قرار التمكين للزوجة والمطلقة لا يكسبها حق وصفة

التمكين للزوجة والمطلقة

حكم هام لمحكمة النقض تضمن أن قرار التمكين للزوجة والمطلقة لا يكسبها حق ومن ثم علي انتبه الى أن قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة لا يجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف عقد الإيجار و الحكم بفسخ العقد حجة عليها ولا يقبل منها عدم الاعتداد به.

قرار التمكين لا ينال من فسخ الايجار

قرار التمكين للزوجة والمطلقة

  • الحكم بفسخ عقد الايجار وقد صدر فى مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل فى العقد يسرى فى حق المطعون ضدها الأولى زوجته
  •  إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ،
  • ويكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به فى مواجهتها،
  • وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة فى تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

قرار التمكين الوقتى ينده المادة 44 مكرر

سند قرار التمكين الوقتي هو نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات التى تنص علي :

  • يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات  الحيازة   مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتيا مسبباً واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
  • وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
  • وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

تعريف مسكن الزوجية محل قرار التمكين

هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.

إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أعلاه

ضمانات سلامة قرار التمكين 

ضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي:

يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
  • إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
  • إذا وقع طلاق رجعي يمكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
  • إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن و  منع تعرض    الآخر له فيه أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.

الحكم الصادر بطرد الزوج والزوج

محكمة غرب طنطا الابتدائية

الدائرة (۲) مدني كلي طنطا

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراي المحكمة بجلسة ۲۰۲۲/۷/۲۷

فى الدعوى رقم 329 لسنة 2023 مدنى كلى طنطا

المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة .

تتحصل وقائع الدعوى في أن:

المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت الم كتاب المحكمة واستوات الشروط القانونية طلاب في ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من عن التداعي والتزامه بتسليمها خالية مما يشغلها.

على سند من القول:

أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ۲۰۱۱/۱/۲۰ استأجر المدعى عليه الأول من المدعي الشلة عين التداعي الموضحة المعالم بالصحيفة لمدة تنتهي في ۲۰۲۲/۱/۲٠، إلا أن المدعى عليه رفض تسليم عن التداعي رغم انذاره، الأمر الذي بحق معه للمدعي اقامة هذه الدعوى.

قدم المدعى سنداً لدعواء على مدار تداولها بالجلسات مستندات اطلت عليها المحكمة وأخصها :

  1. أصل عند الإيجار منك الدعوى
  2. أصل إنذار موجه للمدعى عليه الأول
  3. صورة ضوئية من عند ملكية المدعى الشقة عن التداعي مورخ ۲۰۱۰/۱/۱
  4. صورة ضوئية من قرار التمكين رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۱ منازعات حيازة شئون الأسرة.

تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حضر خلالها المدعي والمدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية كلا بوكيل عنه سلم الحاضر من المدعى عليه الأول بطلبات المدعي.

بجلسة ۲۰٢٢/٦/٢٥ قدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية مستندات اطلعت عليها المحكمة وأخصها صورة طبق الأصل من صحيفة التظلم رقم ١٧ لسنة ۲۰۲۱ مستعجل مركز طنطا والحكم الصادر فيها.

قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

اما بشأن طلب المدعي طرد المدعى عليهما من عين التداعى، فالمحكمة تمهد لقضائها فيه بما هو مقرر قانونا بنص المادة ١/١٤٧ من القانون المدني من أن :

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز اقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

وقد نصت المادة ٥٥٨ من ذات القانون على أن :

الإيجار عقد التزم المؤجر بمقتضاء أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .

ومن المقرر بنص المادة ٥٩٨ من ذات القانون أن:

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .

كما نصت المادة ۸۰۲ من القانون المدني على أن :

المالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

كما تنص المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه:

لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

ومن المقرر بنص المادة ١٨ مكرراً ثالثا من القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۰ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية :

للنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشان حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.

ومن المقرر بقضاء محكمة النقض:

ان النص في المادة ١/١٤٧ من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعالدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العائدين وهو تطبيق أمبدأ سلطان الإرادة الذي مازال يسود الفكر القانوني.

ولازم تلك القاعدة أن ما اتاق عليه المتعاقدان على وقع صحيحا لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز للمس العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ العقد وليد إرادتين وما تعاده إرادتان لا تمله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل.

إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرقبه أو لأسباب يترها القانون، وكذلك لا يجوز القاضي أن ينقد عداً صحيحا أو تحميله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد الحالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسفها، فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء.

ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطا في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المناودة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات.

الطعن رقم ۱۸۹۹۷ – لسنة ٨٣ – تاريخ الجلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار  وإلا فيمتد الإيجار إلى منة أخرى طبقا لإتفاقيما أخذا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حدا أقصى لمدثه ويستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا.

الطعن رقم ۲۲۷۲ – لسنة ٧٥ – تاريخ الجلسة ٢٢ / ١ / ٢٠٠٦

عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة ٥٩٨ من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لميشترطا ذلك.

الطعن رقم ۳۸۲۹ – لسنة ٦٦ – تاريخ الجلسة ٣ / ١ / ٢٠٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ و ٥٦٣ من القانون المدني بدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميعاد ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير مدينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهازها بأمر مستقبل غير محلق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في الإنباء بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان.

الطعن رقم ۱۱۱۱ – لسنة 1 – تاريخ الجلسة ٢٠٠٤/١/١٢

لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

الطعن رقم ١٩٤٨ – لسنة ٧٨ – تاريخ الجلسة ١٨ / ٤ / ٢٠١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في الحق وتزول بالفصل في موضوعه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد بقرار التمكين (الصادر من النيابة العامة بتمكين الطاعنة من عن النزاع بوصف أن حجيته مؤقتة لا تليد محكمة الموضوع فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

الطعن رقم ٥٣٨٥ لسنة ٧٠ الفضائية – الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٣٠

لما كان لعقد إيجار المسكن مطابع عائلي بتعاك فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجرة كما لا تترتب في المتهم لمة التزامات قبله والتداعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو التفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باتراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون الختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.

الطعن رقم ١٧٢٦٢ – لسنة ٧٩ قضائية – جلسة ٢٠١٣/٥/١٤
من جماع ما تقدم وهدياً به

وكان من المقرر أن العقد شريعة المتعالدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي بتروها القانون، وأن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطان ذلك.

ولما كان الثابت من الاطلاع على عقد الإيجار سلك الدعوى أنه نص على أن مدة الإيجار تنتهي في ۲۰۲۲/۱/۲۰ وسلم المدعى عليه الأول بطلبات المدعي، كما ثبت أن المدعى قام بإنذار المدعى عليه الأول لتسليم عين التداعي، ومن ثم يكون عقد الإيجار سند الدعوى قد انتهى .

ولا يقدح في ذلك

ما ثبت من صدور قرار التمكين رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲۱ منازعات حيازة طنطا لشئون الأسرة بتمكين المدعى عليها الثانية من الشقة عين التداعي بالمشاركة مع المدعى عليه الأول.

إذ أنه من المقرر أن :

القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه وأن المالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وأن لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته.

إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون افراد اسرته المقيمين منه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون المستاجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في تمتهم ثمة التزامات قبله والتفاعهم بالسكن في السكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستاجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزوالهفإذا ما أخل بالتزاماته جاز المؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.

وكان الثابت المحكمة أن المدعي هو المالك للشقة عين التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۰/۱/۱ وله وحده حق استغلالها والتصرف فيها الأمر الذي تقضي منه المحكمة بطرد المدعى عليهما من الشقة عين التداعي على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

اما بشان طلب تسليم عين التداعي، فإنه ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة ١/٥٩٠ من القانون المدنى أنه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار.

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ،٥٩٠ ٥٩٢ من القانون المدني يدل على أن المستاجر ملتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها طلبها.

الطعن رقم ۱۸۷۹ – اسنة ٧١ ق – تاريخ الجلسة ۱۱/۲۱/ ۲۰۰۲
من جماع ما تقدم

وكان من المقرر أن المستاجر ملتزم برد العين المؤجرة عند الذهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إجابة المدعي الطلبه بطرد المدعى عليهما من الشقة عين التداعي لانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى، فانها تقضى بإلزام المدعى عليهما بتسليم عن التداعي للمدعي على نحو ما سيرد بالمنطوق.

اما بشأن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها الثانية عملا بنص المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات والمادة ۱/۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بطرد المدعى عليهما من الشقة عين التداعي المبينة المعالم بالصحيفة وعقد الإيجار سند الدعوى والزام المدعى عليهما بتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها، والزمت المدعى عليها الثانية المصروفات ومبلغ خمسة وسيعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

خلاصة المبادئ المقررة بطرد الزوج والزوجة رغم وجود قرار تمكين للزوجة :

  • المالك أقام دعوى قضائية بالطرد والتسليم.
  • قضت محكمة طنطا الابتدائية بطرد المستأجر وزوجته الحاصلة على قرار تمكين لمسكن الزوجية باعتبارها حاضنة تأسيساً على أن :
  1. القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق، وتزول بالفصل في موضوعه، وأن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .
  2. أن لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد.
  3. هؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.

