رد المحكمة والتنحي فى القانون

رد المحكمة وتنحي المحكمة

تعرف علي أثر الرد الفوري لطلب رد المحكمة وتنحي القاضي وفقا لنص المادة 162 من قانون المرافعات ويتم طلب رد المحكمة عن طريق تقديم مذكرة بأسباب رد قاضي يحتوي على الأسباب التي تدعو إلى ذلك الرد ويتم دراسة هذا الطلب من قبل المحكمة واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

رد المحكمة في القانون

المادة 162 مرافعات تنص علي 

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدلا ممن طلب رده.

رد المحكمة ووقف الدعوي

أهم أثر للرد هو وقف الدعوى الأصلية ليحن الفصل في طلب الرد

من الطبيعي أن يرتب المشرع علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية لحين الفصل في طلب الرد لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن بعيدة عن التحيز والشبهات لكي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم لذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم

ضوابط أثر رد القاضي

نري أنه من الخطأ الحديث عن الأثر الفوري والمطلق لطلب الرد علي وقف الدعوى هذا الأثر الذي قرره المشرع بالمادة 162 من قانون المرافعات دون الحديث عن مجموعة من الضوابط الحاسمة في هذا الصدد سواء قررها نص المادة 162 نفسه أو قررتها مجموعة نصوص أخري لقانون المرافعات أيضا سواء أكانت سابقة علي نص هذه المادة أو لاحقة لها وهي :

أولا : إذا كانت المحكمة غير أحادية التشكيل أي ليست  محكمة جزئية   لا يجوز رد جميع أعضاء الدائرة ، هذا ما قررته المادة 164 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقي من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة – وهي معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1992

حظر المشرع في المادة بعد تعديلها طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقي من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد إذ من غير المستساغ أو المتصور أن تتوافر في جميع قضاة أو مستشاري المحكمة سبب من  أسباب الرد    التي وردت في القانون علي سبيل الحصر وكانت المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 123 لسنة 1992 تقصر هذا الحكم علي مستشاري محكمة النقض وفي ذلك تراجع الأسباب القانونية التي تجيز رد القاضي كما أوردها قانون المرافعات بالمادة 148 منه .

ثانيا: أيا كان تشكيل المحكمة ” أحادية التشكيل – متعددة التشكيل ” فإن رئيس المحكمة يملك قانوناً ندب قاضي بدلاً من القاضي المطلوب رده فإذا كانت المحكمة أحادية التشكيل – المحاكم الجزئية – جلس القاضي المنتدب من قبل رئيس المحكمة مكان القاضي المطلوب ندبه وهو يملك صلاحية الحكم في الدعوى باعتباره قاضياً طبيعياً يملك صلاحية الفصل في المنازعات والأقضية ، أما إذا كانت المحكمة متعددة التشكيل جلس القاضي المنتدب مكان القاضي المطلوب رده فيصح التشكيل وتفصل المحكمة في الدعوى بالتشكيل الجديد.

ثالثا: إذا تنحي القاضي إعمالاً لحقه الثابت بالمادة 149 من قانون المرافعات فلا محل لإعمال حكم المادة 162 من قانون المرافعات فلا يوقف تقديم طلب الرد نظر الدعوى الأصلية ، فإذا كان القاضي المتنحي رئيس محكمة جزئية انتدب رئيس المحكمة قاضياً غيره ، وإذا كان عضواً بدائرة متعددة انتدب رئيس المحكمة قاضياً غيره فيصح التشكيل .

رابعا : إذا استشعر القاضي الحرج وأقره رئيس المحكمة إعمالاً للمادة 150 من قانون المرافعات وأصدر أمراً بتنحيته ، فلا يوقف تقديم طلب الرد نظر الدعوى الأصلية لأن رئيس المحكمة بإقراره طلب التنحي يصدر أمراً إما بإحالة القضية إلي دائرة أخري أو بندب قاضي لها .

خامسا : الوقف التلقائي للدعوى الأصلية للتقرير بالرد ولحين انتهاء دعوى الرد أحادي الأثر بمعني أنه لا يترتب إلا لمرة واحدة خاصة بتقديم طلب الرد الأول والحكم فيه دون طلبات الرد اللاحقة والتي صدر الحكم فيها فعلاً فإذا إذا قضى برفض طلب الرد الأول أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، فلا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية

ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة.

راجع الشروح الخاصة بالمادة 162 مكرر من قانون المرافعات ، ويراعي في هذا الخصوص أنه يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة

 ندب قاضى أخر لنظر طلب الرد

تفادي رئيس المحكمة  للأثر الواقف لطب الرد بندب قاضي آخر

طبقاً لصريح نص المادة 162 من قانون المرافعات – بعد تعديها بالقانون رقم 123 لسنة 1992 – فإن لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده أن يندب قاضياً بدلاً من القاضي المطلوب رده وبهذا يتفادى الأثر الواقف لطلب الرد ، وهذا الحق قابل للتكرار بمعني أن للمتهم الحق في رد القاضي المنتدب من قبل رئيس المحكمة بديلاً للقاضي المطلوب رده إذا توافر سبب من أسباب الرد الوارد حصراً بالمادة 148 من قانون المرافعات ، ساعتها يترتب علي طلب الوقف بقوة القانون وقف الدعوى الأصلية ، ويكون لرئيس المحكمة بقوة القانون أيضاً ندب قاضي آخر .

ومن المهم هنا الإشارة إلي ما توجبه المادة 152 من قانون المرافعات

حال تعدد طلبات الرد في الدعوى – وننوه أن الرد يتم بذات الدعوى – فيسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

 تنحي القاضي لتفادي أثر الرد الفوري

تفادي رئيس المحكمة للأثر الواقف لطب الرد  بتنحية القاضي المطلوب رده
 خصوصية دعوى الرد بل وخطورتها استوجبت تفردها بإجراءات خاصة أهمها ما قررته المواد 155 ، 156 من قانون المرافعات والتي توجب 
  1. علي قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة
  2. على رئيس المحكمة إطلاع القاضي المطلوب رده على تقرير الرد فوراً مع إلزامه بأن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة العامة.
  3. على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه .

 ما هي الصلاحيات التي يملكها رئيس المحكمة ؟

تجيب المادة 156 من قانون المرافعات تحديداً لسلطات رئيس المحكمة بعد الاطلاع علي طلب الرد وعلي إجابة القاضي المطلوب رده بأنه . وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضي المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .

إذن فرئيس المحكمة يملك تنحية القاضي ، وقرار التنحية يعني زوال الحاجة لدعوى الرد ، وهو ما يعبر عنه بشرط المصلحة في الدعوى فيكون المآل الطبيعي لهذه الدعوى هو عدم القبول لفقدان شرط المصلحة

  حيث  تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة  شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضي

والمقصود بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع أو طعن هى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلبه فإذا لم تعود على المدعى فائدة من رفع الدعوى لا تقبل دعواه – نقض 11/12/1947 – مجموعة أحكام النقض – المكتب – 1 – 13 – 623  ويعبر عن ذلك بأن المصلحة هى مناط الدعوى 

وأنه حيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى فلا دعوى ولا دفع بغير مصلحة سواء بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه ، وتتمثل هذه الفائدة فى حماية الحق أو اقتضاؤه أو الاستيثاق له أو الحصول على ترضية مادية أو أدبية 

إذن المصلحة هى الفائدة العملية المشروعة التى يراد تحقيقها بالالتجاء الى القضاء فلا يجوز الالتجاء الى القضاء عبثاً دون رغبة فى تحقيق منفعة ما أو كان الغرض هو مجرد الكيد أو كانت الدعوى مبنية على المصلحة التافهة

خصائص المصلحة في طلب الرد والدفع والدعوي

خصائص المصلحة الواجب توافرها كشرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع أو طعن هي :

  1.  يجب أن تكون المصلحة قانونية أي تستند الدعوى الى حق أو مركز قانونى
  2.  أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة فلا يجوز أن يرفع شخص دعوى للمطالبة بحق للغير إلا إذا كانت تعود عليه من ذلك فائدة أو منفعة شخصية أو مثلاً فى دعاوى النقابات والجمعيات أو دعاوى الحسبة
  3.  أن تكون المصلحة قائمة وحالة أي غير محتملة
  4. استمرار توافر المصلحة من رفع الدعوى إلى حين الفصل فيها

وشرط   المصلحة والصفة   متعلق بالنظام العام أي يجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارة دفع بذلك أمامها حتى ولو اتفق الطرفان على السير فى الدعوى بحالتها وتقضى به المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى .

 أحادية الأثر الواقف لطلب الرد

يترتب علي طلب الرد أثر واحد وهو الوقف مرة واحدة فقط فلا يملك أحد القول بأن طال الرد لا يبغي إلا المماطلة والتسويف وإطالة آمد التقاضي ، فقد يكون طال الرد علي حق الاحتمال قائم وإلا ما كلف المشرع نفسه عناء تخصيص نصوص تشريعية له المشكلة ليست في طلب الرد ولكن فيما يترتب عليه من وقف نظر الدعوى الأصلية لحين الفصل فيه .

