جريمة الامتناع عن تسليم الميراث في الدستورية والنقض مع صيغ الانذارات و الجنحة المباشرة عن حجب ميراث شرعي والمستندات المطلوبة في اثبات جنحة الامتناع عن تسليم ميراث وكذلك بيان أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث وطرق كيفية التصرف في الامتناع عن تسليم ميراث 

امتناع الوارث تسليم الميراث لوارث أخر

الامتناع عن تسليم الميراث

يتعرض هذا الموجز الى أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث والمستندات المثبته للجرم و حكم محكمة النقض في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث وقضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص المجرم المادة 49 المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ومن ثم يمكن من خلال المقال كتابة مذكرة بدفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

موقف الدستورية العليا من قانون الامتناع عن تسليم الميراث

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة “49” من قانون المواريث المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث

وقالت المحكمة الدستورية العليا في الحيثيات

أن جرم فعل الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز

ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة .

أما حائز الحصة الشائعة فهذا بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين

إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة “826” من القانون المدني ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع

وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص المطعون فيه، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التى يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية  أو قضائية طبقاً لأحكام القانون المدني أو غيرها

التى تمثل أحكام المواريث وتصفية التركة وقيمتها جميعها أياً كان موضعها التنظيم القانوني الحاكم لتحديدها، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة، المنوط بالمحكمة المختصة تحريه، وتفنيد الأدلة المثبتة له وتكونّ من خلالها عقيدتها

وهو ما يكون ما أُثير من مطاعن على النص مرده الخطأ فى تأويل هذا النص، وفهمه على غير معناه الحقيقي، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه

فوق كونه يمثل خوضاً فى بواعث التشريع وملاءمته ومناقشة لدوافعه وتدخلاً فى السياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها والتي لا شأن للمحكمة الدستورية العليا بها كلما كان تنفيذها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من خلال النصوص القانونية لا يناقض أحكام الدستور

مما لا محل معه لاستنهاض الولاية المقررة للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة “101” من الدستور، لتعديل النص المطعون فيه، بإضافة الحكم المشار إليه، ليضحي الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة ، فى غير محله، وغير قائم على أساس سليم، مستعيناً رفضه، فضلاً عن ما يستتبعه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها.

القضية رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”

موقف النقص الجنائية من ثبوت جريمة الامتناع عن تسليم ميراث

قررت أيضا ما قررته المحكمة الدستورية من عدم لزوم وجود  قسمة نهائية   رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وأن جرم فعل الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز

ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فهذا بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة

فملكية الحصة الشائعة ملكية تامة يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم – طبقا لـ”الجعفرى”.

قول محكمة النقض المدنية عن تسليم الحصة الميراثية الغير مفرزه

قضت محكمة النقض في لطعن رقم 5100 لسنة 88 بتاريخ 21/02/2019 :

“أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من  المال الشائع  بغير الطريق الذى رسمه القانون إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أي حكميا

وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع وبالتالي يحق للمتضرر أن يلزم الطرف الاخر بتسليم الحصه الميراثية علي الشيوع وبدون فرز وتجنيب”.

 احقية الطرف المتضرر بإلزام الممتنع بالتعويض

يحق للطرف المتضرر الرجوع بالتعويض علي الطرف الممتنع وفقا للمادة 163 من القانون المدني.

أصدرت الدائرة ” الثالثة ” الجنائية – طعون نقض الجنح – حكما نهائيا باتا بالإدانة يهم ملايين الورثة بتغريم المتهمين الأشقاء الستة 20 ألف جنيه لكل متهم عن  جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه   بعد حكم الدستورية العليا الشهير الذى لم يشترط فرز وتجنيب التركة وفقا للمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 وهى الثغرة التي كانت تؤدى لصدور أحكام بالبراءة في جرائم عدم تسليم الميراث

الطعن المقيد برقم 3221 لسنة 14 قضائية

نموذج جنحة امتناع عن تسليم ميراث

انه في يوم ………. الموافق ………..

بناء علي طلب السيد / ………………. المقيم ……………… / ومحله المختار مكتب الاستاذ ………………….

انا               محضر محكمه الجزئية قد انتقلت الي حيث اقامة :

1- السيد / ……………………..  المقيم ……  مخاطبا مع

2- السيد / رئيس نيابة محكمة ………. الجزئية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته بالمحكمة ومقرها   مخاطبا مع

الموضوع

حيث انه بتاريخ توفي المرحوم / …………………………وانحصر ارثه في ورثته الشرعيون وهم ………………………….
الا ان كامل تركته تحت يد …………….. الذي استحوذ علي كامل التركة مستغلا في ذلك مركزه العائلي في السيطرة علي كامل التركة

ورفض وامتنع عن تسليم الطالب المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي من التركة  وهو الذي لجأ للمساعي الودية وتوسيطه اناس من اهل الخير الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وهو الذي ان دل علي شيء دل علي الطمع والجشع الذي ملأ قلب المعلن إليه فقد صور لهم الشيطان سوء اعماله مما جعله يأكل نارا في بطنه ويستحل حقوقا ليست له

ولما اغلقت الابواب دون وجه المدعي بالحق المدني لجأ الي حمى القانون الذي استحدثه المشرع اخيرا وهو القانون رقم 49 من قانون المواريث المعدل والذي جاء نصرة لكل مظلوم سلب حقه منه بالقوة فقد صدر تعديل لبعض احكام قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 بإضافة المادة 49 تحدد عقوبة من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه فقد نص علي الاتي :

” يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وغرامه لا تقل عن عشرين الف ولا تجاوز مائه الف او بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم الميراث لمستحقيه …

ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن 3 اشهر وغرامه لا تقل عن عشره الاف ولا تجاوز خمسين الف كل من حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من الورثة وفي حاله العود تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه

ذلك فضلا عن العقوبات الربانية التي فرضها الله عز وجل مثل قوله

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تؤجج افواههم نارا قيل يا رسول الله من هم قال الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما

وحيث ان العلن إليه المشكو في حقه امتنع عن تسليم المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي في ميراثه من تركه مورثه المرحوم / ………………………

وايضا رفض اعطائه اي مستند من  مستندات الملكية   التي تحت يديه والتي استأثر بها دون غيره ومع اصراره علي حرمان المدعي بالحق المدني من نصيبه رغم انذاره له علي يد محضر ورغم محاولاته الودية التي باءت بالفشل ,ما يجعله مدانا طبقا لنص المادة 49 من قانون المواريث المعدل

وبما ان في حرمان المدعي بالحق المدني ابلغ الضرر ماديا ومعنويا حيث انه جعله في حاجه شديده وهو الذي لديه الكثير مما تركه له مورثه الا انه لا يستطيع ان يحصل علي شيء منها بسبب طمع وجشع المشكو في حقه مما يلزم بتعويضه بمبلغ ……….. الف جنيه تعويض مؤقت عن التأخير عن تسليمه حقه .

والغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني , هو لتحريك الدعوى الجنائية والمطالبة بتوقيع اقصى عقوبة على المعلن إليه الاول

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صوره من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمه جنح ………الجزئية الكائنة في …………… وذلك بجلستها المنعقدة في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم ……… الموافق / / لسماع الحكم بطلبات المدعي بالحق المدني

بتوقيع اقصى العقوبة ضد المعلن إليه الاول مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ………. ألف جنية على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى

إنذار رسمي بتسليم حصة ميراث شرعي

إنه في يوم         الموافق     /     /
بناء على طلب / ………… والقيم بناحيه ……… ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي

أنا ……… محضر محكمة ….. قد انتقلت وأعلنت :

  • 1- السيد / ….. – والمقيم…….. مخاطبا مع
  • 2- السيد /…… – والمقيم ……… مخاطبا مع
  • 3- السيد /……. – والمقيم …….. مخاطبا مع
  • 4- السيد / ….. – والمقيم …….. مخاطبا مع
  • 5- السيد / …….. – والمقيم ……. مخاطبا مع

وأنذرت بالآتي

الطالبون أحد ورثه المرحوم / ……….. والمتوفى بتاريخ …… / …/ …….. والذى انحصر إرثه الشرعي فى ورثته وهم كل من ) زوجته …… وتستحق ثمن تركته فرضا وأولاده البالغين …….. ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى طبقا للأعلام الشرعي الصادر من محكمه………. لشئون الآسرة والمقيد بماده الوارثات رقم …….

