بحث موجز عن استثمار وادارة المال الشائع وفقا لنص المادة 827 مدني ونتعرف هل تصدى القانون لإخماد فتيل النزاع بين الورثة والشركاء مشاعا ؟ أم أنه أشعل النزاع بنصوص غامضة مبهمة لم تضع قواعد واضحة ميسرة كل ذلك وأكثر داخل البحث
محتويات المقال
استثمار المال الشائع بدعوي قضائية
في احدي قضايا مكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن نزاع المال المشاع بين شركاء مشاعا في عقار بالتساوي بيتهم وعددهم خمسة شركاء ( ثلاث اناث واثنين ذكور ) حصصهم متساوية حيث أل لهم العقار بالبيع عن مورثهم وليس بالميراث عنه وتم تسجيل البيع منذ زمن وسبق وأن دب الخلف بينهم واستئثار الذكرين بحصص أكثر من حصصهم ضارين بحقوق الاناث الثلاث فاقمن دعوي فرز وتجنيب مع الريع
بالطبع الخبير قرر عدم جواز الفرز والتجنيب وبيع العقار لتعذر القسمة فقررنا تعديل الطلبات بدعوى وحكم تمكين الأغلبية من إدارة المال المشاع بطلب تمكين الاناث الثلاث من ادارة المال الشائع باعتبارهم الأغلبية المطلقة بتسليمهم الوحدات الغير مستغلة من قبل الذكور ويضعون يدهم عليها زائدة عن نصيبهم واحيلت الدعوي للخبير مرة أخري الذي قرر انه بتسلم الاناث هذه الوحدات يكونوا واضعي اليد علي ما يعادل وضع يد الاناث انتفاعا وعليه لا يطالب أى منهم الأخر بريع للتساوي
فقضت المحكمة بتمكين الاناث من هذه الوحدات واستثمارها واادرة المال الشائع باعتبارهم أصحاب الأغلبية المطلقة من حيث عدد أنصبتهم وتم التنفيذ واستلام الوحدات وما كان يهمنا في هذا المقام هو تمكين الاناث بما يعادل حصصهم لاستثماره
وللمزيد عن تلك الدعوي والحكم الصادر فيها طالع موضوع تمكين الأغلبية من إدارة المال المشاع ( دعوى وحكم ) .
استثمار المال الشائع وادارته في القانون
المادة 827 من القانون المدني تنص علي :
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
استثمار المال الشائع في القوانين العربية
المادة 827 مدني مصري تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المواد التالية :
- المادة 782 من التقنين المدني السوري
- المادة 826 من التقنين المدني الليبي
- المادة 1064 من التقنين المدني العراقي
- المادة 826 من قانون الملكية العقارية اللبناني
وقد ورد هذا النص فى المادة 1195 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما أستقر عليه فى التقنين المدني الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 898 فى المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 827
( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 83 – ص 84 )
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن :
أدق ما يعرض للشركاء فى الشيوع هو إدارة المال الشائع ذلك تكفل المشروع بوضع قواعد لهذه الإدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بها وأن تحسم ما يغلب وقوعه من خلاف فيما بينهم
والأصل أن إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين إلا إذا اتفقوا على توكيل أحدهم فى أن ينفرد بالإدارة ولكن لما كان من غير الميسور أن ينعقد الإجماع فى كل مسألة من مسائل الإدارة فقد وضع المشروع من القواعد ما يكفل التوفيق بين المصالح المتعارضة .
الأعمال التحضيرية لاستثمار المال الشائع
- أدق ما يعرض للشركاء في الشيوع هو إدارة المال الشائع لذلك تكفل المشروع بوضع قواعد لهذه الإدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بها وان تحسم ما يغلب وقوعه من الخلاف فيما بينهم .
