تعرف علي متى يتم وقف ميعاد الاستئناف وكافة المواعيد الاجرائية بقوة القانون ومعني وقف الميعاد وكيفية حساب الميعاد وكذلك التعرف علي أثر عدم تقديم أصل العقد محل الطعن بالتزوير رغم الالزام بتقديمه
محتويات المقال
وقف ميعاد الاستئناف تحديث
بجلسة 7/11/2023 قضت محكمة استئناف عالي القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي عن طلب صحة ونفاذ عقد بيع
وقف الميعاد مذكرة
محكمة استئناف القاهرة
مأمورية استئناف الجيزة
الدائرة ( …) مدني حاليا ( .. ) سابقا
مذكرة ختامية
من المستأنف / ……………………….
ضد / ورثة / ……….. وورثة / ……………….
في الاستئناف رقم ….، ….. لسنة … ق
جلسة …………….
وقف ميعاد الاستئناف وقبوله شكلا
المقرر في قضاء محكمة النقض
إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي ١٢٤٦ ، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى ٢٧/٦/٢٠٢٠ قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹
أثره
وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام
مؤداه
عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة
وجوب
احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف
- ثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن
- الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . غير مقبول .
الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٩٠ قضائية – جلسة 27/3/2021
ومن ثم قبول الاستئناف شكلا لوقف سريان مواعيد الطعن في الأحكام الفترة من 17/3/2020 الى 29/6/2020 ( بسبب وباء كورونا ) وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020
وحيث أن الحكم أعلن في 11/3/2020 فان مدة الاربعون يوما للطعن بالاستئناف تكون من 11/3/2020 تاريخ الاعلان الى تاريخ بدء وقف المواعيد 17/3/2020 هي ( 6 يوم ) والمدة المتبقية ( 34 يوم ) يبدأ حسابها واضافتها من 29/6/2020 ليكون اخر يوم لمدة ( الاربعون يوما ) هو 2/8/2020
- 6 يوم في مارس 2020 [ من 11/3/2020 الى 17/3/2020 ]
- 1 يوم في يونيو 2020 [ من 29/6/2020 حتى 30/6/2020 ]
- 31 يوم في يوليو 2020 [ من 1/7/2020 الى 31/7/2020 ]
- 2 يوم في أغسطس 2020 [ من 1/8/2020 الى 2/8/2020 ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 يوما ( اخر يوم 2/8/2020 )
مع التمسك كذلك بقبول الاستئناف شكلا
لعدم حضور المستأنف امام محكمة أول درجة أي من جلساتها ولم يقدم مذكرة بدفاعه لعدم اتصال علمه بأمر الدعوي ولحصول الاعلان بالحكم في 11/3/2020 بالغش والتدليس لإعلانه مع شخص لا يعلمه وعلى عنوان لا يقيم به او أي من الورثة
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن
ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط , وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه , فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن
الطعن رقم ١٤٩٢٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 9/2/2013
الدفاع والطلبات الجازمة في الموضوع
أولا : يتمسك المستأنف بكافة أوجه الدفاع والأسانيد وشواهد التزوير والطلبات المقدمة منه بصحيفة الاستئناف والمذكرات والحوافظ بالاستئناف الراهن
ثانيا : يطلب المستأنف بطلب جازم يعتصم به الدفاع وعلي نحو واضح وصريح :
اعتبار عقد البيع عقد البيع المؤرخ ………….. موضوع الحكم الابتدائي محل الاستئناف الراهن غير موجود وكأن لم يكن غير مرتب لأى أثار تأسيسا علي نص المادة 51 من قانون الاثبات :
وذلك
لامتناع المستأنف ضده عن تقديمه لعدالة المحكمة لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه وفقا للقانون رغم اعلانه بذلك قانونا لا سيما وأن الهيئة الموقرة أصدرت حكما ( بإلزامه بتقديم أصل عقد التداعي )
حيث قام المستأنف ضده بسحبه من ملف أول درجة رغم عدم نهائية الحكم لعلمه اليقيني أنه عقد مزور صلبا وتوقيعا – لا سيما وأنه قد صدرت ضده عدة أحكام مدنية بالتزوير لعقود أخري وكذا أحكام جنائية عليه بالحبس عن جرائم تزوير محررات رسمية
ويستند المستأنف في طلبه الى نص المادة 51 من قانون الاثبات علي
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
الطعن رقم 785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010 بتاريخ 18-4-1990
ولا ينال من هذا الدفاع الجوهري
تحرير المستأنف ضده مذكرة فقد بقسم الشرطة – لاحقة – ادعي فيها كذبا ضياع العقد – وذلك لعدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه يحتج به علي الغير
فقد قضت محكمة النقض أنه
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالح
نقض مدني في الطعن رقم 20 لسنة 54 ق – جلسة 22/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – ص 345 – فقرة 4
وكذلك أنه :
لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير
نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38 ق – جلسة 12/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – ص 894 – الوسيط في شرح القانون المدني – الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني الإثبات وآثار الالتزام – طبعة 2006 القاهرة – بند 30 – ص 32 وهامش رقم 1
وكذا لأن هذه المذكرة تضمنت تاريخ عقد أخر غير العقد محل التداعي لا سيما وان المستأنف ضده قد تضارب في ادعاءاته
- فتارة ادعي ضياع العقد
- وتارة ادعي أنه مقدم بدعوي أخري ولم يقدم ما يفيد ذلك الادعاء الباطل المخالف والمناف للحقيقة
وأخيرا وبالجلسة السابقة قدم المستأنف ضده الى المحكمة حافظة مستندات
تضمنت صور ضوئية – اقرار عن ملكية أرض – هذا المستند نجحده برمته – لا سيما وأنه لا يمت لموضوع الدعوي محل الاستئناف والطلبات فيها بأي صلة – فالدعوي انصبت علي صحة ونفاذ عقد بيع عرفي – منسوب صدوره من مورث المستأنف ، تمسك المستأنف بتزويره صلبا وتوقيعا طالبا تقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه – فامتنع عن تقديمه
[هذا التخبط في سنده وفي دفاعه وامتناعه عن تقديم أصل العقد وصدور عدة أحكام عليه بالتزوير ( أحكاما مدنية وأحكاما جنائية ) قرينة ودليلا قاطعا علي تزويره صلبا وتوقيعا ]
ومن ثم وحيث أن
المستأنف قد اتخذ الاجراءات المبينة بنص المادة 51 من قانون الاثبات وتم تكليف المستأنف ضده من قبل الهيئة الموقرة بتقديم أصل عقد التداعي الذي قام بسحبه من ملف أول درجة الا أنه امتنع فانه وفقا للنص وللمستقر عليه قانونا وقضاء يعتبر العقد غير موجود وكأن لم يكن غير مرتب لأى أثار قانونية
وكان النص في المادة 51/2 من قانون الإثبات على أنه
” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود…”
يدل على
أنه إذا أمتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير أن يتمسك به قبل مدعي التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي في الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر
جلسة 28 يونيه سنة 2003 طعن رقم 635 لسنة 70ق – أحوال شخصية
وكذلك قضت محكمة النقض أنه
إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون
الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936
بناء عليه
يلتمس المستأنف
- قبول الاستئناف شكلا
- وفي موضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا باعتبار عقد التداعي موضوع الدعوي محل الحكم المستأنف غير موجود وكأن لم يكن غير مرتب لأى أثار قانونية ورفض الدعوي
وكيل المستأنف
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
حكم النقض عن وقف المواعيد لجائحة كورونا
باسم الشعب
دائرة السبت (ج) المدنية
- برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة
- وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي ، أسامة البحيري، جاد مبارك ” نواب رئيس المحكمة ” وطارق أبو ريه
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت ١٤ من شعبان سنة ١٤٤٢ الموافق ٢٧ من مارس سنة ٢٠٢١
أصدر الحكم الآتى
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٩٩١٩ لسنة ٩٠ ق
قوة قاهرة
اعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء
إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي ١٢٤٦ ، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى ٢٧/٦/٢٠٢٠ قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹ . أثره . وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة
وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف . ثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن . الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . غير مقبول .
