الغاية وصحة الاعلان في النقض

الغاية من الاعلان القضائي والبطلان

موجز الغاية من الاعلان القضائي والبطلان وشروط الاعلان في مواجهة النيابة العامة في قضاء النقض فاذا تحققت الغاية من الاعلان كان الاجراء صحيحا رغم البطلان .

  • الغاية من الاعلان تحققها أثره صحة الاجراء – الطعن 6998 لسنة 81 ق جلسة 27 / 1 / 2014
  • الاعلان في مواجهة النيابة شرطه – الطعن 2036 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1985

تحقق الغاية رغم البطلان

تناول المشرع في  المادة 20 من قانون المرافعات   تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وحدد المشرع فيها أحوال البطلان وجوداً أو عدماً وزوالاً

وقرر بموجب القاعدة الواردة فى هذه المادة أنه

لا بطلان بغير نص ولا بطلان بغير ضرر

وقرر أن الشكل أو الإجراء ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان 

وعلى ذلك فإنه إذا كان قد شاب هذا الإجراء – إخطار ذوى الشأن – عيب أو لم يتم الإخطار به على الوجه الذى حدده المشرع وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات فإن ذلك يكون غير ذي أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء بثبوت علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين بدعوى التسليم وتدخلهم فيها وطلبهم تحقيق ما لهم على العين محل التسليم من حقوق .

الغاية في مبادئ محكمة النقض

 

برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن عبد المنعم ، طارق خشبة ” نواب رئيس المحكمة ” رفعت إبراهيم و محمد الأسيوطي وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طارق خشبة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن

المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 227 لسنة 2007 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بتسليم العقار المبين بالأوراق 

وقال بياناً لذلك

إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21 / 10 / 2003 اشترى من المطعون ضده الثانى العقار موضوع النزاع بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف جنيه وتم سداد الثمن كاملاً إذ تقاضى منه مبلغ تسعين ألف جنيه ، وأودع الباقى بعد عرضه عليه خزينة المحكمة بعد رفضه الاستلام 

وإذ لم يقم بتسليمه العقار المبيع ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم الاختصاص وأحالتها لمحكمة أبشواى الجزئية وقيدت برقم 456 لسنة 2007 مدنى جزئى أبشواى .

تدخل الطاعنان هجومياً فى الدعوى بطلب عدم سريان عقد البيع المؤرخ 21 / 10 / 2003 فى حقهما فى حدود حصتهما الميراثية فى هذا العقار وقدرها الثلثان مشاعاً ، على سند من أنهما مالكين لهذه الحصة والمطعون ضده الثانى لا يمتلك فى العقار إلا الثلث مشاعاً ومن ثم يكون قد باع ما لا يملك وبدون تفويض منهما بالبيع .

أدخل الطاعن الأول المطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير بصفته حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى الأصلية برفضها وفى موضوع التدخل بالطلبات .

استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 1706 لسنة 45 ق بنى سويف ” مأمورية الفيوم ” ،

وبتاريخ23 / 2 / 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الثانى بتسليم المطعون ضده الأول العقار موضوع النزاع وبعدم قبول تدخل الطاعنين .

طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال

إذ قضى بتسليم عقار التداعى للمطعون ضده الأول دون إتمام الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 76 لسنة 2007 مما كان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم اتخاذ هذا الاجراء اللازم للحكم فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله 

ذلك أنه وإن كان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص – أن المشرع حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى 

كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار واسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى

وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمده الناحية ولوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى

ومنعاً لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الاخطار على النحو المشار اليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى

وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى ومن مقتضى ذلك أنه إذا لم يتم الإخطار على هذا الوجه المشار إليه أو كان باطلاً فإنه لا تقبل الدعوى ولا يحكم فيها القاضى إلا باتخاذ هذه الإجراءات بتمام هذا الإخطار 

إلا أن المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى – وعلى ما ورد فى المذكرة الإيضاحية – بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصود منها واعتباره الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة

فتناول فى المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وحدد المشرع فيها أحوال البطلان وجوداً أو عدماً وزوالاً وقرر بموجب القاعدة الواردة فى هذه المادة أنه لا بطلان بغير نص ولا بطلان بغير ضرر وقرر أن الشكل أو الإجراء ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل 

فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان وعلى ذلك فإنه إذا كان قد شاب هذا الإجراء – إخطار ذوى الشأن – عيب أو لم يتم الإخطار به على الوجه الذى حدده المشرع وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات فإن ذلك يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء بثبوت علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين بدعوى التسليم وتدخلهم فيها وطلبهم تحقيق ما لهم على العين محل التسليم من حقوق .

