قضية الفنان رشوان توقيق

تعرف علي حيثيات قضية رشوان توفيق وابنته حيث أقامت أية رشوان توفيق دعوى قضائية ضد والدها الفنان رشوان توفيق لإلغاء توكيلين كانت قد قامت بتحريرهما له الذي بموجبهما يحق له التصرف في أموالها دون الحاجة للرجوع إليه حيث طالبته وديا بإلغاء التوكلين الا أنه رفض وما يهمنا في هذا المقام كقانونيين حيثيات الحكم الصادر في القضية.

قضية رشوان توفيق وابنته

  • الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة وقد عدل فيها لسبب وحسب قوله خوفه من الله عز وجل واستشهد بقوله سبحانه وتعالي فى كتابه الكريم “تلك حدود الله فلا تقربوها”
  • ولم ترض ابنته أية ذلك العدول فأقامت ضده العديد من الدعاوي بطلب البطلان ومنها دعوي تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها لوالدها وقضت المحكمة برفضها وإلزامها بدفع مبلغ 893 ألف جنيه والدعوي الأخرى ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

حيثيات حكم قضية ابنة رشوان توفيق

باسم الشعب

محكمة استئناف القاهرة الدائرة ( ٣٥ ) مدني سابقا

 الدائرة ( ١٦ ) تعويضات

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي  بشارع ٢٦ يوليو بالقاهرة

بجلسة ۲۰۲۳/۱/۲٥

  • برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أسامة مروان                رئيس المحكمة
  • عضوية الأستاذين المستشارين /
  •  المعتز سليمان رئيس المحكمة
  •  عصام عبد العزيز                                                        رئيس المحكمة
  • وحضور السيد / عاشور رجب                                             أمين السر

أصدرت الحكم الاتي

في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم ٦٩٦٤ لسنه ١٣٩ ق المرفـوع من

السيدة / آية الله رشوان توفيق محمد توفيق .

ضد
  1.  السيد /  رشوان توفيق   محمد توفيق .
  2.  السيدة / هبة الله رشوان توفيق محمد توفيق .

الموضوع

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٤٨٤ لسنه ۲۰۲۱ مدني كلي جنوب القاهرة والصادر بجلسة ٢٠٢٢/٣/٣٠

المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة حيث أن واقعات التداعي سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ٣٤٨٤ لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳۰ ومن ثم فان المحكمة تحيل إليه بشأنها وتوجزها في أن

المستأنفة اقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم :

ببطلان عقد البيع ابتدائي المؤرخ ۲۰۱٤/۱۲/۰۱ لتوافر الغش وتجاوز المستأنف ضده الأول حدود الوكالة

وذلك على سند من القول

أنها تمتلك قطعه الأرض رقم سبعه بلوك رقم ۱۵/۱۳ منطقه غرب سوميد مجاورة ۱۱ مدينه السادس من أكتوبر بالجيزة وقامت ببناء فيلا فوق الأرض سالفة البيان وقد حررت للمستأنف ضده الأول توكيل رسمي شامل عام وبنوك رقم ٤٦٣٩ حرف ب لسنه ۲۰۱۴ مكتب توثيق نادي الصيد إلا أنها فوجئت بقيام المستأنف ضده الأول باستعمال ذلك التوكيل في إبرام عقد بيع ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوي باسم المستأنف ضدها الثانية وذلك دون علمها أو إعلامها بذلك البيع

وقدمت سندا لدعوها من المستندات ما أحاط به الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة بشأنها وستورد تفصيل ما قد تحتاج إليه منها في أسبابها على النحو الذي سيرد

وقد أقامت المستأنف ضدها الثانية

 

الدعوي رقم ٣٤٤ لسنه ٢٠٢١ صحة توقيع قصر النيل بطلب الحكم بصحه توقيع المستأنف ضده الأول على عقد البيع المؤرخ ۲۰۱٤/۱۲/۱

وقدمت صوره من صحيفه الدعوي المذكورة

كما أنها سبق وان اقامت الدعوي رقم ۲۹۷۷ لسنه ۲۰۲۱ مدني كلي جنوب القاهرة ضد المستأنف ضده الأول بطلب إلغاء التوكيل رقم ۸۰۰۷ حرف باء لسنه ۲۰۰۹ والتوكيل رقم ٤٣٣٩ حرف باء سنه ٢٠١٤ مكتب توثيق نادي الصيد

وإذ تداول نظر الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها وقدم المستأنف ضده الأول
  • صورة من إقرار صادر من المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية يتضمن موافقتهما على أي تصرف يصدر منه على أي من ممتلكاتهما لأنها من ماله الخاص ويكون هو المتصرف الوحيد فيها حال حياته  كما وافقتا على عقد البيع المؤرخ ۲۰۱٤/۱۲/۰۱
  • وقدم صوره رسميه من وجه حافظه المستندات المقدمة منه في الدعوي رقم ۲۹۷۷ لسنه ۲۱ مدني كلي جنوب القاهرة تفيد أنها طويت على أصل الإقرار سالف الذكر
  • وقدم صورة رسمية مماثلة لحافظة مستندات قدمها في الدعوي ٩٤٤ لسنه ٢٠٢١ صحة توقيع قصر النيل مبين بها أنها طويت على أصل عقد البيع المؤرخ ۲۰۱٤/۱۲/۱
  • وقدم شهادة رسمية تفيد أنه بجلسة ۲۰۲۱/۲/۲٦ صدر الحكم برفض الدعوي رقم ۱۹۷۷ لسنه ۲۰۲۱ مدني كلي جنوب القاهرة المقامة من المستأنف ضدها الأولي بطلب إلغاء التوكيلين سالفي البيان
  • وقد طلبت المستأنف ضدها الأولي أمام محكمة أول درجة ضم الدعويين سالفي البيان للطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليها
وبجلسة ۲۰۲۲/۳/۳۰ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي بحالتها
وإذ لم ترتض المستأنفة ذلك القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت في ٢٠٢٢/٤/٢٨ طلبت في ختامها  إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتها الأصلية في الدعوي

وساقت لاستئنافها أسبابا حاصلها

أن الحكم المستأنف شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون

  1. إذ أنه ارتكن إلي الحكم الصادر بجلسة ٢٠٢١/٢/٢٦ برفض الدعوي رقم ۱۹۷۷ لسنه ۲۰۲۱ مدني كلي جنوب القاهرة المقامة من المستأنف ضدها الأولي بطلب إلغاء التوكيلين سالفي البيان رغم أنه حكم ابتدائي وتم استئنافه برقم ٥٧١٠ لسنة ۱۳۹ س عالي القاهرة ولم يصبح نهائيا بعد
  2. كما أن الحكم المستأنف أخطأ بنفي الغش عن عقد التداعي حيث لم يثبت المستأنف ضده الأول أنه سلم الثمن الذي ذكر بالعقد الطعين للمستأنفة وقدره خمسة ملايين من الجنيهات مما يفيد تواطؤ المستأنف ضدهما في إبرام العقد للإضرار بممتلكات المستأنفة ويقع به الغش المبطل للتصرف عملا بالمادتين ۱۰٥ و ۲۱۱ مدني
  3. وأنه عملا بالمادة ۷۰۲ مدني فانه يلزم لصحة  تصرف الوكيل   في عمل ليس من أعمال الإدارة أن يحصل علي توكيل خاص من الموكل ولو كان التصرف بالبيع يلزم أن يكون التوكيل الخاص به محددا به العين المبيعة تحديدا نافيا للجهالة
  4. وأن محكمة أول درجة رفضت ضم الدعوي رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠٢١ صحة توقيع قصر النيل والدعوي رقم ۱۹۷۷ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي جنوب القاهرة للدعوي المستأنف حكمها رغم الارتباط الوثيق بين موضوعيهما وموضوع الدعوي المستأنف حكمها وقد أخل الحكم المستأنف بدفاع المستأنفة بالتفاته عن طلبها إلزام المستأنف ضده الأول بتقديم أصل عقد البيع سند التداعي

وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقدم خلالها المستأنف ضده الأول من المستندات

حافظة طوبت علي 

صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٥٧١٠ لسنة ۱۳۹ ق س عالي القاهرة بجلسة ۲۰۲۲/۱۱/۷۸ برفض استئناف الحكم الصادر في الدعوي ۲۹۷۷ لسنة ۲۰۲۱ مدني كلي جنوب القاهرة برفض إلغاء التوكيل سند تحرير عقد التداعي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوي الأصلية

وصورة من الحكم الصادر في الدعوي ۲۹۷۷ لسنة ۲۰۲۱ ك جنوب القاهرة وتبين منها

أن الحكم الذي أصبح نهائيا بتأييده بالاستئناف السالف بيانه قد تأسس علي صحة التوكيل سند تحرير عقد التداعي وأنه قصد به تمكين المستأنف ضد الأول من بيع أي ممتلكات تخص المستأنفة لصالح نفسه لكونه المالك لها حقيقة ولشرائه إياها بماله الخاص وأن أمر تسجيل العقارات بأسماء بنتيه عرف عائلي لديهم مع  حرية تصرف الوالد    في تلك العقارات لصالح نفسه بكافة التصرفات

كما قدم المستأنف ضده الأول صورة ضوئية من إقرار صادر عن المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية مؤرخ ۲۰۲۰/۸/۲٤ يتضمن موافقتهما على عقد البيع المطلوب إبطاله وتم تقديم أصل الإقرار المذكور في الدعوي ۲۹۷۷ لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب القاهرة

  • وقدمت المستأنفة والمستأنف ضده الأول مذكرات صمم كل منهما في مذكرته على طلباته المبداة أمام محكمة أول درجة
  • وبجلسة المرافعة الختامية صمم الطرفان علي دفاعهما والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم الجلسة اليوم
  • وحيث أن الاستئناف أقيم مستوفيا أوضاعه القانونية المقررة فهو مقبول شكلا

وحيث أنه عن الموضوع

فلما كان من المقرر أن للقضاء النهائي  قوة الأمر المقضي   فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١ / ٢ / ١٩٩٤

وكان مدار النزاع الحالي هو مدي سلامة تصرف المستأنف ضده الأول للمستأنف ضدها الثانية بالبيع لفيلا مملوكة للمستأنف ضدها الأولي بموجب التوكيل رقم ٤٦٣٩ ب لسنة ۲۰۱٤ توكيل رسمي شامل عام وبنوك توثيق نادي الصيد وذلك لتجاوز المستأنف ضده حدود الوكالة ووقوع غش في التعامل أضر بمصالح المستأنفة

وكان الحكم الصادر بالدعوي رقم ۲۹۷۷ لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب القاهرة بجلسة ٢٠٢٢/٢/٢٦ بشأن هذا التوكيل وطلب المستأنفة إلغائه والمؤيد بالاستئناف رقم ٥٧١٠ لسنة ۱۳٩ س عالي القاهرة بجلسة ۲۰۲۲/۱۱/۷ قد تأسس علي

أن حقيقة التوكيل هو توكيل يمكن المستأنف ضده الأول من بيع أي ممتلكات باسم المستأنفة لكونها كلها من ماله الخاص وهو ما عبر عنه الحكم السالف بالقول

ولما كان ذلك

وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلغاء التوكيل رقم ۸۰۰۷ ب لسنة ۲۰۰۹  توكيل رسمي شامل  عام وبنوك توثيق نادي الصيد والتوكيل رقم ٤٦٣٩ ب لسنة ۲۰۱٤ توكيل رسمي شامل عام وبنوك توثيق نادي الصيد والصادرين منها للمدعى عليه الأول

فلما كان ذلك

وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للتوكيلين سالفي البيان أن المدعية وكلت كلا من المدعى عليه الأول وكذا من تدعى ” أميمه حسن عبد الرحمن ” منفردين أو مجتمعين للقيام بكافة الأعمال المبينة بالتوكيلين

وكان المدعى عليه قد مثل بالجلسات بوكيل عنه ودفع بانه لا يجوز إلغاء تلك الوكالة أو انهائها كونها في حقيقتها تعد وكالة خاصة 

ولما كان المدعى عليه الأول هو المنوط به عبء إثبات صحة ذلك ويقع على عاتقه إثبات توافر أن الوكالة صادرة لصالحه فقضت المحكمة بجلسة ۲۰۲۲/۱/۲۹ بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه الأول ما ورد بمنطوق ذلك الحكم واستمعت المحكمة إلى شهود المدعى عليه وهو (( محمد وليد عادل ، عبد الرحيم أبو الوفا مرسى ، هبة الله رشوان توفيق ) والتي أجمعت شهادتهم أن 

  • المدعى عليه الأول كان يكتب كل ممتلكاته باسم زوجته مقابل أن تقوم بتحرير وكالة له للتصرف في أمواله حتى توفيت إلى رحمة الله
  • وأن جرى العرف في العائلة على ذلك بان يقوم مالك المال بتدوينه باسم أعضاء الأسرة مقابل أن يقوموا بتحرير توكيل له بالتصرف
  • و أن المدعية بصفتها ابنة المدعى عليه الأول قامت بتحرير التوكيلين موضوع الدعوى
  • و أن كافة المنافع والأعمال الصادرة بموجب التوكيلين تنصرف أثارهما لصالح المدعى عليه الأول
  • و أن المدعية والمدعي عليه الأول قد سبقا وان اتفقا على أن تعود كافة المنافع وأثار التصرفات التي يبرمها المدعى عليه الأول مستخدما فيها التوكيلين تعود لصالحه هو وليس لصالحها
  • وأن المدعى عليه الأول لا يرجع للمدعية قبل اتخاذ أي إجراء سواء بالبيع أو الشراء كونه يتصرف في أمواله
والمحكمة – بما لها من سلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها في تكوين عقيدتها – تطمئن إلى شهادة الشاهدين الأول والثالثة وما حملته شهادتهما من عبارات جازمه استخلصت منها المحكمة أن

المدعية فوضت ووكلت أبيها المدعى عليه الأول في إجراء جميع التصرفات التي يمتلكها من ماله الخاص والتي كتبها لصالحها وقد ثبت للمحكمة أنه قد جرى العرف في عائلة المدعية والمدعى عليه الأول بان يقوم صاحب المال كتابة كافة أمواله باسم زوجته وابنائه مقابل أن يقوموا بتحرير توكيلات عامه له بموجبها له حرية التصرف في تلك الأموال والعقارات وأن إرادتهما المشتركة اتجهت الى ذلك قبل تحرير الوكالة

وهو ما ثبت للمحكمة من ظروف الحال ومن ثم فلا محل لاستنتاج ذلك من صيغة التوكيل كونها جاءت في صورة عامة شاملة  إذ أنه ثبت أن المدعية وكلت وفوضت أبيها المدعى عليه الأول عنها في إجراء جميع التصرفات موضوع الوكالة وأن كافة التصرفات التي يجربها مستخدما بها التوكيلين سند الدعوى تعود منافعها له ولصالحه فقط وهو ما وافق العرف العائلي الساري بينهما

وهو ما يكون معه المدعي عليه الأول قد نجح في إثبات أن الوكالة في حقيقتها هي وكالة خاصة صادرة لصالحه كون أن ملكية كافة التصرفات التي يبرمها مستخدما التوكيلين تعود في الأصل الى ماله ومملوكة له ملكية خاصه وأن إرادتهما المشتركة قد اتجهت إلى قبول ذلك قبل إبرام التوكيلين

وهو ما ثبت للمحكمة من شهادة الشهود وان التوكيلين موضوع الدعوى في حقيقتهما وكالة خاصة صادرين لصالحه وهو ما استخلصته المحكمة أيضا من أقوال الشهود من أنه لا يرجع للمدعية قبل أو بعد إجراء أي تصرف مستخدما به التوكيلين كون أن كافة آثارهما ومنافعهما تعود له فقط دون موكلته

وكذلك اعتمدت المحكمة في تفسيرها لمضمون التوكيلين وما حوياه من عبارات على قصد الطرفين والمستفاد من الوقائع وشهادة الشهود والملابسات التي اتصلت بتصرف المدعى عليه الأول

ومن ثم فطبقا لذلك فقد قيد حق المدعية في عزل المدعى عليه الأول وإنهاء الوكالة الصادرة منها لصالحه ومن ثم فلا يجوز الغاء التوكيلين أو  عزل   المدعى عليه الأول الا بموافقته سيما وأن الوكالة صادرة لصالحه

وكان هذا القضاء قد صار نهائيا برفض الطعن عليه كما سلف البيان

فان المحكمة تلتزم بالمسالة الأساسية التي فصل فيها الحكم النهائي السالف وهي أن البيع محل التداعي تم صحيحا لا بطلان فيه لكونه تم بتوكيل من المستأنفة هو في حقيقته توكيل خاص يطلق يد المستأنف ضده الأول في التصرف في أي عقارات مقيدة باسم المستأنف ضدها الأولي لصالح نفسه لكونه مصدر شرائها بماله الخاص

وأن تسجيل تلك العقارات  بأسماء بناته ومنهم المستأنفة تم كعرف عائلي وبالتالي تكون كل مناعي المستأنفة على الحكم المستأنف قد تداعت وانهارت سيما وأن الإقرار المنسوب للمستأنفة المؤرخ ٢٠٢٠/٨/٢٤ والمتضمن موافقتها علي العقد المطلوب إبطاله حاليا قد قدم بالدعوي سالفة الذكر ولم تطعن علي المستأنفة بأي طعن

وتنتهي المحكمة من ثم إلي

رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة للأسباب التي أنشأتها وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفة عملا بالمادتين ١/١٨٤ و ٢٤٠ من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

حكم استئناف قضية رشوان توفيق

قضية رشوان 1.jpg

قضية رشوان 2.jpg

قضية رشوان 3.jpg

قضية رشوان 4.jpg

قضية رشوان 4.jpg


  • انتهي البحث القانوني (إسدال الستار على قضية رشوان توفيق وابنته (23)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}