تعرف علي ماهية عقد ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية وفقا لنص المادة 668 مدني الت تتناول العقد بين جهة الادارة والأفراد و الشركات لاستغلال مرفق عام ذي صفة اقتصادية لفترة محددة وادارته و تكييف العقد قانونا هل هو عقد اداري أم مدني .

عقد ادارة مرفق عام في القانون المدني

عقد ادارة مرفق عام

المادة 668 من القانون المدني تنص علي

التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن.

 عقد ادارة المرفق في الدول العربية

النصوص العربية المقابلة للمادة 668 مدني في قوانين الدول العربية هي :

المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 634 من التقنين المدنى السورى ، المادة 667 من التقنين المدنى الليبى ، المادة 891 من التقنين المدنى العراقى .

وقد ورد هذا النص فى المادة 906 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى

1- التزام المرافق العامة عقد إدارى الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذه المرافق وبين الفرد أو الشركة التى يعهد إليها بإستغلال المرفق عدة من السنين

2- ويكون هذا العقد افدارى هو المهيمن على ما يبرمه  المقاول   مع عملاءه من عقود فيوجب على الملتزم أن يؤدى الخدمات التى يتكون منها هذا المرفق إلى العملاء الحاليين ومن يستجد منهم لقاء ما يدفعونه من جهل تحدد قائمة الأسعار التى تقرها جهة الإدارة ” وفى لجنة المراجعة عدلت الفقرة الأولى تعديلا جعلها مطابقة لما أستقر عليه النص فى التقنين المدنى الجديد

وعدلت الفقرة الثانية على الوجه الآتى :

والروابط التعاقدية التى تنشأ بين ملتزم المرفق العام وعملاءه إذا كان هذا الملتزم  هو إحدى الجهات الحكومية لا تختلف عما ينشأ من الروابط إذا كان استغلال المرفق قد اعطى لجهة غير حكومية

واصبح رقم المادة 697 فى المشروع النهائى ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 696 وفى لجنة مجلس الشيوخ تساءل أحد الأعضاء عما إذا كان استغلال حقول البترول والمناجم يعتبر من المرافق العامة فى تطبيق هذه الموادخاصة وأن القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزام المرافق العامة فى مذكرته التفسيرية قد اخرج المشروعات الاقتصادية والتجارية من نطاق تطبيق أحكامه .

فأجيب بأن المادة 137 من الدستور تنص على أن كل التزام موضوعه استغلال مورد الثروة فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بالقانون وما يعتبر التزاما بإدارة مرفق عام هو الالتزام الذى يكون موضوعه مصلحة الجمهور

ولذلك فإن استغلال حقوق البترول والمناجم لا يعتبر الالتزام بإدارة مرفق عام بل هو استغلال مورد من موارد الثروة ويلاحظ أن التزام المرافق العامة يعالج من ناحيتين فهو بالنسبة إلى العلاقة بين مانح الإلتزام (الحكومة أو الهيئات المحلية ) والملتزم بخضع لأحكام القانون الإدارى لأن ما يرد من شروطه عن طريقة إدارة المرفق ومدته وغير ذلك له صفة اللائحة ، ولذلك فإن هذه الشروط لا علاقة لها بالقانون المدنى

أما بالنسبة للعلاقة بين الملتزم والمنتفعين كما الحال مثلا فى علاقة شركة المياه بالمستهلكين فهذه العلاقة تخضع لأحكام القانون المدنى ولم تكن منظمة بالتقنين الحالى (القديم ) فرأى المشروع أن ينظمها  وخيراً فعل للقضاء على كثير من الخلاف فى تكييف هذه العلاقة

أما القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزام المرافق العام فقد نظم العلاقة الأولى وهى العلاقة بين الحكومة (مانحة الإلتزام ) وبين الملتزم فأحكامه تعتبر فرعا من القانون الإدارى لأنه إنما يتناول شروطا لها كما قدمنا صفة اللائحة ولذلك لا شأن لأحكامه بالقانون المدنى .

وبعدا هذا الإيضاح وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة بعد حذف الفقرة الثانية مطابقة لما أستقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، وصار رقمها 668 ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته

( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص71 ، 74)

 الأعمال التحضيرية للمادة 668 مدني

استند المشروع في تقريره للأحكام التي أخذ بها إلي بعض الحقائق الثابتة، وعلي الأخص إلي وجود مرافق عامة أجازت السلطة العامة للأفراد استغلالها بمقتضى عقود التزام تضمنها شروطاً لتنظيم علاقة الملتزم بعملائه، وإلي أن من المجمع عليه الآن في القضاء المصري والفرنسي وقضاء معظم البلاد الأجنبية أن هذه الشروط ملزمة للفرد أو الشركة التي يعقد إليها باستغلال المرفق العام كما هي ملزمة للعملاء. وقد حاولوا تبرير هذه القوة الإلزامية في أول الأمر عن طريق الالتجاء إلي فكرة الاشتراط لمصلحة الغير

محكمة الاستئناف المختلطة 17 مايو سنة 1894 ب 6 ص 339- 20 ديسمبر سنة 1894 ب 7 ص4

ولكن من المتفق عليه الآن أن الاحترام الواجب لهذه الشروط إنما يرجع إلي ما لها من طبيعة اللائحة الإدارية.

والأحكام التي أوردها المشرع في هذا الفرع إنما تبني علي هذه الحقائق الثابتة والنتائج القانونية المترتبة عليها وهي تكسب المبادئ العامة في التقنين المدني شيئا من المرونة حتى تتمشى مع هذه الحقائق.

وعلي هذا النحو يصل هذا الفرع من المشروع بين التقنين الإداري الناشئ والأسس العامة في التقنين المدني، كما هو الحال بالنسبة للفصل الخاص بعقد العمل، فهو يصل بين التشريع الصناعي الذي لا يزال في بداية عهده في مصر والأساس القانوني العام في التقنين المدني.

ولما عرض موضوع التزام المرافق العامة علي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ اقترح حذف المواد من 668 إلي 673 وهي الخاصة بالتزام المرافق العامة

  • لأن محله الطبيعي القانون الإداري
  • ولأن من المتوقع أن تكون المنازعات المتعلقة به من اختصاص القضاء الإداري
  • ولأن تعيين هذا الالتزام يتطلب توفير الانسجام مع التقنين الإداري المصري

ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن المشروع تعرض لجانب محدود من صلة المنتفعين بالملتزم، وهذا الجانب مدني الصيغة وقد استقر قضاء المحاكم المصرية علي خضوع الجانب المتقدم ذكره لقواعد القانون المدني.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني- جزء 5- ص68 و69 و70)

 المقصود بالمرفق العام

قبل أن يتبين المقصود بالتزام المرافق العامة لابد وأن يبين المقصود بالمرفق العام وأهم خصائصه

المقصود بالمرفق العام :

البعض يعرف المرفق العام بأنه منظمة عامة تنشئها السلطة الحاكمة وتخضع فى إدارتها لإدارة هذه السلطة بقصد تحقيق حاجات عامة وهذا التعريف يستند إلى أساس عضوى فيجد المرفق فى فكرة المنظمة أو الهيئة التى تتولى النشاط .والبعض يعرفه بأنه نشاط تتولاه هيئة عامة بقصد تحقيق النفع العام أو أنه كل نشاط تقوم به الإدارة لصالح الأفراد ويستند هذا التعريف إلى أساس موضوعى يوجد فى طبيعة النشاط ذاته الذى يتولاه المرفق

( الدكتور محمد فؤاد مهنا مبادئ وأحكام القانون الإدارة 1973 ص 583 – د سليمان محمد الطماوى الوجيز فى القانون الإدارى 1981 ص 586)
على أن المسلم به من رأى جمهور الفقهاء أن اصطلاح ” مرفق عام “

يشمل المنظمة والنشاط بمعنى أن كلا من المنظمة والنشاط يعتبر مرفقاً عاما إذا توافرت فيه العناصر المميزة للمرافق العامة ، حتى أن البعض من هذا الفقه قد استعمل فى تعريف المرفق العام تعبير المشروع ليحل معنى المنظمة والنشاط معا .

فعرف المرافق العامة بأنها :

مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام ويكون الرأى الأعلى فى إدارتها للسلطة العامة

وعرفه البعض الآخر بأنه :

نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فرد عادى تحت توجيه الإدارة ورقابتها وإشرافها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور .

وقد أفتت الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن

إنه وإن كانت فكرة المرفق العام غير محددة تحديدا واضحا وليس لها تعريف جامع مانع إلا أن العنصر الأساس فيها هو ضرورة وجود خدمة عامة يهدف المشروع إلى أدائها وتقوم بها الحكومة مباشرة أو يقوم بها ملتزم تحت إشراف السلطة الإدارية المختصة فى نطاق العام والمرجع فى توفر صفة المرفق العام فى المشروع أو عدم توافرها فيه إلى الظروف المحيطة به والقواعد التى تضعها السلطة العامة لتنفيذ والقيام به والإشراف عليه مع الاستهداف بقصد الدولة القوامة أصلا على المرفق العامة

(فتوى رقم 178 – الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة – بتاريخ 16/5/1954)

شرح عقد ادارة مرفق عام

 

رأى أول عن عقد الانتفاع بالمرفق العام للدكتور السنهوري

1- يتبين من نص المادة 668 مدني أن عقد التزام المرفق العام له عناصر تميزه عن سائر العقود

ويمكن حصرها في ثلاثة :

(1) أن يكون عقد التزام المرفق مبرما بين جهة الإدارة المختصة بتنظيمه وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق. فالتعاقد الأول لابد أن يكون الجهة الإدارية التي أنشأت المرفق العام وقامت بتنظيمه وتكون هذه الجهة هي الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية المحلية ( المحافظة أو المدينة أو القرية ) والمتعاقد الآخر يكون في الغالب شركة وقد يكون فردا والمهم أنه لا يعتبر بتعاقده علي إدارة المرفق من أشخاص القانون العام أي موظفا عاما بل يعتبر من أشخاص القانون الخاص.

(2) أن يكون محل العقد إدارة مرفق العام واستغلاله ويجب أن يكون هذا المرفق، كما يقول النص فيما رأينا “ذا صفة اقتصادية”، فيكون من المرافق الاقتصادية الصناعية أو التجارية لا من المرافق الإدارية البحتة. وأكثر ما يمنح الالتزام في مرافق النور والماء والغاز والكهرباء والمواصلات بمختلف أنواعها أما المرافق الإدارية البحتة كالدفاع والأمن والعدالة والصحة والتعليم فلا تدار بطريق الالتزام وإنما تدار إدارة مباشرة.

(3) أن يكون لعقد التزام المرفق العام مدة معينة أو كما تقول المادة 668 مدني “فترة من الزمن” فلا يجوز أن يكون العقد أبديا أو لمدة غير معينة أو لمدة معينة بالغة في الطول بل يجب أن تكون المدة بحيث تسمح للسلطة الإدارية بتغيير طريقة إدارة المرفق مع تطور الظروف وفي الوقت ذاته تسمح للملتزم أن يقتضي من استغلال المرفق ما يكافئ نفقاته وفوائد رأس المال الذي استثمره. وقد حدد القانون رقم 129 لسنة 1947 المدة بثلاثين يوماً (م 1 و8) .

حقوق الملتزم في عقد استغلال المرفق العام

الحقوق التي ينشئها عقد الالتزام للملتزم ويمكن حصرها في أربعة:

(1) الانفراد باستغلال المرفق العام عن طريق الاحتكار أو عن طريق الامتياز، ويغلب أن يمنح عقد الالتزام الملتزم حق الانفراد باستغلال المرفق العام، فلا يجوز لغيره أن يستغل هذا المرفق، وهذا هو الاحتكار القانوني، ويكون ذلك في المرافق العامة التي لا تحتمل المنافسة إذ يكون فيها ضياع للأموال والجهود (السكك الحديدية في بعض المناطق- النور والغاز والكهرباء- الترام- الأتوبيس).

(2) تمكين الملتزم من أن يقوم بالأعمال اللازمة لإدارة المرفق واستغلاله، فتمنحه السلطة الإدارية الترخيصان اللازمة، وتسمح له باستعمال الطريق العام أو الأموال العامة التي يلزم استعمالها لإدارة المرفق، وتخوله سلطات إدارية للقيام بالإنشاءات اللازمة للمرفق (حق نزع الملكية- حق تحرير محاضر المخالفات- تقرير نفقات أو قروض بآجال بعيدة).

(3) تقاضي رسوم من المنتفعين بالمرفق، أي العملاء المستهلكين مقابل انتفاعهم، وهذا المقابل لا يعتبر أجرة تسري عليها أحكام القانون المدني، ولكنه يعتبر رسماً تسري عليه أحكام القانون الإداري، ومن ثم يكون للسلطة الإدارية وحدها حق تقرير رسوم الانتفاع بالمرافق العامة.

(4) الحق في التوازن المالي للمرفق، والأصل أن الملتزم المرفق العام لا يخلو من المخاطرة، فالملتزم يسعى للربح ويتحمل الخسارة

إلا أن التوازن المالي للمرفق يختل في حالتين:

  • (أ) أن يواجه الملتزم في إدارته للمرفق عملاً السلطة الإدارية تقلب به الميزان المالي للمرفق ( كانخفاض الأسعار الذي يسبب خسارة فادحة تصيب الملتزم ) فللملتزم أن يرجع علي السلطة الإدارية بما يعيد هذا التوازن، لأن هذه السلطة هي التي بفعلها أخلت به.
  • (ب) ظروف طارئة لم تكن في الحسبان لا تنسب لا إلي مانح الالتزام ولا إلي الملتزم وتجعل استغلال المرفق بالشروط المقررة وبالأسعار المحددة من جانب السلطة العامة مرهقا للملتزم بحيث يتهدده بخسارة فادحة وبموجب نظرية الظروف الطارئة هذه يحق للملتزم أن يعيد التوازن للمرفق بتعديل شروط إستغلاله أو برفع الأسعار حتى لا يتحمل وحده كل الخسارة التي نجمت عن هذه الظروف الطارئة.

فعند الإلتزام يوجب علي الملتزم أن يؤدي الخدمات التي يتكون منها المرفق إلي العملاء وفي بعض الحالات يوجب عقد الإلتزام علي الملتزم أيضا أن يقوم بالإنشاءات اللازمة لتسيير المرفق وإدارته وإستغلاله.

التزامين علي الملتزم

فيترتب إذن في ذمة الملتزم بموجب عقد الإلتزام إلتزامان:

  • الأول – القيام بالإنشاءات اللازمة لتسيير المرفق إذ كثيرا ما يحتاج المرفق إلي إنشاءات لازمة لتسييره وهي منشآت يجعلها عقد الإلتزام عادة علي الملتزم لما يتكلفه من نفقات باهظة في المنشآت اللازمة لتسييره.
  • الثاني – القيام بإدارة المرفق وهو الإلتزام الجوهري الذي يترتب في ذمة الملتزم ومن أجله منح الإلتزام ويتضمن ذلك أن يكفل للمرفق الإستمرار والإنتظام ومسايرة التطور وأن علي الملتزم أن يتقيد بالأسعار التي وضعتها السلطة العامة بما يلحقها من تعديلات تقتضيها المصلحة العامة وأن يكفل المساواة بين العملاء فلا يميز أحدا منهم علي الآخر.

ويخضع الملزم لرقابة مانح الإلتزام وإشرافه سواء نص عقد الإلتزام علي ذلك أم لم ينص .

والرأي الراجح
أن عقد الإلتزام عقد إداري برغم أنه يتكون من توافق إرادتين
  • إرادة السلطة الإدارية
  • إرادة الملتزم

وأنه لا يخضع في جميع مشتملاته لقواعد القانون المدني بل يخضع القانون الإداري في نواحيه المتعلقة بتنظيم المرفق وإدارته وأسعاره المقررة.

ويترتب علي أن عقد الإلتزام عقد إداري أو تصرف مركب
أنه لا تسري القواعد المدنية في جميع نواحيه وأنه يجب التمييز في هذا العقد بين طائفتين من النصوص :
  • نصوص قانونية
  • نصوص تنظيمية
  1.  فالنصوص التعاقدية تخضع لقواعد القانون المدني، فلا يجوز نقضها ولا تعديلها إلا بإتفاق المتعاقدين، وهي النصوص التي ينشئها عقد الإلتزام من حقوق وإلتزامات شخصية (مدة الإلتزام- إسترداد- الإلتزامات المالية المتقابلة المترتبة في ذمة كل من الملتزم ومانح الإلتزام).
  2.  أما النصوص التنظيمية – فهي التي تتعلق بتنظيم المرفق في ذاته، ووضع طرق مرسومة لإدارته بما يكفل له الإستمرار والإنتظام ومسايرة التطور وتقرير أسعار موحدة يتقاضاها الملتزم من العملاء بحيث لا يمتاز عميل علي آخر، وتقرير حق السلطة الإدارية في إستمرار المرفق قبل إنقضاء مدته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
هذه النصوص التنظيمية لها حكم القانون

تملك السلطة الإدارية بمحض سلطانها ومن غير موافقة الملتزم نقضها أو تعديلها بما يتفق مع المصلحة العامة وهذه الولاية في النقض والتعديل تخلص للسلطة الإدارية بإعتبارها المهيمنة علي المصلحة العامة التي يحققها المرفق ومصدر هذه الولاية هي المبادئ المقررة في القانون الإداري.

