تعويض عامل مخبز

مذكرة دفاع بطلب تعويض عامل مخابز في دعوي عمالية بطلب التعويض

عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الاخطار عن انهاء علاقة العمل وعن تزوير الاستقالة واستمارة انتهاء الاشتراك التأميني س 6 والزام هيئة التأمينات بالتعويض لمخالفة أحكام انهاء عمل عمال المخابز والرعونة و الاهمال وعدم الاحتراز في أداء العمل الوظيفي.

تعويض حقوق عمال المخابز والأفران

تعويض عامل مخابز

الحق في الأجر العادل:

 يجب على أرباب العمل دفع أجور عادلة ومناسبة لعمال المخابز والأفران وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية.

ساعات العمل والإجازات:

 تحدد التشريعات المحلية عدد ساعات العمل القانونية والحد الأقصى للعمل الأسبوعي وتقدم الحماية فيما يتعلق بالإجازات السنوية والإجازات الإلزامية بما في ذلك الراحة الأسبوعية.

السلامة والصحة:

 يجب على أرباب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية لعمال المخابز والأفران و يمكن أن تشمل ذلك توفير معدات السلامة المناسبة والتدريب على السلامة وتقديم الحماية من المخاطر المهنية.

التأمين الاجتماعي:

تكفل بعض التشريعات وجود نظام تأمين اجتماعي يغطي المخاطر الاجتماعية مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لعمال المخابز والأفران.

الحق في الانضمام إلى نقابة العمال:

يحق لعمال المخابز والأفران الانضمام إلى نقابات العمال والمشاركة في النشاطات النقابية والتفاوض الجماعي لتحسين ظروف العمل.

مذكرة دفاع عمال المخابز

محكمة ….. الابتدائية

د /  ..  عمال كلى

مذكرة ختامية من المدعي

فى الدعوى رقم … لسنة 2021 عمال

جلسة ../../2023

مقدمة من السيد / …………………….                        (  المدعى )

ضد كل من

1-         ……………………

2-         مدير مكتب تأمينات ………….. بصفته

3-         رئيس مجلس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية بصفته

مدعي عليهم

الطلبات الختامية علي ضوء تقرير الخبير والمستندات

أولا : الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي الى المدعي المستحقات الأتية :
  • ( 1 )  الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى المدعي  مبلغ وقدرة 20312 ( عشرون الف وثلاثمائة واثني عشر جنيها ) قيمة التعويض عن الفصل التعسفي المنصوص عليه بقانون العمل المادة 122عن مدة الخدمة لديه الفترة من 19/11/2006 الى 31/12/2019 ( كما ثابت ببرنت التأمينات وتقرير الخبير )
  • ( 2 ) الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي الى المدعي مقابل مهلة الاخطار أجر ثلاث شهور 2343 جنيه ( الفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيها ) المادة 111 من قانون العمل – ثلاث شهور لمدة الخدمة التى تزيد عن 10 سنوات
  • ( 3 ) الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي الى المدعي مبلغ 10000 ج عشرة الاف جنيه تعويضا ماديا و أدبيا عن الأضرار التى المت به من خطأ المدعي بتقديم استقالة منسوبة اليه الى مكتب التأمينات قضي بردها وبطلانها لتزويرها صلبا وتوقيعا

ثانيا : الزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ الحيطة والحذر

والاهمال في أداء العمل المنوط به بمخالفة أحكام القانون بنص المادة 251 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 ، ومخالفة أحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدنى والمادة 174 مدني وعدم تحقق الموظف المختص من شخص الموقع أماه علي استمارة التأمينات س 6

الوقائع

  • نحيلها لما ورد بصحيفة الدعوي منعا للتكرار وننوه في ايجار غير مخل أن الهيئة الموقرة قد قضت بجلسة  .. / .. / 2022 برد وبطلان المستندات موضوع الطعن بالتزوير
  • وندبت خبير في الدعوي لبيان علاقة العمل بين طرفي التداعي وتاريخ بدء وانتهاء هذه العلاقة ومقدار الأجر الشهري الشامل للمدعي وبيان سبب انتهاء علاقة العمل وبيان الأضرار التى المت بالمدعي من انهاء علاقة العمل
  • وحيث أن الخبير المنتدب بالدعوي قد أودع تقريره ملف الدعوي وحيث ثبت سلفا تزوير الاستقالة المنسوبة للمدعي وكذا التوقيع المنسوب له علي استمارة التأمينات س 6 فان المدعي يتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة الختامية بأسانيد طلباته الواقعية والقانونية

