دعوي بطلب اعادة العامل لعمله اما التعويض عن الفصل تعسفيا
محتويات المقال
اعادة العامل لعمله وطلبات الدعوي
طلبات الدعوي العمالية ضد جهة عمل العامل بسبب انتفاء السبب المشروع هي :
- أصليا : لغاء قرار انهاء الخدمة المخالف لقانون العمل
- احتياطيا : الالزام بالتعويض عن الفصل التعسفي كافة المستحقات العمالية
اعادة العامل المفصول وملاحظات هامة
إعادة العامل المفصول إلى عمله أو التعويض يعتمد على قانون العمل وعلي اللائحة الداخلية لجهة العمل وعادة ما تشمل متطلبات محددة لإثبات أن العامل قد تعرض للظلم أو قد تم فصله بشكل غير قانوني في بعض الحالات ومن ثم يمكن للعامل المفصول رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإعادته إلى عمله أو للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به بشرط اما نص قانون العمل علي ذلك واما نص اللائحة الداخلية لجهة العمل
موقف قانون العمل من اعادة العامل المفصول للعمل
قضت محكمة النقض في وضح وجوز بإحدى دوائرها العمالية لنظر طعون النقض علي الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية أنه ليس من سلطات المحكمة العمالية القضاء بإعادة العامل المفصول الى عمله الا اذا نص قانون العمل علي ذلك وهو ما ليتضمنه القانون البته في نصوصه واما أن تكون اللائحة الداخلية لجهة عمل العامل المفصول تعطي الحق في عودته للعمل
ومن ثم قررت محكمة النقض وهو ما نتبعه كمحامين في مثل هذه الدعاوي :
أن الحل الأمثل اضافة طلب احتياطي بالتعويض ومقابل الإنهاء مع المستحقات العمالية
قانون العاملين بالقطاع العام وقانون العمل
المستقر عليه فقها وقضاء أن :
- أنهاء خدمة العامل فى ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى منه
- خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة غير خاضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه
- الأصل طبقا للأحكام المادتين 694، 695 من القانون المدني أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف.
التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمة العامل
- تعويض أدبي
- مستحقات العامل التى لم تصرف له مثل المنح والأرباح وبدل الأجازات وبدل الاخطار أجر شهرين لمن كانت خدمته أقل من عشر سنوات وثلاث شهور لمن كانت خدمته أكثر من عشر سنوات وكذلك العلاوات
اعادة العامل للعمل أو التعويض الصيغة العملية
انه في يوم الموافق / / 2023
انه في يوم الموافق / / 2023
بناء علي طلب السيد / ………….. المقيم ناحية ……… – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين المحامي بالنقض
أنا محضر محكمة الدقي الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري بصفته ويعلن بمقر البنك الكائن الدقي – 1 – ميدان الصيد -بجوار الزراعة – الجيزة مخاطبا مع ،،
ثم أنا محضر محكمة بندر أول الزقازيق قد انتقلت وأعلنت :
السيد / رئيس قطاع الشرقية بالبنك الزراعي المصري بصفته ويعلن بمقر البنك الكائن 23 شارع طلعت حرب – قسم النظام – الزقازيق أول مخاطبا مع ،،
المــوضـــــــوع
الطالب يعمل لدي البنك الزراعي المصري – قطاع الشرقية – بوظيفة ( …… ) وذلك منذ 26 عاما ، وبتاريخ 23/10/2023 أصدر البنك الزراعي المصري جهة عمل الطالب القرار رقم …. بإنهاء خدمة الطالب لديه وفقا للسبب المبين بالقرار – علي حد قولهم – المواد 99 فقرة 2 ، والمواد 69 ، 110 من قانون العمل )
وقد تظلم الطالب من هذا القرار بالتظلم المسجل بإدارة البنك برقم ….. في ……. دونما رد من ادارة البنك حتى تاريخه ، وحيث أن قرار انهاء خدمة الطالب قد جاء بلا سبب واضح وفقا للمادة 69 من قانون العمل وجاء مخالفا للقانون وللائحة الموارد البشرية بالبنك الزراعي المصري وبلا مسوغ مشروع كانت اقامة هذه الدعوي بطلب اعادة الطالب الى عمله بإلغاء القرار رقم 545 الصادر في 23/10/2023 مع التعويض عن الفترة من 23/10/2023 تاريخ القرار حتى تنفيذ الحكم بإعادته لعمله .
