تقادم دعوي الايجارات
عرض مجموعة من المبادىء الحديثه التى قررتها دوائر الايجارات في محكمة النقض بشأن تقادم الدعاوي الايجارية مثل دعاوي فسخ عقد الايجار و دعوي الاخلاء لترك العين المؤجرة و اخلاء العين للتأجير من الباطن وكذلك دعوي عدم نفاذ عقد الايجار من الوكيل .
محتويات المقال
تقادم قضية الايجارات
- تتقادم دعوى فسخ عقد الإيجار بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلى
- وتتقادم دعوى الاخلاء للترك او التخلى عن العين بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ الترك
- وتتقادم دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن بمضى خمسة عشر عاما
- وتتقادم دعوى الإخلاء والفسخ لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ علم المالك السابق للعقار بإقامة المستاجر بعين النزاع
- وتتقادم دعوى عدم نفاذ عقد الايجار الصادر من الوكيل بمضى خمسة عشر عاما
تقادم الدعاوي المترتبة علي الايجار
تقادم دعوى الفسخ لعقد الايجار
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى و يتعين احتسابه من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلى .
الطعن رقم 830 لسنة 72 ق جلسة 16/6/ 2022
تقادم دعوي التأجير من الباطن
إذ كان التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه فى الدعوى الراهنة يتعين احتسابه من تاريخ اتصال علم الطاعنين بواقعة التأجير من الباطن وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بمضى خمس عشرة سنة محتسبًا بداية مدة التقادم من تاريخ حيازة المطعون ضده الثالث لعين النزاع فى حين أن هذه الحيازة بمجردها لا تكفى للاستدلال على علم الطاعنين بواقعة التأجير من الباطن والتى تبدأ منها مدة التقادم فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
الطعن رقم ۲٤٥ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۲۲
إذ كان مورث المطعون ضدهم بالبند الأول قد أقام الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1970 والتسليم استناداً إلى قيام المطعون ضده الثانى – المستأجر الأصلى – بتأجير شقة النزاع من الباطن إلى المطعون ضده الثالث دون موافقته ، وإذ أُدخِلَت الطاعنة – زوجة المطعون ضده الثالث – خصماً في الدعوى لتسمع الحكم بذات الطلبات
وتمسكت أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى الإخلاء بمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ ترك المستأجر عين النزاع ودللت على دفاعها من تركيب التليفون وتوصيل الغاز فيها باسم زوجها المطعون ضده الثالث وما ثبت بتقرير خبير الدعوى من أن المستأجر الأصلى ترك شقة النزاع عام 1970 وأن إقامة الطاعنة وزوجها بذات العين كان منذ بداية السبعينات
وكان مورث المطعون ضدهم بالبند الأول – المؤجر – قد أقام الدعوى الراهنة في عام 2004 بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك الترك وتلك الإقامة بالعين
فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بفسخ عقد الإيجار والتسليم فإنه يكون قد شابه القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
الطعن رقم ۱۱۸۱۸ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲٤ / ٤ / ۲۰۱۳
تقادم الدعوي الايجارية من من وقت نشأة الحق فى الدعوى
من المقرر أن تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار يكون بمضى خمسة عشر سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن بدء احتساب تقادم الدعوى من عام 2007 وهو تاريخ تخلى شقيق الطاعنة عن العين بعد أن امتد العقد إليه بوفاة والده المستأجر الأصلى وهو ما يتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
ولما كان الثابت من الحكم التمهيدى الصادر بالإحالة للتحقيق ندب عضو اليمين لإجرائه أو ندب غيره عند الاقتضاء فلا على المحكمة إن باشر التحقيق عضو آخر دون حاجة إلى صدور قرار بذلك فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير مقبول
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 14593 لسنة 82 ق – بتاريخ 12 / 6 / 2013
سقوط الحق في رفع دعوي الإخلاء والفسخ
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة في رفع دعوى الإخلاء والفسخ لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ علم المالك السابق للعقار بإقامته بعين النزاع كما تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من مورث المطعون ضدهم من الثامن حتى الرابع عشر
وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1979 والإخلاء والتسليم استناداً إلى خلو أوراق الدعوى ومستنداتها من أى دليل على أن هناك علاقة إيجارية عن شقة النزاع بين الطاعن وبين المالك السابق أو الجديد للعقار ومن أى قسائم أو إيصالات تفيد سداد أجرتها
وأن المطعون ضده السابع هو المستأجر الأصلى للعين وقد تركها وتنازل عنها للطاعن دون إذن من المالك وأن الطاعن يضع يده عليها دون سند فلا يعتد بوضع يده على العين مهما طالت تلك المدة وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ۱۹۱۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة 6/5/2018
تقادم الفسخ للترك
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهن بالبند أولاً قد أقمن دعواهن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1956 والإخلاء لترك المستأجر الأصلى – مورث المطعون ضدهما بالبند ثالثاً – العين للطاعنين بغير إذن وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم المسقط تأسيساً على
أن المطعون ضدهن بالبند أولاً أقمن دعواهن في 28/4/1999 بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على نشوء الحق في الدعوى بترك المستأجر الأصلى للعين في عام 1965
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن إقامة مورث الطاعنين – والطاعنين من بعده – كانت في ظل أحكام القانونين 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 التى تقضى باستمرار العلاقة الإيجارية للطاعنين أقارب المستأجر الأصلى وبالتالى يتوافر للمؤجرة – وورثتها من بعدها – مانعاً يحول دون مطالبتهم بفسخ العقد والإخلاء ويزول هذا المانع بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنشور في 18/9/1997
في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على أن مورث الطاعنين يرتبط بصلة قرابة للمستأجر الأصلى من الدرجة الثالثة ومن ثم فلا يمتد إليه – ولورثته من بعده – عقد الإيجار وفقاً لأحكام المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 – قبل الحكم بعدم دستوريتها
ويترتب على ذلك عدم توافر أى مانع يتعذر معه على المؤجرة – وورثتها من بعدها – المطالبة بحقهن في الفسخ والإخلاء يوقف سريان مدة التقادم منذ حصول المخالفة وترك المستأجر الأصلى العين المؤجرة عام 1965 وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه مما لازمه وجوب احتساب مدة التقادم المسقط لدعوى الفسخ والإخلاء من تاريخ نشأة الحق في رفعها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه
الطعن رقم ۲۱۱۹٥ لسنة ۷۷ ق – جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۰۹
تقادم عدم نفاذ الايجار من الوكيل
لما كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الحالية بتاريخ 18/ 9/ 2017 بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 4/ 6/ 2004 لعدم نفاذة لأنه محرر من الوكيل متجاوزة الثلاث سنوات المنصوص المادتين 559 ، 701 من القانون المدني فإن مدة تقادم الحق في إقامتها لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ تحريره ،
أحكام النقض المدني – الطعن رقم 23011 لسنة 89 ق – بتاريخ 18 / 1 / 2021 – غرفة مشورة
ختاما: يتبين مما تقدم أن دعاوى الايجارات قد تتقادم بمضي المدة 15 سنة ، وهو ما قضت به محكمة النقض الدوائر الايجارية فى العيد من أحكامها .