تحدثنا في المقال السابق عن اجراءات رد القاضي بقلم كتاب المحكمة ولكن متى يكون رد القاضي بمذكرة في الجلسة ؟ وهي طريقة استثنائية للرد نصت عليها المادة 154 مرافعات ولها اجراءات و مواعيد خاصة وكذلك سبب خاص وسوف نتعرف علي ذلك في هذا البحث القانوني وعلي وجوب رد القاضي علي أسباب ووقائع الرد كتابة

 رد القاضي بمذكرة في القانون

رد القاضي بمذكرة في الجلسة ؟

المادة 154 مرافعات تنص علي :

 إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.

 رد القاضي بمذكرة – الشرح والتعليق

رد القاضي الذي جلس لأول مرة لسماع الدعوى بمذكرة يليها تقرير في قلم الكتاب وفقاً للمادة 154 مرافعات – محل التعليق – إذا كان الرد في حق قاض جلس – في حضور الخصوم – لأول مرة لنظر القضية جاز رده بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد بعد ذلك أن يؤيد المذكرة بتقرير بالرد يقدم في قلم الكتاب في نفس اليوم أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه .

 وواضح من نص المادة 154 مرافعات أن

 هذه الطريقة للرد جوازية لطالب الرد ويشترط لتقديم مذكرة الرد أن يكون ذلك في حضور الخصوم فينبغي أن يكون الخصم الآخر حاضراً بالجلسة فإن كان غائباً فلا مجال لإعمال نص المادة 154 وينبغي عندئذ تحرير تقرير بالرد في قلم الكتاب وفقاً للمادة 153 ولا يجوز الرد بمذكرة .

 على أنه لا يكتفي

  بتقديم طالب الرد مذكرة  لكاتب الجلسة في هذه الحالة المنصوص عليها في المادة 154 مرافعات – محل التعليق – وهي حالة إذا كان الرد في حق قاض جلس لأول مرة لسماع الدعوى

 بل يجب

 علي طالب الرد أن يؤيد الطلب بتقرير في قلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط حقه في طلب الرد .

  د/ أحمد مليجي (قانون المرافعات) جـ 3 ، صـ 655 ، 656 .

   الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة

 أوضحنا بالمادة السابقة – مادة 153 مرافعات – أن للرد طريقان 
  • الطريق الأول يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده 
  • أما الطريق الثاني فيحصل – مادة 154 مرافعات – بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة

والتساؤل المنطقي

متي يلجأ الخصم للطريقة الأولي ؟
ومتي يلجأ للطريقة الثانية ؟

الإجابة

تتضح مما أورده المشرع بالفقرة الأولي من المادة 154 من قانون المرافعات ففي هذه الطريقة يكون الخصوم حضور ويكون القاضي المطلوب رده قد جلس لأول مرة لسماع الدعوى.

والتساؤل

هل تقدم مذكرة الرد طبقاً للمادة 154  قبل الجلسة أم حال النداء عليها ؟

الإجابة

لم يحدد المشرع ميقات تقديم مذكرة الرد لكن حديث النص عن حضور الخصوم يعني وجوب تقديم هذه المذكرة حال النداء علي الدعوى وبعد إثبات حضور الخصوم

د. أمجد عثمان

 ميعاد تقديم ما يؤيد طلب الرد

رد القاضي بمذكرة في الجلسة ؟

 منعا لسقوط طلب الرد تقديم ما يؤيد طلب الرد خلال 24 ساعة

طبقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 154 من قانون المرافعات يلتزم طالب الرد بتأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.