لما كان ذلك 

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تدخلوا فى دعوى التسليم وتحققت الغاية من الإخطار بمثوليهما فيها وإبداء ما لهما من حقوق على العين المبيعة للمشترى من غيرهما واعتراضهما على التسليم 

كما أن المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير قد أدخلوا فى الدعوى بما يتحقق معه الغاية من الإخطار بالدعوى بالنسبة لهم ، فإن ما يثيرونه فى هذا الخصوص يكون – أيا كان الرأى فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال

إذ كان يتعين على المطعون ضده الأول اختصام الطاعنين فى الدعوى المبتدأة عملاً بنص المادة 43 / 6 من قانون المرافعات لعلمه أنهما أصحاب حق على العقار موضوع النزاع بحصة ميراثية 

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخلهما على أساس أن تدخلهما يتعلق بحق عينى يستوجب التأشير به بصحف السجل العينى فى حين أنه كان يتعين على المحكمة تكييف طلباتهما مما يتفق مع الطلب الأصلى فى الدعوى المطروحة بعدم الاعتداد بالعقد بما تضمنه من الالتزام بالتسليم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد فى أساسه 

ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن بيع ملك الغير لا يسرى فى حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشترى ولو وقع على عقار سجل العقد أو لم يسجل ولو أجاز المشترى العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد 

وإذ كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا من المشترى دون البائع إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلا إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب عدم إجابة المشترى من غيره إلى طلباته بخصوص نفاذ العقد وتسليم المبيع إليه

ومن المقرر أنه لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقداً مسجلاً إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً أو بثبوت حصول قسمة نافذه ووقوع المبيع فى نصيب البائع له ذلك لأن البائع ” الشريك على الشيوع ” لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان للبائع له 

هذا فضلاً على ما يترتب على القضاء بالتسليم من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن المقرر أنه يتعين على قاضى الموضوع وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها 

فإن تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين اختصامه ابتداء كان لزماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقى للمدعى لا متدخلاً فى الدعوى

واذ كان القضاء بالتسليم ينبنى على إثبات الحق فيه أو نفيه فإنه إذا ما أثار المتدخل فى الدعوى وفقاً للمادة 43 / 6 من قانون المرافعات نزاعا متعلق بملكيته للعقار

فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل فى دعوى التسليم تصفية النزاع المتعلق بهذه المسألة وبحث ما إذا كان مالكاً للعين أو له حق عليها يمتنع معه القضاء بتسليم المدعى عين التداعى على أساس أن ذلك مدار البحث فى الدعوى بصرف النظر عن صحة ادعائه أو فساده فى تدخله فى الدعوى وسواء كان تدخله مقبولاً أو غير مقبول طالما صح مثوله فى الدعوى وصار خصماً فيها وفقاً للأساس المتقدم .

لما كان ذلك 

وكانت الدعوى تدور حول أحقية المطعون ضده الأول فى تسلم العقار محل النزاع الذى باعه المطعون ضده الثانى إليه وتدخل الطاعنان خصمين فى الدعوى بطلب رفضها وطالبين عدم نفاذ هذا التصرف فى حقهما إذ يمتلكان ثلثى العقار شيوعا وتحقق لهم ذلك وتأكد بما ورد بتقرير الخبير فى الدعوى والمستندات المقدمة فيها وأدخل المطعون ضده الأول باقى ذوى الشأن خصوماً فى الدعوى مما لازمه توجيه الدعوى إليهم جميعاً ” الطاعنين وباقى الورثة ”

فى حين أن المطعون ضده الأول وجهها إلى المطعون ضده الثانى طالباً الحكم بالتسليم مع إنه ليس مالكاً لكامل العقار على مايثيره الطاعنان فى دفاعهما أمام درجتى التقاضى فلا يجوز للمطعون ضده الأول كمشترِ لجزء مفرز من تركة مورث الخصوم مطالبة المطعون ضده الثانى وحده دون الطاعنين وباقى الورثة بتسليم المبيع بل لابد من اختصام أولئك مع البائع المذكور

