جريمة الامتناع عن تسليم الميراث في الدستورية والنقض مع صيغ الانذارات و الجنحة المباشرة عن حجب ميراث شرعي والمستندات المطلوبة في اثبات جنحة الامتناع عن تسليم ميراث وكذلك بيان أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث وطرق كيفية التصرف في الامتناع عن تسليم ميراث
امتناع الوارث تسليم الميراث لوارث أخر
يتعرض هذا الموجز الى أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث والمستندات المثبته للجرم و حكم محكمة النقض في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث وقضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص المجرم المادة 49 المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ومن ثم يمكن من خلال المقال كتابة مذكرة بدفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
موقف الدستورية العليا من قانون الامتناع عن تسليم الميراث
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة “49” من قانون المواريث المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث
وقالت المحكمة الدستورية العليا في الحيثيات
أن جرم فعل الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز
ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة .
أما حائز الحصة الشائعة فهذا بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين
إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة “826” من القانون المدني ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع
وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص المطعون فيه، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التى يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقاً لأحكام القانون المدني أو غيرها
التى تمثل أحكام المواريث وتصفية التركة وقيمتها جميعها أياً كان موضعها التنظيم القانوني الحاكم لتحديدها، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة، المنوط بالمحكمة المختصة تحريه، وتفنيد الأدلة المثبتة له وتكونّ من خلالها عقيدتها
وهو ما يكون ما أُثير من مطاعن على النص مرده الخطأ فى تأويل هذا النص، وفهمه على غير معناه الحقيقي، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه
فوق كونه يمثل خوضاً فى بواعث التشريع وملاءمته ومناقشة لدوافعه وتدخلاً فى السياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها والتي لا شأن للمحكمة الدستورية العليا بها كلما كان تنفيذها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من خلال النصوص القانونية لا يناقض أحكام الدستور
مما لا محل معه لاستنهاض الولاية المقررة للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة “101” من الدستور، لتعديل النص المطعون فيه، بإضافة الحكم المشار إليه، ليضحي الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة ، فى غير محله، وغير قائم على أساس سليم، مستعيناً رفضه، فضلاً عن ما يستتبعه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها.
القضية رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”
موقف النقص الجنائية من ثبوت جريمة الامتناع عن تسليم ميراث
قررت أيضا ما قررته المحكمة الدستورية من عدم لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وأن جرم فعل الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز
ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فهذا بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة
فملكية الحصة الشائعة ملكية تامة يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم – طبقا لـ”الجعفرى”.
قول محكمة النقض المدنية عن تسليم الحصة الميراثية الغير مفرزه
قضت محكمة النقض في لطعن رقم 5100 لسنة 88 بتاريخ 21/02/2019 :
“أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أي حكميا
وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع وبالتالي يحق للمتضرر أن يلزم الطرف الاخر بتسليم الحصه الميراثية علي الشيوع وبدون فرز وتجنيب”.
احقية الطرف المتضرر بإلزام الممتنع بالتعويض
يحق للطرف المتضرر الرجوع بالتعويض علي الطرف الممتنع وفقا للمادة 163 من القانون المدني.
أصدرت الدائرة ” الثالثة ” الجنائية – طعون نقض الجنح – حكما نهائيا باتا بالإدانة يهم ملايين الورثة بتغريم المتهمين الأشقاء الستة 20 ألف جنيه لكل متهم عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه بعد حكم الدستورية العليا الشهير الذى لم يشترط فرز وتجنيب التركة وفقا للمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 وهى الثغرة التي كانت تؤدى لصدور أحكام بالبراءة في جرائم عدم تسليم الميراث
الطعن المقيد برقم 3221 لسنة 14 قضائية
نموذج جنحة امتناع عن تسليم ميراث
انه في يوم ………. الموافق ………..
بناء علي طلب السيد / ………………. المقيم ……………… / ومحله المختار مكتب الاستاذ ………………….
انا محضر محكمه الجزئية قد انتقلت الي حيث اقامة :
1- السيد / …………………….. المقيم …… مخاطبا مع
2- السيد / رئيس نيابة محكمة ………. الجزئية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته بالمحكمة ومقرها مخاطبا مع
الموضوع
حيث انه بتاريخ توفي المرحوم / …………………………وانحصر ارثه في ورثته الشرعيون وهم ………………………….
الا ان كامل تركته تحت يد …………….. الذي استحوذ علي كامل التركة مستغلا في ذلك مركزه العائلي في السيطرة علي كامل التركة
ورفض وامتنع عن تسليم الطالب المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي من التركة وهو الذي لجأ للمساعي الودية وتوسيطه اناس من اهل الخير الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وهو الذي ان دل علي شيء دل علي الطمع والجشع الذي ملأ قلب المعلن إليه فقد صور لهم الشيطان سوء اعماله مما جعله يأكل نارا في بطنه ويستحل حقوقا ليست له
ولما اغلقت الابواب دون وجه المدعي بالحق المدني لجأ الي حمى القانون الذي استحدثه المشرع اخيرا وهو القانون رقم 49 من قانون المواريث المعدل والذي جاء نصرة لكل مظلوم سلب حقه منه بالقوة فقد صدر تعديل لبعض احكام قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 بإضافة المادة 49 تحدد عقوبة من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه فقد نص علي الاتي :
” يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وغرامه لا تقل عن عشرين الف ولا تجاوز مائه الف او بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم الميراث لمستحقيه …
ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن 3 اشهر وغرامه لا تقل عن عشره الاف ولا تجاوز خمسين الف كل من حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من الورثة وفي حاله العود تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه
ذلك فضلا عن العقوبات الربانية التي فرضها الله عز وجل مثل قوله
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تؤجج افواههم نارا قيل يا رسول الله من هم قال الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
وحيث ان العلن إليه المشكو في حقه امتنع عن تسليم المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي في ميراثه من تركه مورثه المرحوم / ………………………
وايضا رفض اعطائه اي مستند من مستندات الملكية التي تحت يديه والتي استأثر بها دون غيره ومع اصراره علي حرمان المدعي بالحق المدني من نصيبه رغم انذاره له علي يد محضر ورغم محاولاته الودية التي باءت بالفشل ,ما يجعله مدانا طبقا لنص المادة 49 من قانون المواريث المعدل
وبما ان في حرمان المدعي بالحق المدني ابلغ الضرر ماديا ومعنويا حيث انه جعله في حاجه شديده وهو الذي لديه الكثير مما تركه له مورثه الا انه لا يستطيع ان يحصل علي شيء منها بسبب طمع وجشع المشكو في حقه مما يلزم بتعويضه بمبلغ ……….. الف جنيه تعويض مؤقت عن التأخير عن تسليمه حقه .
والغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني , هو لتحريك الدعوى الجنائية والمطالبة بتوقيع اقصى عقوبة على المعلن إليه الاول
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صوره من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمه جنح ………الجزئية الكائنة في …………… وذلك بجلستها المنعقدة في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم ……… الموافق / / لسماع الحكم بطلبات المدعي بالحق المدني
بتوقيع اقصى العقوبة ضد المعلن إليه الاول مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ………. ألف جنية على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
إنذار رسمي بتسليم حصة ميراث شرعي
إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب / ………… والقيم بناحيه ……… ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي
أنا ……… محضر محكمة ….. قد انتقلت وأعلنت :
- 1- السيد / ….. – والمقيم…….. مخاطبا مع
- 2- السيد /…… – والمقيم ……… مخاطبا مع
- 3- السيد /……. – والمقيم …….. مخاطبا مع
- 4- السيد / ….. – والمقيم …….. مخاطبا مع
- 5- السيد / …….. – والمقيم ……. مخاطبا مع
وأنذرت بالآتي
الطالبون أحد ورثه المرحوم / ……….. والمتوفى بتاريخ …… / …/ …….. والذى انحصر إرثه الشرعي فى ورثته وهم كل من ) زوجته …… وتستحق ثمن تركته فرضا وأولاده البالغين …….. ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى طبقا للأعلام الشرعي الصادر من محكمه………. لشئون الآسرة والمقيد بماده الوارثات رقم …….
