مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور وتعويض العميل

اكتشف مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور وكيف يمكن أن يؤدي خطأ البنك في صرف الشيك إلى خسائر مالية للعميل.

سنتعرف على حقوق العميل ضد البنك، ومتى يحق له المطالبة بتعويض عن الشيك المزور، وفقًا للقوانين والأحكام القضائية.

تابع المقال لمعرفة التفاصيل القانونية وإجراءات حماية العملاء من التزوير المصرفي.

مسئولية البنك القانونية عن صرف الشيكات المزورة

تعد مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور من القضايا المهمة في المعاملات المصرفية، حيث قد يتعرض العميل لخسائر مالية نتيجة صرف شيك مزور من قبل البنك.

فهل يحق للعميل المتضرر المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به، وما هي مسئولية البنك القانونية في مثل هذه الحالات.

في هذا المقال، سنناقش حقوق العميل ضد البنك وأهم الأحكام القضائية التي تناولت هذه القضية.

مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور

محاور المقال:

  • مفهوم مسئولية المصرف عن صرف الشيكات المزورة.
  • دور البنك في التحقق من صحة الشيكات قبل صرفها.
  • حقوق العميل القانونية في حالة صرف شيك مزور.
  • أهم الأحكام القضائية المتعلقة بمسئولية البنك.
  • متى يحق للعميل المطالبة بالتعويض عن الشيك المزور؟

مسئولية المصرف المدنية العقدية

يُسأل البنك مدنيًا عن صرف الشيكات المزورة بناءً على القواعد العامة، حيث تتحقق مسئولية البنك المدنية فقط إذا ثبت وقوع خطأ البنك في صرف الشيك، وأدى هذا الخطأ إلى ضرر أصاب العميل.

ويستطيع البنك دفع مسئوليته القانونية عن نفسه بإثبات أنه لم يقع منه خطأ، أو نفي العلاقة السببية بين خطئه والضرر الواقع على العميل.

موقف محكمة النقض من مسئولية البنك

الحكم الصادر سنة 1985 (الطعن رقم 1133 لسنة 51 ق):

أكدت محكمة النقض أن:

  • مسئولية البنك القانونية قائمة على الضرر وحده، وليس الخطأ والضرر معًا.
  • البنك يتحمل تبعات الضرر ما لم يثبت أن العميل قد ارتكب خطأ ساهم في التزوير.

الحالات التي يتحمل فيها البنك المسئولية

  • إذا تسبب البنك في ضرر مباشر للعميل كصرف شيك مزور دون تدقيق.
  • عدم الالتزام بتعليمات العميل مثل قصر السحب عليه شخصيًا.
  • إذا ثبت خطأ البنك ولم يكن هناك خطأ من العميل مثل عدم التحقق من صحة توقيع العميل أو التعديلات على الشيك.

الحالات التي يتحمل فيها العميل جزءًا من المسئولية

في بعض الحالات، قد تقضي المحكمة بمشاركة العميل في المسئولية، مثل:

  1. إذا كان العميل قد أهمل في الحفاظ على دفتر الشيكات، مما أتاح الفرصة للتزوير.
  2. عدم إخطار البنك بفقدان دفتر الشيكات في الوقت المناسب.
  3. دفع البنك لمسئوليته عن صرف الشيك المزور

يستطيع البنك الدفاع عن نفسه بعدة طرق، منها:

  • عدم كفاية رصيد العميل وقت تقديم الشيك.
  • عدم تقديم المستفيد لبطاقته الشخصية أو جواز السفر.
  • وجود عيوب في الشيك مثل التعديلات أو الكشط أو عدم مطابقة التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك.

الأحكام القضائية حول صرف الشيك المزور

نقض 10/6/1985 (طعن رقم 1133 لسنة 51 ق):

أكدت المحكمة أن البنك لا يبرأ ذمته إذا صرف شيكًا مزورًا، لأن هذا الصك يفقد صفة الشيك قانونيًا، ويعتبر الوفاء به غير صحيح ما لم يثبت خطأ من جانب العميل.

نقض 7/3/1977 (سنة 28، الجزء الأول، ص 619):

أكدت المحكمة أن مسئولية البنك القانونية تشمل جميع حالات صرف الشيكات المزورة، حتى لو تم التزوير بإتقان، وذلك حفاظًا على ثقة العملاء في النظام المصرفي، ما لم يكن هناك خطأ واضح من العميل.

المسئولية المدنية العقدية للمصرف عن صرف الشيكات المزورة

البنك يتعرض للمسئولية المدنية العقدية عند صرف الشيك المزور وطبقا للقواعد العامة مسئولية البنك لا تتحقق إلا إذا ثبت الخطأ وأن ضرراً قد أصاب العميل أي أساس مسئولية البنك قائماً على الخطأ والضرر معا.

والبنك يستطيع أن يدفع المسئولية بإثبات أنه لم يقع منه خطأ أو ينفى علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذى عاد على العميل .

مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور في أحكام محكمة النقض

فيما يلي، نستعرض مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور في أحكام محكمة النقض، والمبادئ القانونية التى رسختها محكمتنا العليا في هذا الصدد.مسئولية المصرف عن صرف الشيك

قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر سنة 1985 الطعن رقم 1133 لسنة 51 ق على أن :

مسئولية البنك مسئولية موضوعية مبناها فكرة المخاطر والبنك مسئولاً عن أي ضرر يصيب العميل من جراء تنفيذ أحد عقود الخدمات المصرفية

اقرأ ايضا  سياسة الاستثمار: العامة والتصنيف والجانب المالي

وأساس  مسئولية البنك  يقوم على الضرر وحده ، وليس الخطأ والضرر معاً ولا يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه المسئولية إلا بإثبات خطأ العميل وبناء على ذلك

فإن مسئولية البنك تتحقق فى حالتين:

  • الأولي: إذا وقع ضرر للعميل من جراء خطأ البنك كأن يصرف موظف البنك المبلغ المبين بالشيك للمستفيد ثم يرتكب تزويرا بأن يقوم بتغير المبلغ المسحوب من ألف جنيه الى ألفين جنيه ويختلس هو الألف جنيه أو إذا كان العميل قد أخطر لبنك بعدم صرف أي مبالغ من حسابه الجاري إلا له شخصياً وقام البنك بصرف شيكاً مزوراً وفى هذه الحالات يكون البنك ملزماً بالتعويض ولم يقع من العميل أي خطأ.
  • الثانية: إذا أصيب العميل بضرر من صرف شيك مزور وهذا الضرر لم يكن نتيجة خطأ العميل ولا وقوع خطأ من البنك فى هذه الحالة فإذا تبين للمحكمة أن وقوع الخطأ من العميل كإهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات ولم يخطر البنك بفقده وتمكن شخص ما من الحصول عليه وقام بتزوير واحد منه وقام بصرفه فللمحكمة أن تلزم البنك بجزء من قيمة الشيك المزور وتحمل العميل باقى قيمة الشيك.

كيف يمكن للبنك دفع مسئوليته عن صرف الشيك المزور؟

يستطيع البنك أن يدفع مسئوليته:

بعدم صرف الشيك بأن رصيد العميل كان أقل من قيمته وقت تقديم الشيك أو أن المستفيد لم يقدم له بطاقته الشخصية أو جواز سفره لإثبات شخصيته أو أن الشيك معيبا من ناحية الشكل كالتعديل أو الكشط.

أو أن توقيع العميل غير مطابق للنموذج الموجود لديه مع ذلك فلا يجوز للبنك أن يحتج على عدم صرف  الشيك   بأن العميل قد حرره على ورق عادى وليس شيكا من دفتر الشيكات لأن تحريره على هذا النحو لا يعيبه.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

 متى كان الأصل أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ عميله إذا أوفى بقيمة الشيك المزيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب

ومن ثم لا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه .

ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء – ولو تم بغير خطأ من البنك – لا يبرئ ذمته قبل العميل

ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أينما كانت درجة إتقان التزوير

وذلك كله بشرط، عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه فى الصك وإلا تحمل هو تبعه خطئه .

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد انتهى الى ثبوت خطأ المطعون ضده متمثلا فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته.

فضلا عن، عدم قيامه بإخطار البنك الطاعن بفقد الشيك فى الوقت المناسب فإن الحكم يكون قد أثبت الخطأ فى جانب المطعون ضده.

وخلص من ذلك الى إلزام مل من البنك الطاعن والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده .

ومن ثم، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(نقض 10/6/1985 طعن رقم 1133 لسنة 51 ق)

وقضت أيضا بأن :

 وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول:

أنه لما كان وصف الفعل أو الترك المكون لركن الخطأ هو من المسائل القانونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد عماله خطأ يستوجب المسئولية.

مع أن تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد تابعيه وهو المسئول عن قسم الحسابات فى منشآته ليس من الأمور غير المألوفة أو المعتادة

وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع لينفي شبهة الخطأ فى جانبه إلا أن الحاكم المطعون فيه كيف هذا الفعل بأنه خطأ يستوجب المسئولية.

ولم يرد على دفاعه فشابه ثلاثة أخطاء :

  1. أنه خلع على واقعة محددة وصف الخطأ الموجب للمسئولية حالة أنه وصف خاطئ
  2. أنه لم يرد على دفاعه بأن تسليم دفتر الشيكات الى تابع من أتباعه يعد أمرا مألوفا فى المعاملات العادية ،
  3. أنه وقع فى تناقص حين قطع بمسئولية المطعون ضده (البنك) عن صرف الشيك المزور وألقى بالمسئولية فى ذات الوقت على عاتق الطاعن قولا منه أنه أخطأ فى تسليم مجموعة الشيكات الى شخص سواه
اقرأ ايضا  دور العقود الدولية فى توحيد قانون التجارة الدولية

وحيث أن هذا النعي مردود فى وجهه الأول:

ذلك أن الحكم المطعون فيه عندما بين وجه الخطأ المسند الى الطاعن أورد أنه:

أخل بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة إليه من البنك فتمكن مجهول من الحصول على أحد هذه الشيكات وتزويره وقبض قيمته “

ورتب على ذلك مسئوليته عن هذا الإهمال ولم يقل الحكم أن خطأ الطاعن يتمثل فى تسليمه مجموعة الشيكات لأحد موظفيه كي يصح النعي عليه بأنه خالف المألوف فى المعاملات .

ومن ثم، يكون النعي بهذا الوجه لا يصادف محلا فى الحكم المطعون فيه

ومردود فى وجه الثانى:

أن الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن من إهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات وهو ما يكفى لحمل قضائه دون أن يلزم بالرد على كل قول يثيره الخصم متى كان قضاؤه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله

ومردود فى وجهه الثالث:

بأن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه فلا يبقى منها ما يكفى لحمل قضائه بحيث لا يفهم منها على أي أساس قام قضاؤه.

وإذ كان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من أسبابه أنه أقام قضاءه على ما ثبت من مساهمة الطاعن والمطعون ضده فى الخطأ وارتبط خطأ كل منهما بالضرر برابطة السببية م.

عتنقا بذلك نظرية الخطأ المشترك المنصوص عليه فى المادة 216 من التقنين المدني.

فإنه لا يكون قد تناقض فى أسبابه ويكون النعي بهذا الوجه غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن .

(نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 619)

وبأنه الأصل أن ذمة البنك لا تبرأ قبل العميل إذا أوفى بقيمة الشيك الذى يحمل توقيعا مزورا باعتبار أن هذا الصك فى هذه الحالة يفقد صفة الشيك لفقده شرطا جوهريا هو صحة توقيع الواجب.

ومن ثم، لا تقوم فى هذه الحالة القرينة المقررة فى المادة 144 تجارى ويكون مثل هذا الوفاء غير مبرئ لذمة البنك – ولو تم بغير خطأ منه .

لأن تبعه صرف الشيك المزور تقع أساسا على عاتقه أيا كانت درجة التزوير بشرط ألا يقع خطأ من جانب العميل يستغرق خطأ البنك.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى أسبابه على أن المطعون ضده – العميل – و ارتكب هو الآخر خطأ يمثل فى إهماله المحافظة على دفتر الشيكات المسلم له .

ورتب الحكم على ذلك رفع مسئولية الطاعن بمقدار نصف قيمة الشيك موضوع النزاع.

فإنه يكون قد انتهى باستخلاص سائغ الى عدم استغراق خطأ المطعون ضده لخطأ الطاعن الملزم بحسب الأصل بتحمل تبعة التصرف الناشئ من تقديم شك مزور إليه .

ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه مواضع الاختلاف فى التوقيعين (المزور والصحيح) غير منتج.

(نقض 7/3/1977 سنة 28 العدد الأول ص 619)

وبأنه متى كان الأصل أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك المزيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك يفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب

فلا تقوم حينئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأ منه .

إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك وألا تحمل الأخير تبعة خطئه .

لما كان ذلك،  وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت خطأ الطاعن متمثلا فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك.

فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع

وخلص من ذلك الى إلزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده.

فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خطأ وبين الضرر الواقع فعلا متمثلا فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد.

نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 619)

وقضت أيضا بأن :

اقرأ ايضا  المنازعات التجارية: منازعات الاستثمار في التحكيم

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول:

أن الحكم استند فى قضائه بإلزام البنك بقيمة الأمرين المزورين الى أنه مسئول دائما أمام الساحب عن صرف أي شيك مزور سواء كان التزوير متقنا أم غير متقن .

وهو قول يخالف القانون إذ أنه يجعل مسئولية البنك مطلقة

مع أنه يتعين لمساءلة البنك ثبوت الخطأ فى جانبه بحيث إذا كان تزوير الشيك متقنا ولا يسهل اكتشافه بالعين المجردة انتفى الخطأ الموجب لمسئولية البنك عن صرف قيمته.

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن البنك المسحوب عليه لا تبرأ ذمته قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل  بتوقيع مزور عليه

إذ أن هذه الورقة المقدمة الى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقي للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أي وقت وصفه القانوني.

وتقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة إتقان التزوير ، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك ،

وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح لاطمئنان لدى جمهور المتعاملين .

وتحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وإلا تحمل العميل تبعة خطئه

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أصلا على أن البنك – الطاعن – مسئول عن الوفاء بقيمة أمرى الدفع المسحوبين عليه والمزيلين بتوقيعين مزورين على المطعون عليه.

وإن كان  التزوير   متقنا ، وكان يبين من تقريرات الحكم أن البنك لم ينسب ثمة خطأ أو إهمال عليه حتى يكون هناك وجه لتحمله تبعة هذا الوفاء .

لما كان ذلك، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ ى تطبيقه النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث أن حاصل السبب الثانى:

أن الحكم المطعون فيه فى التسبيب ويقول الطاعن فى بيان ذلك أنه تمسك فى محكمة الاستئناف بأن أساس مسئوليته عن خطأ موظفيه هو هذا الخطأ فى حق الموظف .

وقد طلب ندب خبير فنى لهذا الدفاع وبيان ما إذا كان فى مقدور موظف البنك فى الظروف التى يعمل فيها أن يكتشف تزوير أمرى الدفع موضوع النزاع .

ولكن المحكمة لم تستجب الى هذا الطلب واقتصرت فى الرد عليه بأنها تكتفى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع.

وحيث أن هذا النعي مردود،ذلك أن الحكم المطعون قضاءه أصلا على أن البنك مسئول عن الوفاء بقيمة أمرى الدفع ولو كان التزوير متقنا .

ولما كان الحكم، قد التزم فى ذلك صدور القانون – على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول – وكان كافيا لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

(11/1/1966 سنة 17 الجزء الأول ص 94)مسئولية المصرف عن صرف الشيك

في الختام، نؤكد أن البنك يتحمل مسئولية صرف الشيكات المزورة وفقًا للقانون، ما لم يثبت أن خطأ العميل ساهم في وقوع تزوير الشيك.

لذا، من الضروري أن يحرص العملاء على إدارة دفاتر الشيكات بعناية وإبلاغ البنك فورًا في حال فقدانها، لتجنب أي مسئولية قانونية عن الشيكات المزورة.

وفي المقابل، يجب على البنوك اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من صحة الشيكات قبل صرفها، مما يعزز حماية العملاء من التزوير المصرفي.

واخيرا، إذا كنت قد تعرضت لمثل هذه المشكلة، فيمكنك استشارتنا في القضايا المصرفية .

💬 هل واجهت مشكلة مع الشيكات المزورة من قبل؟ شاركنا تجربتك في التعليقات!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}