دفاع عامل المخبز ( الفرن )

 

سند الزام المدعي عليه الأول بالتعويض عن الفصل التعسفي للمدعي وفقا لقانون العمل :

( 1 ) ثبوت علاقة العمل بين المدعي والمدعي عليه الاول ومدة بدء علاقة العمل وانتهائها وسبب ذلك الانهاء وأجر المدعي :

الثابت من برنت التأمينات المقدم من المدعي ومن المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما وكما تضمن تقرير الخبير أن المدعي يعمل لدي المدعي عليه الأول ذلك أنه مؤمن عليه لدي المخبز الخاص به بتاريخ 19/11/2006 وتم انهاء اشتراكه بالتأمينات في 31/12/2019 وبلغ أجره الأساسي التأميني في ذلك التاريخ مبلغ وقدره 781.25 جنيها وأن سبب انتهاء علاقة العمل استقالة واستمارة س 6 منسوبة للمدعي – جاء بتقرير الطب الشرعي أنهما لم يحررا من المدعي لا صلبا ولا توقيعا

( 2 ) ثبوت واقعة الفصل التعسفي بإنهاء علاقة العمل من المدعي عليه الاول بلا سبب مشروع بثبوت رد وبطلان الاستقالة واستمارة التأمينات س 6 المنسوبين للمدعي لتزويرهما صلبا وتوقيعا :

قضت المحكمة في ../../2022   برد وبطلان   الاستقالة واستمارة س 6 المنسوبين للمدعي وحيث أن هذين المحررين قد قدما من المدعي عليه الاول للمدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما اللذين قررا في مذكرتهما وأقوالهما أمام الخبير أن التعامل يكون مع صاحب العمل دون العامل

فانه والحال كذلك

يكون هذا الانهاء لعلاقة العمل هو فصل تعسفي بلا سبب مشروع من القانون ويستحق معه المدعي التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل التى تنص علي :

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا

ومن ثم

وحيث ان مدة خدمة المدعي وفقا للثابت من برنت التأمينات المقدم من المدعي ومن المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما بدأت في 19/11/2006 وانتهت في 31/12/2019 :

فان مدة خدمة المدعي تكون  ( 13 سنة ) وحيث الثابت من برنت التأمينات أن أجر المدعي في تاريخ انتهاء علاقة العمل في 31/12/2019 هو مبلغ ( 781.25 جنيها ) فيكون مستحقا

781.25 جنيه x شهرين x 13 سنة = 20312 ( عشرون الف وثلاثمائة واثني عشر جنيها )

وكذلك مقابل الاخطار أجر ثلاث شهور بإجمالي 3 شهر ( المادة 111 من قانون العمل لأن الخدمة أكثر من 10 سنوات )

3 شهور x 781.25 = 2343 جنيه ( الفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيها )

وحيث ان نص المادة 122 من قانون العمل نص علي (ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا ) وكذلك نص المادة 163 من القانون المدني

يطلب المدعي تعويضا ماديا وأدبيا يقدره 10000 جنيه عشرة الاف جنيه ، عما الم به من اضرار أدبية تتمثل في شعوره بالحزن وفقد مصدر دخله الذي ينفق منه علي عائلته وأولاده وتزوير استقالة منسوبة اليه

ثانيا : الزام المدعي عليه الثاني وتابعه الثالث بصفتهم بتعويض المدعي وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدني للإهمال وعدم الاحتراز واحكام مسئولية المتبوع عن تابعه المادة 174 مدني ومخالفة أحكام المادة 251 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975

تتحقق المسئولية بسبب عدم الاحتراز والاهمال في أداء العمل ولا ينفي هذه المسئولية قول المدعي عليهما في المذكرة المقدمة منهما وأقوالهم أمام الخبير [ ان التعامل يكون فقط مع صاحب العمل دون العامل ] حيث أن المدعي عليهما الثاني والثالث خالفا ما نص عليه القانون في شأن عمال المخابز

حيث نصت المادة 251 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975

…… وعلي مفتش الصندوق المختص عند التفتيش علي المخابز تحرير الاستمارة المشار اليها بالبند السابق ( المقصود استمارة س 6 ) وفي حالة تأكده من أن العامل ترك الخدمة في التاريخ الذي تسفر عنه تحريات الصندوق …

READ  مخالفات قانون العمل والعقاب: شرح المواد 241 الى 257

وهو ما لم يحدث في الواقع ويعد مخالفة من المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما لما أوجبه القانون المشار اليه لأنه لو تم التفتيش واجراء التحريات بعد تقديم المدعي عليه الأول الاستقالة المنسوبة للعامل علي المخبز لتبين له وجود المدعي بالعمل وعدم ترك الخدمة ومن ثم بطلان الاستقالة

هذا خلاف أن استمارة التأمينات س 6 المذيلة بتوقيع منسوب للمدعي ( العامل ) لا توقع الا أمام الموظف المختص بالتأمينات

الأمر الذي يتحقق معه الاهمال والرعونة للموظف المختص بمخالفة القانون وعدم اتخاذ اللازم كما سلف بيانه وعدم اخطار العامل – المدعي – بإنهاء الاشتراك التأميني ، مما يوجب مسئوليته المدنية سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي يسيرا أو جسيما

فالمقرر ان

المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر

الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986
وتنص المادة 163 مدنى التى تنص على :

” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “

وتنص المادة 174 مدني على

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها تقوم رابطة التبعية  ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه .

والمقرر في قضاء النقض ان

المقصود بالمسئولية عن الاعمال الشخصية المسئولية التى تتحقق بمناسبة الاعمال الشخصية أي التى يترتب على عمل يصدر من المسئول نفسه وانه اذا نشأ الضرر نتيجة انحراف سلوك من احدثه سواء بإهمال او عدم احتياط كان مسئولا عن تعويض الغير ، وان الخطأ الموجب للمسئولية هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما يلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك يكون فد اخطأ

الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30 / 10 / 1978 ، الطعن رقم 2856 لسنة 57 ق جلسة 21 / 10 / 2004
وكذلك انه

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع , متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها  قد اقام هذه المسئولية على خطـأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، من جهة سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته

وأيضا قضي انه

لو لم تكن غاية المشرع من هذا الحكم ان يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته او بسببها او تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى نطاق ذلك استغلاله للعمل المناط به

ويستوى فى ذلك ان يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع او بسبب باعث شخصي كما يستوى ان يكون الباعث متصلا بالوظيفة او لا علاقة له بها اذ تقوم المسئولية فى هذه الاحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه الى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع الى ان يفترض سوء اختيار  المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير  مسئوليته

نقض مدنى 25 / 10 / 1987 طعن 1986 لسنة 53 ق

بناء عليه ( طلبات عامل المخبز )

 

يلتمس المدعي القضاء له بــ :

أولا : الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي الى المدعي المستحقات الأتية :

( 1 )  الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى المدعي  مبلغ وقدرة 20312 ( عشرون الف وثلاثمائة واثني عشر جنيها ) قيمة التعويض عن الفصل التعسفي المنصوص عليه بقانون العمل المادة 122عن مدة الخدمة لديه الفترة من 19/11/2006 الى 31/12/2019 ( كما ثابت ببرنت التأمينات  وتقرير الخبير )

( 2 ) الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي الى المدعي مقابل مهلة الاخطار أجر ثلاث شهور 2343 جنيه ( الفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيها )

( 3 ) الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي الى المدعي مبلغ 10000 ج عشرة الاف جنيه تعويضا ماديا و أدبيا عن الأضرار التى المت به من خطأ المدعي بتقديم استقالة  منسوبة اليه الى مكتب التأمينات قضي بردها وبطلانها لتزويرها صلبا وتوقيعا

ثانيا : الزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ الحيطة والحذر ، والاهمال في أداء العمل المنوط به بمخالفة أحكام القانون بنص المادة 251 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975  ، ومخالفة أحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدنى والمادة 174 مدني وعدم تحقق الموظف المختص من شخص الموقع أماه علي استمارة التأمينات س 6

مقدم من وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

الأسانيد القانونية محل مذكرة الدفاع

عن تزوير الاستقالة واستمارة التأمينات س 6 بانهاء الاشتراك التاميني

المادة 49 من قانون الاثبات

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب, وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا.

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها, وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

المادة 50 اثبات

على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده, أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب.

المادة 51 اثبات

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.

المادة 52 اثبات

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

المادة 53 اثبات

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 32.

المادة 54 اثبات

يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك.

المادة 59 اثبات

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه.

عن التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل

المادة 122 من قانون العمل

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

READ  تكليف العامل بعمل غير متفق عليه: مشكلة عمالية

ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا.

عن انهاء عقد العمل بتعسف في القانون المدني

المادة 695 مدني

1- إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معيّنة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوّض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعيّنة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.

2- وإذا فسخ العقد بتعسّف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسّفياً. ويعتبر الفصل تعسّفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.

المادة 696 مدني
  1.  يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.
  2.  ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يُعدّ عملاً تعسّفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يُعدّ كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.

عن مقابل الاخطار بإنهاء علاقة العمل

المادة 111 من قانون العمل

يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.

عن التعويض عن الاهمال الوظيفي

المادة 163 مدني

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

المادة 174 مدني

 

1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه.

استدراك وتحديث لدعوي تعويض عامل مخبز

قضت المحكمة بحكم تمهيدي بالاحالة للتحقيق ليثبت المدعي بشهادة الشهود والقرائن تاريخ بدء العمل وتاريخ انتهاءه وسبب الانهاء والأجر الشامل وقد تم سماع الشهود وانهاء التحقيق والاعادة للمرافعة ومن ثم طلب المدعي تعديل الطلبات الختامية علي ضوء ما تم اثباته بشهادة الشهود وهي ذات الطلبات المرفوع بها الدعوي ابتداء والتعديل يشمل المبالغ فقط

تعديل الطلبات الختامية

في الدعوي رقم …. لسنة 2021 عمال الاسماعيلية
  • انه في يوم              الموافق      /      / 2023
  • انه في يوم              الموافق      /      / 2023
  • انه في يوم              الموافق      /      / 2023

بناء على طلب السيد / ……. المقيم ….. – محافظة الإسماعيلية ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

©  انا         محضر محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1- السيد / …… ويعلن بمخبز ( ….. ) الكائن ش …… – ثاني الاسماعيلية

                                                   مخاطبا مع

©  انا        محضر محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت :

2- السيد / مدير مكتب تأمينات ثاني الاسماعيلية بصفته ويعلن بمقر عمله الكائن 10 عمارات عبدون ش التجاري – الدور 3 – بجوار جامع ابو المجد         مخاطبا مع

©  ثم انا         محضر محكمة                الجزئية قد انتقلت واعلنت :

3- السيد / رئيس مجلس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية بصفته ويعلن بمقر هيئة التأمينات بالقاهرة 5 شارع رشدي قسم عابدين – القاهرة                   مخاطباً مع

المــوضـــــــوع

أقام الطالب الدعوى رقم …. لسنة 2021 عمال كلي الإسماعيلية ضد المعلن إليهم وتداولت بالجلسات وقد قضي ابتداء برد وبطلان الاستقالة واستمارة التأمينات س 6 المنسوب صدورهما من المدعي وذلك لتزويرهما عليه وقد أصدرت الهيئة الموقرة حكما تمهيديا بندب خبير أودع تقريره ملف الدعوي ، وقضت كذلك بإحالة الدعوي للتحقيق وتم سماع الشهود والاعلان بالإعادة للمرافعة لجلسة ../../2023 وبهذه الجلسة حضر المدعي بشخصه وطلب تصحيح شكل الدعوي بتعديل الطلبات الختامية

 ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/12/2023 لإعلان المدعي عليهم بالطلبات الختامية وهي :

  1. الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى الطالب قيمة التعويض المنصوص عليه بقانون العمل المادة 122 عن مدة الخدمة لديه الفترة من 19/11/2006 الى 8/9/2021 تاريخ انتهاء علاقة العمل مبلغ وقدرة الاجر 5000 جنيه x 2 شهر x 15 سنة خدمة = 150000 مائة وخمسون الف جنيه
  2.  الزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مقابل مهلة الاخطار أجر ثلاث شهور 5000x 3 = 15000 خمسة عشر الف جنيه
  3. الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي للمدعي تعويضا أدبيا مبلغ 50000 ج خمسون الف جنيه
  4. الزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدي الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ الحيطة والحذر ، والاهمال في أداء العمل المنوط به بالتحقق من شخص الموقع أمامه ومقدم الاستقالة ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدنى
وذلك تأسيسا علي

أولا : ثبوت انهاء المدعي الأول لعمل المدعي لديه دونما سبب مشروع وفقا لقانون العمل مما يعد فصلا تعسفيا يستوجب التعويض المنصوص عليه في المادة 122 من قانون العمل :

حيث الثابت بشهادة الشهود أن المدعي كان يعمل لدي المدعي عليه الأول بمهنة فران بأجر قدره خمسة الاف جنيه شهريا من عام 2006 حتي 2021 تاريخ منعه من العمل ، ومن ثم يكون انهاء العمل هو  فصل تعسفي  لانتفاء السبب المشروع ودونما سبب مما نصت عليه المادة 69 من قانون العمل ودون اللجوء للمحكمة العمالية

ومن ثم ووفقا لنص المادة 122 من قانون العمل يستحق المدعي تعويض أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وحيث أن بدء مدة العمل من عام 2006 الى 2021 فتكون ( 15 سنة x الأجر 5000 جنيه x 2 شهر = 150000 مائة وخمسون الف جنيه ، حيث نصت المادة 122 من قانون العمل علي :

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا

ثانيا : تعويص المدعي عن الضرر الأدبي من قبل المدعي عليه الأول :

التى تتمثل في شعوره بالحزن وفقد مصدر دخله الذي ينفق منه علي عائلته وأولاده وتزوير استقالة منسوبة اليه لم يتقدم بها الى مكتب التأمينات ولم يوقع علي استمارة س 6 كما ثبت من الحكم القاضي برد وبطلان الاستقالة والاستمارة لا سيما وأن الفصل بعد 15 سنة خدمة وهو ما أصابه بالحزن والشعور بالأسي وهو كان قريبا من الاحالة للمعاش فضلا عن القلق والاضطراب النفسي لانقطاع دخله الشهري ومصدر رزقه الوحيد ، وانقطاع مدة التأمين التى ستؤثر فى المستقبل علي ضياع حقوقه التأمينية

ومن ثم يطلب المدعي الزام المدعي عليه الاول بتعويضه أدبيا بمبلغ خمسون الف جنيه لا سيما أن التعويض المنصوص عليه في المادة 122 من قانون العمل خاص بالتعويض المادي ولم يمنع النص التعويض الأدبي حيث تضمن (  … ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا )

READ  رصيد الأجازات وضم مدة الخدمة العسكرية: الدعوى والسند
فالمستقر عليه في تعريف التعويض الأدبي أنه

ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه وفي معني آخر الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية وهو كذلك كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره

ثالثا : الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مقابل مهلة الاخطار ثلاث شهور لتجاوز خدمة المدعي عشر سنوات وفقا لقانون العمل :

مقابل الاخطار أجر ثلاث شهور وفقا لقانون العمل حيث ان خدمة المدعي أكثر من 10 سنوات ، 3 شهور x 5000 جنيه = 15000 ( خمسة عشر الف جنيه)

رابعا : الزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدي الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدني للإهمال وعدم الاحتراز ومخالفة أحكام المادة 251 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975:

المستقر عليه فقها و قانونا وقضاء أنه :

تتحقق المسئولية بسبب عدم الاحتراز والاهمال في أداء العمل ومن ثم لا ينفي هذه المسئولية قول المدعي عليهما بصفتهما في المذكرة المقدمة منهما وأقوالهم أمام الخبير [ ان التعامل يكون فقط مع صاحب العمل دون العامل ]

حيث أن المدعي عليهما الثاني والثالث خالفا ما نص عليه القانون في شأن عمال المخابز ، حيث نصت المادة 251 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 :

…… وعلي مفتش الصندوق المختص عند التفتيش علي المخابز تحرير الاستمارة المشار اليها بالبند السابق ( المقصود استمارة س 6 ) وفي حالة تأكده من أن العامل ترك الخدمة في التاريخ الذي تسفر عنه تحريات الصندوق …

  • وهو ما لم يحدث في الواقع ويعد مخالفة من المدعي عليهما الثاني والثالث بصفتهما لما أوجبه القانون المشار اليه لأنه لو تم التفتيش واجراء التحريات بعد تقديم المدعي عليه الأول الاستقالة المنسوبة للعامل علي المخبز لتبين له وجود المدعي بالعمل وعدم ترك الخدمة ومن ثم بطلان الاستقالة
  • هذا خلاف أن استمارة التأمينات س 6 المذيلة بتوقيع منسوب للمدعي ( العامل ) لا توقع الا أمام الموظف المختص بالتأمينات وكلفا المدعي ماديا باللجوء الى القضاء وطرق أبواب المحامين لإثبات حقه فضلا عن الضرر الأدبي والقلق اذا ما فشل في اثبات هذه المخالفات وضياع حقوقه ، الأمر الذي يتحقق معه الاهمال والرعونة للموظف المختص بمخالفة القانون وعدم اتخاذ اللازم كما سلف بيانه وعدم اخطار العامل – المدعي – بإنهاء الاشتراك التأميني ، مما يوجب مسئوليته المدنية سواء كان الخطأ عمدي أو غير عمدي يسيرا أو جسيما
فالمقرر في قضاء محكمة النقض ان

المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر

الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986
وتنص المادة 163 مدنى التى تنص على :

 ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “

وتتحقق مسئولية الثالث بصفته الرئيس الأعلى عن المدعي عليه الثاني بصفته الوظيفية كونه تابعا له ومسئولا عما يقترفه تابعيه من اهمال وعدم احتراز وأخطاء في العمل سواء عن قصد أو دون قصد وسواء كان الاهمال يسير أو عسير وفقا لنص  المادة 174 مدني:

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها  ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.

والمقرر في قضاء النقض

ان المقصود بالمسئولية عن الاعمال الشخصية المسئولية التى تتحقق بمناسبة الاعمال الشخصية أي التى يترتب على عمل يصدر من المسئول نفسه وانه اذا نشأ الضرر نتيجة انحراف سلوك من احدثه سواء بإهمال او عدم احتياط كان مسئولا عن تعويض الغير ، وان الخطأ الموجب للمسئولية هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما يلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك يكون فد اخطأ

( الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30 / 10 / 1978 ، الطعن رقم 2856 لسنة 57 ق جلسة 21 / 10 / 2004 )
وأيضا من المقرر :

انه لو لم تكن غاية المشرع من هذا الحكم ان يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته او بسببها او تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى نطاق ذلك استغلاله للعمل المناط به ويستوى فى ذلك ان يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع او بسبب باعث شخصي كما يستوى ان يكون الباعث متصلا بالوظيفة او لا علاقة له بها اذ تقوم المسئولية فى هذه الاحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه الى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع الى ان يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته

نقض مدنى 25 / 10 / 1987 طعن 1986 لسنة 53 ق

بناء عليه

تعويض عامل مخابز

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية الدائرة (7) عمال كلي يوم الخميس الموافق 21 / 12 /2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم للمدعي بــ :

أولا : الزام المدعى عليه الأول ( صاحب العمل ) بأن يؤدى الى المدعي :
  • ( 1 ) الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي الى المدعي مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه قيمة التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل عن مدة الخدمة ( 15 سنة ) الفترة من 19/11/2006 الى 8/9/2021 تاريخ انتهاء علاقة العمل ( الاجر 5000 جنيه x 2 شهر x 15 سنة خدمة = 15000 مائة وخمسون الف جنيه
  • ( 2 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيه مقابل الاخطار أجر ثلاث شهور 5000x  3 = 15000
  • ( 3 ) الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي للمدعي تعويضا أدبيا مبلغ 50000 ج خمسون الف جنيه
ثانيا :  الزام المدعى عليه الثالث بصفته :

بأن يؤدي الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ تابعة ( المدعي عليه الثاني بصفته ) الحيطة والحذر ، والاهمال في أداء العمل المنوط به بالتحقق من شخص الموقع أمامه ومقدم الاستقالة ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 والمادة 174 من القانون المدني

فضلا عن الزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم ،،


تعويض عامل مخابز في دعوي عمالية التعسف – الاخطار

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047