بحث جنائي عن الجريمة المستقبلية وبطلان الإذن بالقبض بمعني صدور الإذن بالقبض والتفتيش عن جريمة مستقبله لم تحدث بعد و متوقع حدوثها والتساؤل هل هذا الاذن صحيح أم باطل ، هذا ما سنتعرف عليه من خلال أراء فقهاء القانون الجنائي وعلي ضوء أحكام محكمة النقض الجنائية
محتويات المقال
الجريمة المستقبلة الالكترونية
بصفة عامة الجريمة المستقبلية في القانون الجنائي المصري تعني وجود مخططات أو أفكار يكتبها أو يدونها المتهم لتنفيذ جريمة في المستقبل وتختلف عن الشروع في الجريمة ويعني البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك والفرق أن الشروع معاقيب عليه أما الجريمة المستقبلية دون اتخاذ اجراءات وأعمال الشروع لا يعاقب عليها فجريمة الشروع والمستقبلية متشابهتان نوعا ما و القانون يعاقب على مجرد توفر النيه وهو المقصود من جريمة الشروع
فالجريمة المستقبلية هي مصطلح يستخدم للإشارة إلى أنواع جديدة من الجرائم التي قد تنشأ في المستقبل نتيجة للتقنيات والتطورات الجديدة وقد يتضمن ذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتشفير والتكنولوجيا الحيوية وغيرها للارتكاب أو التلاعب في الجرائم.
من أمثلة الجرائم المستقبلية المحتملة تشمل:
- القرصنة الإلكترونية: قد تزداد حوادث الاختراق والتسلل إلى أنظمة الكمبيوتر والشبكات.
- سرقة الهوية الرقمية: تتعلق بسرقة واستخدام المعلومات الشخصية لأغراض احتيالية أو انتهاك خصوصية الأفراد.
- الابتزاز الإلكتروني: استخدام التهديدات والارتباطات الرقمية لابتزاز الأفراد أو المؤسسات للحصول على مال أو معلومات حساسة.
- الجرائم البيولوجية: تستخدم التحسينات العلمية في مجال التكنولوجيا الحيوية لارتكاب جرائم تتعلق بالأمراض أو العوامل البيولوجية الضارة.
- القرصنة الفضائية: تستخدم للحصول على معلومات استخباراتية أو لتعطيل الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية.
الجريمة المستقبلة وخطورة اذن القبض
الإذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
وهو باعتباره من أخطر الإجراءات التى تتخذ ضد الفرد وأبلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند إصدارها هذا الإذن بقيود يتعين توافرها لصحته فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية للكشف عن مبلغ اتصاله بها .
ومن ثم يلزم أن يصدر إذن التفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة والا كان الإذن الصادر بالتفتيش باطلا
الطعن رقم 305 لسنة 44 ق جلسة 17/3/1974
فإذا لم تكن الجريمة قد وقعت فعلا فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر لضبط جريمة مستقبله وهو ما لا يجوز قانونا .
فقد قضى أنه
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من رده على جملة ما أثاره الطاعن من دفوع تتعلق بإذن الضبط والتفتيش إلى أن محضر التحريات الذى صدر بناء عليه إذن الضبط والتفتيش قد أثبت أن المتهم قادم ومعه المضبوطات حيث ضبط بداخل جسده على طائرة قادمة من اسطنبول ودخلت المجال الجوي المصري الذى هو جزء من إقليم الدولة وأنها كانت لحظة تحرير المحضر بذلك المجال الجوي .
ومفاد ذلك
أن محضر التحريات قد أثبت به أن جريمة قد وقعت بالفعل وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه الأمر الذى يؤكد صدور الإذن عن جريمة واقعة فعلا وتحددت نسبتها إلى شخص معين وليس عن جريمة مستقبله
الطعن رقم 15050 لسنة 59 ق جلسة 9/1/1990
كما قضى
أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
ولما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه ومن رده على دفع الطاعن
أن الجريمة كانت قد وقعت حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش بدليل ما أثبته محرر محضر التحريات من أن الطاعن يحرز المخدر فعلا وأن أمر النيابة العامة بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن حال إحرازه له ، فإن ما استخلصه الحكم من أن مفهوم الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصا سائغا ويكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع المشار إليه
الطعن رقم 1470 لسنة 67 ق جلسة 18/3/1999
كما قضى
أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة
وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعنين بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم من محضر التحريات من أن الطاعنين يحرزان بالفعل المخدر ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصا سائغا ، ويكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند
الطعن رقم 13585 لسنة 67 ق جلسة 1/7/1999
كما قضى أنه
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الرائد …… الضابط بإدارة مخدرات القاهرة قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن عاود نشاطه فى الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين ويتخذ من أقسام النزهة وعين شمس والسلام أماكن لمقابلة عملائه ، لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة
وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس هذا فضلا عن أن الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بما يبرر إطراحه
هذا إلى أنه لا ينال من الأمر بالتفتيش شيئا
مما أورده الطاعن بأسباب طعنه من عدم ضبط آخرين حال تعاملهم معه ذلك بأن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يكون موجودا منه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح فى القانون ذلك أن عدم وجود أحد من هؤلاء الأشخاص عند تنفيذ الإذن لا يعيبه ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند
الطعن رقم 13433 لسنة 67 ق جلسة 2/6/1999
كما قضى :
أن الاتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانوني ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها .
لما كان ذلك
وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط ويستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رمسيس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق
وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 512 لسنة 41 ق جلسة 17/10/1976
وقد قضى أيضا أنه
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله ” وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استنادا إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر فى محضره عند الحديث عن جدية التحريات أنها ” تنم عن …… “
فإنه لما كان الثابت من محضر التحريات أن المتهم يحوز المخدر ويقوم بإخفائه مع شخصه ، وكانت كلمة ” ينم ” تعنى فى المعاجم اللغوية الظهور وانتشار الرائحة ، فإن الإذن يكون قد صدر عن جريمة وقعت فعلا من مرتكبها وبالتالي تعين الالتفات عن هذا الدفع
وكان الحكم قد استخلص من محضر التحريات أن الطاعن كان يحوز ويحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش ، فإن ما خلص إليه الحكم فى رده على دفاع الطاعن بأن الإذن صدر لضبط جريمة وقعت فعلا من مرتكبها وليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله
الطعن رقم 1702 لسنة 66 ق جلسة 5/1/1998
إقرار الضابط بمحضر الضبط باتصال المصدر السرى وأثره على الإذن :
إقرار الضابط بمحضر الضبط باتصال المصدر السرى به بعد الإذن وإخباره بأن المتهم تحصل بالفعل على المخدر ، وفى سبيله لنقله يعنى أن الإذن بالتفتيش قد صدر لضبط جريمة مستقبله بالمخالفة لما يتطلبه القانون شرطا لصحة إصداره .ويكون الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبله دفعا جوهريا .
إذ قضى :
ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله لم تكن قد وقعت بعد بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه .
ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة تأسيسا على أنه وقت صدور الإذن لم يكن يحوز مواد مخدرة
وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله :
“عن مقولة أن الإذن قد صدر عن جريمة مستقبله فإن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على هذا القول بما يتعين الالتفات عنه ” .
لما كان ذلك
وكان البين مما سجله الحكم فى مدوناته أنه بعد أن تبلغ للضابط المعنى من أحد مصادره أن المتحرى عنه – الطاعن – قد تحصل بالفعل على كمية من المواد المخدرة وهو فى سبيله إلى نقلها مارا بقرية ينايوس مركز الزقازيق فانتقل آنذاك لتنفيذ الإذن الذى كان قد صدر لضبطه وتفتيشه وأسفر ذلك عن ضبط الجوهر المخدر فى حوزته .
لما كان ذلك
وكانت صورة الواقعة على السياق الذى أورده الحكم يظاهر دفاع الطاعن وهو دفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فقد كان يتعين على المحكمة أن تعنى فى صورة الدعوى بتمحيصه وأن تقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أما وهى لم تفعل واكتفت بما أوردته فى مدونات حكمها على السياق المتقدم ورتبت على ذلك رفض الدفع ، فإن حكمها يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يبطله ويوجب نقضه
الطعن رقم 23118 لسنة 59 ق جلسة 1/3/1990
لفظ ” قد ” متعلق بنتيجة التفتيش
لا يشترط القانون أو يتطلب أن يصاغ إذن التفتيش بعبارات معينة ، ولا يؤثر فى سلامة الإذن بالتفتيش أن يستعمل مصدره عبارة ” ما قد يوجد ” لأن لفظ قد وإن كان فى اللغة له معنى الاحتمال إلا أنه إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما نتيجة احتمالية
فقد قضت محكمة النقض الدوائر الجنائية
أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر فى سلامة الإذن أن مصدره قد استعمل عبارة ” ما قد يحوزه أو يحرزه المتهم من مخدر ” التى أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب عن جريمة مستقبله لم تكن قد وقعت بالفعل
فى حين أن لفظ ” قد ” وإن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال
إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما نتيجة احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش
وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله
الطعن رقم 28589 لسنة 67 ق جلسة 2/5/2000
كما قضى :
أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر فى سلامة الإذن أن يكون مصدره قد استعمل عبارة ” ما قد يحوزه أو يحرزه المتهم من مخدر ” التى أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل
فى حين أن لفظ ” قد ” وإن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال
إلا إنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان إذن وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
الطعن رقم 3907 لسنة 56 ق جلسة 18/12/1986
كما قضى أيضا
أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة ومما أورده الحكم المطعون فيه أن الرائد …… شهد بأن تحرياته السرية التى قام بها أسفرت عن أن الطاعن المسجل بقسم مكافحة المخدرات يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات فاستصدر إذنا من النيابة لتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة مما أسفر عنه ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحة .
ومفاد ذلك
أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الإذن قانونا ولا يؤثر فى سلامته أن مصدر الإذن قد استعمل عبارة ” ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة وعرض نتيجة التفتيش سلبا أو إيجابا ” التى أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ ” قد “
وإن كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له
الطعن رقم 1674 لسنة 50 ق جلسة 5/2/1981
التمسك ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبله لا يتوافر الحق فيه إلا لمن وقع فى حقه الإجراء الباطل ، باعتبار أن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
إذ قضى
أنه لما كانت التحريات وإذن التفتيش على الطاعن الأول فلا صفة للطاعن الثانى فى الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بعد لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه
لطعن رقم 1325 لسنة 53 ق جلسة 4/10/1983
التمسك بالدفع أمام محكمة النقض
الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة يلزم أن يتم التمسك به بجلسة المحاكمة فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره يقتضى تحقيقا موضوعيا .
إذ قضى أنه
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن الضبط والتفتيش صدر عن جريمة مستقبلية فإن لا وجه للنعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها
لما كان ذلك
وكان الطاعن لا يدعى أن المحكمة منعته من مباشرة حقه وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا
إذ كان إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك .
وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ،وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ومن ثم يكون ما ينعاه بخصوص ذلك فى غير محله