لم يترك المشرع مسألة العقارات المتجاورة بلا تنظيم فقد نص علي فصل الحد وبين طريق رسم حد فاصل بين عقارين متجاورين سواء كان العقارين أرض زراعية أو أرض فضاء أو مباني وذلك كله وفق شروط حددها النص القانوني ومن ثم سنتعرف علي ذلك من خلال هذا البحث القانوني عن دعوي تعيين الحدود مع صيغ المذكرات و أحكام النقض

رسم الحد الفاصل في نص القانون

فصل الحد - رسم حد فاصل

تنص المادة 813 من القانون المدني :

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد شركة بينهما

فصل الحد بين العقارات في الأعمال التحضيرية

لم يعرض التقنين المدني لالتزام الجيران بوضع ما بين املاكهم المتلاصقة ولكن تقنين المرافعات ( مادة 26 / 29 ) جعل الدعاوي المتعلقة بوضع الحدود من اختصاص القاضي الجزئي فافترض وجودها وتنسيقاً للتشريع نص المشرع علي هذا الالتزام  ودعوي وضع الحدود يراد بها ان تطبق المحكمة مستندات الجيران علي الطبيعة لتعين الحد الفاصل ما بين الأملاك المتلاصقة فتضع علامة مادية لهذا الحد وقد جعلت نفقات التحديد شركة ما بين الجيران علي حسب الرؤوس ولو اختلفت مساحات الأراضي ولكن نفقات مسح الأراضي ذاتها تكون علي أصحابها كل بنسبة مساحة الأرض التي يملكها

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ ص 54

تعريف دعوى وضع الحدود بين الأملاك المتلاصقة

ويطلق عليها قانون المرافعات دعوى تعيين الحدود وهى الدعوى التى يطلب فيها وضع عامات مادية ظاهرة تبين مقالم كل من الملكيين المتلاصقين كوضع فواصل من الطوب أو الحديد يبين بعضها والبعض مسافات فلا يبقى مد خطوط مستقيمة بين هذه الفواصل ليبين حد الملكية على وجه الدقة

عبد المنعم البدراوي فى الحقوق العينية الأصلية ص 117

وبذلك يعتبر دعوى وضع الحدود قيدا على حق الملكية لأن الأصل أن المالك حراً فى ملكه له أن يحدده أولا يحدده طبقا لإرادته ولكنه فى دعوى وضع الحدود يجبر على المساهمة فى وضع الحدود فيتقيد بذلك حريته فى ملكه

 المستشار أنور العروسي ص 146

مستندات دعوي رسم الحد الفاصل بين عقارين

  • سند الملكية والمبين فيها الحدود ويجوز أن يكون سند الملكية عقد مسجل أو عرفي .
  • يجوز تقديم شهادة من المساحة ثابت بها حدود القطعة وذلك إذا كانت القطعة محددة تحديداً مساحياً برقم .

نفقات التحديد الفاصل بين العقارين

نصت المادة 813 مدنى في الفقرة الأخيرة منها على :

وتكون نفقات التحديد شركة بينهما ” أي بين المالكين المتلاصقين

وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فى هذا الصدد :

 وقد جعلت نفقات التحديد شركة ما بين الجيران على حسب الرؤوس ولو اختلفت مساحات الأراضي ولكن نفقات مسح الأراضي ذاتها تكون على اصحابها كل بنسبة مساحة الأرض التى يملكها

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 54
مفاد ذلك

أن نفقات التحديد تكون شركة بين الجيران على حسب الرؤوس ولو اختلفت مساحات الأراضي مثل نفقات فحص المستندات وتطبيها على الطبيعة ورسم الحدود ووضع معالم ثابتة ولكن نفقات مسح الأراضي ذاتها تكون على أصحابها كل بنسبة مساحة أرضه وأما نفقات الدعاوى إذا وقع نزاع على الملكية فتكون على من خسر الدعوى مادة 184 مرافعات كما يلتزم بها المدعى عليه فى دعوى تعيين الحدود

المستشار أنور طلبة – شرح القانون المدني مادة 813 – ص 274

 وقد قضت محكمة النقض في صدد نفقات فصل الحد بأن :

لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين وتقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول كل منهما عقاره أو حول مساحة العقار

 نقض 6/11/1984 طعن 157 س 51 ق

وقضت كذلك عن نفقات تعيين الحدود أنه :

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها فى القانون ومحلها بالتحديد وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفي التداعي فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين

وكان الخبير الذى اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقض فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها ودون أن يستظهر هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب المملوكة المقررة فى القانون

وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشبه النقض والغموض وأحال إليه وأنتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل

نقض 8/3/1990 طعن 331 ص 54 ق

تفرقة هامة بين وضع الحد والاستحقاق والحيازة

للأهمية لاحظ الفرق بين دعوى وضع الحدود وكل من دعوى الاستحقاق ودعوى الحيازة :

اختلاف تعيين الحد عن دعوى الاستحقاق

يتمثل هذا الاختلاف فى أن :

ملكية الأراضي المتلاصقة ليست محل نزاع بين أطراف الدعوى وكل ما يطلب فيها هو تعيين الحدود الفاصلة ما بين هذه الأراضي لا تثبيت ملكية ارض أو جزء من الأرض لأحد المتخاصمين كما هو الأمر فى دعوى الاستحقاق فإذا ما تخلل دعوى تعيين الحدود نزاع جدى على ملكية الأراضي المتلاصقة أو على ملكية بعض أجزائها فإن الدعوى تتحول إلى دعوى استحقاق وتصبح من اختصاص محكمة أخرى

والحيازة لا تلعب دورا كبيرا فى دعوى تعيين الحدود فى حين أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية فى دعوى الاستحقاق على ما رأينا فالحائز فى دعوى الاستحقاق هو المدعى عليه وغير الحائز هو الذى يتحمل عبء الإثبات

أما فى دعوى تعيين الحدود فكل من الطرفين مدع ومدعى عليه ومن ثم يكلف كل منهما بإثبات ملكيته ويكون ذلك لا عن طريق مستندات التمليك والحيازة فحسب بل أيضا عن طريق العلامات الظاهرة فى الأرض وموقع الأرض وشكلها وتعرجاتها مما لا يعتد به فى دعوى الاستحقاق إذا تعارض مع الحيازة ودعوى تعيين الحدود من اختصاص القضاء الجزئي أما دعوى الاستحقاق فهي من اختصاص القضاء الكلى أو القضاء الجزئي بحسب قيمتها

السنهوري ص 899

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على المكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها فى القانون ومحلها بالتحديد

اختلاف دعوي الحد الفاصل عن دعوي الحيازة

تختلف دعوى تعيين الحدود عن دعوى الحيازة فى أن :

المطلوب فى دعوى الحيازة هو تثبيت الحيازة مؤقتا للحائز الذى توافرت فيه الشروط إلى أن ترفع دعوى الاستحقاق فهي دعوى تمهيدية لهذه الدعوى الأخيرة وترفع دعوى الحيازة فى مواعيد معينة لابد من مراعاتها وإلا كان قبولها غير جائز

أما دعوى تعيين الحدود فلا شأن لها بالحيازة بل إن الحدود التى تعيين قد تكون متعارضة مع الحيازة وليست دعوى تعيين الحدود بدعوى تمهيدية لدعوى الاستحقاق بل على النقيض من ذلك دعوى الاستحقاق هى التمهيد لدعوى تعيين الحدود فإذا ما استقرت المكية لكل من المالكين المتلاصقين عينت الحدود الفاصلة ما بين أرضيهما لما أستقر عليه أمر الملكية وليس هناك ميعاد لرفع دعوى تعيين الحدود فهي ترفع فى أي وقت ولا تسقط بالتقادم

السنهوري – الوسيط

مذكرة دفاع من المدعي في فصل الحد

 

بدفاع / ……………….                                المدعي

ضد

…………………..                                    المدعى عليه

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

طلبات المدعي تعيين الحد الفاصل

  • أولا : تعيين خبير تكون مأموريته تحديد حدود كل قطعة من القطعتين المبينتين بصدر عريضة الدعوى .
  • ثانيا : بوضع الحدود بين القطعتين سالفتي الذكر بنفقات ومصروفات مشتركة بين الدعي والمدعى عليه .

دفاع المدعي في طلب فصل الحد

أولا : تعيين حد فاصل بين العقارين المتجاورين موضوع الدعوى :

تنص المادة (813) من القانون المدني على أن :

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما

ولما كان الثابت من الأوراق بأن المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى الماثلة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ………… ومسطحها .

