رؤية للمستشار محمد وليد الجارحي نائب رئيس محكمة النقض بشأن إصلاح مسار الطعن بطريق النقض في ضوء زيادة عدد الطعون وتكدسها أمام محكمة النقض وهذه الرؤية أقدمها مع التحفظ علي بعض ما تضمنته.
سبب زيادة طعون النقض
مع كامل احترامنا للرؤية فيما تضمنته من أسباب وحلول لمشكلة تكدس طعون النقض والقاء بالعبء علي السادة المحامين برفع طعون لا طائل منها أقول وأري الأتى :
- سبب زيادة طعون النقض هو كثرة الأحكام القضائية المليئة بالأخطاء القانونية بإصدارها دون ترو وتمحيص لوقائع ومستندات القضية المعروضة ومخالفة الثابت بالمستندات واغفال الرد علي الدفوع الجوهرية
- سبيل علاج تكدس طعون النقض هو الارتفاع بالمستوي العلمي والثقافي من ناحية القوانين للقاضي والمحامي معا – لا سيما قضاة الاستئناف سواء دوائر مدني مستأنف أو دوائر الاستئناف العالي خاصة و رفع مستوي القاضي الجزئي واسناد القضايا قليلة الأهمية من خلال قيمة الدعوي ونوعها مع الرقابة الصارمة علي أعمالهم والنسبة والتناسب ما بين الصحيح والخطأ ومن ثم وجب التعاون المثمر بين وزارة العدل ونقابة المحامين .
- زيادة عدد القضاة علي مستوي محاكم الجمهورية واختيارهم بدقة وعناية بناء علي أسس علمية بحته بحيث يكون المستوي العلمي والثقافي هو لب الاختيار للقاضي بعيدا عن أى أسس أخري في الاختيار .
- تفعيل نسبة 25% من تعيين السادة المحامين بالنقض بالقضاء سنويا واختيارهم بدقة وعناية من خلال أعمالهم القضائية طوال عشرون عاما بعيدا عن ترشيحات نقابة المحامين
- انشاء دوائر نقض بكل محكمة استئناف عالي تختص بنظر طعون النقض الداخلة في دائرة اختصاصها مما يؤدي الى عدم تكدس الطعون وسرعة الفصل فيها رفع معاناة المتقاضي بالسفر من أدني الصعيد الى محكمة النقض بالقاهرة والازدحام الشديد
- التكدس في طعون النقض سنوات وسنوات قد يعود الى قلة الخبرات والتسرع حال الفصل في القضايا وقلة عدد القضاة وقلة الدوائر ولا يمكن أن يكون السبب تكدس طعون لا طائل منها السادة المحامين برفع طعون نقض بلا هدف
- ليس حلا تعديل نصوص المواد المعنية بالنقض في قانون المرافعات برفع الاختصاص القيمي ومنع أحكام بعينها من مظلة طعن النقض وما شابه ذلك أن محكمة النقض جوهرها تصحيح أخطاء الأحكام وما يقع فيه القاضي من مخالفة للقانون وتقصير غير مقصود ومن ثم ووفقا للغاية من النقض بحماية تالقانون والعدالة فلا يجوز تصنيف الأحكام باستثناء البعض منها من جواز النقض
- فكيف لي أن أتخيل عدم جواز الطعن علي حكم ملئ بالعوار والأخطاء القانونية ويخرج عن مظلة وحماية المحكمة العليا لمجرد أن قانون المرافعات نص علي عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض فيظل الحكم بهذه المثابة مجحفا بحقوق المتقاضين دون امكانية تصحيحه واعادة الحق لصاحبه وهو أمر أرى أنه مخالف للشرع والعدالة
تأخير نظر الطعون أضر العدالة
مضى القول بأن عدد الطعون التي ترفع إلى محكمة النقض بلغ من الكثرة حدا أثقل كواهل مستشاري هذه المحكمة وأدى إلى تأخير نظر الطعن حسب ترتيبه في الجدول – لمدة شارفت على ثماني سنوات الأمر الذي أضر بالعدالة جوهرا ومظهرا إذ الحق الذى لا مرية فيه أن ليس عدلا بحال ذلك الذى يأتي بعد الأوان فإن هو فعل فهو إلى الظلم أدنى وبه أشبه
(المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات الحالي)
ووزارة العدل تبذل جهدا غير منكور في البحث عن حلول لمنع تكدس تلك الطعون ولسرعة الفصل فيما تكدس منها ، فقد أعدت في الآونة الأخيرة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام الطعن بطريق النقض يبين منها أن الوزارة لم تجد أمامها من سبيل لتحقيق هذين الهدفين سوى زيادة نصاب الطعن إلى ما يجاوز خمسين ألف جنيه ومضاعفة مبلغ الكفالة الذي أوجب القانون على الطاعن إيداعه وأوجبت مصادرته عند الحكم بعدم قبول الطعن
ودفعا لإجراءات الطعن زادت مبلغ الغرامة التي يجوز للمحكمة توقيعها على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المعهود إليه بها فى الميعاد المحدد له إلى مائة جنيه – في حده الأدنى – وخمسمائة جنيه ـ في حده الأقصى
وخولت المحكمة سلطة الأمر بعدم قبول الطعن ـ في غرفة مشورة – إذا ما كان مقاما على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وذلك بالإضافة إلى الطعون غير جائزة القبول لسقوطها أو لبطلانها أو لإقامتها على غير الأسباب المبينة في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات
( نري – موقع عمار للمحاماة – أن غرفة المشورة هذه تحتاج الى اهتمام جذري وثقل قانوني فهي لا تقل أهمية عن نظر الطعن أمام دائرة النقض لأنها بهذه المثابة هي لب قبول الطعن أو رفضه ابتداء وهي مسألة جد خطير تحتاج لعناية خاصة وفائقة حفاظا علي حقوق الطاعنين )
كما أوجبت على المحكمة الحكم فى موضوع الطعن إذا نقضت الحكم وكان الطعن للمرة الثانية أيا كان سبب النقض والذي نراه أن ما ذهبت إليه مشروعات القوانين تلك يحتاج إلى إعادة نظر ذلك أن زيادة نصاب الطعن بالنقض إلى ما يجاوز خمسين ألف جنيه فيه تضييق ظاهر يتعارض مع ضرورة أن يصل العدل إلى مستحقيه دون عوائق وينطوي على كثير من المضار من حيث توحيد القضاء وتثبيت فهمه على معنى واحد للقانون
ويؤدى إلى حرمان عدد غير قليل من المتقاضين من حقهم فى الطعن على أحكام قد تتردى في أخطاء جسيمة فى القانون ، مما يخل بالثقة فى أحكام القضاء
وينتقص من وظيفة محكمة النقض الأساسية وهي تقويم ما يقع فى الأحكام من شذوذ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء بها ، بالإضافة إلى رفع ما تلحقه الأحكام المخالفة للقانون من الأذى والضرر بالناس بتمكينهم من الطعن فيها رجاء إلغائه
(حامد ومحمد حامد فهمى – المرجع السابق – ص ٣)
كذلك فإنه لا يبرر السعي إلى تقليل عدد الطعون زيادة الأعباء المالية على الطاعنين ذلك أن العدل – وعلى ما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات – كالخبز حق مقدس محتوم لكل مواطن فلا يمكن أن يكون سلعة غالية أو بعيدة المنال إذ ليس عدلا ذلك الذي يرهق كاهل المستجير به المتطلع إليه بثمن غال يبذله صاغرا .
أما عن زيادة مبلغ الغرامة التي يجيز القانون لمحكمة النقض توقيعها على العاملين في أقلام الكتاب أو المحضرين عن تراخيهم في أداء أعمال وظائفهم فإنه لا يحول دون الزيادة المطردة في عدد الطعون ويمكن الاستعاضة عنه بالحرص على كفاءة الأجهزة الإدارية المعاونة للمحكمة وإحكام الرقابة على أعمالها
وأما عن الزج بمحكمة النقض لتخوض فى المنازعات الدائرة بين الخصوم وتتصدى للفصل فيها فإنه أمر جد خطير يتعارض بشكل ملحوظ مع وظيفة هذه المحكمة اعتبارها درجة ثالثة للتقاضى وهو مبدأ أساسي فى النظام القضائي المصري لا يلين إلا الضرورة تفتضيه
إذ الطعن بالنقض – كما سلف القول – لا تنتقل به الدعوى إلى محكمة النقض لتفصل فيها من جديد ، والأمر الذي يعرض على هذه المحكمة ليس هو الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وإنما هو مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر في هذه الخصومة .
وخروج المشرع على ذلك الأصل العام استثناء لا يصح التوسع فيه وهو مقصور على حالتين :
- الأول : هي صلاحية الموضوع للفصل فيه حيث يمكن وعدم تصفيته وحسمه بغير اتخاذ إجراء جديد من إجراءات الفحص أو التحقيق وعلى مقتضى العناصر الواقعية التي حصلها وتثبت من صحتها الحكم المنقوض
- الثاني : هي كون الطعن للمرة الثانية شريطة وروده على ما طعن فيه فى المرة الأولى وذلك قطعا لدابر النزاع فى المسألة القانونية التي سبق لمحكمة النقض أن قطعت فيها برأي يتحتم الأخذ به والضرورة يتعين أن تقدر بقدرها دون إفراط أو تفريط
محاولة لإصلاح نظام الطعن بالنقض
فى ضوء الزيادة المطردة في عدد الطعون
لتحقيق عدالة ناجزة في سهولة ويسر تحقق الغرض المتغيا من إنشاء محكمة النقض وتحول دون تكدس الطعون أمامها فإننا يرى – المستشار الجارحي :
- إعادة النظر في نصوص القانون المنظمة لقواعد قبول المحامين أمام هذه المحكمة
- وتلك التي تحدد وظيفة النيابة العامة لديها
- بالإضافة إلى تطوير العمل بالمكتب الفني للمبادئ القانونية
- ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية المعاونة
وذلك على النحو التالي :
أولا : المحامون أمام محكمة النقض
قلنا إن المشرع – منذ إنشاء محكمة النقض – يحرص حرصا بالغا على عدم ظهور الخصوم بأنفسهم أمام هذه المحكمة ويوجب أن ينيبوا عنهم محامين في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ويشترط فى هؤلاء المحامين أن يكونوا على مستوى من الخبرة فى المسائل القانونية حتى لا يرفع الطعن إلى المحكمة إلا إذا كانت المسألة القانونية المثارة فيه تستحق بحثا على يد أعلى هيئة قضائية ولكى لا تزدحم جداول المحكمة بطعون ترفع دون ترو .
وقد كشف العمل
وبعد مدة شارفت على السبعين عاما زاولت فيها هذه المحكمة مهامها ـ عن أن نسبة تزيد على ثلثي الطعون المقيدة في جداولها يقضى بعدم قبولها فى غرفة مشورة لسقوطها ، أو لبطلان إجراءاتها أو لإقامتها على غير الأسباب المبينة فى القانون أو يقضى برفضها لإقامتها على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة .
وهو أمر إن دل على شيء فإنما يدل على عدم صلاحية النظام المعمول به في اختيار المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والذى نراه أن يناط بالجمعية العامة للمحكمة اختيار هؤلاء المحامين على أساس مدة اشتغالهم بالمحاماة وما أجروه من أبحاث وأعدوه من مذكرات أو فتاوى قانونية ، وفي ضوء معلومات أعضاء الجمعية عن أعمالهم بمناسبة نظر الطعون والتي طرحت عليهم
وأن تحدد الجمعية نفسها ما يعتبر من الأعمال القانونية نظيرا لأعمال المحاماة . وإعادة صياغة نصوص القانون لتحقيق ذلك الغرض ليست بدعا في التشريع ، ذلك أن لائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية كانت تنص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٠ مكررا – المضافة بالمرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ – على أن لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام إلا من أدرج اسمه بالجدول الخاص بمحامي النقض وكل محام اشتغل فعلا مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف ، ولم تصدر عليه في خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالإيقاف
يجوز لمحكمة النقض والإبرام قيد اسمه ـ بناء على طلبه – بجدول المحامين المقبولين أمامها . ويحسب مدة اشتغال امام محكمة الاستئناف كل زمن قضاه الطالب فى القضاء ، أو النيابة ، أو عضو بقلم قضايا الحكومة ، أو مدرس حقوق بكلية الحقوق الملكية .
ويجوز كذلك أن يقيد بجدول محامى محكمة النقض – بناء على طلبهم – من توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يعين مستشارا بمحكمة النقض
وتقدم طلبات القيد مع المستندات اللازمة إلى رئيس محكمة النقض والإبرام ومتى رأت المحكمة مجتمعة بهيئة جمعية عمومية – بناء على التقرير الذي يقدمه الرئيس – أن الشروط المقررة متوافرة وأنه لا يوجد لديها أي مانع آخر تأمر بقيد اسم الطالب بالجدول .
وإعمالا لهذا النص اجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة في ١٩٣١/٦/١٥ للنظر في طلبات القيد في جدول المحامين المقبولين أمامها وقد بلغ عدد هذه الطلبات ٢٧٥ طلبا لم تقبل الجمعية منها سوى ٨٤ طلبا وقررت نشر أسماء المقبولين بالجريدة الرسمية ليكونوا هم وحدهم الذين تجوز إنابتهم لمباشرة إجراءات الطعن بالنقض والمرافعة فيه ،
ومما أورده السيد رئيس المحكمة في تقريره الذي عرض على تلك الجمعية أن من الواجب شدة الاحتياط في قبول المحامين للمرافعة لدى محكمة النقض ، وعدم الترخيص بهذا إلا لمن كان جديرا بالقيام بهذه المهمة العلمية الشاقة جدارة تامة
(حامد ومحمد حامد فهمى – المرجع السابق – هامش ص ٦١)
ثانيا : النيابة العامة لدى محكمة النقض :
سلفت الإشارة إلى أهمية الدور الذي تؤديه النيابة العامة لدى محكمة النقض حيث ارتأى المشرع أن إيجاب سماع أقوالها في الطعن يعد ضمانة جليلة القدر لاستيفاء بسط المسائل القانونية أمام أعلى هيئة قضائية .
وأنه تأكيدا لهذا الدور الهام نصت المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية على أن تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة يكون لها – بناء على طلب المحكمة – حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود
وقد عهد المشرع إلى هذه النيابة بإعداد مذكرات برأيها فى الطعون بالنقض قبل عرضها على المحكمة وبالمرافعة في الطعون الجديرة بالنظر وذلك بالإضافة إلى الاستئناس برأيها في المداولات استثناء من الأصل العام وهو عدم جواز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة
وفي سبيل السعي لتحقيق سرعة الفصل في الطعون بالنقض ومنع تراكمها أمام المحكمة فإننا نرى – المستشار الجارحي – تعديل نصوص التشريع بما يسمح بالآتي :
- (۱) تعيين نائب عام للنيابة العامة لدى محكمة النقض يختار من بين نواب رئيس هذه المحكمة يعاونه نائبان مساعدان أحدهما ممن تمرسوا في العمل في الدوائر الجنائية بالمحكمة والآخر ممن تمرسوا في العمل في دوائرها المدنية بالإضافة إلى عدد كاف من الرؤساء بمحاكم الاستئناف ونوابهم والمستشارين فيها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية يكون شغلهم جميعا لوظائفهم بطريق التعيين وليس بطريق الندب
ويتم اختيارهم – من خلال ترشيحات تعرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض – من القضاة المشهود لهم بالكفاية وحسن أدائهم لأعمالهم وفى ذلك غناء عن فكرة منح وزير العدل سلطة تعزيز محكمة النقض بعدد من مستشاري محاكم الاستئناف تلك الفكرة التي تراود الوزارة بين حين وآخر رغم ما تنطوي عليه من مضار
- ( ۲ ) أن تعرض نيابة النقض المدني على الخصوم في الطعن تسوية ودية للنزاع في ضوء المبادئ القانونية التى استقر عليها قضاء محكمة النقض كالشأن بالنسبة لأعضاء قسم مفوضي الدولة بالقضاء الإداري حيث تنص المادة ۲۸ من قانون مجلس الدولة على أن :
( لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي،
وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة – عند الفصل في الدعوى ـ أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ، يجوز منحها للطرف الآخر ) .
- ( 3 ) أن تخول النيابة العامة لدى محكمة النقض سلطة نظر طلبات وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها وإصدار أوامر فى شأنها بالقبول أو الرفض وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة ٢٥١ من قانون المرافعات بعد إعادة صياغة النص باستبدال عبارة « النائب العام لدى محكمة النقض – بعبارة – رئيس المحكمة – وكلمة نيابة النقض بكلمة المحكمة
- ( ٤ ) أن تشكل بنيابة النقض لجنة يترأسها النائب العام أو أحد مساعديه ويشترك في عضويتها اثنان من قدامى أعضاء النيابة لفحص الطعون وإفراز الجدير بالنظر منها عن غير الجدير بالنظر وإصدار قرارات بعدم قبول هذه الطعون الأخيرة في ضوء القواعد المنصوص عليها في المادة ٢/٢٦٣ من القانون المشار إليه
وتحديد جلسة لنظر الطعون الجديرة بالنظر على أن يكون للطاعن حق التظلم من القرار الصادر من النيابة بعدم قبول طعنه أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به ويكون حكم الدائرة في التظلم غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن كالشأن بالنسبة لكافة الأحكام التي تصدرها محكمة النقض
ثالثا : المكتب الفني للمبادئ القانونية
مضى القول بأن المكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض يضطلع بمهام استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة ثم نشرها وتيسير الاطلاع عليها لرجال القضاء والمشتغلين بالقانون بإصدار مجموعات الأحكام وذلك بالإضافة إلى ولأهمية الدور الذي يؤديه المكتب الفني فى توحيد المبادئ القانونية وسعيا لتحقيق سرعة الفصل في الطعون
فإننا نرى – المستشار الجارحي – ضرورة مواكبة التطور العلمي بشأن توفير مصادر للمعلومات تتسم بالدقة والسرعة وسهولة التناول وذلك بالاستعانة بالأجهزة الإلكترونية لتسجيل المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض منذ إنشائها أسوة بما هو معمول به في محكمة النقض الإيطالية منذ عام ١٩٦٧
(إشارة المرحوم المستشار عادل يونس في بحثه, نحو التطوير العلمي للأجهزة القضائية ، المنشور في مجلة القضاة – العدد الخامس من السنة الثانية – ص ١١ وما بعدها)
وفي محكمة النقض الفرنسية منذ عام ۱۹۷۰ حيث تستعمل هذه المحكمة الأخيرة عقلا آليا يبرمج الأحكام ويتيح ظهورها على الشاشة ، واستخراج صور منها وتتجه إلى ربط مهمة التوثيق تلك بالإدارة المادية للطعن أي بمتابعة إجراءاته منذ إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم الكتاب إلى أن ينتهى التصرف فيه .
فعند الاستعلام عن طعن تظهر شاشة العقل الآلي كافة المعلومات المتعلقة به
- تاريخ إيداع صحيفة الطعن
- والأسباب التى بنى عليها
- وبيان من أعلن بالطعن ومن لم يعلن به
- وتاريخ الإعلان
- وما تم تبادله بين الخصوم من مذكرات وتواريخ إيداعها
- ونهاية الميعاد المقرر لتبادل هذه المذكرات
- والمرحلة التي يمر بها سير الطعن
- والدائرة المختصة بنظرة واسم المستشار المقرر
- وبيان السوابق القضائية التي تتعلق بالمسائل القانونية المثارة فى الطعن
- وما يكون قد أعد بشأنها من بحوث قانونية
( تقرير المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب عن التطور الحديث في تنظيم محكمة النقض الفرنسية المنشور بمجلة القضاة – عدد يناير – يونيه سنة ١٩٨٤ – ص ۱۸۲ وما بعدها )
رابعا : الأجهزة الإدارية المعاونة
دفعا لإجراءات الطعن وحتى لا يكون هناك تباطؤ أو تراخ فى سير هذه الإجراءات فإنه يجب رفع كفاءة الأجهزة الإدارية المعاونة لمحكمة النقض وللنيابة العامة لديها وللمكتب الفني للمبادئ القانونية وإعادة تنظيمها وتعزيزها بعناصر من ذوى الخبرة في استخدام الأجهزة الإلكترونية لكي تكون عونا في سرعة التصرف في الطعون المرفوعة إلى المحكمة مع حثها على حسن أداء أعمالها باستخدام وسائل الترغيب لا الترهيب بعد أن كشف العمل عن أن سياسة الثواب تفضل كثيرا سياسة العقاب
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.