دفع هام عند الاحالة للتحقيق وهو عدم جواز الاثبات بالبينة نعرضه في مذكرة في الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وفقا لنص المادة 61 من قانون الإثبات تتضمن الربط بين الواقع والقانون مدعما بأحكام محكمة النقض والمستقر عليه فقها.

عدم جواز الاثبات بالبينة في القانون

 

مادتين في قانون الاثبات تضمنتا عدم جواز   الاثبات بشهادة الشهود   ( البينة ) وهما المادة 60 و 61 اثبات ومادتين أخرتين أجازت الاثبات بالبينة ( شهادة الشهود ) لكن بشروط ونعرضهم فيما يلي :

ما لا يجوز اثباته بالبينة وفقا لقانون الاثبات

نص المادة 60 من قانون الاثبات :
  • في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة, فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
  • ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
  • وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف جنيه ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي.
نص المادة 61 من قانون الاثبات
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه :
  • (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
  • (ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
  • (ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

ما يجوز اثباته بالبينة لكن بشروط

المادة 62 من قانون الاثبات
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة :

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

المادة 63 من قانون الاثبات
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي :
  • (أ‌) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
  • (ب‌) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

عدم جواز اثبات الواقعة محل التحقيق بالشهود

عدم جواز الإثبات بالبينة

مذكرة من المدعي عليه متمسكا بالدفع

بدفاع / ………………                                             (مدعى عليه)

ضـد

……………………………                                            (مدعية)

في الدعوى رقم ……. لسنة ………. والمحدد لنظرها جلسة ……..

الطلبــــات

يلتمس المدعى عليه الأول من عدالة المحكمة الحكم بـ :

  • أولا : عدم الاعتداد بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة   /   /     بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم جواز الإثبات بالبينة قانونا .
  • ثانيا : رفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
 الوقائــع والدفــاع

تضمنت المذكرة المقدمة من المدعى عليه الأول لعدالة المحكمة بجلسة    /   /    بيانا وافيا الموجهة دفاعه والتي انتهى فيها الى طلب الحكم بصفة أصلية بعدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة وبصفة احتياطية رفض الدعوى وفي كلتا الحالتين إلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على النحو الموضح نفصيلا بها وأننا نحيل إليها منعا للتكرار .

وبذات جلسة    /    /     أصدرت عدالة المحكمة حكما تمهيديا   بإحالة الدعوى للتحقيق   لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومنها البينة صورية عقد البيع المؤرخ   /    /    صورية مطلقة وعدم وجود بيع أم لا أو دفع الثمن أو اتفاق على البيع وللمدعى عليه نفى ذلك وذلك على النحو الموضح بذلك الحكم .

وبجلسة    /    /    قبل سماع الشهود دفع وكيل المدعى عليه الأول بعدم جواز الإحالة للتحقيق لإثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة – وهذا يعد اعتراضا منع على الحكم التمهيدي .

وقد تم سماع شهود الإثبات والنفى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وأننا نحيل إليها منعا للتكرار .

عدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة  وعدم جواز الصورية بغير  الكتابة :

سبق وأن أوضحنا في مذكرتنا السابقة المقدمة بجلسة    /   /   ما استقرت عليه محكمة النقض طبقا لصريح نص المادة 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ونصوص التقنين المدني من عدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة فيما بين المتعاقدين ولا يؤثر في ذلك صدور الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق لاعتراض المدعى عليه الأول عليه ودفعه قبل سماع شهود الإثبات والنفى بعدم جواز الإحالة للتحقيق لإثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة .

وقد استقرت محكمة النقض في العديد من أحكامها على أن قيام الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة .

” متى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه ” .

(الطعن رقم 81 لسنة 29ق جلسة 16/4/1964 س15 ص68)

المقرر وفقا للفقرة الأولى من   المادة 61 من قانون الإثبات    أنه متى كان العقد الظاهر المطعون عليه بالصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ولما كان عقد البيع موضوع الدعوى ثابتا بالكتابة ولم يقدم الطاعن أي دليل كتابي يساند طعنه عليه بالصورية وكانت عبارات الإقرار المؤرخ   /  /   لا تدل على ذلك أو تشير إليه وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على تناقض الطاعن في دفاعه فإن الحكم يكون صحيحا إذ التفت عن الطعون الموجهة لعقد البيع ” .

(الطعن رقم 1885 لسنة 51ق جلسة 20/11/1984)

طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية طعن بالصورية النسبية عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافا لحالة الوارث :

مفاد نص المادة 211 / 1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة والطعن على عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر .

ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا فإنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر أضرارا بحقه في الإرث فيكون تحايلا على القانون “

(الطعن رقم 369 لسنة 43ق جلسة 21/12/1976)

“إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة ” .

(الطعن رقم 443 لسنة 36ق جلسة 16/3/1972)

” طلب المتصرف إبطال عقد البيع الصادر منه الى ولديه استنادا الى أنه في حقيقته وصية . وجوب إثباته بالكتابة علة ذلك . الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون . مقصور على من كان الاحتيال موجها ضد مصلحته “

(الطعن رقم 697 لسنة 42 ق جلسة 13/12/1976)

” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أجازه إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصورة على من كان الاحتيال موجها ضد مصلحته  وإذا كان عقد البيع الظاهر الصادر من الطاعنة الى المطعون عليها زوجة ابنها ثابتا بالكتابة فلا يجوز لهذه البائعة أن تثبت بغير الكتابة أن هذا العقد يخفي تصرفا قصد به الاحتيال على قواعد الإرث لأنه لا يجوز لأى من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ” .

(الطعن رقم 388 لسنة 51ق جلسة 29/11/1984)

وبناء على القواعد القانونية المتواترة والمستقرة والصادرة عن محكمة النقض أنه لا يجوز للمدعية وهى البائعة للمدعى عليه الأول إثبات صورية عقد البيع المسجل والمحرر بينهما والثابت بالكتابة بغير الكتابة عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات وبالتالي ما كان يجوز لعدالة المحكمة بهيئة سابقة أن تصدر حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى هذه الصورية .

ومن ثم إن طلب المدعى عليه الأول عدم الاعتداد بالحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى لمخالفته لأحكام القانون لإجازته إثبات واقعة بالبينة لا يجوز إثباتها بغير الكتابة يكون قد صادف صحيح القانون .

ومن ثم يكون الدفع المبدى من المدعى عليه الأول في مذكرته السابقة بعدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة بغير الكتابة قد صادف صحيح القانون .

عن طلب رفض الدعوى

 

من المستقر عليه فقها وقضاء أنه يشترط لتحقيق الصورية :

  1.  أن يوجد عقدان موقفات اتحد فيهما الطرفان والموضوع .
  2.  أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .
  3.  أن يكونا متعاصرين فيصدرا معا في وقت واحد .

ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة عقد آخر خلاف العقد المشهر والمحرر بين الطرفين وبالرجوع الى اقوال شاهدي الإثبات وما كان لنا أن نورده من باب توضيح عدم صدق الشاهدين وليس من باب التسليم بالحكم التمهيدي .

فالملاحظة الأولى أن الشاهدين يقيمان بمدينه …… وطرفي الدعوى مقيمان بمدينة …… كما هو ثابت من عريضة الدعوى .

الشاهد الأول يقرر أنه صديق المدعية والمدعى عليه ثم يقرر ………………

فهل هذه الإجابات يمكن أن تثبت  الصورية   شاهدين لم يحضرا واقعة البيع الأول صديق والثاني نجاز يعمل شغل للمدعية والاثنين يقررا بأن المدعية توقع على عقد مسجل وموثق بالشهر العقاري على شيء لا تعرفه فهذه الإجابة يمكن أن تتصور إذا كنا أمام عقد بيع عرفي وليس موثق ومن ثم تكون الدعوى مفتقدة لسندها القانوني .

بناء عليه

يلتمس المدعى عليه الأول الحكم بالطلبات الواردة بالمذكرة الأولى المقدمة بجلسة   /   /    وايضا الواردة بصدر هذه المذكرة

شرط الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في قضاء النقض

أكدت محكمة النقض في أثناء نظره الطعن رقم 11454 لسنة 84 ق بجلسة 20 يناير 2016 أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود.

وإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون وأن للخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له أن ينفي ما أذن لخصمه بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده في هذا الخصوص، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع

وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها ولا يلتزم الخصم في سبيل إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه

الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراقتتحصل في :

أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم … لسنة 5ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بمنع عرض وتوزيع مسلسل …… في القنوات الفضائية والأرضية وإلزام الطاعنة بتقديم أصل العقد المبرم بينهما وبأداء باقي مستحقاتها ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وقالت بيانا لذلك إنه في غضون شهر يناير سنة 2012 تعاقدت الشركة الطاعنة معها على بطولة المسلسل سالف الذكر لقاء أجر مقداره مليون جنيه، وإذ امتنعت دون حق عن صرف باقي أجرها رغم تكليفها بالوفاء، فأقامت الدعوى.

وبتاريخ 15 من أبريل سنة 2014 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ أربعمائة ألف جنيه ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا ماديا وعشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واحتياطيا رفض الطعن وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن النزاع اقتصر على مطالبة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الشركة الطاعنة

فهو في غير محله

ذلك بأن من ضمن طلبات المطعون ضدها الموضوعية منع عرض وتوزيع وتداول المسلسل محل النزاع وهو طلب يستدعي الفصل فيه تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين :

حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة

إن العمل الفني موضوع النزاع غير تجاري وقيمته تجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة، بيد أن محكمة الموضوع أحالت الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود وأناطت بالمطعون ضدها حق الإثبات ولم تعطها حق النفي ثم اتخذت من نتيجة التحقيق أساسا لقضائها حال أن أقوال شاهدي المطعون ضدها سماعية منقولة عنها فلم يطلع أي منهما على العقد وما تضمنه من  التزامات   وأن أحد شاهديها شهد بأنها لم تنجز كامل العمل الفني المتفق عليه وإذ لم تعزز تلك الشهادة بثمة دليل آخر وجاءت متناقضة وخلت الأوراق من العقد سند الدعوى فإن الحكم إذ قضى لها رغم ذلك بكامل مستحقاتها مع التعويض يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون

وأن للخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له أن ينفي ما أذن لخصمه بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده في هذا الخصوص

وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها ولا يلتزم الخصم في سبيل إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه.

ومن المقرر أيضا

أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما تؤدي إليه مدلولها

لما كان ذلك

وكان الواقع أن محكمة الموضوع حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها دعواها بشهادة الشهود وكانت الطاعنة لم تبد اعتراضا على هذا الحكم لدى تنفيذه بل البين من محضر التحقيق – المودعة صورته الرسمية رفق صحيفة الطعن  أن الشركة الطاعنة حضرت في بدء جلسة التحقيق في شخص وكيلها وطلبت أجلا لإحضار الشهود وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها طلبت الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة

فإن ذلك

عدم جواز الإثبات بالبينة

يعد تنازلا منها عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وعن حقها في نفي ما ثبت بشهادة شاهدي المطعون ضدها ولا على الحكم المطعون فيه إن اتخذ من التحقيق الذي أجرته المحكمة عمادا لقضائه بالمبالغ المقضي بها وما استخلصه منها من أن المطعون ضدها اتفقت مع الشركة الطاعنة على المشاركة في العمل الفني ……… على جزأين مقابل مبلغ مليون جنيه.

وأنها أنجزت الجزء الأول منه ولم تتقاض مقابله من الشركة الطاعنة سوى مبلغ مائة ألف جنيه وتبقى لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه وأنها قد لحقت بها أضرار جراء إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها بسداد باقي مستحقاتها في حينه وقد بين الحكم في مدوناته عناصر الضرر وقدر في حدود سلطته التقديرية التعويض الجابر له فإن النعي عليه يضحى غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

اكتشف آخر الأخبار على جوجل نيوز وتابع أحدث التطورات والأخبار عبر موقعنا على جوجل نيوز

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}