واحتياطيا في حالة امتناع البنك عن اعادته لعمله والاصرار علي انهاء خدمته الزام البنك بأن يؤدي للمدعي التعويض المنصوص عليه في قانون العمل عن الفصل التعسفي مع كافة مستحقاته الأخرى
السند القانوني والواقعي للدعوي
أولا : اعادة المدعي الى عمله والغاء القرار رقم …. الصادر بتاريخ ………. بإنهاء خدمته والمؤسس من قبل البنك كما تضمن القرار علي الفقرة 2 من المادة 99 ، والمواد 69 و 110 من قانون العمل :
ويستند المدعي في طلبه الى بطلان القرار ومخالفته لقانون العمل واللائحة الداخلية للبنك وعدم انطباق المواد المذكورة بقرار انهاء خدمته علي حالته وما نسب اليه من عمل وتفصيل ذلك الدفاع :
أن المادة 99 من قانون العمل المذكورة كسبب في قرار انهاء خدمة المدعي والتي لا تنطبق علي المدعي تنص علي :
يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
وبالاطلاع علي التحقيق الداخلي بجهة عمله مع المدعي يتبين أن الآتي :
عدم وجود أي اخلال للمدعي في عمله بشأن المادة 99 من قانون العمل حيث أن الأعمال المنسوبة الى المدعي في التحقيق ( مقدم صورة من التحقيق ) أوصي المحقق بحفظ التحقيق فيها لأنها لا تدخل في مسئولية المدعي الوظيفية ولا في سلطات وظيفته ، وتختص بها جهات ادارية أخري داخل البنك ، وانتهي في نهاية التحقيق الى التوصية بجزاء ( لفت نظر المدعي )
الا أن المدعي فوجئ بإصدار القرار رقم … في ……… بإنهاء خدمته دونما سبب مشروع من الواقع والقانون
لا سيما
وأنه لم ينسب اليه أفعال مجرمة جنائيا ولم يقضي عليه بحكم جنائي بشأن أعماله الوظيفية ، مما يكون معه القرار قد جاء معيبا وبلا سبب ويتعين الغاؤه لا سيما وأنه تم توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل واللائحة الداخلية للبنك بلفت نظره ومن ثم فإصدار قرار بإنهاء خدمته هو جزاء ثان ولا يجوز توقيع جزاءين علي العامل عن ذات الفعل
فقد خالف القرار كذلك – المادة 99 بالباب التاسع – انهاء الخدمة – في لائحة الموارد البشرية للبنك الزراعي المصري وعدم توافر أي سبب من الأسباب المبينة بها لإنهاء خدمة المدعي ، أضف الى ما تقدم أن الأعمال المنسوبة للمدعي لا ترقي الى حد انهاء خدمته مما يكون معه القرار معيبا بالتعسف في استعمال السلطة والحق ضارا به وبحقوقه وبالمخالفة للقانون وصدور قرار الانهاء للخدمة ………. بعد أكثر من سنة من انتهاء التحقيق في ……………
فقد نص المشرع بالمادة 68 من قانون العمل علي :
- يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.
- ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.
- ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
و نص بالمادة 71 من قانون علي
وجوب عرض جزاء انهاء خدمة العامل علي المحكمة العمالية نظرا لخطورته حيث ان الفسخ لخطأ جسيم من العامل في تنفيذ العقد إنما يشترك مع الفصل التأديبي في وجوب عرض أمر الفصل في الحالتين على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة
فقد نصت المادة 71 من قانون العمل علي :
… وعلى المحكمة العمالية أن تفصل – على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه – في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة (122) من هذا القانون.
وحيث أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يخضع لرقابة القضاء من حيث مشروعية سببه ووجوب أن يكون موافقا للقانون ولأحد الأسباب التى نص عليها قانون العمل بالمادة 69 منه حتى يستقيم القرار من التعسف والمخالفة فان طلب المدعي بالغاته واعادته الى عمله يكون موافقا لصحيح الواقع والقانون لخلو القرار من أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل التى تنص علي :
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
- 1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- 2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- 3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- 5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- 6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- 7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- 8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- 9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.
( لا تنطبق أي حالة من هذه الحالات علي المدعي فقد انتفي الخطأ الجسيم تماما )
أسند قرار انهاء خدمة المدعي الى نص المادة 110 من قانون العمل التى تنص علي :
- مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
- ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
- كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
- ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
وكما يتبين من النص أنه
( نص بعدم جواز انهاء العمل الا في حدود ما ورد بنص المادة 69 من ذات القانون ، أو ثبوت عدم كفاءة العامل ) وكما تقدم فان القرار قد صدر بلا سبب من الأسباب الواردة بنص المادة 69 من قانون العمل ، واما عن حق انهاء العمل لعدم كفاءة العامل ( فانه من غير المستساغ عقلا ومنطقا القول بعدم كفاءة المدعي ومدة خدمته بالبنك هي 26 عاما ، لأنه قول يتضارب مع ما اكتسبه من خبرات طوال 26 سنة )
ومن ثم وهديا علي ما تقدم
يتبين وبحق عدم توافر أي سبب أو مسوغ قانوني وواقعي مشروع للقرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي المؤسس علي المواد 99/2 و 69 و 110 من قانون العمل ، مما يكون معه القرار قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون متعينا الغائه واعادة المدعي الى عمله ، مع تعويضه عن تلك المدة من تاريخ اصدار القرار في ………… حتى التنفيذ بإعادته الى عمله وتسلمه العمل فعليا بصرف كافة مستحقاته عن تلك الفترة .
ثانيا : الطلب احتياطيا : في حالة عدم اعادة المدعي الى عمله واصرار البنك المدعي عليه علي قرار انهاء العمل الالزام بتعويض المدعي عن الفصل التعسفي وصرف كافة مستحقاته المقررة له بقانون العمل وتفصيل ذلك :
المستقر عليه أنه إن كانت المحكمة لا تملك سلطة إلزام صاحب العمل بعودة العامل لعمله نظرا لآن قرار الفصل لم يكن بسبب نشاط نقابي إلا أنها تملك إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل جراء قراره التعسفي بفصله ومن ثم يستند المدعي في طلب التعويض الى :
( 1 ) تعويض المدعي عن الفصل التعسفي لانتفاء السبب المشروع لإنهاء خدمته وذلك بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة البالغة 26 سنة :
( أ ) خلو القرار بإنهاء خدمة المدعي من أي سبب مشروع وفقا لنص المادة 69 و 110 من قانون العمل سالفتي البيان وكذلك خلوه من احد الأسباب الواردة بالمادة 99 بالباب التاسع من لائحة الوارد البشرية للبنك المدعي عليه بشأن انهاء الخدمة التى تضمنت :
مع مراعاة ما ورد بأحكام لائحة التأديب والجزاءات المعتمدة من مجلس الإدارة والمادة (۱۸) ، (۲۹) من هذه اللائحة تنتهي خدمة العامل بالبنك بأحد الأسباب الأتية :
- انتهاء المدة المحددة بالعقد ما لم يتم تجديده
- إنهاء البنك أو العامل العقد غير محدد المدة وفقاً للشروط المُقررة بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته
- عدم ثبوت الصلاحية أثناء فترة الاختبار
- انتهاء مدة العمل المؤقت أو العرضي .
- بلوغ سن التقاعد القانوني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة
- عدم اللياقة للخدمة صحياً مع مراعاة أحكام المادة (٨٤) من هذه اللائحة.
- فقد جنسية جمهورية مصر العربية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية .
- الاستقالة .
- الحُكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
- الفصل أو العزل من الوظيفة بحكم جنائي أو تأديبي .
- إحالة العامل للتقاعد المبكر الاختياري بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التنفيذية التي يُقررها مجلس الإدارة .
- الوفاة حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة .
- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية علي أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من البنك للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الاولي وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ما لم يقدم خلال العشرة أيام التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لرئيس مجلس الادارة أو من يفوضه أن يقرر عدم حرمانه من اجره خلال مدة الانقطاع واستنزال مدة الانقطاع من رصيد أجازته إذا كان له رصيد من الاجازات وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل بعد عرض الأمر علي المحكمة العمالية
مما يكون معه وهديا علي ما تقدم يكون قرار انهاء خدمة المدعي فصل تعسفي يستوجب التعويض وفقا لما تنص عليه المادة 122 من قانون العمل التى تنص علي :
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة
فانه ووفقا للنص بالمادة 69 و 68 من قانون العمل فقد استوجب المشرع لفصل العامل ان يكون الخطأ جسيما ويظهر من ذلك حرص المشرع على ضرورة التناسب بين المخالفة والجزاء فلا يجوز توقيع عقوبة شديدة على مخالفة غير جسيمة وتقدير مدى جسامة الخطأ يخضع لاعتبارات وظروف كل عامل على حدة ، كما يخضع لتقدير المحكمة
فالقانون وضع ضمانات عدة قبل توقيع جزاء فصل العامل وهى :
- عرض صاحب العمل النزاع على المحكمة العمالية وتقديم السبب المشروع المبرر للفصل وان يكون احدى الحالات المبينة بالمادة 69 ق العمل .
- اخطار العامل بعدم الرغبة فى الاستمرار بالعمل بشهرين على الأقل لمن كانت خدمته اقل من عشر سنوات
المشرع اعطى الحق لصاحب العمل فى توقيع احد الجزاءات المبينة بالمادة 60 من قانون العمل الا الجزاء بالفصل فيكون للمحكمة العمالية بعرض النزاع عليها ومن ثم ففصل العامل مباشرة دون اللجوء أولا للمحكمة العمالية يعد فصلا تعسفيا بلا مبرر
ففي كل الاحوال حتى وان وجد السبب
فانه لا يحق لصاحب العمل فصل العامل من تلقاء نفسه ويجب عليه اتباع الفقرة الأولي من المادة 68 من قانون العمل التى جعلت الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية وحدها بل ان مخالفة احكام نصوص قانون العمل خطأ بمستوجب المساءلة
لا سيما وان قرار انهاء الخدمة بعد سنة من تاريخ انتهاء التحقيق والمقرر قانونا وجوب صدور الجزاء خلال شهر من انتهاء التحقيق مما يكون مع قرار الانهاء لخدمة المدعي بلا سبب مشروع قانونا وبالمخالفة للأسباب الواردة بنص المادة 69 من قانون العمل لا سيما وان التحقيق أثبت أن كافة الأفعال المنسوبة للمدعي لا تدخل في اختصاصه الوظيفي ومن اختصاص ادارات أخري بالبنك وأوصي بلفت النظر فقط ومن ثم فتلك الأفعال لا ترقي الى حد انهاء الخدمة وتوقيع جزاءين عليه عن ذات الفعل المنسوب له بالمخالفة للقانون وبعد 26 سنة خدمة
مما يكون معه انهاء الخدمة معيبا بالتعسف ويكون فصل تعسفي يستوجب التعويض بدفع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة علي النحو الاتي :
الأجر الشهري الشامل للمدعي هو ……….. جنيه وسنوات الخدمة هي 26 سنة ومن ثم :
26 سنة x أجر شهرين = ……….. جنيه
فقد قضت محكمة النقض أنه :
إذا ذكر صاحب العمل سبب الفصل العامل فليس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عب إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر..
الطعن رقم 1838 لسنة 57 ق – جلسة 4 / 12 / 1989
( 2 ) الزام البنك المدعي عليه بتعويض المدعي عن الأضرار الأدبية
والتى المت به بإنهاء عمله ومصدر رزقه فجأة لا سيما وأن الفصل بعد 26 سنة خدمة وهو ما أصابه بالحزن والشعور بالأسي في هذه العمر 57 سنة وهو كان قريبا من الاحالة للمعاش لا سيما مع القلق والاضطراب النفسي لانقطاع دخله الشهري ومصدر رزقه الوحيد ، بعد 26 عمل وبلوغ عمره الأن 57 سنة ، وانقطاع مدة التأمين التى ستؤثر فى المستقبل علي ضياع حقوقه التأمينية
والمستقر عليه في تعريف التعويض الأدبي أنه
ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه وفي معني آخر الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية وهو كذلك كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره
( 3 ) الزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مقابل رصيد الأجازات السنوية – سنده نص المادة 48 من قانون العمل التى تنص علي :
.. ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد …
( 4 ) الزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بدل الاخطار ثلاث شهور من الأجر الشامل 16200 x 3 = 48600 جنيه ثمانية وأربعون الف وستمائة جنيه
سنده نص المادة 111 من قانون العمل تنص علي :
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
والمادة 118 من قانون العمل تنص علي :
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
( 5 ) الزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي نصيبه في الأرباح السنوية مما لم يصرف لهو سنده نص المادة الاولى من قانون العمل ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي : 7 – نصيب العامل في الأرباح
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) عمالية – الكائنة مدينة الزقازيق خلف مديرية الأمن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / 2024 في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
أصليا :
اعادة المدعي الى عمله بإلغاء القرار رقم …. الصادر في ………. بإنهاء خدمته لبطلانه وخلوه من السبب المشروع بالمخالفة لقانون العمل واللائحة الداخلية للبنك ، مع الزام البنك المدعي عليه ان يؤدي له مستحقاته من الأجر وخلافه خلال تلك الفترة من اصدار القرار في …………. حتى اعادته وتسليمه العمل
احتياطيا بطلب جازم : في حال اصرار البنك المدعي عليه علي عدم إعادة المدعي الى العمل وانهاء خدمته تعسفيا بلا مبرر مشروع القضاء للمدعي بحقوقه وفقا لقانون العمل وهي :
- ( 1 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة البلغ قدرها 26 سنة مبلغ إجمالي وقدره ( 26 سنة خدمة x الأجر الشهري … جنيه = ………… جنيه
- ( 2 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي تعويض أدبي مبلغ وقدره 100000 مائة الف جنيه
- ( 3 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مقابل الاخطار أجر ثلاث شهور مبلغ وقدره ….. x ثلاث شهور = ……….. جنيه
- ( 4 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مقابل بدل رصيد الأجازات حسبما سيتبين من بيان رصيد الأجازات التى لم يستنفذها
- ( 5 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي نصيبه في الأرباح السنوية التى لم تصرف له حتى تاريخ فصله من العمل
- ( 6 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي علاوة الانتماء عن مايو 2022 وقدرها 10% من الأجر الأساسي x 3 ، والعلاوة الدورية شهر يوليو 2023 10% من الأجر الأساسي
- ( 7 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي منحة مولد النبي لعام 2023 مبلغ وقدره ………. جنيه
- فضلا عن الزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبة أيا كانت
ولأجل العلم ،،
مذكرة تكميلية بالرد علي الطلب العارض من صاحب العمل
محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية
مــذكـــرة
في الدعوي رقم …. لسنة 2024
( عمال كلي الزقازيق )
الدائرة ( …. ) عمال كلي
مقدم من السيد : ………………………………. ( المدعي أصليا)
ضد كل من:
- السيد / رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري بصفته
- السيد / رئيس قطاع الشرقية بالبنك الزراعي المصري بصفته
( مدعي عليهما أصليا )
مقدمة بجلسة .. / .. / 2024
بطلب القضاء :
- بطلبات المدعي أصليا المبينة بصحيفة الدعوي الافتتاحية.
- عدم قبول الدعوي الفرعية من المدعي عليه بصفته أصليا ( لانتفاء شروط المادة 125 مرافعات )
- رفض الطلب العارض لانتفاء أسبابه موضوعيا
وقائع النزاع
اقام المدعي أصليا دعواه مختصما المدعي عليهما بصفتيهما علي سند من الواقع :
أنه يعمل لدي البنك الزراعي المصري – قطاع الشرقية – بوظيفة ( مراقب تخزين بإدارة الانتاج والتموين بالبنك وذلك منذ 26 عاما ، وبتاريخ 23/10/2023 أصدر البنك الزراعي المصري جهة عمله القرار رقم …. بإنهاء خدمة المدعي لديه وفقا للسبب المبين بالقرار – علي حد قولهم – المواد 99 فقرة 2 ، والمواد 69 ، 110 من قانون العمل )
وقد تظلم الطالب من هذا القرار بالتظلم المسجل بإدارة البنك برقم 1988 في 6/11/2023 دونما رد من ادارة البنك حتى تاريخه .
وحيث أن قرار انهاء خدمة الطالب قد جاء بلا سبب واضح وفقا للمادة 69 من قانون العمل وجاء مخالفا للقانون وللائحة الموارد البشرية بالبنك الزراعي المصري وبلا مسوغ مشروع فانه يكون فصلا تعسفيا لا سيما أن القرار بإنهاء الخدمة الصادر بتاريخ 23/10/2023 صدر كجزاء بعد انهاء التحقيق معه 16/3/2022 ( بالمخالفة من وجوب اصدار الجزاء خلال 30 يوما من انتهاء التحقيق ) .
وحيث وجه المدعي عليه بصفته دعوي فرعية بطلب :
الزام المدعي أصليا بالتعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية عن ( اهماله هو وأخر ) – علي حد قوله .
هذا ويتشرف المدعي أصليا بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة التكميلية ردا علي الطلب العارض من المدعي عليه بصفته وبأسانيده القانونية والواقعية ولقضاء بطلباته في دعواه الأصلية عن الفصل التعسفي متمسكا بكافة أوجه الدفاع والأسانيد والمستندات المقدمة منه بصحيفة دعواه الافتتاحية وحوافظ المستندات .
الدفـــــاع
عدم قبول الطلب العارض من المدعي عليه بصفته أصليا لعدم توافر الشروط المقررة قانونا بنص المادة 125 من قانون المرافعات :
- انتفاء الارتباط بين الدعوي الأصلية والفرعية .
- اقامة الطلب العارض علي نص المادتين 163 و 164 مدني علي سند انه وأخر ( غير ممثل في الدعوي ) تسببا بإهمالهما الاضرار بالبنك .
وتفصيل ذلك الدفاع : أن المادة 125 مرافعات تنص علي :
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
- (1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
- (2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
- (3) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
- (4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
بإنزال النص علي طلب المدعي عليه بصفته العارض بالزام المدعي أصليا بدفع المبالغ التى تسبب بخطئه واهماله في تكبيد البنك بها ومبلغ سلفة ( عقد قرض من البنك ) يتبين:
أنها ( دعوي منفصلة ) لا ترتبط بالدعوي الأصلية ( الفصل التعسفي ) بلا سند وبالمخالفة لقانون العمل لا سيما أنه نسب ( الخطأ والاهمال ) للمدعي و أخر ( المستأجر من البنك بعقد ايجار ) وهذه العلاقة الايجارية ( المدعي أصليا ) ليس طرفا فيها ولا من سلطاته ابرامها وانه مبرم بين المدعي عليه بصفته والمستأجر منه
فضلا عن أن التحقيقات انتهت الى أن الأخطاء المنسوبة للمدعي لا تدخل في اختصاصات عمله وتدخل في اختصاص موظفين أخرين بأقسام أخري بالبنك .
( مما يكون معه للفصل في هذا الطلب العارض وبيان وجه الحق فيه لا بد من اختصام المستأجر من المدعي عليه بصفته وهو ما لا يجوز في الدعوي الأصلية الراهنة التى موضوعها العلاقة بين العامل ورب العمل وفقا لأحكام قانون العمل ولائحة العاملين الخاصة بالبنك )
بل ان الطلب العارض من المدعي بصفته هو دليل اثبات علي المدعي عليه بصفته بمخالفة قانون العمل ولائحة الموارد البشرية للبنك بفصل المدعي أصليا فصلا تعسفيا بلا سند ضارا به بعد 26 سنة خدمة :
لا سيما أنه: لم ينسب للمدعي أصليا أفعال مجرمة جنائيا ولم يقضي عليه بحكم جنائي بشأن أعماله الوظيفية فضلا عن توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل واللائحة الداخلية للبنك ( بلفت نظره ) بعد انتهاء التحقيق وهو ما لا يجوز معه وبعد مرور أكثر من سنة من انتهاء التحقيق معه توقيع جزاء عليه بإنهاء الخدمة بالمخالفة للأسباب المقررة لذلك في قانون العمل ولائحة جزاءات العاملين بالبنك
وما يؤكد بطلان قرار انهاء الخدمة وأنه فصل تعسفي يستوجب التعويض عنه :
مخالفة القرار لنص المادة 59 من قانون العمل لا سيما الفقرة الأخيرة منها :
- يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
- ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما.
مخالفة القرار بإنهاء الخدمة للفقرة الأخيرة من المادة 43 من لائحة التأديب والجزاءات للبنك التى تنص علي :
( وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم توقيع الجزاء التأديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما )
والثابت أن :
انتهاء التحقيق في 16/3/2022 و قرار انهاء الخدمة صادر في 23/10/2023
وأن قرار انهاء الخدمة رقم …. أسند سببه الى المواد 99 فقرة 2 ، والمواد 69 ، 110 من قانون العمل
حيث تضمنت صحيفة الطلب العارض للمدعي عليه بصفته :
الاهمال في أداء واجبات وظيفته : بإصدار خطابات مخالفة للحقيقة ولشروط التعاقد بتحريره خطابين موجهين الى هيئة التنمية الصناعية وشركة توزيع الكهرباء بما يخالف تعليمات دليل تأجير الأماكن المتبع في البنك ( قرر المدعي أصليا بالتحقيق انه لم يصدر هذه القرارات وانها من اختصاص موظفين أخرين )
هذا السبب هو ما تم التحقيق عنه مع المدعي اصليا الذي انتهي في 16/3/2022 2:
حفظ التحقيق فيها لأنها لا تدخل في مسئولية المدعي الوظيفية ولا في سلطات وظيفته ، وتختص بها جهات ادارية أخري داخل البنك .
