حكم القسمة النهائي للغائب وفاقد الأهلية
قرر المشرع المدني وجوب تصديق المحكمة على حكم القسمة النهائي للغائب و فاقد الأهلية وفقا لنص المادة 840 من القانون المدني وذلك وفقا لما يقرره القانون وفي هذا البحث نتعرف علي قواعد ذلك
محتويات المقال
تصديق المحكمة بالمادة 840 مدني
المادة 840 من القانون المدني تنص علي :
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
وقد ورد هذا النص فى المادة 1028 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى :
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولى شرعى وجب تصديق المحكمة الإبتدائية على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 911 فى المشروع النهائى بعد حذف عبارة ” ولم يكن له ولى شرعى ) وذلك لتعميم حكم النص
وفى اللجنة التشريعية لمجلس النواب عدل النص على الوجه الآتى :
إذا كان بين الشركاء مفقود أو غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون ،
وقالت اللجنة فى تقريريها
إنها عدلت النص تعديلا يتسق مع مشروع قانون المحاكم الحسبية الذى وافق عليه مجلس النواب ووافق مجلس النواب على النص بهذا التعديل تحت رقم 909 وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت كلمتا ” مفقوده أو ” اللتان أضافهما مجلس النواب لأن قانون المحاكم الحسبية يسوى بين الغائب والمفقود فى الحكم وأصبح رقم النص 840 ووافق عليه مجلس الشيوخ بهذا التعديل
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 113 – 115
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى أنه :
وتصدر – المحكمة الجزئية – حكما بإعطاء كل شرك نصيبه المفرز وحكم القسمة هذا هو الذى تصدق عليه المحكمة الإبتدائية إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولى شرعى ،
أما فى التقنين الحالى فالمحكمة الإبتدائية تصدق على قسمة الأموال إلى حصص وقد رؤى أن الأولى أن يكون التصديق على حكم القسمة نفسه
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 120
وجوب تصديق المحكمة في الأعمال التحضيرية
هي ذاتها الأعمال التحضيرية للمادة 842 مدنى التى تضمنت الأتى :
- تعرض نصوص المواد 1204 ـ 1210 ( من المشروع ) لإجراءات القسمة القضائية سواء كانت عينا أو كانت بطريق التصفية . وقد وضع المشرع هذه الإجراءات فى المكان اللائق بها عند الكلام فى انتهاء الملكية الشائعة بخلاف التقنين الحالي فقد وضعها فى عقد الشركة .
- ومن يطلب القسمة من الشركاء هو الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء أمام المحكمة المختصة (محكمة العقار أو محكمة أحد المدعى عليهم فى المنقول ) فتعين المحكمة خبيرا أو اكثر إن رأت وجها لذلك لقسمة المال الشائع حصصا إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص محسوس
- وإذا لم تمكن قسمته عينا تبيع فى المزاد وقسم الثمن على الشركاء ويجوز ان يتفق الشركاء على أن تقتصر المزايدة عليهم فيرسو المزاد على أحد منهم ويكون المزاد فى هذه الحالة قسمة بطريق التصفية أما إذا لم يتفق الشركاء على اقتصار المزايدة عليهم فإن هذا لا يمنع أي شريك من التقدم للمزايدة فإن رسا المزاد عليه كان هذا أيضا قسمة بطريق التصفية وإن رسا المزاد على أجنبي كان هذا بيعاُ .
- فان أمكن قسمة المال عينا دون ان يلحقه نقص محسوس وعين خبير لتكوين الحصص كونها على اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية بأن كان بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين .
- فإذا لم يتيسر للخبير تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب جاز له لن يقسم بطريق التجنيب وذلك بأن يعين لكل شريك جزءا مفرزا من المال الشائع يتعادل مع حصته وإذا اقتضى الأمر معدلا يكمل نصيب بعض الشركاء حدود هذا المعدل .
- فإذا عينت الحصص بطريق التجنيب اصدرت المحكمة الجزئية بعد الفصل بعد المنازعات حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه أما إذا أمكن تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب مثل ذلك أن تكون أنصبة الشركاء هى النصف والثلث والسدس فيقسم المال اسداسا أو تكون انصبتهم هى الثلثان والربع وجزء من اثنى عشر فيقسم المال الى اثنى عشر جزءا وهكذا
- فان قام نزاع فى تكوين الحصص فصلت فيه المحكمة الجزئية , وان قام نزاع فى غير ذلك كأن تنازع الشركاء الاخرون مدعين ان له الربع فصلت المحكمة المختصة فى هذا النزاع فان كانت هى المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل والا أحالت الخصوم على المحكمة المختصة وحددت الجلسة التى يحضرون فيها ووقفت دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى هذا النزاع .
- ومتى انتهى الفصل فى المنازعات أجريت القسمة بطريق القرعة وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز وحكم القسمة هذا هو الذى تصدق عليه المحكمة الابتدائية إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولى شرعي اما فى التقنين الحالي فالمحكمة الابتدائية تصدق على قسمة الأموال الى حصص وقد رؤى ان الأولى ان يكون التصديق على حكم القسمة نفسه .
- ولما كان دائنو الشركاء يعينهم أمر القسمة اذ قد يعين فيها أحد الشركاء المدينين فقد خول لهم التدخل فى إجراءات القسمة سواء تمت عينا أو بطريق التصفية وتوجه المعارضة الى كل الشركاء فيلتزم هؤلاء ان يدخلوا الدائنين المعارضين فى جميع الإجراءات والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم اما إذا تمت القسمة دون تدخل من الدائنين أو كانت القسمة عقدا فليس للدائنين ان يطعنوا فى القسمة الا بطريق الغش فى الحالة الأولى أو بطريق الدعوى البوليصة فى الحالة الثانية.
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص 119 و 120
التصديق على حكم القسمة إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من هو غير كامل الأهلية :
رأينا أن المادة 840 من التقنين المدنى قد نصت على أنه :
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا وذلك وفقاً لما يقرره القانون
مفاد ذلك
فى فى حالة صدور حكم القسمة وكان بين الشركاء وغائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية تعين تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ولما صدر قانون الولاية على المال فى سنة 1952 أى بعد العمل بالتقنين المدنى الجديد
وكان المفروض أن يساير هذا القانون التقنين المدنى وتتسق لأحكام فى كل منهما وقع إتساق يستوقف النظر ذلك ان المادة 840 من قانون الولاية على المال فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها نصت على ما ياتى:
فى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الإبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة ألأموال إلى حصص ولهذه المحكمة عند الإقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم فى جلسة لذلك ,إذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدرة المحكمة بوصفها محكمة إستئنافية بتكوين الحصص
لا شك فى أن هذا النص صريح أن
الذى تصدق عليه المحكمة ليس هو الحكم بالقسمة وهو فى مرحلته النهائية كما نصت على ذلك صراحة المادة 840 مدنى بل هو قسمة الأموال إلى حصص أى القسمة فى مراحلها الأولى ويكون قانون الولاية على المال قد عدل بذلك عن مسايرة المادة 840 من التقنين المدنى الجديد إلى مسايرة المادة 456 / 552 من التقنين المدنى السابق
ولغريب بعد ذلك
أن تقول المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال وتضيف المادة ذاتها ( مادة 40 من قانون الولاية على المال ) أنه فى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص وأن لهذه المحكمة ان تدعو الخصوم لسماع أقوالهم فى جلسة تحدد لهذا الغرض عند الإقتضاء .
وعلى ذلك يجب القول إنه
- فى حالة تقسيم المال إلى حصص إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية وليس له أب يتعين أن تصدق المحكمة الإبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة لا على الحكم بالقسمة فى مرحلته النهائية بل على قسمة المال إلى حصص
- وللمحكمة عند الإقتضاء أن تدعو الشركاء ومعهم النائب عن المحجور لسماع أقوالهم ولها أن ارفض ما اقرته المحكمة الجزئي ( محكمة القسمة ) من قسمة المال إلى حصص وأن تعين أسسا لأخرى تراها أصلح لقسمة المال إلى حصص
- وإذا قامت منازعة فى شأن تكون الحصص ، وفصلت فيها المحكمة الجزئية واستؤنف حكمها أمام المحكمة الإبتدائية ( أى نفس المحكمة التى تصدق على قسمة المال إلى حصص )
- فمن البديهى أن حكم المحكمة الإبتدائية الصادر فى هذا استئناف يقوم مقام التصديق على قسمة المال إلى حصص إذا تكون المحكمة بوصفها محكمة إستئنافية قد نظرت نفس المسألة التى كانت تنظرها بوصفها محكمة التصديق .
الشرح والتعليق علي المادة 840 مدني
1- يجب القول أنه فى حالة تقسيم المال الى حصص إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية وليس له اب تعين ان تصدق المحكمة الإبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة لا على الحكم بالقسمة فى مرحلته النهائية بل على قسمة المال الى حصص
وللمحكمة عند الاقتضاء ان تدعو الشركاء ومعهم النائب عن المحجور لسماع اقوالهم ولها ان ترفض ما أقرته المحكمة الجزئية (محكمة القسمة) من قسمة المال الى حصص وأن تعين أسسا اخرى تراها أصلح لقسمة المال الى حصص
وإذا قامت منازعة فى شأن تكوين الحصص وفصلت فيه المحكمة الجزئية وإستؤنف حكمها أمام المحكمة الإبتدائية ( أى نفس المحكمة التى تصدق على قسمة المال إلى الحصص )
فمن البديهى أن حكم المحكمة الإبتدائية الصادر فى هذا الإستئناف يقوم مقام التصديق على قسمة المال إلى الحصص إذ تكون المحكمة بوصفها محكمة إستئنافية قد نظرت نفس المسألة التى كانت تنظرها بوصفها محكمة التصديق .
وفى حالة القسمة عن طريق التجنيب تصدق المحكمة الإبتدائية على حكم القسمة الصادر من المحكمة الجزئية بتجنيب أنصبة الشركاء .
الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – ص 931 – 932
2- إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة الإبتدائية على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا .
وذلك فيما عدا حالة الشريك القاصر الذى كان ممثلا فى دعوى القسمة بوليه :
اذ ان الولى ليس عليه ان يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى فسلطته فى هذا الشأن غير مقيدة بما يقيد سلطة الوصى أو القيم أو وكيل الغائب ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة إستئنافية بتأييد حكم القسمة إذا ما إستؤنف إليها وإذا رفضت المحكمة التصديق تعين عليها ان تقسم الأموال الى حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم
(مادة 840 مدنى مصرى و مادة 40 و 79 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال )
الملكية الشائعة – للدكتور عبد المنعم فرج الصده – ص 61
هذا إذا جرت القسمة عن طريق قسمة المال إلى حصص أما إذا جرت القسمة عن طريق التجنيب لا يقسم المال إلى حصص فيرى البعض أنه لما كان ما يقابل قسمة المال إلى حصص فى القسمة بالإقتراع هو تجنيب أنصبة الشركاء فى قسمة التجنيب فإنه التصديق على تجنيب أنصبة اشلركاء قياساً على التصديق على قسمة المال إلى حصص
ولما كان تجنيب أنصبة الشركاء يختلط من الناحية العملية بحكم القسمة ولا يفصل بينهما الإقتراع كما هو فى الأمر فى قسمة المال إلى حصص فإنه يصح من الناحية العملية دائما أنه فى حالة القسمة عن طريق التجنيب بصدق المحكمة الإبتدائية على حكم القسمة الصادر من المحكمة الجزئية بتجنيب أنصبة الشركاء .
السنهورى ص 878
تصديق المحكمة علي القسمة في قضاء النقض
قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن
يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إداراتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الحكام المقررة فى هذا القانون
وفى المادة 40 منه على أن :
على الوى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى …
يدل مع خلو نص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولى فى مجال القسمة على :
أن للولى أن يجرى القسمة بالتراضى على أولاده القصر دون حاجة لإستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الخصوم على موافقتها على مشروع تلك القسمة .
جلسة 6/11/1985 الطعن رقم 702 لسنة 51 ق
وقضت كذلك بأنه
مؤدى نص المادة 118 من القانون المدنى :
أن نيابة الوصى هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها فى الحدود التى رسمها القانون وكان النص فى المادة 835 من ذات القانون على أن للشركاء إذا إنعقد إجماعهم أن يقتسموا المال بالطريقة التى يرونها فإذا كان بنهم من هو ناقص الأهلية وجب مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون
وفى المادة 40 من المرسوم بقانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن :
على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى إذا كان له مصلحة فى ذلك فإذا أدنت المحكمة عينت الأسس التى تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الإتباع وعلى الموصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها
يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على
أن إجراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية شريطة أن يحصل الوصى على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد إتمامه حتى يصبحنافذا فى حق ناقص الأهلية
جلسة 16/12/1990 الطعن رقم 5420 لسنة 57 ق ، جلسة 20/12/1987 الطعن رقم 2048 لسنة 52 ق
في الختام ننوه أن المادة 840 مدني مصري تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 794 من التقنين المدنى السورى و والتقنين المدنى الليبى يحيل على تقنين المرافعات .