وإذ كان لا يقضى فى الدعوى بالتسليم إلا بإثبات الحق فيه أو نفيه وبحث ما يثيره ذوو الشأن من حقوق على العقار فإن الحكم المطعون فيه

إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى بالتسليم وعدم قبول تدخل الطاعنين لعدم تأشيرهما بطلباتهما فى السجل العينى دون أن يعنى ببحث دفاعهما الوارد بوجه النعى باعتبارهما مدعى عليهما فى الدعوى الأصلية وليس بحسبانهما متدخلين فيها بما تقتضيه من البحث والتمحيص

ولم يوصف الرابطة بين الخصوم فى الدعوى واسباغ التكييف الصحيح عليها واستظهار ملكية الطاعنين لعقار التداعى من عدمه ومدى حصول قسمة نافذه بشأنه ، يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية الى محكمة استئناف بنى سويف “مأمورية الفيوم” ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 6998 لسنة 81 ق جلسة 27 / 1 / 2014

الغاية من اعلان الخصم بالدعوي علي النيابة

  1.  من المقرر أن العبرة في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات.
  2. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح فيها من قرائن، وحسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي اقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله.
  3.  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أي موطن للمعلن إليه، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصي عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه، وذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراءات وما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
  4.  المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته.
  5.  من المقرر وفقاً لنص المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
  6.  مؤدى نص المادة 893 من القانون المدني أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى، ومتى كان ذلك وكانت الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 401 من قانون المرافعات وما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها، وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون صحيحاً.
  7.  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو بحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له.
  8.  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبري لا تقبل التجزئة، وأن الحكم الصادر فيها يعد صادراً في موضوع غير قابل للانقسام وينسحب على جميع الخصوم في الدعوى.المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في

أن الطاعن الثاني رفع الدعوى رقم 1457 لسنة 1976 م. ك شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ محضر رسو المزاد وعقد البيع المؤرخين 10/ 7/ 1969 فيما جاء بهما من بيع المصفي القضائي لتركة المرحومة……. له حصة قدرها 7 و3/ 7 قيراطاً شيوعاً في 24 قيراطاً في المنزل المبين بصحيفة الدعوى

وقال بياناً للدعوى

أنه رسى عليه مزاد بيع الحصة المذكورة في المنزل المخلف عن المورثة لقاء ثمن قدره 10000 ج وهو ما تحرر نفاذاً له عقد بيع ابتدائي بينه وبين المصف القضائي السابق للتركة

وأنه سدد إليه كامل الثمن واتفق على توقيع العقد النهائي خلال مدة ستة أشهر إلا أن المصفي المذكور والورثة المطعون ضدهم تقاعسوا عن ذلك فأقام دعواه ضد الورثة جميعاً وضد الطاعن الأول الذي عين مصفياً قضائياً للتركة خلفاً للمصفي المتقاعد وبجلسة 11/ 5/ 1977 قضت المحكمة الابتدائية بإجابة الطاعن الثاني إلى مطلبه

استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 6048 س 95 ق القاهرة وبجلسة 25/ 6/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون

أن الطاعنين الأول والثاني دفعا بسقوط حق المطعون ضدهما الثاني والثالث في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني لأنهما أعلنا بالحكم الابتدائي بتاريخ 27/ 12/ 1977 كالثابت بالصورة التنفيذية المعلنة للمستأنفين والمقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 27/ 2/ 1979 إلا أن المحكمة قضت رغم ذلك بقبول الاستئناف شكلاً بمقولة عدم تقديم الصورة التنفيذية للحكم المستأنف المدعي بإعلانها، في حين أنها قدمت بالجلسة المذكورة وهو ما أشر به على ورقة الإعلان بأنها نظرت في الاستئناف رقم 6048 س 95 ق بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أنه لما كان من المقرر أن العبرة في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 14/ 5/ 1979 أنه سجل في موضعين عنه أن المستأنف عليه لم يقدم الصورة التنفيذية للحكم المستأنف والتي ادعى أنها أعلنت للمستأنفين ولا الشهادة الدالة على عدم حصول استئناف منها،

ذلك أن الحكم أورد ابتداء – وفي صدد تحصيله لوقائع الاستئناف – قوله “وحيث إن الحاضر عن المستأنف عليه قدم طلباً ومذكرة ضمنها :

  • أولاً – دفعاً بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة إن الحكم المستأنف قد أعلن للمستأنفين ومضى ميعاد الاستئناف حسبما يبين من الصورة التنفيذية لذلك الحكم المعلنة للمستأنفين ومن الشهادة الدالة على عدم وجود استئناف من المستأنفين،
  • ثانياً – أصلياً ببطلان صحيفة الاستئناف فيما يتعلق بطلب وقف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف لعدم اشتمالها على أسباب هذا الطلب
  • واحتياطياً بعدم قبول طلب وقف النفاذ
  • ومن باب الاحتياط الكلي برفض الاستئناف.

ولم يقدم المستأنف الصورة التنفيذية للحكم المستأنف المعلنة للمستأنفين ولا الشهادة الدالة على عدم حصول استئناف منهما.

وقدم تأييداً لدفاعه
  • مظروف بريد مسجل مرسل من رفيق
  •  مظروف بريد مسجل مرسل من كمال …
  • كما قدم صورة رسمية من الحكم رقم 1437 سنة 61 مدني كلي القاهرة
  • وشهادة بعدم حصول استئناف الحكم سالف الذكر

ثم أورد الحكم المطعون فيه وفي مقام رده على الدفع المبدى بسقوط الحق في الاستئناف قوله

“وحيث إن المستأنف عليه لم يقدم الصورة التنفيذية للحكم المستأنف والتي ادعى أنها أعلنت للمستأنفين ومضى ميعاد استئنافها لذلك الحكم…”

وكان الثابت مع ذلك بمحضر جلسات الاستئناف أن المستأنف عليهم الطاعنين لم يمثلوا بأي من جلسات الاستئناف السابقة على صدور الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/ 5/ 1979 وهي جلسات 17، 30/ 1/ 1979، 13، 27/ 2/ 1979، 13، 26/ 3/ 1979، 30/ 4/ 1979

وأن ما قدموه بالاستئناف من المستندات التي أشار إليها الحكم المطعون فيه قدم رفق طلب بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم لجلسة 30/ 1/ 1979 وأرفقوا معها مذكرة ضمنوها دفعهم بسقوط الاستئناف وإذ أجابتهم المحكمة إلى الطلب وأعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 13/ 2/ 1979 فقد تخلفوا مع ذلك عن حضور جميع الجلسات التالية حتى صدور الحكم سالف الذكر

وإذ تطمئن المحكمة تماماً إلى سلامة ما ورد بمدونات الحكم وبمحاضر الجلسات على النحو السالف فإنها تلتفت بالتالي عما ذهب إليه الطاعنون على خلاف ذلك على الرغم بأن  الصورة التنفيذية   للحكم المستأنف والشهادة الدالة على عدم حصول استئناف عنه كانت مقدمة منهم لمحكمة الاستئناف بجلسة 27/ 2/ 1979 وهو ما ركنوا في التدليل عليه إلى حافظة مستندات أودعت بملف الاستئناف – بعد أن أثبتوا على وجهها تاريخ الجلسة المذكورة للإيهام بأنها قدمت بها

إلا أن أوراق الدعوى تكفلت بدحض هذا الزعم من أساسه وكشفت عن زيفه إذ فضلا عن الثابت من عدم مثولهم أصلاً أو من ينوب منهم بأي من الجلسات المذكورة حتى يتسنى لهم تقديمها فيها فقد حصل الحكم – تأصيلاً – كافة ما قدموه فعلاً من مستندات رفق الطلب والمذكرة تأييداً لدفعهم فيها بالسقوط مما يقطع بأن الحافظة المذكورة لم تقدم بملف الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 5/ 1979

بل أودعت بالملف بعد ذلك ولا ينال من ذلك الاستدلال بالتاريخ المدون قرين الحافظة المذكورة بالتعلية الثانية بالملف – 27/ 2/ 197 – على أنه تاريخ تقديم الحافظة إذ أنه فضلاً عن أن بيان التاريخ الواجب قيده بظهر الملف خاص بتاريخ الأوراق ذاتها لا بتاريخ تقديمها

فإن الواضح مع ذلك أنه دون نقلاً عن المثبت بشأنه بوجه الحافظة المذكورة – تعريفاً لها عن غيرها من الأوراق – والذي خلصت المحكمة إلى عدم صحته على نحو ما بين فيما سلف

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون في قضائه بقبول الاستئناف شكلاً قد صادف صحيح الواقع والقانون – ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والخامس القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفي فهم واقع الدعوى وفي بيان ذلك يقولون

إن الطاعنين الأولين دفعا بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لأن المطعون ضدهما الثاني والثالث – المستأنفين – تنازلاً عن حصتهما الميراثية في العقار لولدي المطعون ضده الثالث اللذين رفعا الدعوى رقم 7485 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة لعزل الطاعن الأول من مهمته كمصف للتركة

وطلب الإحالة للتحقيق لإثبات ذلك كما دفعاً أيضا بعدم جواز الاستئناف منهما لسبق قبولها الحكم المستأنف برفعها الدعوى رقم 522 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث الدفع الأول ولم يعن بتحقيقه وخلط بينه وبين الدفع الثاني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح فيها من قرائن وحسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي اقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله

لما كان ذلك

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل كلاً من الدفعين سالف الذكر والمبدين من الطاعنين وأحاط بهما وواجههم ورد عليهما بما يقتضيانه إذ خلص إلى رفض الدفع الأول – بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة – استناداً لعدم تقديم الدليل على تنازل المطعون ضدهما الثاني والثالث عن حصتها في التركة لآخرين

فضلاً عن كفاية الأدلة على ثبوت هذه الصفة لهما، كما خلص كذلك إلى رفض الدفع الثاني – القائم على قبول المطعون ضدهما للحكم المستأنف – استناداً لما قرره من أن الرضا بالحكم المستأنف لا يستفاد من مجرد رفع دعوى العزل، وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون

إن جميع الإعلانات التي وجهت للطاعنة الثالثة سواء بصحيفة الاستئناف أو إعادة الإعلان أو بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 12/ 6/ 1979 هي إعلانات باطلة لإجرائها في مواجهة النيابة بمقولة أنها مجهولة الموطن ودون أن تشتمل على آخر موطن معلوم لها في مصر أو في الخارج، ذلك رغم علم المستأنفين بموطنها بالخارج باعتبارها أرملة والدهما فضلا عن سبق إرشاد الطاعن الأول لهما عنه مما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج – على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أي موطن للمعلن إليه ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصي عن موطنه ولو فعل لتوصل إليه

وذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراءات وما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراء تلك التحريات وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأول والثاني قد أعلنا الطاعنة الثالثة بصحيفة الدعوى الابتدائية للنيابة دون بيان آخر موطن معلوم لها بمقولة أنها تقيم بالخارج ومجهولة الموطن فلا على المطعون ضدهما الثاني والثالث لدى استئنافهما للحكم أن يسترشدا بذات البيان الذي سجله عنها الطاعنان بصحيفة الدعوى والحكم المستأنف في إعلانها بصحيفة الاستئناف خاصة مع خلو الأوراق مما يدل على مدى تمكن المستأنفين من إجراء التحري رغم ذلك أو مدى جدواه وهو ما يضحى معه النعي على الحكم ببطلان إجراءات تلك الإعلانات على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون

إن الطاعن الثاني تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان صحيفة إدخاله في الاستئناف بعد بلوغه سن الرشد وزوال صفة الطاعن الأول كولي عليه لخلوها من بيان موضوع الاستئناف وأسباب وطلبات المستأنفين فيه كما دفع كذلك ببطلان إعادة إعلانه

إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفع بمقولة إن الطاعن الثاني أعلن إعلاناً صحيحاً بصحيفة الاستئناف في شخص الطاعن الأول الذي كان ولياً طبيعياً عليه وأنه يكفي حضوره في الخصومة بعد ذلك لتصبح الخصومة صحيحة في حقه دون إعلان وهو ما يقوم على خطأ في فهم الواقعة ولا يواجه دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها التي تمت قبله وتعتبر الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته

وكان من المقرر مع هذا وفقاً لنص المادة 114 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه،

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول – الذي كان يمثل الطاعن الثاني في الدعوى بصفته ولياً عليه – قرر بجلسة 17/ 1/ 1980 ببلوغ ابنه سن الرشد وهو ما تأجلت الدعوى من أجله حيث تم إعلان الطاعن الثاني واختصامه في الاستئناف بإعلان مؤرخ 26/ 1/ 1980 حيث مثل بعد ذلك بالاستئناف بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه

وهو ما يكفي بذاته كي تستأنف الخصومة سيرها صحيحة ومنتجة لكافة آثارها في حقه دون ما وجه للقول ببطلان الإعلان لزواله – إن كان – بالحضور بل ودون إعلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون

إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من بطلان محضر رسو المزاد وعقد البيع بمقولة إنه تم بالمخالفة للمادة 893 مدني التي تستوجب بيع العقار جبرياً وفق المقرر في قانون المرافعات وأن هذا البطلان لا تصححه الإجازة اللاحقة من المصفي الجديد وهو ما لا يملكه باعتبار أن البطلان مقرر لمصلحة جميع المستحقين وهذا القول من الحكم يتنافى مع حجية الحكم النهائي القاضي بتعيين الطاعن الأول مصفياً للتركة والتصريح له ببيع أعيانها وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 893 من القانون المدني أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى.

ومتى كان ذلك وكانت الأوضاع والمواعيد سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 401 من قانون المرافعات وما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها

وبالتالي فإن البيع الحاصل دون اتخاذها لا يكون صحيحاً وكان الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر منتهياً إلى أن محضر رسو المزاد تم بمعرفة المصفي نفسه ودون اتخاذ إجراءات بيع العقار جبرياً ودون موافقة جميع الورثة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وليس في هذا ما يمس حجية الحكم بتعيين الطاعن الأول مصفياً مصرح له بالبيع إذ أن إجازته – بوصفه مصفياً لاحقاً – لمحضر رسو المزاد والبيع ليس من شأنها تصحيح إجراءات لم تتم ولا تعني التحلل من المواعيد والأوضاع المنصوص عليها في البيوع الجبرية وبذلك يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع هو بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان في الإجراءات وفي بيان ذلك يقول الطاعنون

إن الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه كان منظوراً مع ثلاثة استئنافات أخرى مرتبطة حجزت جميعها للحكم لجلسة واحدة.

وإذ طلب الطاعنان الأول والثاني بعد ذلك إعادتها للمرافعة إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن إجابة هذا الطلب فإن فصلت في الاستئناف الماثل وحده وأصدرت الحكم المطعون فيه بينما أعادت باقي الاستئنافات الأخرى للمرافعة مهدره بذلك الارتباط بين الاستئنافات المذكورة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو – بحسب الأصل – من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا مع ذلك ماهية المستندات التي كانت مقدمة بالاستئنافات الأخرى المشار إليها ومدى صلتها أو ارتباطها أو دلالتها بالنسبة للاستئناف الماثل حتى يمكن الوقوف على أثر ذلك على دفاعهم فيه فإن النعي على الحكم بما ورد في هذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثامن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنون

أن الحصة المبيعة تشمل أنصبة غير متنازع عليها من أصحابها وهما الطاعنة الثالثة والمطعون ضده الأول وأصبح الحكم نهائياً بالنسبة لهما لعدم الطعن فيه وبذلك أصبح النزاع بشأنهم قاصر على نصيب المطعون ضدهما الثاني والثالث وقدره قيراطين من أربعة وعشرين قيراطاً وهو ما كان يتعين أن ينحصر فيه نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه ذلك إلى بطلان محضر رسو المزاد وعقد البيع عن الصفقة كلها وبالرغم من قابليتها للتجزئة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

الغاية من الاعلان القضائي والبطلان

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان إجراءات البيع الجبري لا تقبل التجزئة  وأن الحكم الصادر فيها يعد صادراً في موضوع غير قابل للانقسام وينسحب على جميع الخصوم في الدعوى ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من بطلان إجراءات البيع التي ألزم القانون المدني مصفي التركة باتباعها عند بيع أعيان التركة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2036 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 49 ص 210
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047