نماذج مذكرات الدفاع في قضايا المباني تتضمن كافة أوجه الدفاع الجنائي في الجنح المتعلقة باقامة وتشييد المباني سواء البناء بدون ترخيص أو البناء علي أرض زراعية مقدمة من الموقع للسادة المحامين والمتقاضين.
محتويات المقال
مذكرات قضايا المباني
- جريمة البناء علي أرض غير مقسمة
- جريمة البناء بدون ترخيص
مذكرة في جريمة البناء علي أرض غير مقسمة
بدفاع / ………………………………. (المتهم)
ضد
……………………………………. (ممثلة الإتهام)
في القضية رقم ……… لسنة ……….. جنح مستأنف دمنهور
جلسة / /
(الطلبات)
- أولاً : ندفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وسقوط العقوبة بمضي المدة .
- ثانياً : براءة المتهم من الإتهام المسند إليه .
(الدفاع)
أولاً : عن الدفع بإنقضاء الدعوى لجنائية في حق المتهم بمضي المدة :
1- تنص المادة 15 إجراءات على أنه
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية على المتهم، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما.
[الطعن رقم 844 – لسنــة 3 ق – تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1932 – مكتب فني 3 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 101 – تم رفض هذا الطعن]
كما قضت أيضاً محكمة النقض بأن :
“الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام” .
(نقض 22/4/1972 مج س 24ق ص 538)
والثابت بالأوراق أن
تاريخ الواقعة المنسوبة إلى المتهم هو 14/2/2000 وأن الحكم الصادر ضد المتهم قد صدر غيابياً بتاريخ 21/6/2000 وبعد هذا التاريخ أي تاريخ الحكم لم تتخذ أي إجراءات سواء من إجراءات المحاكمة أو من إجراءات التحقيق في مواجهة المتهم ولم يتم تحريك الدعوى الجنائية للجنحة الماثلة إلا في غضون عام 2005 أي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم الغيابي فبذلك تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ومن جهة أخرى فإن العقوبة المقضي بها قد سقطت بالتقادم طبقاً لنص المادة 528 إجراءات جنائية .
ثانياً : عن الموضوع :
نلتمس براءة المتهم من الإتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية :
1- أنه ثابت بمحضر الجنحة المؤرخ 14/3/2000 أن محرر المحضر قد أسند – إلى المتهم أنه قام ببناء الدور الثاني علوي بإرتفاعات مختلفة في أرض غير مقسمة وغير معتمدة ولم يصدر بشأنها قرار إعتماد تقسيم حتى الآن بالمحافظة للمادة 25 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 .
2- وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء وطبقاً لما إستقرت عليه أحكام النقض المتواترة أن المتهم في جريمة البناء على أرض غير مقسمة يكون عن بناء أول دور ملتصق بالأرض فقط دون أي مباني أو إنشاءات تعلو أول بناء ملتصق بالأرض .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 – بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء بحسب ما يشير إليه عنوانه وذات نصوصه قاصر- بالنسبة للمباني – على المباني التي تقام على الأرض – أي حين إقامة الطابق الأول الأرضي – فلا انطباق له على واقعة الدعوى طالما أن مدار المحاكمة فيها قاصر على مبان بعيدة عن الطابق الأرضي وفي دور تال له.
[الطعن رقم 1182 – لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1964 – مكتب فني 15 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 825 – تم قبول هذا الطعن]
3- وحيث أن الثابت بالمحضر أنه منسوب إلى المتهم بناء الدور الثاني علوي على أرض غير مقسمة ولم يصدر بشأنها تقسيم بما مفاده أن العقار موضوع الإتهام الماثل هو الدور الثاني علوي وهو ليس أول بناء متصل بالأرض فبذلك تتضح براءة المتهم من الإتهام المسند إليه .
4- يضاف إلى ما تقدم أنه ثابت بالرسم الكروكي لموقع الإتهام بالهامش الأيمن لمحضر الجنحة أي عقار الإتهام على شارع قائم وناصبة وبذلك يكون هذا العقار خارج نطاق التأثيم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 .
5- ومن ناحية أخرى ولسبب آخر من أسباب براءة المتهم من الاتهام المسند إليه فإن المادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 – قد نصت على أنه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل المدن يعتبر تقسيما مما مفاده أنه يشترك لإسباغ وصف التقسيم أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن في حين أن أرض الإتهام خارج نطاق مدينة ……….. وكائنة بعزبة ….. (تبع مركز ……) طبقاً للثابت بمحضر الجنحة وبذلك فإن هذه الأرض تخرج – من نطاق الخطر ولا تخضع لأحكام قانون التخطيط العمراني المذكور .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
ان المادة الحادية عشرة من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 اذ نصت على انه ( فى تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة )
فان مؤداه انه يشترط لاسباغ وصف التقسيم على الارض ان تكون تجزئة الارض داخل نطاق المدن وان تكون التجزئة لاكثر من قطعتين او انشاء اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه يلزم لصحة الحكم بالادانة فى جريمة انشاء تقسيم بالمخالفة لاحكام القانون او اقامة بناء على ارض لم يصدر قرار بتقسيمها ان يعنى الحكم باستظهار العناصر التى اوردتها المادة الحادية عشرة سالفة الذكر وان يثبت توافرها وكان الحكم الابتدائى الذى اخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن والمتهم الاخر على قوله
( وحيث ان التهمة ثابتة قبل التهم ثبوتا كافيا وذلك من الاقوال الثابتة بالاوراق ومحضر الضبط وجمع الاستدلالات وعدم حضور المتهم ودفع الاتهام بدفاع مقبول . وحيث تطمئن المحكمة لادانة المتهم لثبوت الاتهام قبله مما يتعين ادانته عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2 إ . ج )
دون ان يبين حقيقة الواقعة او يستظهر ما اذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عنته المادة الحادية عشرة من قانون التخطيط العمرانى سالفة البيان وصلة الطاعن به اقتصر على الاشارة بعبارة مبهمة الى ان التهمة ثابتة قبل المتهم من الاوراق ومحضر الضبط وجمع الاستدلالات دون ان يحدد المتهم المقصود بعبارته ويكشف عن ماهية الاوراق التى ارتكن اليها ويوضح فحوى محضر الضبط وجمع الاستدلالات الذى تساند اليه
فانه يكون معيبا بالقصور والذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الاخر الذى لم يقرر بالطعن ما دام العيب الذى شاب الحكم يتصل به وكان طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها .
[الطعن رقم 4547 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 27 / 02 / 2000]
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم
مذكرة في جريمة البناء بدون ترخيص
بدفاع / ………………………………. (المتهم)
ضد
……………………………………. (صاحبة الإدعاء)
في القضية رقم ……… لسنة ……….. جنح مستأنف دمنهور جلسة / /
(الطلبات)
- أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
- ثانياً : براءة المتهم ممن أسند إليه .
(الدفاع)
أولاً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون” .
كما نصت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ” .
كما نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
” يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ” .
والثابت من الأوراق أنه قد تم رفع الجنحة رقم ……… لسنة ……….. من النيابة العامة على المتهم وقد تم الحكم فيها بإنقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم في / /2002 .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
إذا كان من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط – وإن اقترف في أزمنة متوالية
إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال التي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن الحكم في الجنحة رقم ….. لسنة …… مستأنف لجيزة ، صدر حضورياً ضد الطاعنة في 12 يونيو سنة 1982 بتغريمها ستمائة جنيه ، وتصحيح الأعمال المخالفة ، وسداد ضعف رسم الترخيص ، وقد صار الحكم نهائياً في 24 يناير سنة 1983 ، وأن الطاعن طعنت على هذا الحكم بالنقض .
ولما كان ذلك ، وكانت العبرة فيما يختص بما دفعت به الطاعنة من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، هو بالتاريخ الذي أقامت فيه الأدوار الخمسة موضوع الدعوى الحالية ، وهي كان ذلك قبل الحك في الجنحة رقم ….. لسنة ……. مستأنف الجيزة أم بعده .
ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنة عن إقامة الأدوار المشار إليها على أساس أنهما غير الدورين الذي سبق أن حكم على الطاعنة من أجلهما وذلك دون تحقيق دفاعها من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الدعوى رقم ……… لسنة 1982 مستأنف الجيزة.
ولما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 5095 – لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1990 – مكتب فني 41 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 677 – تم قبول هذا الطعن]
ثانياً : توافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الثابت من الأوراق التوافر التام لشروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وهي وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
- فبالنسبة لوحدة الأشخاص فقد تم إثارة النزاع مرة أخرى من النيابة العامة على المتهم على الرغم من سبق الفصل فيها
فقد تم الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية لإقامة المبنى موضوع الإتهام منذ أكثر من ثلاث سنوات طبقاً لما جاء به في النتيجة النهائية لتقرير الخبير .
- أما وحدة الموضوع فإن موضوع الدعوى المثارة مرة أخرى يعتبر هو نفس الموضوع السابق الفعل كمنا هو ثابت من وقائع الدعوى
- أما وحدة السبب في الواقعة فإن محل المحاكمة الحالية هي بعينها محل المحاكمة السابقة .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم عن تهمة إقامة بناء الدورين “الرابع والخامس” بدون ترخيص، على أساس أنهما غير الدور الذي سبق أن حكم عليه من أجله، وذلك دون تحقيق دفاعه من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الدعوى الأولى عن ذلك الدور السابق، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
[الطعن رقم 872 – لسنــة 31 ق – تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1962 – مكتب فني 13 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 158 – تم قبول هذا الطعن]
وترتيباً على ما سبق فإنه لا يجوز محاكمة المتهم عن الواقعة الواحدة مرتين لأن الواقعة الثانية تنقضي بالحكم الأول يعتبر عنوان الحقيقة ثم الإزدواج في المسئولية الجنائية عن الواقعة الواحدة أمر يحرمه القانون والدستور .
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات
محامي المتهم
مذكرة رقم 2 عن جنحة البناء بدون ترخيص
في الجنحة رقم لسنة / /
بدفاع / ………………………………. (المتهم)
ضد
النيابة العامة (صاحبة الإدعاء)
(الطلبات)
- أولاً : براءة المتهم مما أسند إليه أصلياً .
- ثانياً : الحكم بإنقطاع صلة المتهم بالواقعة .
- ثالثاً : عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة .
- رابعاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
(الدفاع)
أولاً : الدفع بإنقطاع صلة المتهم بالواقعة وبإرتكاب شخص آخر الجريمة .
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل على أنه “
لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسري هذا الحكم على كل من ينشئ أي مبنى أو يقيم أو يجري أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة سواءً كان من أفراد أو هيئات ………..” .
الثابت من الأوراق أن المتهم قد قام بشراء العقار موضوع الجريمة الماثلة من ……… بموجب عقد البيع الإبتدائي المؤرخ / / والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ……. لسنة …….. (حافظة مستندات المتهم المقدمة بجلسة / / )
والثابت أيضاً من أوراق الدعوى بأن هناك قرار بالإيقاف رقم ….. لسنة …….. صادر بتاريخ / / من رئيس مجلس ومدينة …….. (أو رئيس الحي) موجه إلى المالك الأصلي وهو ………. ويعني ذلك بأنه هو الذي قام بعملية البناء موضوع هذه الجريمة .
(حافظة مستندات المتهم رقم 2 والمقدمة بجلسة / / )
ثانياً : عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة
وترتيباً على ما سبق فإن الشخص الذي قام بالبناء هو المالك الأصلي كما هو ثابت من أوراق الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم المباني، وكذلك الالتزام بالحصول على ترخيص بالبناء رهن بإقامته لا بملكيته بحسب صريح نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إنشاء تقسيم وإقامة بناء بدون ترخيص تأسيساً على أنه ليس مالكاً للأرض أو البناء دون أن ينفي فعل البناء عنه، فإن الحكم يكون معيباً واجب النقض.
