التحريات في النقض
محتويات المقال
مقال عن التحريات في قضاء النقض الجنائي ومجموعة من أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بشأن صحة وبطلان تحريات المباحث في الجرائم وسلطة محكمة الموضوع في تقديرها وأثر البطلان وعدم الجدية علي بطلان الاذن بالقبض والتفتيش
هذه الأحكام تعين المحامي الجنائي عند تحريرمذكرة في بطلان تحريات المباحث للاسترشاد بها
التحريات في قضاء الدوائر الجنائية
لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بتفتيش شخص معين أو أن يكون على معرفة شخصية به أو معرفة بمنزله بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين مادام قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه .
( الطعن رقم 13594 لسنة 61 ق – جلسة 8/4/1993 )
كل ما يشترط لجدية التحريات أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته بوقوع جريمة معينة من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص قدرا يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة – ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتا طويلا فى هذه التحريات .
( الطعن رقم 19876 لسنة 61 ق – جلسة 3/10/1993 )
لا ينال من جدية التحريات ضبط المتهم فى سيارة غير التى اشتملتها التحريات كما لا ينال من جديتها أيضا ضبط شخص أخر مع المتهم غير الذى شملته التحريات ذلك أن محور التحريات هو شخص المتهم وليس وسيلة النقل أو المتواجدين معه .
( الطعن رقم 3784 لسنة 62 ق – جلسة 6/2/1994 )
لا يكفى ردا على ما تمسك به المتهم من دفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لاحتجازه بقسم الشرطة خلال فترة التحرى والمراقبة واستدلاله بأصل الطلب المقدم لرئيس النيابة المختص عن واقعة الاحتجاز قول الحكم أن احتجاز المتهم للطلب المؤشر عليه من رئيس النيابة يدل على عدم جدية الدفع إذ يتعين أن تجرى المحكمة ما تراه من تحقيق وصولاً إلى حقيقة ما دفع به .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى سبقته إذ أنه كان محتجزاً بقسم شرطة الزهور خلال فترة التحرى والمراقبة واستدل على ذلك بطلب قدمه لرئيس النيابة المختص عن واقعة الاحتجاز وإيصالات أربع برقيات أرسلت للنيابة لنفس الغرض .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق الذى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
وكان ما استند إليه الحكم فى اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، ذلك أن احتجاز الطاعن للطلب المؤشر عليه من رئيس النيابة العامة
لا يدل على عدم جدية هذا الدفع بل كان يتعين على المحكمة أن تجرى ما تراه لازما من تحقيق وصولا إلى حقيقة ما دفع به الطاعن فضلا عن أن الحكم لم يعرض البتة لإيصالات البرقيات التى قدمها الطاعن بجلسة المحاكمة تدليلا على صحة دفعه أما وأن المحكمة لم تفعل ذلك واكتفت بالعبارة المار بيانها كان الحكم يكون فوق فساده فى الاستدلال مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مما يتعين نقضه .
( الطعن رقم 8025 لسنة 68 ق ، جلسة 18/10/2000 )
إثبات الضابط – فى واقعة أخرى – وقت إجراء التحريات فى الواقعة الراهنة – عدم الاستدلال على المتهم بمسكنه … يتعلق بعدم جدية التحريات والمراقبة .
حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المدافعين عن الطاعن دفعاً ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أن الضابط مجرى التحريات رغم سبق إثباته عدم الاستدلال على الطاعن بمسكنه الكائن بدائرة قسم الزاوية الحمراء وقت إجرائها – على ما يبين مما سطره بمحضر تحرياته فى الجناية رقم 3905 لسنة 1997 الزاوية الحمراء المرفق صورتها بالمفردات – فقد زعم بمراقبة الطاعن وإجراء تحرياته عنه بدائرة القسم المذكور
لما كان ذلك
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها – على الأساس الذى أسفر عنه بوجه الطعن – على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1714 لسنة 68 ق ، جلسة 11/12/2000 )
التحريات هى عملية تجميع للقرائن والأمارات تفيد فى كشف حقيقة جريمة معينة ونسبتها إلى شخص معين .
( الطعن رقم 1558 لسنة 71 ق ـ جلسة 4/5/2001 )
أنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش
وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته
لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد دفع بعدم جدية التحريات إذ هو قول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند .
( الطعن رقم 23924 لسنة 68 ق ـ جلسة 11/4/2001 )
وحيث أن البين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن لانعدام التحريات ، وكان المستفاد من هذا السياق أنه دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها .
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 24350 لسنة 68 ق ـ جلسة 30/9/2001 )
تقدير جدية التحريات
جدية التحريات وتقديرها متروك لمحكمة الموضوع
وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع والتي لها متي اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 13193 لسنة 61 ق ـ جلسة 12/6/2002 )
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الامر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت هذه المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر بعد ان اوردت التحريات قيام المتهم الاول الموظف بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالاتفاق مع بعض تجار الذهب ومن بينهم المتهم الرابع والمتهم الذى سبق الحكم بادانته علي دمغ كمية من المشغولات الذهبية بطريقة غير مشروعة
وانه سيقوم بارتكاب هذا الفعل بمسكنه بمعاونة بعض زملائه من موظفى المصلحة ولايقدح في جدية هذه التحريات عدم تحديدها لأشخاص بعض المتهمين واكتشاف شخصياتهم فيما بعد اذ انه من المقرر ان الاعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ومن ثم تخلص المحكمة الى جدية التحريات وان الامر بالتفتيش انما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقلة ذلك لأن نية الاتجار بالوظيفة في واقعة الدعوى كانت قائمة من البداية حال تقدم رجال الضبط بهذه التحريات .