وقد ترك ما يورث عنه شرعا هم ………..
ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليهم مرارا وتكرارا ضرورة تسليمه نصيبه الميراثي المخلف له عن مورثهم إلا أنهم رفضوا تسليم هذا النصيب اليه متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاه المورث والمنتفعين به مستغلين فى ذلك أن التركة تحت يدهم دون إعطاء الطالب نصيبه الشرعي فى هذا …….
ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليهم يشكل الجريمة المنصوص عليها بالقانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣
حيث نصت المادة رقم 49 علي “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة
وحيث ذلك ينطبق علي المعلن إليهم حيث قام السيد / …….. ، بإخفاء عقد المنزل الاطيان الزراعية والتنازل الذى قاموا به أشقاء مورثهم متعمد في ذلك إخفاء المستندات لعدم إعطاء أخواته حقهم فى الميراث
فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك بعد خمسه عشر يوماً من هذا الإنذار رفع الجنحة المباشرة ضد المعلن إليهم بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا
ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليهم علاوة على كونه مازال محروم من ماله المورث جراء تعنت وتعمد المعلن إليهم فى ( عدم تسليم النصيب الميراثي الشرعي أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث )
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث مقر وإقامة المنذر إليهم وأنذرتهم وسلمت كل منذر إليه صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم والعمل بما جاء به ونفاذ وسريان مفعوله في المدة القانونية
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم
أركان وشروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث،
أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
- وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
- أن تكون التركة ( الميراث ) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
- الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا: المستندات المطلوبة:
- إعلام شرعي للمورث.
- سندات ملكية المورث.
- ما يفيد حيازة الممتنع.
إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
إجراءات رفع جنحة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
- يشترط أن يقوم المحامي الموكل من قبل الوريث الشرعي باستخراج إعلام الوراثة عن طريق التوجه إلى الجهة المعنية بذلك
- ثم يقوم المحامي بإرسال إنذار إلى الشخص الذي تكون التركة في حوزته ويمتنع عن تسليم الورثة حقوقهم الشرعية
- ومن ثم يجب على المحامي أن يقوم بحصر حجم التركة التي تكون من حق الموكل إلا أن الحائز على التركة يمتنع عن تسليمها إليه.
- كما يجب أن يتوجه المحامي إلى مصلحة الضرائب العقارية من أجل الحصول على كشف يتضمن كافة ممتلكات الموروث.
- بعد ذلك يشترط أنيقوم المحامي بإرسال طلب إلى الجهة المختصة ببدء النظر في القضية للإسراع من عمل التحريات المطلوبة.
مستندات رفع دعوى امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
- يجب أن يقوم الشخص الذي يرغب في رفع الدعوى بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
- يشترط إرسال إنذار إلى الورثة بصورة رسمية، وكذلك يجب الإعلان عن التسليم الرسمي لهذا الإنذار.
- يجب أن يتوجه الوريث إلى قسم الشرطة لعمل محضر بموجب امتناع أحد الورثة عن تسليمه الحق الشرعي له في الميراث.
الحقوق الوراثية وأسباب الامتناع عن التسليم
الحقوق الوراثية هي الحقوق التي تتعلق بتوزيع الممتلكات والثروة بين الورثة بعد وفاة الشخص الممتلك وتهدف هذه الحقوق إلى ضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق الأفراد والعائلات.
وتكمن أسباب الامتناع عن تسليم الحقوق الوراثية في العديد من العوامل التي يمكن تصنيفها على النحو التالي:
1- قانونية: قد يحدث عدم التسليم نتيجة لوجود نزاعات قانونية بين الورثة حول توزيع الثروة وتحديد الحصص الوراثية لكل فرد.
2- اجتماعية وعائلية: قد يكون هناك خلافات عائلية أو توترات وصراعات بين الأفراد المستحقين للوراثة، مما يعرقل عملية التسليم.
3- ثقافية ودينية: قد تعتمد بعض الثقافات والديانات على نظم خاصة فيما يتعلق بتوزيع الممتلكات بعد الوفاة ، وقد يتعارض هذا مع القوانين المدنية أو الدينية كتحريم ارث القاتل للمورث والمرتد واختلاف الديانة.
4- اقتصادية: قد يرفض الورثة تسلم حقوقهم الوراثية إذا كانت الثروة المتوفرة غير كافية أو غير قابلة للتوزيع بشكل عادل.
5- فنية: قد تكون هناك صعوبات تقنية أو إدارية في تحديد وتقييم الأصول والممتلكات وتنفيذ العملية بشكل صحيح وعادل، مما يؤدي إلى تأجيل تسليم الحقوق الوراثية واللجوء الى الخبراء والمصفين القضائيين للتصفية والتقسيم
ومهما كانت أسباب الامتناع عن تسليم الحقوق الوراثية ، فإنه يجب على الأطراف المعنية العمل معاً وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه العقبات وتحقيق التوزيع العادل والمنصف للثروة المتوفرة.
الإرث والرفض
الإرث هو الممتلكات والثروة التي يتم تركها للأشخاص بعد وفاتهم ، وعادة ما يتم توزيع الإرث بواسطة القانون أو وصية الشخص المتوفى.
أما الرفض فيعني عدم قبول شخص ما للإرث الذي تركه له أحد أفراد عائلته أو أقاربه . وقد يعتبر الرفض للإرث في بعض الأحيان بسبب الديون أو التزامات مالية أخرى للشخص
وقد يشمل الرفض أيضًا اعتبارات شخصية أو قانونية أخرى مثل عدم الرغبة في التورط في صراعات عائلية أو الحفاظ على العلاقات مع أفراد العائلة.
هذا ويمكن للشخص رفض الإرث بشكل كامل أو جزئي ، وعادةً ما يتم تحديد إجراءات قانونية لتنفيذ عملية الرفض وتحديد الأشخاص الآخرين الذين سيتولون الحق في الإرث بالترتيب القانوني.
وقد يكون الرفض للإرث قرارًا صعبًا ومعقدًا للبعض ، ويتطلب استشارة قانونية لضمان الامتثال للقوانين والإجراءات .
ختام جنحة الميراث شرعا وقانونا
جنحة الامتناع عن تسليم الميراث تقوم حينما يرفض أحد الورثة – واضع اليد علي أنصبة غيره – تسليم باقي الورثة حصصهم من الميراث بعد وفاة صاحب الإرث و تعتبر هذه الجنحة مخالفة قانونية بموجب التعديل الحاصل عام 2017 في قانون المواريث بإضافة مادة بالتجريم الجنائي حيث أن الميراث هو حق قانوني للورثة ويجب أن يتم توزيعه بالتساوي بينهم وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها.
فالقانون المدني والشرعي حدد إجراءات توزيع الميراث والأنصبة الشرعية من حيث التحصل علي اعلام شرعي بالورثة المستحقين والتحقق من الإيصاء بوصية واجبة من عدمه وبيان نصيب كل وارث وفقا للشرع والفروض المقررة المتعلقة بالنظام العام ومن تقسيم الأصول والممتلكات للمورث علي كل وارث حسب نصيبه وعند الخلاف يتم الاحتكام الى القضاء المدني للقسمة
وإذا قام أحد الورثة بالامتناع عن تسليم كل وارث حصته فانه يحق للورثة الآخرين رفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بحقهم في الميراث مدنية بالقسمة والفر والتجنيب ان أمكن كما يحق اللجوء الى القضاء الجنائي بجنحة امتناع وحجب ميراث واخفاء مستندات الملكية
هذا ويتم تحديد عقوبة جنحة الامتناع عن تسليم الميراث والورث وفقًا للقوانين المحلية في كل وفي مصر كما قدمنا سن المشرع المادة 49 بقانون المواريث المضافة عام 2017 للتجريم جنائيا بالحبس أو الغرامة
لا تعليق