ملحوظة: وجوب اختصام الزوجة، أو المطلقة في الدعوي مع الزوج طالما عقد الايجار ثابت التاريخ قبل قرار التمكين

قرار التميكن وفسخ الايجار في قضاء النقض

باسم الشعب

محكمة النقض 

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب)

برئاسة السيد المستشار :

  • مصطفى محمد مرزوق                                                                 نائب رئيس

وعضوية السادة المستشارين :

  • محمود محمد محيى الدين
  • عبد الباري عبد الحفيظ حسن
  • أشرف محمود أبو يوسف
  • رضا إبراهيم كرم الدين

                                                                                                نواب رئيس المحكمة

  • حضور رئيس النيابة السيد / ………………
  • وأمين السر السيد / ………………….

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ من مايو سنة ٢٠١٣ م

الطعن رقم ١٧٢٦٢ لسنة ٧٩

أصدرت الحكم الآتي
  • المرفوع من / ………………………
  • ضد / ……………………………..
الوقائع
  • في يوم  /   / ۲۰۰۹ طعن بطريق النقص في حكم محكمة استئناف الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٠٠/٠٠ في الاستئناف رقم  …… لسنة ٧ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
  • وفى ۲۰۱٠/٠٠٠٠ أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن
  • وفى ١٠/٠٠٠٠ أعلن المطعون ضدها الثاني بصحيفة الطعن
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن
  • وبجلسة ../../۲۰۱۳ عرض الطعن على المحكمة في  غرفة مشورة   فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
  • وبجلسة /۲۰۱۳/۰۰ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث تسمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجات إصدار الحكم لجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رضا إبراهيم الصغير كرم الدين نائب رئيس المحكمة  والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم السنة ٢٠٠٩ الابتدائية – مأمورية …. على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل في مواجهتها وعدم سريانه في حقها .

وقالت بياناً لدعواها

إنها زوجة المطعون ضده الثاني، وأقامت وابنتها منه معه بالشقة المدينة بالصحيفة إلى أن تب الخلاف بينهما فطردها من الشقة فصدر لها   قرار من النيابة العامة بتمكينها    منها بالمشاركة مع زوجها المذكور .

وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكما بفسخ عقد إيجار الشقة المؤرخ ۲۰۰۲/۱/۱ المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى

حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٩٨ لسنة ۲۰۰٧ مدنى مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة ق ….. مأمورية و بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٤ قصت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص  وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى السنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل بفسخ عقد ايجار الشقة موضوع النزاع المدرم بينه وبين المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلى – المطعون هده الثاني لم تكن ممثلة في دعوى الفسخ  .

وبالتالي لا يرى الحكم الصادر فيها عليها في حين أنها لم تكن طرفا في عقد إيجار الشقة المؤرخ ۲۰۰۲/۱/۱ ولا يربطها به ـ أن الطاعن – ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها في الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه

حيث إن النعي سديد

ذلك أنه لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته،إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلى لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر

كما لا تترتب في ذمتهم ثم التزامات قبله وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم .

لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم في ٢٠٠٢/١/١ بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثاني الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى في ٢٠٠٦/١/٢٣ وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر ( الطاعن ) …… لسنة استصدر حكماً في الدعوى رقم … لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل قبل المستأجر منه ( المطعون ضده الثاني ) قضى بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٠ بفسخ عقد إيجار الشفة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن .

فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته

إذ أن
أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ

ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب  عدم الاعتداد   به في مواجهتها وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيناً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم

يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

قرار التمكين للزوجة والمطلقة

هذا الحكم له أهمية في الواقع منعا لتلاعب الأزواج باستصدار قرار تمكين وقتي بالشقة المؤجرة لصالح الزوجة أو المطلقة ووقف تنفيذ حكم  الفسخ والطرد والتسليم  الصادر لصالح المالك المؤجر وهو قضاء يوافق صحيح القانون حيث أن الطرف الأصيل صاحب الصفة في دعاوي الايجار والطرد والاخلاء هو المستأجر طالما أنه علي قيد الحياة ولم ينتقل منه عقد الايجار الى ورثته المقيمين معه بوفاته ومن ثم فالحكم الثادر عليه بفسخ عقد الايجار حجة علي المقيمين معه بالشقة المؤجرة أيا كانوا

تم بحمد لله وعونه نشر المقال بتاريخ اليوم 23 أكتوبر 2023 وننتظر تعليقاتكم وانتظر المزيد منا القريب ، مع تحياتي عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}