( طعن 30639 لسنة 72 ق جلسة 23/4/2003 )
لما كان الطاعن لا ينازع في ان مجرى التحريات هو الذى حرر محضر الاستدلالات ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل في قضائها بالادانة علي ما دون فيه هذا فضلا عن ان المادة 24 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية لم ترتب البطلان علي عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الامر فيها راجعا الى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التي اتخذها مامور الضبطية القضائية فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون علي غير اساس .
( طعن 27136 لسنة 64 ق جلسة 6/4/2004 )
من المقرر ان ضبط الطاعن مع المأذون بتفتيشه والذى لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها اذ الاعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها واذ كانت المحكمة قد سوغت الاذن بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته علي نحو يتفق وصحيح القانون فان النعى علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير اساس .
( طعن 2267 لسنة 69 ق جلسة 4/5/2004 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق وكان مجرد الخطأ فى ذكر اسم الشارع الذى يقع به مسكن الطاعن فى محضر التحريات وخلوه من بيان مهنته أو حالته الاجتماعية أو وصف مسكنه أو أسماء المقيمين معه أو مصدر حصوله على المخدر أو أسماء عملائه لا يقطع بذاته فى عدم جدية ما تضمنه من تحر فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
( طعن 21287 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2008 )
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم ذكر بيان دقيق عن عمل الطاعن والخطأ فى محل إقامته فى محضر الاستدلالات – بفرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
( طعن 21826 لسنة 70 ق جلسة 6/4/2008 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره
وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلا ثابت بالأوراق وكان الخطأ فى بيان مهنة الطاعن أو فى بيان سوابقه – بفرض حصوله – أو عدم الحكم فى قضايا مماثلة لا يقدح فى جدية ما تضمنته من تحريات ما دام الطاعن هو نفسه المقصود بالتحريات فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
( طعن 22242 لسنة 70 ق جلسة 6/4/2008 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات
( طعن 54248 لسنة 74 ق جلسة 20/4/2008 )
جدية التحريات والإذن بالتفتيش
الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتعدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع.
( طعن 28305 لسنة 73 ق جلسة 20/4/2008 )
الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة
وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش
فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه.
مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال.
( طعن 28305 لسنة 73 ق جلسة 20/4/2008 )
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها
وكانت أقوال الضابط ……………… كما أوردها الحكم تفيد أن تحرياته أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح النارى والذى أقرته بذلك وأرشده عن مكان ضبطه وهو ما يعد استجوابا محظورا عليه وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته
ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من تحريات أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح النارى والذى أقر له بذلك محضر الاستدلالات وأرشده عن مكان ضبطه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عدلت أقواله ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعن ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير قويم.
( طعن 22997 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
( طعن 28455 لسنة 76 ق جلسة 15/5/2008 )
لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ـ كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه ـ وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد ـ بفرض صحته ـ يكون غير قويم.
( طعن 22997 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
التحريات لا تعدو أن تكون جمعا للمعلومات اللازمة عن الجريمة يقوم بها مأمور الضبط القضائى ويستعين فيها برجال السلطة العامة والحفظ وكذلك المرشدين السريين فى سبيل نقص الحقيقة عن الوقائع التى تصل إلى علمهم بأية كيفية يتبينوا مدى صدقها ويكشفوا عن مرتكبها وذلك بأى طريق يرونه مناسبا شريطة ألا يتضمن ذلك مساسا بحرية الشخص المتهم بارتكاب الواقعة الإجرامية أو حرمة مسكنه
كما أنه من المقرر قانونا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
لما كان ذلك وكان الخطأ فى محل إقامة الطاعن فى محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
( طعن 64272 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
ان تقدير جدية التحريات لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وما استطردت إليه المحكمة من قولها:
“والذى أسفر عن ضبط المتهم محرزا للأوراق المالية المزيفة المضبوطة ” إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها
( طعن 46225 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت – على السياق المتقدم – بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك وأطرحه فى قوله:-
فمردود باطمئنان المحكمة إلى ما سطر فى محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة الملازم أول/…. …………… من أن القبض والتفتيش تما نفاذا لإذن التفتيش الصادر قبل المتهم الأول – الطاعن. “
وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى توردها – وهو الشأن فى الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس.
( طعن 32879 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
من المقرر انه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير من أن ترى فى تحريات الشرطة وفى أقوال مجريها ما بنى عليه من قيام النيابة العامة بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة زراعة النباتات المخدرة إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأنها كانت بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد
( طعن 8092 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وكان لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها
كما أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها وإذ كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه التى تأيدت بما دلت عليه تحريات شاهد الإثبات الأول
فضلا عن أقوال الشاهد الثانى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة لعدم جدية التحريات وعدم معرفة المجنى عليه لاسم الطاعن وعلم اسمه من المارة وأن الشاهد الثانى لم يشاهد الواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( طعن 34525 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )
خاتمة مقال تحريات المباحث
كانت هذه مجموعة من الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة النقض عن صحة وبطلان وجدية تحريات المباحث في الجرائم الجنائية محل التحري ولاحقا سيتم نشر بحث عن شروط وماهية التحريات فتابعونا.