وحدود ومعالم تلك القطعة كما يلي :

  • الحد البحري : ……………
  • الحد الشرقي : ………..
  • الحد القبلي : ……………
  • الحد الغربي : ………….

ويمتلك المدعى عليه قطعة أرض أخرى كانت بذات المنطقة ومسطحها …. وهذه القطعة تحد قطعة الأرض المملوكة للمدعى سالفة الذكر من الجهة ………………

ولما كان المدعى عليه قد امتنع بكافة الطرق الودية تحديد حد فاصل بين قطعتي الأرض سالفتي الذكر الأم الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد

و إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفي التداعي فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين و كان الخبير الذى اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية  المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها

و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة فى القانون

 و إذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض و أحال إليه و انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .

الطعن رقم 331 –  لسنــة 54 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1990 –  مكتب فني 41 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 716

ثانيا : ندب خبير في الدعوى

تكون مهمته بحث مستندات الملكية وما بها من حدود وأطوال ووضع حدود لكل قطعة من القطعتين موضوع الدعوى الماثلة

وترتيباً على ما سبق فإن ملكية المدعى ثابتة وواضحة من المستندات المرفقة في الدعوى .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار .

الطعن رقم 157 –  لسنــة 51 ق  –  تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1984 –  مكتب فني 35 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1795
 بناء عليه

نلتمس القضاء بالطلبات للمدعي

مذكرة في فصل الحد من المدعي عليه

بدفاع / ……………….                            المدعى عليه

ضد

…………………..                                      المدعى

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

طلبات المدعي عليه في تعيين الحدود

  • أولاً : رفض الدعوى .
  • ثانياً : ندفع باغتصاب المدعي لجزء من قطعة الأرض المراد وضع حدود عليها .
  • ثالثاً : احتياطيا : وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم ………… لسنة …………..

 الدفاع في تعيين الحد من المدعي عليه

الدفع بغصب المدعي لجزء من قطعة الأرض محل وضع حدود عليها :

الثابت من حافظة مستندات والمقدمة بجلسة   /   /   فإن المدعى عليه يمتلك قطعة الأرض رقم (    ) ومساحتها وحدودها :

  • الحد البحري : ……………
  • الحد الشرقي : ………..
  • الحد القبلي : …………….
  • الحد الغربي : ………….

وقد أقام المدعى عليه الدعوى رقم ……. لسنة …….. والثابت بها بأن المدعى اغتصب تلك الأرض من المدعى عليه .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد

و إذ كان الثابت من الأوراق

أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفي التداعي فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين و كان الخبير الذى اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة فى القانون

و إذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض

و أحال إليه و انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .

الطعن رقم 331 –  لسنــة 54 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1990 –  مكتب فني 41 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 716
وقضت أيضاً بأن :

لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار .

 الطعن رقم 157 –  لسنــة 51 ق  –  تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1984 –  مكتب فني 35 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1795
 بناء عليه

يلتمس المدعي عليه القضاء برفض الدعوي بتعيين الحدود وبرد الجزء المغتصب من أرضه

فصل عن اجراءات فصل الحد

 

  1. تقوم المحكمة ببحث سندات التمليك للطرفين للوقوف على الحدود المبينة فيها وليس من الضروري أن تكون هذه السندات مشتركة بين أطراف الدعوى ويقترن بفحص سندات التمليك معاينة الأرض على الطبيعة للتعرف على شكلها وأوضاعها والحائز لها .
  2. بعد ذلك يتم مع الأراضي المتلاصقة للاستيثاق من مساحتها الحقيقية وما إذا كانت تتطابق مع مستندات الطرفين أم لا وما عسى أن يوجد فيها من زيادة أو نقص وقد يستلزم الأمر بناء على طلب أطراف الدعوى أو بناء على أمر القاضى من تلقاء نفسه
  3. مسح أراضي أخرى مجاورة إذا وجد عجز فى مساحة الأراضي المتلاصقة فقد يتبين أن هذا العجز موجود فيها و بخاصة إذا كانت هذه الأراضي المجاورة هى والأراضي المتلاصقة مجموعا واحدا ثم قسم بعد ذلك وليس لأصحاب الأراضي المجاورة أن يحتجوا بعدم تلاصق أراضيهم بالأراضي المطلوب تحديدها
 السنهوري ص 704 – عبد المنعم الصدة ص 130

ثم يتم رسم الحدود الفاصلة ما بيم الأراضي المتلاصقة وذلك بوضع علامات مادية عند نهاية كل حد وقد توضع قوالب من الطوب ، ولكن الغالب أن تدق قطعة من الحديد فى شكل وتد فى نهاية كل حد من الحدود الأربعة بحيث إذا مد خط مستقيم بين كل وتدين متقابلين أحاطت الخطوط المستقيمة الأربعة بجميع أطراف الأرض

وقد يتبين أن الحدود الفاصلة هى خطوط متعرجة غير مستقيمة فيجوز فى هذه الحالة تصحيح هذه الخطوط وجعلها مستقيمة عن طريق تبادل أصحاب الأراضي المتلاصقة أجزاء من الأرض كل منهم مع الآخرين وهذا يقتضى أن يكون أطراف الدعوى قد توافروا على أهلية التصرف فلا تكفى أهلية الإدارة وأن يكونوا راضين بهذا التبادل فيستقل به القاضى ، وأن يدفعوا رسوم الملكية طبقا للقواعد المقررة

  السنهوري ص 705 هامش 2

 ومتى تم تعيين الحدود تحرر محضر هذا التحديد يوقعه الطرفان وتصدق عليه المحكمة حتى لو لم يوقعه  الطرفان فيكون حجة بما ثبت به من حيث المساحة والحدود الفاصلة فإذا طمست الحدود جاز لأى طرف أن يطلب إعادتها من واقع محضر التحديد ويجوز اللجوء فى ذلك لدعوى الحيازة فإذا ظل الطمس خمس عشرة سنة فقد المحضر حجيته وتعيين رفع دعوى جديدة بتعيين الحدود ، ويجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتصديق على المحضر حجيته وتعين رفع دعوى جديدة بتعيين الحدود ، ويجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتصديق على المحضر بطرق الطعن المقررة

  أنور طلبه ص 274

فصل الحد في أحكام النقض

لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار .

 الطعن رقم 157 –  لسنــة 51 ق  –  تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1984 –  مكتب فني 35 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1795

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها و مداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما و سببها فى القانون و محلها و بالتحديد ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفي التداعي فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين

و كان الخبير الذى اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع عن مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها و وجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها و دون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها و حدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة فى القانون

و إذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص و الغموض و أحال إليه و انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها و لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .

الطعن رقم 331 –  لسنــة 54 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 03 / 1990 –  مكتب فني 41 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 716 –  تم قبول هذا الطعن

حكم نقض عن فصل الحد

قواعد طعن وضع  الحد الفاصل

1 – إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها وبالتحديد

وإذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعي في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين

وكان الخبير الذي اعتنق الحكم المطعون فيه وتقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التي يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التي يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التي يستند إليها، ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التي اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون

وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذي يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل.

2 – يدل نص المواد 819، 820، 821 من القانون المدني على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار

ولا يسري هذا الحظر على المناور وهي تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواءً أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض

فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار،

فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأتخذه عماد لقضائه لم يستظهر ماهيته الفتحات التي أنشأها الطاعنون ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوحة فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في :

 أن المطعون ضدهم أقاموا ابتداء الدعوى رقم 158 سنة 1978 مدني أمام محكمة بندر الفيوم الجزئية على مورث الطاعنين الثمانية الأول وعلى الطاعن الأخير بطلب الحكم :

 بفصل الحدود بين أرضهم وأرض المدعى عليهما وبإلزامهما برد ما اغتصباه من أرضهم وإزالة ما أقاماه من مبان ومنشآت على الجزء المغتصب وإلزامهما أيضاً بسد ما بمنزلهما من مطلات على أرض المطعون ضدهم من الجهة البحرية

 وقالوا بيانا لدعواهم

 أنهم يمتلكون أرضا زراعية مساحتها أربعة قراريط وثمانية أسهم مبينة بالصحيفة وقد اغتصب مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن الأخير جزاء منها وأضافاه لملكهما وأحدثا بجدار منزلهما المجاور للأرض المذكورة مطلات هي أربعة نوافذ وباب كما اغتصبا جزءاً آخر من أرضهم واستعملاه طريقاً موصلاً بين الطريق العام وبين ذلك الباب الذي استحدثاه بمنزلهما الأمر الذي ألجأهم لإقامة دعواهم ليحكم بمطلبهما و ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25 من ديسمبر 1979 بطلبات المطعون ضدهم.

استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 77 سنة 1980، وبتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة بندر الفيوم الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 2063 سنة 1980 مدني، وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1981

حكمت محكمة الفيوم الابتدائية بفصل الحدود بين أرض الطاعنين وأرض المطعون ضدهم وبرد ما اغتصبه الطاعن الأخير وتسليمها خالية وإلزامهم بوضع العلامات المميزة للحدود ومنع تعرضهم وكف منازعتهم للمطعون ضدهم وبإلزام الطاعن الأخير بسد جميع المطلات من نوافذ وأبواب وفتحات أنشأها بمنزلة الواقع بالجهة البحرية لعقار المطعون ضدهم والمطلة على هذا العقار.

استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية الفيوم” بالاستئناف رقم 74 سنة 18 قضائية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1983 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السببين الأولين قصوره في التسبيب فيما قضى به في مطلب الدعوى المتعلق بالنزاع على الحد الفاصل بين العقارين ورد الجزء المغتصب وفي بيان ذلك يقولون :

 أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم للأرض النزاع والمدعى باغتصابها من أرض المطعون ضدهم وطلبوا ندب خبير آخر لتحقيق هذا الدفاع بدلاً من الخبير السابق ندبه لخطئه في تطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وعدم بيانه موضوع النقض في ملكية المطعون ضدهم بحسب ما تدل عليه مستندات هذه الملكية

وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لطلبهم واعتنق تقرير الخبير دون أن يستظهر السند القانوني الذي تملك بمقتضاه المطعون ضدهم الأرض محل النزاع مغفلاً تحقيق دفاعهم بتملكهم هم دون المطعون ضدهم لهذه الأرض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن كان مطلب الدعوى. بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها بالتحديد

وإذا كان الثابت من الأوراق

أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعي في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين وكان الخبير الذي اعتنق الحكم المطعون فيه وتقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التي يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التي يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التي يستند إليها  ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التي اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون

وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذي يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به من سد المطلات وفي بيان ذلك يقولون :

أن الفتحات الموجودة بجوار منزلهم المجاور لعقار المطعون ضدهم لا تعد مطلات إذ هي باب للمنزل ومناور أعدت لنفاذ الضوء والهواء، ومعفاة من قيد المسافة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي الذي أيداه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه إلى القضاء بسد هذه الفتحات دون أن يبين ارتفاعها ووجه مخالفتها للقانون فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد
 ذلك بأن النص في المادة 819 من القانون المدني على أنه :

 لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشرفة أو الخارجة

وفي المادة 820 من هذا القانون على أنه :

لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذ كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام

وفي المادة 821 من ذات القانون على أنه :

لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار

فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل  منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ولا يسري هذا الحظر على المناور وهي تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور

ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه

 يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار

 فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون

 لما كان ذلك

وكان تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأتخذه عمادا لقضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التي أنشأها الطاعنون ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوح فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ختام فصل الحد

فصل الحد - رسم حد فاصل

في ختام بحث فصل الحد بين عقارين متجاورين بقي أن نوضح الأهلية اللازمة لرفع دعوى فصل الحد ونقول في ذلك بما أن :

طلب فصل الحد وتعيين الحدود بين العقارين المتجاورين هو من قبيل الإجراءات التحفظية التى لا يلزم لاتخاذها أهلية التصرف فتكون الأهلية اللازمة لرفع دعوى تعيين الحدود هى أهلية الإدارة

فمن ثم

يجوز للوصي أو القيم ومن فى حكمها أن يرفع دعوى وضع الحدود دون حاجة للحصول على إذن سابق من محكمة الأحوال الشخصية وكذلك يجوز للوكيل العام رفع هذه الدعوى وكذلك بالنسبة للقاصر المأذون له فى الإدارة ومن فى حكمه كالمحجور عليه للسفه أو الغفلة إذا أذنته محكمة الأحوال الشخصية بالإدارة ومفاد ذلك أن الأهلية اللازمة لرفع هذه الدعوى هى أهلية الإدارة ما لم تختلط فى الملكية فتلزم أهلية التصرف .

للمزيد راجع المادة 67 من قانون الولاية على المال
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}