إذ كان الثابت من القرارين رقمي ١٢٤٦ لسنة ۲۰۲۰، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ الصادرين عن رئیس مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة – جائحة فيروس كوفيد ۱۹ – واعتبار المدة من تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى تاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٠ هي مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام
وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الطعن بالنقض خلال تلك المدة المشار إليها عدم حسابها ضمن الميعاد الذي سرى من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في ٢٣/٣/٢٠٢٠ بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ وقد أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠ فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، ومن ثم يضحى ذلك الدفع غير مقبول
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طارق أبو رية “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ۸۹۳ لسنة ٢٠١٥ مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لإعادة تقدير قيمة أرض التداعي المنزوع ملكيتها وإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعويض المناسب عن نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق له
وفي بيان ذلك قال
- أنه يمتلك أرض التداعي والتي تم الاستيلاء عليها دون تعويض عادل من الجهة الإدارية النازعة لها ، ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بالمبلغ المقضي به
- استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۹۹۹ لسنة ۱۳٤ ق القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ۱۰۲۹۹ لسنة ۱۳٤ ق أمام ذات المحكمة
- بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ قضت برفض موضوع استئناف المطعون ضده بصفته وفي موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن فائدة قانونية بواقع ٤% سنوياً عن الفرق بين ما تم صرفه وما قضى به من تاريخ نهائية الحكم وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك
- طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدی من النيابة أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وأن الطاعن أودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠ في اليوم الثامن والستين، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .
وحيث أن هذا الدفع مردود
ذلك أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات فإن ميعاد الطعن بطريق النقض هو ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
وأن ذلك الميعاد يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكان ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن
لما كان ذلك
وكان الثابت من القرارين رقمي ١٢٤٦ لسنة ۲۰۲۰، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ الصادرين عن رئیس مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة – جائحة فيروس كوفيد ۱۹ – واعتبار المدة من تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى تاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٠ هي مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام
وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الطعن بالنقض خلال تلك المدة المشار إليها عدم حسابها ضمن الميعاد الذي سرى من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في ٢٣/٣/٢٠٢٠ بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٠ وقد أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠ فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، ومن ثم يضحى ذلك الدفع غير مقبول .
وحيث أن الطعن فيما عدا ما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها القصور في التسبيب
ذلك أنه جاء قاصراً لتأييده أسباب الحكم الابتدائي دون بحث وإيراد أسباب سائغة كما أغفل الرد على ما أبداه من دفاع ودفوع بصحيفة الاستئناف وما قدمه من مستندات وما انتهى إليه تقرير الخبير، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صحيفة الطعن يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وكان الطاعن قد ساق نعيه في هذا الخصوص في عبارات عامة كقصور الحكم في التسبيب ودون أن يحدد مواضع القصور أو العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه – بالوجهين الأول والثالث للسبب الثاني – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وقضاءه مجدداً بأداء فائدة قانونية ٤% سنوياً استناداً إلى ما جاء بتقرير خبير الدعوى بشأن إتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية رغم سقوط قرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن دون بيان الأسس الذي استند إليها ذلك التقرير
فضلاً عن التعارض بين تقریري خبير الدعوى وتقارير أخرى بقطع أراضي تم نزع ملكيتها ، قيمتها الشرائية أقل من أرض التداعي ذلك لمخالفته الأصول الفنية المتبعة في تقدير قيمة الأرض ورتب على ذلك تقدير التعويض لأرض التداعي وقت الاستيلاء عليها وليس وقت رفع الدعوی بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في غير محله
ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر كما وأن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها ، وأنها إذا رأت – في حدود سلطتها التقديرية – الأخذ بالتقرير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه
لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من تقدير قيمة أرض التداعي على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من إنها تساير محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقدير الخبير المنتدب أمامها وما انتهی إليه من نتيجة تتفق مع أبحاثه
وأن ما أبداه الطاعن من اعتراضات على ذلك التقرير قد انتهی الخبير المنتدب أمام المحكمة الاستئنافية إلى إنها في غير محلها ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا للثابت بالأوراق وفيه الرد الكافي لما ساقه الطاعن بنعيه في هذا الخصوص والذي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه – بالوجه الثاني للسبب الثاني – من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
إن التعويض المستحق له عن أرض التداعي يقدر بقيمتها وقت الحكم في الدعوى ذلك لعدم اتباع الجهة نازعة الملكية للإجراءات القانونية وسقوط قرار المنفعة العامة في هذا الشأن ويعد إستيلائها على أرض التداعي بمثابة غصب يوجب تعويضه عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر بما يعيبه مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بدفاعه وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلى التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد التمسك بذلك الوجه من الدفاع أمام محكمة الموضوع وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة