أركان جريمة النصب باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحـة بغرض الحصول علي شئ بيد الغير دون وجه حق من خلال الصفة الغير صحيحة أو الاسم الكاذب وفي هذا الموجز نتعرف علي كليهما و بيان كيف تثبت جريمة النصب والاحتيال.
محتويات المقال
الاسم الكاذب والصفة الكاذبة في النصب
تقع جريمة النصب بهذه الطريقة مستقلة عما عداها من طرق أخري للنصب نص عليها قانون العقوبات وهذه الطريقة موضوع هذا البحث تتمثل في اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، وهو ما سنتبينه فيما يلي
اتخاذ اسم كاذب
ويقصد به كل أسم ينتحله الجانى ويكون غير أسمه الحقيقى بقصد حمل الغير على الاعتقاد خطأ فى كونه صاحب الأسم غير حقيقى اعتقاد يدفعه الى تسليم ماله إليه .
واتخاذ اسم كاذب هو بعينه انتحال الاسم الذى يعاقب عليه القانون بوصفه تزويرا معنويا إذا وقع بالكتابة ، ومثله أن ينتحل المحتال شخصية الغير الذى يشبهه فى الاسم
وكلا الأمرين انتحال الاسم أو الشخصية
يكفيان لقيام النصب ولو وقعا شفاهة ، ولم تصاحبهما أية طرق احتيالية ، ولا محل للتفرقة بين انتحال الاسم وانتحال الشخصية ، ففى الحالين يقع المجنى عليه تحت تأثير زائف من وجوب رعاية الشخص المنتحل وتصديق ما يلقى إليه به من مزاعم ، دون أن تسمح الآداب المتعارف عليها بين الناس أن يطلب إليه إثبات حقيقة اسمه أو شخصيته .
ويستوى أن يكون الاسم المنتحل لشخص حقيقى أم خيالى ، كما يستوى أن يكون الاسم كله منتحلا ، أم أن يكون الانتحال وقع على جزء منه فحسب كمن يغير اسمه فقط ويستبقى اسم العائلة ، أو العكس .
ولا يعد اتخاذا لاسم كاذب تسمى المتهم باسم عرف به ، أو اتخاذه لاسمه المقيد به فى شهادة الميلاد دون اسمه الذى عرف به ، وتغيير اللقب يعد على أرجح الآراء اتخاذا لاسم كاذب بشرط توافر قصد إخفاء الجانى شخصيته الحقيقية ، والأمر رهن بالوقائع ، وبالأخص بمدى اتصال اللقب باسم صاحبه أو انفصاله عنه .
اتخاذ صفة غير صحيحة
يكون ذلك بأن ينسب المحتال إلى نفسه كذبا صفة تجعله محلا لثقة المجنى عليه فيه ، كادعائه أنه طبيب أو محام أو مهندس ، أو انتحاله أية شهادة علمية معترف بها ، أو كانتحال الرتب العسكرية أو المدنية
ونرى أن النص عام يسمح بالانطباق على اتخاذ الرتب الأجنبية كذبا مثل البارون أو اللورد أو الأمير ولو أن اتخاذها يصطحب فى الغالب بانتحال الاسم ، وكذلك بادعاء الجنسية الكاذبة ، وهذا الأمر الأخير – لو كان وحده – يعد اتخاذا لصفة غير صحيحة .
وهذه الصفة قد ترجع أيضا إلى رابطة البنوة من شخص معين وعلى العموم إلى أى ادعاء لرابطة قرابة أو مصاهرة مزعومة ، ومنها أيضا ادعاء الوكالة عن شخص ما ، ولذا حكم بأنه يعد نصبا مجرد الاستيلاء على محرك سيارة مملوكة لآخر عن طريق ادعاء الوكالة عنه.
نقض 24/10/1955 أحكام النقض س 6 رقم 366 صـ 1251
وكذلك أن يتقدم الجانى إلى المجنى عليه زاعما أنه موفد من قبل والده ليتسلم بضاعة مع تقديم أوراق مزورة تثبت هذه الصفة وبداهة أن تقديم هذه الأوراق لا أهمية له فى نطاق النصب .
نقض 26/5/1952 رقم 472 س 22 ق
كما حكم بقيام نتيجة مجرد ادعاء الجانى أنه موفد من قبل والد المجنى عليه لأخذ حماره لبيعه فى السوق لحسابه ، فاستولى عليه لنفسه
نقض 25/4/1915 الشرائع س 2 صـ 283
ونتيجة ادعائه للمجنى عليها أنه موفد من قبل زوجها لتسلم سلعة معينة لتوصيلها إليه فأخذها لنفسـه
نقض 28/12/1931 القواعد القانونية ج 2 رقم 307 صـ 377
ومن ذلك أيضا ادعاء المشاركة مع شخص فى مشروع ما ، أو الرئاسة عليه .
ومن الأمور الشائعة فى العمل
ادعاء الجانى أنه يشغل وظيفة هامة ، وقد حكم بأنه يعد نصبا ادعاء الموظف الصغير أنه ” موظف كبير بأحد فروع الحكومة ” وذلك لأن هذه العبارة الأخيرة تحمل فى ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأى ، إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التى لا يتمتع بها الموظف الصغير
نقض 1/4/1935 المحاماة س 15 عدد 190 صـ 317
ويعد من هذا القبيل ادعاء المحتال أنه مدير شركة أو وكيلها أو أنه تاجر
نقض 28/2/1944 القواعد القانونية ج 6 رقم 407صـ 409
أو حتى مجرد وسيط وقومسيونجى
نقض 6/3/1950 أحكام النقض س 1 رقم 121 صـ 383
أو أنه من رجال مخابرات الحدود ويساوم والد أحد المعتقلين على إطلاق سراح ابنه المعتقل فى مقابل مبلغ من المال
نقض 9/1/1967 أحكام النقض س 18 رقم 7 ص ـ46
وفى الجملة يتعذر حصر الصفات الكاذبة التى يحتمل أن يعمد المحتالون إلى اتخاذها
ويمكن القول أنها جميع الصفات التى تضفى على الجانى مكانة خاصة فى نظر المجنى عليه تحمله على الثقة فيه وتسليمه ما يطلبه منه ولذا فقد جرى الرأى على القول بأنه إذا لم يكن من شأن الصفة المنتحلة كذبا أن تسبغ على المنتحل مكانة خاصة أو ثقة معينة فلا محل للقول بالعقاب ، وكذلك الشأن إذا كان من اليسير على المجنى عليه أن يتحقق من حقيقة المتهم وكان عليه بحكم الحذر العادى المألوف فى المعاملات واجب التحرى عن حقيقتها ، فإذا أهمل فى ذلك أو تسرع فلا يلومن سوى نفسه .
وقد قضى بأن
اتخاذ إجراءات قضائية استنادا إلى صفة وكالة كانت قد زالت قبل اتخاذها لا يشكل جريمة نصب ، بل أن أثره هو فحسب عدم قبول تلك الإجراءات لرفعها من غير ذى صفة
نقض 19/1/1975 أحكام النقض س 26 رقم 10 ص 41
وكذلك الشأن فيما يتعلق بادعاء صفة تتصل بالحالة المدنية كادعاء القاصر كذبا أنه بالغ ، والزوجة أنها لم تتزوج أو أرملة
اتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة كاف لقيام الاحتيال
أشرنا إلى أن القاعدة فى اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أنه أمر يغنى بذاته عن ضرورة الاستعانة بطرق احتيالية من أفعال أو مظاهر احتيال أخرى تؤيد الجانى فى ادعائه ، وعبارة المادة 336 صريحة لا تدع مجالا للبس .
وقد تعامدت محكمتنا العليا على هذا الرأى منذ سنين طويلة
إلا أنها ذهبت فى بعض قضائها إلى أنه يلزم أن يصطحب ذلك بظروف أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على تصديق الجانى ، تطبيقا للقاعدة العامة التى تقتضى ألا يعد الكذب البسيط احتيالا مهما كان موضعه
وفى ذلك تقول
متى كانت الواقعة كما هى ثابتة بالحكم هى أن المتهم لم يتجاوز فى فعلته اتخاذ اسم كاذب دون أن يعمل على تثبيت اعتقاد المجنى عليه بصحة ما زعمه ، وأن المجنى عليه اقتنع بذلك لأول وهلة ، فإن ذلك لا يكون من المتهم إلا مجرد كذب لا يتوفر معه المعنى المقصود قانونا من اتخاذ الاسم الكاذب فى باب النصب ذلك
لأن القانون وإن كان لا يقتضى أن يصحب اتخاذ الاسم الكاذب طرق احتيالية بالمعنى الذى جاء به نص مادة النصب ، إلا أنه يستلزم أن تحف به ظروف واعتبارات أخرى يكون من شأنها أن تحمل المجنى عليه على تصديق مدعى المتهم ، وتقدير هذه الظروف والاعتبارات من شأن قاضى الموضوع
نقض 9/2/1948 القواعد القانونية ج 7
هذا القضاء يعوزه الوضوح
فما هى الظروف والاعتبارات التى يكون من شأنها أن تحمل المجنى عليه على تصديق مدعى المتهم ، والتى لا ترقى مع ذلك إلى مرتبة الطرق الاحتيالية ؟
لم يشر الحكم إلى شئ منها ، كما أن نص القانون جاء خلوا من استلزام شرط كهذا ، أما إذا كان المقصود من هذا القضاء هو القول بأن ادعاء الجانى ، إذا كان واضح الكذب والبهتان بحيث تستبين حقيقته لكل ذى عينين فلا نصب ، كلابس رداء مهلهل ينتحل اسم وزير أو مدير ، فهو يكون حينئذ مقررا مبدأ مسلما به من الجميع ، إلا أن عبارات الحكم لا تتطلب ذلك فحسب ، بل تتطلب أن تكون ظواهر الحال مؤيدة الجانى فى كذبه ومسوغة سرعة تصديق المجنى عليه إياه ، وإلا فلا يتوافر النصب بهذه الطريقة .
ضرورة صدور نشاط إيجابي
ينبغى فى جميع الأحوال أن يكون انتحال الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة بقول أو بكتابة أو بفعل
كارتداء ملابس ضابط برتبة معينة
أى أنه يلزم دائما صدور نشاط إيجابي من الجانى
أما ترك المجنى عليه يعتقد خطأ بأن المتهم صاحب اسم كاذب أو صفة غير صحيحة فلا يعد نصبا
ومن ذلك
أن يكون الإنسان صاحب صفة معينة ثم تزول عنه فهو غير مكلف بتنبيه من يستمع إليه إلى زوالها
- كالوكيل الذى انقضت وكالته
- أو كالموظف الذى ترك وظيفته
أما إذا ادعى بقول أو بفعل إيجابي أنه لا يزال محتفظا بالوكالة أو بالوظيفة فركن الاحتيال يعد متحققا وذلك تطبيقا لقاعدة أن الكتمان لا يعد نصبا ، وإن جاز أن يعد تدليسا مدنيا.
ختام النصب بانتحال الاسم والصفة
- النصب باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة يشير إلى استخدام شخص ما اسمًا غير حقيقيًا أو معلومات شخصية مزيفة للاحتيال على الآخرين أو لأغراض غير قانونية يتصرف الشخص الذي يقوم بالنصب هذا بقصد الخداع وسرعان ما يكتشف الضحايا أنهم أصبحوا ضحايا للنصب.
- يمكن استخدام هذا النوع من النصب في العديد من السيناريوهات ، مثل النصب العاطفي حيث يختلق الشخص شخصية وهمية لجذب شخص آخر، أو في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت حيث يتلاعب الشخص بمعلوماته الشخصية للحصول على المال أو المعلومات الحساسة.
- هذا السلوك غير قانوني في العديد من الدول ويعتبر انتهاكًا لخصوصية الآخرين وثقة المجتمع. وفي حالة التعرض للنصب كهذا، يجب على الضحايا إبلاغ السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم والحد من تأثير النصب بأية طريقة ممكنة.