نظم قانون المرافعات تقدير مصاريف الدعوي و المعارضة في تقدير المصاريف بطريق التظلم من أمر تقدير الرسوم بالمواد 189 و 190 منه وهناك دعاوي أثارت جدلا عند تقدير المصاريف سنتعرف عليها داخل البحث

تقدير المصاريف في دعاوي أثارت جدل

تقدير مصاريف الدعوي بعد الحكم

هناك بعض الدعاوي القضائية أثارت جدل واختلاف عند تقدير المصاريف المحكوم بها في الحكم وسوف نتبين ذلك الاختلاف داخل البحث ومن هذه الدعاوي التى أثارت جدل واختلاف :
  • دعوي صحة ونفاذ العقود
  • دعوي صحة التوقيع
  • دعوي القسمة
  • دعوى الحراسة القضائية
  • دعوى التصفية
  • المصاريف الفعلية في دعوى الإخلاء

تقدير المصاريف والمعارضة بالمادة 189

المادة 189 مرافعات تنص علي أنه :

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200.

الأمر بتقدير المصاريف

قال د/ وجدي راغب تعليقا علي نص المادة 189 مرافعات أنه

تقدر مصاريف الخصومة بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له بالمصاريف إلى رئيس الهيئة ويعد اختصاص رئيس الهيئة بأمر التقدير واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر التظلم فيه من صور الاختصاص التبعي الحتمي للمحكمة التي أصدرت الحكم (مادة 189) وهو القاضي الذي أصدر الحكم أو رئيس الدائرة عند تعدد القضاة .

ويصدر القاضي أمره بالتقدير وفقاً لإجراءات الأوامر على العرائض ثم يعلن المحكوم له أمر التقدير إلى المحكوم عليه بالمصاريف على يد محضر وذلك لإتاحة الفرصة له للتظلم من الأمر قبل تنفيذه .

والحقيقة أن الأمر بتقدير المصاريف وإن كان يتخذ شكل الأمر على عريضة إلا أنه يتضمن قضاء موضوعيا بمقدار الالتزام بالمصاريف ولذا فإنه يعد قضاء موضوعيا مكملا لحكم الإلزام بالمصاريف الصادر مع الحكم المنهي للخصومة ولهذا فإنه يخضع لقواعد خاصة تميزه عن سائر الأوامر على العرائض سواء من حيث التظلم منه أو تنفيذه

نقض 8/10/1956 ، 20/12/1962 مجموعة الأحكام 7 ص 842 ، 13 ص 1201

وهو لذلك لا يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مثل الأوامر على العرائض الأخرى .

د/ وجدي راغب في مؤلفه مبادئ الخصومة المدنية ص 715 ، 716

تقدير المصاريف

رأينا أن على المحكمة أن تقضي في حكمها الذي تنتهي به الخصومة أمامها بتحديد الخصم الذي يتحمل المصاريف وهي وحدها التي تختص بهذا الحكم

تحكم المحكمة التي تصدر الحكم في المصروفات بما لها من سلطة تبعية وهذه القاعدة من النظام العام بل هي تعلو عن قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام .

وإذن تختص هذه المحكمة بمنازعات الرسوم ولو كانت بصدد جهة حكومية أو قطاع عام

ومع ذلك قضت محكمة النقض في 20/4/1989 في الطعن رقم 938 سنة 57 ق بأن قانون شركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983 يشمل كافة المنازعات بغض النظر عن طبيعتها أو موضوعها بما يترتب عليه خروج الطعون في أوامر تقدير الرسوم القضائية المرددة بين شركات القطاع العام أو بين أحدها وبين جهة حكومية كغيرها من المنازعات الأخرى من ولاية القضاء العادي واختصاص هيئات التحكيم بها

 راجع أيضاً نقض 25/3/1982 رقم 59 لسنة 49 ق ونقض 28/3/1987 السنة 29 ص 879 ونقض 27/3/1979 السنة 30 ص 941

ونؤكد أن اختصاص المحكمة التي تصدر الحكم بما لها من سلطة تبعية يعلو عن قواعد الاختصاص  المتعلقة بالنظام العام

فقضي ان

ولاية المحكمة التي تنظر أمر تقدير الرسوم – عدم امتدادها إلى الفصل في النزاع حول أساس الالتزام بالرسم – قصر هذه الولاية على مدى سلامة الأمر من حيث تقديره الرسوم وفقاً للقانون وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام

 نقض 13/11/1989 رقم 1987 سنة 55 ق

أما تقدير هذه المصاريف فيكون أما بمعرفتها أو بمعرفة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم فللمحكمة أن تقدر المصاريف في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها إذا تيسر لها ذلك وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها (م 189) ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200 .

د/ أحمد أبو الوفا ، المرافعات ، ص 767 ، 768

وهذه القاعدة قد استحدثها القانون الجديد على تقدير أن هذا الأمر ليس بطبيعته من قبيل الأوامر على العرائض بل هو في حقيقته مكمل للحكم الصادر بالإلزام ، فلا يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره

أنظر دراسة تفصيلية لهذا الموضوع في كتاب التعليق عن المادة 189 وتأيد ما ورد بالمتن بحكم النقض 30/1/1985 رقم 417 سنة 51 ق

المعارضة في تقدير المصاريف

 

تنص المادة 190 مرافعات علي

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

شرح المعارضة في تقدير المصاريف

أجازت المادة 190 مرافعات لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير الرسوم الصادر بها أمر رئيس الهيئة .

وتحصل المعارضة بأحد طريقين :

  • بإبدائها أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير .
  • بالتقرير بها في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر .

وهذان الطريقان اللذان رسمهما القانون حتميان بمعنى أنه لا يجوز المعارضة في  تقدير الرسوم   برفع دعوى بالطرق المعتادة

(نقض جنائي 10 مايو أشار إليه الأستاذ أبو الخير في مجموعته سنة 1957 ص 523) وقارن إسكندرية الكلية 13 فبراير سنة 1937 المحاماة السنة 19 ص 120 حكم رقم 57
تعقيب هام

قضت محكمة النقض المدنية عكس ما قضي به الحكم سالف الذكر من أنه لا يجوز رفع دعوي بالطرق المعتادة للمعارضة في تقدير الرسوم حيث قضي بأنه يحق رفع دعوي مبتدأة بالطرق المعتادة للتظلم من الرسوم وبراءة الذمة منها

وقضى انه فلا يعتد بتقرير المعارضة الحاصل في محكمة أخرى ولو كانت هذه المحكمة قد أخطرت بالمعارضة التي حصلت فيه بجهة أخرى

(نقض مدني 25 يونيو سنة 1942 ق جـ 3 ص 487 حكم رقم 180)

ومتى تمت المعارضة على هذا النحو ، قام المحضر أو قلم الكتاب بحسب الأحوال بتحديد اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد بثلاثة أيام (م 190 مرافعات) وعلى المحكمة أن تنظر المعارضة في غرفة المشورة (م 190 مرافعات) .

  • ويلاحظ أن هذه الإجراءات التي نصت عليها المادة 190 مرافعات خاصة بالمعارضة في تقدير المصاريف
  • فإذا كانت المعارضة واردة على غير تقدير المصاريف كأن كان النزاع وارداً على الشخص الملتزم بالمصاريف أو استحقاق المصاريف أو الوفاء بها
 فقد اختلفت المحاكم في الطريق الجائز إتباعه في هذه الحالة

هل هو طريق المعارضة أو طريق رفع دعوى أصلية فذهبت بعض المحاكم إلى أن نصوص قانون المرافعات المتعلقة بالمعارضة في المصاريف لا تتناول غير المعارضة في مقدارها وأما المعارضة في بقية المسائل فيجب أن ترفع بدعوى مستقلة .

وذهبت أحكام أخرى إلى أن سلطة رئيس الهيئة في نظر المعارضة تمتد إلى كل المسائل المتقدمة ماعدا الادعاء بوفاء المصاريف أو التنازل عنها فلابد فيه من رفع دعوى بالطرق العادية ولا تكفي المعارضة في المصاريف

راجع في استعراض قضاء محكمة الاستئناف المختلطة في هذه النقطة تعليقات بلاجي على المادة 123 مرافعات ص 142 وراجع العشماوي وآخرون ، المرافعات ، ص 793 ، 794

دعاوى أثارت اختلاف في تقدير المصاريف

 

المصاريف في بعض الدعاوى التي أثارت اختلافا كبيراً في المحاكم ومنها :

أولاً : مصاريف دعوى صحة التعاقد :

مصاريف دعوى صحة التعاقد تخضع للمبادئ المتقدمة ، إلا أننا لاحظنا أن بعض الأحكام جرت على أنه إذا رفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع على البائع ولم يحضر الأخير أو حضر ولم يبد دفاعاً فإنها تحكم بصحة العقد غير أنها تلزم المشتري في هذه الحالة بالمصاريف وتقيم قضاءها على أنه لم يقم دليل على أن المدعى عليه (البائع) تخلف عن الوفاء بالتزامه غير أن هذا الحكم غير سديد في صحيح القانون

ذلك أنه إذا أراد البائع أن يبرئ ذمته بنقل الملكية والتوقيع على العقد النهائي تعين عليه أن يوجه إنذاراً للمشتري من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ينبه عليه فيه أنه لم يتأخر عن الوفاء بالتزامه وأنه على استعداد للوفاء به ويسجل على المشتري تقصيره في تجهيز العقد النهائي بدليل أنه لم ينبه عليه بالتوقيع عليه أو يحدد له أجلا لذلك .

وإذا رفع المشتري دعوى بصحة ونفاذ العقد والتعويض ومن ناحية أخرى طلب البائع رفض الدعوى بشقيها وأقام دعوى فرعية بالفسخ

وقضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وبرفض طلب التعويض وطلب الفسخ ففي هذه الحالة فإن المشتري يكون قد أخفق في طلب التعويض ويكون البائع قد أخفق في طلب الفسخ ونجح المشتري في طلب صحة التعاقد ونجح البائع في طلبه برفض التعويض

فإنه يجوز للمحكمة أيضاً بدلا من أن تعمد للمقاصة أن تقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره في حكمها وذلك بإلزام من خسر بعض طلباته ثلثي المصاريف أو ربعها مثلا وتحمل الخصم الثاني باقيها وهذه الطريقة في احتساب المصاريف – كما سبق أن ذكرنا – أدق وأعدل من المقاصة  إذ يمكن بواسطتها تحميل من خسر الدعوى الجزء المناسب تماماً مع ما حكم عليه به من طلبات وكل ذلك ما هو إلا إعمال لنص المادة 186 مرافعات .

أحكام النقض عن مصاريف صحة التعاقد

عدم تسليم المدعى عليهم في دعوى صحة التعاقد بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى القضاء بإلزامهم بالمصروفات لا خطأ .

 (نقض 24/11/1988 طعن رقم 875 لسنة 55 قضائية)

رفض دعوى صحة التعاقد وفاء المشتري بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف الحكم بطلباته وجوب إلزامه بالمصروفات المادتان 184 ، 185 مرافعات .

 نقض (30/3/1989 طعن رقم 2532 لسنة 55 قضائية ، نقض 27/12/1987 سنة 29 ص 2014) .

قضاء الحكم بإلزام البائع – الطاعن الأول – بمصروفات الدعوى رغم تمسكه بما جاء في عقد البيع من استلام المشترين لمستندات الملكية والتزامهم بمصروفات التسجيل وبأنه وباقي البائعين سموهم توكيلاً عنهم مصدق عليه للتوقيع نيابة عنهم على العقد النهائي . قضاء مخالف للثابت بالأوراق .

 (نقض 11/7/1989 الطعنان رقما 395 لسنة 57 قضائية ، 2799 لسنة 58 قضائية) .
ما تقدم يراجع الدناصوري وعكاز (المرافعات) صـ 1825 وما بعدها

ثانياً : مصرفات دعوى صحة التوقيع

أجازت المادة 45 من قانون الإثبات لكل متمسك بورقة عرفية أن يرفع دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وهي ما يطلق عليها دعوى صحة التوقيع بدون أن تكون هناك دعوى متعلقة بأصل الحق وقبل حلول أجل الدين وهنا يثور البحث عن الملزم بمصروفاتها

والإجابة على هذا السؤال تقتضي التعرض لفروض أربعة

الفرض الأول

 أن يحضر المدعى عليه أمام المحكمة ويقر بصحة توقيعه وهنا لا جدال في إلزام المدعي بمصاريفها عملا بالمادة 185 مرافعات لأنه هو الذي رفعها قبل حلول أجل الحق ودون معارضة من المدعي علي وبالتالي فهو الذي تسبب في إنفاق مصاريفها

والفرض الثاني

 أن يحضر المدعي عليه ويلوذ بالصمت وفي هذه الحالة أيضاً يلزم المدعي بالمصاريف كالفرض السابق ،

والفرض الثالث

 أن يحضر المدعى عليه ويطعن على العقد بالإنكار أو التزوير  فإن أخفق في طعنه ألزم بالمصاريف والغرامة التي نص عليها القانون وإن أفلح ألزم المدعي بالمصاريف ،

والفرض الرابع

فهو ألا يحضر المدعى عليه وقد اختلفت المحاكم في هذا الصدد فذهب رأي إلى أنها دعوى تحفظية وأن المدعي هو الذي بادر برفعها قبل أوانها وعدم حضور المدعى عليه لا يعني معارضته

ومن ثم فإن المدعي هو الذي تسبب في اتفاق مصاريفها وبالتالي فهو الذي يلزم بها عملاً بالمادة 185 مرافعات ونادى الرأي الآخر بأن المدعى عليه وقد نكل عن الحضور أمام المحكمة فإنه يلزم بمصاريفها عملاً بالمادة 184 مرافعات إذ يعتبر أنه قد خسرها

لأن المدعي وقد رفع دعواه قبل حلول أجل الدين أو الحق فإنه استعمل رخصة خولها له القانون فكان يتعين على المدعي عليه أن يحضر أمام المحكمة حتى لا يلزم بمصاريفها أما وهو لم يحضر فإنه يجب إلزامه بالمصاريف ونحن نميل لهذا الرأي الأخير .

الدناصوري وعكاز (المرافعات) ص 1826 وما بعدها

 

ثالثا : مصروفات دعوى القسمة

من المقرر أن قسمة المال الشائع هو امر حث عليه الشارع حرصاً على مصالح الشركاء المشتاعين ومن ثم فإن مصاريفها يتحملها جميع الشركاء سواء من رفعها أو من رفعت عليه وسواء من نازع فيها أو من وافق على إجراء القسمة كل بقدر نصيبه في المال الشائع لأن جميع الشركاء يستفيدون منها .

رابعا : مصاريف دعوى التصفية

من المقرر لقواعد القانون المدني أن دعوى التصفية هي نوع من أنواع قسمة المال الشائع وتتم لصالح جميع الشركاء ومن ثم يسري عليها ما يسري على دعوى القسمة .

الدناصوري وعكاز (المرافعات) ص 1827 وما بعدها

خامسا : مصاريف دعوى الحراسة القضائية على المال المتنازع عليه

لا جدال في أن دعوى فرض الحراسة هدف إلى حفظ المال المتنازع عليه لحين ثبوت الحق فيه فإذا قضى بفرض الحراسة فإن مصاريفها لا يلزم بها أحد من الخصوم سواء من رفعها أو من طلب رفضها أو من وافق عليها وإنما تضاف إلى عاتق الحراسة ، أما في حالة رفضها فإن رافعها هو الذي يلزم بمصاريفها

الدناصوري وعكاز (المرافعات) صـ 1827 وما بعدها

سادسا : المصاريف الفعلية في دعوى الإخلاء إذا سدد المستأجر الأجرة :

نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه

“لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من تكاليف ونفقات فعلية”

مؤدى هذه المادة أنه إذا رفع المؤجر دعوى بالإخلاء أمام المحكمة لعدم سداد الأجرة فحضر المستأجر وسدد الأجرة معها المصاريف الفعلية

قضت المحكمة برفض الدعوى ولكن الجدل ثار بشأن تفسير عبارة المصاريف الفعلية ومن الذي يقدرها وهل يستقل بتقديرها المدعي أم أن ذلك أمر متروك للمحكمة وكيف تقدرها وهل يجوز لها أن تقدرها قبل أن تقضي في الدعوى فقد حدث أمام إحدى المحاكم أن حضر المستأجر في دعوى إخلاء ودفع الأجرة المستأجرة ورسوم الدعوى وطلب رفض الدعوى

إلا أن المؤجر رفض قبول هذا المبلغ بدعوى أنه ينقصه أتعاب المحاماة وأبرز عقد الوكالة الذي أبرمه مع محاميه لمباشرة الدعوى متضمناً مقدم أتعابه بمبلغ ألف جنيه وتمسك بطلب الإخلاء إلا إذا أوفى المستأجر هذا المبلغ على سند من أنها مصاريف فعلية إذا ما كان يستطيع أن يرفع دعواه بغير محام

وبالتالي فإن من حقه أن يتقاضاها فنازع المستأجر في أحقية المؤجر في هذا المبلغ محتجاً بأن العقد لا حجية له عليه وأن الأتعاب التي وردت به مغالى فيها وأبدى استعداده لدفع مبلغ خمسين جنيهاً فرفض المؤجر العرض فأودع المستأجر هذا المبلغ خزانة المحكمة وهنا يثور البحث عن حقيقة المصاريف الفعلية .

