بيان الواقعة والقيد والوصف

بحث عن ماهية بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة الجنائية يتعلق بالصحة و الخطا في القيد والوصف فبيان الواقعة يشير إلى وصف الفعل الذي ارتكبه المتهم والذي يعتبر مخالفا للقانون

و هذا البيان يتضمن تفاصيل الواقعة بما في ذلك المجرمين المشتركين في الجريمة والظروف التي وقعت فيها و الخسائر المادية والجسدية ويهدف بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة إلى توضيح التهمة الموجهة إلى المتهم وتقديم أدلة قوية لدعم هذه التهمة.

بيان الواقعة في تعريف أسباب الحكم

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

هي مجموعة الحجج الواقعية التي استخلص منها الحكم منطوقه وبمعني آخر هي مجموعة الأسانيد والمقدمات المنطقية التي تقود الي النتيجة التي خلص اليها الحكم من حيث إدانة المتهم أو براءته أي من حيث فصله في موضوع الدعوي علي نحو معين

وقد عرفت محكمة النقض التسبيب المعتبر بأنه

تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون

نقض 29 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 27 ص 114

أسباب الحكم غير ديباجته ومنطوقه

فديباجة الحكم أو مقدمته هي الجزء الاول منه والذي يسبق الأسباب مباشرة ، وتعد بمثابة التمهيد له .

أما منطوق الحكم فهو الجزء الأخير منه والذي يلي الأسباب لأنه يشتمل علي قضاء المحكمة في الدعوي

أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى في شرح قانون الاجراءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 1988 ، بند 1048 ص 916

شروط صحة أسباب الحكم الجنائي

ولكي تكون أسباب الحكم صحيحة قانوناً لابد من توافر شروط معينة وهذه الشروط هي :

  • (1) بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
  • (2) الرد علي الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية .
  • (3) التدليل علي الحكم وفقاً لقضاء محكمة النقض .

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها

 المقصود ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة :

إن المقصود ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة هو إظهار أركان الجريمة المستخلصة من وقائع الدعوي ، وذلك بما يكفل تفسير الادانة والعقوبة ، والتحقق من صواب الاشـارة الي نصوص القانون .

وهذا يقتضي أن تشمل الأسباب ما يلي

(أ) الركن المادي :

في السلوك الإجرامي غير المشروع ، سواء كان تهريباً حقيقياً يتمثل في إدخال البضاعة او إخراجها من إقليم الدولة بطريق غير مشروع ، أو حكمياً بأن يكون سلوك الجاني من شأنه أن يجعل إدخال البضاعة أو إخراجها وشيك الحدوث . أو قد يكون تهريباً غير ضريبياً ويتمثل في إستيراد أو تصديـر بعض البضائع خرقاً للحظر المفروض عليها .

(ب) الركن المعنوي :

ويتمثل في القصد الجنائي إذا كانت الجريمة عمدية ، فيلزم إثبات ركن العلم بما هية السلوك الاجرامي وما ترتب عليه من نتائج غير مشروعة وارادة السلوك والنتيجة

أما إذا كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة تتطلب توافر قصد خاص فلابد من إبراز هذا في عناصر الحكـم وإستخلاصه من وقائع الدعوي إستخلاصاً سائغاً .

(ج) ظروف إرتكاب الجريمة :

إذا كان المشرع يعتد بتوافر ظروف معينة في تشديد العقاب كالعود فيجب ذكر هذه الظروف ، ويكفي في هذا الصدد أن يبرز بالحكم الظروف التي أدخلها القاضي في تقديره وأدت به الي الحكم بالعقوبة .

قضاء النقض الجنائي بشأن بيان الواقعة وظروفها

قضت محكمة النقض

* لما كانت المادتان الاولي والثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الخاص بمنع تصدير بعض المنتجات والبضائع تتضمنان خطاباً من الشارع الي كل من يرغب في تصدير بضائع الي خارج الأراضي المصرية مما تتضمنه الجدول المرافق للقانون بوجوب إستصدار ترخيص بذلك من وزير المالية

وإلا كان تصديره إياها أو محاولة إخراجها بغير هذا  الترخيص   ودون سداد الرسوم تهريباً يطبق عليه أحكام المادة 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية وكان المستفاد من المواد 1 ، 33 ، 35 من نصوص اللائحة الجمركية الصادرة في 3 مارس 1909 وما أصدرته مصلحة الجمارك من تعليمات في خصوص تطبيق أحكام هذا القانون أن سواحل البحر الأحمر والحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية والبلاد المجاورة له هي خط الجمارك الأصلي

أما منطقة المراقبة فهي دائرة معينة حددها القانون لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة ، وأن مجرد وجود شخص داخل هذه المنطقة يحمل بضائع يحرم تصديرها الي الخارج لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل علي توافر نية التهريب

وعلي أساس هذا الفهم للقانون أصدرت مصلحة الجمارك تعليماتها وأوجبت السير علي مقتضاها ، وبذلك قالت “أن البضائع التي تعبر القنال مارة الي الشاطئ الشرقي لا يستحق عليها رسوم  الصادر اذا اقتنعت السلطات الجمركية بأنها معدة للإستعمال في شبه جزيرة سيناء” مما يقطع بأن نية التهريب أو محاولته هي مناط الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجمارك

وهي إنعقاد النية علي تصدير أو محاولة تصدير البضائع المحرم اخراجها إلا بإذن صريح من السلطة المختصة بعد القيام بوفاء كل ما يفرضه القانون من إلتزامات ، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد نفت في حدود سلطتها الموضوعية توافر نية تهريب النقود والسبائك الذهبية المضبوطة فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق وإنما ناقشت مسألة موضوعية .

( نقض مدني في 11 نوفمبر سنة 1954 طعن رقم 239 سنة 21 قضائية )

* متي كانت المحكمة قد قضت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية توافر نية التهريب فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإنمــا عالجت مسألة موضوعية انتهت منها الي استبعاد تلك النية .

( نقض مدني في 25 اكتوبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 328 ص 63 )

* إذا كان الحكم قد إستخلص من كون الطاعن تاجراً لا يخفي عليه ان الذهب محظور اصداره الي الخارج بغير ترخيص سابق من وزارة المالية ومن اجتيازه الدائرة الجمركية مخفياً في جيوبه قراطيس الجنيهات الذهبية وإنتهازه فرصة إنشغال رجال الحجر الصحي مع شخص آخر وفي دخوله خلسة دون أن يقدم نفسه لهم ويكشف عما يحمله

استخلص من ذلك ما يؤكد توفر محاولة الطاعـن تهريب الذهب الي الخارج بشتي الطرق والوسائل الميسورة داخل الميناء ، وكان استخلاص الحكم لتوافر نية التهريب من هذه الأفعال التي حصرها سائغاً ، فإن النعي عليه في هذا الصدد بالقصور يكون غير سديد .

( نقض مدني في 11 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 99 ص 724 )

* إذا أثبت الحكم – بأسباب سائغة – أن المتهم كان يخفي الدخان بعيداً عن أعين رجال الجمارك ، وأن دفاعه الموضوعي غير صحيح ، وكان لا يلزم قيام العلم بنوع الدخـان المهـرب ، مادامت الرسوم الجمركية لم تسدد عنه . فإن الفعل المسند الي المتهم يكون مندرجاً تحت نص المادة الأولي من  القانون رقم 623 لسنة 1955 .

( نقض جنائي في 28 ابريل سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 2285 ص 3 )

* حيث أن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة جلب المخدرات قد إنطوي علي خطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات و قصور في التسبيب ، ذلك بأن الحاضر مع الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان التفتيش لأن الواقعة لم تكن متلبساً بها وأنه قد تم ممن لا يملكه قانوناً إذ أجراه المساعد الإداري بالجمرك وقد أطرحت المحكمة هذا الدفع بما لا يسوغ ذلك .

كما أنها أغفلت كلية تحقيق دفاعه الخاص بطلب معاينة الأحراز للتحقق من وجود الشريط الضاغط عليها حسب دعوي شهود الإثبات ومما ينازع فيه الطاعن ثم أن المحكمة ناقشت الشاهدين بصورة لم يتمكن منها الدفاع من تأدية مهمته علي الوجه الأكمل وأخيراً فإن المحكمة إعتبرت التهمة ثابتة في حق الطاعن أخذاً بإعترافه الذي أنكر صدروره منه وبما أدلي به الشهود رغم تعييبه لشهادتهم ودون أن ترد علي دفاعه في هذا الشأن

مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مؤداه أنه أثناء قيام … المأمور بجمرك ميناء القاهرة الجوي بعمله في يوم 10 من فبراير سنة 1972 وصل المتهم علي الطائرة القادمة من دمشق وقدم إقراره الجمركي الي .. المساعد الاداري بالجمرك ودون فيه أنه يحمل حقيبة واحدة ولما لاحظ المساعد ارتباك المتهم وإضطرابه عرض أمره علي المأمور الذي أيده في إشتباهه واشار عليه بتفتيشه ذاتياً

وتم تفتيش المتهم بمعرفة المساعد تحت اشراف المأمور فعثر بوسط ظهره علي كيس من النايلون مثبت بحزام ضاغط بداخله كمية من الافيون وإذ ووجه المتهم بها إعترف لرجال الجمارك بأنه قد جلبها من دمشق الي البلاد وبقصد بيعها لدي تجار المخدرات

واورد الحكم علي ثبوت الواقعة لديه علي هذه الصورة في حق الطاعن ادلة مستمدة من اقوال مأمور الجمرك .. ومساعده .. ، وبعد ان حصل الحكم مؤدي هذه الادلة بما يتطابق وما اثبته في  واقعة الدعوي عرض الي الدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بما اورده من ان لموظفي الجمارك حق تفتيش الامتعة والاشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها بمجـرد قيـام الريبة في أمر المتهم .

لما كان ذلك ، وكان يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 الي 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في آثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية

أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والامتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة للاشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية بل انه يكفي أن تقوم لدي الموظف المسئول بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريـب الجمركي فيها في الحدود المعــرف بها في القانون ، حتي يثبت له حق الكشف عنها

لما كان ذلك وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة الخمراقبة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع

ولما كان الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي وقعه علي الطاعن إنما تم في نطاق الدائرة الجمركية وبعد ظهور امارات أثارت الشبهة لدي مأمور  الجمارك ومساعده مما دعاه اي الاعتقاد بأن الطاعن يحاول تهريب بضاعة بطريقة غير مشروعة فقام الثاني بتفتيشه ذاتياً تحـت إشراف الاول – وهو من رجال الضبطية القضائية – علي النحو الوارد في مدونات الحكم فإنه يكون علي صواب فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ويكون النعي عليه في هذه الخصوصية غير مقبول

لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع علي محضري جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتيقن من وجود الشريط اللصق ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترهي من جانبها داعياً لاجرائه إطمئناناًً لادلة الثبوت التي عولت عليها

لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محضري جلستي المحاكمة أن المحكمة قد إستمعت الي شاهدي الاثبات وحققت الدعوي بمعرفتها بحضور محامي الطاعن الذي ناقش بدوره الشاهد الثاني ثم ترافع في الدعوي دون أن يطلب مناقشة الشاهد الآخر .

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحي علي غير اساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالادانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدي الادلة التي  استخلص منها الادانة

حتي يتضح وجه إستدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ولم يرسم شكلاً خاصاً يفرغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة الي الطاعن وأورد مؤدي الادلة التي استخلص منها الادانة علي الوجه السابق إيضاحه – فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً  .

( نقض جنائي في 18 فبراير سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25رقم 34 ص 151 )

* ما أوردته المادتان الأولي والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4/1963 إعمالا للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 /1963 من التجاوز عما يرد من نقص في وزن البضائع التي ترد منفرطة أو في الطرود في حدود نسبة قدرها 5 من وزن الرسالة

فلا تستحق عن هذه ضرائب أو  رسوم جمركية   أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن في شأن نظر تهريبهم العجز في البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحري للبضائع الذي يحكم حقوق والتزامات أطرافه علي نحو يغاير القوانين الداخلية للدول والاتفاقيات الدولية .

( طعن مدنى رقم 566 – لسنة  62ق – تاريخ الجلسة  29 / 6 / 1999 )

* لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ،117  من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 و التي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة

مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقه عليه ومن ثم انحسار إعمال هذه القرينة علي كافة الدعاوي التي تنظرها كافة المحاكم ومنها محكمة النقض ويتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم .

( طعن مدنى رقم 2014 – لسنة  62ق – تاريخ الجلسة  29 / 6 / 1999 )

* النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد علي أن ” لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوي الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة …… “

يدل علي أن إعمال التعويض الجمركي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكـر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوي الجنائية وأنه لا محل للتصالح لإعماله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوي الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( طعن مدنى رقم 7714 – لسنة  65ق – تاريخ الجلسة  10 / 6 / 2002 )

* لما كانت الخصومة تدور حول مقدار الرسوم الجمركية الناتجة عن العجز غير المبرر في مشمول الرسالة استناداً إلى القرينة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المستندة إليها ومن ثم فإن ما جاء بأسباب الطعن – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.

( طعن مدنى رقم 424 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 19 / 9 / 2005  )

* مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والنص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك “المعدل”

يدل على أن البضائع الأجنبية المنشأ والتي ترد إلى المنطقة الحرة ثم يتم استيرادها إلى السوق المحلي تؤدى عنها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج مباشرة إلى داخل البلاد وأن قيمة وعاء الضرائب الجمركية على تلك البضائع تختلف باختلاف نوع البضائع وطريقة حساب الضريبة الجمركية عليها حسب الجداول المعدة لذلك

فإذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع فإنها تخضع لضريبة قيمية يستلزم تحديدها الوقوف على قيمة البضائع والتي تحدد وفقا لحالتها عند تطبيق التعريفة الجمركية عليها

أما إذا كان الأمر متعلق ببضائع تتحدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقا لنوعها فيحدد  الوعاء الضريبي   المتخذ أساسا لحساب الضرائب الجمركية عليها وفقا لنوعها دون النظر لحالتها إلا أن المشرع قد أعطى للجمارك سلطة تقديرية في إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف إذا ما تحقق لديها أن هذا التلف قد حدث نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب حادث جبري.

( طعن مدنى رقم 279 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2005  )

*  لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 9/5/ 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولي والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها

وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها،

بما مؤداه عدم سريان هذا النص ابتداء، لا يغير من ذلك ما أسست عليه المحكمة الدستورية قضاءها بعدم دستورية هذه النصوص لكون الرسم المؤدي بمقتضاها من حيث الواقع الفعلي لا تقابله خدمة حقيقية، وهو ما لا ينفي عنه طبيعة كونه رسما وليس ضريبة 

ولا يتصور أن تتحول هذه النصوص نتيجة عدم مشروعيتها باعتبارها رسما إلي ضريبة مشروعة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه علي غير أساس.

( الطعن رقم 2964 – لسنة 76 – تاريخ الجلسة 23 /  5 /  2011  )

*  متي كان الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الافعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً بالمعني المتقدم ، ولم يبين إن كانت تلك الافعال تندرج تحت حكم المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

( نقض جنائي في 24 فبراير  سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 2156 ص290 )

*  لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا القصد وترتب جريمة التهريب عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض استخلاصه لظروف الواقعة.

( نقض جنائي في 1 ديسمبر  سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 1451 ص 1356 )

*  إن مجرد وجود شخص داخل منطقة الرقابة الجمركية يحمل بضائع محرم تصديرها الي الخاررج لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه إلا إذا قام الدليل علي توافر نية التهريب

وأن الحكم الذي يعاقب علي مجرد هذا الفعل دون أن يستظهر نية التهريب ، يكون مشوباً بالقصور . فمتي كان الحكم لم يبين ماهية الافعال التي قارفها المتهم مما يعد تهريباً بالمعني الذي عناه الشارع

ولم يوضح ما إذا كانت البضائع المضبوطة مما يحظر القانون تصديرها الي الخارج وتعتبر بالتالي من البضائع الممنوعة التي يعاقب القانون رقم 66 لسنة 1963 علي تهريبها وعلي الشروع في ذلك

أم أنها من الاصناف المفروض قيود علي تصديرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1959 ، كما لم يورد الظروف التي استخلص منها قيام نية التهريب أو يدلل علي ذلك تدليلاً سائغاً – فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه .

( نقض جنائي في 19 مارس سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 103 ص 413 )

*  لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون نفسه قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة بنصها علي أن تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذ كان إستيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة . وإن كانت سبائك الذهب من البضائع التي يشملها حظر الترخيص باستيرادها

لاحاد الناس عموماً بحسب القانون 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد والقرار رقم 737 لسنة 1964 الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه وقد ثبت للمحكمة علي النحو الذي سلف بيانه أن كمية الذهب المضبوط تخص المتهم وفي حيازته وكان الثابت من محضر الضبط والتحقيق أن المتهم كان قادماً بالباخرة من الخارج وأنه ضبط بالمياه الاقليمية للجمهورية وأن الذهب المضبوط مستورد من الخارج

ولما كان المتهم لم يقدم دليلاً علي أنه حصل علي ترخيص باستيراد الذهب المضبوط الذي يبلغ وزنه حوالي ثمانية كيلوجرامات . ومن ثم تكون التهمة الثانية ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً ويكون الحكم المستأنف إذ قضي ببراءته منها علي غير أساس من الواقع أو القانون ، بعد أن ثبت إقتراف الطاعن جريمة الاستيراد بغير ترخيص .

( نقض جنائي في 21 ابريل سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 رقم 81 ص 345 )

*  لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم

ومؤدي تلك الادلة حتي يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفي في بيان الواقعة والتدليل عليها بالاحالة الي ما حواه محضر الضبط في ضبط الطاعن ومعه كمية من الاقشمة وإعترافه دون أن يبين ما إذا كانت هذه الاقمشة مستحقاً عليها رسوم جمركية لم تسدد ودون إيراد مضمون ما نسبه الي المتهم من إعتراف وبيان وجه إستدلاله به علي ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان ، بما يوجب نقضه والاعادة.

( نقض جنائي في 7 ابريل سنة 1982  طعن رقم 886 سنة 52 قضائية )

*  وحيث أن الحكم المطعون فيه – بعد أن بين واقعة الدعوي بما حاصله أن بعض البضائع الاجنبية ضبطت بالسيارة النقل قيادة الطاعن عند مغادرتها المنفذ الجمركي ، وأورد ما قام عليه دفاع الطاعن من أنه ليس القائد الاصلي لتلك السيارة ولا يعرف شيئاً عن حمولتها – قد خلص الي ادانة الطاعن ومعاقبته بالمادة 124 مكررا من قانون الجمارك ، وذلك في قوله ” إن المحكمة تطمئن الي ثبوت التهمة قبل المتهم من ضبطه وهو يشرع في تهريب البضائع الاجنبية تفصيلاً بمحضر الضبط ، عملاً بالمادة 304 / 1 إجراءات جنائية “

لما كان ذلك وكانت جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة ، إذ لا يكفي للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني الي إرتكاب فعل التهريب ، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الاتجار في البضاعة الاجنبية المهربة

وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه من استظهار هذا القصد الخاص فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، ولا يشفع له في ذلك أن تكون العقوبة الي قضي بها علي الطاعن وهي الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة  مقدارها ألف جنيه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في التهريب المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك والتي لا تشترط توافر قصد خاص

ذلك أنه من الواضح أن المحكمة إلتزمت الحد الادني المقرر للجريمة ذات القصد الخاص المعاقب عليها بالمادة 124 مكررا من هذا القانون

وهو ما يشعر بأنها حين قدرت العقوبة لم تستطع النزول الي ادني مما نزلت اليه مقيدة بهذا الحد الامر الذي كان يحتمل معه نزولها بالعقوبة الي أدني مما قضت به لولا هذا القيد القانوني المترتب علي القول بتوافر قصد الاتجار الذي قصرت في استظهاره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الي بحث سائر اوجه الطعن .

( نقض 29 نوفمبر  سنة 1990 طعن رقم 8184 سنة 58 قضائية )

*  ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه خلا من إستظهار قصد الاتجار لدي الطاعن ولم يورد الادلة علي توافره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث أن النيابة العامة قد أقامت الدعوي الجنائية ضد الطاعن طالبة معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 121 / 1 ، 124 ، 124 مكررا من القانون رقم 66 سنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات وذلك بوصف أنه شرع في تهريب البضائع الاجنبية المبينة بالمحضر بقصد الاتجار بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه لضبطه والجريمة متلبس بها ..

والحكم المطعون فيه إذ دانه طبقاً لهذا الوصف قد بين الواقعة فيما تحصل في أن ضابط مباحث منفذ الرسوة شاهد الطاعن والمتهم الآخر وشخص ثالث يتسللون وسط المزارع خلف المنفذ الجمركي وقد حمل كل منهم جوالاً علي كتفه فتعقبهم الي أن وصلوا طريق المعاهدة ووقفوا في إنتظار إحدي وسائل المواصلات

وهناك قام بضبط الطاعن والمتهم الآخر بينما تمكن الشخص الثالث من الهرب بعد  التخلي عن الجوال الذي كان يحمله ، وتبين أن الجوالات الثلاثة تحتوي بضائع أجنبية عبارة عن أقمشة وأجهزة تسجيل وأشياء أخري

لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن كل حكم بالادانة يجب أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وهو ما يعني بيان الافعال والمقاصد المكونة لعناصر الجريمة ، وأن يورد الادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها في حق المتهم

وكانت جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 124 مكرراً المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 الي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة

إذ يتطلب القانون للعقاب بموجب هذه المادة – فضلاً عن أن يكون التهريب قد إنصب علي بضاعة أجنبية – أن يكون القصد منه هو الاتجار وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بتلك الجريمة دون أن تستظهر توافر ذلك القصد الخاص في حقه . فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله

ولا يشفع له في ذلك أن تكون العقوبة التي قضي بها علي الطاعن وهي الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مقدارها ألف جنيه داخله في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في التهريب المنصوص عليها في المادة  122 من قانون الجمارك والتي لا تشترط توافر قصد خاص

ذلك أنه من الواضح أن المحكمة إلتزمت الحد الادني المقرر للجريمة ذات القصد الخاص المعاقب عليها بالمادة 124 مكرراً من هذا القانون

وهو ما يشعر بأنها حين قدرت العقوبة لم تستطع النزول الي أدني مما نزلت إليه مقيدة بهذا الحد الامر الذي كان يحتمل معه نزولها بالعقوبة الي أدني مما نزلت به لولا هذا القيد القانوني المترتب علي القول بتوافر قصد الاتجار الذي قصرت في استظهاره ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعن دون حاجة الي بحث سائر أوجه الطعن .

( نقض جنائي في 29 نوفمبر سنة 1990 طعن رقم 8185 سنة 58 قضائية )

*  ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهما بجريمة التهريب الجمركي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها مما يعيبه ويستوجب نقضة .

ومن حيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إقتصر فيما أقام عليه قضاءه علي قوله

“وحيث ان الواقعة تخلص فيما اثبته محرر المحضر بمحضره المؤرخ 17 / 5 / 1976 من أنه امسك بالمتهمين اثناء قيامهم بمحاولة تهريب عشرة أجولة مملؤه بالبضائع الاجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ” وبعد ان اورد الحكم بعض التقريرات القضائية خلص الي ثبوت التهمة في حق المتهمين ومعاقبتهم بمواد الاتهام

لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ان قانون الاجراءات الجنائية يوجب  في المادة 310 منه في كل حكم بالادانة ان يشتمل علي بيان الواقعه المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانه حتي يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعه كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصراً

وكان المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج التي بني عليها بالحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكي يحقق الحكم الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ماقضي به

اما افراغ الحكم في عبارة عامة معماة  أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .

لما كان ذلك ، وكان الحكم  علي نحو المار بيانه  قد اورد واقعة الدعوي في صورة مجهلة مجملة لا يبين منها ماهية الافعال التي قارفها كل من الطاعنين مما يعد تهريباً والظروف التي وقعت فيها ومكان الضبط

ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والي الطاعن الثالث الذي قضي بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً لاتصال وجه الطعن به عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والاحالة  دون حاجة الي بحث اوجه الطعن الاخري .

( نقض جنائي في 5 يوليه سنة 1992 طعن رقم 62593 سنة 59 قضائية )

* لما كان البين من مطالعة الاوراق ان الحكم الابتدائي قضي ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة بضائع اجنبية بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة علي سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته فقضت محكمة ثاني درجة بعدم قبول الاستئناف شكلا  تأسيسا علي ان الحكم المستأنف لم يفصل في الدعوي المدنية . لما كان ذلك

وكانت المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 المنطبقة علي واقعة الدعوي قد نصت في فقرتها الاولي علي انه

” مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها قانون اخر يعاقب علي تهريب البضائع الاجنبية بقصد الاتجار او الشروع فيه او علي حيازتها بقصد الاتجار مع العلم انها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه وتطبق سائر العقوبات والاحكام الاخري المنصوص عليها في المادة 122 وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض “

كما نصت المادة 122 من القانون ذاته علي انه

” ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها او مثلي الضرائب المستحقة ايهما اكثر

وفي جميع الاحوال يحكم علاوة علي ما تقدم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت او أجرت فعلا لهذا القصد “.

وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي

اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك – آنف الذكر – من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي علي عنصر التعويض 

واجاز نظرا لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه واذا كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معني الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود يالتعويض المدني للخزانة جبرا للضرر

وهذه الصفة المتخلطة تجعل من المتعين ان يطبق في شأنها باعتبارها عقوبة ، القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات ويترتب علي ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية وان المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف علي تدخل الخزانة العامة

ولا يقتضي بها الا علي مرتكبي الجريمة فاعلين اصليين او شركاء دون سواهم فلا يمتد الي ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقدير الحدود التي رسمها القانون ولانها لا تقوم الا علي الدعوي الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوي عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية

كما تنقضي ايضا بمضي المدة المقررة في المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية كما تنقضي ايضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركا دعواه هذا ومن جهة اخري

ونظرا لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب علي الجريمة فانه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ان تتدخل امام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك إعمالا للاصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية

وان تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من احكام ذلك بأن هذا التدخل وان وصف بأنه دعوي مدنية او وصفت مصلحة الجمارك بانها مدعية بالحقوق المدنية

لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة راي الشارع ان يكمل بها العقوبة الاصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما ان طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوي المدنية التي ترفع بطريق التبعية امام المحكمة الجنائية

وكان قضاء الحكم الابتدائي ببراءة المطعون ضده يشمل بالضرورة الشق الخاص بالتعويض بما يجوز معه لمصلحة الجمارك الطعن عليه بالاستئناف بشأن طلبها ومتي رفع استئنافها كان علي المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه

وصحة نسبته اليه لترتب علي ذلك اثار قانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة اول درجة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.

( نقض جنائي في 16 ديسمبر سنة 1997  طعن رقم17660 سنة 60 قضائية )
*  النص في المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 علي

” أنه إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعه حول نوعها أو منشئها أو قيمتها اثبت هذا النزاع في محضر يحال إلي حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثلة

وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذي يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأي الجمارك نهائيا وفي حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائيا فإذا اختلفا رفع النزاع إلي لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والأخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمتع إلي الحكمين ومن تري الاستعانة به من الفنيين

ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل علي بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” يدل علي أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات وديا بأن أوجب عرضها علي حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثاني صاحب البضاعه ورتب جزاء علي تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذي يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائيا

وإذا تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة واتفق الحكمان فإن قرارهما يكون أيضاً نهائياً اما إذا اختلفا أحيل النزاع إلي لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة – المالية – ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والأخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعه بما لا تعتبر معه هيئة تحكيم

وإنما هي لجنة أسند إليها الشارع إعادة النظر في تقرير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه يكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعني ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلي القضاء طعنا في هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه والقضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية

وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا علي أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي أن النص علي اعتبار قرار اللجنة المشار إليها واجب التنفيذ يعني نهائيته ورتب علي ذلك عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء فأنه يكون قد خالف القانون .

( طعن مدنى رقم 2987 – لسنة  60ق – تاريخ الجلسة  25 / 6 / 1998 )

*  لما كان الواقع في الدعوي حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن وزارة الصحة – الإدارة المركزية للشئون الصيدلية – قامت بتسجيل المستحضر المسمي – new raid mats – بإسم الطاعنة وصرحت لها باستيراد المادة – محل الخلاف – كمادة مكونة له وتولت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوازرة الصحة تحليلها إثر وصولها للبلاد وانتهت إلي أنها مادة أولية تدخل مع مجموعة مواد أخري في تصنيع المنتج النهائي المسجل سالف الذكر

فقامت مصلحة الجمارك بإخضاعها تبعاً لذلك للبند الجمركي رقم 29/16 فئة 10 بعد أن أصبحت نتيجة هذا التحليل نهائية بعدم الاعتراض عليها ثم تولت تحصيل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخري عليها والإفراج عن الرسالة

إلا أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والرسوم استنادا لتحريات أجرتها اتخذت إجراءات ضبط أوراق الملف الجمركي الخاص بتلك البضاعة وأعادت فحصه وتحقيق وقائعه والحصول علي خطاب من كلية الزراعة حرر بمعرفة أحد أساتذتها أوضح فيه أن المسمي الأول للمادة المستوردة هو اسم تجاري لمبيد حشري يستخدم في مكافحة الحشرات المنزلية وأن المسمي الثاني له فهو مشتق لحامض ” كربوكسيلي “

وهو ليس مادة محددة وذلك وفقا للمعلومات الواردة في إحدي المدونات العلمية وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه علي ما ورد بتحريات وتحقيقات الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وما جاء بخطاب كلية الزراعة – آنف البيان – في اعتبار المادة المستوردة محل النزاع من المواد المعدة للبيع مباشرة دون تحليل لها لمعرفة كنهها والقول بوجوب إخضاعهـا للبند الجمركي رقم 38/8/10/9 فئة 30

وبإلزام الطاعنة بسداد الفارق بعد أن استنفدت مصلحة الجمارك سلطتها التقديرية في تقدير ثمن البضاعة وتحديد البند الجمركي وإجراء تحليل لها عن طريق الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بغير اعتراض من ذوي الشأن ثم بيان قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عليها وتحصيلها والإفراج عن تلك المادة دون تحفظ فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه .

( طعن مدنى رقم 245 – لسنة  71ق – تاريخ الجلسة  25 / 6 / 2002 )

*  حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضاعة المستوردة لايسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها بالحقوق لاتسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطا او سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة

ولايعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن ان يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة

لما كان ذلك وكانت المصلحة اطاعنة قد اعادت تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة المطعون ضده أذا بمستندات رسالة اخرى عن ذات النوع من البضاعة وفى وقت معاصر لها مطالبة اياه بسداد الزيادة من الرسوم الجمركية المستحقة بعد الافراج عن البضاعة فانها بذلك تكون قد مارست حقا قائما لها فى تدارك ما وقعت فيه من خطأ او سهو عند الافراج عن البضاعة ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( طعن مدنى رقم 492 – لسنة  67ق – تاريخ الجلسة  13 / 11 / 2003 )
* إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في 2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 ق
  • أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37, 38, 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963, من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن, قرينة على تهريبها مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
  • ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذات القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها.
  • ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة

ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة وكان النص في المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم بأن

” تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن. “

ففي حالة النقص غير المبرر تفرض الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم, فالاثنان الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد هو ثبوت النقص غير المبرر وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال, لأنه إذا سقطت الغرامة عن النقص غير المبرر سقطت بالتالي الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر

وأن الارتباط المشار إليه بالبند ثالثاً من حكم المحكمة الدستورية العليا, بين النصوص المقضي بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة في المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم معاً, أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب 

أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض الغرامة فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة في النصوص المحكوم بعدم دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط.

( طعن مدنى رقم 258 – لسنة 68 – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2005  )

*  إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5 سبتمبر سنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 38 تابع (أ) في 16 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993, 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.

( طعن مدنى رقم 645 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2005  )

خاتمة عن أسباب الحكم الجنائي

أسباب الحكم الجنائي هي العوامل المختلفة التي تدفع القضاء إلى إصدار حكم جنائي ضد شخص متهم بارتكاب جريمة. وتتنوع هذه الأسباب وفقًا للتشريعات القانونية والنظم القضائية في كل دولة، ولكن عادة ما تشمل الأسباب التالية:

ارتكاب الشخص لجريمة :

عندما يكون الشخص مذنبًا بارتكاب جريمة وتثبت ارتكابها بناءً على الأدلة المقدمة أمام المحكمة، فإن ذلك يعد سببًا أساسيًا لإصدار حكم جنائي ضده.

إثبات شروط الجرم :

قد يتطلب الحكم الجنائي إثبات وجود وتحقق العناصر اللازمة للقرار بأن الجرم قد ارتكب وفقًا للقانون، مثل النية والعمل والنتيجة.

تجريم الفعل:

يلزم وجود تجريم القانون للفعل لإصدار حكم جنائي حيث يعاقب الشخص على جريمة قام بها بنفسه دون التعاون مع آخرين في ارتكابها.

عقوبة الجريمة :

 تشتمل أسباب الحكم الجنائي على تقدير العقوبة الملائمة وفقًا للقانون ومساواة العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

الدفاع القانوني :

يمكن للشخص المتهم استنادًا إلى حقوقه القانونية أن يدون الدفاع عن نفسه ويقدم الأدلة والحجج لإثبات براءته أو تخفيف العقوبة.

الحكم العادل :

 يعتبر ضمان حقوق المتهم في إجراءات المحاكمة العادلة بما في ذلك حقوق الدفاع وحقوق الاستخدام العادل للأدلة سببًا مهمًا للحكم الجنائي الصحيح.

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

سابقة العقوبة والعود والصحيفة الجنائية :

يؤخذ في الاعتبار سابقة العقوبة والسجل الجنائي للشخص المتهم عند تحديد العقوبة الملائمة ويجب أن يشتمل الحكم الجنائي على تحقيق العدالة وتحقيق الغاية الرئيسية منه وهي تحقيق العدالة وحماية المجتمع.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}