نقض الحكم المدني من النائب العام
القانون أجاز نقض لمصلحة القانون وذلك عن طريق النائب العام و الغرض من الطعن مصلحة القانون فقط دون مصلحة المتقاضين و حدد المشرع شروط و إجراءات الطعن علي الحكم لمصلحة القانون والأثر المترتب علي قبوله.
محتويات المقال
نقض الحكم لمصلحة القانون تعريفه
نقض الحكم لمصلحة القانون يعني أن الحكم الصادر في قضية ما يتم إلغاؤه أو تعديله بناءً على مصلحة القانون والعدالة وليس بناءً على مصلحة الطرف الخاسر في القضية ويتم ذلك عندما يتم اكتشاف خطأ قانوني في الحكم ويهدف نقض الحكم لمصلحة القانون إلى تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل.
طعن النائب العام في الحكم
يحق للنائب العام الطعن بطريق النقض علي الأحكام المدنية والجنائية وهي الأحكام التى لا يحق ولا يجوز للخصوم فيها الطعن عليها بالنقض
بالنسبة للطعن علي الأحكام المدنية عن طريق النائب العام
تناولت المادة 250 من قانون المرافعات أن الطعن بالنقض لمصلحة القانون يكون من خلال النائب العام فقد نصت علي
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها
- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام
ونصت المادة 252 من ذات القانون على أن:
ميعاد الطعن بطريق النقض 60 يوماً ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون ووفقاً لحكم المادة 250
وقد أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن
المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – وذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض في العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة ما يحسن معه لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول رأيها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام
ولم يقصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الإحكام على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما اجازة أيضاً على الحالة التى يمنع القانون الطعن فيها متى كان مبنى الطعن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
بالنسبة للطعن علي الأحكام الجنائية عن طريق النائب العام
تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
تكون حالات الطعن فى المواد الجنائية، على:
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
- 1 – إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
- 2 – إذا وقع بطلان فى الحكم.
- 3 – إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الطعن لمصلحة القانون
الطعن لمصلحة القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة الرئيسية لمحكمة النقض وهي توحيد فهم القانون فهما مطابقا للمعنى الذي قصده المشرع حتى لا تتعارض أحكام القضاء وتختلف في المسألة الواحدة باختلاف من يقضى وما يترتب على ذلك من إخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بأحكام القانون وفقدانهم الثقة فى أن قضاتهم هم سدنة هذا القانون
كذلك يرتبط ذلك الطعن بوظيفة النيابة العامة أمام القضاء المدني خاصة في المنازعات التي تمس مراكز قانونية لا تقتصر آثارها على الخصوم في الدعوى وإنما تمتد إلى مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع .
وبالبناء على ما تقدم
يتعرض البحث الى الموضوعات الأتية
- الموضوع الأول : دور النيابة العامة أمام القضاء المدني
- الموضوع الثاني : الطعن لمصلحة القانون وفيه نتعرف علي :
- ماهية الطعن لمصلحة القانون
- الغاية المستهدفة من الطعن لمصلحة القانون
- حالات الطعن لمصلحة القانون
- شروط الطعن لمصلحة القانون
- اجراءات الطعن لمصلحة القانون
- نظر الطعن لمصلحة القانون وأثر الصادر الحكم فيه
وظيفة النيابة العامة أمام القضاء المدني
إلى جانب الوظيفة الرئيسية للنيابة العامة – وهى رفع الدعوى الجنائية – ومباشرتها باعتبارها خصما أصيلا – فإنها تضطلع بدور هام أمام المحاكم المدنية ،
ومن ثم فقد ارتأى المشرع في قانون المرافعات أنه من المناسب أن يمتد تمثيلها للمجتمع باعتبارها الأمينة على الصالح العام – إلى المساهمة في الدعاوى المدنية كلما اتصلت هذه الدعاوى بمصلحة عامة حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد
فأوجب عليها التدخل في الدعوى إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ورأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى مناسبة تدخل النيابة العامة فيها باعتبارها الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون
وأجاز لها هذا التدخل في كل دعوى تتناول مسألة من هذا القبيل كما أجاز لها الطعن في الأحكام التي تصدر في القضايا التي يوجب القانون أو يجيز لها التدخل فيها ولو لم تكن قد تدخلت فعلا وذلك إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك صراحة ومنحها حق الادعاء مباشرة باعتبارها طرفا أصليا في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .
كما استحدث القانون نظام الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون ليتفادى تعارض الأحكام بسبب الاختلاف في تأويل القانون وتطبيقه اختلافا لا محالة في وقوعه تعدد المحاكم وتفاوت مراتب القضاة فى فهم القانون
الأمر الذي أنشأ من أجله بسبب المشرع محكمة عليا واحدة تشرف على تفسير القانون وتطبيقه وتعمل على توحيد أحكام القضاء
(المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات وتقرير لجنة الشئون التشريعية عنه)
أحكام الطعن لمصلحة القانون
نصت المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات على أن :
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :
- ( ۱ ) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها
- ( ۲ ) الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها ، أو نزلوا عن الطعن ، ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها للنائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن
ويبين من هذا النص
أنه جاء استثناء من القواعد العامة فى الطعن التي توجب على محكمة الطعن ألا تنظر إلا في الطعون التي يرفعها إليها الخصوم ولا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه
كما جاء استثناء من الأصل العام المقرر في الطعن بالنقض وهو عدم جواز الطعن إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف
علة الأخذ بفكرة الطعن لمصلحة القانون
تردد المشرع في الأخذ بفكرة الطعن لمصلحة القانون فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات أن الفكرة التي يقوم عليها نص المادة ٢٥٠ لها جذور في التشريع المصري منذ إدخال نظام الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية في نظامنا القضائي وما منع المشروع من الأخذ بها في ذلك الحين إلا حرصه على تخفيف العبء عن محكمة النقض حتى لا يؤودها هذا العبء في مستهل عهدها وأن الفكرة راودت مرة أخرى واضعي مشروع قانون المرافعات في سنة ١٩٤٩ ورئي إرجاء الأخذ بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع إمكانياته لتقبل الفكرة .
وبررت المذكرة الأخذ بها بسببين
- أولهما : إنها تواجه صعوبات تعرض فى العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها فتضع حدا لتضارب الأحكام .
- ثانيا : إنها تستهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كيما تتوحد أحكام القضاء فيها
وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أن نظام نقض الأحكام لمصلحة القانون لم يسلم من النقد حتى في فرنسا نفسها التي كانت أول الدول التي أخذت به فقد قيل إنه نظام لا يستقيم مع المنطق ولا يتفق مع الأصول العامة سواء أجعل لحكم النقض تأثير في حقوق الخصوم، أم لم يجعل له أي تأثير فيها ، ذلك أنه إن جعل له هذا التأثير
فإنه يكون من شأن هذا الجعل المساس بالأحكام التي حازت قوة الشيء المحكوم به ، وقبلها المحكوم عليهم واستقرت عليها حقوق الطرفين نهائيا وإن لم يجعل له تأثير في حقوق الخصوم
فإنه يكون من شأن ذلك إبقاء الأحكام التي ثبتت مخالفتها لحكم القانون ولو بلغت هذه المخالفة حد الإخلال بقواعد النظام العام ومن التناقض نقض الحكم على معنى ، مع بقائه على معنى آخر
إشارة حامد ومحمد حامد فهمى ـ ص ٥٦
الأحكام التى يجوز للنائب العام الطعن فيها
استثناء من الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى ما هو مقرر من أن الحكم إذا أصبح باتا فإنه لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن – أجاز المشرع للنائب العام أن يطعن في نوعين من الأحكام هما :
( ۱ ) الأحكام الانتهائية التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها
جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات في هذا الصدد أن المشرع لم يقصر الطعن من النائب العام لمصلحة القانون :
على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا وإنما بسطها ايضا على الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء كان المنع من الطعن بصفة عامة ، أم كان المنع من الطعن بالنقض وسواء ورد هذا المنع فى قانون المرافعات أم فى قوانين خاصة
لأن المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها ، ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على اساس سليم كيما تتوحد أحكام القضاء فيها
ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون ، فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة ، وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بالنقض ، ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده
وقد سبق القول بأن الحكم يكون انتهائيا في الحالات الآتية
- ( أ ) إذا صدر في حدود النصاب الانتهائى لمحاكم أول درجة .
- ( ب ) إذا اتفق الخصوم على عدم الطعن فيه ، ولو قبل رفع الدعوى
- ( ج ) إذا منع القانون الطعن فيه بصفة عامة أو بطريق النقض
- ( د ) إذا فات ميعاد الطعن فيه أو لم توال خصومة الاستئناف
وتجب الإشارة إلى أننا وإن قلنا إن بعضا من الأحكام الانتهائية السالف ذكرها لا يجوز الطعن فيه بالنقض طبقا للمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات ، إلا أنها جميعا يجوز الطعن فيها لمصلحة القانون
( ۲) الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها بطريق النقض أو نزلوا فيها عن هذا الطعن أو قضى فيه ببطلانه أو بعدم قبوله
وهى أحكام كما سلفت الإشارة حازت قوة الأمر المقضى ثم صارت باتة أي غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية بيد أن المشرع – فى المادة ٢٥٠ مرافعات – أجاز الطعن فيها إعلاء لكلمة القانون
وراعى أن محكمة النقض لم يسبق لها أن نظرت موضوع الطعن المقام من المحكوم عليه إذا كان قد أقام طعنا بالنقض وقضى ببطلانه أو بعدم قبوله
وفي الفقه رأى لا نسايره يرى أنه إذا قضت محكمة النقض برفض طعن الخصوم موضوعا فإن ذلك لا يحول دون النائب العام وممارسة حقه فى الطعن استنادا إلى أسباب الطعن الذي رفض ، أو إلى أسباب أخرى طالما كانت مبنية على مخالفة الحكم للقانون.
وجوه الطعن لمصلحة القانون
قصر المشرع وجوه الطعن لمصلحة القانون على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله – وقد سبق بيانها بتفصيل لا موجب لترديده – ولم يجز الطعن لمصلحة القانون بسبب بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات المؤثر فيه
وهو ما يستلزم أن يحمل لفظ القانون الوارد في نص المادة ٢٥٠ مرافعات على أنه القانون الموضوعي الواجب التطبيق على موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وليس القانون الإجرائي الذي يتعلق بإجراءات سير الخصومة والدفاع والمرافعة والحكم فيها
وتجب الإشارة إلى أنه لما كان من بين ما ساقته المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات من مبررات للأخذ بنظام الطعن لمصلحة القانون – وضع حد لتعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة
فإننا نرى – المستشار الجارحي – أن
وجه الطعن المنصوص عليه في المادة ٢٤٩ من القانون السالف ذكره يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٥٠ منه
هذا بالإضافة إلى أن هذا الوجه من وجوه الطعن ينطوي على تعييب الحكم بمخالفته للقانون لما يشتمل عليه من مناهضته القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات ومن ثم فإنه يصلح سببا للطعن بالنقض لمصلحة القانون
( قارن نقض ۱۱/۲۹/ ۱۹۹۰ – الطعن ۲۱۹٦ لسنة ٦٠ ق إذ ارتات المحكمة أن المشرع قصر حق النائب العام على الطعن في الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه او في تأويله ، دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم فيها الطعن بطريق النقض والتي أوردتها المادتان ۲٤٨ ، ۲٤۹ من قانون المرافعات )
إجراءات الطعن من النائب العام
( ۱ ) ميعاد من النائب العام لمصلحة القانون :
لم يقيد القانون النائب العام بميعاد يتعين عليه أن يرفع خلاله الطعن لمصلحة القانون ومن ثم فإن له أن يرفع هذا الطعن في أي وقت شاء . ودافع المشرع إلى ذلك هو أن الطعن كما قلنا – يهدف إلى إرساء المبادئ القانونية على أساس صحيح ولأن الغاية من تحديد الميعاد – وهى استقرار مراكز الخصوم منتتفيه فى طعن النائب العام إذ لا يؤثر الحكم الصادر في هذا الطعن فى مراكزهم ولا فى حقوقهم المحكوم بها
هذا بالإضافة إلى أن النيابة العامة – وهى ليست من الخصوم في جميع الدعاوى المدنية لا تعلن بالأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى ومن ثم فإنها قد لاتقف على السبب الذي أدى إلى نقض الحكم إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن
ولكن يجب أن يراعى أنه إذا كان الحكم المطعون فيه من الأحكام التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها بطريق النقض فإن طعن النائب العام يكون غير مقبول إذا رفع قبل انقضاء الميعاد المصرح للخصوم بإقامة الطعن خلاله مالم يصدر من المحكوم عليه ما يعتبر في نظر القانون قبولا مانعا من الطعن في الحكم
والذى نراه – المستشار محمد وليد الجارحي – أن القضاء بعدم قبول الطعن لمصلحة القانون لرفعه قبل الأوان لا يحول دون إقامة طعن آخر إذا انقضى الميعاد المشار إليه أو صدر القبول المانع من الطعن
( ۲ ) صحيفة الطعن لمصلحة القانون
بياناتها :
توجب المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات أن يرفع الطعن لمصلحة القانون بصحيفة يوقعها النائب العام ، وفى حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه
فإن اختصاصاته تؤول – طبقا لقانون السلطة القضائية – إلى أقدم النواب العامين المساعدين ، وبالتالي فإن هذا الأخير تكون له صفة فى توقيع صحيفة الطعن لمصلحة القانون فى أى من الحالات الثلاث المتقدم ذكرها .
أما ما عداه من أعضاء النيابة العامة فلا صفة له في توقيع تلك الصحيفة ولو كان الحكم المطعون فيه صادرا من إحدى المحاكم الواقعة فى دائرة اختصاصه ، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن الذي يوقع صحيفته ولو أشير فيها إلى أنه مرفوع من النائب العام .
توقيع صحيفة الطعن من النائب العام :
لما كان الخصم الحقيقي فى الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ، وكان المشرع قد نص على أن تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم وأنهم لا يفيدون من هذا الطعن فإن ذكر البيانات العامة المتعلقة بهم في صحيفة الطعن لا يكون لازما .
وإذ كانت الغاية من ذكر تاريخ الحكم فى صحيفة الطعن هي التعرف على ما إذا كان الطعن مقاما في الميعاد ، فإن ذكر هذا التاريخ في صحيفة الطعن لمصلحة القانون يكون أيضا غير لازم لأن الطعن ليس محكوما بميعاد ، ويكفى بيانا للحكم كل ما يؤدى إلى تعيينه
أسباب الطعن لمصلحة القانون :
كما هي الحال بالنسبة للطعون المقامة من الخصوم ، فإنه يلزم أن تشتمل صحيفة طعن النائب العام على بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن بتعيينها تعيينا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا إبهام يكشف عن المقصود منها على نحو ينأى بها عن الغرارة أو الجهالة وإلا كان الطعن باطلا
إيداع الصحيفة بالطعن :
القاعدة أن تودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض وتسييرا على الخصوم وحتى لا يتحملون أعباء السفر من محال إقاماتهم إلى مقر محكمة النقض بالقاهرة أجاز القانون ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه – ولما كانت هذه العلة غير متحققة في طعن النائب العام ، فإننا نرى أنه يجب إيداع صحيفة طعنه قلم كتاب محكمة النقض وإلا كان الطعن غير مقبول .