 تساؤلات عن رد القاضي بمذكرة

 ما المقصود بتأييد الطلب بقلم الكتاب ؟

 لا يقصد بتأييد الطلب قيده بقلم الكتاب ففي الطريقة الثانية للرد والتي حكمها نص المادة 154 من قانون المرافعات يعد طلب الرد مقدماً بالمذكرة التي تسلم لكاتب الجلسة

 وحقيقة الحال أن المقصود بتأييد الطلب هو تقديم الأدلة و المستندات  التي تؤكد قيام سبب من الأسباب القانونية التي تجيز قانوناً طلب رد القاضي وهنا يجب الرجوع لما تقرره المادة 148 من قانون المرافعات والتي عددت وحصرت أسباب الرد

 راجع الشروح الخاصة بالمادة 148 من قانون المرافعات 

  ما هو الأثر المترتب علي عدم تأييد طلب الرد خلال القيد الزمني الذي حدده المشرع ؟

 طبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 154 من قانون المرافعات فإن عدم تقديم طالب الرد ما يؤيد طلبه بالرد خلال المواعيد المشار إليها وهي طبقاً لحرفة النص – في اليوم نفسه أو في اليوم التالي – يترتب عليه سقوط الحق في الرد 

وننوه أن جزاء سقوط الحق في رد القاضي له سببان
  • السبب الأول هو عدم تقديم ما يؤيد طلب الرد 
  • السبب الثاني عدم تقديم ما يؤيد ذلك خلال المدة التي حددها النص .

 تنبيهات ونصائح لرد القاضي

  1. وجوب الالتزام بما قرره المشرع بالمادة السابقة – مادة 153 – بخصوص وجود توكيل خاص حال تقديم مذكرة الرد لكاتب الجلسة وحال تقديم ما يؤيد طلب الرد .
  2. يمكن الاستغناء عن الوكالة الخاصة إذا حضر الخصم بشخصه .
  3. إذا صادف اليوم التالي ليوم رد القاضي بمذكرة تقدم لسكرتير الجلسة يمتد الميعاد إلي اليوم التالي .

   طلب التأجيل إجراءات الرد

 قد يكون بيد المحامي توكيل عام لا خاص وهو ما يحول دون الرد فالرد يلزمه وكاله خاصةسواء تم الرد بالطريقة الأولي طبقاً للمادة 153 مرافعات أو تم طبقاً للطريقة الثانية طبقاً للمادة 154 مرافعات .

 هل تلزم المحكمة بالتأجيل لاتخاذ إجراءات الرد ؟

الإجابة نعم تلتزم المحكمة بالتأجيل لاتخاذ إجراءات الرد باعتبار الرد أن الطلبات الجوهرية والهامة والمستقر عليه أن محكمة الموضوع تلتزم بالرد على كل طلب أو دفع جوهري مادام قد تم تقديمه بالطريق القانوني 

والطلب يعد جوهريا إذا كان من شانه أن يغير من النتيجة المستفادة من دليل معين ، أو كان منصبا على إظهار دليل جديد لم يكن تحت بصر المحكمة وشروطه :
  1.   أن يثار الطلب أو الدفع على نحو واضح ودقيق ومصمم عليه يقرع سمع المحكمة .
  2.  أن يكون الطلب أو الدفع منتجاً فى الدعوى بأن يكون الفصل فيه لازما للفصل فى الدعوى .

أحكام النقض عن رد القاضي بمذكرة

رد القاضي بمذكرة في الجلسة ؟

 يلزم في طلب الرد المقدم من الوكيل أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص المفوض فيه برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها ( ولو كان الرد في حق قاض يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى ) 

وذلك لما في طلب رد القاضي من طبيعة خاصة تجعله حقا شخصياً للخصم نفسه وليس لمحاميه

وإذا كانت المادة 154 تجيز لطالب الرد عندما يكون في حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة 

ويتعين عليه قيده بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفي وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد .

(نقض 22/2/1987 ، طعن رقم 728 سنة 53 ق)

رد القاضي علي طلب رده

الزم القانون علي القاضي المطلوب رده أن يرد علي طلب رده وفقا لنص المادة 156 من قانون المرافعات ويتضمن الرد علي وقائع الرد وأسبابه خلال 4 أيام

رد القاضي كتابة بنص المادة 156 مرافعات

تنص المادة 156 مرافعات علي

على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه.

وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد، أو اعترف بها في إجابته، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه.

التزام القاضي المطلوب رده بالإجابة كتابة علي تقرير الرد

يلتزم القاضي المطلوب رده بالرد علي ما ورد بتقرير الرد ، هذا ما قررته المادة 156 من قانون المرافعات فقرة 1 وطبقاً لنص :

  • 1-  يلتزم القاضي المطلوب رده بأن يجيب بالكتابة على وقائع الرد .
  • 2-  يلتزم القاضي المطلوب رده بأن يجيب بالكتابة أسباب الرد

الوقائع خلاف الأسباب

فالأسباب هي

ما حدده المشرع حصراً بالمادة 148 من المرافعات وهي أسباب محددة لا يمكن القياس عليها ولا التوسع في تفسيرها وهذا يعني أنها مسألة قانونية بحته ، فإما أن يكون المعروض سبباً قانونياً أو لا يكون كذلك

أما الوقائع فهي

التطبيق العملي لهذه الأسباب

ويراعي أن المشرع ألزم القاضي بالرد الكتابي خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه وقد سبق القول بأن المادة 155 من قانون المرافعات تلزم رئيس المحكمة الذي يعرض عليه تقرير الرد باطلاع القاضي المطلوب رده علي لتقرير فوراً

والميعاد الذي يلتزم القاضي المطلوب رده بالرد علي ما ورد بالتقرير خلاله – وهو ميعاد أربعة أيام تحسب من اليوم التالي لتاريخ اطلاعه هو ميعاد حتمي بمعي أن القاضي يلتزم بالرد خلاله فإذا لم يفعل ولو كانت أسباب الرد غير صحيحة التزم رئيس المحكمة بإصدار أمر بتنحيته عن نظر الدعوى .

  حالات الأمر بتنحية القاضي المطلوب رده

طبقاً لصريح نص المادة 156 من قانون المرافعات لرئيس المحكمة أن يصدر أمراً بتنحية القاضي المطلوب رده في الحالات الآتية :

  • الحالة الأولي : إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضي المطلوب.
  • الحالة الثانية : إذا اعترف بما ورد بتقرير الرد .
  • الحالة الثالثة : إذا لم يرد في الميعاد المحدد قانوناً بنص المادة 156 ن قانون المرافعات وهو طبقاً للنص ” الأربعة الأيام التالية لاطلاعه ” .

  إجابة القاضي على وقائع الرد

رد القاضي علي طلب رده عن نظر الدعوي

إذا ما أودع تقرير الرد قلم كتاب المحكمة على النحو السابق ذكره عند بيان شكل طلب الرد ، فإنه يجب على قلم الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة (م 155 مرافعات) .

وعلى رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلى النيابة العامة (م 155 مرافعات) . فإذا ما اطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فإن عليه أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه (م 156/1 مرافعات) .

ولا يخرج الأمر عن واحد من ثلاثة فروض أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة 156 مرافعات وهي :

  1. إذا لم يجب القاضي على وقائع وأسباب الرد خلال الميعاد المحدد وهنا ينظر رئيس المحكمة في أسباب الرد فإذا كانت تصلح قانوناً للرد فإنه يصدر أمره بتنحيه القاضي وإلا أحيل الطلب إلى الدائرة المختصة بنظره
  2. إذا أجاب القاضي على أسباب الرد في المدة المحددة واعترف بها فهنا يصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيته .
  3.  إذا أنكر القاضي وجود أسباب الرد التي ذكرها طالب الرد وفند الوقائع التي استند إليها أو إذا لم يجب عليها بالمرة ولم يقتنع رئيس المحكمة بصلاحية الاسباب التي يستند إليها طالب الرد لرد القاضي فإنه يجب تحقيق طلب الرد والفصل فيه كما سيرد في الفقرة التالية .
د/ عيد محمد القصاص (المرافعات) صـ 80 ، 81
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}