(الوسيط- 7-1- للدكتور السنهوري – المرجع السابق- ص 279 وما بعدها)

تعليق أخر علي عقد استغلال المرفق العام

2- إلتزام المرافق العامة أو إمتياز المرافق العامة هو عقد إداري فالجهة الإدارية هي دائما أحد طرفيه وموضوعه هو إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية أي القيام بأداء خدمة عامة للجمهور بطريقة منتظمة ومستمرة كالنقل بالترام أو توريد الماء أو الكهرباء.

وبذلك يفترق الإلتزام عن عقد التوريد الذي بمقتضاه يتعهد شخص بتوريد أشياء منقولة لإحدى المصالح العامة مقابل ثمن متفق عليه

كما يفترق عن عقد مقاولة الأشغال العامة الذي بمقتضاه يتعهد شخص بالقيام ببناء منشآت ثابتة (كخزان – أو نفق – أو طريق عام – أو أبنية – أو ترميمها – أو صيانتها) لحساب إحدى جهات الإدارة مقابل أجر متفق عليه.

ويتحمل الملتزم بنفقات العمل الذي منح إمتيازه وكذلك بمخاطرة وتتعهد الجهة الإدارية في بعض عقود الإلتزام بدفع إعانة سنوية أو بضمان حد أدنى للأرباح.

وقد تشترط الجهة الإدارية أن يدفع لها الملتزم إنارة سنوية، ولا يجوز النزول عن الإلتزام بغير إذن الجهة الإدارية، لأنها إنما تعاقدت مع الملتزم لثقتها به.

وللملتزم أن يحصل من الجمهور مقابل ما يقدمه من الخدمات، ولكن تحدد تعريفه ما يحصله تشرف عليه الجهة الإدارية، ويحدد القانون عادة أرباح الملتزم.

ويكون منح الإلتزام عادة لمدة طويلة، وعند إنتهاء الأجل يعود الإلتزام إلي الجهة الإدارية التي منحته.

ويجوز النص في عقد الإلتزام علي أن الجهة الإدارية حق شرائه قبل إنتهاء الأجل.

(العقود المسماة – 4 – للدكتور كامل مرسي- المرجع السابق – ص 578 و 579)

تعليق ثالث علي عقد ادارة المرفق العام

3- لم يتعرض التقنين القديم لتنظيم المقاولات المتعلقة بالمرافق العامة، لكون هذا التنظيم أوثق صلة بالتقنين الإداري منه بالتقنين المدني. ومن المقرر أن العقود التي تعقدها السلطات العامة لتنظيم المرافق العامة تختلف حتما في كثير من النواحي عن العقود التي يعقدها الأفراد فيما بينهم

فمن الواجب إذن إصدار تشريع خاص لتنظيم العلاقات بين ملتزمي المرافق العامة والمنتفعين بها وتحديد موقف السلطة العامة قبل المقاول الذي تمنحه إمتياز إستغلال مرفق عام، ولن تجدي المحاولة التي أقدم عليها المشرع في هذا التقنين في سد الفراغ الموجود في هذا الصدد.

(التقنين المدني- للدكتور عرفه – المرجع السابق- ص 478
المرفق العام – بحث المستشار حلمي بطرس- مجلة إدارة قضايا الحكومة- السنة 1- العدد 1- ص101

خصائص المرفق العام

 

للمرفق العام ثلاث خصائص هى :

أولا : يجب أن يكون المرفق العام مشروعاً ذا فع عام كتوفير خدمات عامة أو سد حاجات عامة

فإن لم يكن ذا نفع عام ، وإنما كان لمصلحة خاصة فإنه لاي كون مرفقا عاما بل يكون مرفقا مدنيا حتى لو أدارته الدولة فإدارة الدولة لأملاكها الخاصة لا تعتبر إدارة لمرفق عام لأن  أملاك الدولة الخاصة    ليس ذات نفع عام .

ثانيا : يجب الا يكون المقصود أساساً من المرفق العام هو الحصول على الربح

وإذا كانت إدارة المرفق العام تدر فى بعض الأحوال ربحا فإن ذلك إنما يأتى عرضاً وكغرض ثانوى أما الغرض الأساسى فهو توفير الخدمات العامة أو سد الحاجات العامة فالمرافق الاقتصادية لا تكون مجانبية بل هى بمقابل يدفعه المستهلكون فى صورة رسوم ولكن الدولة أرادت بفرض هذه الرسوم لا حتى ربح تجارى بل تحميل نفقات المرفق لمستهلكيه بالذات

ولو جعلته مجانياً لتحميل نفقاته دافعو الضرائب وليس من العدل فى المرافق الاقتصادية أن يتحمل نفقاتها دافعو الضرائب ولو كانوا من عير المستهلكين فإذا قصدت الدولة من إدارة مشروع أن تجنى منه ربحاً كاحتكار الحكومة الفرنسية للدخان – لما كان المشروع مرفقاً عاماً .

ثالثا : يجب أن يدير المرفق العام أو ينظمه ويشرف على إدارته جهة إدارية

فالمشروع الذى تديره أفراد أو شركات أو جمعيات لا يكون مرفقا عاما ولو كان ذا نفع عام  كما هى الحال فى الجمعيات الخيرية والمدارس الحرة والمستشفيات الخاصة وكذلك العكس صحيح كما قدمنا فلا يكون المشروع الذى تديره الدولة مرفقا عاما إذا لم يكن ذا نفع عام والجهات الإدارية التى تدير المرافق العامة أو تنظمها وتشرف على إدارتها إما أن تكون الدولة وما يتفرغ عنها من مؤسسات عامة ، وإما أن تكون أشخاصاً إدارية محلية وهى مجالس المحافظات والمدن والقرى

السنهورى ص218 وما بعدها

أقسام المرافق العامة

يمكن تقسيم المرافق العامة أقساماً متعددة بحسب الزاوية التى تنظر منها إليها وذلك على النحو التالى :

المرافق الإدارية البحتة :

والمرافق الإدارية البحتة هى المرافق التى تؤدى خدمات عامة غير ذات صفة اقتصادية وهذه هى المرافق التى كانت الدولة تقتصر عليها فى الماضى قبل أن تنشط حركة تدخلها فى النواحى الاقتصادية تحت تأثير المذاهب الاشتراكية

وأهم هذه المرافق الإدارية البحتة هى مرفق الدفاع ومرفق الأمن ومرفق العدالة ومرفق الصحة ومرفق التعليم . وتتميز هذه المرافق بأنها تؤدى نشاطا مما يدخل فى صميم وظيفة الدولة ويعجز الأفراد والهيئات الخاصة عن القيام به أو لا يجدون مصلحة فى مباشرته وتستخدم الدولة فى مباشرة هذا النشاط وسائل القانون العام وقد تستخدم فى إدارة هذه المرافق وسائل القانون الخاص على سبيل الاستثناء .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة المدعية والمدعى عليها – وهو العقد محل النزاع – أنه قصد به تسيير مرفق عام هو مرفق العلاج فهو عقد تقديم خدمات لمرفق عام إذ تلتزم بموجبه المدعى عليه لقاء تحمل الهيئة بنفقات تعليمها وإيوائها أن تلحق بخدمة مستشفاها لمدة الخمس السنوات التالية لإتمام دراستها .

وهذا الشرط فى حد ذاته يعد من الشروط الاستثنائية غير المألوفة فى عقود القانون الخاص وبالتالى فإن العقد يكون قد اتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمن من شروط استثنائية وبهذه المثابة تدخل المنازعة المتعلقة به فى دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى

المرافق الإقتصادية :

والمرافق الاقتصادية به هى مرافق تسد حاجات ذات صفة اقتصادية ، فهى مرافق صناعية وتجارية ومرافق للتوجيه المهنى  والاقتصادى

وبعض هذه المرافق مرافق إقليمية ومحلية

كتوريد المياه والنور والكهرباء والغاز ووسائل النقل المحلية

وبعضها مرافق قومية

كالسكك الحديدية والطيران والملاحة والبنوك والتأمين والتجارة الخارجية

والمرافق الاقتصادية فى تزايد مضطرد وتطور سريع وبخاصة فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وقد ازدادت كثيرا بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت الدولة تتوغل فى النشاط الاقتصادى على وجه غير معهود وعزز ذلك فى مصر حركة التأميم منذ أصبح النشاط الفردى فى الأيام الأخيرة عرضة فى كثير من الأحوال للتأميم والانتقال من القطاع الخاص على القطاع العام فقد أمم كثير من الشركات الصناعية والتجارية وجميع البنوك وشركات التأمين ،والأدوية الطبية والمخابز والصحف

( السنهورى ص 220)
المرافق القومية :

والمرافق القومية مرافق تؤدى الخدمات العامة أو تسد الحاجات العامة لجميع السكان دون أن تحصر فى إقليم معين ، فمرافق الدفاع والأمن والعدالة والمواصلات القومية والبنوك و  التأمين   والتجارة الخارجية كل هذه مرافق قومية تمت إلى جميع إنحاء البلاد ، ولا يختص بها إقليم دون إقليم .

