مسئولية المصرف عن فتح الاعتماد
الاعتماد المستندي والتسهيلات الائتمانية
المشروعات التجارية تلجأ الى البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية ولتساعدها على تغذية رأس مالها الدائر فهي لا تكتفى بمواردها الخاصة والمصارف هى الأقدر على إشباع حاجة المشروع الى المال فهي تتمتع بإمكانيات ضخمة من الناحية المادية والفنية
محتويات المقال
وتهدف عمليات الائتمان المصرفي الى دعم ثقة العميل بتزويره بسلطة شرائية يفتقدها أو ظهور المصرف كفيلا أو ضامنا وهى عمليات تتم فى إطار علاقات عقدية بين المصرف والعميل ويعد عقد الاعتماد من أهمها وهو من عقود المدة ينشئ علاقات يستطيل تنفيذها فى الزمان وكجرد الدخول فى هذه العلاقة يقوم المصرف بالتحري والاستسلام حتى لو اقتصر الأمر على فتح حساب دون أي ائتمان يقدمه للعميل وهى من الأمور الهامة فى مساءلة المصرف مدنياً .
الاعتماد المستندي مفهومه
الاعتماد هو اتفاق يتعهد بمقتضاه المصرف يوفر للعميل أو لشخص آخر يحدده هذا العميل فى فترة زمنية محددة أو غير محددة مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين ويكون له القدرة على استخدام هذا المبلغ بأي أداة من أدوات الائتمان أو الوفاء وهى يتضمنها الاتفاق ويتم تحديدها عند تنفيذ المصرف تعهد ويلتزم العميل بدفع الفوائد المستحقة والعمولة المتفق عليها .
ويقتصر فتح الاعتماد على وجود علاقة عقدية بين المصرف والعميل:
كما يمكن الاتفاق على فتح الاعتماد عن طريق سحب أوراق تجارية لصالح الغير فحق الغير هنا من الورقة التجارية المحددة أو المسحوبة لصالحه وليس من عقد الاعتماد والمصرف يكون بعيداً عن العلاقة التى بين عميله والغير ويطلق عليه ( الاعتماد البسيط )
وهو بسيط للتفرقة بينه وبين فتح الاعتماد فى إطار حساب جار وهو يدمج العقود المرتبط به فالمبالغ التى تسحب لا تعتبر ديناً وإنما يسجل كل منها فى جانب الأصول أو الخصوم وفقاً لطبيعتها ولا يعتبر ما يدفعه العميل للبنك وفاء منه لما سبق أن سحبه .
والعميل يستطيع الإفادة من مبلغ الاعتماد أما عقد فتح الاعتماد المستندي فهو يلزم البنك بمقتضاه أن يضع مبلغاً من المال تحت سيطرة شخص يحدده العميل المتعاقد وهذا المستفيد يكون حائز للمستندات المثبتة لعلاقته مع العميل وعلى البنك التحقق منها والحصول عليها لتنفيذ التزامه بالاعتماد وهو يختلف عن فتح الاعتماد البسيط الذى يرتب علاقات مباشرة بين العميل والبنك دون أن يتعامل البنك مع الغير
والاعتماد المستندي ذات أهمية بالغة للعميل والشخص المستفيد معا حيث يحقق الطمأنينة حيث يطمئن المشترى الى أن البضاعة المرسلة تحمل الأوصاف التى حددها عقد البيع قبل أن يقوم بدفع الثمن
ويتفق البنك عادة فى عقد فتح الاعتماد بأن تكون الأذون الخاصة بالبضاعة بحيث يستطيع بمقتضاها تسلم البضاعة من المخازن دون عملية فتح الاعتماد فى حالة عدم تسدده قيمة الاعتماد إثبات فتح الاعتماد مقدمة ضرورية لإثبات الخطأ .
مدة فتح الاعتماد
نصت المادة 338/2 تجاري على أن :
يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة
الاعتماد المفتوح لمدة معينة
نصت المادة 340 من القانون التجارى الجديد على أنه
يمكن فتح الاعتماد لمدة معينة ولا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو خالة وقوع الحجز عليه أو توقفه عن الدفع
الاعتماد المفتوح لمدة غير معنية
المشرع فى المادة رقم 339 من القانون التجارى الجديد نص على أنه
إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد المقرر للإلغاء وذلك بعشرة أيام على الأقل
وبصفة عامة الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة يعتبر ملغيا بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه .
والحقيقة أن فتح الاعتماد يحقق للعميل وللبنك فائدة كبيرة وهذه الفائدة تندرج بحسب ما إذا كان فتح الاعتماد بسيطاً أو مقترناً بفتح حساب جار .
فتح الاعتماد البسيط
يوفر للعميل سيولة كاملة لمباشرة عملياته التجارية لأنه يقع تحت تصرف العميل أن يستخدمه كله أو بعضه أو لا يستخدمه وهو يوفر للبنك أيضا موارد مالية غزيرة وهو من أكثر العمليات المصرفية انتشارا أو البنك يتقاضى عنه عمولة سواء استخدم العميل الاعتماد أو لا وهنا نجده يحقق فائدة كبيرة لكل من العميل والبنك .
فتح الاعتماد مقترنا بفتح حساب جار
فهو يحقق فائدة أكبر فالحساب الجار يحقق للعميل فرصة أن يسحب من الاعتماد ثم يؤد ما سحبه ثم يعود فيسحب ما رده وهكذا وهنا لا يعد الرد وفاء عليه ولا دين وإنما هو مدفوع جديد بالنسبة للحساب الجاري فهي مدفوعات فى جانب الأصول والخصوم وهى حركة مستمرة لذلك يحق للعميل السحب والرد طول مدة الحساب وبالنسبة للبنك يحقق فرصة ضمان أكبر للوفاء بمبلغ الاعتماد وفى حالة إذا كان الحساب الجاري مضمونا بتأمينات خاصة فالبنك يعول عليها لضمان رد العميل لمبلغ الاعتماد .
الواجبات المهنية للمصرف الخاص بطلبات فتح الاعتماد
هناك واجبات وظيفية يتحدد دورها فى ضوء فكرة المخاطر اللازمة لعمليات الائتمان المصرفي وأهم هذه المخاطر هى الناشئة عن احتمال خسارة المصرف للأموال التى يقدمها ولا يوجد طريقة لإمكانية مواجهة هذه المخاطر سوى أن يكون قراره بشأن طلبات فتح الاعتماد قرارا مستجمعاً لمقومات السلامة لأمواله وإعطاء الثقة للعميل
كما أن فتح الاعتماد المصرفي يعتمد على توفر ثقة المصرف فى طب فتح الاعتماد وهذه الثقة تتطلب تعرف المصرف على العميل والتحري عنه وجمع لمعلومات الكافية عن هذا العميل .
العناصر المؤثرة في قرار فتح الاعتماد المصرفي
ينصب جهد المصرف فى هذه التحريات على العناصر المؤثرة فى اتخاذ القرار وهى :
(1) التحقق من هوية العميل وأهليته :
المقصود هنا هو التحقق من شخصية العميل وحالته المدنية والتحقق من أهلية طالب فتح الاعتماد لأن قروض المصارف تعتبر فى ظل قضاء النقض أعمالا تجارية بالنسبة للمقترض .
(2) التحري عن شخصية العميل :
فهي هامة لأنها تعطى الحق للمصرف فى رفض فتح الاعتماد إذا ثبت وجود ما يمس النزاهة أو الأمانة حتى بالتحري من الجوانب الشخصية والسمعة الأخلاقية .
(3) التحري عن المركز المالي للعميل :
لا شك أن تقديم المال للمشروع ومنح الثقة يعد من أول ما يسعى المصرف لتحقيقه لأن من أكبر الهموم التى تصادفه بصدد طلب فتح الاعتماد هى توقى مخاطر ضياع الأموال فلذلك فهو يقوم بالتحقق من أصول المشروع وما يتمتع به من سيولة مباشرة أو قيم منقولة يمكن تحويلها بسهولة الى نقود .
ويهتم بأنواع الضمانات المقدمة وما يحققه المشروع من أرباح أو يتعرض له من خسائر ويعتمد على مستندات فيها ميزانيات المشروع خلال ثلاث سنوات سابقة على فتح الاعتماد وقد يلجأ الى نمط رجال الأعمال الذين مارسوا هذا المشروع من قبل
الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد
اختلف رجال القانون فى تحديد الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد وهذه الأراء هي :
هناك رأى يرى أنه عقد قرض :
أي أن الاعتماد يقوم على فكرة القرض لتكييف فتح الاعتماد على أسا أن البنك يضع تحت تصرف العميل مبلغا نقديا يلتزم بتسليمه للعميل سواء قبضه العميل فور العقد ( كالقرض ) أو على فترات كما فى ( فتح الاعتماد )
ولكن هناك نقد تم توجيهه لهذا الرأى وهو :
أن هناك مفارقة بين القرض وفتح الاعتماد ذلك أن القرض يتطلب تسليم مبلغ القرض فور العقد فهو الأثر الأساسي المترتب على التسليم والعقد ويبنى عليه باقى الالتزامات بينما فتح الاعتماد يلتزم البنك فقط بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل وقد لا يتسلم العميل هذا المبلغ ومع ذلك يظل فتح الاعتماد قائماً وهنا لا تتحقق فكرة القرض .
وهناك رأى آخر ذهب الى القول بأنه عقد قرض معلق على شرط :
وهذا الشرط الواقف يتمثل فى استفادة العميل من الاعتماد فعلا أي يستخدم مبلغ الاعتماد
وهنا نقد أيضا
إذ أن تكييف الفتح للاعتماد يظل معلقاًعلى الشرط من عدمه فإذا تحقق كان قرضا وبذلك فهو عقد موجود وترتب عليه كل التزاماته من البنك بوضع المبلغ تحت تصرف العميل وللعميل استخدامه وقت ما يشاء .
ورأى ثالثا ذهب الى أنه وعد بقرض :
بمعنى أن البنك حين يتعهد بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل فهو مجرد وعد بقرض وبمجرد استلام العميل لمبلغ الاعتماد يصير قرضا كاملا
وهناك مأخذ على هذا الرأى
أنه يعالج حالة ما إذا كان العميل سيسحب مبلغ الاعتماد بكامله ولكنه لا يعالج أغلب حالات فتح الاعتماد والتى يلجأ فيها العميل الى سحب جزء من مبلغ الاعتماد
وكل من الدكتور / محمد رفعت الصباحى ، والدكتور / رضا السيد عبد الحميد والدكتور / هاني صلاح سرى والأستاذ / فتحي عبد الغنى غنيم يروا :
قصور فى الاستناد الى فكرة القرض وحدها عند تحديد الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد إلا أنه يجب الاعتداد عند تحديد طبيعة فتح الاعتماد بالهدف الاقتصادي الذى يقصده وذلك بتحليله الى عناصره
ويمكن تأصيله قانونا بالاستناد الى عقدين :
- الأول : عقد الوديعة لإيداع هذه النقود لدى البنك للسحب منه
- والثانى : عقد القرض من البنك لتوفر حاجة العميل الى مبلغ النقود اللازم .
بذلك نجد أن فتح الاعتماد يبدأ بعقد قرض يتبعه عقد وديعة
فضلا عن أن هذا العقد يتميز بأنه عقد يقوم على الاعتبار الشخصي وذلك لأن وفاة العميل أو الحجر عليه ينهى العقد وهو عقد رضائي يتم بمجرد تطابق الإراديتين وأهم الشروط التى يتفق عليها الطرفان فى عقد فتح الاعتماد هى طريقة استخدام الاعتماد والحد الأقصى الذى يجوز للعميل استخدامه ويسمى ( حد الاعتماد ) ومدة استعمال العميل للقرض وسعر العمولة التى يتقاضها البنك .
التزامات العميل والبنك في الاعتماد
هناك التزامات تقع على العميل وهى :
- يلتزم بدفع العائد المتفق عليه والعائد يتحدد بالسعر المتفق عليه فى العقد أو بما استقر عليه العرف المصرفي
- يلتزم أيضا بدفع العمولة المشروطة فى العقد وذلك لأن العمولة تستحق بمجرد فتح الاعتماد
- يلتزم برد مبلغ الاعتماد الذى سحبه من البنك وهنا لا يجوز إجبار البنك للعميل على استخدام مبلغ الاعتماد .
وبالنسبة لالتزامات البنك فهو التزام واحد وهو :
يقع عليه وضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل ويستمر هذا الالتزام طوال فترة الأجل المحدد فى العقد وإذا امتنع البنك عن تنفيذ التزاماته جاز للعميل إجباره على التنفيذ الى جانب حقه فى فسخ العقد .
مسئولية المصرف بالنسبة لدائني المستفيد من فتح الاعتماد
مسئولية المصرف فى مجال الائتمان المصرفي يخضع لتطبيق القواعد العامة من خطأ وضرر وعلاقة سببية لذلك قد يرجع دائني المستفيد من فتح الاعتماد الى المصرف باعتباره مرتكبا لخطأ تقصيري فالدائنون يمكنهم استعمال دعوى مدينهم من فتح الاعتماد فى الرجوع على المصرف عند الإخلال بالواجبات المهنية خطأ يسأل عنه المصرف إذا نتج عنه ضرر لحق بالدائنين
صور الخطأ في الائتمان المصرفي
صور الخطأ يمكن حصرها على النحو الآتي :
1) فتح الاعتماد لعميل دون التحري عن جدارته المعنوية أو المادية :
يتشدد القضاء بواجب التحري والاستعلام عن العميل فالمحاكم الفرنسية أدانت المصرف تأسيساً على تقصيره فى التحري حتى لو ثبت عدم علمه الفعلي بحالة المشروع لأنه لو بذل جهداً فى تقصى حقيقة مركز المشروع كان من الميسور عليه معرفة ذلك وفرصة الدائنين فى إثبات خطأ المصرف تزداد وخاصة إذا اتضح أن العميل سيئ النية أو السمعة أو لجأ الى فتح الاعتماد لاستخدام الحساب المفتوح فى تغطية نشاط غير مشروع وعلى العكس قضت المحاكم برفض الدعوى لأن العبرة فى مسلك المصرف لخطة فتح الاعتماد .
2)عدم ملاءمة فتح الاعتماد بشكل أو نوع الائتمان المصرفي المطلوب من المصرف تقديمه فى كلف فتح الاعتماد
سوء اختيار شكل التمويل قد يكون أحد الأسباب الرئيسية فى تصدع المشروع ولقد ثار التساؤل حول إمكانية قبول عدم تدخل المصرف فى الإدارة لدفع مسئوليته قبل دائني المستفيد عن الأضرار التى نجمت عن فتح الاعتماد بسبب عدم العلاقة.
فقد استقر القضاء الفرنسي على إدانة المصرف عن فتح اعتماد ضخم لا يتناسب وقدرة المشروع وإمكانياته أو إذا اقترن فتح الاعتماد بشروط قاسية أو اقترن برهن شامل لكل عقارات المدين ففي هذه الحالة يتمثل فتح الاعتماد عبئاً مالياً يفقر ذمة المستفيد من فتح الاعتماد ويضعف الضمان العام للدائنين .
3) عدم مراقبة انحراف العميل فى استخدامه لوسائل الفن المصرفي :
يتيح فتح الاعتماد للعميل وسائل فن مصرفي قد يسئ العميل استخدامها فهناك صور تحايل عديدة يلجأ إليها العميل أبرزها صورة أوراق المجاملة وصورة الشيكات الدوارة التى تقدم للخصم أو للتحصيل والحصول على قيمتها فى شكل معجل فى الحساب والهدف هو تغطية انهيار المشروع بمظهر زائف يوحى بالملاءمة
ويتجه القضاء الى إدانة المصرف لإهماله فى مراقبة استعمال الاعتماد التى من شأنها كشف هذا التلاعب ولا يستطيع المصرف أن يدرأ عن نفسه المسئولية استنادا الى التزامه بعدم التدخل فى الإدارة لأن مطالبته بمجرد اليقظة وعدم الغفلة فى مراقبة استخدام الوسائل التى يحصل عليها العميل من فتح الاعتماد لا يعد تدخل فى شئون المشروع .
4) تدخل المصرف فى الإدارة :
مبدأ عدم تدخل المصرف فى الإدارة يلجأ إليه المصرف لنفى الخطأ عنه عند الرجوع عليه بسبب تقصيره ى واجب مراقبة استعماله فذهب القضاء الفرنسي الى أن تدخل المصرف ى تقديم النصح والمشورة وسعيه لكشف التلاعب أو الوسائل غير المشروعة فى استخدام الاعتماد لا يجديه التعلل بمبدأ عدم التدخل فى الإدارة لأن القرار يظل فى يد العميل على الرغم من ذلك فإن تدخل المصرف فى شئون العميل يؤدى الى الرجوع عله بوصفه شريكا فعليا فإذا تحققت ادعاءات الدائن يتحول المصرف الى شريك .
رجوع الدائن علي المصرف عند انهاء الاعتماد
رجوع الدائنين الى المصرف لخطئه فى حالة إنهاء الاعتمادات فهناك :
- اعتماد محدد المدة
- اعتماد غير محدد المدة
إنهاء الاعتماد محدد المدة :
المصرف عند قيامه بإنهاء الاعتماد محدد المدة بإرادته المنفردة يعد ذلك خطأ عقدياً حتى إذا كان موجود شرط يخول لمصرف حق الإنهاء لأن هذا الشرط يجعل وجود العقد متوقفاً على إرادة الملتزم فالقواعد العامة تجعل هذا الشرط باطلاً وهذا المنطق يقتضى استمرار المصرف فى تقديم الائتمان حتى نهاية مدة العقد والمصرف يقدم أمواله بعد ما تتوافر لديه الثقة فى جدارة العميل
إلا أن الإجماع ينعقد بخصوص إعطاء المصرف حق الإنهاء إذا حدث إخلال فى الأسس التى بنى عليها قراره بشأن دارة العميل سواء ن ناحية مركزه المالي أو شخصه أو تبين تلاعب وانحراف العميل وهنا نجد ما يبرر إعطاء حرية للمصرف فى إنهاء الاعتماد تأسيساً على انهيار الثقة وهو الأساس الذى قام عليه التزم المصرف ومن المبادئ العامة أيضا عدم التعسف فى استعمال الحقوق فهنا نكون بصدد خطأ تقصيري يجوز لكل من لحقه ضرر المطالبة بالتعويض .
إنهاء الاعتماد غير محدد المدة :
الغالب أن عقد فتح الاعتماد من العقود المستمرة يستطيل تنفيذها ولكل طرف الحق فى إنهائها بإرادته المنفردة ولكن هناك تساؤل هو كيفية ممارسة حق الإنهاء فهل يخطر المصرف العميل مع ترك مهلة أم له الإنهاء فورياً دون إخباره بذلك ؟ نجد أن القضاء استخدام فكرة التعسف لتقييد حق المصرف فى الإنهاء دون ترك مهلة ويلتزم المصرف بتنفيذ التزاماته عند فتح الاعتماد ، فالمصرف لا يملك إنهاء التسهيلات إلا بطريقة نظامية .
رفض التجديد أو المد :
إذا انتهت فترة الاعتماد أو تم استنفاذ قيمته وباشر المصرف حقه فى الإنهاء ثم طلب منه العميل تجديد الاعتماد أو طلب زيادة الحد الأقصى للاعتماد فللمصرف أن يحتفظ بحريته فى قبول أو رفض طلب العميل ويجب أن يكون رفضه غير متعسف .
الضرر وعلاقة السببية :
نجاح الدائن فى إثبات خطأ المصرف لابد أن يتبعه إثبات الضرر الذى ينتج عن هذا الخطأ وإذا أثبت خطأ فتح الاعتماد راجع الى سلوك المصرف أثناء تنفيذه أدى الى بقاء المشروع صناعيا نتيجة مظهر الائتمان الزائف ويتحدد الضرر إذا حدث إخلالاً بالمصلحة المالية للدائن وأثبت أنه لولا خطأ المصرف لما وقع الضرر على العميل
أما إذا ثبت أن الدائن قد ساهم فى إنتاج هذا الضرر فذلك يؤدى الى انتفاء مسئولية المصرف كما أن إقدام الدائن على مشروع يعلم بانهياره وفتح الاعتماد لهذا المشروع يعد خطأ فللدائن الرجوع على المصرف إذا أفلح فى إثبات تعسف المصرف فى رفض التعاقد وخطأ
ويستطيع الدائن بيان ما لحقه من ضرر نتيجة إنهائه والمصرف فى نفس الوقت يستطيع نفى الضرر لو أثبت أن الدائن يتمتع بتأمينات تضمن له حقه أو علم لدائن بأن أحوال المشروع مضطربة وكذلك إذا قدم العميل للمصرف ضمانات وهمية فى حقيقة جدوى المشروع .
- وجميع المنازعات عند فتح الاعتماد وما ينشا عنها من مسئولية تحكمها أحكام المسئولية العقدية
- أما فى حالة إلغاء الاعتماد تخضع لأحكام المسئولية التقصيرية
والمضرور يلجأ للحصول على تعويض لما لحقه من ضرر قد يطلب تعويضاً عينيا وهو رفع الضرر أي التنفيذ العيني للالتزام أو طلب التعويض بمقابل جبر هذا الضرر .
أسئلة عن الاعتماد المستندي
ما هو الاعتماد المستندي ؟
الاعتماد المستندي هو خطاب من البنك يتم إصداره بناءً على طلب المتقدم، ويقضي بأن يقوم البنك بدفع مبلغ معين لصالح طرف ثالث (المستفيد ) مقابل بعض المستندات التي تتطابق مع الشروط المتفق عليها بين البنك والعملاء فيما يخص هذا الاعتماد.
ملاحظة
إن التزام البنك بالدفع مشروط فقط بامتثال البائع للشروط والأحكام الخاصة بالاعتماد المستندي، كما أن نشاط البنوك فيما يتعلق بمعاملات الاعتماد المستندي يقتصر على المستندات، ولا يشمل البضائع.
من هم أطراف الاعتماد المستندي ؟
مقدم الطلب:
هو الشخص أو الشركة التي طلب إصدار الاعتماد المستندي، وهو عادة ما يكون المشتري أو المستورد
المستفيد :
هو الشخص أو الشركة الذي سيتم الدفع له بموجب الاعتماد المستندي، وهو عادة البائع أو المورد أو المُصدّر
البنك المصدر للاعتماد:
هو البنك الذي يصدر الاعتماد المستندي يتم ذلك بناءً على طلب المشتري أو المستورد
البنك مبلغ الاعتماد :
هو البنك الذي يقوم بتبليغ المستفيد أو البنك الخاص به بالاعتماد المستندي ويرسل الاعتماد المستندي الأصلي إلى المستفيد أو البنك الخاص به ويزود المستفيد أو البنك الخاص به بأي تعديلات على خطاب الاعتماد
البنك المعزز للاعتماد:
هو بنك آخر غير البنك المصدر وهو بمثابة إضافة تعزيزية تتعهد بالدفع للمستفيد وذلك عند تفويض أو طلب البنك المصدر.
البنك المشتري المفاوض على الشراء:
هو البنك الذي يقوم بشراء الاعتمادات من المستفيد ويدفع قيمتها له إما بسبب قرار من البنك المصدِر للاعتماد أو بسبب قرار تطوعي وفي تلك الحالة يعتبر البنك المشتري المفاوض هو مالك الاعتماد وهو المسؤول عن الدفع إلى المستفيد
ملاحظة
قد تزيد أطراف الاعتماد المستندي عن الموضح أعلاه، وذلك وفقًا لشروط الاعتماد المستندي.
ما هي أنواع الاعتمادات المستندية ؟
اعتماد مستندي قابل للإلغاء هو الذي يمكن إلغاءه أو تعديله في أي وقت من قبل المشتري أو البنك المصدر دون أي إشعار رسمي. الجدير بالذكر أنه في أحدث نسخة من 600 UCP تم إزالة الاعتمادات المستندية القابلة للنقض لأي معاملة تتم في نطاق اختصاصهم.
اعتماد مستندي قابل للإلغاء
طالما لم يوافق الأطراف الثلاثة وهما المشتري والبائع ، والبنك المصدر على الشروط ، فلا يمكن إلغاء الاعتماد المستندي أو تعديله.
الاعتماد المستندي معزز بمجرد أن يضيف بنك المستفيد التزامه “تعزيزه” إلى التعهد يصبح اعتماد مستندي معزز في هذه الحالة، الصادر من البنك المصدر للاعتماد المستندي.
اعتماد مستندي غير معزز
لا يتم ضمان خطاب الاعتماد غير المعزز إلا من قبل البنك المُصدِر للاعتماد المستندي، مما يعني عدم وجود تعزيز من بنك المستفيد.
الاعتماد المستندي القابل للتحويل
في السيناريوهات التي يكون فيها المستفيد وسيط عن الموديين الفعليين، يتم تحويل الدفعة لهم. وبموجب هذا النوع من الاعتمادات، يمكن تحويل الدفعات إلى مورد آخر في صفقات تالية.
الاعتماد المستندي الغير قابل للتحويل يمنع تحويل المدفوعات التي تتم عن طريق الاعتماد إلى للمستفيد ولا يمكن تحويلها إلى أي طرف ثالث.
الاعتماد المستندي بالأجل في هذه الحالة
يتم تأجيل المدفوعات بموجب اعتماد مؤقت، مما يمنح المشتري فترة زمنية كافية لفحص البضائع أو بيعها يتعهد البنك المصدر بالدفع عند تاريخ الاستحقاق بعد تفقد المستندات المقدمة، والتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد.
اعتماد مستندي بالاطلاع
لا يتم دفعه إلا بعد أن يتم تقديم المستندات المطلوبة والتحقق منها من جانب البنك المراسل.
ما هي دورة إجراءات فتح الاعتماد المستندي ؟
تشمل دورة الإجراءات أربع خطوات أساسية:
الخطوة الاولي : إصدار الاعتماد المستندي
بعد اتفاق أطراف العملية التجارية على العقد واستخدام خطاب الاعتماد يتقدم المستورد إلى البنك المصدر ليتم إصدار اعتماد مستندي لصالح المصدر، ثم يتم إرسال الاعتماد المستندي من قبل البنك المصدر إلى البنك المعزز /البنك المبلغ للاعتماد ، وبعدها يتحقق البنك المعزز /البنك المبلغ للاعتماد من صحة الاعتماد المستندي ويرسله إلى المصدر.
الخطوة الثانية: شحن البضائع
بعد استلام الاعتماد المستندي، يتحقق المصدر من شروط الاعتماد وفقًا تم الاتفاق عليه ويبدأ عملية الشحن.
الخطوة الثالثة: تقديم المستندات
يقوم المصدر بتقديم مستندات الشحن الي البنك المعزز /البنك المبلغ للاعتماد.
الخطوة الرابعة: تسوية المدفوعات من المستورد ونقل حيازة البضاعة
يقوم البنك المعزز للاعتماد بدوره بإرسالها إلى البنك المصدر للاعتماد، ويتم دفع مبلغ المستندات أو التعهد بالسداد في تاريخ الاستحقاق طبقًا لشروط الاعتماد المستندي وذلك بعد أن يتحقق البنك المصدر للاعتماد من مطابقة المستندات لشروط الاعتماد ، ويتم إرسال المستندات بعد تظهيرها – إذا لزم الأمر” إلى المستورد المشتري الذي يستخدمها للحصول على البضائع المشحونة.
ما هي شروط ومصطلحات التجارة الدولية ؟
هي مجموعة من القواعد الذي تم وضعها من قبل غرفة التجارة العالمية لتصبح معيار عام بهدف تسهيل حركة التجارة الدولية.
هل يتم إيقاف التحويلات الخارجية كدفعات مقدمة لعمليات استيرادية ؟
نعم، ويتم فقط عن طريق الاعتمادات المستندية.
هل يمكن تنفيذ دفعات مقدمة على اعتمادات مستنديه سيتم فتحها لاحقا ؟
يتم التعامل من خلال الاعتمادات المستندية فقط .
هل يتم معاملة مستندات التحصيل المعززة من البنك على أنها مماثلة للاعتمادات المستندية أم مستندات تحصيل خصوصًا أنها تحمل نفس طبيعة الالتزام بصفة عامة ؟
لا يتم معاملة مستندات التحصيل المعززة من البنك معاملة الاعتمادات المستندية ويتم التعامل فقط من خلال فتح الاعتمادات المستندية.
ما هو موقف الشركات الحكومية والجهات السيادية والشركات و الجهات التابعة لها خصوصًا في حالة الدفع المقدم والتي تشمل على سبيل المثال المشروعات القومية مثل تكافل وكرامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمدن الجديدة ؟
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستنديه فقط .
في حالات الاستيراد لخطوط الإنتاج وقطع الغيار وما شابه وذلك للاستخدام الخاص والإفراج باستخدام نموذج 1 وحيث لا يتم الإفراج ؟
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستنديه فقط.
هل القرار يشمل عمليات التجارة المسجلة على منظومة التسجيل المبكر للشحنات حتى لو كانت عن طريق مستندات تحصيل ؟
نعم ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستنديه فقط.
في حالة العمليات الاستيرادية التي تتم تحت نظام الحسابات المفتوحة بين الشركات المصرية وفروعها الخارجية ( شركات مصرية تملك فروع في دول أجنبية ) هل يتم قبول العمل بمستندات أو تحويلات مباشرة أسوة بالشركات الأجنبية التي تملك فروع شركات تابعة داخل جمهورية مصر العربية أم يتم العمل بالاعتمادات المستندية ؟
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستنديه فقط .
فتح الاعتماد ومسئولية البنك في قضاء النقض
- تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع
- العقود والالتزامات التجارية . التزامات مدنية
- أحقية المستفيد في التنازل عن مستحقاته الناشئة عن الاعتماد المستندي
- تعهد البنك الفاتح في الاعتماد المستندي لصالح المستفيد
- القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المقررة بمعرفة غرفة التجارة الدولية بباريس
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …. لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغي 106650, 26600 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد, وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت وإحدى الشركات الكورية “وقد أحيل الاتفاق فيما بعد إلى شركة (…..) التي تحمل جنسية كوريا الجنوبية”
على أن تقوم الأخيرة بتوريد خط إنتاج سرنجات طبية بمدينة العاشر من رمضان بمصر ونفاذاً لهذا الاتفاق طلبت من الطاعن فتح اعتماد مستندي قطعي غير قابل للإلغاء عن طريق بنك مراسل – معزز – بكوريا الجنوبية لصالح الشركة الكورية البائعة لتغطية الصفقة ففعل, واتضح عند قيام الخبراء الكوريين بتركيب معدات المصنع المستورد عدم صلاحيتها وتلفها وأنها غير مطابقة للمواصفات وعند التفاوض بشأن تلك العيوب مع الشركة الكورية تبين أنها في حالة إفلاس
فعقد تحكيم بين الطرفين في سفارة مصر بسول وصدر قرار تحكيم قبلت بمقتضاه الشركة الكورية تعويض المطعون ضدها عن عدم صلاحية المعدات الموردة وتلفها بإلغاء دفع باقي قيمة الاعتماد الذي كان مقسما على دفعتين: الأولى مستحقة في نوفمبر 1995 وقيمتها 106650 دولار أمريكي بواقع 20% من قيمة الاعتماد والثانية مستحقة في مايو 1996 وقيمتها 26600 دولار أمريكي بواقع 5% من قيمة الصفقة
كما حررت الشركة الكورية البائعة إقرارا يفيد التنازل عن تلك القيمة, ورغم توثيق الأوراق الدالة على ذلك وإخطار البنك الطاعن مصدر الاعتماد المستندي بها رسمياً إلا أنه قام بصرف باقي قيمة الاعتماد – الدفعتين سالفي الذكر – للشركة الكورية الموردة, ومن ثم يكون قيام الطاعن بهذا الصرف يدخل في نطاق الخطأ المصرفي مما يستوجب مسئوليته عن تعويضها عما لحقها من أضرار فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2000 برفض الدعوى
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 985 لسنة 117ق, وبتاريخ 4/6/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ جملته 133250 دولار أمريكي وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/12/1995 وحتى تمام السداد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ……………..”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ أقام قضاءه بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به على قالة إن إقرار الشركة الكورية – البائعة والمستفيدة من الاعتماد المستندي على إلغاء باقي قيمة خطاب الاعتماد هو إبراء صادر منها ينقضي به التزامه بباقي قيمة هذا الاعتماد وبأحقية المطعون ضدها في استرداد هذه القيمة إعمالا لأحكام القانون المدني.
في حين أن
هذا الإقرار هو في حقيقته تعديل وإلغاء لجزء من الاعتماد المستندي الذي كان من المتعين إعمالا لنص المادة التاسعة من القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 500 والتي يخضع لها الاعتماد المستندي محل التداعي أن يحظى بموافقة كافة أطراف الاعتماد حتى يصبح نافذاً منتجاً لأثاره وأن البنك المعزز المؤيد – بنك …………..- سول قد رفض إلغاء باقي الاعتماد وأصر على تنفيذه بما مؤداه انعدام أي أثر للإبراء الصادر عن الشركة المستفيدة.
وكان الأولى تطبيق القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي ارتضت المطعون ضدها خضوع هذا الاعتماد لأحكامها طالما أن العلاقة التجارية دون قواعد وأحكام القانون المدني, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة.
ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها.
ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزما بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993, منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 – باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع.
ويتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد, بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز – سواء كان برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي – كافة الشروط التي ضمنها المشتري في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد.
لما كان ذلك
وكانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندي محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم ucp500 سنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد, وكان النص في المادة التاسعة فقرة (د) من هذه القواعد والعادات على:
“أن الاعتماد المستندي غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد”. يدل على أن الاعتماد القطعي يفيد وجود تعهد نهائي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبر القبول الجزئي لتعديل ما ورد به نافذا بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة في تنفيذه بأي شكل كان.
فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأي سبب كان – سواء كان هذا السبب مستمدا من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشتري ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر رجوع البنك على الآمر بما تعهد هو بدفعه للمستفيد.
والمستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء, فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل في تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضمانا لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبي المستفيد.
فالاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد, فتعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر – أيضا – لمصلحة المستفيد, فالمستفيد ليس طرفا في العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد.
فإذا استحق الدين فعلا لصالح المستفيد نفاذا لشروط الاعتماد المستندي وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أيا كان أن يعارض هذا الإبراء, لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل في هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أي من البنك الفاتح أو البنك المؤيد.
وقد نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على
أحقية المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقا لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانوني والعرفي لقواعد الاعتماد المستندي لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد, أن ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أي بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذي عليه أو نزوله, ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره.
وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلا أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندي يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه, وغني عن البيان أن العقود والالتزامات التجارية هي التزامات مدنية الأصل, واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة.
وأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندي المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده.
وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندي محل التداعي لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهي شركة …………….- تنفيذا للعقد المبرم بينهما في 24/1/1995 وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعي برقم 0075/ بي أي أر من خلال بنك ………., بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد.
وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفي الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسما له تصالحا على أن يتنازل المستفيد الكوري – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقي من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد …. وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجاري الكورية في 19/11/1995.
وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقي خطاب اعتماد التداعي والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في 23/11/1995 وبعدم دفع باقي قيمة الاعتماد الكوري …..- وأنه اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكوري.
إذ ينقضي الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضي بالوفاء وحسم النزاع بين طرفي الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولا من المستفيد الكوري عن حقه قبل البنك المدين له بالباقي من قيمة الاعتماد …. وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري – على نحو ما تقدم – فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً, ويكون مسئولا عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر “الشركة المطعون ضدها” إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى.
ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالا لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاما شخصيا ومباشرا بمقتضى خطاب التأييد ويعد من ثم مدينا بمبلغ الاعتماد الذي أيده قبل المستفيد تماما كالبنك فاتح الاعتماد, فالبنكان, الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات.
ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ……… فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد, ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية “مدونة رقم 500” تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندي ….
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي موضوع التداعي, بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذي تنازل عنه المستفيد الكوري وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديا إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس
أحكام النقض المدني الطعن رقم 615 لسنة 72 بتاريخ 26 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 427
قضت محكمة النقض بأن :
وحيث أنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الاعتماد المستندي عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد وبناء على طلب العميل الآمر ذا كان الاعتماد قطعيا بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماما لشروط خطاب الاعتماد
إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الاعتماد المستندي هو عقد بين البائع والمشترى وأن البنك فاتح الاعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين لم يكن له أثر فى قضائه ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق آثار ذلك العقد وقرر بالتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد وهو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى خصوص هذا السبب يكون غير مقبول ،
وحيث أن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ ى فهم الواقع والقصور ى التسبيب وذلك من وجهين :
حاصل الوجه الأول:
أنها تمسكت فى دفاعها بأنها قامت بتصدير الشحنة محل النزاع تنفيذا لخطاب البنك المطعون ضده والمبلغ لها فى 17/4/1974 والذى تضمن تعديل شروط عقد الاعتماد المؤرخ 5/9/1974 بناء على طلب المستفيد الأول بما يسمح لها بتصدير تلك الشحنة وإذ تبين أن الأخير لا صفة له فى أجراء هذا التعديل
فقد أسست دعواها بالرجوع على البنك المطعون ضده على المسئولية التقصيرية التى قوامها خطؤه فى إخطارها بهذا الخطاب دون التحقق من موافقة العميل الآخر وحاصل الوجه الثانى أنها طلبت تطبيق العرف الذى يقضى بأنه إذا قبل البنك فاتح الاعتماد مستندات الشحن ولم يعترض عليها فى مدة معقولة فإن عدم اعتراضه يفيد أن تلك المستندات كانت بالحالة التى قدمت بها مطابقة لشروط الاعتماد
وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعها الأول ورد على دفاعها الثانى بقوله أنه لا يوجد اتفاق بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده يلزمه بالوفاء ى حالة قبوله المستندات فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع وشابه القصور فى التسبيب مما أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي سديد فى وجهيه :
ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء هو استقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع والمشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الاستنتاج
وفى ذات الوقت ليس البنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد وعليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الاعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها اعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد
لما كان ذلك
وكان الثابت فى الدعوى أن البنك المطعون ضده قد عزز الاعتماد المستندي الذى فتحه بنك سوسنية جنرال فى فرنسا بتاريخ 5/4/1974 لصالح شركة الزرقاني للتصدير بناء على طلب عميلها الفرنسي لتصدير أربعة آلاف جوال من البصل المصري الى فرنسا وكان مؤدى النص فى عقد الاعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه الى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقا لذات الشروط المتفق عليها فيه
فإن التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد الى المستفيد أو من يعينه والأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى ولو تضمن شروطا مغايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الأصلى
لما كان ذلك
وكان الخطاب الذى أرسله البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة في 17/4/1974 والمرفق صورته بملف الطعن والذى كان تحت نظر محكمة الموضوع قد تضمن بالإضافة الى موافقة المستفيد الأول على نقل الجزء الباقي من الاعتماد السابق للشركة الطاعنة تعهدا من البنك المطعون ضده بفتح اعتماد لهذه الشركة باعتبارها المستفيد الثانى بقيمة هذا الجزء على أن يتم شحنه الى مرسيليا على جميع السفن المحددة حتى 2/5/1974 وأن تقدم المستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الشحن
فإن مؤدى ذلك
أن يكون هذا الخطاب هو المرجع الوحيد لتحديد التزامات كل من البنك المطعون ضده والشركة الطاعنة حتى ولو كانت الشروط التى تضمنها مغايرة لشروط عقد فتح الاعتماد الأعلى المؤرخ 5/4/1974
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للخطاب المشار إليه كخطاب اعتماد من البنك المطعون ضده ودلالته فى تحديد التزاماته قبل الشركة الطاعنة بشأن شروط الشحن ورد على دفاعها بأن تسلم البنك المطعون ضده مستندات الشحن محل النزاع وعدم اعتراضه عليها دليل على أن تلك المستندات كانت بالحالة التى قدمت بها مطابقة لشروط خطاب الاعتماد بقوله :
” أنها لم زعم أنها ارتبطت مع البنك المطعون ضده بأنه إذا قبل المستندات يكون ملزما بالسداد “
وهو رد لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري فى هذا الشأن وينطوي على خطأ من الحكم فى فهم الواقع وقصور فى التسبيب أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن
( نقض 18/3/1985 طعن رقم 372 لسنة 50 ق )
وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى حق المطعون ضدها الأولى – البائعة – فى صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع إذ أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها الأولى المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقة عميله – المشترى – كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها الأولى ( البائعة )
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد فى ذلك قوله ” العبرة بالنظر الى قيام البائع بتنفيذ الشروط الواردة بخطاب الاعتماد فمتى نفذها البائع وجب على البنك الوفاء له أيا كان موقفه من تنفيذ البيع ذاته وذلك لاستقلال الاعتماد عن البيع ولأن القول بعكس ذلك يؤدى الى زلزلة الثقة فى الاعتماد وفتح الباب على مصراعيه للتواطؤ أو على المماطلة فى الوفاء فإنه لا يكون قد خالف القانون “
(نقض 17/2/1984 طعن رقم 443 لسنة 45 ق)
وبأنه وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر فى هذا الخصوص ما يأتي :
أن الثابت من الأوراق أن الدكتور مصطفى سامى (المطعون ضده) قبل ببرقية أرسلها الى خليل عبد النور (الطاعن) أن يفتح الأخير اعتمادا دائريا واحدا بجميع المبلغ المتفق فى العقد وهذا القبول يغنى فى ذاته عن البحث أو الجدل فيما إذا كان فتح اعتمادين بمبلغين عن الصفقة الواحدة مشروعا أو غير مشروع
ولم يستجب خليل عبد النور (الطاعن) الى هذا القبول ولم يسر فى تنفيذ تعهداته بل تنكر لها لما رآه من أن تنفيذ الصفقة بالشروط المتفق عليها ى غير صالحه ولا يمكن أن يقبل اعتذاره بأن قبول الدكتور مصطفى سامى (المطعون ضده) فتح اعتماد
واحد حصل قبل نهاية المهلة الممنوحة لخليل عبد النور سوريال بوقت قصير وأنه كان على الدكتور مصطفى سامى أن يعطيه أجلا جديدا لمدة أسبوعين جديدين ذلك لأن ضعف هذا العذر واضح من أن خليل عبد النور (الطاعن) لم يتقدم بطلب مهلة جديدة بعد وصول البرقية إليه وهذا يؤكد أنه كان مصمما على النكول عن الصفقة والتعلل بأسباب واهية للعدول عنها
ومفاد ذلك
أن محكمة الموضوع اعتبرت البرقية المؤرخة 3 فبراير سنة 1950 تتضمن قبولا من المطعون ضده لإيجاب سابق صادر من الطاعن انصب على تعديل ما اتفق عليه فى العقد خاصا بكيفية الوفاء بالثمن وجعلها تتم بفتح اعتماد واحد بدلا من اعتمادين مع بقاء شروط العقد على اصلها
كما رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن الوفاء بالثمن على هذا النحو فى المدة الباقية من الاجل المحدد له أصلا لم يكن مستحيلا وأن الطاعن لم يحاول من جانبه أن يطلب من المطعون ضده إمهاله ولما كان هذا القبول من المطعون ضده لم يكن مقرونا بما يعدل فى الإيجاب سالف الذكر فإنه لا يعتبر إيجابا جديدا كما يدعى الطاعن .
لما كان ذلك
وكان ما قررته المحكمة فى هذا الخصوص هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي بعدم مشروعية الشرط الوارد بالعقد بفتح اعتمادين مستقلين بثمن الصفقة يكون غير منتج .
أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يعذره بفسخ العقد فمردود بأن الاعذار قد شرع لمصلحة المدين ، وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضد قبض مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان من بنك مصر دون سبق اعذاره
فإنه لما كان البنك فى التزامه بخطاب لضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله وقد قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمطعون ضده وهو المستفيد فإنه ليس للطاعن وهو العميل أن يتحدى بوجوب اعذاره قبل صرف المبلغ المذكور ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير اساس “
(نقض 14/5/1964 سنة 15 ص 696)
وبأنه إذا كان الثابت من خطاب الاعتماد المقدم ضمن مستندات الطن أنه تطلب فى سند الشحن الواجب تقديمه أنه يتضمن النص على أن أجرة النقل تدفع عند الوصول دون أى بيان آخر يتعلق بالأجرة
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها يتضمن هذا البيان وكان البنك الطاعن لا يجادل فى ذلك فلا يكون له أن يبحث وراء هذه العبارة ويفسرها على ضوء أحكام البيع (فوب) والتزامات كل من البائع والمشترى فى هذا البيع ليتوصل الى رفض الوفاء قيمة الاعتماد
إذ الأصل أن المرجع فى تحديد الشكل الذى يفرغ فيه سند الشحن هو طالب الاعتماد ذاته ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يطابق ما جاء بشأنه بخطاب الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية البنك الطاعن فى الامتناع عن الوفاء بقيمة الاعتماد المبنى على منازعته فى غرامة التأخير وإضافتها الى أجرة النقل فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(نقض 17/2/1984 طعن رقم 443 لسنة 45 ق)
وبأنه وحيث أنه يبين من طلبات فتح الاعتماد المستندي أرقام 15766 ، 15900 ، 16034 المقدمة من المطعون عليها الثانية للبنك الطاعن ومن عقد الأولى – والمرفقة بحافظتي الطاعن الأولى والثالثة – أن الشركة المطعون عليها الثانية طلبت فتح اعتماد مثبت غير قابل للرجوع فيه لدى الطاعن لصالح المطعون عليها الأولى بمبلغ 36000ج مقابل تسلميه أذون تسليم صادرة لأمره من الشركة المطعون عليها الأولى التى تتحمل مسئولية البضاعة فى حالتي السرقة والحريق طوال مدة تخزينها لديها
وعلى أن تسقط هذه المسئولية تلقائيا عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسلميها إليها بمخازنها ، وعلى أن تعتبر البضاعة مرهونة للبنك خاصة ضمانا لالتزامات المطعون عليها الثانية وكافة المصاريف حتى تمام السداد وتنفيذا لهذا الاتفاق أصدرت المطعون عليها الأولى الفواتير المشتملة على بيان البضائع ومقدار ثمنها وأشارت فيها الى أن الدفع باعتماد مستندي مثبت غير قابل للرجوع فيه مفتوح لدى البنك الطاعن كما أصدرت أذونا تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضاعة المبينة بها لأمر الطاعن
ومن ثم فقد تم الاتفاق بين المطعون عليها الثانية والطاعن على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى التزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية
ولقد قبلت المطعون عليها الأولى تنفيذ هذا الاتفاق بإصدار الأذون الممثلة للبضاعة والتي تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن فإنها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الاعتماد من شروط وتعليمات ومن بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الاعتماد التى لها استلام البضاعة إذا ما سددت قيمتها
وإلا ظل الطاعن حابسا لها وتسلم البضاعة بمقتضاها واستوفى قيمة الاعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر سواء كان دائنا عاديا أم دائنا متأخرا فى الترتيب وذلك طلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون
إذ كان ذلك
وكانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة إليه مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه وكان ما تضمنته طلبات فتح الاعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسلميها إليها بمخازنها قاصرا على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق
ولا يعفيها من تنفيذ شروط وتعليمات فتح الاعتماد فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها والمرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها بمقولة أن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذا بما جاء بطلبات فتح الاعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق إنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث ما بقى من أسباب الطعن
(نقض 17/5/1973 سنة 24 العدد الثانى ص 766)
وقضي أخيرا من محكمة النقض كذلك :
وبأنه لا يعتبر البنك الذى يثبت اعتمادا مصرفيا لواء ثمن صفقة تمت بين تاجرين أمينا للطرفين أو ضامنا أو كفيلا بل ملتزما بالتزام مستقل
(نقض 15/4/1954 مجموعة النقض فى ربع قرن ص 220 بند 1)
مسئولية المصرف عن فتح الاعتماد
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.