تعرف علي قواعد الملكية المشاع في المنقولات التى تركها المورث فالملكية المشاع لا تقتصر علي العقارات فهي أيضا تتواجد في المنقولات التى تركها المورث مثل الأثاث و السيارات و المصوغات الذهبية والأواني والأجهزة والكتب والملابس .

وهي تركة يسهل التعامل فيها سواء بإخفائها أو بيعها وهي مملوكة لكل الشركاء مشاعا ولها حكم خاص بجواز استردادها في حالة بيعها لأجنبي من أحد الشركاء وفي هذا البحث سنتعرف علي كيفية ذلك الاسترداد و ماهية المشاع في المنقولات.

الملكية المشاع في المنقولات قانونا

المادة 833 قانون مدني تنص علي :

  1. للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ويتم الاسترداد بإعلان يوجّه إلى كل من البائع والمشتري ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوّضه عن كل ما أنفقه.
  2. وإذا تعدد المستردون فلكلٍ منهم أن يسترد بنسبة حصته.

استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار

قصر المشرع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار وجعل الحق فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال كالمتجر او التركة ولو حوت عقارا  وكذلك على المنقول الشائع المعين بالذات غير المندمج فى المال كالسيارات والحلى والجواهر والأواني واثاث المنازل وقيده بمواعيد قصيرة حتى لا يظل مصير التصرف معلقا مدة طويلة

  الأعمال التحضيرية للملكية المشاع في المنقولات

الملكية المشاع في المنقولات

قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائع على المنقول دون العقار . وجعل الشفعة فى العقار معنية عن هذا الحق , حتى لا تتضارب الحقوق فى الميدان الواحد . ولم ير المشروع التمييز بين شريك اصلى وشريك عارض . وجعل الحق فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال (كالمتجر او التركة ولو حوت عقارا ) وقيده بمواعيد قصيرة حتى لا يظل مصير التصرف معلقا مدة طويلة

فأوجب على المسترد

ان يعلن البائع والمشترى برغبته فى الاسترداد فى ظرف شهر على الاكثر من يوم ان يعلن بالبيع ولم يحدد ميعادا للإعلان بالبيع بل ترك الامر ليقظة صاحب الشأن فان اعلن المسترد رغبته فى الاسترداد واتفق الجميع حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته كما فى الشفعة عوض المسترد المشترى كل ما انفقه .

واذا لم يتم الاتفاق تولت المحكمة الفصل فى الامر ولم يلزم المشروع المسترد ان يعرض الثمن عرضا حقيقيا . فيكفى اذن اظهار الرغبة فى الاسترداد وفى الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات . واذا اراد اكثر من شريك لن يسترد الحصة المبيعة كان لكل منهم ان يسترد بنسبة حصته .

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 ص 98

استرداد الحصة الشائعة

  • أجاز المشرع للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة وبذلك يتفق حق الاسترداد مع حق الشفعة حيث يكون أيضا للشريك فى الشيوع حق استرداد الحصة التى باعها شريك آخر .
  • ولكن لكل من الحقين نطاقه الخاص فحق الشفعة ومصدره التاريخي هو الشريعة الإسلامية إنما يرد فى بيع حصة شائعة فى العقار
  • وقد يرد فى غير الشيوع ومن ثم لا يمكن قصره على الشيوع فوجبت معالجته ضمن أسباب كسب الملكية أما حق الاسترداد ومصدره التاريخي هو القانون الفرنسي إنما يرد فى بيع حصة شائعة فى المنقول أو فى مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموعة على عقار ، فهذا الحق هو إذن ملازم للشيوع .
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه :

قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار وجعل الشفعة فى العقار مغنية عن هذا الحق حتى لا تتضارب الحقوق فى الميزان الواحد

راجع مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 98
قضت محكمة النقض بأن

الشفعة والاسترداد وإن كانا منفقين فى أن كلا منهما يؤدى إلى نوع من الإفتئات على حرية البائع وإلى نزع الملك جبراً على مشتريه فإنهما مع ذلك حقان متغايران من حيث المصدر والحكمة والسبب وذلك بأن الشفعة مصدرها الشريعة الإسلامية وحكمتها دفع ضرر شريك جديد أو جار طار وسببها الموجب لها هو اتصال ملك الشفيع بالمبيع اتصال شركة أو جوار.

ومحلها أن يكون المبيع عقاراً فلا شفعة فى منقول أما الاسترداد فمصدره القانون الفرنسي وحكمته حفظ أسرار التركات وكف الأجانب عن النفاذ إليها وجعل الورثة فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم العائلي وسببه الشركة فى الإرث ومحله أن يكون المبيع  حصة أو جزءاُ من حصة شائعة فى التركة عامة منظوراً إليها كوحدة قانونيا تنتظم كل ما يقوم بمال من الحقوق والواجبات

 ( نقض 21/11/1946 طعن 79 س 15 ق)

وبأنه القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب استرداد الحصة المبيعة فيتعين أن تطبق فى هذا الصدد القواعد العامة ، ولكن هذا الاسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تفتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة ، أما ما جاء به قانون الشفعة من أحكام خاصة بدعوى الشفعة غير متصلة بهذه النوعية فإنه – إذ كان وارداً على خلاف أحكام القانون العام

ومن ثم لا يصح القياس عليه – لا يطبق على دعوى الاسترداد وإذ كان فى الاسترداد كما فى الشفعة يحل المسترد بالنسبة إلى البائع محل المشترى فى جميع  ما كان له من الحقوق وما عليه من الواجبات ، ويعتبر المبيع كأنه بيع  مباشرة من البائع للمسترد ، فإنه يكون من اللازم إدخال البائع فى دعوى الاسترداد كما يلزم فى دعوى الشفعة أما الحكم الخاص بوجوب إعلان المشترى والبائع فى الميعاد المعين لاستئناف دعوى الشفعة فلا يسرى لأنه حكم استثنائي بل الذى يسرى هنا هو حكم القانون العام

(نقض 27/12/1945 طعن 31 سنة 14 ق)

وبأنه المادة 462 من القانون المدني لم توجب على طاب الاسترداد أن يعرض الثمن خلافاً لما هو مقرر فى قانون الشفعة وهذا يفيد أنه لا يجوز رفض طلب الاسترداد بمقولة إن الثمن الذى عرضه الطالب هو دون الثمن الذى ثبت لدى القضاء أنه الثمن الحقيقي إلا أن أعراض الطالب عن الاسترداد مقابل هذا الثمن بعد أن تتاح له فرصة اعلم به فإذا كان ثمن الحصة المبيعة بقى مخلفاً عليه إلى أن حسمت محكمة الاستئناف هذا الخلاف بحكمها مثبتة فيه الثمن الحقيقي ثم حكمت المحكمة فى ذات الوقت برفض طلب الاسترداد لكون الطالب لم يبد استعداده لدفع هذا الثمن ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون”

(نقض 18/4/1946 طعن 69 س 15 ق)

نطاق حق الاسترداد

 لا يرد حق الاسترداد إلى على الحصة الشائعة فى منقول معين أو الحصة الشائعة فى مجموع من المال -سواء كان الشيوع ناشئا عن الإرث أو عن غيره – حتى ولو كان متضمنا لعقارات ، لأن الاعتبار حينئذ للمجموع فى ذاته ككل لا لمفرداته ، وذلك بخلاف الحال فى الشفعة حيث يقتصر محلها على الحصة المبيعة فى عقار معين بالذات .

وقد قطع المشرع فى التقنين المدني الحالي – بتحديد  نطاق الاسترداد على هذا النحو – الخلاف الذى كان قائما فى ظل التقنين القديم حول ذلك ويراعى أنه لم يقتصر فى تحديد نطاق الاسترداد على ما استقرت عليه محكمة النقض فى ظل التقنين السابق من حصر هذا النطاق فى الحصة الشائعة فى المجموع من المال بل بسطه

كذلك على الحصة الشائعة فى منقول معين ولعله أراد بذلك خلق طريق يمكن الشركاء المشتاعين – وهم محرومون من الأخذ  بالشفعة  فى بيع المنقول – من منع دخول الأجنبي بينهم فى الشيوع إذا اشترى حصة شائعة فيه باسترداد منه

(حسن كيرة ص 189 )

وحيث لاسترداد كل شريك فى الشيوع وقت البيع وذلك دون تفرقه بين شريك أصلى وهو الذى كان موجوداً منذ بدء الشيوع ، وشريك عارض وهو الذى لم يدخل فى الشيوع إلا فى تاريخ لاحق كورثة الشركاء الأصليين ، والشريك الذى يشترى حصة أحد الشركاء ويحل محله والموصي لهم بحصة أحد الشركاء .

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه “

ولم ير المشروع التمييز بين شريك أصلى وشريك عارض ، وجعل الحق فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال ( كالمتجر أو الشركة ولو حوت عقاراً ….

 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 98) .

شروط استرداد المنقول مشاعا

 هناك شروط معينة يجب توافرها حتى يستطيع الشريك فى المنقول أو فى المجموع من المال أن يسترد الحصة الشائعة التى باعها شريك أخر لأجنبي بطريق الممارسة وهذه الشروط هى :

1- وجود عقد تام صادر من أحد الشركاء :

 فلا يجوز الاسترداد إذا كان البيع فى مرحلة التمهيد ولو صدر إيجاب ملزم ، ولا فى الهبة أو الوصية أو المقايضة أو فى غير ذلك من التصرفات التى لا تكون بيعا ، على أن يتم البيع اختيارا أي بالممارسة فالبيع بالمزاد لا يجوز فيه استعمال حق الاسترداد كما لا تجوز الشفعة فيما سنرى ،

إذ كان الشريك الذي يريد الاسترداد يستطيع أن يدخل فى المزاد فلا يمكن الأجنبي من رسو المزاد عليه ، فتخلفه عن ذلك رضاء ضمني منه بأن يكون الأجنبي شريكا . والبيع الذي يمنع  من استعمال حق الاسترداد هو الذي يتم وفقا لإجراءات رسمها القانون ، كما هو الأمر فى الشفعة ، فيدخل البيع بالمزاد الاختياري إذ أن الشريك كان يستطيع الدخول فى المزاد ، ومن ثم لا يجوز فيه  استعمال حق الاسترداد ، كما لا يجوز استعمال حق الشفعة .

وقد أكدت محكمة النقض المبادئ المتقدمة إذ قضت :

بعدم جواز الاسترداد فى أثناء  إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عيناً ، لأن الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الأجنبي فى  الملكية الشائعة   وهذه الحكمة تتوافر بطبيعتها فى البيع بالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصة المعروضة للبيع ويمنعوا الأجنبي من التدخل فى الشركة كما أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن أساسي لهذا البيع لا يعتبر عرضاً ملزما له بالثمن الذى حدده … لأن تحديد ثمن للبيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة .

 (نقض مدنى 30/10/1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 9 ص 45 )

2- ورود البيع على حصة شائعة فى منقول أو مجموع من المال :

 يشترط أن يكون المبيع حصة شائعة لأن بيع الحصة الشائعة هو الذى يؤدى إلى دخول الأجنبي شريكا فى الشيوع ، وهذا ما أراد القانون منعه بتقريره حق الاسترداد حتى لا يقتحم أجنبي حرم الشركاء وإذ باع الشريك بعض حصته الشائعة ، نصفها أو ريعها مثلا ، فقد تحققت الحكمة كذلك من تقرير حق الاسترداد إذ يدخل الأجنبي المشترى هنا أيضا شريكا مع نفس الشريك البائع ومع سائر الشركاء

فإذا كان الشريك البائع قد ارتضاه شريكا معه فإن الشركاء الآخرين لم يرتضوه . أما إذا كان المبيع جزء مفرز فإن المشترى لا يدخل شريكا بمجرد شرائه هذا الجزء المفرز حيث أن المادة 826/2 مدنى تجعل حقه موقوفاً على نتيجة القسمة فإما أن يثبت على الجزء المفرز الذى اشتراه إذا وقع هذا الجزء فى نصيب الشريك البائع أو ينتقل حقه إلى الجزء المفرز الذى آل إلى الشريك البائع بطريق القسمة فهو فى جميع  الأحوال لا يحصل  إلا على جزء مفرز من البيع بعد قسمته فلا يكون إذن شريكا فى الشيوع مع الشركاء الآخرين وتنعدم بذلك حكمه حق الاسترداد فلا يجوز إذن استعمال هذا الحق

 ( السنهوري ص 808 )

3- أن يتم البيع لأجنبي عن الشيوع :

فإن تم لأى من الشركاء الآخرين مهما كانت حصته فلا يجوز لأى شريك آخر أن يطلب الاسترداد إذ أن جميع الشركاء فى درجة واحدة قياساً على الشفعة .

( أنور طلبه ص 456)
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كان المقرر بنص المادة 833 من القانون المدني أنه :

للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة … وكان مؤدى هذا النص أنه يشترط لاستعمال حق الاسترداد وفقا لأحكامه أن يكون البيع محل الاسترداد صادر من أحد الشركاء فى الشيوع إلى أجنبي عنهم حتى لا يتضرر باقى الشركاء من دخوله بينهم

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى للحصة محل النزاع على أساس الميراث فإن عقد البيع الذى تضمن بيع هذه الحصة إليها – والشركة فى دور التصفية – لا يكون صادراً من شريك على الشيوع إلى أجنبي عن الشركاء وهو ما تخلف معه شروط تطبيق حكم المادة 823 من القانون المدني

ومن ثم لا يحق للطاعن الأول – استرداد الحصة موضوع الدعوى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بالخطأ فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج “

( جلسة  22/4/1985 الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق)

4 – أن يكون المسترد هو أحد الشركاء :

 ويجب أخيراً أن يكون المسترد للحصة الشائعة المبيعة هو أحد الشركاء ، وهذا واضح  فإن الشركاء هم الذين يتضررون من دخول أجنبي بينهم ولذلك يثبت لهم هم دون غيرهم الحق فى الاسترداد

وكان الرأى السائد فى عهد التقنين المدني السابق أن الشريك الذى يسترد يجب أن يكون شريكا أصليا أي شريكا منذ بدء الشيوع فإذا خلف هذا الشريك الأصلى  خلف عام  كوارث أو خلف خاص كمشتر لم يكن لهذا الخلف وهو شريك غير أصلى الحق فى الاسترداد

ولكن التقنين المدني الجديد ، لما أطلق لفظ ” الشريك ” لم يميز بين شريك أصلى وشريك غير أصلى فيجوز إذن لخلف الشريك الأصلى من وارث أو مشتر أو نحو ذلك أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة مادام شريكا فى الشيوع وقت البيع ، وفى ذلك  تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ” ولم ير المشروع التمييز بين شريك أصلى وشريك  عارض

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 98)

وإذ تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته وهذا حق شخصي فلا يجوز لدائني الشريك استعمال حقه فى الاسترداد

 ( أنور طلبه ص 456)

إجراءات الاسترداد للحصة المشاع في المنقولات

متى توافرت الشروط السابقة كان للشريك استرداد الحصة المبيعة متى اتخذ الإجراءات التالية :

إعلان المسترد رغبته فى الاسترداد لكل من البائع والمشترى  :

فيجب على المسترد أن يعلن البائع والمشترى برغبته فى الاسترداد ويتضمن الإعلان رغبة المسترد فى استرداد الحصة المبيعة مع استعداده لدفع الثمن مع ملحقاته لصاحب الحق فيه

( محمد لبيب شنب ص 331)

ولم يشترط القانون أن يكون هذا  الإعلان رسمياً على يد محضر كما اشترط ذلك فى الشفعة ومن ثم يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ويصح أن يكون شفويا ولكن يقع عبء الإثبات على الشريك البائع والمشترى . ومتى تم الإعلان للشركاء فعلى الشريك الذى يريد أن يسترد أن يطلب الاسترداد من كل من الشريك البائع والمشترى

وذلك فى خلال ثلاثين يوما من يوم إعلانه بالبيع وليس إعلان البيع ضروريا فقد لا يعلن الشركاء بالبيع ومع ذلك إذا ثبت علم شريك فعلا بهذا البيع فإن هذا الشريك يجب إذا أراد الاسترداد أن يطالب به فى خلال ثلاثين يوماً من يوم علمه بالبيع وعبء إثبات العلم بالبيع يقع على الشريك البائع وعلى المشترى والعلم واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق

(السنهوري ص 810)

وميعاد الثلاثين يوماً يسرى بالنسبة لكل شريك على حدة فإذا انقضى الميعاد دون أن يستعمل أحد من الشركاء رغم إعلانه أو علمه ، حقه فى الاسترداد سقط هذا الحق وأصبح البيع باتا نافذاً فى حق باقى الشركاء

( أنور طلبه ص 457 )
وقد قضت محكمة النقض بأن

إن المادة 462 من القانون المدني لم توجب على طالب الاسترداد أن يعرض الثمن خلافا لما هو مقرر فى قانون الشفعة وهذا يفيد أنه لا يجوز رفض طلب الاسترداد بمقولة إن الثمن الذى عرضه الطالب هو دون الثمن الذى ثبت لدى القضاء أنه الثمن الحقيقي

إلا إذا أعرض الطالب عن الاسترداد مقابل هذا الثمن بعد أن تتاح له فرصة العلم به فإذا كان ثمن الحصة المبيعة بقى مختلفا عليه إلى أن حسمت  محكمة الاستئناف  هذا الخلاف بحكمها مثبت فيه الثمن الحقيقي ثم حكمت المحكمة فى ذات الوقت برفض طلب الاسترداد لكون الطالب لم يبد استعداده لدفع هذا الثمن ، فإنها تكون قد خالفت القانون “

 ( طعن رقم 69 لسنة 15ق جلسة 18/4/1946)

وبأنه إن قانون الشفعة إذ نص فى المادة 14 على أنه :

يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشترى طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملا على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً وإذ نص فى المادة 19 على أن حق الشفعة يسقط إذا لم يظهر الشفيع رغبة فى الأخذ بالشفعة فى ظرف خمسة عشري وما من وقت علمه بالبيع – اذ نص على هذا وذلك

فقد دل على أنه

يجب على طالب الشفعة أن يعلن رغبته إلى البائع والمشترى بورقة على يد محضر فى ميعاد خمسة عشر يوما يبدأ من تاريخ العلم بالبيع وإلا سقط حقه فى الشفعة كما دل على أن العبرة فى انتهاء الميعاد هى بحصول الإعلان فعلا إلى البائع والمشترى لا بتسليم ورقة الإعلان لقلم المحضرين

لأن نص المادة 14 صريح فى وجوب الإعلان والإعلان لا يكون بالتسليم لقلم المحضرين وإنما يكون بالطرق المقررة له فى قانون المرافعات

يؤكد هذا النظر
ما جاء فى آخر الفقرة الثانية من المادة 19 من أنه

يزاد على هذه المدة ( أي مدة الخمسة عشر يوما ” عند الاقتضاء  ميعاد المسافة  .

مما يقطع بأن المقصود بإظهار الرغبة هو الإعلان أي بتسليم الورقة للمعلن إليه ـو فى محله على حسب الأصول المرسومة فى القانون

فإنه لو كان يكفى مجرد التسليم لقلم المحضرين

لما كان هناك محل للنص على ميعاد المسافة ولكان الشارع بين ما يجب على الشفيع اتباعه بعد هذا التسليم إذ التسليم بذاته ليس فيه أي إعلان للخصم وإذن فالحكم الذى يبنى قضاءه على أن العبرة فى احتساب مدة إظهار الرغبة فى الشفعة هى بحصول الإعلان إلى البائع والمشترى لا بتقديم الورقة إلى قلم المحضرين يكون قد أصاب فى تطبيق القانون

 (طعن رقم 36 لسنة 14 ق – جلسة 12/4/1945)
كما قضت بأن :
 النص فى الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدني على أن

للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو تاريخ إعلانه به ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه  عن كل ما أنفقه

والنص فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي على أن :

قصر المشرع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار ، وجعل حق الشفعة فى العقار مغنية عن هذا الحق …

فإن حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته كما فى الشفعة وعوض المسترد المشترى كل ما أنفقه ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضاً حقيقياً فيكفى إظهار الرغبة فى الاسترداد وفى الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات

يدل على

أنه يتعين أن يشمل الإعلان الذى يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة  فى المنقول أو فى مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقى الشركاء على شروط البيع ومنها مقدار الثمن الذي تم به حتى يستطيع هؤلاء أن يعلموا إرادتهم فى الصفقة فيستردونها أو يتركونها ، وأن المقصود بالعلم الذى يبدأ منه سقوط الحق فى طلب استرداد الحصة المبيعة هو اعلم الحقيقي بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون  العلم الظني  .

( نقض 10/2/1992 طعن 1191 س 53 ق)

رفع دعوى استرداد المنقولات الشائعة :

ذكرنا فيما تقدم أن أول إجراءات الاسترداد هو إعلان المسترد كل من البائع والمشترى برغبته فى الاسترداد خلال ميعاد معين فإن تم الإعلان صحيحاً على النحو المتقدم كان للشريك أن يسترد الحصة المبيعة ويحل محل المشترى ويصبح مالكاً للحصة إذا كانت شائعة فى مجموع من المال يشتمل على عقارات ، فإذا امتنع من يحوز الحصة الشائعة البائع أو المشترى من تسليمها إلى المسترد

كان لهذا أن يرفع دعوى يطالب فيها بثبوت الاسترداد والتسليم

ويختصم البائع والمشترى فى جميع المراحل فى أي وقت من إعلانه لرغبته مادامت القسمة لم تتم وذلك أن الأثر الذى يترتب على الاسترداد كما سنرى هو حلول المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع فالخصوم فى الدعوى هم إذن من جهة المسترد الذى يطالب بثبوت حقه فى الاسترداد ومن جهة أخرى المشترى الذى يطلب المسترد أن يحل محله والبائع  الذى يطلب المسترد أن يحل هو محل المشترى قبله .

وقد قضت محكمة النقض بأن

ولئن كان الأصل فى دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع أنها غير قابلة لتجزئة ولابد لقبولها من اختصام البائع والمشترى والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض وسواء كان رافع الدعوى أو الطعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم أحد صاحبيه فقضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها

 إلا أنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى  موضوع غير قابل للتجزئة   لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعا

فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات :

على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم وإذ بادر الطاعنان – وقد انفردا دون باقى المحكوم عليهم ” ورثة البائع ” بالطعن على الحكم الاستئنافي – إلى ذلك من تلقاء نفسيهما ، فإنهما يكونان قد حققا مراد القانون كاملا مما يستقيم معه شكل الطعن وتكتمل معه موجبات قبوله “

(نقض30/1/1989 طعن 976 س 53 ق )

وبأن دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع هى دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والمسترد فتزول صلة البائع بالمشترى ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد ، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة ويجب اختصام البائع والمشترى فيها فى كافة مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض

 وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق

أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت فى مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما وصدر الحكم النهائي فى الدعوى على هذا الأساس قاضيا بأحقيتهما فى استرداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين فى مرحلة الطعن بطريق النقض

 أما انهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعي فيه على احكم المطعون فيه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة ومن أن الطاعنين قراره بعد تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد الذى تنص المادة 833 منه على أن دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشترى

فإن الطعن يكون باطلا إذ لا يتصور بحسب الوضع الذى انتهت به الدعوى أن يكون حق الاسترداد باقيا بالنسبة على البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين وللمحكمة وفقا للمادة   429 مرافعات   أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه

 (نقض 18/12/1952 طعن 46 س 21 ق)

وبأنه قاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات المرافعات لا تسرى فى حالتي التضامن وعدم التجزئة ، وإذ كان موضوع دعوى استرداد الحصة المبيعة مما لا يقبل التجزئة فإن إعلان الاستئناف الموجه من المسترد إلى البائع بعد الميعاد يكون صحيحاً متى كان المشترى قد أعلن به فى الميعاد”

 (نقض 27/12/1945 ج 1 فى 25 سنة  ص 185 )

بالنسبة لمواعيد رفع دعوى الاسترداد :

فلم يحدد لها القانون مواعيد كما حدد لدعوى الشفعة فيجوز رفعها إذن فى أي وقت قبل تمام قسمة الشيء الشائع بشرط توجيه الإعلان بالاسترداد إلى كل من البائع والمشترى فى ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة 833/1 مدنى ، ومع ذلك ذهبت محكمة النقض إلى اعتبار ميعاد الثلاثين يوما المحدد للإعلان بالاسترداد ميعاداً أيضا لرفع دعوى الاسترداد

 ( نقض مدنى 16 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 30 ص 225 انظر فى نقض الحكم إسماعيل غانم فقرة 84 ص 191 – عبد المنعم البدراوي فقرة 147 ص 176 – حسن كيرة فقرة 126 ص419 هامش 3 – منصور مصطفى منصور فقرة 66 ص 158 هامش 1 ، وانظر فى تأييده عبد المنعم فرج الصدة فقرة 141 ص 216)

الآثار المترتبة على استرداد الحصة المبيعة

نصت المادة 833/1 مدنى على أن :

ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته

فالاسترداد إذن هو إحلال المسترد محل المشترى فى الصفقة التى عقدها هذا الأخير مع الشريك البائع ، فهو حق شخصي بموجبه أخذ المسترد مكان المشترى وأصبح هو المشترى مباشرة من البائع ، وأصبحت له جميع حقوق المشترى وعليه جميع التزاماته وذلك لا من وقت الاسترداد فحسب

بل ينسحب هذا الحلول بأثر رجعى إلى وقت البيع الصادر من الشريك البائع إلى المشترى ، فيكون للاسترداد أثر رجعى ، ويعتبر بيع الحصة الشائعة كأنه صدر ابتداء إلى المسترد ، ويختفى شخص المشترى ، ولا يبقى إلا البائع والمسترد وكأن البائع قد باع حصته الشائعة للمسترد منذ البداية

وقد رأينا محكمة النقض تقضى بأن دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع هى دعوى بتحويل الحقوق من الالتزام فيما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والمسترد فنزول صلة البائع بالمشترى وتحل محلها صلة البائع بالمسترد ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد

 ( نقض مدنى 18 ديسمبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 35 ص 221)

ويترتب على ما تقدم النتائج التالية :

يسقط أي تصرف إجراءه المشترى على الحصة كرهن أو حق انتفاع وإذا استحقت الحصة فلا يرجع  المسترد بضمان الاستحقاق على المشترى بل على البائع وإذا كان المشترى دفع الثمن قبل الاسترداد التزم المسترد برده إليه مع فوائده من يوم دفعه وما تحمله من نفقات كرسوم التسجيل والسمسرة ومصروفات الحفظ والصيانة على أن يلتزم المشترى برد الثمار التى حصل عليها من يوم البيع ليوم الاسترداد

 (أنور طلبه ص 459)

إذا لم يكن المشترى قد وفى الثمن للبائع ، فإن الملتزم بوفائه نحو البائع هو المسترد وقد سبقت  الإشارة إلى ذلك وقدمنا أيضا أن المسترد يحل محل المشترى فى نفس العقد وشروطه ذاتها فإذا كان هناك أجل لدفع الثمن أفاد منه المسترد وإذا كان الثمن مقسطاً دفعه المسترد بالتقسيط وذلك على خلاف الشفعة حيث لا يفيد الشفيع لا من التأجيل ولا من التقسيط بل يجب عليه تعجيل الثمن

ويلاحظ أن الثمن إذا كان مؤجلاً أو مقسطاً وأراد المسترد أن يفيد من التأجيل أو التقسيط جاز للبائع أن يلزمه بتقديم تأمين كاف ولا يلتزم المسترد نحو البائع إلا بدفع الثمن الحقيقي فإذا ثبت أن الثمن المذكور فى عقد بيع الحصة الشائعة هو أكبر من الثمن الحقيقي فليس عليه أن يدفع إلا الثمن الحقيقي وله أن يثبت صورية الثمن بجميع طرق الإثبات

( السنهوري ص 816)

ومادام المسترد يعتبر كأنه اشترى مباشرة من البائع فالمشترى لا يلتزم له بضمان الاستحقاق والذى يلتزم بهذا الضمان هو البائع فإذا استحقت الحصة الشائعة رجع المسترد على البائع بالضمان وإذا كان المسترد مهدداً بالاستحقاق فليس له أن يمتنع لهذا السبب عن الوفاء للمشترى بالثمن وملحقاته لأن المشترى ليس هو الملزم بالضمان وعلى العكس من ذلك للمسترد أن يمتنع لهذا السبب عن الوفاء للبائع بالثمن إذا كان هذا الأخير لم يستوف الثمن من المشترى ، وذلك لأن البائع هو الملزم بالضمان كما قدمنا

( محمد كامل مرسى فقرة 90 – محمد على عرفة فقرة 315 – عبد المنعم البدراوي فقرة 149 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 136 – السنهوري ص815)

ويلتزم البائع بنقل ملكية الحصة الشائعة المبيعة إلى المسترد ، فتنتقل هذه الملكية مباشرة إلى المسترد وتنتقل الملكية إلى المسترد من وقت إبرام عقد البيع لا من وقت الاسترداد فى الحصة الشائعة فى المنقول المعين بالذات

أما إذا كان المبيع حصة شائعة فى مجموع من المال يشتمل على عقار فلابد لانتقال    الملكية فى هذا العقار   من التسجيل فإن كان المشترى قد سبق له أن سجل عقد البيع ، فيكفى أن يؤشر المسترد على هامش هذا التسجيل بالاسترداد ، أما إذا كان المشترى لم يسبق له التسجيل فعلى المسترد أن يقوم بتسجيل الاسترداد حتى تنتقل إليه الملكية

 ( محمد عرفة فقرة 216 –  عبد المنعم البدراوي فقرة 149 – إسماعيل غانم فقرة 85 ص 194 – حسن كيرة فقرة 127 ص435 – ص436 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 136  )

يعتبر البيع فى العلاقة بين البائع والمشترى كأن لم يكن فليس للبائع مطالبة المشترى بالثمن وليس للمشترى مطالبة البائع بنقل الملكية أو بضمان الاستحقاق وتلغى المقاصة التى وقعت بين الثمن وبيع وبين حق للمشترى فى ذمة البائع فيعود هذا الحق فى ذمة البائع كما يزول اتحاد الذمة .

قضت محكمة النقض بأن

نطاق حق الشريك فى الشيوع فى استرداد الحصة الشائعة التى باعها شريك آخر لأجنبي لا يرد إلا فى منقول شائع قائم بذاته أو فى مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار أما العقار الشائع المعين بالذات فلا يكون محلا لحق الاسترداد ، وإنما هو محل لحق الشفعة حتى لو كان سبب الشيوع فى العقار هو الميراث وحتى لو كان العقار هو كل ما تركه المورث ، وكان عقد البيع غير المسجل الوارد على عقار يترتب عليه آثاره بوصفه بيعا عدا نقل الملكية والحقوق العينية الأخرى فأنها تتراخى لحين التسجيل

 ( نقض 17/3/1988 طعن 513 س 52 ق )

وبأنه المادة 462 من القانون المدني – القديم – منقولة عن المادة 841 من القانون المدني الفرنسة لحالة خاصة وهى حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة فى تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقي الورثة أو لأحدهم لحين القسمة أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة فى حدود المادة 462 سالفة الذكر

وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة أو الشركة ولا يغير من ذلك أن تكون العين التى باع أحد الورثة حصته شائعة فيها للغير هى كل ما تركه المورث متى كان المبيع هو جزء من عين معينة وليس هو حصة البائع الميراثية فى مجموع أموال التركة أو جزءا من هذه الحصة

 ( نقض 29/3/1951 طعن 153 س 19ق )

وبأنه الحصة الشائعة التى يجوز استردادها وفقا لنص المادة 462 من القانون المدني ” القديم ” هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه ، وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها

(نقض 22/5/1947 طعن 113 س 16ق )

وبـأنه حكمة المادة 462 من القانون المدني هى حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية من الأجنبي الدخيل عليهم ، تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة ولما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها

وإذ كانت هذه هى الحكمة فى تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل فى الحصة الشائعة فى العقار أو العقارات المعينة التى يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشترى الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك ودون احتمال اشتراكه فى قسمة عموم أموال التركة أو الشركة

بل هذه تكون مستثناة من حق الاسترداد فإن كان الحكم قد أثبت أن البيع وقع على حصة فى أعيان معينة وأنه يسهل تسليمها دون اطلاع على أوراق الشركة وأسرارها ولم تعترض الطاعن على ذلك فى طعنها فى الحكم بطريق النقض ففيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لاعتبارها غير محقة فى المطالبة بالاسترداد عملا بالمادة 462 سالفة الذكر

(نقض 24/5/1945 طعن 133 س 14ق )
وبأنه النص فى المادة 833 من القانون المدني على أن :

للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي

إنما قصد به

كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم

لما كان ذلك

وكان  المحل التجارى  وعلى ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم عنوان تجارى وحق فى الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجارى مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم .. وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة فى هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأى من الشركاء الآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملا بنص المادة المذكورة

(نقض 30/1/1989 طعن 976 س 53 ق)
 وبأنه قد جرى محكمة النقض بأن

نص المادة 462 من القانون المدني ” القديم ” بشأن الاسترداد العقاري لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة فى عين معينة من التركة ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها فى جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من حقوق

 ( نقض 12/6/1952 – ص 214)

وبأنه محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدني ” القديم ” هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه ، وذلك لأن حلول الأجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرارا الشركة وإفساد محيطها

( نقض 22/5/1947 – ص 214)

وبأن مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدني هو :

أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها فإذا كان الثابت فى الحكم أن القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل فى صفقة البيع وقضى الحكم برفض طلب الاسترداد فأنه لا يكون قد خالف القانون

 ( نقض 13/3/1947 طعن 44 س 16 ق)
كما قضت بأن :

 محل حق الاسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدني هو أن يكون المبيع حصة أو جزءا من حصة شائعة فى مجموعة الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك

( نقض 26/2/1948 طعن 49 س 17 ق)

وبأنه متى كان الحكم قد قضى برفض طلب الطاعن استرداد الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعون عليه بيعه عند عدم إمكان قسمته عينا ، أقام قضاءه على أن دعوى استرداد الحصة الشائعة المبيعة لا توجه إلا إلى مشترى هذه الحصة متى كان أجنبيا عن الشركاء الأصليين ومن ثم لا يجور رفعها على المطعون عليه لأنه من جهة ليس مشتريا ومن جهة أخرى لم يصدر بيع بعد

وأنه لا يغير من هذا النظر

أن يطلب حق الاسترداد أثناء إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عينا لأن الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هو منع تدخل الأجنبي فى الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها فى البيع بالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصة المعروضة للبيع ويمنعوا الأجنبي من التدخل فى الشركة

كما أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد وتحديد ثمن أساسي لهذا البيع لا يعتبر عرضا ملزما له ببيع حصته بالثمن الذى حدده  إذا طلب منه الشريك الآخر الشراء استنادا إلى أن له أفضلية على الغير باسترداد الحصة الشائعة

وذلك لأن هذا الحق لا يكون إلا فى حالة البيع التام وهو لم يتم لأن تحديد ثمن للبيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة وليس مؤداه أن يتخلى طالب القسمة عنها وهى حق من حقوقه وليس معناه أن يجبر على بيع حصته لأحد الشركاء ، فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا يشوبه قصور

 (نقض 30/1/1952 ج1 فى 25 سنة ص 215)

تعليق فقهاء القانون علي ملكية المنقولات مشاعا بين الورثة

1- يخلص من نص المادة 833 مدنى ان القانون اعطى للشريك فى الشيوع حق استرداد الحصة الشائع التى باعها شريك آخر وحق الاسترداد هذا مصدره التاريخي هو القانون الفرنسي يرد فى بيع الحصة على عقار فهذا الحق اذن ملازم للشيوع .
فنطاق حق الاسترداد

هو الذى يهيمن على شروطه فحق الاسترداد لا يرد الا فى منقول شائع قائم بذاته والا فى مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار

ومثال على المجموع من المال

التركة والمتجر فلو باع احد الورثة حصته الشائعة فى التركة لأجنبي كان لباقي الورثة اخذ هذه الحصة من الأجنبي عن طريق حق الاسترداد حتى لو كانت التركة تشتمل على عقارات ما دامت هذه العقارات مندمجة فى هذا المجموع من المال .

واذا باع احد اصحاب المتجر حصته الشائعة فى المتجر لأجنبي كان لباقي اصحاب المتجر اخذ هذه الحصة من الأجنبي عن طريق حق الاسترداد

كذلك يرد حق الاسترداد فى التقنين المدني الحالي على المنقول الشائع المعين بالذات أي غير المندمج فى المال كالسيارات  والحلى والجواهر والأواني واثاث المنازل .

والشروط الواجب توافرها لاستعمال حق الاسترداد ,هى :

1- يجب ان يصدر عقد بيع من احد الشركاء على الشيوع ولا يقوم مقام البيع أي عقد آخر من عقود التصرف تبرعا كان او معاوضة فلا يجوز استعمال حق الاسترداد لا فى الهبة ولا فى الوصية لأن كلا من   الهبة    والوصية كانت لاعتبارات شخصية يتعارض معها استعمال حق الاسترداد

وكذلك فى المقايضة والوفاء بالدين والحصة فى الشركة كما لا يجوز الاسترداد فى البيع بالمزاد اذ كان فى وسع الشريك المسترد ان يمنع الأجنبي من رسو المزاد عليه بتخلله فيه .

2- يجب ان يبيع الشريك حصته الشائعة كلها او بعضها فى منقول او مجموع من المال , فتقرير حق الاسترداد حتى لا يقتحم الأجنبي حرم الشركاء . ولابد ان يكون المبيع حصة شائعة . اما الحصة المفرزة فتتوقف على نتيجة القسمة ( مادة 826 / 2 مدنى )

3- يجب ان يصدر البيع لأجنبي عن الشركاء لأنه لو صدر الى شريك آخر لما كان فى ذلك ما يتضرر منه باقى للشركاء , فالشريك المشترى له حق الاسترداد مثل باقى الشركاء فيفضل عليهم

واما اذا اشترى اجنبيان كل منهما حصة شائعة لأحد الشركاء , كان لشريك آخر ان يسترد الحصة المبيعة لأحد الاجنبيين دون الاخر لأنه قد يتضرر من دخول احدهما شريكا ولا يتضرر من دخول الاخر.

4- يجب ان يكون المسترد للحصة الشائعة المبيعة هو احد الشركاء ولم يميز التقنين المدني الحالي بين شريك اصلى وشريك غير اصلى والشريك وحده هو الذى يسترد فهذه رخصة له او هى حق متصل بشخصه فلا يجوز لدائنيه ان يستعملوا هذا الحق باسمه وان يستردوا نيابة عنه ويجب ان يكون الشريك المسترد شريكا فى الملك او على الاقل فى الرقبة.

اما اجراءات الاسترداد :

فانه يجب طلب الاسترداد قبل القسمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الشريك المسترد بالبيع او من تاريخ اعلانه فاذا انقضى ميعاد الثلاثين يوما محسوبا من يوم الاعلان بالبيع او من يوم العلم به بحسب الاحوال ولم يطلب أي من الشركاء الاسترداد , فقد سقط الحق فيه ,  واصبح بيع الحصة الشائعة للأجنبي بيعا باتا لا يجوز الاسترداد فيه .

ومن يريد من الشركاء استرداد الحصة الشائعة المبيعة :

عليه ان يعلن فى خلال ثلاثين يوما من يوم اعلانه بالبيع او من يوم علمه به كلا من البائع والمشترى انه يسترد الحصة المبيعة وليس للإعلان شكل معين فقد يكون شفويا ويقع عبء اثباته على الشريك المسترد وان يتضمن الاعلان استعداد الشريك المسترد لدفع الثمن و الفوائد والمصروفات دون اشتراط العرض الحقيقي .

وبمجرد الاعلان يصبح المسترد مالكا للحصة الشائعة المبيعة ومدينا بالثمن وملحقاته مع مراعاة وجوب التسجيل لنقل ملكية العقار اذا كانت الحصة شائعة فى مجموع من المال يشتمل على عقارات .

فاذا امتنع من يحوز الحصة الشائعة البائع او المشترى عن تسليمها الى المسترد كان لهذا ان يرفع دعوى يطالب فيها بثبوت الاسترداد والتسليم واذا امتنع المسترد عن دفع الثمن والملحقات كان لصاحب الشأن البائع او المشترى ان يرفع دعوى يطالب فيها المسترد بالدفع

(الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص 850 – وما بعدها )

2- ينشئ النص علاقات ثلاثة بين المسترد والمشترى وبين المسترد والبائع , وبين البائع والمشترى :

(1)  فاذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 833 مدنى وباشر احد الشركاء ما خوله له القانون من حق نشأت علاقة بين المسترد والمشترى يحل بمقتضاها المسترد محل المشترى فى علاقته بالبائع وهذا هو ما نصت عليه صراحة المادة 833 مدنى .

ويتم هذا الحلول من الوقت الذى تم فيه البيع لا من وقت الاسترداد فاذا كان المشترى قد رتب على الحصة الشائعة المبيعة حقا للغير , فان هذا الحق لا يحتج به فى مواجهة المسترد ولا يلتزم المشترى قبل المسترد بضمان التعرض والاستحقاق ولا بضمان العيوب الخفية اذ ان هذه الالتزامات تنشأ عن البيع على عاتق البائع فقط

وتقع هذه الالتزامات لا على عاتق المشترى بل على عاتق البائع اذ يترتب على الاسترداد حلول المسترد محل المشترى فى علاقته بالبائع .

