الدفوع في المباني
بعض الدفوع في جرائم المباني وفقا للقانون وأحكام محكمة النقض الدوائر الجنائية وأراء كبار فقهاء القانون الجنائي بشأن جرائم المباني بأنواعها سواء التعلية بدون ترخيص والبروز و التشطيبات الداخلية والخارجية وانهيار المباني وغيرها.
محتويات المقال
الدفوع في المباني
نستعرض بعض الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية في قضايا المباني لعلها تكون السبيل في القضاء بالبراءة في جنح المباني.
الدفع بأن القري لا تخضع للتجريم
سريان أحكام الباب الثاني من القانون 106 لسنة 1976 على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم المحلي . مادة 29 منه المعدلة بالقانون 30 لسنة 1983 . مؤداه . إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة . (راجع التعليق على المادة 29 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل)
وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كانت احكام تنظيم المبانى قد نظمتها المواد من 4 الى 18 الواردة فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقوانين ارقام 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 ، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الاولى على انه
” تسرى احكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى “. فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على اخراج القرى من نطاق سريان احكام هذا الباب بصفه مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز اعفاء مدينة او قرية او جهة من تطبيق بعض احكام الباب الثانى من هذا القانون او لائحته التنفيذية لاسباب تاريخية او ثقافية او سياحية او تحقيقا لغرض قومى او مصلحة اقتصادية او مراعاة لظروف العمران
وما يوحى به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان احكام الباب الثانى على القرى لان الاصل هو تنظيم المبانى الواردة احكامه فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسرى الا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك ان المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على
عدم سريان احكام الباب الثانى من هذا القانون على القرى والجهات الاخرى الا بقرار من وزير الاسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق احكام الباب الثانى من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 29 من هذا القانون .
[الطعن رقم 6235 – لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1425 – تم قبول هذا الطعن]
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
المقرر قانوناً أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو من النظام العام ، وبالتالي يخضع لخصائص الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، وهي جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويجوز لكل ذي شأن التمسك به لمتهم والنيابة العامة وللقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه ولو عارض أطراف الدعوى ، وذلك على النحو الذي رأيناه عند الكلام عن الدفع بإنقضاء الدعوى بمضي المدة .
(الدكتور/محمد المنجي – المرجع السابق)
كذلك من المقرر قانوناً أن لدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفع جوهري ، وبالتالي يخضع لخصائص الدفوع الجوهرية ، وهي إلتزام المحكمة بالرد عليه قبولاً أو رفضاً ، بالرد المدعم بالدليل ، فإن أغفلت ذلك كان حكمها قاصر التسبيب ، وذلك على النحو الذي رأيناه عند الكلام عن الدفع بإنقضاء الدعوى بمضي المدة . (الدكتور / محمد المنجي – المرجع السابق)
والبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
أن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضية ذكر رقمها ، فأمت المحكمة بضمها ، بيد أنها أصدرت حكمها المطعون فيه ، دون أن تعرض لذلك الدفع إيراداً له ورد عليه ، على الرغم من جوهريته ، إذ من شأنه – لو صح – أن يهدم التهمة موضوع الدعوى ، لإبتنائه على سبق الفصل فيها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يبطله
(الطعن رقم 2691 لسنة 54 ق نقض جنائي 18/2/1984)
وبأنه ” لما كان الدفع المبدى من الطاعنين جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن الأول وبإلزامه والطاعن الثاني متضامنين بدفع تعويض للمدعي بالحقوق المدنية، دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منهما إيراداً له أو رداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية” .
[الطعن رقم 653 – لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 29 / 10 / 1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 925 – تم قبول هذا الطعن]
ولا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوفر شرط إتخاذ السبب في الدعويين ، ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هلا بعينها الواقعة التي سبقت محاكمته عنها ، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع فيها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل .
وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكرارها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا إختلف وكان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .
ومتى تمت محاكمة المتهم عن فعل من الأفعال وقضي له أو عليه بالبراءة أو بالإدانة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن أي فعل سابق رمى به المتهم إلى ذات الغرض الذي قصد إلى تحقيقه بالفعل الذي حوكم من أجله، ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة في التهمة، فإن هذا معناه محاكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة واحدة
وهذا محرم بمقتضى القواعد الأولية للمحاكمات الجنائية. وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى- على حسب الثابت بالحكم المطعون فيه- مقامة على ذات الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع الأخرى التي حكم فيها بالبراءة بناء على أنه لا تتوافر فيها جريمة معاقب عليها
فإن رفع الدعوى على المتهم بتلك الواقعة بعد سبق الحكم ببراءته يكون غير صحيح. ويجب على المحكمة إذا ما دفع لديها بهذا الدفع أن تستبين حقيقته ، فإذا ثبتت لديها صحته وجب عليها أن تقضي له بالبراءة لسبق الفصل في الدعوى. لأنها لا يجوز لها بعد أن تمت محاكمة المتهم وانتهت بالإدانة أو البراءة أن تعيد محاكمته عن أي فعل سابق داخل في الغرض الذي قصد الجاني إلى تحقيقه من وراء الأفعال التي حوكم عنها، ولو لم يكن قد ذكر صراحة في التهمة.
[الطعن رقم 262 – لسنــة 13 ق – تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1943 – مكتب فني 6 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 140 – تم رفض هذا الطعن]
وجريمة البناء بغير ترخيص تعتبر جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية، إذ هي حينئذ تقوم على نشاط – وإن أقترف في أزمنة متوالية – إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والإعتداء فيه مسلط على حق واحد، وأن تتكرر هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بإنفصام هذا الإتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون
ومتى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار إليها تستقل بنفسها ويستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال ومتى صدر الحكم من أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت فيها – حتى ولو يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .
[الطعن رقم 1814 – لسنــة 28 ق – تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1960 – مكتب فني 11 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 40 – تم قبول هذا الطعن]
الدفع بعدم جواز محاكمة الجاني على ذات الواقعة (واقعة البناء) مرتين
لا يجوز محاكمة الجاني مرة أخرى على ذات الواقعة (واقعة البناء) بناء على تغيير الوصف القانوني لها ، فهذا التغيير في الوصف لا يسوغ محاكمة المتهم مرتين عن ذات الواقعة حتى ولو وجدت ظروف جديدة أو أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للتهمة أو الواقعة . وذلك طبقاً للمادة 455 إجراءات جنائية .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيساً على أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا وقضي ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة،
كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة
متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم على انتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة
وما قد يترتب عليه – إن صح نفيه لها – من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليها الأخرى – ولو لم تقرر بالطعن بالنقض – طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها وحسن سير العدالة.