( مقدم صورة من التحقيق ومن عقد الايجار المبرم بين المدعي عليه بصفته والمستأجر منه )
ومن ثم توقيع جزاء علي المدعي بإنهاء خدمته بعد انتهاء التحقيق أكثر من سنة مخالف لوجوب اصدار الجزاء خلال 30 يوما من انتهاء التحقيق فضلا عن أن ما نسب اليه من اهمال لا يرقي الى توقيع جزاء بإنهاء الخدمة مما يكون معه الفصل – فصل تعسفي بالمخالفة للقانون يستوجب معه التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل
ذلك أن النص في المادة 59 من قانون العمل والمادة 43 من لائحة التأديب للبنك بشأن تناسب الجزاء مع المخالفة وبعدم توقيع جزاء بعد مرور 30 يوما من انتهاء التحقيق :
يعتبر من ضمانات التأديب والتي أصبح بموجبها يشترط في الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عليه تأديبياً أن يكون ” ذا صلة بالعمل ” وكذلك مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة المأخوذة مما استقرت عليه أحكام القضاء تأكيداً لضرورتها من جهة، واتفاقاً مع قواعد العدالة من جهة أخرى.
بناء عليه
يلتمس المدعي أصليا القضاء بطلباته وهي :
- أولا : عدم قبول العارض من المدعي عليه بصفته ورفضه
- ثانيا : في موضوع الدعوي الأصلية من المدعي القضاء بــ :
( 1 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة البلغ قدرها 26 سنة مبلغ إجمالي وقدره ( 26 سنة خدمة x الأجر الشهري 16200 جنيه = 842400 جنيه ثمانمائة واثنين واربعين الف وأربعمائة جنيه )
( 2 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي تعويض أدبي مبلغ وقدره 100000 مائة الف جنيه
( 3 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مقابل الاخطار أجر ثلاث شهور مبلغ وقدره 16200 x 3 شهر = 48600 جنيه ثمانية وأربعون الف وستمائة جنيه
( 4 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مقابل بدل رصيد الأجازات حسبما سيتبين من بيان رصيد الأجازات التى لم يستنفذها
( 5 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي نصيبه في الأرباح السنوية التى لم تصرف له حتى تاريخ فصله من العمل
( 6 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي علاوة الانتماء عن مايو 2022 وقدرها 10% من الأجر الأساسي x 3 ، والعلاوة الدورية شهر يوليو 2023 10% من الأجر الأساسي
( 7 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته الممثل القانوني للبنك المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي منحة مولد النبي لعام 2023 مبلغ وقدره 6750 جنيه
فضلا عن الزام المدعي عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مقدم من وكيل المدعي أصليا
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
في الختام نخلص مما سبق ومن صحيفة دعوي اعادة العامل لعمله واما التعويض عن الفصل التعسفي الى انه
- لا يجوز للقاضي الحكم بما لم يطلبه الخصوم ، فليس لقاضي الدعوي العمالية أن يضيف طلبات من تلقاء نفسه
- ليس من سلطة قاضي المحكمة العمالية إلغاء قرار الفصل والحكم بعودة العامل المفصول الى عمله إلا في ثلاث حالات محددة علي سبيل الحصر وهي :
- الحالة الأولي : أن تكون جهة عمل العامل هي من أقامت الدعوي امام المحكمة العمالية بطلب فصل العامل فتقضي المحكمة العمالية برفض الدعوي ومن ثم عودة العامل للعمل.
- الحالة الثانية : يكون العامل عضو بنقابة العمال وتم فصل جهة العمل له بسبب العمل النقابي .
- الحالة الثالثة : أن تكون لائحة جهة عمل العامل المفصول تسمح بعودته الى العمل .
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.مع خالص تحياتي