ويترتب ايضا على هذا الحلول التزام المسترد بدفع الثمن للبائع فاذا كان المشترى قد دفع الثمن وجب على المسترد ان يرده اليه واذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا انتفع المسترد بالتأجيل او التقسيط .

(ب) ويترتب على الاسترداد حلول المسترد محل المشترى فى علاقته بالبائع فى جميع حقوقه والتزاماته فاذا لم يكن المشترى قد وفى الثمن للبائع وجب على البائع الوفاء به ويلاحظ ان المسترد لا يلزم نحو البائع الا بالثمن الحقيقي .

فاذا كان الثمن المذكور فى عقد البيع صوريا

كأن يذكر المتعاقدان ثمنا اكبر من الثمن الحقيقي رغبة منهما فى الحيلولة بين المسترد وبين حقه فى المطالبة بالاسترداد اما اذا كان المبيع حصة شائعة فى مجموع من المال مشتمل على عقار فلا تنتقل الملكية هنا الا بالتسجيل.

(ج) ويترتب على الاسترداد حلول المسترد محل المشترى فى علاقته بالبائع وتنتهى بذلك العلاقة التى كانت قائمة بين البائع والمشترى فاذا كان المشترى لم يوفى بالثمن فليس للبائع مطالبته به واذا كان للمشترى قبل البائع حقوق قبل الاسترداد فلا يكون له بعد الاسترداد مطالبة البائع بها.

(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران – المرجع السابق – ص 317 ، 318 )

3- الاسترداد هو حق الشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يحل محل المشترى للحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي وهو احد طريقين اراد بهما الشارع ان يمكن الشركاء من منع دخول اجنبي بينهم فى الشيوع , والطريق الثانى هو الشفعة ولكل من الحقين نطاقه الذى يباشر فيه ، فحق الاسترداد لا يكون الا فى بيع الحصة الشائعة فى منقول معين او فى مجموع من المال

و حق   الشفعة    لا يكون الا فى بيع الحصة الشائعة فى عقار معين وبذلك لا يكون امام الشريك فى بيع معين الا طريق واحد حق الاسترداد وحق الشفعة يتفقان فى المبررات التى تنهض بما فى الشيوع الا ان للشفعة نطاقا يجاوز حالة الشيوع فلها اسباب عديدة يعتبر الشيوع واحدا منها .

ولذلك تنفرد الشفعة بقيود واحكام لا نجدها فى الاسترداد والمصدر التاريخي لحق الاسترداد هو القانون الفرنسي اما المصدر التاريخي لحق الشفعة فهو الشريعة الاسلامية .

ولا يثبت حق الاسترداد بمقتضى المادة 833 مدنى مصري والمادة 842 مدنى ليبي :

الا بالنسبة لبيع الحصة الشائعة فى منقول معين وهذا حكم استحدثه الشارع فى التقنين الحالي مراعيا فى ذلك ان الشفعة لا تجوز عند بيع المنقول وان الحكمة من اعطاء حق الاسترداد تتوفر ايضا اذا بيعت حصة شائعة فى المنقول لأجنبي

وهو يثبت كذلك عند بيع الحصة الشائعة فى مجموع من المال كالتركة التى تتكون من عناصر متعددة , واموال الشركة بعد حلها والمتجر حتى لو حوى هذ المجموع عقارا.

وليست هناك تفرقة فيما بين ما يتعلق بسبب الشيوع ولا بين شريك وآخر :

فحق الاسترداد يثبت أيا كان سبب الشيوع , وهو يثبت لكل شريك فى الشيوع وذلك دون تفرقة بين شريك اصلى وهو الذى كان موجودا منذ بدء الشيوع وشريك عارض وهو الذى لم يدخل فى الشيوع الا فى تاريخ لاحق واذا تعدد الشركاء الذين يريدون استرداد الحصة المبيعة كان لكل ان يسترد بنسبة حصته

(الملكية في قوانين البلاد العربية – الملكية الشائعة – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – المرجع السابق – ص 41 وما بعدها ) .

ختام ملكية المنقولات علي الشيوع

الملكية المشاع في المنقولات

ومن النصوص العربية المقابلة للمادة 832 مدني مصري :

المادة 842 من التقنين المدني السوري و المادة 838 من قانون الملكية العقارية اللبناني .

وقد ورد هذا النص فى المادة 1201 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدني الجديد فيما عدا أن المشروع كان يجعل ميعاد إعلان الرغبة فى الاسترداد شهراً من يوم إعلان الشريك بالبيع ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 904 فى المشرع النهائي بعد أن عدلته فجعلت الميعاد ثلاثين يوماً من يوم العلم أو الإعلان ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 902 فمجلس الشيوخ تحت رقم 833

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 97 – 99
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن
  • قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار وجعل الشفعة فى العقار مغنية عن هذا الحق حتى لا تتضارب الحقوق فى الميادان الواحد ولم ير المشروع التمييز بين شريك أصلى وشريك عارض وجعل الحق فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال كالمتجر أو التركة ولو حوت عقاراً وقيده بمواعيد قصيرة حتى لا يظل مصير التصرف معلقاً مدة طويلة
  • فأوجب على المسترد أن يعلن البائع والمشترى برغبته فى الاسترداد فى ظروف شهر على الأكثر من يوم أن يعلن بالبيع ، ولم يحدد ميعاداً للإعلان بالبيع بل ترك الأمر ليقظه صاحب الشأن
  • فإن أعلن المسترد رغبته فى الاسترداد واتفق الجميع حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته كما فى الشفعة وعوض المسترد المشترى كل ما أنفقه
  • وإذا لم يتم الاتفاق توليت المحكمة الفصل فى الأمر ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضا حقيقيا فيكفى إذن إظهار الرغبة فى الاسترداد وفى الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات وإذا أراد أكثر من شريك أن يسترد الحصة المبيعة كان لكل منهم أن يسترد بنسبة حصته
 مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 98

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  1. الوسيط للدكتور السنهوري .
  2. شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  3. التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  4. أنور سلطان في شرح القانون المدني.

  • انتهي البحث القانوني (قواعد الملكية المشاع في المنقولات: التى تركها المورث (833)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}