[الطعن رقم 557 – لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 648 – تم قبول هذا الطعن]
ثالثا: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الثابت أنه قد تم رفع الجنحة رقم 1674 لسنة 2001 من النيابة العامة وقد تم الحكم فيها بإنقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم ……. وهو المالك الأصلي للعقار الذي إشتراه منه بعد ذلك …….العقار موضوع الدعوى والمتهم حالياً في نفس العقار .
وبالتالي فإن رفع دعوى جديدة عن واقعة سبق القضاء فيها موضوعيا غير جائز ولو كان ذلك يوصف جديد .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان الدفع المبدى من الطاعنين جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن الأول وبإلزامه والطاعن الثاني متضامنين بدفع تعويض للمدعي بالحقوق المدنية، دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منهما إيراداً له أو رداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.
[الطعن رقم 653 – لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 925 – تم قبول هذا الطعن]
كما أنه لا يجوز محاكمة الجاني مرة أخرى على ذات الواقعة بناء على تغيير الوصف القانوني لها ، فهذا التغيير في الوصف لا يسوغ محاكمة المتهم مرتين عن ذات الواقعة حتى ولو وجدت ظروف جديدة أو أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للتهمة أو الواقعة . وذلك طبقاً للمادة 450 إجراءات جنائية .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيساً على أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا وقضي ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوى الحالية.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد،
كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون
فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم على انتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة
وما قد يترتب عليه – إن صح نفيه لها – من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليها الأخرى – ولو لم تقرر بالطعن بالنقض – طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها وحسن سير العدالة.
[الطعن رقم 1977 – لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1976 – مكتب فني 27 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 362 – تم قبول هذا الطعن]
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات
محامي المتهم
مذكرة عن جريمة البناء بدون ترخيص اداري
في الجنحة رقم لسنة / / جنح
بدفاع / ………………………………. (المتهم)
ضد
النيابة العامة (صاحبة الإدعاء)
والمقدمة بجلسة / /
(الطلبات)
- أولاً : أصلياً : ندفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
- ثانياً : إحتياطياً : ندفع خبير في الدعوى .
(الدفاع)
أولاً : ندفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أن
” نقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
والثابت من شهادة الشهود المرفقة بأوراق الدعوى بأن البناء موضوع الدعوى الماثلة قد شيد منذ أكثر من ثلاث سنوات على تحرير المحضر ، ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية في حق المتهم لمرور أكثر من ثلاث سنوات على البناء .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له.
[الطعن رقم 1046 – لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1973 – مكتب فني 24 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 538 – تم رفض هذا الطعن]
وقضت أيضاً بأن :
إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والتي من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع في كلتا درجتي التقاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون قاصر البيان، معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
[الطعن رقم 221 – لسنــة 40 ق – تاريخ الجلسة 06 / 04 / 1970 – مكتب فني 21 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 557 – تم قبول هذا الطعن]
ثانياً : ندب خبير في الدعوى للوقوف على أن البناء قد تم منذ أكثر من ثلاث سنوات على تحرير المحضر محل الدعوى الماثلة
لما كان تاريخ إقامة البناء موضوع الجريمة الماثلة من البيانات الجوهرية التي يترتب عليها نتائج قانونية هامة ومنها تحقيق الدفع بأن البناء قد بني فعلاً منذ أكثر من ثلاث سنوات .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
إن تاريخ وقوع الجريمة من البيانات الواجب ذكرها في الحكم لما يترتب عليه من نتائج قانونية، وخصوصاً في صدد الحق في رفع الدعوى العمومية. فإذا كان الحكم لم يبين تاريخ الواقعة التي عاقب عليها إلا بقوله إنه في تاريخ سابق على يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ولم يورد من البيان ما يستطاع معه تحديد التاريخ الذي وقعت فيه الواقعة، فإنه يكون معيباً.
[الطعن رقم 1837 – لسنــة 16 ق – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1946 – مكتب فني 7 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 261 – تم قبول هذا الطعن]
وقضت أيضاً محكمة النقض بأن :
عدم بيان الحكم المطعون فيه تاريخ إقامة البناء موضوع المخالفة ، وما إذا كان المحكوم عليه قد تقدم بطلب لوقف الإجراءات من عدمه ، وإلتفافه في بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة ، وعدم إيراد مضمونه وبيان وجه إستدلاله على ثبوت التهمة – أثره – قصور في التسبيب يوجب عدمه .
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان قاصراً .
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين تاريخ إقامة البناء موضوع المخالفة ، وما إذا كان المحكوم عليه قد تقدم بطلب لوقف الإجراءات من عدمه ،
كما إكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه إستدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
لكل ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذي له وجه الصدارة ، ويتسع له وجه الطعن ، مما يوجب نقضه .
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات
محامي المتهم
مذكرة عن جنحة اقامة مبني بدون ترخيص
في الجنحة رقم لسنة / / جنح
بدفاع / ………………………………. (المتهم)
ضد
النيابة العامة (صاحبة الإدعاء)
والمقدمة بجلسة / /
(الطلبات)
- أولاً : براءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على عدم مسئولية الجاني للجنون أو العاهة العقلية .
- ثانياً : ندب خبير لفحص حالة المتهم العقلية
(الدفاع)
أولاً : ندفع بعدم مسئولية الجاني للجنون أو العاهة العقلية
تنص المادة 62 من قانون العقوبات على أنه
- “لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .
- إما لجنون أو عاهة في العقل .
- وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها ” .
كما تنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية ، المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 على أنه :
- 1- إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده .
- 2- ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس ، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله .
والثابت من الشهادات الطبية المرفقة بالأوراق بأن المتهم يعاني من مرض ……… وهو مرض عقلي بعدم الشعور والإدراك عند المتهم ، ومن ثم تنعدم المسئولية الجنائية لدى المتهم .
(حافظة مستندات المتهم رقم 1 والمقدمة بجلسة / / )
وقد قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
[الطعن رقم 91 – لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 03 / 03 / 1975 – مكتب فني 26 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 207 – تم رفض هذا الطعن]
ثانياً : ندب خبير لفحص حالة المتهم العقلية
الثابت من تقرير الطبيب الإستشاري بأن المتهم يعاني من مرض …….. وهذا المرض مرض عقلي يفقده الشعور والإدراك وبالتالي يترتب على هذا المرض الإعفاء من المسئولية الجنائية .
(حافظة مستندات المتهم رقم 2 والمقدمة بجلسة / / )
ولما كان الأمر كذلك فيجب على المحكمة أن تجيب لطلب ندب خبير لفحص حالة المتهم العقلية للتأكد من حالة المتهم العقلية
وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم،
فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة،
ولما كان ما تساند إليه الحكم في تبرير عدم إجابة الدفاع إلى طلبه فحص حالة الطاعن العقلية لا يسوغ ما انتهى إليه في هذا الشأن، ذلك بأن أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وموقفه أثناء المحاكمة كل ذلك لا يدل بذاته – في خصوص الدعوى المطروحة – على أن الطاعن كان سليم العقل وقت ارتكابه الجريمة.
[الطعن رقم 5590 – لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1986 – مكتب فني 37 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 304 – تم قبول هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بأن :
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال في وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلاً تثق به بل إن من واجبها في هذه الحالة أن تتثبت هي من أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة.
[الطعن رقم 1300 – لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1965 – مكتب فني 16 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 65 – تم قبول هذا الطعن]
بناء عليه
نصمم على الطلبات
محامي المتهم