المرافق الإقليمية البلدية :

تنقسم المرافق العامة إلى مرافق قومية ومرافق إقليمية ومرافق بلدية فالمرافق القومية مرافق تؤدى الخدمات العامة أو تسد الحاجات العامة لجميع السكان دون أن تحصر فى إقليم معين ، كمرفق الدفاع والأمن والمواصلات القومية والبنوك والتأمين والتجارة الخارجية

كل هذه المرافق قومية تمت إلى جميع أنحاء البلاد  ولا يختص بها إقليم دون إقليم . أما المرافق العامة الإقليمية أو البلدية فهى المرافق التى يقصد بها سد حاجات مشتركة ومنافع معينة لسكان إقليم  معين أو بلدة معينة ، وهى تتبع عادة وحدات الإدارة المحلية ومن أمثلة ذلك :

  • مرفق النقل الداخلى
  • ومشروعات المطافى
  • والنظافة والمياه والغاز والكهر
المرافق النقابية أو المهنية

وهذا النوع من المرافق يرمى إلى تنظيم المهن الرئيسية فى الدولة عن طريق أبناء المهنة أنفسهم فهذه المرافق يتعلق نشاطها برقابة وتوجيه النشاط المهنى مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين …. إلخ

وهذه المرافق تديرها نقابات من أبناء المهنة ويخولها القانون بعض السلطات الامتيازات تتعلق بمزاولة المهنة والمحافظة على حقوق المشتغلين يها

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/4/1958 فى الطعن رقم 608 لسنة 3ق بأن

إن تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة ( وهى مرافق عامة ) ماي دخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامه على المصالح والمرافق العامة فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لنهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها فى الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام ، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة”

وهذه المرافق النقابية أو المهنية تقوم على عناصر ثلاثة :
  • أ-  أن هذه المرافق تتخذ شكلاً نقابياً يشرف على إدارتها مجالس يتم انتخابها من أبناء المهنى .
  • ب- أن انضمام أبناء المهنى إلى هذه النقابات يكون بصفة إجبارية وذلك على خلاف المنظمات العمالية التى يكون إلانضمام إليها اختياريا ، بإعتبارها من اشخاص القانون الخاص
  • جـ – أن هذه النقابات تمثل المهنة لدى الدولة وغيرها من الهيئات العامة

كما يناط بهذه النقابات الإشراف على نظام المهنة ولذلك يخولها القانون إصدار قرارات إدارية ، فردية ولائحية وتتضمن القرارات اللائحية بصفة خاصة القواعد المنظمة لممارسة المهنى والتى يتعين على أعضاء النقابة مراعاتها والإلتزام بها ويخولها مراقبة دخول الأعضاء إلى المهنة عن طريق القيد فى جداول العضوية

وعن هذا الطريق القيد فى جداول العضوية . وعن هذا الطريق تتحقق النقابة من توافر شروط الصلاحية المهنية والخلقية فى كل عضو جديد يريد أن يمارس المهنة

ولها حق توقيع جزاءات تأديبية على كل عضو يخالف قواعد تنظيم المهنة ويترتب على كون هذه النقابات تمارس نشاطا مما يدخل أصلا فى صميم وظيفة الدولة أن تملك هذه الأخيرة ، الحق فى ممارسة  سلطة وصائية على أعمالها ضمانا للصالح العام

(ابراهيم شيحا وحسن عصمان ص332 وما بعدها)
المرافق الإلزامية والمرافق الإختيارية

تنقسم المرافق من حيث وجوب إنشائها إلى مرافق إلزامية واختيارية وتتمثل الأولى فى تلك التى يكون إنشاؤها بالنسبة للدولة أمرا إلزاميا ، ويتعين عليها القيام بها كالمرافق التقليدية ( ألمن – الدفاع –  الصحة …. إلخ )

أما المرافق الاختيارية فهى التى أشار إليها الدستور فى عبارات عامة تحمل معنى السياسة العامة والتوجيه فهى اختيارية تقوم الدولة بإنشائها وفقا لتقديرها وفى الوقت الذى تراه ملائما لذلك كحماية الطفولة والأمومة ورعاية النشئ والشباب

( عزمى البكرى ص 410)

المبادئ التى تحكم سير المرافق العامة

 

هناك مجموعة من المبادئ التى تحكم سير المرافق العامة وهى :

أولا : يجب أن يكفل للمرافق العام الدوام والاستقرار ويكون ذلك بأن يتوافر فيه
  • (1) الاستمرار
  • (2) الانتظام
  • (3) مسايرة التطور
ثانيا : يحب أن تكفل المساواة التامة أمام المرافق العامة

فتكون فرص الانتفاع بالمرفق العام أمام جميع المستهلكين متكافئة ، ولا يمتاز مستهلك على مستهلك آخر

ثالثا : يجب أن تكون المرافق العامة قابلة للتغيرات والتعديلات فى أى وقت

حتى يكون بذلك مسايراً للحاجات المتجددة للجمهور فلا يتخلف عنها ويفقد مبررات وجوده

رابعا : يجب ان يكون المرفق العام فى متناول من يحتاج إليه

فلا يحرم منه لعلو سعره والمرافق الإدارية البحتة تكون عادة مجانية فهى فى متناول الجميع ، كمرافق الدفاع والأمن وإذا اقتضى أجر عليها فهو أجر يلاحظ ألا يكون فيه عنت كالرسوم القضائية والمصروفات المدرسية ونفقات العلاج والأدوية فى المستشفيات أما المرافق الاقتصادية فهذه تكون بمقابل يدفعه المنتفع فى صورة رسوم كما سبق القول وسنرى أن الجهة الإدارية تبسط رقابة شديدة على أسعار المرافق الاقتصادية وتراعى فى ذلك الا تكون مرهقة للمستهلكين ،

خامسا : تسرى على المرافق العامة قواعد خاصة بها ليست هى قواعد القانون المدنى بل قواعد القانون الإدارى

فتنظم هذه القواعد الخاصة مركز عمال المرافق ، وهذا المركز ليس مركزاً تعاقدياً بل هو مركز تنظيمى ، وتنظم أيضا الأموال المخصصة لسير المرافق فلا تكون أموالا خاصة بل أموالا عامة وتنظم كذلك الأعمال والعقود اللازمة لإدارة المرافق فتكون الأعمال أوامر إدارية وتكون العقود عقوداً إدارية ولهذا وتلك قواعد إدارية تختلف من قواعد القانون المدنى

وتنظم أخيرا علاقة المرافق بالمنتفعين بالجمهور بوجه عام فتعين حقوق المنتفعين وواجباتهم  وترسم شروط مسئولية المرافق عن أعمالها الضار بالغير ، وتخضع المرافق العامة عادة لولاية القضاء الإدارى دون ولاية القضاء العادى

والمبادئ الثلاثة الأولى تسرى حتما على جميع المرافق إدارية كانت أو اقتصادية وذلك دون حاجة إلى نص تشريعى بل هذا تطبيق للمبادئ العامة فى القانون الإدارى حتى لو لم يوجد هذا النص

  • أما المبدأ فيسرى بصفة حتمية على المرافق الإدارية ،
  • أما المرافق الإقتصادية فقد اتسع نطاقها كما سبق القول

ودخل فى نطاق القطاع العام كثير من أوجه النشاط التى كانت قبلا محصورة فى نطاق القطاع الخاص ، فوجب فى بعض الحالات استبقاء قواعد القانون المدنى وقواعد القانون التجارى لأنه أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط فى بعض هذه المرافق

(السنهورى ص 220)

كيفية منح إلتزام المرافق العامة

كان القانون رقم 129 لسنة 1947 ينظم التزامات المرافق العامة لكنه لم ينص على طريقة منح الإلتزام بالمرافق العامة . ومصدر القانون رقم 288 لسنة 1956 فى شأن تعديل شروط إلتزام واستغلال المرافق العامة فى دوائر اختصاص وزارة الشئون البلدية والفردية والمجالس البلدية ونص فى مادته الأولى على أن:

” لوزير الشئون البلدية والقروية وللمجالس البلدية كل فى حدود اختصاصه تعديل شروط عقود التزم استغلال المرافق العامة – عدا ما كان من تلك الشروط خاصاً بتحديد شخص الملتزم ومدة الالتزام ونطاقه وإلإتاوة فإنه يتعين صدور قانون بافذن فى تعديلها ” ثم صدر القانون رقم 61 لسنة 1958 (المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1960) فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز

ونصت مادته الأولى ( المعدلة) على أن يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، وكذلك أى تعديل فى شروط الامتياز يتعلق بشخص صاحب الامتياز أو مدة الامتياز أو نطاقه أو الإتاوة (العائدات ) بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الأمة

ويكون تعديل ما عدا ذلك قرار من الوزير المختص . على أنه ” بالنسبة إلى موارد الثروة المائية ومناطق صيد الطيور التابعة لوزارة الحربية يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمارها وتعديل شروطها بقرار من وزير الحربية إذا لم تجاوز مدة الامتياز خمس سنوات ” ولما صدر دستور 1971 نص فى المادة 123 منه على أن

” يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة … إلخ ” كما نصت المادة 146 منه على أن :

” يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ” والمصالح العامة تعنى فروع الوزارات التى تقوم على مرفق عام ، فيقوم المرفق العام غير متمتع بالشخصية الاعتبارية

أما المرافق العامة فهى تعنى كل هذه المرافق التى تتمتع والتى لا تمتع بالشخصية الاعتبارية فإنشاء المرافق العامة إذن – فى ظل النظام الدستورى الحالى – يمكن أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية ويمكن أيضا أن يتم بأداة أعلى كالقانون ، ولكن القانون لا يكون أداة لازمة لإنشاء المرفق العام

( مصطفى أبو زيد ص 158 – إبراهيم شيما وحسن عصمان ص 31)

غير انه يلاحظ أن المشرع الدستورى لم يخول رئيس الجمهورية الحق فى تفويض هذا الاختصاص إلى غيره . وإذا كان المشرع  الدستورى قد خول لجهة الإدارة حق إنشاء المرافق العامة على النحو السابق ، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى ضرورة الالتجاء للسلطة التشريعية لتقرير اعتمادات مالية لإنشاء بعض هذه المرافق .

اذا لم يكن بمقدور الإدارة تدبير الأموال اللازمة لها وفى هذه الحالة يكون طريق إنشاء المرافق العامة بقرارات جمهورية طريقاً نظرياً بل وموقوفاً على إذن السلطة التشريعية بتقرير بعض الاعتمادات المالية كما يلاحظ أن الإدارة قد تضطر فى كثير من الحالات إلى وسيلة القانون لإنشاء بعض هذه المرافق

وذلك فى حالة كون المرافق الجديدة المزمع إنشاؤها تؤدى إلى ضرورة التعديل فى القوانين القائمة تطبيقاً للمبدأ الأصولى المعمول به فى القانون ، وهو أنه لا يمكن تعديل قانون إلا بقانون

( عزمى البكرى ص 445)

طرق إدارة المرفق العام

هناك طرق خمسة لإدارة المرافق العامة وهى :

الطريقة الأولى: الإدارة المباشرة أو الريجى (regie)

وفى هذه الطريقة تقوم الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية بإدارة المرفق العام مستعينة فى ذلك بأموالها وموظفيها ، ومستخدمة فى ذلك وسائل القانون العام وهذه الطريقة هى التى تدار بها جميع المرافق العامة الإدارية فى الوقت الحاضر ، وذلك إما لأن هذه المرافق غير مربحة

فلا يمكن أن يقبل عليها الإفراد وإما لأن الدولة ترى أنه من الخطورة أن تسمح للإفراد بالمشاركة فى إدارة مثل هذه المرافق ومثل ذلك مرافق الدفاع والأمن والعدالة والتعليم والصحة وبعض هذه المرافق خدمتها للجمهور مجاناً لأنها تتناول جميع أفراد الجمهور ويتحمل نفقات المرفق دافعو الضرائب والبعض الآخر يؤدى خدماته للمنتفعين بالمرفق من أفراد الجمهور ، وذلك كمرفق العدالة ومرفق التعليم

وقد يكون ذلك مجاناً أو يكون فى مقابل رسم معين يؤديه منتفع حتى لا يتحمل دافعوا الضرائب جميع نفقات المرفق ، وتتبع طريقة الإدارة المباشرة فى بعض المرافق الاقتصادية مما تقضى طبيعته أن يدار بهذه الطريقة، وذلك كمرافق البريد والبرق والتليفون والراديو والتليفزيون

وقد تتبع طريقة الإدارة المباشرة فى بعض المرافق الاقتصادية الأخرى لأسباب ترجع إلى أن نفقات هذه المرافق أكثر من أرباحها وهى مع ذلك مرافق ضرورية للجمهور ،

وذلك كالسكك الحديدية والنقل البحرى والنقل الجوى ، أو لغرض التيسير على الجمهور والعمل على راحته وذلك كبعض المواصلات المحلية وتوريد المياه والنور والكهرباء والغاز وعميل المرفق العام الذى يدار إدارة مباشرة حكمه هو حكم عميل ملتزم بالمرفق العام عندما يدار المرفق العام بطريق الإلتزام .

وقد قضت محكمة النقض بأن

الأصل فى التزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته وجميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ما لم ينص فى عقد الإلتزام – أو فى غيره – على تحملها بها وإسقاط الالتزام أو انتهاؤه من شانه أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق ومن ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفا خاصا عاما للشركة التى أسقط عنها الالتزام أو انتهى التزامها

(جلسة 27/10/1983 الطعن رقم 70 لسنة 42ق س34 ص1540 ، جلسة 2/12/1981 الطعن رقم 766 لسنة 48ق س32 ص2207 ، جلسة 6/1/1971 الطعن رقم 198 لسنة 38ق س23 ص33)( جلسة 1/11/1962 الطعن رقم 176 لسنة 27ق س13 ص973)

وبأنه الملتزم بإدارة المرفق العام – على ما يفيد نص المادة 668 من القانون المدنى – هو ممن يربطه بالحكومة عقد التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من الزمن ومن ثم فلا يعد المجلس “البلدى” ملتزماً إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة لأن المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام وفرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون ببعض اختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة

(جلسة 8/11/1962 الطعن رقم 293 لسنة 27 ق س13 ص 1000 ، جلسة 30/5/1957 الطعن رقم 148 لسنة 23ق س 8 ص 546)
الطريقة الثانية : الإدارة عن طريق المؤسسات والهيئات العامة :

وفى هذه الطريقة تقوم أشخاص إدارية مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية بغدارة المرفق العام ، وهى فى مباشرة نشاطها فى إدارة المرفق يكون لها شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة ولا تختلط إيراداتها ومصروفاتها بإيرادات الشخص الإدارى الذى تتبعه ومصروفاته

وإذا زادت إيراداتها على مصروفاتها كان الزائد احتياطياً لها دون أن يختلط بأموال الشخص الإدارى ويكون لها الحق فى قبول الهبات والوصايا والتبرعات وتخاصم باسمها فى القضاء ويعتبر موظفوها مستقلين عن موظفى الشخص الإدارى الذى تتبعه المؤسسة

وتلجأ السلطة الإدارية إلى إنشاء المؤسسات لإدارة المرافق العامة لتخفيف العبء عن كاهلها وترك المرفق العامة تديره هيئة متخصصة لإدارته مستقلة فى شخصيتها فتحمل مسئولية أكبر وتتمكن من السير فى أعمالها إذا كانت تدير مرفقاً اقتصادياً وفقاً للنظم المتبعة فى إدارة المشروعات الحرة والمؤسسة العامة تقوم بإدارة المرفق العام واستغلاله وتتحمل جميع خسائره كما تستأثر كل أرباحه .

وقد قضت محكمة النقض بأن

لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية الشخصية المعنوية وهى مؤسسة عامة ولذلك تكون علاقتها بموظفيها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح – وإذ ان الحكم المطعون فه قد استند فى قضائه إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى دون تلك القوانين واللوائح فإن ذلك لا يعيبه طالما أن النتيجة التى انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق

(جلسة 4/4/1962 الطعن رقم 13 لسنة 27 “أحوال شخصية ” س 13 ص 403)

ومن أمثلة المؤسسات العامة الجماعات والمعاهد الخاصة بالبحوث العلمية وبعض المرافق الاقتصادية كالمؤسسات العامة القائمة على إدارة البنوك وشركات التأمين والشركات المؤممة ، وتبسط عادة للسلطة الإدارية التى تتبعها المؤسسة الرقابة عليها فى صور مختلفة ، فى روابطه التعاقدية مع المؤسسة فى حكم عميل المرفق العام الذى يدار بطريق الالتزام

(السنهورى ص 224)
الطريقة الثالثة : الإدارة بطريقة الريجى غير المباشر :

وفى هذه الطريقة الإدارية إلى فرد أو شركة فى إدارة المرفق العام واستغلاله ، على أن تكون للسلطة الإدارية كل الأرباح وعليها كل الخسائر أما يدير المرفق فيأخذ مقابل إدارته مبلغاً معينا أو نسبة معينة من صافى الأرباح أو من رأس المال أو مقابلا على أى نحو يتفق عليه مع السلطة لإدارية فهو أذن مربوط بهذه السلطة برابطة تعاقدية والعد من عقود القانون الإدارى ، ولكنه لا يعتبر موظفا عاماً لا هو ولا من يستخدمهم لمعاونته فى إدارة المرفق .

الطريقة الرابعة : الإدارة بطريقة الإلتزام :

وفى هذه الطريقة تعهد الإدارة ( الدولة أو أحد الأشخاص الإقليمية ) إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام اقتصادى واستغلاله لمدة محدودة ، وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسئوليته ، فى مقابل تقاضى رسوم من المنتفعين بهذا المرفق العام

وبالتالى فإن المشرفين على إدارة المشروع ليسوا موظفين عموميين بل عمال وأجراء يخضعون فى علاقاتهم مع الملتزم لقواعد القانون المدنى والملتزم وإن كان يدير مرفقا عاما إلا أنه يستهدف أساس تحقيق الربح ولما كانت هذه الطريقة هى طريقة رأسمالية فى الإدارة فإنها لا تزدهر فى النظام الاشتركى ولذلك فتطبيقاتها محدودة ، وتكاد تنحصر فى استغلال بعض مصادر الثروة الهامة ، وعلى رأسها البترول .

الطريقة الخامسة : الإدارة بطريقة الاستغلال المختلط écomomie mixte

فى هذه الطريقة تعد السلطة الإدارية إلى شركة ، تساهم فيها بنسبة معينة من رأس المال ، فى إدارة المرفق واستغلاله وبذلك لا تستقل السلطة الإدارية بتبعات المرفق المالية ولكنها تساهم فى هذه التبعات فى الخسائر وفى الأرباح بنسبة مساهمتها فى رأس مال الشركة كذلك تشترك السلطة الإدارية فى إدارة المرفق واستغلاله عن طريق مساهمتها فى الشركة

وتستطيع إذا كان لها من المال ما يزيد على النصف أن تسيطر على الإدارة وهذه الطريقة تفضل فى إدارة المرافق الاقتصادية ، طريقة الريجى وطريقة المؤسسات العامة فى أنها تبتعد عن الطرق والأساليب الحكومية فى إدارة مرفق تقتضى طبيعته أن يدار بالنظم التى تدار بها المشروعات الاقتصادية الحرة

وهى فى الوقت ذاته من الاشتراك فى الإدارة والاستغلال ، بل ومن السيطرة على المرفق إذا كان نصيبها فى رأس المال كبيراً وتفضل أخيراً طريقة الريجى غير المباشر فى أن السلطة الإدارية لا تتحمل وحدها كل الخسائر ، بل تشارك فيها بمقدار ما تشارك فى الربح

واتبعت هذه الطريقة فى فرنسا فى مرافق النقل البرية والبحرية والجوية وفى مرفق الصناعات الحربية ، وفى انجلتراً فى الصناعات البحرية وفى مشروعات إنتاج الكهرباء وفى مصر فى بنك التعاون والتسليف الزراعى وفى البنك الصناعى وفى الشركات المؤممة نصف تأميم والشركات التى أممت أسهمها بالنسبة على حاملى ما تزيد قيمته على عشرة آلاف جنيه من هذه الأسهم .

والشركة المختلطة تخضع لأحكام القانون التجارى فيما يتعلق بتكوينها وإدارتها والنظم والأساليب التى تتبعها فى إدارة المرفق واستغلاله .

ولما كانت السلطة الإدارية تساهم فى رأس مالها فإنه يكون لها فى مجلس إدارة الشركة ممثلون بنسبة حصتها فى رأس مالها ، ومن ثم تستطيع أن تراقب الإدارة رقابة داخلية بخلاف طريقة الالتزام فالسلطة الإدارية لا تراقب الملتزم إلا رقابة خارجية لا تناول الأعمال اليومية بل تقتصر على الإشراف على نظام المرفق وحساباته

( السنهورى ص 227 )

عقد التزام المرافق العامة

 

لقد رأينا أن المادة 668 مدنى قد نصت على أن

 التزام المرافق العامة عقد الفرض منه إدارة مرفق ذى صفة اقتصادية وتكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق فترة معينة من الزمن

ويتبين من نص هذه المادة أن عقد التزام المرافق العامة له عناصر تميزة عن سائر العقود وهذه العناصر هى :

العنصر الأول : أن يكون عقد التزام المرفق مبرماً بين جهة الإدارة المختصة بتنظيمة وبين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق كما تقول المادة 668 فيما رأينا

فالمتعاقد الأول لابد أن يكون الجهة الإدارية التى أنشأت المرافق العامة وقامت بتنظيمه وتكون هذه الجهة هى الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية المحلية : المحافظة أو المدنية أو القرية والمتعقاد الآخر يكون فى الغالب شركة وقد يكون فرداً لهم أن يكون من اشخاص القانون الخاص .

وقد قضت محكمة النقض بأن

التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلاله فترة معينة من الزمن وهو بالنسبة إلى العلاقة بين مانح الإلتزام – الحكومة أو الهيئات المحلية – والملتزم يخضع لأحكام القانون الإدارى

لأن ما يرد من شروط عن طريقه إدارة المرفق ومدته وغير ذلك له طبيعته اللائحة الإدارية أما بالنسبة للعلاقة بين الملتزم والمنتفعين فهى تخضع لأحكام القانون الخاص وتعتبر على خلاف عقد التزام المرافق العامة من مقاولات القانون الخاص لا من مقاولات القانون الإدارى ويكون المنتفع فيه عميلاً لملتزم المرفق العام

(جلسة 16/11/1987 الطعن رقم 2247 لسنة 52ق)

وبأنه الملتزم بإدارة المرفق العام – على ما يفيده نص المادة 668 من القانون المدنى – هو من يربطه بالحكومة عقد التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من الزمن ومن ثم فلا يعد المجلس البلدى “ملتزما” إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة لأن المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام وفرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون رقم 144 لسنة 1945 ببعض اختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة

( طعن رقم 293 لسنة 27 ق – جلسة 8/11/1962)

ولكن إذا كان المتعاقد الآخر مع الجهة الإدارة من أشخاص القانون العام فلا يعتبر العقد إلتزاماً ونظراً لأن الملتزم هيئة خاصة وليس موظفا عاما فإنه يرتبط بالعاملين لديه بعقود عمل تخضع لأحكام القانون الخاص ، ونقوم هذه الهيئة الخاصة بجميع الإنشاءات الضرورية للمرفق على مسئوليتها

وليس على مسئولية الإدارة وعلى نفقتها تماماً كما أنهامسئولية عن الأضرار التى تصيب الإفراد نتيجة سير المرفق وهكذا لا تتحمل الإدارة مانحة الإلتزام شيئا من النفقات أو المسئوليات المادية بل على العكس فإنه عادة يتضمن عقد الإلتزام عودة المرفق بجميع إنشاءاته ومهماته إلى الإدارة مانحة الالتزام بإنتهاء العقد مما يعود على الدولة بفوائد مادية كبيرة

( الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب القانون الإدارى الطبعة الأولى 1981 ص107 )
وقد  قضت محكمة النقض بأن

القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وتبعا لذلك فإن جميع الديون التى تترتب فى ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد التزاما عليه وحده ومن ثم فلا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها فإذا هى أنهت الالتزام بالإسقاط وعاد المرفق إليها فإنها لا تلتزم بشئ من هذه الديون ما لم ينص فى عقد الالتزام على التزامها به ذلك أن الملتزم لا يعتبر فى قيامه بإدارة المرفق – لحسابه – وكيلا عن جهة الإدارة كما أنها لا تعتبر بمثابة خلف خاص او عام له

( طعن رقم 125 لسنة 27 ق – جلسة 1/11/1962)

وبأنه إسقاط الالتزام من شانه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يضع حدا فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق ، وتكون جميع الالتزامات المترتبة ى ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ، ولا شأن لجهة الإدارة بها ما لم ينص فى عقد الإلتزام أو غيره على خلاف ذلك أو كيفية تسوية حقوق الدائنين وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة – هيئة النقل العام بمدينة القاهرة – خلفا لشركة الترام وإلزامها على هذا الأساس وحده بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث – على الشركة المذكورة – فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون وبالقصور فى التسبيب

( طعن رقم 51 لسنة 37 ق – جلسة 30/11/1971)

العنصر الثانى : أن يكون محل العقد إدارة المرفق العام استغلاله

ويجب أن يكون هذا المرفق كما يقول النص فيما رأينا ذا صفة اقتصادية ( مادة 668 مدنى ) فيكون من المرافق الاقتصادية الصناعية أو التجارية لا من المرافق الإدارية البحتة ، وأكثر ما يمنح الإلتزام فى مرافق النور والماء والغاز والكهرباء والمواصلات بمختلف أنواعها أما المرافق الإدارية البحتة كالدفاع والمن والعدالة والصحة والتعليم فقد قدمنا أنها لا تدار بطريقة الالتزام وإنما تدار إدارة مباشرة بطريقة الريجى

وإذا أفسح مجال النشاط الفردى الحر فى بعض هذه المرافق ، كما فى التعليم للمدارس الحرة وكما فى الصحة للمستشفيات الخاصة فليس هذا معناه أن المرفق العام للتعليم أو للصحة يدار بطريقة الإلتزام

فإن الدولة هى التى تديره فى الأصل وتدع للجمعيات وللأفراد أن يسدوا ما قد تتركه من فراغ لا عن طريق الإلتزام بل عن طريق النشاط الفردى قد تنظم الدولة هذا النشاط الفردى تنظيما محكما تتصل به إلى أدق التفاصيل حتى يصبح الفرد أقرب إلى الملتزم ، كما هو الحال فى تنظيم التعليم الحر حيث أصبح القانون به الآن أقرب إلى الملتزمين من ناحية التنظيم والرقابة والتفتيش والإعلانات ونحو ذلك

(السنهورى ص 228)

العنصر الثالث : أن يكون لعقد التزام المرفق العام مدة معينة

فتنص المادة 668 مدنى على أن يكون الإلتزام المرافق العامة فترة معينة من الزمان ” فلا يجوز أن يكون العقد مؤيدا أو لمدة غير معينة أو لمدة معينة بالغة الطول وإنما يجب أن تكون المدة معقولة تكفل للملتزم استهلاك ما قام به من نفقات الإنشاء وفوائد رأس المال الذى استثمره .

وشرط المدة هذا يميز عقد الالتزام عن الترخيص باستغلال مرفق عام ، فالترخيص الأخير مؤقت بطبيعته ويمنح لأجل معين ، وغير قابلة للتجديد ويحق لجهة الإدارة مانحة الترخيص إلغاؤه فى أى وقت طبقا لصريح نصها ،

وقد صنعت المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة حدا أقصى لمدة بثلاثين سنة إذ نصت المادة على أن ” لا يجوز منح التزامات المرفق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة “

وقد قضت محكمة النقض بأن

القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وتبعا لذلك فإن جميع الديون التى ترتب فى ذمته قيامه بإدارة المرفق تعتبر التزاما عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها فإذا انتهى عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الإدارية فأنها لا تلتزم بشئ من هذه الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الإلتزام بها ، ذلك أن الملتزم فى إدارته المرفق لا يعتبر وكيلا عن جهة الإدارة ، كما أن هذه الجهة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له

( جلسة 30/1/1964 الطعن رقم 2 لسنة 29ق س15 ع1 ص161)
( جلسة 21/12/1966 الطعن رقم 377 لسنة 32ق س17 ص1974)
( جلسة 30/11/1971 الطعن رقم 51 لسنة 37ق س22 ص955)
(جلسة 27/10/1983 الطعن رقم 70 لسنة 42ق س 34 ص 1540)

وكان الدستور المصى الصادر فى سنة 1923 ينص فى المادة 137 منه على أن الالتزامات المرافق العامة لا يمكن منحها إلا لمدة محدد ، ومع ذلك جرى العمل فى الماضى مع منح التزام المرفق العام لمدة طويلة جداً قد تصل إلى تسع وتسعين سنة ، مما يتعارض مع روح الدستور فأتى القانون رقم 129 لسنة 1947 يعين الحد الأقصى لمدة التزام المرفق العام ، وتقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى هذا الصدد

” لاشك فى أنه لم يعد من المقبول إزاء ما نشهد من التطور السريع فى المسائل الاقتصادية والاجتماعية ، أن تمنح التزامات لم يقرب من قرن والحق أنه إذا حدد الإلتزام مدة ثلاثين عاماً ، كفل ذلك للملتزم الانتفاع به المدة الكافية لاستهلاك ما قام به من نفقات الإنشاء ، قلم يكن إذن حاجة إلى أن يعدل عن هذه القاعدة وأن يسمح بتجاوز هذه المدة إلا فى حالات استثنائية تكون فيها النفقات بالغة فى الزيادة ” ،

وقد نصت المادة الأول من القانون رقم 129 لسنة 1947 على أنه ” لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة ” ، ونصت المادة 8 من نفس القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون من وقت صدوره على الإلتزامات السابقة ، مع احترام المدة المتفق عليها بشرط ألا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ العمل به

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أى اتفاق صدر بقانون سابق على هذا القانون وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون فى صدد المادة الثامنة ” الأحكام الواردة فى المواد 5 و 6 و 7 فى الواقع مجموعة من القواعد مستقلة عن شروط عقود الإلتزام واجبة التطبيق ولو لم ينص عليها فى وثيقة الإلتزام بل لو نص على شروط تعاقدية تخالفها إذ الأمر فيها يتعلق بمبادئ تعلو على الاتفاقات التى تعتبر قانوناً للمتعاقدين فيجب إذن أن يعمل بها من تاريخ نشرها فى كل التزام مهما ين تاريخ منحه وقد وضعت المادة الثامنة لتعين بنص صريح مدى تطبيق هذه الأحكام ” ،

وهذا يعنى بالنسبة للالتزامات السابقة على صدور القانون أن تنقص المدة الباقية لها إلى 30 سنة إذا كان ما تبقى من المدد الأصلية أزيد من ثلاثين سنة ، ويدخل على هذا استثناء واحد فى حالة ما إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك بين الحكومة والملتزم صدر بقانون سابق .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

يبين من مراجعة القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزام المرافق العامة أنه وضع  لتنظيم العلاقة بين السلطة مانحة الالتزام والملتزم فى شأن إدارة المرفق العام الذى يعهد إلى الملتزم بالمشاركة فى تسييره على أساس أن عقد الالتزام يمنح لمدد طويلة نسبياً وليس قصيرة

وآية ذلك أن المادة الثالثة من القانون تنص على ما يأتى ” لا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزمة السنوية فى صافى أرباح استغلال المرفق العام عشرة فى المائة من رأس المال الموظف والمرخص له من مانح الالتزام ، وذلك بعد خصم مقابل استغلال رأس المال وما زاد على ذلك من صافى الأرباح عن 10% وتقف زيادة هذا الاحتياطى حتى يبلغ ما يوازى 10% من رأس المال

ويستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تحسين وتوسيع المرفق العام أو فى خفض الأسعار حسبا يرى مانح الالتزام ” فهذا النص يفترض أن الالتزام لا يمنح إلا المدد طويلة نسبياً تعد بالسنوات ،

ذلك لأن الفقرة الأولى منه نصت  على ألا تحصل نسبة الربح إلا بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال ، وقضت الفقرة الثانية بأن مازاد على الأرباح عن تلك النسبة يستخدم فى تكوين احتياطى للسنوات التى تقل فيها نسبة الأرباح عن 10% ويضاف إلى ذلك أيضا أن الزيادة التى تجنب من أرباح الملتزم لا تمنح إلى جهة الإدارة مانحة الالتزام

وإنما تخصص بإعتبارها قد استقطعت من أرباح الملتزم لمواجهة الخسارة أو النقص فى الربح الذى قد يصيب الملتزم فى بعض سنوات الاستغلال أو تستخدم فى تحسين وتوسيع المرفق العام وليس من شك أن هذه الأحكام كلها مستحيلة التطبيق على التراخيص التى قد تمنح لاستغلال بعض المرافق العامة لأنها مؤقتة بطبيعتها وتمنح لآجال قصيرة

، وغير قابلة للتحديد ويحق لجهة الإدارة مانحة الترخيص إلغاؤها فى أى وقت طبقا لصريح نصوصها ، ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 المشار إليه لأنها مقصورة التطبيق على عقود التزام المرافق العامة دون غيرها

( طعن رقم 440 لسنة 11ق – جلسة 17/1/1970)

وبأنه إن المشرع فرق بين عقد التزام المرفق العام وبين الترخيص المؤقت فى الشروط والأحكام المنطبقة على كل منهما ، فقد أخضع عقد الالتزام فيما يتعلق بالأرباح التى يحققها الملتزم إلى الأحكام المضمنة فى القانون رقم 129 لسنة 1947 بينما أخضع التراخيص المؤقتة التى قد تمنحها جهة الإدارة إذا ما تعذر منح الإستغلال عن طريق الالتزام للشروط التى يحددها وزير المواصلات

وإذا كان القانون المشار إليهما لا ينطبقان على خطوط اتوبيس مدينة القاهرة وإنما يسريان معلى خطوط أتوبيس الأقاليم وحدها عير أنهما يكشفان بوضوح وجلاء عن أن المشرع نفسه يفرق بين عقد الالتزام وبين الترخيص المؤقت فى شأن الأحكام المنطبقة على كل منهما ، وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزام المرافق العامة لا يسرى على التراخيص المؤقتة إذا خلت من نصوص صريحة توجب تطبيق أحكامه عليها

(طعن رقم 440 لسنة11 ق – جلسة 17/1/1970)

استرداد الالتزام قبل نهاية مدته

 

يجوز لجهة الإدارة بإرادتها المنفردة استرداد الالتزام قبل نهاية مدته ، فذلك مما يدخل فى نطاق تقديرها ، ولا يكون سببه حدوث تقصير أو أخطأ من جانب الملتزم وإنما رغبة الإدارة فى تحسين سير المرفق العام وإدارته بالطريق المباشر . وهو بهذا الشكل يتميز تميزاً واضحا عن السقوط

  • أولا : لأنه ليس هناك تقصير جدى من جانب الملتزم فى قيامه بأعباء المرفق
  • وثانيا : لأن الاسترداد يقتضى أن تدفع الإدارة للملتزم تعويضاً يغطى ما فاته من ربح وما حل به من خسارة

وقد نصت المادة الرابعة من القانون 129 لسنة 1947 على أنه يجب أن تحدد وثيقة الالتزام شروط وأوضاع استرداده قبل انتهاء مدته ، وهذه المادة تكفل تقدير التعويض للملتزم

غير أن حق جهة الإدارة فى سحب الالتزام أو إسقاطه قبل نهاية مدته ثابت لها بإعتباره نوعاً من الإلغاء الذى يجوز للإدارة أن تقوم به بمفردها بغير حاجة على نص فى العقد

وذلك إذا توافر شرطان :
  • أولهما أن يرتكب الملتزم مخالفات جسيمة أو بتكرر إهماله أو يعجز عن تسيير المرفق بانتظام .
  • وثانيهما وجوب إنذار الملتزم قبل توقيع الجزاء
(محمد فؤاد عبد الباسط ص 461 – مصطفى أبو زيد فهمى ص 271)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

العبرة دائما بالمعانى لا بالألفاظ فحسب الالتزام أو إسقاطه كلاهما من الألفاظ المترادفة لمعنى واحد وهو رفع يد الملتزم عن إدارة المرفق قبل انتهاء مدته لمواجهة المخالفات الجسيمة التى يرتكبها الملتزم مع قيام حق مانح الالتزام فى هذه الحالة فى الاستيلاء على الأدوات اللازمة لإدارة المرفق جبراً عن الملتزم

وليس صحيحاً فى القانون أن هذا الجزاء لا يجوز توقيعه إلا بحكم من المحكمة المختصة ، إذ أن مانح الالتزام له سلطات عديدة يملك استعمالها فى حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بالتزاماته المفروضة عليه بموجب العقد فله – بقرار منه – توقيع الغرامات المنصوص عليها بالعقد أو تنفيذ التزامات الملتزم على حسابه وكذلك له أن يتخذ ما يراه كفيلا لضمان سير المرفق ،

كما يثبت لمانح الالتزام دائما – بجانب هذه الجزاءات – إسقاط الالتزام إذا اختل المرفق اختلالا أو كلياً أو إذا ارتكب الملتزم مخالفات جسيمة غاية الأمر أنه يشترط فى هذا الصدد توافر شرطين أولهما أن يرتكب الملتزم مخالفات جسيمة أو يتكرر إهماله أو يعجز عن تسييره بانتظام ، وثانيهما وجوب إذنار الملتزم قبل توقيع هذا الجزاء – وقد توافر الشرطان السابقان فى النزاع الماثل ” ( طعن رقم 110 لسنة 13ق – جلسة 30/12/1977)

وإذا أنهت جهة الإدارة الالتزام بالاسترداد أو بالإسقاط وعاد المرفق إليها فإنها لا تلتزم بشئ من الديون ما لم ينص فى عقد الالتزام على التزامها بذلك ، ذلك أن الملتزم لا يعتبر فى قيامه بإدارة المرفق وكيلا عن جهة الإدارة ، كما أنها لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له .

وقد قضت محكمة النقض بأن

القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته ، وتبعا لذلك فإن جميع الدون التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها فإذا انتهى عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الإدارة فإنها لا تلتزم بشئ من هذه الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها بها ، ذلك أن الملتزم فى إدارته المرفق لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة ، كما أن هذه الجهة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له

(طعن رقم 2 لسنة 29 ق جلسة 30/1/1964)

وبأنه القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وتبعا لذلك فإن جميع الديون التى تترتب فى ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد التزاما عليه وحده ومن ثم فلا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها

فإذا هى أنهت الالتزام بالإسقاط وعاد المرفق إليها فإنها لا تلتزم بشئ من هذه الديون ما لم ينص فى عقد الالتزام على التزامها به  ذلك أن الملتزم لا يعتبر فى قيامه بإدارة المرفق – لحسابه – وكيلاً عن جهة الإدارة كما أنها لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له

( طعن رقم 125 لسنة 27 ق – جلسة 1/11/1962)

وبأنه إسقاط الالتزام من شنه – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق ، وتكون جميع الالتزامات المترتبة فى ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ولاشأن لجهة الإدارة بها ما لم ينص فى عقد الالتزام أو غيره على خلاف ذلك أو كيفية تسوية حقوق الدائنين – وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة – هيئة النقل العام بمدينة القاهرة – خلفا لشركة الترام وإلزامها على هذا الأساس وحده بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث – على الشركة المذكورة – فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور فى التسبيب

( طعن رقم 51 لسنة 37ق – جلسة 30/11/1971)

وبأنه متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسير المرفق مؤقتا بموجوداته وعماله وموظفيه نفاذاً للأمر العسكرى رقم 89 سنة 1954 الصادر بالإستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت  الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخبرة فى الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه كبار موظفى الملتزم السابق ومن بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير وأخطر بذلك جهة الإدارة التى قامت بإنهاء العقد (المحدد المدة )

وتحديد مكافأته وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابى من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق – وبعد إسقاط الالتزام – حتى تاريخ إنهائها للعقد ، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج

وذلك بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود والالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق والغير ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد قبل أنتهاء مدته ، لا يكون قد خالف القانون

(طعن رقم 298 لسنة 27ق – جلسة 23/5/1962)

وبأنه إسقاط الالتزام من شأنه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن يضع حدا فاصلا بين غدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق فلا تكون هى أو من تعهد إليه بإدارة المرفق من بعد  خلفاً – عاماً أو خاصاً – للملتزم السابق

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة – وزارة الكهرباء – هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق توريد الكهرباء بمدينة الإسكندرية الذى كانت تتولاه شركة ليبون قبل إسقاط التزامها بمقتضى القانون رقم 122 لسنة 1961

فإنها لا تكون خلفاً لهذه الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالالتزامات الواردة بالعقد المبرم بين المطعون ضدها وبين شركة ليبون بتاريخ 23/10/1948 عن المدة التالية لإسقاط الالتزام على سند من أنها خلف لتلك الشركة ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه

(نقض 27/10/1983 طعن 70 س 42 ق )

خاتمة عقد المرفق العام

عقد ادارة مرفق عام

الأصل فى التزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته ، وجميع الالتزامات تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها ما لم ينص فى عقد الالتزام أو فى غيره على تحملها بها وإسقاط الالتزام أو انتهاؤه من شأنه أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق ، ومن ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفا خاصاً أو عاماً للشركة التى أسقط عنها الالتزام أو انتهى التزامها

( نقض 2/12/1981 طعن 766 س48ق ونقض 6/1/1971 س22ص33 ونقض 21/12/1966 س17 ص1974 و18/6/1966 س17 ص1166 و4/5/1966 س17 ص1011 و22/6/1961 س12 ص69)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}