- والأصل ان إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين الا إذا اتفقوا علي توكيل أحدهم في أن ينفرد بالإدارة ولكن لما كان من غير الميسور أنينعقد الاجماع في كل مسألة من مسائل الإدارة فقد وضع المشروع من القواعد ما يكفل التوفيق بين المصالح المتعارضة
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 84
الأصل الادارة للجميع شرح المادة 827 مدني
تعليق الدكتور السنهوري علي ادارة المال الشائع :
يخلص من نص المادة 728 من القانون المدني ان إدارة المال الشائع هو في الأصل من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين لا ينفرد بها أحد منهم ذلك لأن لكل شريك حقاً في المال الشائع يماثل في طبيعته حقوق الشركاء الآخرين فإذا استقل احدهم بإدارة المال الشائع كان في هذا اعتداء علي حقوق باقي الشركاء ، فلابد إذن من إجماعهم ليقروا استثناءات هامة وترجع الي تعذر الإجماع في أغلب الأحوال
ومن ثم
نظم التقنين المدني الجديد هذه المسألة تنظيما مفصلا واجه به العقبات العملية التي تحول عادة دون حسن استغلال المال الشائع مراعيا ما عسي أن يتفق عليه الشركاء في شأن إدارة هذا المال وقد كان التقنين المدني السابق خلوا من هذا التنظيم فجهد القضاء في سد هذا النقص ولكن علي وجه غير كامل أمام سكوت التشريع .
والغرض الذي يهدف إليه الشركاء من إدارة المال الشائع هو بطبيعة الحال الانتفاع بالمال واقتسام ثماره فيما بينهم فهم ملاك لهذا المال ، ولكل مالك حق استعمال الشيء واستغلاله فإذا أمكن لكل منهم الاستثمار باستعمال الشيء الشائع كان له ذلك .
كذلك يجوز لكل من الشركاء
أن يرفع دعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها لمواجهة اعتداء من يعتدي علي حيازته لحصته الشائعة دون حاجة الي أن يشترك معه في ذلك سائر الشركاء المشتاعين وله أن يرفع دعوى الاستحقاق يسترد بها حصته الشائعة من يد الغير وبقصر الدعوى في هذه الحالة علي حصته الشائعة فلا يحتاج الي أن يشترك معه باقي الشركاء .
علي أن كل ما تقدم ليس في الصميم من أعمال الإدارة بل هي إعمال جانبية قل أن تعرض في العمل
أما أعمال الإدارة الرئيسية التي تقع كثيراً في العمل وتهدف الي الانتفاع بالمال الشائع واستثماره مثل :
- إيجار الدار أو سكناها
- إيجار الأرض الزراعية أو زراعتها
فهذه تقتضي في الأصل إجماع الشركاء المشتاعين فيما عدا ما يقرره القانون من استثناء :
فيمكن مثلا أن
- يجمع الشركاء علي إيجار الدار أو الأرض
- وان يتفقوا جميعا علي شروط الإيجار وعلي المستأجر
فان تم ذلك جرت إدارة المال الشائع علي هذا الوجه بإجماع الشركاء ولكن قل أن يتيسر ذلك في العمل لاختلاف مأرب الشركاء وتفاوت أغراضهم وتنوع اتجاهاتهم فما يريده واحد منهم قد لا يريده الآخرون وقد تريد أغلبيتهم شيئا وتقف الأقلية حائلا دون ما تريده الأغلبية
للمزيد رادجع – الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – ص 809 وما بعدها
تعليق الدكتور محمد على عمران عن ادارة المال المشاع :
الأصل أن إدارة المال الشائع من حق الشركاء جميعا إذا لم يوجد بينهم اتفاق يقضي بغير ذلك ( مادة 827 مدني ) فلا يجوز لأحدهم منهم الانفراد بأعمال الإدارة لأن ذلك يعتبر اعتداء منه علي حقوق الشركاء الآخرين فحق كل من الشركاء يرد علي المال الشائع كله ومن ثم فان إدارة المال الشائع من حق الشركاء جميعا وتنطبق هذه القاعدة سواء أكانت أعمال الإدارة المقصودة تدخل في أعمال الإدارة المعتادة أم غير المعتادة .
بيد أنه
يصعب أن يتفق الشركاء جميعا علي عمل من أعمال الإدارة لاختلاف مشاربهم وتنوع أهدافهم لذلك عني القانون المدني ببيان الطريقة التي تتم بها إدارة المال الشائع مفرقا في ذلك بين أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غير المعتادة مبينا أن إجماع الشركاء ضروري إذا تعلق الأمر بقيمة المال الشائع كطريقة من طرق الإدارة .
الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران – ص 300
تعليق الدكتور عبد المنعم فرج الصدة عن ادارة الشيوع :
قدر الشارع أن إدارة المال الشائع هي أدق ما يعرض لشركائه المشتاعين فوضع لهذه الإدارة من القواعد ما يكفل تيسير القيام بها ويحسم الخلافات التي تقع في شأنها .
والأصل ـ كما تقول المادة 827 مدني مصري ـ أن :
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخلف ذلك
( تطابق المواد 782 مدني سوري ومادة 1064 / 1 مدني عراقي و مادة 836 مدني ليبي )
فان اتفق الشركاء جميعاً علي تنظيم معين لإدارة المال الشائع
كان هذا التنظيم هو الواجب الاتباع سواء تعلق بأعمال الإدارة المعتادة أو غير المعتادة ويعدل هذا أن يتفقوا علي شخص ينوب عنهم في الإدارة سواء كان هذا الشخص واحدا من بينهم أو كان أجنبيا عنهم وقد يكون هذا الاتفاق ضمنيا يستخلص من الظروف فإذا تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم
( مادة 828 / 3 مدني مصري )
وأهم صورة لاتفاق الشركاء علي تنظيم إدارة المال الشائع
هي قسمة المهايأة وهي أما قسمة مكانية يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع أو قسمة زمانية يتفق فيها الشركاء علي أن يتناولوا الانتفاع بجميع المال اشتراك كل منهم لمدة تتناسب حصة وهذا وذاك بصفة مؤقتة.
إلا أن اتفاق جميع الشركاء دائما علي إدارة المال الشائع أمر غير ميسور ولهذا وضع الشارع تنظيماً لهذه الإدارة عند اختلاف الشركاء حيث جعل السلطة في هذا الشأن لأغلبية الشركاء محسوبة علي أساس قيمة الأنصباء وفرق فيما يتعلق بمقدار هذه الأغلبية بين أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غير المعتادة .
الملكية الشائعة في قوانين البلاد العربية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 16 و 17
تعليق الأستاذ حامد مصطفى بشأن ادارة واستثمار المال الشائع :
إدارة المال الشائع تعني اتفاق الشركاء أو أكثرهم علي طريقة ما لاستغلال المال المشاع والأصل في هذا أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك
( مادة 1064 مدني عراقي )
أما إذا لم يجتمعوا معا لي إدارته فقد قرر لهم القانون قاعدة يتبعونها في ذلك فهو قد فرق بين الأعمال الإدارية المعتادة كإيجار المال واستغلاله بطريقة ما وبين الأعمال الإدارية غير المعتادة وهي التي تتناول المال الشائع بالتبديل والتغيير كليا بقصد جعله أكثر نفعا لهم وافر إنتاجا وللشركاء أن يتفقوا علي إدارة المال الشائع علي الوجه الذي يرتضونه وعند ذلك لا تكون هناك حاجة للتدخل فيما بينهم .
أما إذا لم يتفقوا فان كانت الأكثرية في جانب كان رأي هذه الأكثرية هو النافذ بالنسبة إلى جميع الشركاء ولهم عند ذلك إدارة المال بأنفسهم أو لهم اختيار مدير من بينهم أو من غير الشركاء يولونه استغلال المال ويضعون له القيود والشروط التي يريدونها كما لهم تفويضه علي وجه الإطلاق وتسري إدارة الأغلبية علي سائر الشركاء وعلي خلفائهم سواء كانوا خلفا عاما كالوارث او خلفا خاصا .
أما إذا لم تكن هناك أغلبية
( وتحسب قيمة الحصص لا يعدد الشركاء )
كان للشركاء مجتمعين أو منفردين أن يرجعوا المحكمة المختصة لتتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة المال وتكون لها السلطة المطلقة في ذلك كأن تضع خطة تأمرهم باتباعها أو أن تعين مديرا من الشركاء أو أجنبيا ولا يمنع ذلك أن يجتمعوا علي خطة للإدارة وعند ذلك تعهد إليهم المحكمة بإدارة المال مع مراعاة ما يكون قد أتاه المدير الذي عينته من الأعمال وما يترتب علي أعماله من الحقوق له أو لغيره وإذا عمد أحد الشركاء أو بعضهم إلى إدارة المال وسكت الآخرون كان تصرفه هذا مستندا إلى وكالة عنهم
( مادة 1064 / 2 مدني عراقي )
الحقوق العينية الأصلية – 1 – للأستاذ حامد مصطفى – ص 114 و 115
تعليق المستشار انور طلبة عن قواعد إدارة المال الشائع في المادة 827 مدني :
لقد جعل المشرع إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك ، وذلك لأن كل شريك حقاً فى المال الشائع يماثل فى طبيعته حقوق الشركاء الآخرين فإذا استقل أحدهم بإدارة المال الشائع كان فى هذا اعتداء على حقوق باقى الشركاء فلابد إذن من إجماعهم ليقروا على أي وجه إدارة المال الشائع .