لا جدال في أن أتعاب المحاماة تدخل في مصاريف الدعوى وبالتالي فإن المستأجر ملزم بها ولا يقدح في ذلك أن المحكمة حينما تصدر حكمها في الدعوى فإنها تقضي بأتعاب المحاماة

 إذ أن هذه الأتعاب إنما تؤول إلى نقابة المحامين ولا يستفيد منها المؤجر شيئاً فضلا عن أنها لا تمثل الأتعاب الفعلية إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالحد الأدنى للأتعاب التي فرضها القانون ، إلا أنه يتعين على المؤجر أن يطلبها صراحة باعتبارها مصاريف فعلية

ولا يكفي في ذلك ما ورد في صحيفة الدعوى من إلزام المستأجر المصروفات وأتعاب المحاماة لأن هذه العبارة إنما تنصرف إلى تلك التي نص عليها قانون المرافعات .

ولا جدال في أن المحكمة هي التي تستقل بتقدير المصروفات الفعلية ونص المادة 18 سالفة الذكر لا يسلب القاضي سلطة تقديرها وإنما طلب منه فقط عند تقديرها أن تتلاءم مع المصاريف التي تحملها المؤجر وبالتالي فله أن يقدر أتعاب المحاماة التي تحملها المؤجر فعلا بمبلغ مائتي جنيه وأن يطرح ما جاء بعقد الوكالة الذي ركن إليه المؤجر

وإذا كان السداد أمام المحكمة الاستئنافية فعليه أن يقدر أتعاب المحاماة عن الدرجتين سواء كان المحامي الذي باشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى هو نفسه الذي باشرها أمام محكمة الاستئناف أم غيره .

وتأسيساً على ما تقدم فإن المحكمة تقضي في النزاع الماثل بالإخلاء مادام أنها رأت أن مقابل أتعاب المحاماة الذي أودعه المستأجر لا يمثل المصاريف الفعلية

 لذلك فإنه الأجدر بالمستأجر الحريص أن يدقق النظر في قيمة المبلغ الذي يودعه على ذمة أتعاب المحاماة حتى لا يجد نفسه مطروداً من المسكن بسبب مبلغ بسيط يمثل الفرق بين ما أودعه وما قدرته المحكمة لها ، خصوصاً لها ، خصوصاً إذا كان الإيداع أمام محكمة الدرجة الثانية .

ومما هو جدير بالذكر أن نص المادة 18 من القانون رقم 36 لسنة 1981 يعتبر في تقديرنا خروجاً على الأصل المنصوص عليه في المواد 184 ، 185 ، 186 من قانون المرافعات إذ لم يشترط المشرع فيها على المحكمة أن تقضي بالمصاريف الفعلية على الملزم بالمصاريف بل ترك لها مطلق الحرية في تقديرها دون قيد وأجاز لها أن تقضي بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة مع انها تعلم يقيناً أن الخصم تكبد أضعافاً مضاعفة لما قدرته .

قضت محكمة النقض بأن :

 

توقي المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه . شرطه . سداد الأجرة المستحقة حتى قبل قفل باب المرافعة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . مادة 11 ق 49 لسنة 1977 . المصاريف الرسمية المنصوص عليها في المادة 184 مرافعات لا تمثل المصاريف الفعلية .

 (نقض 10/11/1987 طعن رقم 693 لسنة 50 قضائية)
ما تقدم يراجع الدناصوري وعكاز (المرافعات) ص 1827 وما بعدها

رسوم قضائية اقتصادية

تقدير مصاريف الدعوي بعد الحكم

حكم هام صادر من المحكمة الاقتصادية تصدي لتقدير رسوم نسبي وخدمات بدون وجه حق رغم صدور الحكم في الدعوي بالرفض وهو ذات مبدأ محكمة النقض فقد الغت المحكمة الاقتصادية أمرى تقدير رسوم مبلغ ضخم يُقدر بـ15 مليون جنيه وبراءة ذمة المدعى من تلك المبالغ والمحكمة استندت الى نص المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية

حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية

قالت المحكمة الاقتصادية فى حيثيات الحكم:

وحيث أنه عن موضوع الدعوي وكانت المحكمة – بما لها من سلطة تكيف الطلبات في الدعوى تكيف طلبات المدعى بأنه طلب بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما محل المطالبة رقم 156 الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره، وأوجب أن يأخذ حكمها

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما في الدعوي رقم 13 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة قد قضى فى الدعوى موضوع الرسوم المتظلم منها بالرفض دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء ومن ثم فلا يستحق عليه رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات أكثر ما حصل منها عند رفع الدعوي

وإذ خالف أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما هذا النظر فإنهما يكونا قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب القضاء بإلغائهما وببراءة ذمة المدعى من دين المبالغ الواردة فيهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}