[الطعن رقم 1977 – لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1976 – مكتب فني 27 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 362 – تم قبول هذا الطعن]
وقد ذهبت محكمة النقض في حكم حديث على أن الحكم بإدانة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مها حكام قانون المباني ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، تطبيقاً لنص المادة 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 (مستبدلة بالقانون 25 لسنة 1992) ، القضاء بهذا الحكم مشروط بألا يكون قد صدر بهذه العقوبة قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه في ذلك .
وبمعنى آخر فإن صدور قرار من المحافظ أو من ينيبه في ذلك بعقوبة الإزالة أو التصحيح أو الإستكمال لأعمال المخالفة ، هذا القرار يمنع المحكمة من الحكم من جديد بإزالة أو تصحيح أو إستكمال تلك الأعمال المخالفة ، وبالتالي يجيز للمحاكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور القرار المذكور ، حتى لا يعاقب المخالف بأكثر من عقوبة عن مخالفة واحدة .
(الدكتور / محمد المنجي – المرجع السابق)
وعلى ذلك فقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ :
المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، الحكم بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة وإن كان وجوبياً ، إلا أنه مشروط بألا يكون قد صدر بهذه العقوبة قرار نهائي من اللجنة المختصة (طبقاً للمادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 قبل إستبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 1992) ، إذا ثبت صدور مثل هذا القرار ، فلا محل للحكم بهذه العقوبة .
وقالت المحكمة في تفسير هذا المبدأ
ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المطبق على واقعة الدعوى ، قد نصت على أنه ” ويجب الحكم فضلا عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة”
وكان مؤدى هذا النص هو أن الحكم بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة وإن كان وجوبياً ، إلا أنه مشروط بألا يكون قد صدر بهذه العقوبة قرار نهائي من اللجنة المختصة ، وأنه إذا ثبت صدور مثل هذا القرار ، فلا محل للحكم بهذه العقوبة ، وعلى ذلك فإنه يتعين على الحكم أن يبين في مدوناته مدى صدور ذلك القرار من عدمه ، بإعتباره بياناً جوهرياً لازماً لتوقيع هذه العقوبة أو عدم توقيعها ، ويكون إغفال هذا البيان قصوراً .
ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء عقوبة إزالة الأعمال المخالفة دون أن يورد في مدوناته سبب هذا الإلغاء ودون أن يستظهر مدى صدور قرار نهائي من اللجنة المختصة بالإزالة – الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقريرات فيما تثيره النيابة الطاعنة بأسباب طعنها ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على مخالفة القانون.
[الطعن رقم 6107 – لسنــة 58 ق – تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1990 – مكتب فني 41 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 233 – تم قبول هذا الطعن]
الدفع بقدم المبني
ويقصد بالمصاعد الكهربائية كل معدة أو أداة كهربائية لنقل الأفراد ومهماتهم أو البضائع رأسياً إما بالصعود أو بالنزول ، بواسطة صاعدة أو أرضية تتحرك آلياً على دلائل في إتجاه رأسي بين مستويين أو أكثر .
وقد حددته المادة 11 من اللائحة من القانون الملغي الإرتفاع اللازم للمبنى الذي يركب به مصاعد بالإرتفاع الذي يجاوز أرضية أعلى طابق فيه 16م ، وذلك وفقاً لقانون المصاعد الكهربائية 78 لسنة 1974 واللوائح المنفذة له وللمعايير المبينة لقرار وزير الإسكان 1094 لسنة 1969 بتحديد أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية في المباني ، وضماناً لتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بهذا الشأن .
ولا يكون تركيب المصاعد صحيحاً قانوناً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى وفقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير بإعتبارها صاحبة الإختصاص والتقدير في تحديد عدد المصاعد اللازمة للتركيب
كما أن تركيب المصعد يتم وفقاً لإجراءات إدارية من بينها قانون المباني الجديد رقم 119 لسنة 2008 ،فهو القانون الواجب التطبيق عند إثارة أي نزاع بخصوص المعايير الخاصة بتحديد العدد اللازم من المصاعد ، ومساحة كل مصعد طبقاً لإرتفاع المبنى ليس قانون المباني .
ويجوز لصاحب العقار أن يثبت بأن المبنى قديماً وأنه قد بني قبل صدور قانون الباني الحالي رقم 119 لسنة 2008 عن طريق تقديم شهادة صادرة من الحي ثابت بها تاريخ المبنى وأيضاً عن طريق الترخيص الممنوح له من الجهة الإدارية يثبت تاريخ المبنى
الدفع بجواز الارتفاع
الأصل أنه يجب ألا يزيد الإرتفاع المقرر قانوناً لواجهات المباني المطلة على الأفنية الداخلية والخارجية على العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء وأبعاد هذه الأفنية .
ولأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وألا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد الهواء ولا يزيد إرتفاعه على ثلاثة أمتار داخلاً فيه إرتفاع الحائط المقام عليه الحاجز وعلى ألا يجاوز إرتفاع الحائط 1.8 متراً ويجب على الملاك شهر العقد المثبت لهذا الإتفاق لمنفعة المباني قبل منح الترخيص لأي منهم مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية .
وفي حالة إنشاء أفنية مشتركة بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لملاك واحد أو أكثر في حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الإتفاق لمنفعة المباني المطلة عليها قبل منح التراخيص بالبناء .
الدفع بجواز عمل بروز
يجوز عمل بروز في واجهات المباني المقامة على حد أي طريق عام أو خاص طبقاً للشروط الآتية :
عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضي بشرط أن يقام على إرتفاع لا يقل عن مترين ونصف متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على 10 سم في الشوارع التي يتراوح عرضها بين ثمانية وعشرة أمتار ، على 2- سم في الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك .
-يجب في المباني المقامة على حد الطريق ألا يقل الإرتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو الأبراج وأعلى سطح طرفيه الرصيف أو منسوب محور الشارع في حالة عدم وجود رصيف عن أربعة أمتار .
-ألا يقل إرتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن 9. من المتر بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الإرتفاع بمقدار 5 سنتيمترات لكل طابق من الطوابق التالية وبحد أقصى 1.2 متراً ، ويجب أن يكون الدرابزين مصمماً بحيث يمنع سقوط الأشياء ذات الأقطار من 10 سم فأكثر .
-لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10% والأبراج 5% من عرض الطريق على ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25 متراً ، كما يجب أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الوجهتين دون عمل بروز فيها ، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة وتستثنى من هذا الشرط المباني أو الأدوار الغير سكنية .
-يجوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار 25 سم زيادة على البروز المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق طبقاً لنص البند السابق أو من صامت الواجهة في الأجزاء غير المسموح فيها بعمل بلكونات أو أبراج في الواجهات المطلة على أفنية خارجية .
-لا يصرح ببرزو أي بلكونة أو فرندة على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والإرتدادات
الدفع بجواز عمل شرفات أو بلكونات
يجوز عمل شرفات أو بلكونات أو فراندة أمام الفتحات المطلة على الأفنية ، بشرط ألا يزيد عمقها على الإرتفاع الداخلي الخالص للغرفة والمرافق ، وأن يضاف مسطحها إلى مسطح الغرفة أو المرفق عند حساب مسطح الفتحة ، وأن يراعى خصم مقدار بروز (عمق) الشرفة عند حاب الحد الأدنى القانوني للفناء الذي يجب توافره أمام الفتحة .
بعكس الحال في القانون السابق 45 لسنة 1992 فكان يشترط لإقامة بلكونة مكشوفة أن تكون خارج المسطح الواجب إستيائه للفناء ، وألا يزيد عمقها على الإرتفاع بين الأرضية والسقف ، وألا يقل مسطح الفتحة للغرفة والمرفق الواقع أمامه عن المسطح اللازم لغرفة أو مرفق مساحته توازي مجموع مساحتي الغرفة والفراندة .
الدفع بالبناء داخل حرم البحر
صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 649 لسنة 1999 بتاريخ 8/8/1999 بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في 7/7/1998 ، والمجلس المحلي في 31/5/1999 والخاص بتعديل خط التنظيم بما يسمح بالبناء داخل حرم البحر لمسافة قد تصل إلى 30 متى من حد المياه .
وبصدور هذا القرار يسمح لملاك الأرض أن يبني داخل حرم البحر لمسافة قد تصل إلى 30 متر من ح المياه .
المشاكل الذي أثارها قرار محافظ الإسكندرية :
أثار هذا القرار من مشاكل وتساؤلات قانونية عديدة ؟ على أثرها رفع الأمر إلى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمجلس الدولة بالإسكندرية في 2/6/2001 للبت في الموضوع الذي تضمنه كتاب محافظ الإسكندرية رقم 1/581 الصادر في 1/4/2001 والذي يدور حول التساؤلات السابقة ، وكان رأيها القانوني يدور حول الآتي :
ومن حيث أنه مفاد ذلك …. أن المشرع حدد حرماً لشاطئ البحر بمسافة مائتي متر من حد المياه ، وحظر إقامة أية منشآت في داخل منطقة الحظر بما مفاده أنه إذا ما تداخلت ملكيات الأفراد الخاصة مع منطقة الحظر فإن هذه الملكيات تعد محملة بحق إرتفاق لصالح الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ، وأنه يتعين عدم إستغلال هذه الملكيات في أي غرض يكون من شأنه المساس بحد الحظر ، وبالبيئة الطبيعية ، والنسق الطبيعي للبحر .
والغرض الذي أراده المشرع من تحديده لخط الحظر المشار إليه هو النفع العام للجماعة ، وهذا لا يعتبر من قبيل العدوان على حق الملكية ، وإنما يعد بمثابة تنظيم لها ، وتحميلاً لها ببعض القيود التي يتطلبها وظيفتها الإجتماعية تحقيقاً لخير الفرد والجماعة معاً
ومن حيث أن المشرع قد أورد حظراً مطلقاً بإقامة أية منشآت في خط الحظر ….. وأوكل إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مهمة تحديد خط الحظر النهائي ، وبعده يتم الإلتزام به والإستغناء عن حد المائتين متر ، ومن ثم يتعين الإلتزام بهذه المسافة لحين الإنتهاء من تحديد خطر الحظر النهائي .
وإذا كان المشرع قد أجاز للهيئة الموافقة في حالة الضرورة القصوى إقامة مشروعات ذات صفة خاصة داخل الحظر فإنه يقصد بالمنشآت الخاصة هنا “المنشآت التي يترتب عليها نفع عام يعود على الدولة أو مجموع الأفراد المنتفعين بالشاطئ ، والتي لا تتعارض مع البيئة الطبيعية”
وقد قيدها المشرع بخصوصية الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه مما يتعين معه إستبعاد العمارات السكنية من مفهوم المنشآت ذات الصفة الخاصة ، إذ أنه لا يترتب عليها سوى نفع فردي ، وأن إقامتها في منطقة الحظر من شأنه المساس بالطبيعة ، والعدوان على المنفعة العامة التي أرادها المشرع من تحديده لخط الحظر
ولو أرادها المشرع لما أورد عبارة الضرورة القصوى كشرط لها الإستثناء ، ولما وصفها بصفة الخصوصية ، وهو ما لا يتوافر في العمارة السكنية ، ولو إتجهت إرادة المشرع لذلك لأطلق لفظ المنشآت بدون تقييد .
ومن ثم فإنه يمتنع على الهيئة العامة لحماية الشواطئ ، وجهاز شئون البيئة منح تراخيص للأفراد بإقامة عمارات سكنية داخل الحظر المشار إلهيا ، لخروجها عن نطاق الإستثناء الذي أورده المشرع ، وتكون التراخيص الصادرة منها في هذا الشان مخالفة لأحكام القانون ، حتى ولو كانت هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة للأفراد ، فهذه الملكية محملة بحق إرتفاق لصالح الأملاك العامة ن وأنه لا يجوز إستغلالها بما قد يشكل عدواناً على المنفعة العامة التي تعود على الأفراد من إستغلال شاطئ البحر .
أما غير ذلك من أوجه الإستغلال التي تخدم الإنتفاع بالشاطئ ، ولا تحدث ضرراً بالبيئة الطبيعية فيجوز القيام بها بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بذلك .
وإذا كان المشرع قد خول جهاز شئون البيئة في المادة الخامسة من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 عدم إختصاصات – ليس من بينها سلطة وضع قواعد يكون من شأنها تعديل أحكام القانون أو مخالفتها
فلو أراد المشرع ذلك لقرره صراحة – فإنه يتعين على هذا الجهاز عند قيامه بدوره المنوط به ، وممارسته مهامه التي أوكلها له القانون أن يدور في فلك القانون ، وأن يحترم ما ورد به من أحكام بإعتبار أنه القائم على تنفيذها ، والأولى به أن يحترم هذه الأحكام حتى يكون بمثابة القدوة للجهات الأخرى في إحترامها لأحكام القانون ، والإلتزام بها وتنفيذها .
ويتعين عليه أيضاً عند وضعه للقواعد الإرشادية التي توضح أحكام قانون البيئة ، وتعين على تنفيذها أن يكون ذلك كله في إطار القانون ، ودون مخالفة لأحكامه ، فإذا ما خالف الجهاز ذلك وقم بوضع قواعد إرشادية تتضمن تعديلاً لأحكام القانون ، وتحدد حرماً للبحر بمسافات تقل عن تلك المقررة في قانون الري والصرف فإن هذه القواعد لا تكون لها أية حجية في مواجهة الأفراد أو الجهات الإدارية
ويتعين عدم الإعتداد بها ، والإلتفات عنها ، لمخالفتها الصارخة لأحكام قانوني البيئة والري والصرف ، ولا يجوز لجهاز شئون البيئة أن يحل نفسه محل السلطة التشريعية بتعديله للقانون ، وهو ما لا يجوز على الإطلاق ، ويعد بمثابة غصب للسلطة التشريعية ، ولا أن يحل نفسه محل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ في تحديد حد الحظر النهائي لحرم البحر ، فهذه السلطة مخولة للهيئة وحدها بموجب حكم المادة 87 من قانون الري والصرف
وهو ما يعد إغتصاباً لسلطاتها المخولة لها . (أنظر فتوى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمجلس الدولة الإسكندرية الصادرة في 27/6/2001 في الملف رقم 10/1/239)
قد حدث خلاف فقهي – لدى إدارة الفتوى – حول ما إذا كانت تراخيص البناء التي صدرت متضمنة السماح بالبناء في منطقة حرم البحر تتحصن بمضي المدة المقررة للسحب أو الإلغاء ، أو أنها لا تتحصن بمضي المدة ويجوز سحبها في أي وقت ، وذلك على رأيين :
الرأي الأول :
يرى أن القارات الصادرة بمنح تراخيص البناء في حرم البحر تتحصن بمضي المدة المقررة للسحب أو الإلغاء ، تأسيساً على أنها قد صدرت من الإدارة وفقاً لقوانين البناء بعد إستيفاء ما تتطلبه هذه القوانين من إشتراطات .
وأنه وإن كانت قد صدرت بالمخالفة لأحكام قانون الري والصرف فإن هذه المخالفة تجعل هذه القرارات مشوبة بالبطلان الذي يزول أثره ، وتمحى معالمه بإنقضاء المدة المقررة للطعن بالإلغاء وهي ستين يوماً دون سحبه أو إلغائه ، حفاظاً على المراكز القانونية التي تولدت عنها
والقول بغير ذلك يشكل إنتهاكاً خطيراً لهذه المراكز القانونية والحقوق الذاتية التي إستقرت لأصحابها خاصة وأنه لا يمكن إعتبار هذه القرارات منعدمة ، لأن العيب الذي شابها لا يدخل ضمن حالات الإنعدام ، وهي غصب السلطة أو الغش أو الخطأ الجسيم أو مخالفة الدستور .
الرأي الثاني :
يرى أن القرارات الصادرة بمنح تراخيص البناء في حرم البحر قرارات منعدمة لا تتحصن بمضي المدة المقرة للسحب أو الإلغاء ، تأسيساً على أنها تشكل عدوناً على الصالح العام ، وهو القصد الذي أراده المشرع عندما حظر إقامة أية منشآت في حرم البحر بقصد تحقيق مصالح فردية لمن صدرت لصالحهم .
كما أن سلطة إدارة التنظيم المنوط بها إصدار تراخيص بناء مقيدة بما ورد في قانون الري والصرف من حظر إقامة منشآت في حرم البحر ، ومن ثم فدورها يقتصر على مجرد تطبيق أحكام القانون ، وتنعدم أية سلطة تقديرية لها في هذا الشأن ، فإذا ما خالفت أحكام القانون فإن قرارها يكون منعدماً
كما أن القرارات الصادرة إستناداً إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 649 لسنة 1996 أيضاً منعدمة ، خاصة وأن هذه القرارات قد صدرت في موضوع حسمه المشرع مباشرة ، وحدد مركز الأفراد بشأنه بالنص الصريح في قانوني الري والصرف والبيئة بحظره البناء في حرم البحر ولا محل لأي سلطة تقديرية للإدارة بشأنه
ومن ثم يكون قراراها الصادر بالمخالفة لهذا الحظر مشوباً بالغصب ، ويشكل عدواناً على الصالح العام ، ويضحي معدوماً عديم الأثر قانوناً ، ولا تلحقه أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء ، ويجوز سحبه أو إلغائه ، دون التقيد بمدة زمنية معينة .
وإذا كان من الصعب سحب تراخيص ، وأنه لا وجه للإحتجاج بأن التراخيص يجوز سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها ، إلا أن في الحالة التي تتعارض فيها التراخيص مع خط التنظيم الجديد بعد تعديله ، ولا يترتب على صدور قرار بإعادة تخطيط منطقة دون تعديل خطوط التنظيم سحب الرخصة
إلا أنه يمكن تأييد الرأي الثاني الذي يرى أن القرارات الصادرة بمنح تراخيص البناء في حرم البحر قرارات منعدمة لا تتحصن بمضي المدة المقرة للسحب أو الإلغاء ، لقوة أدلته ، ولكونها تشكل عدواناً على الصالح العام ، ولإنعدام السلطة التقديرية للإدارة في هذا الشأن وتقيدها بما ورد في كافة القوانين المعمول بها من أعمال بناء وري وصرف وبيئة ، بإعتبار أنها تطبق كوحدة
وليست منفصلة عن بعضها البعض ، ولقيامها على قرار محافظ الإسكندرية الباطل والمعدوم ، وما بني على باطل فهو باطل ، والأولى به أن يحترم أحكام القانون حتى يكون بمثابة القدوة للجهات الأخرى في إحترامها لها ، والإلتزام بها وتنفيذها تحقيقاً لمبدأ المشروعية وإحتراماً لسيادة القانون
ومن ثم يستوجب إزالة المباني القائمة في حرم البحر ، والمخالفة لصريح حكم القانون ، وليس في هذا تعرضاً مع ما سبق تناوله من عدم جواز سحب تراخيص البناء بعد إكتمالها ، لإختلاف المحل ، والغاية في كل منهما .
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمبني
تنص المادة (102) من قانون المباني الجديد رقم 119 لسنة 2008 على أن : “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك .
وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .”
ويبين من هذه المادة أن الدفع بإنقطاع صلة المتهم بالواقعة الجنائية ، أو بإرتكاب شخص آخر غير المتهم لجريمة المباني ، يقتضي تحديد المقصود بالمتهم في جريمة المباني ، هذا المتهم هو كل من ينشئ أي مبنى أو يقيم أو يجري أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
وبمعنى آخر فالمتهم في جريمة المباني هو الباني الذي يتم لحسابه أو لمصلحته القيام بأي مجموعة من مجموعات البناء الأربع المحظورة وهي : إنشاء المباني الجديدة ، أو إقامة الأعمال ، أو أعمال التوسيع أو التعلية أو التعديل أو التدعيم أو الهدم ، أو التشطيبات الخارجية ، وذلك بالمعنى الذي رأيناه عند تعريف العنصر الأول من عناصر الركن المادي لجريمة البناء بدون ترخيص .
(د/ محمد المنجي – المرجع السابق ص 631) .
ويلاحظ أن تحديد المقصود بالمتهم في جريمة المباني بأنه الباني الذي يتم لحسابه أو لمصلحته إقامة البناء ، يختلف عن مالك الأرض ، وبمعنى آخر فإن العبرة في مجال جرائم المباني ليست بمالك الأرض ، وإنما بمالك البناء الذي يتم حسابه أو لمصلحته إقامة البناء المخالف للقانون ، ولذلك فإن شهادة التمويل و الشهادة العقارية الصادرة بالضريبة وإن دلت على ملكية شخص أو لمصلحته إقامة البناء المخالف للقانون .
(الأستاذ/ حامد الشريف – المرجع السابق ص 273 ، والدكتور/ محمد المنجي – المرجع السابق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن
إن مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم المباني، وكذلك الالتزام بالحصول على ترخيص بالبناء رهن بإقامته لا بملكيته بحسب صريح نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إنشاء تقسيم وإقامة بناء بدون ترخيص تأسيساً على أنه ليس مالكاً للأرض أو البناء دون أن ينفي فعل البناء عنه، فإن الحكم يكون معيباً واجب النقض.
[الطعن رقم 557 – لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1967 – مكتب فني 18 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 648 – تم قبول هذا الطعن]
حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ، وعلى المفردات المضمونة ، أن المدافع عن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه ، أن البناء مثار الإتهام لا يخص المتهم ، وأن الإتهام أسند إليه على سبيل الخطأ ، وقدم حافظة مستندات تؤيد هذا الدفاع .
لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن ، دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، رغم جوهريته وجديته ، لإتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها .
وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، ولم يقسطه حقه ، ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور ، قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 4105 لسنة 59ق نقض جنائي – جلسة 26/12/1991)
كذلك يلاحظ أن تحديد المقصود بالمتهم في جريمة المباني بأنه الباني الذي يتم لحسابه أو لمصلحته إقامة البناء ، يختلف عن وكيل المتهم الذي يباشر أعماله بالكامل بموجب توكيل رسمي عام ، حيث يقوم الوكيل بالمباشرة والإشراف على عملية إقامة البناء دون الأصيل لذي لا يباشر أو يشرف على عملية إقامة البناء بنفسه
إذ في هذه الحالة يكون الأصيل هو المسئول مسئولية كاملة عن تلك الأعمال المخالفة ، طالما تمت في حدود العقد المبرم بينه وبين الوكيل طبقاً للمادة 105 من القانون المدني ، والقول بغير ذلك يجعل الأصيل يتصل من المسئولية الجنائية بزعم أن شيئاً لم يتم لحسابه أو لمصلحته وبذلك يتهرب الإثنان من العقاب ولا تكون أمام فاعل في الدعوى .
(الدكتور /حامد الشريف – المرجع السابق ص273)
ويلاحظ أن الأصيل يظل مسئولاً مسئولية كاملة عن عملية إقامة البناء المخالفة للقانون ، التي تمت لحسابه أو لمصلحته ، طالما تمت في حدود العقد المبرم بينه وبين الوكيل طبقاً للمادة 105 من القانون المدني ، بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود الأصيل داخل أو خارج البلاد ، في الوقت الذي تمت فيه المباني ، ولا يعفيه من المسئولية الجنائية ، لأن الوكيل ليس إلا أداه تنفيذ ، مع مراعاة حدود وأحكام المادة 12 من قانون المباني 106 لسنة 1976 .
(د/ محمد المنجي – المرجع السابق ص633)
كذلك يلاحظ أن الدفع بإنقطاع صلة المتهم بالواقعة الجنائية ، قد يختلط أو يرتبط بدفع آخر هو الدفع بإرتكاب شخص آخر غير المتهم للجريمة ، وهو من الدفوع الموضوعية ، وتتولى محكمة الموضوع الرد عليه ضمن الرد على أدلة الثبوت في الدعوى ، دون حاجة إلى تخصيصه برد منفرد ودون النعي عليها بالإلتفات عن الرد عليه على إستقلال ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
(د/ محمد المنجي – المرجع السابق ص 633)
وقد قضت محكمة النقض بأن
النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 598 – لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1132 – تم رفض هذا الطعن]
ويلقي الدفع بإنقطاع صلة المتهم بالواقعة وبإرتكاب شخص آخر الجريمة محله في حالة بيع العقار قبل إقامة البناء عليها :
وقد قضت محكمة النقض بأن
“بيع الأرض الفضاء قبل إقامة البناء عليها ينفي عن البائع تهمة البناء بدون ترخيص”
(الطعن رقم 17135 لسنة 62ق جلسة 27/5/1997)
الدفع ببساطة التعديلات
التعديلات الواقعة في إستخدامات المبنى بسيطة غير جوهرية تقتضيها ظروف التنفيذ ، كإنحراف مواضع الفتحات ، وإختلاف أبعاد بعض مرافق البناء ، وترحيل بعض الحوائط وغالباً ما تكون مثل هذه الأعمال أثناء مرحلة تنفيذ المبنى ويمكن تداركها ، وكونها لا تمس الناحية المعمارية والإنشائية للمبنى
ولا تكاد تمثل أي خطورة تذكر على الهيكل الخرساني للمبنى وأساساته فإن المشرع لم يتطلب صدور رخصة بناء بشأنها ، وإنما إستلزم تقديم أصول الرسومات المعمارية والإنشائية المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإثبات التعديلات البسيطة عليها . (م22/4 في فقرتها الأخيرة من اللائحة) .
ولم يتضح لنا المشرع معياراً للتفرقة بين التعديلات الجوهرية وغير الجوهرية ، يمكن من خلاله قياس بعض التعديلات الواقعة في المبنى ، فقد تقع تعديلات بسيطة قد لا تقتضيها ظروف التنفيذ ، ولكنها بسيطة غير جوهرية ، فهل يعد – مثلا – تعديل ظهور المواسير – كما في القرى والأحياء السياحية – ودفنها في الحائط والجدران بدلاً من إبرازها
كما في الدول المتقدمة – لإبراز الناحية الجمالية والبنائية السلمية تعديلاً جوهرياً أن بسيطاً ؟ يمكن القول بأن المعيار الذي يمكن الأخذ به في هذا الصدد معيار موضوعي ينصب على الناحية المعمارية والإنشائية للمبنى والتي تشمل الجدران الرئيسية والهيكل الخرساني ، ومدى المساس بها وتأثرها بالأعمال المادية للتعديل ، وكونها تؤثر في جوهر التصميم للمبنى ، وتغير من أوجه الإستعمال التنفيذي لهمن عدمه .
والناظر في هذه الأمور بعين البصيرة يجد أنه لو كان لهذه الأعمال تأثير على المبنى وهيكله الخرساني كان التعديل جوهرياً ، وكان لابد من ترخيص بناء بشأنها من جهة الإدارة ، أما لو كانت لا تمس بأي ناحية معمارية أو إنشائية كان التعديل بسيطاً غير جوهري ومن ثم فلا حاجة لترخيص بصددها ، وإنما يكتفي بتقديم الرسومات المعمارية والإنشائية للمبنى والمعتمدة من قبل الإدارة
(د/ السيد مرجان – أعمال البناء والهدم – المرجع السابق ص 120)
الدفع بالموافقة الضمنية علي الترخيص
تنص المادة (41) من قانون المباني الجديد رقم 119 لسنة 2008 على أن :
“يتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات، يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما في الفقرة الأولى، وإجراءات إصدار الترخيص” .
وتنص أيضاً المادة (42) من قانون المباني الجديد على أن :
” يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص” .
وقد كان القانون الملغي في مادته السادسة ينص على أن
“تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب على المرخص له إتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأي بيانات يتطلبها أي قانون آخر .
أما إذا رأت تلك الجهة وجوب إستيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات طبقاً لما حدده القانون ولائحته التنفيذية أعلنت المالك أو من يمثله قانوناً بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
ويتم البت في طلب الترخيص في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ إستيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة .
ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات أو البيانات المقدمة من طالب الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه ، كما يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز أربعمائة جنيه .
ويؤدي طالب الترخيص رسماً مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التصرف منه وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا ما ورد بالفقرتين السابقتين
كما نصت المادة السابعة على أنه
يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدد المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات ، ويلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ولا يجوز الموافقة صراحةً أو ضمناً على طلبات الترخيص في التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها، ويجب الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول
ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها تقع في المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار من المجلس المحلي المختص بإعادة تخطيطها ، وذلك حتى يتم التخطيط في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر قرار إعادة التخطيط في الوقائع المصرية .
ولمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لإعتبارات يقدرها وذلك بحد أدنى أقصى أربع سنوات” .
وتنص المادة السابعة من ذات القانون على أن :
“يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدد المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات ، ويلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ولا يجوز الموافقة صراحةً أو ضمناً على طلبات الترخيص في التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها، ويجب الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول
ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها تقع في المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار من المجلس المحلي المختص بإعادة تخطيطها ، وذلك حتى يتم التخطيط في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر قرار إعادة التخطيط في الوقائع المصرية .
ولمجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لإعتبارات يقدرها وذلك بحد أدنى أقصى أربع سنوات” .
تناولنا بالشرح والتفصيل أحكام المادة السادسة وكذا المادة السابعة وأحكام الموافقة الضمنية على الترخيص . (أنظر م 6، 7 من هذا القانون)
الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة المباني
جريمة البناء بدون ترخيص من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدى المتهم .
ويتطلب في هذه الجريمة قصداً جنائياً عاماً بغض النظر عن القصد الجنائي الخاص .
وعلى ذلك فيجب أن يكون الجاني عالماً بأن ما يقوم به يترتب عليه وصف الجريمة لان البناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية يشكل جريمة يعاقب عليا القانون ، ومن ثم يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إرتكاب هذا الفعل المخالف الذي يعاقب عليه القانون ، فإذا تخلف القصد الجنائي لدى المتهم إنتفت الجريمة في حقه .
كما أن لا يعتد بالجهل بإجراءات الحصول على ترخيص حيث أن هذا لا ينفي القصد الجنائي لدى المتهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن
لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء هما تشريعان مكملان لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيهما من جرائم وعقوبات مقررة ولا يعتد بالجهل بأحكامها، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في الشق الآخر من طعنه أنه كان يجهل إجراءات الحصول على الترخيص وما تم من إجراءات كان له أثره على القصد الجنائي لديه.
وأن جهله هذا يشكل خطأ في الواقع. والقانون الخاص بالمباني لا يعد من القوانين الجنائية مما يؤدي إلى الإعفاء من المسئولية – فبفرض إبدائه أمام المحكمة الاستئنافية – لا يعدو أن يكون دفعاً بالجهل بأحكام هذين القانونين. أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينتفي به القصد الجنائي وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
[الطعن رقم 955 – لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 215 – تم قبول هذا الطعن]
الدفع بعدم جواز الازالة
كان القانون الملغي ينص في المادة 22 مكرراً (1) من قانون المباني رقم 106 لسنة 1976 المستبدلة بالقانون 25 لسنة 1992 على أنه
- (1) يجب الحكم – فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون – بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بإزالة أو التصحيح .
- (2) وفي غير الحالات التي تعين فيها الحكم بالإزالة – يحكم بغرامة إضافية لا تقل عن مثلا قيمة الأعمال المخالفة ، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكور وقت صدور الحكم ، وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه” .
يرتبط هذا الدفع في الحالة التي لم يخالف فيها الجاني أحكام القانون وعلى ذلك يجب على المحكمة أن تبين عناصر المخالفة المستوجبة للإزالة أو التصحيح وألا أصبح الحكم معيباً يتعين نقضه .
وقد قضت محكمة النقض في ظل القانون السابق بأن :
أن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها في المادة الأولى م القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني (م4 من قانون المباني الحالي 106 لسنة 1976 المستبدلة بالقانون 30 لسنة 1983) ، معاقب عليها بمقتضى الشق الأول من المادة 18 (م22/1 من قانون المباني 106 لسنة 1976 المستبدلة بالقانون 25 لسنة 1992) بالغرامة فقط .
الدفع ببطلان محضر الضبط في المباني
تنص المادة (113) من قانون المباني الجديد رقم 119 لسنة 2008 على أن :
يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .
وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص .
كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذها وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” .
وهذه المادة تقابل نص المادة 14/2 من القانون الملغي والتي تنص على أن :
“يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ، وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائي ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها” .
ويتضح لنا من هذه الفقرة أنه يمكن تعريف محضر جمع الإستدلالات في المباني بأنه المحضر الذي يحرره أحد مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم الفقرة ، وهم رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ، في سبيل الإطمئنان أي ما تسفر عنه الإستدلالات التي يقوم بها ، وأنها إتخذت وفق ما يوجبه قانون المباني ، لإثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي .
(د / مأمون سلامة ص177 ، د/محمد المنجي ص637)
ويجب أن يتضمن محضر جمع الإستدلالات الهندسي المحرر بمعرفة مهندس التنظيم بوحدة الإدارة المحلية أي الحي المختص – بصفته مأمور الضبط القضائي المختص – ماهية أعمال البناء المحظورة وما إذا كانت تدخل أو لا تدخل ضمن أي مجموعة من مجموعات البناء الأربع المحظورة وهي إنشاء المباني الجديدة ، أو إقامة الأعمال ، أو أعمال التوسع أو التعلية أو التعديل أو التدعيم أو الهدم أو التشطيبات الخارجية .
(د/حامد الشريف – المرجع السابق ص 637)
كما يجب أن يتضمن محضر جمع الإستدلالات الهندسي كيفية إجراء أعمال البناء المخالفة ، وتقدير قيمتها .
(د/ محمد المنجي – المرجع السابق ص 639)
ويتولى مهندس التنظيم بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدة المحلية مسئولية المرور على مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ومتابعة ما يجري من أعمال ومدى مطابقتها للقانون والتراخيص المنصرفة من الحي .
وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشف له أثناء المرور في دفتر الأحوال الذي يسلم له ويكون مسئولاً عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشف له على وجه التحديد وما إتخذ في شأن كل منها ورأيه فيما يجب أن يتخذ من إجراءات وعلى وجه الخصوص :
- وجود أو عدم وجود المهندس المشرف على التنفيذ في مواقع الأعمال أثناء التنفيذ .
- صدور أو عدم صدور تراخيص بالأعمال وما إذا كان الترخيص في حالة صدوره سارياً زمنياً للأعمال التي يتم تنفيذها .
- مدى مطابقة الأعمال للترخيص الصادر والرسومات المرفقة به .
- مدى الإلتزام قواعد الوقاية من الحريق وفقاً لترخيص وما تتضمنه هذه اللائحة من أحكام .
- مدى الإلتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والكارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشآت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ .
- مدى الإلتزام بالتنبيهات الكتابية التي سبق أن صدرت عن ذات الأعمال .
- مدى تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال .
وقد قضت محكمة النقض بأن
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره
و من ثم فإن محضر جمع الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .
[الطعن رقم 554 – لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1978 – مكتب فني 29 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1315 – تم رفض هذا الطعن]
ويجب أن يتضمن محضر جمع الإستدلالات الهندسي كيفية إجراء أعمال البناء المخالفة ، وتقدير قيمتها ، وإلا فإن الحكم الذي يخلو من بيان ذلك أو يستند إلى محضر ضبط جاء في عبارة مبهمة ، لا يمكن الوقوف منها على التهمة المسندة إلى المتهم ، يكون مشوباً بالقصور ، لأنه يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وإبداء كلمتها عند إثارة الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات في المباني ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن بالنقض في حكم المباني
(د/ محمد المنجي – المرجع السابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها – كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة – بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا
أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها – مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ مركز المتهم
لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها مبلغ 1950 جنيهاً والإزالة بعدم استئنافها له
إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها – قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
ولما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به
أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
لما كان ذلك وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانونا
وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده.
[الطعن رقم 13315 – لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 03 / 11 / 1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1088 – تم قبول هذا الطعن]
ومن خصائص الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات في المباني :
أنه من الإجراءات السابقة على المحاكمة ، وبالتالي يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ يكون غير مقبول .
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن
ولما كانت الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه ليس في إغفال إثبات محرر محضر الضبط بعض بيانات البطاقة الخاصة بالشاهد ما يعيب محضر. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له من وجه ولا يعتد به.
[الطعن رقم 1474 – لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1976 – مكتب فني 27 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 288 – تم رفض هذا الطعن]
أما عن حجية محضر جمع الإستدلالات في الإثبات بصفة عامة ، فهي قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به مأمور الضبط القضائي أو شاهد حصوله أمامه من ذوي الشأن الشاكي والمشكو في حقه ، أما ما تلقاه عنهما في حدود سلطته وإختصاصه ، ومجال إهدار تلك الحجية في الإثبات ، إنما يكون عن طريق الإدعاء بالتزوير
أما البيانات الأخرى التي يدونها المأمور نقلاً عن ذوي الشأن ، فمجال إهدار حجيتها في الإثبات ، إنما يكون بكافة طرق الإثبات القانونية ، كان يثبت المأمور أية بيانات على لسان ذوي الشأن ، فهذه البيانات لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على الورقة الرسمية ، وإنما تكون خاضعة في ذلك للمناقشة والتمحيص وقابلة الإثبات العكسي بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير .
(د/ محمد المنجي – المرجع السابق)
الدفع بوقف الفصل في الجنحة لحين الفصل في مسألة فرعية
تنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
” (1) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية” .
وتنص المادة 223 من القانون سالف الذكر على أنه :
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
(2) ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية ، أو المستعجلة ” .
وتنص المادة 224 من القانون سالف الذكر على أن :
- (1)إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
- (2) كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
وتنص المادة 225 من القانون سالف الذكر على أن :
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل” .
ويتضح من هذه المواد بأن الدفع بوقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية إلى حين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى يقوم على أساس حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من كافة الأدلة المطروحة عليه ، ما لم يقيده القانون بدليل معين (المادة 302 إجراءات جنائية) وبالتالي فله الفصل في جميع المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية ، دون إنتظار لما عساه يصدر فيها من أحكام من أية جهة أخرى .
وقد قضت محكمة النقض بأن
من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات.
وإذ كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 221 على أن
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”
وفي المادة 222 على أنه
“إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية”
وفي الفقرة الأولى من المادة 323 على أنه
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص”
وفي المادة 224 على أنه
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً معقولة تبرر ذلك
وفي المادة 456 على أنه
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبيناً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون
وفي المادة 457 على أن
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها”
وأخيراً في المادة 458 على أن
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية”
فإن المشرع بذلك كله قد أمد القاضي الجنائي – وهو يفصل في الدعوى الجنائية – إدانة أو براءة – بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت جان، فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد يورده القانون
ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع – وليس عليه أن يقف الفصل فيها تربصاً لما عسى أن يصدر من أية محكمة غير جنائية من محاكم السلطة القضائية أو من أية جهة أخرى
وهو لا يتقيد بأي قرار أو حكم يصدر فيها اللهم إلا بحكم قد صدر فعلاً من محكمة الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها وفي المسألة – فحسب – التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية – وفق صريح نص المادة 458 سالفة الذكر
لما كان ذلك فإن هذه المحكمة وقد انتهت إلى عدم الاعتداد بالقرار الوزاري مثار الطعن لمخالفته القانون، فليس ينال من ذلك في مجال الدعوى الجنائية ما عسى أن يكون قد سبق أن لحقه من حصانة نتيجة قعود الطاعن عن الطعن فيه لدى الجهة الإدارية المختصة.
[الطعن رقم 1192 – لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1975 – مكتب فني 26 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 718 – تم قبول هذا الطعن]
أما إذا كانت المسألة الفرعية – التي يتوقف عليها الأصل في الدعوى الجنائية – تدخل في الإختصاص الولائي لجهة قضائية أخرى مثل القضاء الإداري ، فإنه من المقرر قانوناً أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه ، فإذا عرضت للمحكمة – أثناء نظرها الدعوى مسألة من إختصاص القضاء الإداري ، يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها – يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة .
(د/ محمد المنجي – المرجع السابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن
وفي خصوص ما أثاره الطاعن من عدم استجابة المحكمة إلى طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طعنه حول قانونية قرار الهدم من القضاء الإداري فمردود بأنه وإن كان من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه, فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة
إلا أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جدياً غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف وأن تكون المسئولية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها, فإذا رأت المحكمة أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال فلا محل للإيقاف
لما كان ذلك, وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يقدم أي دليل للمحكمة على إقامة الطعن المشار إليه أقام القضاء الإداري, فإن البين من مساق دفاعه ودلالة مستنداته أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار الهدم الصادر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بعدم أن أقام الطاعن البناء خارج خط التنظيم مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن أعمال الهدم التي أسندت إليه والسابقة على صدور قرار الهدم المطعون عليه من جانبه أمام القضاء الإداري
وهو ما كشف عنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وتأيد بأقوال الطاعن لذاته بمحضر الشرطة المؤرخ 28/2/1968 في الدعويين 121, 123 لسنة 1968 جنح مصر الجديدة هذا بالإضافة إلى أن الطاعن قال بلسان محاميه بالجلسة أن مصير الطعن المقام منه أمام جهة القضاء الإداري كان الرفض مما يدل على عدم جديته
وإذ انتهت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن التهم المسندة إليه, فإنها تكون قد ارتأت ضمناً عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح ويكون تعييب بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا سند له. وإذ كان ما تقدم فإن الدفع الذي أبداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى يكون دفعاً ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه.
[الطعن رقم 1334 – لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1977 – مكتب فني 28 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 421 – تم رفض هذا الطعن]
الدفع بأن التشطيبات داخلية
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للإشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وهذه المادة تقابل نص المادة 4/1 من قانون المباني الملغي رقم 106 لسنة 1976 ، المستبدلة بالقانون 30 لسنة 1983 على انه :
“لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها، أو تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون” .
وتنص المادة 24 من قرار وزارة الإسكان والتعمير 237 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية لقانون المباني على أن :
“التشطيبات الخارجية : هي تغطية واجهات المباني القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات بالحجر الصناعي أو الحجر الطبيعي أو الطوب الظاهر أو الرخام أو الجرانيت أو أية تكسيات أخرى، وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش ، ولا تشمل التشطيبات الخارجية أعمال الدهانات”.
ويبين من هاتين المادتين أن
المقصود بالتشطيبات الخارجية هنا المجموعة الرابعة من مجموعات أعمال البناء الأربع المحظور إقامتها بدون ترخيص ، والتي تكون العنصر الأول من عناصر الركن المادي لجريمة البناء بدون ترخيص ، وبمعنى آخ يقصد بالتشطيبات الخارجية هنا التشطيبات اللازمة للمباني القائمة دون المباني الجديدة ، ففي الأولى يحتاج صاحب الشأن إلى ترخيص مستقل لإجرائها ، أما في الثانية فلا يحتاج صاحب الشأن إلى ترخيص مستقل لإجرائها ، لأن المفروض أن ترخيص البناء قد تضمنها .
والغرض من الحظر المنصوص عليه هنا ما يترتب على إجراء التشطيبات الخارجية – التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بدون جمال العمارة والمحافظة على جمال المدينة ، وقد عبرت المذكرة الإيضاحية للقانون عن هذا الغرض بقولها “لما لذلك من أثر على جمال وتنسيق الواجهات ، ثم أن المباني القائمة قد تكون واقعة خارج خطوط التنظيم ومطلوب بقاؤها على حالها حتى تزول ومن ثم فلا يسوغ إجراء أية تشطيبات خارجية بشأنها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزانة العامة تبعاً لذلك .
وأنواع التشطيبات الخارجية التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون المباني المعدل 30 لسنة 1983 ثلاثة هي :
- 1- تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض بأنواعه المختلفة .
- 2-تكسية واجهات المباني القائمة بالتكسيات بأنواعها المختلفة .
- 3- أعمال الحليات أو الكرانيش .
ويقصد بالنوع الأول تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض بأنواعه المختلفة
سواء كانت تلك المباني مطلة على الطريق العام أو غير مطلة عليه ، وقد عرفت اللائحة التنفيذية لقانون المباني الحالي 106 لسنة 1976 الطريق العام بأنه “الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة للدولة ، والمخصص للمرور العام ، ويستعمله الأفراد للوصول إلى مساكنهم أو محال أعمالهم” .
والطريق الخاص وهو ” الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة للأفراد ، والذي يعده شخص أو عدة أشخاص للوصول إلى مبانيهم ، ويكون أحد هذه المباني على الأقل لا يتصل بطريق عام” (المادة 24) ، ويلاحظ أن اللائحة التنفيذية لقانون المباني المعدل 30 لسنة 1983 لم تحدد نوعاً معيناً من البياض المستعمل في تغطية واجهات المباني القائمة ، بل أطلت الأمر بقولها : “البياض بأنواعه المختلفة” (م2) .
ويقصد بالنوع الثاني تكسية واجهات المباني القائمة بالتكسيات بأنواعها المختلفة
وقد ذكرت اللائحة التنفيذية لقانون المباني المعدل لسنة 1983 أنواع التكسيات بالحجر الصناعي أو الحجر الطبيعي أو الطوب الظاهر أو الرخام أو الجرانيت ، ويلاحظ أن هذه الأنواع واردة على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر لقول اللائحة “أو أية تكسيات أخرى” (م2)
ويقصد بالنوع الثالث أعمال الحليات أو الكرانيش
ويمكن تعريف أعمال الحليات بالديكورات الخارجية التي قد تحتاج إلى إجراء بعض الهدم ، ومن ثم فقد تؤثر على سلامة المبنى ، أما الديكورات الداخلية التي لا تحتاج إلى إجراء أية هدم وبالتالي لا تؤثر على سلامة المبنى لا تندرج في هذا النوع ، وقد عرفت اللائحة التنفيذية لقانون المباني الحالي 106 لسنة 1976 أعمال الكرانيش بقولها “الكرنيش هو أي عنصر زخرفي يبرز عن الخرائط” (م24) .
(حامد الشريف – المرجع السابق ص 383)
ويجد الدفع بعدم مسئولية المتهم لكون التطشيبات داخلية مجالاً له في التطبيق في الحالة التي يحرر فيها مهندس التنظيم المختص بالحي بصفته مأموراً للضبط القضائي محضر جمع الإستدلالات على أساس أن التشطيبات الجاري إجراؤها هي من نوع التشطيبات الخارجية بالمعنى السالف
التي لا جوز إجراؤها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، يستطيع المتهم نفي التهمة عن نفسه عندئذ عن طريق الدفع بعدم مسئوليته الجنائية لكون التشطيبات محل الإتهام هي من نوع التشطيبات الداخلية بالمعنى السالف ، التي لا يستلزم قانون المباني لإجرائها الحصول على ترخيص بذلك ن ويطلب من المحكمة الجنائية تحقيق دفاعه عن طريق ندب خبير في الدعوى
تكون مأموريته الإنتقال إلى العين محل الإتهام لمعاينتها على الطبيعة ، وبيان ماهية التشطيبات التي أجراها المتهم ، وما إذا كانت من نوع التشطيبات الداخلية المحظور إجراؤها لا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، أما أنها من نوع التشطيبات الداخلية التي لا يستلزم القانون لإجرائها الحصول على ترخيص بذلك
كذلك تملك المحكمة الجنائية من تلقاء نفسها ندب خبير في الدعوى دون طلب المتهم تحقيقاً لوجه العدالة .