فالأصل عند إدارة المال الشائع
أن يجتمع كل الشركاء ويناقشون كل عمل من أعمال الإدارة ثم يأخذون الأصوات فإن اجتمع رأيهم على تنفيذ العمل ثم تنفيذه
فإن اعتراض بعض الشركاء
تعين الأخذ برأي الأغلبية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء دون اعتداء بعدد الشركاء فإن وافق من يمتلك أكثر من نصف قيمة الحصص ولو كان شريكاً واحدا كان العمل نافذا فى حق باقى الشركاء المعترضين مهما تعددوا
ويصعب فى العمل
أن يجتمع كل الشركاء لتنفيذ عمل من أعمال الإدارة المعتادة كإبرام عقد إيجار أو تحصيل أجرة العين المؤجرة أو رفع دعوى بإخلائها أو إبرام عقود الصيانة أو طرد الغاصب ولذلك فإن الأغلبية تقوض أحد الشركاء للقيام بتلك الأعمال
متى قام أحد الشركاء المفوض بأعمال الإدارة اعتبر وكيلا عن باقى الشركاء
ومن ثم تنفذ تصرفاته المتعلقة بهذه الأعمال فى حقهم حتى بعد إجراء القسمة فإن أجر العين سرى هذا الإيجار فى حقهم جميعا فتقسم الأجزاء المؤجرة عليهم عند إجراء القسمة كل بقدر حصته فى المال الشائع ثم تقسم الأجزاء غير المؤجرة
ويسرى ذات احكم
إذا تمكن الشريك المدير من إخلاء بعض أجزاء المال الشائع من مستأجريها وليس لباقي الشركاء أن يطلبوا تخصيص الأجزاء التى أجرها الشريك المدير لهذا الشريك على أن يختصوا هم بالأجزاء غير المؤجرة كما لا يجوز للشريك المدير أن يطلب تخصيصه بالأجزاء التى أخلى المستأجرين منها إذا أنه عندما أجر أو أخلى كان نائبا عن باقى الشركاء .
وإذا قبض أحد الشركاء أجرة العين المؤجرة
دون أني رجع باقى الشركاء على المستأجر بهذه الأجرة تضمن ذلك إقرارا ضمنيا منهم بقيام هذا الشريك بأعمال الإدارة بحيث إذا أبرم إيجاراً فى وقت معاصر لهذا القبض كان نافذاً فى حق باقى الشركاء ولو اعترضوا عليه بعد ذلك ومن تاريخ هذا الاعتراض تنتفى الوكالة الضمنية لهذا الشريك فلا تكون أعمال الإدارة الصادرة منه بعد ذلك نافذة فى حق باقى الشركاء ما لم تكن له الأغلبية محسوبة بقيمة الأنصباء
أما الأعمال الصادرة قبل الاعتراض فتكون نافذة فى حقهم استنادا للوكالة الضمنية ، ولذلك يكفى أن يكون هذا الشريك قد أبرم العقد فى شهر قام فيه بقبض الأجرة من مستأجرين آخرين .