وقد قالت المذكرة الإيضاحية في ذلك أن المشرع أضاف هذه المادة بالقانون 95 لسنة 1976 وذلك حتي يمكن علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلي تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة.

وللأهمية نكرر أنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن بعيدة عن التحيز والشبهات لكي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم , لذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم..

 وفي محاولة من المشرع للتصدي لظاهرة الرد كغطاء قانوني للتسويف والمماطلة قرر بصريح نص المادة 163 من قانون المرافعات أنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية .

شروط عدم وقف الدعوي كأثر لرد القضاة

 

مما تقدم يتبين أنه يشترط حتي لا يترتب علي طلب الرد وقف نظر وتداول الدعوى الأصلية ما يلي من شروط :

  • الشرط الأول : سبق الحكم – في طلب رد سابق – سواء أصدر الحكم في هذا الطلب ونعني دعوى الرد بالرفض ، أو بسقوط الحق فيه ، عدم قبوله ، أو بإثبات التنازل عنه .
  • الشرط الثاني : تقديم طلب رد جديد ، والنص يساوى بين تقديم طلب الرد ضد ذات القاضي أو ضد أحد قضاة الدائرة التي تنظر الموضوع إذا لم تكن المحكمة أحادية التشكيل .
  • الشرط الثالث : ألا تأمر المحكمة التي تنظر طلب الرد بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية .

 تفادي وقف الدعوى بندب قاضي آخر

 المادة 162 تجيز تفادي وقف الدعوى بندب قاضي آخر خلاف المطلوب رده للحكم في الدعوى

فقد قرر المشرع بافتتاح المادة 162 مكرر من قانون المرافعات بأنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ثم قرر المشرع لاحقاً بذات المادة بأنه يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ، وقرر المشرع أخيراً بعجز هذه المادة عبارة هامة ” ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة “.

 كيف يسري حكم المادة 162 من قانون المرافعات بعد أن تأمر المحكمة التي تنظر دعوى الرد بوقف نظر الدعوى الأصلية ؟

 الإجابة

نري من جانبا أنه يمكن تطبيق حكم المادة 162 من قانون المرافعات بإعمال جميع الآثار التي تترتب علي تطبيق هذه المادة ، فمن ناحية أولي يوقف نظر الدعوى الأصلية حتي الفصل في طلب الرد فعلا ومن ناحية ثانية وهو الأهم في تصورنا لتوافقه من خطة المشرع بمكافحة المماطلة والتسويف ويكون ذلك بتفعيل حق رئيس المحكمة في ندب قاضي آخر خلاف القاضي المطلوب رده للفصل في الدعوى والحكم فيها .

ونري من جانبا أن قرار رئيس المحكمة المختص – وهو رئيس المحكمة الذي يتبعه القاضي المطلوب رده – بعد أمر المحكمة المختصة بنظر دعوى الرد – وهي محكمة الاستئناف – بندب قاضي آخر خلاف القاضي المطلوب رده من شأنه أن يجعل مصير هذه الدعوى عدم القبول ، لأن القاضي المطلوب رده فقد سلطان الحكم في الدعوى 

وقد أوضحنا بالمادة السابقة مباشرة أن المصلحة شرط لقبول أي دعوى – ولو كانت دعوى رد – فتنص المادة الثالثة من قانون المرافعات :

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة  المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

وقررنا أن المقصود بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع أو طعن هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلبه فإذا لم تعود على المدعى فائدة من رفع الدعوى لا تقبل دعواه

 نقض مدني جلسة  11/12/1947 – مجموعة أحكام النقض – المكتب – 1 – 13 – 623 

فالمصلحة هي مناط الدعوى ، وأنه حيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى ، فلا دعوى ولا دفع بغير مصلحة سواء بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه ، وتتمثل هذه الفائدة فى حماية الحق أو اقتضاؤه أو الاستيثاق له أو الحصول على ترضية مادية أو أدبية 

إذن المصلحة هي الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء فلا يجوز الالتجاء إلى القضاء عبثاً دون رغبة فى تحقيق منفعة ما أو كان الغرض هو مجرد الكيد أو كانت الدعوى مبنية على المصلحة التافهة

ويجب استمرار توافر المصلحة من رفع الدعوى إلى حين الفصل فيها وهو شرط متعلق بالنظام العام ، أي يجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارة دفع بذلك أمامها .

 وعملاً فإنه يجوز للخصم المضار من قرار  المحكمة المختصة

بطلب الرد للمرة الثانية بوقف نظر الدعوى الأصلية لحين الفصل في الدعوى الأصلية أن يتقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده بطلب ندب قاضي آخر خلاف القاضي المطلوب رده للفصل في الدعوى الأصلية .

 وما سبق يدفعنا إلي الـتأكيد علي أن قرار المحكمة المختصة بدعوى الرد بوقف لدعوى الأصلية ليس حكماً ، بل قرار وبالتالي لا يتعين تسبيبه ولا يجوز الطعن عليه

 قارب المستشار . عز الدين الدناصوري ويقرر سيادته نصاً ” الأمر بالوقف جوازي للمحكمة فلها ان تجيب الطلب ولها ان ترفضه ولا معقب عليها في ذلك. والأمر بالوقف او رفضه لا يعتبر حكما وبالتالي لا يتعين تسبيبه.

 نظر رد المحكمة علي مرحلة واحدة

ينبغي ملاحظة أن طلب الرد الآن أصبح ينظر على مرحلة واحدة فقط أمام دائرة من دوائر  محكمة الاستئناف   ، أو دائرة من دوائر محكمة النقض وفقاً للمادة 153 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

ولذلك لا مجال للطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الرد كما ذكرنا فيما مضى ، وإنما هو يقبل الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر .

د/ أحمد مليجي (مرجع سابق) جـ 3 صـ 694 وما بعدها .

 الحالات المستثناة من أثر رد المحكمة

يترتب على تقديم طلب الرد وبقوة القانون وقف الدعوى إلا في الحالات المستثناة بنص خاص كتقديم الطلب بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية أو ممن سبق له تقديم طلب برد نفس القاضي في نفس الدعوى (152/2) أو سبق القضاء برفض طلب رد سابق أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه (162 مكرراً) ….

ولا يترتب وقف الدعوى الأصلية إلا على التقرير بالرد في قلم الكتاب وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 153 وعلى ذلك إذا اكتفى الخصم بأن يثبت في محضر الجلسة أنه يرد القاضي أو بتقديم مذكرة بذلك لكاتب الجلسة عملا بالفقرة الأولى من المادة المنصوص عليها في المادة 154 فإن ذلك لا يترتب عليه وقف نظر الدعوى الأصلية ولا ينال من ولاية القاضي في نظرها والفصل فيها

(نقض جنائي في 25/12/1956 – م نقض ج – 7 – 1325)

ويترتب وقف الدعوى على مجرد التقرير بالرد دون نظر لإخطار القاضي أو علمه به

ويقع عمل القاضي باطلا إذا صدر بعد التقرير بالرد دون نظر لإخطار القاضي بالتقرير أو علمه به وذلك ما لم تتوافر إحدى الحالات التي ينص فيها القانون على عدم وقف الدعوى كأثر للتقرير بالرد .

كما يقع عمل القاضي باطلاً بعد صدور أمر المحكمة التي تنظر طلب الرد بوقف السير في الدعوى الأصلية عملا بالمادة 162 مرافعات .

والبطلان في الحاليين يتعلق بالنظام العام  لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة

وفي ذلك تقول محكمة النقض

مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد – يتم بقوة القانون ودون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك وقضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين ومن ثم يقع باطلا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة

(24/4/1983 طعن 267 سنة 43 قضائية – م نقض م – 34 – 1037 – 19/1/1988 طعن 1914 /2078 سنة 53 قضائية – نقض جنائي في 23/6/1959 – م نقض ج – 10 – 662)

ولا ينال من ذلك أن يقضي بعد ذلك برفض طلب الرد إذ العبرة في المصلحة بوقف صدور الحكم

(نقض جنائي 23/6/1959 – م نقض ج – 10 – 662) .

وتستأنف الدعوى سيرها بمجرد صدور الحكم في طلب الرد وذلك بتحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها سواء أمام نفس القاضي أو الهيئة المطلوب ردهما إذا كان قد قضى برفض طلب الرد أو   سقوط الحق   فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه أو أمام غيره إن كان قد قضى بقبوله 

ويقع عبء ذلك على عاتق قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية بتقدير أن الخصوم فيها غير طالب الرد ليسوا طرفاً في خصومة الرد فلا يتصل علمهم بما يصدر فيها من حكم وقد تكون لطالب الرد مصلحة في عدم تعجيل الدعوى . غير أن ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من الخصوم في تعجيل الدعوى من الوقف بالتقدم بطلب لتحديد جلسة لنظرها يقوم بإعلان باقي الخصوم بها .

وبموجب التعديل الذي أدخله القانون 23 لسنة 1992 على النص أصبح يجوز لرئيس لمحكمة التي – يتبعها القاضي المطلوب رده ، أن يأمر من تلقاء نفسه بندب قاضي آخر بدلا من القاضي الذي طلب رده ، وقد كانت المادة قبل هذا التعديل تستلزم أن يكون ذلك بناء على طلب ذي المصلحة من الخصوم 

واشتراط توافر الاستعجال مما دفع البعض إلى القول بأن سلطة القاضي المنتدب تقتصر على القيام بما يقتضيه الاستعجال وبإطلاق سلطة رئيس المحكمة في الندب سواء كان ذلك بناء على طلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه وسواء توافر الاستعجال أو لم يتوافر .

 محمد كمال عبد العزيز (مرجع سابق) صـ 938 وما بعدها .

   أثر تقديم طلب رد جديد بعد رفض الأول

وقف الدعوى الأصلية بموجب طلب رد جديد لا يحدث بقوة القانون وإنما جوازي للمحكمة وفقاً للمادة 162 مكرراً محل التعليق إذا قضى برفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ، ويسري في هذه الحالة حكم المادة 162 أي أن الوقف يستمر إلى حين الحكم في طلب الرد كما يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض آخر بدلا ممن طلب رده

ويشترط لكي تأمر المحكمة بوقف السير في الدعوى الأصلية أن يطلب ذلك أحد ذوي الشأن فلا يجوز ذلك للمحكمة من تلقاء نفسها ، كما أن الأمر بالوقف جوازي للمحكمة فلها أن تجيب الطلب ولها أن ترفضه ولا معقب عليها في ذلك .

(نقض 21/12/1988 – في الطعن 729 لسنة 55 قضائية)

وينبغي ملاحظة أن نطاق المادة 162 مكررا أصبح ضيقا

وذلك بعد نفاذ القانون 23 لسنة 1992 ، محتوياً على المادة 152/1 التي تمنع قبول طلب رد ممن سبق له تقديم طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ، وتجعل مثل هذا الطلب غير موقف لإجراءات الخصومة ،

فنص المادة 162 مكرراً يقتصر نطاقه الآن على الحالات التي لا يشملها نص المادة 152/1 ، فهو ينطبق فقط على طلبات الرد المقدمة ضد قاض آخر غير القاضي المقدم بشأنه الطلب الأول أو المقدمة من خصم آخر غير الخصم مقدم الطلب الأول

ومن ناحية أخرى فإن نص المادة 162 مكررا لا ينطبق – في النطاق سالف الذكر – إلا إذا كان الطلب الأول قد قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه ، أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه

فإذا قدم طلب رد ثان قبل أن يفصل في الطلب الأول

فلا يسري عليه نص المادة 162 مكرراً ، ويترتب عليه بذاته وقف الخصومة ، ومن ناحية أخرى ، فإن انتهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها لسبب غير الأسباب التي ذكرتها المادة ، أي يغير حكم برفض الطلب أو بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه لا يمنع طلب الرد المقدم بعد ذلك من أن يرتب بذاته   وقف الخصومة    ولهذا فإنه إذا حكم ببطلان طلب الرد أو بعدم الاختصاص به دون إحالة وقدم طلب جديد من خصم آخر أو ضد قاض آخر فإنه يوقف بذاته الخصومة في الدعوى الأصلية

(فتحي والي – بند 435 ص 894) 

وينبغي ملاحظة أنه حيث يسري نص المادة 162 مكرراً يجوز للمحكمة التي تنظر الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية فالوقف لا يتم بقوة القانون وإنما يتم بناء على أمر المحكمة التي تنظر طلب الرد وسلطتها في الوقف سلطة تقديرية كاملة لا تخضع لرقابة النقض

 (نقض 21/12/1988 – في الطعن 729 لسنة 55 قضائية)

ولم يخول المشرع مثل هذه السلطة للمحكمة في الحالتين اللتين تنص عليهما المادة 152/1 سالفة الذكر ولا يمكن أن تكون للمحكمة هذه السلطة دون نص صريح  وهي مفارقة تشريعية ليس لها مبرر .

  فتحي والي – بند 435 ص 894 ، د/ أحمد مليجي جـ 3 صـ 691 وما بعدها

أحكام نقض فى رد القضاة

الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب طلب رده . حكم منعدم . علة ذلك . انحسار ولايته عنها – تقديم طلب آخر بالرد في ذات الدعوى ولو كان موجهاً إلى قاض آخر . لا يترتب عليه وقف السير فيها ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد الثاني وقفها . مادة 162 مكرراً مرافعات . مؤداه . عدم صدور أمر من تلك المحكمة بوقف السير في الدعوى استمرار المحكمة التي ردت في نظر الدعوى . لا عيب .
وحيث إن النعي في الوجه الثاني غير سديد ذلك بأن النص في المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن

“يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ….” بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف

إلا أن النص في المادة 162 مكرراً على أنه

“إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة”

يدل – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة

وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير في الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طل الرد – وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن – وقفها بما يكون معه هذا الوقف في هذه الحالة أمراً جوازياً لها 

وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت في نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 ، مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 16/6/1988 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 30/11/1988 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة  التي تنظر الاستئناف المشار إليه ما دام أنه لم يثبت من الاوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ، ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان 

لما كان قد سلف جميعه فإن دعوى الطاعنة ببطلان الحكم المشار إليه تكون على غير سند من القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة بقضائه بعدم قبولها يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس 

 (نقض 25/2/1999 ، طعن رقم 4008 لسنة 62 ق)
النص في المادة 162 من قانون المرافعات على أنه

“يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ..”

وفي المادة 162 مكرراً منه والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه

إذا قضى برفض الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية 

يدل على

أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علاج الحالات التي يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة

وذلك بأن جعل وقف سيرها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاض ينظرها فإذا قضى في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه

فإن أي طلب آخر للرد من أي من الخصوم ولو كان موجها إلى قاض آخر في الهيئة التي تنظر الدعوى لا يترتب على مجرد تقديمه   وقف السير    فيها وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمراً جوازيا للمحكمة التي تنظر طلب الرد .

(نقض 5/2/1985 طعن 1 س 53 ق – “أحوال شخصية”)

إذ كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذي أجاز ترك الخصومة نصاً عاما لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التي يختص القضاء المدني بنظرها ، وكانت المواد 146 وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه 

وكان الشارع عندما أصدر أخيرا القانون رقم 95 لسنة 1976 ، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ، قد أضاف مادة جديدة رقم 162 مكرراً تنص على أنه

“إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية

وعدل المادة 159 من قانون المرافعات فأضاف فقرة جديدة تنص على أنه

“وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة “مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه المسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبول

لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

قضاء محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف – الذي التفت عن إثبات تنازل المدعي عن طلب رد القاضي – وبإثبات تنازل المدعي (الطاعن) عن طلب الرد ، يوجب إلزامه بمصاريف الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات وبمصاريف الدرجة الثانية ومصاريف   الطعن بالنقض    لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في طلب الرد .

(نقض 5/1/1978 ، سنة 29 ، العدد الأول ص 96)

وقف الدعوى كأثر لتقديم طلب الرد ، ترتبه على الطلب الأول فقط ، تقديم طلب الرد . أثره . جواز الوقف بناء على طلب أحد ذوي الشأن ، إخطار باقي الخصوم في الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد . أثره . سقوط حق من أخطر بطلب الرد إذا لم يقرر به قبل إقفال باب المرافعة . المواد 157 ، 160 ، 162 مكرراً من قانون المرافعات .

(نقض 21/12/1988 ، طعن رقم 729 لسنة 55 قضائية ، نقض 15/11/1987 ، طعن رقم 109 لسنة 53 قضائية)

طلب رد القاضي جواز النزول عنه ولو أمام محكمة ثاني درجة

(نقض 24/6/1982 ، طعن رقم 139 لسنة 49 قضائية)

حظر رد جميع قضاة المحكمة

164 مرافعات تنص علي

لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد.

تعليق علي الحظر الوارد بالمادة 164 مرافعات

يتيح أعمال النص إذا كانت الدعوى من إختصاص محكمة جزئية رد جميع قضاة هذه المحكمة إذ يمكن أن يحل محلهم القضاة العاملون بدائرة المحكمة الإبتدائية

كما يتيح في هذه الحالة رد جميع قضاة المحكمة الإبتدائية بما تشمله من محاكم جزئية عدا قاض واحد أما إذا كانت الدعوى من إختصاص المحكمة الإبتدائية فيجوز رد جميع القضاة العاملين بدائرة المحكمة الإبتدائية عدا إثنين منهم حتى تشكل منهما برئاسة المستشار رئيس المحكمة دائرة لنظر الدعوى

أما إذا كانت الدعوى منظورة أمام محكمة الإستئناف فيجوز رد جميع مستشاري المحكمة عدا ستة مستشارين حتى يمكن أن تشكل منهم دائرتان تنظر أحداهما الدعوى وتنظر الأخلى طلب الرد

وإذ شمل طلب الرد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة بحيث لا يبقى منهم عدد كاف لنظر الدعوى الأصلية أو طلب الرد على النحو المتقدم قام رئيس المحكمة بحفظ الأوراق لإستحالة إتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون في شأن طلب الرد

المستشار أنور طلبه ص 808 و أنظر أيضا الدكتور محمد كمال عبد العزيز ص 943

 حظر رد جميع القضاة أو المستشارين

حظر المشرع بالمادة 164 من قانون المرافعات – وطبقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة إثر تعديها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقي من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد

إذ من غير المستساغ أو المتصور أن تتوافر في جميع قضاة أو مستشاري المحكمة سبب من أسباب الرد التي وردت في القانون علي سبيل الحصر وقد كانت المادة قبل تعديلها تقصر هذا الحكم علي مستشاري محكمة النقض وحدها .

لماذا حظر رد جميع القضاة أو المستشارين ؟

ما يفهم من نص المادة 164 من قانون المرافعات أنه حظر رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم لقصد محدد أعلن عنه النص حتي يبقي من القضاة أو المستشارين العدد الكافي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد .

وهذا النص بصياغته تلك يثير العديد من المشكلات القانونية والعملية نستعرضها علي النحو التالي :

أولاً : وفيما يتعلق بالاختصاص بالفصل في طلب الرد ؛ فالاختصاص بالفصل في دعوى الرد وطبقاً لما قررته المادة 153 ن قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ينعقد علي النحو التالي :
  • طبقا للفقرة الثانية من المادة 153 مرافعات :

تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده.

  • طبقا للفقرة الثالثة من المادة 153 مرافعات :

تختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضواً فيه .

ثانياً : وفيما يتعلق بالاختصاص بحق رئيس المحكمة في الندب فلا يكون إلا لقاضي واحد ؛ فالمادة 162 من قانون المرافعات يجري نصها علي أنه : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده
راجع الشروح الخاصة بالمادة 162 من قانون المرافعات
ثالثاً: وفيما يتعلق  بعرض القاضي  طلب التنحي علي الدائرة أو رئيس المحكمة إذا كان قاضياً جزئيا لوجود سبب يجيز رده قانوناً  :
فتنص المادة 149 من قانون المرافعات علي أنه :

على القاضي فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للأذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة

راجع الشروح الخاصة بالمادة 149 من قانون المرافعات

طلب القاضي التعويض عن طلب الرد

المادة 165 من قانون المرافعات تنص علي :

إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.

شكاية القاضي المطلوب رد للخصم طالب الرد تفقد صلاحية الحكم

المكانة الرفيعة للقاضي لا تحول دون أن يطلب الخصم رده ، ولكنها لا تسمح للقاضي بشكاية من شكاه فالقضاء منزه عن هذا فإذا تجاوز القاضي المطلوب رده هذه الحدود بأن طالب بتعويض ضرر رده أو بالقليل قدم شكوى ضد الخصم الذي طالب برده فقد – فقد صلاحية الحكم – ويتعين عليه أن يقدم طلباً إلي رئيس المحكمة بالتنحي فإن لم يفعل وجب تنحيته بالأمر يصدره رئيس المحكمة التابع لها هذا القاضي.

والحديث عن طلب القاضي المطلوب رده للتعويض يعود بنا إلي ما قررته 157 من قانون المرافعات

وهي توضح الإجراءات التي تتخذها محكمة الاستئناف وهي بصدد الفصل في دعوى الرد ، وطبقاً لهذه المادة ” بند ج ” تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى

ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب  القاضي ولا توجيه اليمين إليه وساعتها قررنا أنه لا يوجد ما يحول بين القاضي المطلوب رده وطلب التعويض عن طريق الادعاء الفرعي بالتعويض

فإذا قضي بقبول طلب الرد ترفض دعوى التعويض ، وساعتها يكون للقاضي الطعن في الحكم الصادر بفض التعويض ، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات حظرت فقط الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .

وساعتها قررنا الحقائق الآتية ؛
  •  أن طلب القاضي المطلوب رده للتعويض يكون عن طريق دعوى فرعية بالتعويض إعمالاً للمادة 126 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :

  1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها
  2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
  3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
  4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
  • أن أساس هذه الدعوى بالتعويض ما أصاب القاضي المطلوب رده من أضرار تمثلت في المساس به كقاضي .
  •  إذا قضت المحكمة المختصة بطلب رد القاضي برفض طلب الرد فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تقضي للقاضي بالتعويض وهي تقدر التعويض طبقاً لتقريها للإضرار التي لحقت بالقاضي المطلوب رده .
  • إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد فإنها تقضي برفض التعويض وإذا قضي بقبول طلب الرد ورفض التعويض ، فانه يجوز للقاضي الذي حكم برده أن يطعن فيه بالنقض أو الالتماس وذلك بالنسبة لطلب التعويض دون انتظار الحكم في الدعوى الأصلية فهو ليس خصماً فيها.
  • دعوى التعويض التي يقيمها القاضي المطلوب رده يجوز التنازل عنها وترك الخصومة فيها وفقا لنص المادة 159 مرافعات.
راجع الشروح الخاصة بالمادة 159 من قانون المرافعات

التكييف القانوني الصحيح لشكاية القاضي المطلوب رده  للخصم

هل تعد شكاية القاضي المطلوب رده  للخصم  من أسباب الرد أم من أسباب عدم الصلاحية

رأي المشرع أن يلحق هذه الحالة بأسباب عدم الصلاحية وليس بأسباب الرد ، إذ إن القاضي باختصامه طالب الرد يكون قد أصبح خصما له ومن ثم تضحي حالته مماثلة للحالة التي نص عليها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 146 مرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية :

  • 1- ………………………….
  • 2-إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته .

فإذا استمر القاضي في نظر الدعوى بعد الفصل في دعوى الرد برفضها ويعد أن كان قد طالب بتعويض أو ابلغ ضد طالب الرد جهة الاختصاص

فإن عمله يقع باطلا طبقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .

وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

  تعليـق للدكتور محمد كمال عبد العزيز

من حق القاضي الذي تقرر برده أن يلجأ إلى القضاء للحكم على طلب الرد بالتعويض إعمالا للقواعد العامة التي تقضي بمساءلة من انحرف عن استعمال حق التقاضي عن الأضرار التي نجمت عن ذلك

 (5/1/1989 في الطعن رقم 183 لسنة 55 قضائية)

ولا يعتبر تنازل عن ذلك عدم اعتراضه على إجراءات الرد

(24/3/1983 في الطعن 461 لسنة 48 قضائية) .

ويخضع طلب التعويض للقواعد العامة ، فيجب أن يثبت ركن الخطأ في جانب طالب الرد في ضوء الضوابط التي تحكم مباشرة حق التقاضي وإن يتوافر الضرر في جانب القاضي ، وأن تقوم رابطة سببية بين هذا الضرر وذلك الخطأ بأن يكون طلب الرد بما حواة أو أبدى فيه من دفاع قد انطوى على ما ينال من نزاهته وحيدته أو سمعته .

ويترتب على مجرد رفع القاضي لدعوى التعويض ضد طالب الرد عما ناله من جرائه من ضرر أو تقديمه ضده بلاغا بسبب ذلك إلى جهة الاختصاص ، أن يصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى التي قدم بصددها طلب الرد

(يراجع التعليق على المادتين 146 و147)

ويخضع طلب التعويض المرفوع من القاضي ضد طالب الرد للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية في ضوء الضوابط التي تحكم إساءة استعمال حق التقاضي فيتعين أن يثبت في حق طالب الرد ما يشكل خطأ وفقاً لهذه الضوابط بأن يكون طلب الرد بما حواة أو أبدى فيه من دفاع قد انطوى على ما ينال من نزاهة القاضي أو حيدته أو سمعته وذلك حتى يتحقق المقصود بإساءة استعمال حق التقاضي من استعماله استعمالا كيديا بغية مضارة القاضي

 فإن لم يتوافر الخطأ بهذا المفهوم في جانب طالب الرد أنهار أساس دعوى التعويض

( التقاضي الكيدي في ضوء القضاء والفقه و التعليق على المادة 163)

كما يتعين أن يثبت أن القاضي قد لحقه ضرر من جراء تقديم طلب الرد بالضوابط التي تحكم المقصود بالضرر في نطاق المسئولية التقصيرية ثم يتعين أن تقوم رابطة السببية بين ذلك الخطأ وهذا الضرر ويقع على عاتق القاضي طالب التعويض عبء إثبات توافر هذه الأركان الثلاثة . وتخضع الدعوى للإجراءات العادية للتقاضي

محمد كمال عبد العزيز – ص 943 ، ص 94

رد المحكمة وتنحي القاضي

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}