وقد ترك ما يورث عنه شرعا هم ………..

ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليهم مرارا وتكرارا ضرورة تسليمه نصيبه الميراثي المخلف له عن مورثهم إلا أنهم رفضوا تسليم هذا النصيب اليه متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاه المورث والمنتفعين به مستغلين فى ذلك أن التركة تحت يدهم دون إعطاء الطالب نصيبه الشرعي فى هذا …….

ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليهم يشكل الجريمة المنصوص عليها بالقانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣

حيث نصت المادة رقم 49 علي “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة

وحيث ذلك ينطبق علي المعلن إليهم حيث قام السيد / …….. ، بإخفاء عقد المنزل الاطيان الزراعية والتنازل الذى قاموا به أشقاء مورثهم متعمد في ذلك إخفاء المستندات لعدم إعطاء أخواته حقهم فى الميراث

فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك بعد خمسه عشر يوماً من هذا الإنذار رفع الجنحة المباشرة ضد المعلن إليهم بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا

ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليهم علاوة على كونه مازال محروم من ماله المورث جراء تعنت وتعمد المعلن إليهم فى ( عدم تسليم النصيب الميراثي الشرعي أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث )

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث مقر وإقامة المنذر إليهم وأنذرتهم وسلمت كل منذر إليه صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم والعمل بما جاء به ونفاذ وسريان مفعوله في المدة القانونية

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

ولأجل العلم

أركان وشروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث،

أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

  • وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
  • أن تكون التركة ( الميراث ) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
  • الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا: المستندات المطلوبة:

  • إعلام شرعي للمورث.
  • سندات ملكية المورث.
  • ما يفيد حيازة الممتنع.

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

إجراءات رفع جنحة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

  • يشترط أن يقوم المحامي الموكل من قبل الوريث الشرعي باستخراج إعلام الوراثة عن طريق التوجه إلى الجهة المعنية بذلك
  • ثم يقوم المحامي بإرسال إنذار إلى الشخص الذي تكون التركة في حوزته ويمتنع عن تسليم الورثة حقوقهم الشرعية
  • ومن ثم يجب على المحامي أن يقوم بحصر حجم التركة التي تكون من حق الموكل إلا أن الحائز على التركة يمتنع عن تسليمها إليه.
  • كما يجب أن يتوجه المحامي إلى مصلحة الضرائب العقارية من أجل الحصول على كشف يتضمن كافة ممتلكات الموروث.
  • بعد ذلك يشترط أنيقوم المحامي بإرسال طلب إلى الجهة المختصة ببدء النظر في القضية للإسراع من عمل التحريات المطلوبة.

مستندات رفع دعوى امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

  • يجب أن يقوم الشخص الذي يرغب في رفع الدعوى بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
  • يشترط إرسال إنذار إلى الورثة بصورة رسمية، وكذلك يجب الإعلان عن التسليم الرسمي لهذا الإنذار.
  • يجب أن يتوجه الوريث إلى قسم الشرطة لعمل محضر بموجب امتناع أحد الورثة عن تسليمه الحق الشرعي له في الميراث.

المذكرة الايضاحية بإضافة تعديل لقانون المواريث

مجلس النواب

الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الثالث

تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

الشئون الدينية والأوقاف

الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد،، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع . برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقرراً أصلياً، والسيد النائب/ أحمد حلمي الشريف مقرراً احتياطياً لها فيه أمام المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس اللجنة المشتركة

٢٠١٧/١٠/٢٤

المستشار بهاء الدين أبو شقه

تقرير اللجنة المشتركة

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع

أحال المجلس بجلسته المعقودة في ١٢ من فبراير سنة ۲۰۱۷ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۷۷ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث.

كما أحال المجلس بجلسته المعقودة في ٢٦ من يونيو ٢٠١٦ إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والـ والشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وذلك لبحثهما واعداد تقرير عنهما للعرض على المجلس الموقر .

عقدت اللجنة المشتركة خلال دور الانعقاد العادي الثاني اجتماعاً لنظره في يوم ١٤ من فبراير سنة ۲۰۱٧ برئاسة المستشار / بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ، وحضور السادة أعضاء اللجنة، وبحضور السيد المستشار / محمود فوزي مستشار رئيس المجلس واللجنة.

واستأنفت اللجنة نظره خلال دور الانعقاد العادي الثالث فى اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٤ من أكتوبر سنة ۲۰۱۷ ، وذلك اعمالاً للمادة ۱۷۹ من اللائحة الداخلية للمجلس ، وانتهت اللجنة إلى اعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر

اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، وأحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء واستعرضت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية)، ومشروع القانون المقدم من السيدة النائبة المذكورة وأكثر من عشر أعضاء المجلس) ومذكرته الإيضاحية (9) في ذات الموضوع.

واعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها وفقاً لنص المادة ١٨٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإذ تعرض اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:

مقدمة:
  • أولا: الفلسفة والهدف من مشروع القانون
  • ثانياً : الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
  • رابعاً : القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المعروض
  • خامسا: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض. خامساً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض
  • سادساً : أخذ رأى الجهات المنصوص عليها بالدستور:
  • سابعاً : رأى اللجنة
مقدمة

الحمد لله رب العالمين الذى أعطى كل ذي حق حقه، وقسم للعباد أرزاقهم، وجعل الميراث حلال للورثة، وبين نصيب كل وارث وجعله فريضة منه ووصيته لعباده، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، الذي حثنا على تعلم الميراث وتعليمه للناس، وأرضى اللهم عن الفقهاء المسلمين الذين بينوا ووضحوا أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية والتي تهدف من خلال أحكامها إلى تحقيق مجموعة من المقاصد التي تحقق السعادة للإنسان فى الدنيا والآخرة، ومن هذه الأحكام التى تحقق هذه المقاصد نظام الميراث الذي يعد من أرقى النظم فهو صالح لكل زمان ومكان، رافع بذلك أسباب النزاع والشقاق، ومحقق لأسباب الهدوء والاستقرار.

صدر قانون الميراث فى مصر فى الثلاثينيات من القرن الماضي عندها رأت وزارة العدل تحقيقاً لرغبات الأمة المتكررة، تأليف لجنة تقوم بوضع قانون شامل للأحوال الشخصية، وما يتفرع عنها مثل المواريث والوصية وغيرها مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية، تختار أحكامه من المذاهب الفقهية وتراعى فيه عادات الأمة وتقاليدها وما يلائم حالها ويساير رقبها الاجتماعي، وتحقيق ما تنطوي عليه الشريعة من يسر وخير وسماحة، وقد قامت هذه اللجنة بإعداد مشروعات قوانين منها قانون المواريث، فعرضته الحكومة على البرلمان وتمت الموافقة عليه بعد إجراء تعديلات في بعض مواده، وبذلك كان أول قانون يصدر فى المواريث هو رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الذي نحن بصدد إضافات عليه.

وكان للمجلس الحالي دوره البناء في الحد من انتشار التقاليد والأعراف والمفاهيم المغلوطة لدى الكثير من الناس فى المجتمع المصري، تتناقض مع الصبغة الحضارية لهذه الأمة، ومنها الامتناع عن تسليم الورثة حقهم الشرعي أو حجب دليل يدل على الإرث مما يتناقض مع أحكام الشريعة الغراء، وإذ خلا هذا القانون من نص عقابي يعاقب به مرتكب هذا الفعل، مما جعل الحكومة تتقدم للمجلس الموقر بمشروع قانون ينظم ذلك.

أولاً : الفلسفة والهدف من مشروع القانون :

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية التي أوردها القرآن الكريم، إذ لم يتضمن القانون ۷۷ لسنة ۱۹٤٣ بشأن الميراث نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورا كانوا أو إناثا كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.

نهى الإسلام الورثة حجب أموال مورثهم عن بعضهم البعض، فلا يحق للمورث ترك هذه القواعد الشرعية أو الاستخفاف بتلك المفاهيم الفقهية، فهذا أمر يقع من جرائه خلل قد يتسبب في تقطع الأرحام وينتج عنه العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة والمجتمع، وطبقا للقاعدة الفقهية من قول المذهب الحنفي للإمام أبي حنيفة النعمان أن يعامل مانع وحاجب الإرث معاملة المغتصب في القاعدة الفقهية التى تقضى بقول ” من غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه فإن هلك وهو مثلى فعليه مثله، وان لم يكن مثليا فعليه قيمته يوم غصبه

فنحن أمام ظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة، وهى الامتناع عن اعطاء الوريث حقه الشرعي فى الميراث أو وضع معوقات في الحصول على حقه

وبناء على ذلك فقد تناولت المادة الواردة بمشروع القانون الحالات التي نهى عنها الاسلام بشأن الميراث ، ورتبت لها عقوبات وانتهت بجواز التصالح في ذلك عند أي درجة من درجات التقاضي حفاظاً على العلاقات الأسرية وصلة الأرحام.

فمما سبق كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التي انتشرت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا، وقد يحدث من جراء ارتكابها خلل اجتماعي واقتصادي، الأمر الذى استلزم التدخل من المشرع بنص عقابي لتجريم الامتناع أو حجب سندات توجب الميراث أو تسليمه.

وحفاظاً من المشرع على الروابط الأسرية وصلة الرحم فقد تضمن النص تضمن النص حكماً يجيز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ونهج المشرع في هذا التصالح نهج القواعد الفقهية التي أجازت للورثة التخارج وهو أن يتصالح أحد الورثة على أن يخرج من التركة فلا يأخذ نصيبه مقابل مال يأخذه من التركة أو من غيرها سواء كان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم، والتخارج جائز شرعاً إذا توافر فيه التراضي بين الورثة المتصالحين.

ثانيا : الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة:

انتظم مشروع القانون فى مادتين، الأولى تضمنت إضافة مادة جديدة برقم ( ٤٩ ) إلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، أما المادة الثانية وهي المادة الخاصة بالنشر .

المادة الأولى

تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (٤٩) نصها الآتي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ويعاقب بالحبس تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سنداً يؤكد نصيباً للوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين

وفي حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص ، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة ) العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة” .

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً : القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المعروض:

( أ ) النصوص الدستورية :

المادة (٢) : الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (۸) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي : وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون. المادة (۱۰) :

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمتها. المادة (۱۱) : (فقرة أولى) – تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

( ب ) اللائحة الداخلية للمجلس:

الفقرة الأخيرة من المادة (۱۵۸) والتي تقضي بأن يراعى أن يتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي – أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس”.

رابعاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:

تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعته فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وأدخل عليه بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وحسن الصياغة

كما ارتأى القسم أن المشروع فى صيغته الأولى يكتنفه تعارض بين كل من حفظ النفس وحفظ المال وهما من مقاصد الشريعة الإسلامية .

وبناء عليه تعين اخذ رأى هيئة كبار العلماء وأفادت بالموافقة على مشروع القانون المقدم، على أن يتضمن المشروع نصاً يجيز الصلح في جميع مراحل التقاضي حتى بعد صدور الحكم النهائي البات أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك حفاظاً على صلة الرحم .

ونوه قسم التشريع في كتابه المرفق أن مجلس القضاء الأعلى قد عُرض عليه مشروع القانون المشار إليه واقترح أنه من الأوفق أن تكون العقوبة واحدة في حالة الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي أو في حالة حجب مستند يؤكد نصيباً لأحد الورثة بحسبان أن المغايرة في العقوبة لا محل له، بل الثانية أشد خطراً على الورثة من الأولى.

خامساً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

 ( المادة الأولى )

ارتأت اللجنة إجراء تعديل على نهاية الفقرة الأولى من المادة المقترحة (الأولى) بإضافة عبارة رضاء أو قضاء نهائياً وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة السمحاء من الحفاظ على الاستقرار الأسري والبقاء على صلة الأرحام.

لتصبح الفقرة الأولى من المادة المعروضة على النحو الآتي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع . عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائياً

سادسا: أخذ رأى الجهات المنصوص عليها بالدستور:

تجدر الاشارة إلى أنه تم ارسال خطابات  من السيد الأستاذ رئيس المجلس إلى كل من السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي للمرأة لأخذ رأيهم في مشروع القانون المعروض طبقاً لأحكام المادتين (١٨٥، ٢١٤) من الدستور والمادة (١٥٨) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لاستكمال اجراءات استصدار القانون وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

سابعا رأى اللجنة

بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض والذي تضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أو إناثاً ، وحفاظاً على صلة الأرحام .

ولما كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، وتؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً ، واحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً، فترى اللجنة أن مشروع القانون وقد جاء متفقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والدستور.

بناءا على ما تقدم

وبعد أن استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون المعروض وما انتهت إليه من رأي خلال دور الانعقاد العادي السابق.

قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار بهاء الدين أبو شقه

ختام جنحة الميراث شرعا وقانونا

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث تقوم حينما يرفض أحد الورثة – واضع اليد علي أنصبة غيره – تسليم باقي الورثة حصصهم من الميراث بعد وفاة صاحب الإرث و تعتبر هذه الجنحة مخالفة قانونية بموجب التعديل الحاصل عام 2017 في قانون المواريث بإضافة مادة بالتجريم الجنائي حيث أن الميراث هو حق قانوني للورثة ويجب أن يتم توزيعه بالتساوي بينهم وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها.

فالقانون المدني والشرعي حدد إجراءات توزيع الميراث والأنصبة الشرعية من حيث التحصل علي اعلام شرعي بالورثة المستحقين والتحقق من الإيصاء بوصية واجبة من عدمه وبيان نصيب كل وارث  وفقا للشرع والفروض المقررة المتعلقة بالنظام العام ومن تقسيم الأصول والممتلكات للمورث علي كل وارث حسب نصيبه وعند الخلاف يتم الاحتكام الى القضاء المدني للقسمة

 وإذا قام أحد الورثة بالامتناع عن تسليم كل وارث حصته فانه  يحق للورثة الآخرين رفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بحقهم في الميراث مدنية بالقسمة والفر والتجنيب ان أمكن كما يحق اللجوء الى القضاء الجنائي بجنحة امتناع وحجب ميراث واخفاء مستندات الملكية

هذا ويتم تحديد عقوبة جنحة الامتناع عن تسليم الميراث والورث وفقًا للقوانين المحلية في كل وفي مصر كما قدمنا سن المشرع المادة 49 بقانون المواريث المضافة عام 2017 للتجريم جنائيا بالحبس أو الغرامة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

لنا كلمة ( عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ) انه وان كان غرض المشرع انهاء مشاكل الميراث في أسرع وقت ممكن والحافاظ علي صلة الأرحام الا أن التطبيق العملي أثبت عكس ذلك فقد ازداد البعد الأسري وانقطاع صلة الأرحام بسبب حبس الورثة لبعضهم البعض فضلا عن التطبيق الخاطئ للقضاة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث وأصبح النص أداة في يد بعض الورثة للتنكيل والضغط علي البعض الأخر لا سيما وان أساس قضايا الميراث القضاء المدني فان كان المشرع يري قصور القانون المدني في حل نزاعات الشيوع فكان الأولي به تعديل نصوصه ليتماشي مع أغراضه لا أن يضيف مادة بالحبس بها ازداد النفور الأسري .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}