المستشار أنور طلبه – شرح القانون المدني – ص 399
الاتفاق علي نظام لإدارة المال الشائع
اذا اتفق الشركاء مشاعا علي نظام محدد لإدارة واستثمار المال الشائع وجب التزام جميع الشركاء بنظام الإدارة المتفق عليه حيث أنه :
للمالك على الشيوع الحق فى التصرف فى حصته واستعمالها واستغلالها وفقا للغرض المعدة فلا يجوز الاتفاق على حرمانه من تلك وإلا كان الاتفاق باطلا ولكن يجوز تقييد حقه فى الاستعمال والاستغلال بحيث إذا وضعت الأغلبية نظاما لإدارة المال التزم به جميع الشركاء سواء تعلق بالإدارة المعتادة أو غير المعتادة
فإذا خصص الشركاء وحدات العقار للتأجير المفروش وتمكن أحد الشركاء من وضع يده على إحداها فليس له أن ينتفع بها كسكن خاص له أو لأحد ذويه حتى لو كانت لا تجاوز حصته وإنما يجوز له أن ينتفع بها مفروشة وبالأجرة التى يقررها المدير أو الأغلبية
أنور طلبه ص 405
قضت محكمة النقض بشأن الاتفاق علي نظام لإدارة المال الشائع بأن :
الأصل أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته الحق فى حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر إلا أنه إذا أتفق الشركاء على تنظيم معين لإدارة المال الشائع أو جزء منه كان هذا التنظيم هو الواجب الإتباع سواء تعلق بأعمال الإدارة المعتادة أو غير المعتادة وإذ أعمل احكم المطعون فيه الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما المؤرخ 25/2/1977 بشأن كيفية استغلال العين محل النزاع التى تمثل أحدى وحدات العقار الشائع بينهم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
نقض 16/6/1988 طعن 523 س 52 ق
وقضي أيضا أن :
النص فى المادة 827 من القانون المدني على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك يدل على أن أعمال إدارة الما الشائع التى يوافق علي إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة
جلسة 3/2/1994 الطعن رقم 2391 لسنة 59ق ، جلسة 25/6/1989 الطعن رقم 629 لسنة 53ق ، جلسة 21/1/ 1988 الطعن رقم 78 لسنة 51 ق س39 ص126، جلسة 11/4/1972 الطعن رقم 318 لسنة 37 ق س23 ص686
إيجار المال الشائع المستند لقسمة المهايأة
أن كانت هناك قسمة مهايأة ووضع كل شريك يده على جزء من المال الشائع ثم قام بعد ذلك بتأجير هذا الجزء ووضع المستأجر يده على تلك الحصة فلا يستطيع باقى الشركاء الاعتراض على ذلك ولا يحق لهم اللجوء لدعاوى الحيازة لاسترداد الحصة المؤجرة إنما يكون لهم المطالبة بالقسمة النهائية
فإن وجدت قسمة مهايأة وأجر أحد الشركاء حصة مساوية لنصيبه فى المال الشائع ووضع المستأجر يده عليها فإنه يحق لباقي الشركاء استرداد تلك الحصة من المستأجر لعدم نفاذ الإيجار فى حقهم طالما لم تكن للشريك المؤجر حصة تخوله حق الإداء كما يكون لهم مطالبة الشريك المؤجر لحساب عن ريعها ولهم المطالبة بالقسمة النهائية
فإن تمت – وكان الشركاء ثم يعترضوا على الإيجار – نفذ فى حقهم حتى بعد إجراء القسمة ومن ثم لا يستطيع الشريك الذى آلت إليه العين المؤجرة بعد القسمة أن يطالب إخراج المستأجر بمقولة أنه لم يؤجر له العين ولا يجوز للمستأجر طلب فسخ الإيجار طالما أن من باقى الشركاء لم يعترضه فى انتفاعه بالعين .
قضت محكمة النقض في ايجار المشاع المستند لقسمة مهايأة بأن
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء
ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى اختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى
ويعتبر الشريك مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير
ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى اختص به إيجارا نافذا فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض وكانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكية المال الشائع وتكون الإجازة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى استغلال وإدارة ذا الجزء
ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى استأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير
نقض 6/12/1989 طعن 1030 س 52 ق
22/3/1989 طعن 1173 س 52 ق
نقض 27/6/1996 طعن 6271 س 65 ق
استثمار وادارة المال الشائع في قضاء النقض
قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة 827 من القانون المدني على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تفتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقي عد وكيلا عنهم
يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على
أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين ى مواجهة الباقيين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالي فى اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذ كان قد وضع يده بالفعل على العين
نقض 15/3/1984 طعن 762 س 52 ق
نقض 22/12/1982 طعن 90س 48 ق
نقض 31/3/1982 طعن 172 س 48 ق
نقض 12/11/1995 طعن 905 س 62 ق
نقض 20/9/1995 طعن 8061 س 61 ق
نقض 9/6/1996 طعن 6725 س 65 ق
وقضي كذلك أن :
الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخال ذلك فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ويلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكلهكما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة أي الإيراد الصافي المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل .
نقض 11/4/1972 س 26 ص 687
كما قضت بأن :
إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع إدارة معتادة تنفيذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تفتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 701/2 من القانون المدني وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفاً تفتضيه الإدارة
الطعن رقم 220 لسنة 35ق جلسة 18/11/1969 س 20 ص 1206
الطعن رقم 318 لسنة 37ق جلسة 11/4/19725 س 33 ص 686
وأيضا بأنه من المقرر فى قضاء -محكمة النقض :
أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته الحق فى حماية وضع يده وليس من أحد الشركاء أن ينتزع هذا القدر بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع وأن الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد على حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة
جلسة 2/2/2006 الطعنان رقما 1175 ، 1218 لسنة 74 ق
وفي الأخير أيضا قضت محكمة النقض عن ادارة المال الشائع بأن :
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع عدم أحقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع شرطه أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء
علة ذلك
المالك على الشيوع الحائز للعقار حقه فى تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير المستأجر منه حائز عرض لحسابه مؤداه بقاء العين المؤجرة فى حيازته التزام المستأجر برد العين عند انتهاء الإجازة مادة 590 مدنى
جلسة 17/1/2000 الطعن رقم 160 لسنة 69 ق
ختام استثمار المال الشائع بالادارة
تساؤل أول هام في هذا الصدد وهو بما أن المالك على الشيوع هو مالك وله الحق فى التصرف والاستغلال والاستعمال هل يحق له التصرف فى حصته ؟
الاجابة نعم يحق له التصرف في حصته المشاع
بشرط ما يعادل هذه الحصة وبما لا يزيد عنها ويكون البيع صحيحا ولكن حلول المشتري مكانه يتوقف علي وقوع المبيع في حصة الشريك البائع له فان حدث ووقعت في نصيبه عند القسمة انتهي الأمر وان حدث العكس ولم تقع في نصيبه ولكن في نصيب شريك أخر طبقت قاعدة الحلول العيني بأداء الفرق بين الحصتين نقدا
ومن ثم فالبيع مفرزا في حدود الحصة المشاع للشريك صحيح ويمكن حيازتها والانتفاع بها واستغلالها من قبل المشتري الا اذا اعترض باقي الشركاء مشاعا علي البيع وأرادوا استردادها أو شرائها
تساؤل أخر هام وهو هل تصدى القانون لإخماد فتيل النزاع بين الورثة والشركاء أم أنه أشعل فتيل النزاع بينهم ؟
أرى وفقا للواقع العملي لمكتبنا علي مدار أكثر من خمسة وعشرون عاما أنه لم يخمد هذه الأزمة وما زالت المحاكم تمتلئ بدعاوي المال الشائع وعندما حاول المشرع اخماد النزاع بإضافة مادة الى قانون المواريث تبيح حبس وتغريم الشريك مشاعا الممتنع عن اعطاء باقي الورثة أنصبتهم او اخفاء سندات التمليك أخفق وأتاح الفرصة لزيادة فتيل الأزمة بحبس الشركاء مشاعا بعضهم البعض
لا سيما ان كان الفرز مستحيل
فتعارض مع القانون المدني في أحكامه فأضحي الوضع القائم شاذا لا سيما وان الدستورية قضت بدستورية النص حتى ولو لم يكن هناك قسمة وفرز وتجنيب فصار الحبس مباحا رغم انتفاء القصد الجنائي لأن وضع يد الشريك لم يكن علي حصة مفرزة يستطيع تسليمها لوجود تداخل اجباري في الحصص وهو عجز قانوني كما الحال في الكثير من النصوص واتاح الفرصة لاستغلال النص في الكيد والاضرار.
- انتهي البحث القانوني (استثمار وادارة المال الشائع المادة 827 مدني) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .