بحث عن جنايات الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة والعاهة المستديمة وقد سبق وأن تحدثنا عن جنح الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة في صورتيهما البسيطة و المشددة وفي هذا البحث نتحدث عن جنايات الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة.
محتويات المقال
ويعتبر قانون جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى:
- موت المجني عليه ( مادة 236 عقوبات ) جناية
- جريمة الجرح أو الضرب التى تنشأ عنها عاهة مستديمة ( مادة 240 عقوبات ) جناية
وسوف نناقش كل جريمة على حدا.
جنايات الضرب والجرح (تعريفات)
- جريمة الضرب والجرح هي جريمة تتمثل في إيذاء شخص آخر بشكل متعمد مما يؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي به، وقد يكون هذا الإيذاء بواسطة استخدام العنف المادي مثل اللكم والضرب بالأدوات الحادة أو الثقيلة، أو بواسطة استخدام العنف اللفظي والتهديدات التي تؤدي إلى وجود تأثير نفسي على الضحية.
- أما جريمة إعطاء مواد ضارة، فتعتبر هذه الجريمة تسبباً للضرر بسبب إعطاء شخص آخر مواد أو مواد كيميائية تسبب إعاقة أو إصابة جسدية أو صحية للشخص المتضرر ، وقد يكون ذلك عن طريق خلطها في الطعام أو الشراب أو بواسطة استخدامها مباشرةً في إيذاء الشخص.
- يعتبر الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة من الجنايات الجسدية التي تعاقب عليها القوانين المحلية في معظم الدول، وتختلف العقوبة المقررة حسب خطورة الإصابة ووفقا للتشريعات المحلية لكل دولة .
جريمة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة المفضى إلى الموت
تقررت جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى الموت بمقتضى المادة 236 عقوبات والتى نصت على :
كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن إذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
ومن ذلك النص يتبين لنا أركان الجريمة المتمثلة فى الآتى :
- أولاً : الركن المادى وهو فعل الجـرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة .
- ثانياً : موت المجنى عليه نتيجة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .
- ثالثاً : القصد الجنائى .
- رابعاً : ربطة السببية .
وسنعالج كل بند على النحو التالى :
البند الأول
فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة
يلزم لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن الجانى فعل من أفعال المساس بسلامة الجسم أو صحته كالضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .
فالمشرع لا يتطلب فى هذا الفعل المفضى إلى الموت درجة معينة من الجسامة تكفى للشخص المعتاد وإنما العبرة بكون الموت جاء نتيجة مباشرة لهذا الفعل بصرف النظر عن الحالة الصحية للمجنى علي ، فتعمد الجانى كتم فم المجنى عليها لمنعها من الإستغاثة أثناء مواقعته لها ، ووفاتها بأسفكسيا كتم النفس ، تتوافر به جناية الضرب المفضى إلى الموت
نقض 5/6/1977 أحكام النقض س 28 ص 695
وسقوط المجنى عليه على الأرض سقطة مميته نتيجة دفع المتهم له تتوافر به تلك الجناية .
نقض 10/12/1978 احكام النقض س 29 ص 91
البند الثاني
موت المجنى عليه نتيجة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة
ينبغى لقيام الجريمة موت المجنى عليه ، سواء أوقع عقب الجرح أو الضرب مباشرة ، أم تراخى إلى حين .
أما إذا لم يحصل الموت فلا تنطبق ( م 236 ع ) ولو كانت الإصابة مميته بطبيعتها ، وكانت نجاة المجنى عليه بمعجزه جراحية مثلاً .
راجع د/ رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 123
البند الثالث القصد الجنائى
القصد الجنائى فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت هو ذاته القصد الذى يتطلبه القانون فى جريمة الضرب أو الجرح البسيط ، أى إرادة فعل الضرب أو ما فى حكمه مع علمه بأن من شأنه المساس بسلامة الجسد أو صحته ، وهو القصد العام ، أما إذا توافر قصد خاص ، كقصد إزهاق روح المجنى عليه فإن الواقعة تصبح قتلاً عمداً لا ضرباً مفضياًُ إلى الموت .
وإذا إنتفى القصدان العام والخاص ، واقتصر الأمر على مجرد صدور إهمال من الجانى فإن الواقعة تكون قتلاً خطأ ( مادة 238 ع ) وهى جريمة غير عمدية لا يجب أن تختلط بالضرب المفضى إلى الموت وإذا انتفى الإهمال فلا جريمة فى الواقعة بل تعد قضاءً وقدراً .
البند الرابع رابطة السببية
يلزم لقيام ماديات هذه الجريمة أن تقع بسبب فعل الجرح أو الضرب ، نتيجة معينة وهى وفاة المجنى عليه وأن ترتبط النتيجة بالفعل برابطة السببية ، وهذه النتيجة المعاقب عليها تعتبر قائمة مهما تداخلت بينهما من عوامل أجنبية ، طالما كانت مألوفة متفقة والسير العادى للأمور ، سواء توقعها الجانى بالفعل أم لا .
تطبيقات قضائية لتحديد السببية
فى جرائم الضرب المفضى إلى الموت
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه دفع المجنى عليه فسقط على الأرض وإرتطمت رأسه بقطعة من المبانى المسلحة والمرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه
ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة والوفاة بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتيجة كسر شرخى بالجمجمة ونزيف ضاغط على المخ بما يجعل الطاعن مسئولاً فى صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له فى الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه يضحى غير قويم .
( الطعن رقم 1319 لسنة 48 ق ، جلسة 10/12/1978 )
لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت من الأمور الموضوعية البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة
وكان الحكم المطعون فيه إعتماداً على الأدلة السائغة التى أوردها قد خلص إلى أحداث الطاعن إصابة رأس المجنى عليه والتى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت إلى وفاته لما أصابها من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ و نزيف على سطحه فأن الطاعن يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت التى أثبت الحكم مقارفته إياها
ولا يجدى الطاعن ما يثيره من الأهمال فى علاج المجنى عليه لأنه فضلاً عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فإنه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الأهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
( الطعن رقم 3429 لسنة 55 ق ، جلسة 14/11/1985 )
العقوبة
هى السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات ، وعند توافر ظرف سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن (من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنه ) .
الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة الناتج عنها عاهة مستديمة
تقررت جريمة الجرح أو الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة بمقتضى نص المادة 240 عقوبات والتى نصت على :
كل من أحدث بغيره جرحاً أ وضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من طبيب قصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه ، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة .
والبين من نص هذه المادة إن أركان الجريمة تتمثل فى الآتي :
- أولاً : الركن المادى والمتمثل فى فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة
- ثانياً : تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه نتيجة فعل الجرح أو الضرب .
- ثالثاً : القصد الجنائى .
- رابعاً : قيام رابطة السببيه .
وسوف نعالج كل بند على النحو التالي :
البند الأول
الركن المادى فعل الجرح أو الضرب
يلزم لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن الجانى فعل من أفعال الإعتداء على سلامة الجسم سواء إتخذ هذا الفعل ضرباً أو جرحاً أو إعطاء مادة ضارة .
وقد قضت محكمة النقض بأن
المادة 240 عقوبات تنطبق على من يجذب شخصاً ويوقعه على الأرض ويحدث له خلعاً فى الكتف يتخلف عنه عسر فى الحركة لا يرجى شفاؤه .
نقض 20 ديسمبر 1913 الشرائع 1 ص 177
البند الثانى
تخلف عاهة مستديمة نتيجة لفعل أو الجرح أو الضرب
لم يرد فى القانون تعريفاً للعاهة المستديمة وقد أجمع الفقهاء على تعريفاً للعاهة المستديمة بأنها :
” أى نقص نهائى فى منفعة عضو من أعضاء الجسد ولو كان جزئياً ، ولا أهمية لأن يترتب عليها تهديد لحياة المجنى عليه أو لا .
وقد عرفتها محكمة النقض بأنها
فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجـزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة
الطعن رقم 6842 لسنة 53 ق ، جلسة 13/3/1984
وعلى هذا الأساس فلا يدخل فى مفهوم العاهة المستديمة أى إصابة مهما كانت طالما لم تؤثر على قدرة الجسم أو أعضائه على أداء وظائفها الطبيعية على النحو الذى كانت عليه قبل الإصابة ، كما لا يدخل فى مفهوم العاهة المستديمة الإصابات التى تؤثر فعلاً على قدرة الجسم أو منفعة أعضائه أو تقلل من قوة مقاومته الطبيعية إذا كان من المحتمل برؤها بعد وقت طال أو قصر.
راجع د/ محمد زكى ابو عامر – المرجع السابق – ص 625
وعلى هذا لا تعتبر عاهة إسقاط الحوامل رغم نتيجتها النهاية وإذا توافرت نية الإسقاط ، حيث تعد الواقعة جناية إسقاط طبقاً للمادة 260عقوبات ، أما إصابة شخص بالعقم الدائم فيعد جناية ضرب أو جرح أفضى إلى عاهة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توفره لتكوين العاهة
فأى نسبة تكفى مهما كانت ضئيلة ما دامت مستديمة ، فملاك الأمر كله لقاضى الموضوع مادام قد ثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به العاهة قد فقد بصفة مستديمة ولو فقد جزئياً ، ومهما كان مقدار هذا الفقد .
وعلى هذا فإن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجة التقريب وضألة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة ، لأن جسامة العاهة ليست ركناً من أركان الجريمة ، كما أن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه لا يؤثر فى سلامة الحكم ، كما لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية .
أمثلة للعاهة المستديمة
يعد عاهة مستديمة :
- 1- فقد أبصار العين أو نقصه .
- 2- بتر اليد أو القدم أو الرجل ، الشلل بالطرف السفلى الأيسر ولو مع القدرة على المشى متكئاً على عصى .
- 3- فقد السمع بالأذن اليسرى ونقص السمع بالأذن اليمنى ، ضعف عضلات الوجه .
- 4- تمزق الطحال الذى ساعد على حدوثه وجود تضخم مرضى .
- 5- الاعاقة منها حركة ثنى معصم اليد ، والثنى الجزئى للاصبعين .
- 6- الفتق الجرحى فى منطقة السرة .
- 7- فقد جزء من عظام الجمجمة .
البند الثالث القصد الجنائى
من المقرر أن أركان جناية العاهة المستديمة تتوافر فى حق المتهم مادام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجنى عليه بغض النظر عن الباعث الذى دفعه إلى ذلك لأنه غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى فى الجريمة .