إعلان الطعن بالنقض من النائب العام
لما كانت الغاية من إعلان صحيفة الطعن هي تمكين المطعون ضده من إبداء دفاعه وكان الطعن لمصلحة القانون – وعلى ما سلف ذكره – ينظر فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم إذ لا يفيدون من هذا الطعن ، ولا يضارون ولا تمس بالحكم الصادر فيه مراكزهم القانونية أو حقوقهم المحكوم بها ، فإنه يكفى قيد الطعن في السجل الخاص بذلك لدى محكمة النقض دون إعلانه
المذكرة الشارحة لأسباب الطعن
للنائب العام أن يودع قلم كتاب محكمة النقض مذكرة شارحة لأسباب طعنه تتضمن تفصيلا لما يكون قد أوجزه في الصحيفة من هذه الأسباب وعدم إيداع تلك المذكرة ليس له أثر في قبول الطعن طالما كانت أسبابه معينة في الصحيفة تعيينا كافيا
تحضير الطعن ونظره :
بعد قيد الطعن في السجل الخاص يتعين على قلم كتاب محكمة النقض إرسال ملف الطعن إلى نيابة النقض المدني لتعد فيه مذكرة برأيها لأن المشرع يوجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الطعون والطلبات أمام محكمة النقض
ولم يستثن طعن النائب العام من هذه الطعون ولأن النيابة العامة تؤدى وظيفتها أمام المحكمة بطريق إبداء الرأي وليس بطريق الادعاء فلا تكون خصما وإنما تتحدث باسم القانون غير متحيزة لأحد أما عن نظر الطعن فقد سلف القول بأنه ينظر في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم
أثر نقض الحكم لمصلحة القانون
لا يترتب على نقض الحكم فى الطعن لمصلحة القانون أن يزول هذا الحكم ، أو يعتبر كأن لم يكن احتراما لقوة الأمر المقضى التي حازها وتأكدت بصيرورته باتا قبل الطعن فيه الأمر الذي حدا بالمشرع إلى النص على أن الخصوم لا يفيدون من هذا الطعن .
وكل ما للحكم الناقض لمصلحة القانون من أثر هو
الإعلام بأن كلمة القانون وإرادة المشرع لم تكن تلك التي أعلنها الحكم المطعون فيه حتى لا يهتدى به فيما قد يطرح على المحاكم من منازعات تماثل تلك التي صدر فيها الحكم المنقوض
وبالبناء على ما تقدم فإنه ليس لمحكمة النقض – بعد نقض الحكم – أن تتصدى لنظر موضوع النزاع الذي صدر فيه هذا الحكم وليس لها أيضا أن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر من جديد في موضوع ذلك النزاع .
أثر عدم تعجيل القضية بعد قبول النقض
علي العكس من قبول نقض الحكم لمصلحة القانون الذي لا يتضمن منطوقه الاحالة فان قبول النقض المقام من الخصم الخاسر لا بد وأن يقوم بتعجيل نظر الاستئناف محل النقض خلال ستة أشهر والا قضي بالسقوط
الأثر القانوني لعدم تعجيل نظر الاستئناف بعد صدور حكم النقض بنقض الحكم و الإحالة
- برئاسة السيد القاضي محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة
- وعضوية السادة القضاة
- محمد الجابري
- عبد الجواد موسى
- محمود سعيد عبد اللطيف
- عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة
سقوط الخصومة في الاستئناف
مناطه – عدم السير مدة ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك سواء بدعوى مستقلة أو في صورة دفع – المادتان 134 و 136 مرافعات
نقض الحكم أثره
زوال الحكم المنقوض لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل سير الدعوى لكل ذي مصلحة من الخصومة التمسك بسقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض سقوط الخصومة لانقضاء ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه.
قواعد ضرورة التعجيل بعد الاحالة
1 – إذ كانت المادة 134 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن
“لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي”
وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها أيضاً في مرحلة الاستئناف – وعلى ما يستفاد من نص المادة 136 من ذات القانون
ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ أخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة.
2 – إذ كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصومة
فتستأنف الدعوى سيرها
بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه أخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه.