سقوط رد القضاة في القانون

تعرف علي حالات سقوط طلب رد القضاة و متي لا يقبل طلب رد القاضي ؟ وهما حالتين تناولتهما المادة 152 من قانون المرافعات نتعرض لهما علي ضوء المذكرة الايضاحية للقانون و مناقشات النص في مضبطة مجلس الشعب وشروحات فقهاء القانون.

سقوط طلب رد القاضي في القانون

تنص المادة 152 مرافعات علي

  • لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون.
  • ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

سقوط طلب رد القضاة

   سقوط طلب الرد بعد قفل باب المرافعة

 أضاف المشرع بموجب المادة 152 من قانون المرافعات ضابط زمني جديد لطلب الرد مفاده عدم قبوا طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى

وهذا يعني أن طلب الرد مقيد زمنيا علي النحو التالي :

  1. القاعدة العامة تقرر عدم قبول طلب الرد إذا سبقه إبداء دفع أو دفاع .
  2. إذا كان المطلوب رده قاضي منتدب لاتخاذ أحد إجراءات الإثبات وجب تقديم طلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه .
  3. إذا كان المطلوب رده قاضي منتدب لاتخاذ أحد إجراءات الإثبات دون حضور طالب الرد كان له الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم التمهيدي .
  4. يجوز تقديم طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة.
  5. يجوز تقديم طلب الرد في أي وقت إذا اثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .
  6. وهي القاعدة التي قررها نص المادة 152 من قانون المرافعات ومفادها ألا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى
 إذن فلا يجوز: للخصم أن يتقدم بطلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى حتي لو ادعي انه لم يعلم بسببه إلا بعد المواعيد المقررة

عدم قبول الرد من ذات الخصم ضد ذات القاضي

 طبقاً لصريح نص المادة 152 من قانون المرافعات فإنه لا يقبل طلب رد قاضي ممن سبق له طلب رد نفس القاضي فى ذات الدعوى ، فلا يمكن القبول استعمال طلبات الرد تكئة للتأجيل والتسويف 

كما لا يمكن القبول بإهانة القضاء في شخص القاضي المطلوب رده أكثر من مرة وهنا يجب الانتباه إلي أن هذا الحظر لا يشكل تحصيناً للقضاء أو لشخص القاضي دليل ذلك أن القانون أجاز رده من قبل لكن طلب الرد لم ينتهي قبولاً لأي سبب من الأسبابأي إما لأسباب شكلية أو موضوعية . 

  سقوط حق الخصم في طلب الرد للتقرير الخاطئ

طبقا لصريح نص لفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانون المرافعات فإنه يسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

 سقوط  رد القضاة في المذكرة الإيضاحية وشرح الفقهاء

جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 95 لسنة 1976 الذي كان قد أضاف الفقرة الثانية

ونظراً لما لوحظ من إسراف بعض الخصوم في استعمال الحق في طلب رد القضاة خصوصاً في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة – لأسباب غير جدية و  إساءة استعمال هذا الحق  لتحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها وذلك بهدف تعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم أو بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى

ونظراً لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها 
ومن ثم فقد رؤى علاجاً لها بما يحقق الصالح العام تعديل بعض أحكام الرد بما يضمن جدية طلبات الرد

واستعمالها فيما شرعت من أجله ودفع الخصوم إلى إبداء ما قد يكون لديهم من طلبات رد إذا تقدم أحدهم بطلبه متى كانت اسباب الرد قائمة وذلك لتنظر معا ويصدر فيها حكم واحد تفاديا لتكرار الإجراءات وما يترتب عليها من آثار والحد مما يترتب على تقديم طلب الرد من وقف الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عنها إلى أن يحكم فيها نهائيا

وذلك في حالة تعدد هذه الطلبات وتحقيقاً لما يستهدفه التعديل المشار إليه رئي إجراء التعديلات الآتية :-

إضافة فقرة جديدة إلى المادة 152 تنص على

أن يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة

إضافة مادة جديدة برقم 158 مكرر تنص على

أنه على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظورة أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد وذلك دون التقيد بأحكام المادتين 156 و 158.

وغني عن البيان أن إعمال أحكام هذين النصين المستحدثين على طلب الرد اللاحقة لطلب رد سابق لا يكون إلا في حالة ما إذا كان طلب الرد السابق هذا اتبع في شأنه الأحكام المقررة بالمادة 157.

كما أن نظر طلبات الرد في هذه الحالة وتحقيقها والحكم فيها يكون على الوجه المبين في المادة 157.

استحدث القانون رقم 23 لسنة 1992 الفقرة الأولى التي تقضي

بألا يقبل طلب الرد ولا يترتب على تقديمه الأثر الواقف المنصوص عليه في المادة 162 وهو وقف نظر الدعوى الأصلية إلى أن يفصل فيه

وذلك في حالتين
  • الأولي : إذا قدم الطلب بعد إقفال باب المرافعة 
  • الثانية : إذا قدم الطلب من خصم سبق له أن رد نفس القاضي في الدعوى نفسها 

وفي تقديري أن الحكمين المستحدثين محل نظر دفع إليهما رد الفعل أكثر من العلاج المتوازن

  فإذا كان تقديم طلب الرد في هاتين الحالتين يكشف في غالب الأمر عن الرغبة في الكيد أو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية فقد كان يكفي لعلاج ذلك النص على أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد في الحالتين المذكورتين وقف نظر الدعوى الأصلية إلا إذا أمرت بذلك المحكمة التي تنظر طلب الرد

وهو العلاج الذي ابتدعه القانون رقم 95 لسنة 1976 بأن تنظر طلب الرد وهو العلاج الذي ابتدعه القانون رقم 95 لسنة 1976 بإضافته المادة 162 مكررا  حتى لا يسد السبيل أمام طلبات الرد الجادة التي قد تستند إلى أسباب لم تحدث أو تكشف إلا بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو تقديم الطلب السابق كأن :

تجد خصومة بين القاضي أو زوجته أو مطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب وبين أحد الخصوم أو زوجته مما يندرج تحت حكم الفقرتين الأوليين من المادة 148 وإذ كنا على يقين من أن القاضي سيقدم في هذه الحالة على التنحي في الأغلب الأعم

إلا أن المعالجة التشريعية المتوازنة كانت تقتضي الحرص على الموازنة خاصة في ظل ما هو مقرر من أنه إذا رأى القاضي عدم التنحي وكان ما قام به لا يصلح سبباً لعدم الصلاحية فإنه لا يجوز التمسك ببطلان الحكم .

 وقد تنبه بعض السادة أعضاء مجلس الشعب لذلك عند مناقشة المشروع

 فقال العضو الأستاذ كمال خالد
  • انني معترض كتابة في اللجنة على هذا النص .. فهذه مسألة خطيرة لأنه من الممكن إلا يستبين المتقاضي الأسباب التي تؤرقه وبيني عليها الرد إلا أثناء حجز الدعوى للحكم ..
  • إنني أتصور أن الإضافة غير عادلة وتهدر حق المتقاضي وتضيع عليه وقتاً كبيراً بعد ذلك لأنه سيضطر إلى الدخول في مخاصمة وما شابه ذلك وقال العضو الأستاذ جلال غريب ..
  • لا يجوز لأي إنسان سواء كان قاضياً أو غيره أن يعتصم الشيء في مواجهة أصحاب الحقوق
  • اليوم تأتي في المحكمة التي مثلا في الامور المستعجلة ويأتي القاضي في أول الجلسة أن القرار أخر الجلسة “واخر الجلسة يقوم بحجز للحكم ..
  (مضبطة مجلس الشعب الجلسة الستون المنعقدة في 3/5/1992)

ويلاحظ أنه إذا قدم طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له رد نفس القاضي في نفس الدعوى

فإن قلم الكتاب لا يملك الامتناع عن قبول التقرير بالرد إذ يجب عليه قبول هذا التقرير وأن يستكمل في شأنه الإجراءات التي رسمها القانون 

ويكون للمحكمة المختصة بنظر طلب الرد وحدها أن تقرر ما إذا كان الطلب قد قدم بعد إقفال باب المرافعة أو ممن سبق له تقديم طلب آخر برد نفس القاضي فتقضي بعدم قبول الطلب وإلا قضت في موضوع الطلب 

ولا يجوز ترك تقدير الحكم على سلامة الإجراءات لقلم الكتاب ويقطع في ذلك أن الفقرة الأولى نفسها قضت على أنه لا يترتب على طلب الرد الذي يقدم بعد إقفال باب المرافعة أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي وقف نظر الدعوى الأصلية وفقاً لحكم المادة 162 بما يفيد افتراض استكمال إجراءات تقديم الطلب ونظره

محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 906 وما بعدها
وباب المرافعة في الدعوى لا يعتبر قد أقفل إلا إذا

 

قررت المحكمة حجزها للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات

أو إذا قررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو   مستندات   في أجل حددته لهم وانقضى هذا الأجل 

إذ يعتبر باب المرافعة في هذه الحالة مفتوحاً طوال الأجل المصرح فيه بتقديم مذكرات أو مستندات وبمجرد فوات هذا الأجل يعتبر باب المرافعة قد أقفل ويحتسب هذا الأجل اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة

 ( 11/4/1988 طعن 629 لسنة 51 قضائية – 22/1/1981 في الطعن 651 لسنة 47 قضائية – 24/2/1966 – م نقض م – 17 – 467 – 27/5/1975 – م نقض م – 26 – 1085 – 2/6/1970 – م نقض م – 21 – 961)
وعلى ذلك إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات خلال أجل معين
جاز لأي من الخصوم أن يقرر خلال هذا الأجل بطلب رد القاضي

ولو كان الأجل المحدد لطالب الرد ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته قد انقضى إذ العبرة باعتبار باب المرافعة في الدعوى مازال مفتوحاً . وإذا أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة قبل الفصل في طلب الرد وجب وقفها إلى حين الفصل فيه

وإذا قبلت المحكمة مذكرة من أحد الخصوم رغم قفل باب المرافعة وعولت عليها فإن ذلك يعتبر منها فتحاً لباب المرافعة بما يوجب عليها وقف الدعوى حتى يفصل في طلب الرد فإن قضت في الدعوى كان حكمها باطلاً

(طلبه في التعليق ص 758)  و محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 907 وما بعدها

نظر الدعوي رغم تقديم طلب الررد

للمحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية المضي في نظرها رغم تقديم طلب الرد

متى رات أن هذا الطلب قد قدم بعد إقفال باب المرافعة أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في الدعوى نفسها وهو ما يعني بالضرورة أن يكون لتلك المحكمة سلطة تقدير توافر شروط عدم وقف نظر الدعوى في هاتين الحالتين 

غير أن هذا التقدير لا يحوز أية حجية أمام المحكمة المختصة بنظر طلب الرد

التي يكون لها وحدها أن تقول كلمتها في مدى توافر هذه الشروط فإذا رأت على خلاف المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية أن طلب الرد قدم قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن لم يسبق له تقديم طلب لرد نفس القاضي في الدعوى نفسها وقضت من ثم بقبول طلب الرد فإنه يترتب على ذلك بطلان كافة ما قامت به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بما في ذلك ما تكون قد أصدرته من أحكام

محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 907 وما بعدها

 شروط عدم قبول الرد من ذات الخصم لذات القاضي

الحكم الذي استحدثته الفقرة الأولى والذي يقضي بعدم قبول  طلب الرد   وعدم ترتيبه الأثر الواقف المنصوص عليه في المادة 162 إذا قدم ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في الدعوى نفسها

يشترط لإعماله توافر خمسة شروط

الاول : أن يكون قد سبق أن قدم في الدعوى نفسها طلب رد ولو لم يكن قد فصل فيه .
الثاني : أن يكون طالب الرد بالتالي هو نفس الخصم الذي قدم طلب الرد السابق

وإذ كانت العبرة في تحديد الخصم بالصفة التي اتصف بها في الخصومة  فإن طالب الرد الأول إذا كانت له أكثر من صفة في الدعوى كما لو كان مختصماً فيها بصفته الشخصية وبوصفه ممثلا لشخص آخر طبيعي أو اعتباري 

وكان قد قدم الطلب الأول بإحدى الصفتين فإن ذلك لا يمنعه من تقديم الطلب الآخر بالصفة الأخرى ولا يخضع طلبه الجديد في هذه الحالة للحكم المستحدث

كما أن هذا الحكم المستحدث لا يكون هناك محل لإعماله إذا كان الطلب الجديد قدم من خصم آخر غير طالب الرد في الطلب السابق مهما اتفق معه في المركز القانوني أو الواقعي أو الدفاع وذلك كله دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة نفسها .

الثالث : أن يكون شخص لقاضي المطلوب رده في الطلب الجديد هو نفسه الذي قدم ضده الطلب السابق .
الرابع : أن يقدم الطلبان في الدعوى نفسها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها

فإن اختلفت الدعويان امتنع إعمال الحكم المستحدث مهما كان بين الدعويين من ارتباط أو تماثل أو وحدة خصوم .

الخامس : أن يكون الطلب الجديد مبنيا على نفس الأسباب التي بني عليها الرد السابق أو مبنيا على أسباب سابقة في قيامها على تقديم الرد السابق 

أما إذا كانت أسباب الرد الجديد مختلفة عن أسباب الرد  لسابق ولاحقة في قيامها على تقديمه ، فإنه يجوز لنفس الخصم أن يقرر بالرد ضد نفس القاضي .

والقول بغير ذلك ينطوي على مصادرة لحق التقاضي ويوري بالحكمة التي تغياها المشرع من نظام الرد وتحديد اسبابه إذ يتيح للقاضي الاستمرار في نظر الدعوى رغم ما استجد بعد الفصل في طلب الرد السابق من قيام أحد اسباب الرد فيه دون أن يملك الخصوم وسيلة لأعمال صحيح القانون وتجنب الآثار التي تتأذى منها العدالة .

محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 907 وما بعدها

وقد أوضح ذلك الدكتور إدوارد غالي عضو مجلس الشعب عند مناقشة المادة فقال :

ان التطبيق العملي لهذا النص يؤدي إلى بعض الصور التي تتأذى منها العدالة .

ولنفرض أن أحد الاشخاص قد تقدم بطلب  رد أحد القضاة  ورفض طلب رده وبدأ القاضي بنظر الدعوى من جديد وتداولت الدعوى في الجلسات وبعد ذلك رأى الخصم هذا القاضي يدخل بيت خصمه أو يتعشى معه في أحد المطاعم هل أقول له لقد تقدمت بطلب الرد مرة وليس لك أن تقدمه مرة أخرى يعني هذا أنني أحمي القاضي الذي طلب رده فيما سبق ثم أقول له بعد ذلك افعل ما تشاء مع الخصوم وأنت في مأمن من طلب ردك مرة أخرى”

(ص 6 من مضبطة الجلسة الستين في 3/5/1992)

 وقد جاء ذلك تأكيداً لما أشار إليه السيد وزير العدل أمام مجلس الشعب التي أوردناها آنفا .

وتجدر الإشارة إلى اختلاف هذا الحكم المستحدث عن حكم المادة 162 مكررا

التي تنص على أنه إذا حكم برفض طلب الرد أو بسقوطه ، أو بعدم قبوله أو ثبوت التنازل عنه ، فلا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية وفقاً لحكم المادة 162 

إذ أن حكم المادة 162 مكرراً يشترط لإعماله أن يكون طلب الرد السابق قد فصل فيه على النحو المتقدم وهو ما لا يشترطه الحكم المستحدث في الفقرة الأولى من المادة 152

كما أنه لا يشترط أن يكون الطلب اللاحق مقدماً من نفس طالب الرد في الطلب السابق أو مقدماً ضد نفس القاضي المطلوب رده في الطلب السابق

وهو ما يشترطه الحكم المستحدث المذكور ، كما أنه لا ينص على عدم قبول الطلب الجديد وإنما يقصر الجزاء على ألا يترتب على تقديمه وقف نظر الدعوى الأصلية

بما يفيد قيام حق طالب الرد في تقديم الطلب ومن جهة أخرى فإن المادة 162 مكرراً تجيز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بوقف نظر الدعوى الأصلية إلى حين الفصل فيه وهو حكم خلت منه الفقرة الأولى من المادة 152

ومع ذلك فإننا نرى أنه يجوز لمحكمة الرد أن تأمر بوقف نظر الدعوى الأصلية إذا ما استبان لها أن طلب الرد لا تتوافر فيه شروط أعمال الفقرة الأولى

 محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 909 وما بعدها

 شروط سقوط حق رد القاضي

 

يشترط لسقوط حق الخصم في طلب الرد وفقاً لحكم الفقرة الثانية توافر ثلاثة شروط

 الشرط الأول : أن يكون قد أخطر بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض أو محكمة الاستئناف المختصة بنظر طلب الرد بحسب الأحوال بالجلسة المحددة لنظر الرد السابق تقديمه في الدعوى

وغذا فات قلم الكتاب الإخطار بالجلسة الأولى وجب إعلان باقي الخصوم في الدعوى الاصلية بأية جلسة تالية ولكن يتعين في كل الأحوال أن يتم الإخطار قبل قفل باب المرافعة في طلب الرد 

ويكون الإعلان بورقة من أوراق المحضرين إذ أن الفقرة (ب) من المادة 157 لم تتعرض لوسيلة الإعلان بما يوجب أعمال حكم المادة الخامسة من قانون المرافعات. 

ويتم الإعلان في الموطن  الأصلي لكل من باقي الخصوم المبين بأوراق الدعوى الاصلية ، ولا يجوز في تقديري توجيه الإعلان إلى مكتب محامي الخصم في الدعوى الأصلية عملا بالمادة 74 مرافعات لأن طلب الرد على ما تفيد المادة 153/1 هو حق شخصي للخصم فلا ينوب عنه فيه محاميه إلا بتوكيل خاص يفوضه فيه بالرد

 (نقض جنائي 26/12/1951 – م ق ج – 25 – 904)

والغرض أن  الإعلان  يتم قبل تقرير الخصم بالرد ومن جهة أخرى فإن هذا الخصم لا يعتبر طرفا في خصومة الرد السابقة فضلا عن أن تقديمه لطلب رد استجابة للإعلان الذي يوجه إليه ينشئ خصومة جديدة مستقلة عن خصومة الدعوى الاصلية وخصومة الرد السابقة

وأن نظرت مع الأخيرة ومن ثم لا يجوز اعتبار مكتب محاميه الموكل للدفاع عنه في الدعوى الأصلية موطناً مختاراً له في خصومة الرد المقدم منه مالم يوكله في الدفاع عنه فيها بعد نشوئها

ويتعين أن يتم الإعلان صحيحا فإذا وقع باطلاً كان عديم الاثر في سقوط حق الخصم فإن قدم طلباً للرد بعد الميعاد المقرر في النص وتمسك ببطلان إعلانه بالرد السابق وثبت للمحكمة التي تنظر طلب الرد صحة هذا الدفع قضت بعدم سقوط حقه في طلب الرد

 (يراجع 21/12/1988 طعن 729 لسنة 55 قضائية – 15/11/1987 طعن 109 لسنة 53 قضائية – 24/6/1982 طعن 139 لسنة 49 قضائية)
 الشرط الثاني : عدم التقرير بالرد قبل إقفال بال المرافعة في الرد السابق 

ويلاحظ أن البند (ب) من المادة 157 وإن أوجب إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد السابق تقديمه من أحد الخصوم

إلا أنه لم يستلزم أن يتم التقرير بالرد قبل الجلسة التي تم الإخطار بها ، وهو ما يوجب على الخصوم الذين تم إعلانهم إعلانا صحيحاً متابعة ما تم في طلب الرد السابق من جهة

ويتيح لهم من جهة أخرى التقرير بالرد إلى ما قبل قفل باب المرافعة فيه أي حتى انتهاء الأجل المحدد لتقديم مذكرات  إذا كان قد حجز للحكم مع التصريح بمذكرات وغني عن البيان أنه يتعين إتباع أحكام المادة 153 في التقرير بالرد من باقي الخصوم .

 الشرط الثالث : أن تكون اسباب الرد سابقة على قفل باب المرافعة في الرد السابق 

أما إذا كانت هذه الأسباب قد استجدت فإنه يكون للخصم التقرير بالرد .

ويلاحظ في شأن الفقرة الثانية أن النص قد اقتصر على تقرير جزاء  سقوط الحق  في طلب الرد دون أن ينص على أنه لا يترتب على تقديم الطلب بعد إقفال باب المرافعة في طلب سابق رغم إخطار طالب الرد به وقف نظر الدعوى الأصلية في حين أنه حرص على النص على ذلك في الفقرة الأولى من المادة نفسها وفي المادة 162 مكرراً 

بما لازمه أنه

يترتب على تقديم طلب الرد من أحد الخصوم رغم سبق تقديم طلب للرد من غيره من الخصوم دون أن يكون قد حكم فيه وقف نظر الدعوى الأصلية المضي في نظر الدعوى الاصلية استنادا إلى أن التقرير تم بعد إقفال باب المرافعة في الطلب السابق رغم الإخطار به لأنها لا تملك التعرض للفصل في طلب الرد من حيث الشكل أو الموضوع إذ تختص بذلك المحكمة المختصة بنظر طلب الرد فهي وحدها التي تملك تقدير توافر شروط سقوط الحق في طلب الرد .

ولا يجدي طلب الرد بعد صدور الحكم بداهة إلا أنه جائز ولو بعد إقفال باب المرافعة وإذا كان قد صدرت أحكام في الدعوى قبل العلم بسبب الرد فإن ذلك لا يمنع من الرد ولكنه لا يؤثر في صحة ما صدر من أحكام .

 (يراجع التعليق على المادة 162)
محمد كمال عبد العزيز (المرافعات) صـ 910

سقوط طلب رد القاضي في محكمة النقض

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود العيسوي، نبيل فوزي، علي شرباش نواب رئيس المحكمة ومدحت خيري.

خلو المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات من حظر التنازل عن طلب رد القضاة. أثره. للطالب التمسك به أو التنازل عنه. لازمه. وجوب إثبات المحكمة ذلك التنازل.

إن المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم – وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه وبالتالي فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه

ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/ 1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة وترتيباً على ذلك أنه في حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه.

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الرد وتغريم الطاعن برغم ثبوت تنازله عن طلب الرد بالجلسة الأولى المحددة لنظره. مؤداه. جواز الطعن عليه بالنقض. النعي عليه بعدم جواز الطعن استناداً للفقرة الأخيرة من م 157 مرافعات. على غير أساس.

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/12/2008 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد. والتي قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الاطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة

وكان مؤدى هذا الذي قامت المحكمة بإثباته وفي حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثباتها قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ في الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائز فور صدوره ولا تسري عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات.

إعفاء طالب الرد من الغرامة المقررة. مناطه. تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب. م 159 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بق 76 لسنة 2007. علة ذلك.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بق 76 لسنة 2007 يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رأى ألا يعفي طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة، وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب.

مثول الطاعن أمام المحكمة بالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد وإثبات تنازله عنه. مؤداه. إعفائه من الغرامة. م 159 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الرد وإلزام طالبه بالغرامة بقالة إن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية. مخالفة للقانون.

إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن – طالب الرد – بغرامة 12 ألف جنيه رغم ثبوت تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بتاريخ 1/12/2008 على النحو سالف البيان بقالة أن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون المرافعات دون سلطة تقديرية في هذه الحالة، فإنه يكون قد خالف القانون.

القضاء بإثبات تنازل طالب الرد الطاعن عن طلبه. أثره. وجوب إلزامه بمصاريف الاستئناف والنقض معاً. علة ذلك.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء بإثبات تنازل طالب الرد – الطاعن – عن طلبه يوجب إلزامه بمصاريف الاستئناف ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في هذا الطلب.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام طلب الرد رقم … لسنة 58 ق طنطا على رئيس الدائرة الثالثة جنايات طنطا وعضو اليمين بها بطلب ردهما عند نظر الجناية رقم …….. لسنة 2007 جنايات السنطة وذلك للأسباب التي بينها بتقرير الرد سالف الذكر

وبالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد بتاريخ 1/ 12/ 2008 أقر وكيل الطاعن بوكالة تبيح له التنازل “بتنازله عن طلب الرد” ووقع بمحضر تلك الجلسة على ذلك وبجلسة 5/ 3/ 2009 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب الرد وبتغريم الطاعن 12000 ألف جنيه “اثني عشر ألف جنيه” ومصادرة الكفالة وفي الموضوع الطعن بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ففي غير محله، وذلك أنه لما كانت المواد 146 المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه وبالتالي فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه

ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/ 1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة وترتيباً على ذلك أنه في حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه

لما كان ذلك

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/ 12/ 2008 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد – والتي قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الاطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة

وكان مؤدى هذا الذي قامت المحكمة بإثباته وفي حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثبات قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد في الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ في الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً فور صدوره ولا تسري عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد بتاريخ 1/ 12/ 2008 وأثبت تنازله عن هذا الطلب ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالغرامة والذي كان يتعين إعفاؤه منها عملاً بالمادة 159/ 3 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 والمعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 “أنه تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه… ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى “

يدل وعلى ما أوضحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رأى ألا يعفي طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة، وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن – طالب الرد – بغرامة 12 ألف جنيه رغم ثبوت تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بتاريخ 1/ 12/ 2008 على النحو سالف البيان بقالة أن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون المرافعات دون سلطة تقديرية في هذه الحالة،

فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن مع إلزامه بمصروفات هذا الطعن لأن القضاء بإثبات تنازل طالب الرد – الطاعن – عن طلبه يوجب إلزامه بمصاريف الاستئناف ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في هذا الطلب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 7263 لسنة 79 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 132 ص 842

 ختاما حالات رفض رد القاضي عن نظر الدعوي

سقوط طلب رد القضاة

خلاصة ما سبق ان حق الخصم في تقديم طلب الرد يسقط في حالتين :

  1.  إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى الأصلية المعروضة على القاضي (مادة 152 / 1 مرافعات مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992) وذلك دون نظر إلى وقت نشأة سبب الرد ومدى علم الخصم به . وبهذا الحكم قطع المشرع الطريق على من كانوا يعبثون بهذا الحق فيعمدون إلى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها فيعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون النزاع قد قطع شوطاً طويلاً .
  2.  إذا أقفل باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى وذلك ممن أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت اسباب الرد قائمة عند إقفال باب المرافعة (مادة 152/ 2 مرافعات

وبهذا الحكم عمل المشرع على أن يتم جمع طلبات الرد التي توافرت اسبابها ليتم نظرها معاً اختصارا للوقت وحتى لا يضيع حق باقي الخصوم في تقديم ما لديهم من طلبات رد فقد أوجب المشرع على قلم الكتاب المختص إخطاراً باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد ( م 157/ ب مرافعات ) .

 د/ عيد محمد القصاص (مرجع سابق)  صـ 78

  • انتهي البحث القانوني (سقوط طلب رد القضاة: متي لا يقبل طلب رد القاضي ؟ (152)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}