فالقصد الذى يتطلبه القانون فى هذه الجناية هو ذاته قصد الضرب أو الجرح فى صورته البسيطة فلا يلزم أن تتصرف إرادة الجانى إلى إحداث العاهة ولا أن قد تقع احتمال حصولها كنتيجة لفعله
لأن محدث الضربة لا يسأل عنها على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه ، ومن هنا فإن محدث الضربة يسأل عن العاهة التى نشأت من ضربته حتى ولو لم يكن يقصد إحداث تلك العاهه .
البند الرابع
قيام رابطة السببية
القاعدة العامة لتحديد رابطة السببية تقتضى مساءلة الجانى عن النتائج المألوفة التى تتفق مع السير العادى للأمور من وجهة موضوعية دون تلك النتائج الشاذة وغير المتوقعة .
ومن صور انتفاء رابطة السببية بتداخل عامل شاذ ، رفض المضروب عمل العملية الجراحية التى كان يرجع معها إزالة العاهة .
نقض 3/2/1925 مجلة المحاماة ، س 8446 .
العقوبة
هذه الجريمة جناية عقوبتها السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين إذا أقترن الفعل بسبق الإصرار والترصد أرتفعت العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
بيانات حكم الإدانة فى جرائم الجرح والضرب
ينبغى أن يستفاد من الحكم توافر أركان الجريمة ، وأولها الفعل المادى من ضرب أو جرح أو ما يقوم مقامها .
ولا يلزم بيان الآلة المستعملة أن كانت هناك اَله لأنها ليست ركنا فى الجريمة
نقض 16/1/1961 أحكام النقض س 12 رقم 14 ص 91
ألا عند تطبيق ” المادة 243 عقوبات ” التى تستلزم استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى .
ولا يلزم بيان موضع الإصابات من جسم المجنى عليه ، إذ لا تأثير لذلك فى قيام الجريمة
نقض 15/5/1944 أحكام النقض س12 رقم 699 س 14 ق
كما لا داعى لبيان جسامتها عند تطبيق ” المادة 242 عقوبات ” باعتبارها أصلحها للمتهم
نقض 24/10/1939 المحاماة س 10 رقم 62
أو لبيان الصلة بين الإصابات والآلة المستعملة لأنه يكفى فى هذه المادة أن يكون الضرب ولو باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك
نقض 9/6/1975 طعن 876 س 45 ق
وينبغى أن يكون مفهوما من عبارات الحكم وظروف الواقعة توافر قصد الجرح أو الضرب ولو بالطريقة الضمنية
نقض 11/10/1971 س 22 رقم 128 ص 530
وهو يستفاد عادة من كيفية سرد الواقعة فلا يحتاج الى بيان خاص ، الا رداً على دفاع المتهم أن أدعى مثلاً أن إصابة المجنى علية جاءت خطأ أو إهمال .
وإذا كانت الإدانة بمقتضى ” المادة 241 عقوبات ” عن مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية جاوزت مدته عشرون يوماً لزم بيان أثر الجروح أو الضربات ومدى جسامتها وإلا كان الحكم قاصراً
نقض 30/1/1967 أحكام النقض س 18 رقم 20 ص 114
وبعبارة أخرى ينبغى أن يعنى الحكم ببيان النتيجة النهائية لإصابات المجنى علية ، أو أن يستفاد ذلك من عباراته ، كقول الحكم أن المجنى علية أقام فى المستشفى 59 يوماً ، أو أن المجنى عليها كان بها كسور وعولجت 5 أيام ، فأن ذلك يفيد ضمنا المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما
نقض 1/3/1960 أحكام النقض س 11 رقم 38 ص 199
كما يجب بيان العاهة المستديمة بياناً كافياً ، ولا يعد كذلك قول الحكم أن المتهم ضرب المجنى علية بعصا على فخده الأيسر فأحدث به ورما رضياً وكسراً بسيطاً فى ثلثه العلوى ، إذ أن هذا القول لا يستتبع بالضرورة تخلف عاهة مستديمة له
نقض 2/5/1927 المحاماة س 8 عدد 291
ولا أهمية لعدم ذكر تأثير العاهة فى حياة المجنى علية المستقبلة ، لأن العاهة لا تتطلب إى تأثير كان
نقض 19/3/1931 رقم 775 س 48 ق
كما أنه يكفى فى بيان ثبوتها الإشارة الى تقرير الطبيب الشرعى ، ولا يخل بركن من أركان الجريمة أن يذكر هذا التقرير أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة
نقض 1/10/1951 أحكام النقض س 3 رقم 4 ص 6
كما لا يؤثر فى سلامة الحكم بيان مدى العاهة أو عدم بيانه
نقض 3/1/1966 س 17 رقم 4 ص 21
ويعد جوهرياً فى هذا الشأن الدفع بقدم الإصابة التى وجدت بالمجنى علية فيلزم الرد علية بما يفنده عند اتجاه المحكمة الى الإدانة وهو دفع من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها أليها بنفسها لإبداء الرأى فيها مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها
نقض 27/5/1968 أحكام النقض س 19 رقم 119 ص 600
كما يعد جوهريا أيضا الدفع بأن إصابة المجنى علية تعتبر بسيطة وإن إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة وكبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير ذلك ، والجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى ، فإذا لم يجب الحكم المتهم ولـم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه فأنه يتعين نقضه
نقض 28/4/1958 أحكام النقض س 9 رقم 117 ص 433
ولا يعد جوهريا إغفال تاريخ الكشف الطبى فلا يعيب الحكم عدم الإشارة إليه
نقض 24/12/1956 أحكام النقض س 7 رقم 357 ص 1299
وينبغى الإشارة الى وفاة المتهم نتيجة لإصاباته عند تطبيق ” مادة 236 ع ” ، ولكن لا يلزم أن يتعرض الحكم لإصابات معينة كانت بجسم المجنى علية لكن لم تكن محلاً لإتهام ولم ترفع بشأنها دعوى
نقض 6/2/1967 أحكام النقض س 18 رقم 31 ص 163
ويلزم أن يستفاد من عبارات الحكم قيام رابطة السببية بين الضرب أو الجرح وبين النتيجة النهائية للإصابة ، ولو أن تقدير وجودها أمر موضوعى ، لا معقب عليه لمحكمة النقض ، إلا من حيث القول بأن فعلا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا للنتيجة التى حصلت ، أو لا تصلح
نقض 21/12/1945 القواعد القانونية ج 7 رقم 50 ص 41
وقد قضى فى هذا الصدد بأنه
إذا لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذى أدى إلى إستئصاله ، وبين الضرب الذى أثبت وقوع من الطاعنين بالمجنى عليه ، فأنه يكون قاصراً عن بيان رابطة السببية بين الفعل الذى أدان الطاعنين به ، وبين النتيجة التى رتب القانون العقاب على نشوئها عن ذلك الفعل
نقض 1/10/1962 س 13 رقم 147 ص 587
كما قضى أيضا بأنه
متى كان الحكم قد أقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمنت وجود عاهة برأس المجنى علية ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى علية وتطورها ، وسبب إحداثها ، والآلة المحدثة لها ، وما أدت إليه من واقع الدليل الفنى …………….. فإن هذا الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى علية ، ويكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضة
نقض 15/6/1970 أحكام النقض س 21 رقم 207 ص 878
وينبغى بيان توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد أن وجد ، والفصل فى تقديرهما مسألة موضوعية ، أما البحث فى ماهيتهما فتعرض لمسألة قانونية وقد سبق توضيح ذلك تفصيلا
راجع د/ رؤوف عبيد – المرجع السابق – ص 160
وفيما يتعلق بالمسائل الموضوعية يلزم أن يكون الحكم مبنياً على أسباب تحمله – أى أن تكون مقدمته مسوغة ما رتب عليها من نتائج – فى غير ما تعسف معها ولا تتنافر ، بحيث أنه إذا كان الحكم فيها غامضاً مبهماً ، أو كان استنتاجه عيباً يأباه المنطق المعقول ، كان معيباً مستوجب النقض .
وفى هذا النطاق تباشر محكمة النقض نوعاً من الإشراف الواسع على هذه المسائل .
الدفوع في جرائم الضرب والجرح
الدفوع المتعلقة بالدعوى المدنية
1- الدفع بترك الدعوى المدنية
يكون للمتهم الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركاً دعواه المدنية إذا رفعت الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ، وفى حالة ترك الدعوى أو اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، يجب على المحكمة الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها وفقاً للمادة 260 فقرة ثانية إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
للمتهم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ( مادة 18مكرر” أ ” ) المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 ، سواء رفعت الدعوى الجنائية من النيابة العامة بطريق الادعاء المباشر وذلك فى حالة تصالح المجنى علية مع المتهم
الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة
1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى
يجوز للمتهم الدفع بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعى ، وهو من الدفوع التى يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع ويجب أن ترد عليها المحكمة فى حكمها وألا كان حكمها معيباً .
وقد قضت محكمة النقض بأنه
متى كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد نسبت أيضاً إلى المجنى عليه وشقيقه أنهما فى تاريخ الحادث ضربا الطاعن فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوماً وطلبت من المحكمة عقابهما بالمادة 241 من قانون العقوبات .
وقد قررت المحكمة فصل هذه الجنحة من جناية العاهة المسندة للطاعن وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
وكان ما قاله الحكم لا يصلح رداً لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله ، ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحت هذا الدفاع بمقولة أنه لم يتأيد بأى دليل .
وقد أغفلت كلية الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن والتى أتهم بأحداثها المجنى علية وشقيقه ولم يرد شىء على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن هذين الأخيرين كان يحاولان اقتلاع شجرة قائمة فى ملكه وحين تصدى لمنعهما اعتديا عليه بالضرب فأحدثا به إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما مما أدى إلى وقوع الحادث .
كما لا يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذى وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأي الاعتدائين كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفع الشرعى لديه ، فإن الحكم يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 263 لسنة 70 ق ، جلسة 5/6/2006 )
2- الدفع باستعمال السلطة
نصت المادة 63 عقوبات على أنه
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية :
- أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
- ثانيا : إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبيناً على أسباب معقولة .
وقضت محكمة النقض بأن
الأحكام التى تضمنتها المادة 63 عقوبات خاصة بالموظف العام ومن ثم فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة ، كم هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة ، حتى وأن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضى عليه الطاعن ، كما أنه ليس لمرؤوس أن يطيع الأمر الصادر من رئيسه لارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه .
( الطعن رقم 742 لسنة 49 ق ، جلسة 22/11/1979 )
3- الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون
نصت المادة 60 عقوبات على أنه
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
ومن تطبيقات استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون
- حق مباشرة الأعمال الطبية .
- حق تأديب الزوجة .
- حق تأديب الصغار .
- حق ممارسة الألعاب الرياضية .
أولاً : حق مباشرة الأعمال الطبية
قضت محكمة النقض بأن
الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزوالة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد والأوضاع التى نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الإجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلبه القوانين الخاصة بالمهن للحصول عليها قبل مزوالتها فعلا ، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون .
وإن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجرح وما إليها باعتباره معتدياً أي على أساس العمد ، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشوطها القانونية
ومن ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من أنه لا تعنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلى بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب وقو ما يلزم عنة مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجنى عليه جرحاً عمداً ، ما دام أنه كان فى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنفى به حالة الضرورة
( الطعن رقم 2161 لسنة 30 ق ، جلسة 13/12/1960 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم وهو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .
( الطعن رقم 1183 لسنة 21 ق ، جلسة 18/2/1952 )
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة واختيار وهو عالم بأنه فعل يحظره القانون ومن شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، ولا يؤثر فى قيام المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق ، جلسة 15/10/1957 )
فإذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد وإرادة ، وكل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح .
وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه شعر بألم عند التبول فقصد إلى منزل المتهم الذى كان تمرجياً بعيادة أحد الأطباء فتولى هذا المتهم علاج المجنى عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ، ولكن هذا العمل قد أساء إلى المجنى عليه وتفاقمت حالته إلى أن توفى
وظهر من الكشف التشريحى أنه مصاب بجرحين بالمثانة وبمقدم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية ، وقد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموى عفن أدى إلى الوفاة – فهذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عنها بالمادة 200 عقوبات ، وهى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت ، وإنما هى تكون جريمة القتل الخطأ ، وعقابها ينطبق على المادة 202 عقوبات .
( الطعن رقم 1315 لسنة 5 ق ، جلسة 27/5/1935 )
ثانياً : حق التأديب
من المقرر أن التأديب وإن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف ، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجته ، كان معاقباً عليه قانوناً ، حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سجحات بسيطة .
( الطعن رقم 570 لسنة 51 ق ، جلسة 11/11/1981 )
التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً وينشأ عنى مرض ، فإذا ربط والد بنته بحبل ربطاً محكماً فى عضويها أحدث عندها غرغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع .
( الطعن رقم 46 لسنة 3 ق ، جلسة 5/6/1933 )
الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية
نصت المادة 62 عقوبات على أنه
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
- – إما لجنون أو عاهة فى العقل.
- – وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.
وقد قضت محكمة النقض بأن
الجنون أو العاهة فى العقل اللذان أشارات إليهما المادة 62 عقوبات ورتبت عليهما الإعفاء من المسئولية هما اللذان يجعلا من الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الاختبار فيما يعمل ، وتقدير ذلك أمر يتعلق بوقائع الدعوى ، يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه .
( الطعن رقم 71175 لسنة 75 ق ، جلسة 16/1/1933 )
وقد قضت محكمة النقض أن : من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية .
( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق ، جلسة 7/12/1978 )
وقد قضت محكمة النقض أنه
متى كان الأمر المطعون فيه قد أسس قراره بامتناع عقاب المطعون ضده على ما تضمنته الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية من أن المطعون ضده مريض باضطراب عقلى وأنه كان يعالج من هذا المرض قبل الحادث بأربعة أشهر
وعلى تذكرة علاج للمتهم بمستشفى الأمراض العقلية فى تاريخ لاحق على تاريخ الواقعة المسندة إليه ، وكان الأمر لم يستظهر أن المرض العقلى الذى أصيب به المطعون ضده بوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وأن من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك وقت ارتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق ، جلسة 7/12/1978 )
وقد قضت محكمة النقض أنه
من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و تنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أم سائر الأمراض والأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه ، فلا تعد سبباً لإنعدام المسئولية .
( الطعن رقم 91 لسنة 45 ق ، جلسة 3/3/1975 )
2- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
نصت المادة 61 عقوبات على أنه
لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى
والدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادى هو من الدفوع الجوهرية التى تستأهل رداً من المحكمة على الدفع عند إثارته وإن لم تفعل كان حكمها معيباً مستوجباً نقضه .
وقد قضت محكمة النقض بأن
حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيرة من خطر جسيم على النفس وشك الوقوع به أو بغيره ، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ومن المسلم أنه ليس للإنسان ان يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما أحدثه بيده
( الطعن رقم 2612 لسنة 30 ق ، جلسة 13/3/1961 )
دفوع أخري في جنايات الضرب
- 1- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى .
- 2- الدفع بتلفيق الاتهام .
- 3- الدفع ببطلان التقرير الطبى
- 4- الدفع بعدم المعقولية
- 5- الدفع بانتفاء القصد الجنائى
- 6- الدفع بانتفاء رابطة السببية
- 7- الدفع بقدم الإصابة
أحكام النقض لجرائم الجرح والضرب
ضرب أحدث عاهة
إن القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى كان يكفى وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب .
ومن ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليها لم تصبح نهائية ، ومن عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة وتقدير مداها مادام أن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى وخلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء اعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى استئصال الطحال تقدر بنحو عشرين فى المائة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له .
( الطعن رقم 24179 لسنة 67 ق – جلسة 19/1/2000 )
من المقرر أن تقدير مدى العاهة ليس بلازم طالما أن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذ رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة مستديمة لدى المجنى عليه
وهى بتر كامل للسلامية الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى – نتيجة الإصابة التى أحدثها بها الطاعن فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع .
لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم به قضاؤه
هذا فضلا عن انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة مادات العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون
ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة – فى الظروف التى وقعت فيها – تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه ما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به
( الطعن رقم 19746 لسنة 61 ق – جلسة 13/3/2000 )
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الفقد العظمى بالجمجمة يعد عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 20305 لسنة 61 ق – جلسة 20/3/2000 )
وإن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة
كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب
وإذ لا يدع الطاعن عدم تخلف عاهة بالمجنى عليه فإنه لا يجديه على فرض صحته أنه وقت الحكم لم تكن حالة المجنى عليه قد أصبحت نهائية مادام أن ما انتهى إليه الحكم قد أثبت نقلا عن التقرير الفنى أن الإصابة خلفت عاهة ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 2719 لسنة 62 ق – جلسة 17/10/2000 )
التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافعة حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس وإما أن يكون مبادئه بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس .
( الطعن رقم 9657 لسنة 63 ق – جلسة 12/5/2002 )
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بالملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحاً لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى إطراح الدفع بقوله
“وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وبإنزاله على واقعات الدعوى ، وكان الثابت أن المتهم مصرى ، وأن الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية فى القانون المصرى معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردنى المادة 335 جنايات إحداث عاهة دائمة
وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائى بشأنها بالدولة التى وقعت الجريمة فيها وأن المدة التى تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من ملك المملكة الأردنية الهاشمية
فأسقطت عنه الدعوى إعمالاً لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردنى وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذى يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردنى الجديد ، ومن ثم لا يعدو قيداً على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التى وقعت منه فى الخارج وقد عاد إلى مصر”.
لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص فى الفقرة الثانية منها على أنه “لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته”.
ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الطعن العادية أو غير العادية المقررة فى الأقليم الذى أصدرت محاكمة هذا الحكم ، أن يكون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضى بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته فى مصر .
ولما كان الشارع قد حصر فى النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم فى حالتى البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فإن ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقاً للقانون الأجنبى أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية فى مصر.
(الطعن رقم 15620 لسنة 70ق جلسة 6/2/2005)
لما كان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الآمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى إدانته للطاعن إلى اعتناق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الطاعن اعتدى على المجنى عليه بالضرب بواسطة ماسورة حديدية على قدمه اليسرى فحدثت نتيجة ذلك
كما جاء بالتقرير الطبى الشرعى إصابة بالإصبع الأوسط به ترتب عليها بتره مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 3% ، ولم يخطئ الحكم إذا كان فى موضوع منه ذكر أن الإصابة بالقدم ذلك أن القدم وهو ما يطأ الأرض من رجل الإنسان يشمل الأصابع التى هى جزء منه وينصرف لفظه إذا ورد مطلقاً إلى أى جزء منه.
لما كان ذلك وكان الحكم قد ساق على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ذلك يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه مما تنتفى معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتقتها المحكمة للواقعة وجداً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 13811 لسنة 65ق جلسة 21/2/2005)
الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبتته التقارير الطبية الابتدائية بل اعتمد أساسا على ما تضمن تقرير الطب الشرعى ومن ثم فإن الاستناد إلى التقارير الطبية الابتدائية فى دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى يكون على غير أساس
وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدى الإثبات من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بيده على عينه ونقل عن تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه كان يعانى من حالة مرضية بعينه سابقة على تاريخ الواقعة المدعى بها
إلا أن بعينه آثار ومظاهر (ارتشاحات) تشير لتعرضه لإصابة مرضية تحدث من الاعتداء عليه بجسم صلب راض أيا كان نوعه وفى تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة المدعى بها وأن حالة الإصابة بعينه قد تدهورت نتيجة لإصابة
وأصبحت مستقرة ونهائية ونتج عنها فقد الإبصار النافع والمقيد بعينه من قوة أبصارها السابق وفقد إبصار عينه سليمة نتيجة لإصابة يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو سبعين فى المائة (70%) وهو ما لم ينازع منه الطاعن
فإن ما أورده الحكم من الدليل القولى لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتطابق معه مما تنتفى معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التى أخذ بها الحكم إذ ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن عن وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى مادام ما أورده فى مدوناته تتضمن الرد على ذلك الدفاع
إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
( طعن 13575 لسنة 71 ق جلسة 6/4/2008 )
الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بعصا على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة التى نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليمنى بما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه بعينه اليمنى يجوز حدوثها من الضرب بعصا
وقد تخلف لديه من جرائها انخلاع إصابى بالعدسة البلورية ولقد زادت الإصابة إلى إحداث عاهة جسيمة مستديمة يتعذر تحديد نسبتها فإن فى ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن – فى صحيح القانون – عن هذه النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها.
( طعن 19786 لسنة 70 ق جلسة 6/4/2008 )
ما يثيره الطاعن من اعتماد الحكم على التقرير الطبى الشرعى رغم أنه تضمن أن السحجات الموصوفة به لا تحدث بمطواة مردودا بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ـ كما هو واقع الحال فى الدعوى الماثلة
ذلك أن الحكم المطعون فيه نقل عن تقرير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليه عبارة عن سحجات متفرقة بجبهة الرأس وسحجات متفرقة بالرقبة من الناحية اليمنى هى ذات طبيعة احتكاكية تحدث على غرار الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة ذات سطح خشن الملمس
ثم ذهب فى معرض عرضه للواقعة إلى أن تلك الإصابات لحقت بالمجنى عليه من جراء ضرب الطاعن له بظهر مطواة فلا يعيبه بعد ذلك التفاته عما أثاره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على التقرير المشار إليه وما ساقه بيانا لوسيلة الاعتداء على المجنى عليه.
( طعن 23210 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
الأصل فى القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإراداته دخل فى حلوله وكان قصارى ما أورده الدفاع عن الطاعن
أنه كان هناك ظروف وملابسات تشير إلى أن الخطر كان محدقا ولم يكن باستطاعة المتهم أن ينقذ نفسه ووالده من هذا الخطر إلا بتلك الوسيلة وهى ضرب المجنى عليه” – بفرض صحته – لا يوفر حالة الضرورة ما لم يقترن بالخطر الجسيم ويشترط ألا يكون لإرادة الطاعن دخل فى حلوله وهو ما لم يزعمه الطاعن
وكان الثابت من مدونات الحكم أنه وأثر مشاجرة بين أسرة المجنى عليه وأسرة المتهم لخلافات بسبب الجيرة استل الطاعن على أثرها ودون أن يكون هناك خطر محدقا به من المجنى عليه يرمى إلى دفعه أو الحيلولة بينه وبين الاستمرار فى الاعتداء عليه – سلاحا أبيضا – سكينا”
وطعن به المجنى عليه طعنة شديدة فى صدره نفذت لتجويف الصدر والبطن فأحدثت به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأودت بحياته – وكان هذا الدفاع الذى يقول الطاعن بأنه أثاره ولم يعرض له الحكم – هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا يستأهل ردا لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( طعن 17289 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه فى قوله :” وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم ….. لسنة ….. جنح …. ، والمستأنفة برقم …. لسنة …… جنح مستأنف ……، فمردود عليه بأن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الجنحة البادى
ذكرها أنها تتعلق بواقعة تعدى بالضرب من قبل المتهم الماثل على المجنى عليه الراهن وأحدث إصابته التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً ، وأما بالنسبة للجناية الماثلة فهى بخصوص ارتكاب المتهم الراهن واقعة التعدى بالضرب عمداً على المجنى عليه الماثل بعصا كانت بحوزته
وإحداث إصابته المبنية بتقرير الطب الشرعى السالف الذكر والتى قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وهو الأمر الذى يضحى معه من جماع ما تقدم اختلاف موضوع الدعويين البادى ذكرهما ، ومن ثم يكون الدفع المبدى فى غير محالة .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .
وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه :
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة ، أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ” ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة ، لا يجوز بعد ذلك رفع تلك الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد.
كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة ، ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض
وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع المشار إليه من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقول أن الجنحة موضوع الدفع هى جنحة ضرب بسيط ، وأن الدعوى الراهنة هى جناية إحداث عاهة ، دون بيان لوقائع الجنحة موضوع الدفع وعما إذا كان الحكم الصادر فيها نهائياً من عدمه.
ولا لأساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالى ، كما وأن الأحكام الصادرة بالبراءة الموضوعية تختلف بحكم طبيعتها عن الأحكام الصادرة بالإدانة فيما يتعلق بالجنايات والجنح ومدى إعمال قاعدة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لنوعية الجريمة.
فإن الحكم يكون مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤيدة إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون ، ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 4135 لسنة 80 ق جلسة 17/11/2011 )
ضرب أفضى إلى موت
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها .
( الطعن رقم 4333 لسنة 67 ق – جلسة 10/2/1999 )
لما كان الحكم قد انتهى إلى أن الطاعن هو الذى أحدث منفردا إصابة المجنى عليه وهو الإصابة الموصوفة بتقرير التشريحية والتى أفضت إلى موته ، وكان قول الشاهد الأول أن الطاعن ضرب المجنى عليه مرتين بالعصا على الرأس لا يستنتج بالضرورة أن تحدث كل ضربة إصابة متميزة إذ يصح أن تقع الضربتان فى مكان واحد من الرأس ، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى تكون غير مقبولة
( الطعن رقم 3548 لسنة 67 ق – جلسة 5/4/1999 )
إذ كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليه أصيب فى رأسه إصابتين أدتا إلى وفاته واطمأنت المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخرين فى إحداث تلك الإصابات وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على ما أحدث الإصابتين اللتين أدتا إلى الوفاة وأخذت من أجل ذلك المتهمين ومنهم الطاعن بالقدر المتيقن فى حقهم وهو الضرب المنصوص عليه فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 7994 لسنة 63 ق – جلسة 5/12/2001 )
القصد الجنائى فى جرائم الجروح عمدا والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة والتى تفضى إلى الموت . قصد عام يتحقق بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، ثبوت أن الفعل لا يترتب عليه الجرح وأن حدوثه كان بسبب آخر ينفى القصد الجنائى … مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1826 لسنة 68 ق جلسة 23/11/2000 )
لما كان من المقرر أنه إذا كانت الأداة التى استعملت فى الجريمة لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل مادامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل وأن القتل قد تحقق بها فعلاً بسبب استعمالها بقوة ومن ثم فإن ما أثير بشأن السلاح الأبيض المضبوط “القطر” غير سديد.
(الطعن رقم 8142 لسنة 74ق جلسة 2/10/2004)
ما أورده الحكم ردا على الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار وانتفاء الاتفاق بين المتهمين وفى بيان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافيا بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معينها فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كل منهما قصد قصد الآخر فى إيقاعها وقارف فعلا من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت
وأثبت فى حق الطاعن الثانى وجوده على مسرح الجريمة وقذفه الحجارة على المتواجدين لمنعهم من أن يحاولوا دون اعتداء الطاعن الأول على المجنى عليه وشده لأزره فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الطاعنين متضامنين فى المسئولية الجنائية وأنهما بوصفهما فاعلين أصليين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديدا.
( طعن 22207 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
الثابت فى الأوراق ومما قرر به شهود الإثبات أنه وإثر مشاجرة بين أسرة المجنى عليه وأسرة المتهم لخلافات بسب الجيرة بين الأخير وبين شقيقة المجنى عليه تبادلا خلالها الطرفين الاعتداء على الطرف الآخر بالضرب والسب استل على أثرها المتهم ودون أن يكون هناك خطرا محدقا به من المجنى عليه يرمى إلى دفعه أو الحيلولة بينه وبين الاستمرار فى الاعتداء – سلاحا أبيضا “سكينا”
وطعن به المجنى عليه طعنة شديدة فى صدره نفذت لتجويف الصدر والبطن فأحدثت به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأودت بحياته دون أن يقصد من الاعتداء عليه قتله
ومن ثم تتوافر فى حق المتهم والحال كذلك جناية ضرب المجنى عليه والذى أفضى إلى موته والمنصوص عليها فى المادة 236/1 من قانون العقوبات بركنيها المادى والمعنوى ولا يقدح فى ذلك ما أثاره دفاع المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بعد أن خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل ينهض على أن المتهم كان يدفع عن نفسه خطرا حالا أو وشيك الوقوع عليه من المجنى عليه
بل أن الثابت فى الأوراق وعلى النحو الذى قرر به شهود الإثبات والذين تطمئن إليهم المحكمة أن المتهم والذى حضر إلى مسكنه بعد أن خمدت نيران المشاجرة بين والده وأخويه وبين المجنى عليه وأسرته – قد نزل من مسكنه وما أن شاهد المجنى عليه حتى أمسك به وقد حاولت الشاهدة الأولى – والدة الأخير – الحيلولة دون اعتداء المتهم على نجلها المجنى عليه فأمسكت وجيرانها بتلابيبه
إلا أنه أفلت منهم وسارع بطعن المجنى عليه بسلاحه الأبيض فى صدره قاصدا من ذلك إيذائه فى جسمه انتقاما من تشاجره مع أسرته على النحو السالف بيانه ودون أن يقوم المجنى عليه بالاعتداء عليه ودون أن يدفع عن نفسه أو أحد ذويه اعتداء من المجنى عليه حالا أو وشيك الوقوع وهو الأمر الذى ينتفى معه الدفاع الشرعى فى حق المتهم وتلتفت المحكمة والحال كذلك إلى ما أثاره دفاعه على النحو السالف بيانه .
( طعن 17289 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بحقه الشرعى فى تأديب زوجته المجنى عليها فى قوله :
وحيث أنه عما تذرع به دفاع المتهم من أنه كان يستخدم حقه الطبيعى فى تأديب زوجته المجنى عليها بقالة سوء سلوكها ، فمردود عليه بما أنه وإن كانت المادة 60من قانون العقوبات تضمنت أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة
فإن ما تضمنته تلك المادة لا يسرى فى حق المتهم ، وذلك لما هو مقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف وبالتالى لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق – وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد .
ولما كان ذلك وإن كان قد تولد فى جلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجنى عليها – فإنه لا يحق له الاعتداء بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة وذلك على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى وقد أفضى ذلك الضرب إلى وفاتها
ومن ثم يكون المتهم مسئولاً عن ذلك الضرب المفضى إلى الموت والمؤثم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع المتهم فى هذا الصدد غير سديد ولا يوافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الدفع .
وما أورده الحكم صحيح فى القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً – ولو بحق – وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد
فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقا له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 4818 لسنة 80 ق جلسة 12/12/2011)
صيغة جنحة ضرب مباشرة
أنه فى يوم / /
بناء على طلب السيد / …………………….. ومهنته ……………………. والمقيم ……………….. ومحلة المختار مكتب الأستاذ ………………….. المحامى
أنا ………….. محضر محكمة ………………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ الموضح أعلاه الى محل أقامة كلا من :
1- السيد / …………….. ومهنته ………………… والمقيم ………………… بقسم ………………… محافظة ………………… مخاطبا مع .
2- السيد الأستاذ / وكيل النيابة ………………… الجزئية بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ………………… مخاطبا مع .
وأعلنتهم بالآتـى
بتاريخ ………. بدائرة قسم ……… قام المعلن إليه الأول بالتعدى على الطالب بالضرب وأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى المرفق وهى عبارة عن ” …….. ويذكر ماجاء بالتقرير ……… “.
واذ تحرر المحضر رقم ……. إلا أن النيابة العامة قد قامت بحفظه .
وحيث أن المعلن اليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد أرتكب جريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242/1 من قانون العقوبات.
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم أدخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن اليه الأول
لـذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائن …….. وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى الساعة الثامنه من صباح يوم ……….. الموافق ……….. لكى يسمع المعلن اليه الأول الحكم عليه
بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وذلك لأنه فى يوم ……… بدائرة قسم ………. قد تعدى على الطالب بالضرب وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن العمل مدة ……. مع الزام المعلن اليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجـل العلم