تصرف الأغلبية واعتراض الأقلية في الأملاك الشائعة
تعرف علي أسباب تصرف أغلبية الشركاء في الأملاك المشاع واعلانه و مدة اعتراض الأقلية علي هذا التصرف من الأغلبية و سقوط حق الاعتراض وفقا لنص المادة 832 من القانون المدني وهو مقال هام من مقالات الملكية العقارية
محتويات المقال
تصرف الأغلبية في نص المادة 832 مدني
المادة 832 مدني تنص علي :
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدّر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا
تصرف الأغلبية والنصوص العربية
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية . المواد التالية :
مادة 741 ليبي و 787 سوري و 1062 عراقي و 708 سوداني و 836 لبناني.
تصرف الأغلبية في الاعمال التحضيرية للقانون
- سار المشروع فى تغلب رأى الاغلبية الى حد بعيد , اذا اجاز لأغلبية اعلى من الاغلبية المعتادة (شركاء يملكون على الاقل ثلاثة ارباع قيمة المال ) ان تتصرف فى المال الشائع بالبيع او المقايضة مثلا اذا كانت هناك اسباب قوية تدعو الى ذلك , كما ان يكون هذا التصرف فى مصلحة الجميع او ان يكون استغلال المال الشائع فى حالته التى هو عليها متعذرا . وقرار الاغلبية ملزم للأقلية , الا ان لهؤلاء حق التظلم الى المحكمة , ولهذه ان تراجع قرار الاغلبية , ولا تقره الا اذا رأت انه يحقق المصلحة وان الالتجاء الى انهاء الشيوع من طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء .
- اما حفظ المال الشائع فهو من حق كل شريك وله ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لذلك كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة والشريك فى هذا فضولي يتصرف فى حدود قواعد الفضالة اذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله . ونفقات الادارة والحفظ , وسائر التكاليف كالضرائب يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته , الا اذا اتفق الشركاء جميعا على غير ذلك , ولا تكفى الاغلبية مهما علت ولكل شريك ان يتخلص من الالتزام بالنفقات اذا هو تخلى عن حصته , كما هو شأن لكل صاحب حق عيني
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 95
التصرف فى المال الشائع يكون بالأغلبية
لقد نصت المادة 832 مدنى على أن:
الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة ، خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقرر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجباً .
فيتبين من النص أنه بالرغم من أن التصرف فى المال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء ، إلا أنه قد تعرض ظروف مهمة وتقوم أسباب قوية تستدعى التصرف فى هذا المال ومع ذلك يتعذر إجماع الشركاء على التصرف فتدخل المشرع فى هذه الحالة الاستثنائية ، وأجاز لأغلبية كبيرة من الشركاء أن تقرر التصرف فى المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية .
الأغلبية اللازمة للتصرف فى المال الشائع
لما كان من العسير توافر الإجماع فإن المشرع قد جوز التصرف فى الشيء الشائع لأغلبية خاصة من الشركاء إذ تنص المادة 832 من التقنين المدني على أن :
” لشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قرارتهم إلى باقى الشركاء ، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجباً “
يتضح من ذلك
أن عمل التصرف – أيا كان نوعه – ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة هى تلك التى تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع .
حسن كيرة ص 171
وهذه هى نفس الأغلبية المقررة فى الإدارة غير المعتادة فيما قدمناه والعدد الذى يملك هذا القدر من المال الشائع قد يكون كبيراً أو قليلاً ، بل قد يكون شريكاً واحداً فإذا ملك شريك ثلاثة أرباع المال الشائع ، كان له أن يقرر وحده التصرف فى هذا المال إذا قامت أسباب قوية تدعو إلى ذلك .
الأسباب القوية التى تستدعى التصرف فى المال الشائع
قد يسوء استغلال المال الشائع وهو باق على الشيوع ولا توجد طريقة لتلاقى هذا النقص ، ويظهر من جهة أخرى أن قسمة المال بين الشركاء ضار بمصالحهم
فعندئذ يتبين
أن الأجدى ليس هو بقاء الشيوع أو القسمة
بل هو
التصرف فى المال الشائع
وقد تواتى فرصة يستطاع معها التصرف فى المال الشائع فى صفقة رابحة ، يخشى من فواتها ألا تعود وقد تتعذر إدارة المال الشائع بالرغم من جميع الوسائل التى هيأها القانون لإدارته ، وتكون القسمة العينية ضارة بالشركاء ، ويكون التصرف فى المال لأجنبي هو خير وسيلة لقسمته وقد تحتاج العين الشائعة إلى تعمير يستدعى نفقة ، ولا سبيل إلى الحصول على المال اللازم إلا عن طريق رهن العين
بل قد يتبين
أن هناك طريقة أفضل لاستغلال المال الشائع
كأن تكون أرضا مثلا وفى إقامة مبان عليها مضاعفة لغلتها ، والحصول على المال اللازم لإقامة أرضاً مثلا وفى إقامة مبان عليها مضاعفة لغلتها والحصول على المال اللازم لإقامة المباني يقتضى رهن الأرض هذه الأسباب وأمثالها تعتبر أسباباً قوية تستدعى التصرف فى العين الشائعة تارة بالبيع وطوراً بالرهن وكالتصرف فى العين الشائعة كلها التصرف فى جزء مفرز منها فتقوم أسباب قوية تستدعى ليس التصرف فى جميع العين الشائعة بل فى جزء مفرز منحها فقط ويتعذر إجماع الشركاء على هذا التصرف فيجوز للأغلبية سالفة الذكر من باب أولى التصرف فى هذا الجزء المفرز .
السنهوري ص 793
الضمانات التى كفلها المشرع للأقلية
لقد حرص المشرع على كفالة حقوق الأقلية عن طريق تمكين القضاء من بسط رقابة واسعة على قرار الأغلبية بالتصرف فأوجب على الأغلبية إعلان كل شريك من الأقلية لشخصه أو بمحل إقامته بقرارها وليس للإعلان شكل خاص فقد يكون على يد محضر أو بخطاب مسجل أو شفاهة ولكن يقع على الأغلبية عبء إثباته ،
ومتي تم الإعلان يكون لكل شريك من الأقلية الاعتراض على القرار أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من الإعلان
فإن لم يعترض أحد أصبح قرار الأغلبية نافذا ملزما للأقلية أما أن لم يتم الإعلان يظل الباب مفتوحاً أمام الأقلية للاعتراض ولا يكون للأغلبية أن تقدم على تنفيذ قرارها .
كذلك إذا تم الإعلان من غير الأغلبية
فلا يعتد به ويظل باب الاعتراض مفتوحا
كذلك الحكم إذا تحقق علم الأقلية بغير طريق الإعلان
فلا يكفى العلم ولو كان يقينا ولما كان الإعلان مقرراً لمصلحة الأقلية
فيجوز لها التنازل عنه ورفع الاعتراض استناداً إلى العلم اليقيني وللمحكمة إعطاء الدعوى وصفها الصحيح وتكييفها الذى يتفق والوقائع المطروحة وحكم القانون ،
فإذا رفعت الأقلية الدعوى بعدم نفاذ تصرف الأغلبية أو عدم الاعتداد به أو عدم أحقية الأغلبية فى التصرف فى المال الشائع
وجب على المحكمة أن تكيف هذه الدعوى باعتبارها اعتراضا على قرار الأغلبية أو تظلما منه وتطبق فى شأنها المادة 832 من القانون المدني وإذ يرد الاعتراض على تصرف الأغلبية فإن الدعوى تقدر بقيمة محل التصرف سواء تمثل المحل فى كامل العقار الشائع أو فى إحدى وحداته أو فى جزء منه ويتحدد تبعا لذلك الاختصاص القيمي والمحكمة التى يرفع إليها الاعتراض بمثابة دعوى شخصية عقارية فإن الاختصاص المحلى ، يتحدد بموقع العقار أو بموطن أي من أشخاص الأغلبية
المستشار أنور طلبه في شرح القانون المدني – ص 449 وما بعدها
فيجب على المحكمة أن
- تنظر أولا فى أمر قسمة الشيء الشائع ومبلغ نفعها فإذا كانت القسمة ممكنة دون أضرار بمصالح الشركاء تعين على المحكمة الحكم بإجرائها ،
- أما إذا كان من شأن إجراء القسمة الأضرار بمصالح الشركاء فلا يبقى ثم مناص من الإبقاء على الشيوع والترجيح بين قرار الأغلبية ومعارضة الأقلية
وهو ما تقوم به المحكمة
مستهدية خاصة بحقيقة الدوافع والأسباب التى دعت الأغلبية إلى اتخاذ مثل هذا القرار لتبين مدى جديته ونفعه وبحقيقة المبررات التى دفعت قلة من الشركاء إلى الاعتراض عليه لتبين مبلغ صحة مثل هذا الاعتراض مراعية فى كل ذلك مدى ما يلحق مصالح الشركاء من ضرر أو نفع نتيجة إمضاء هذا القرار وبذلك تملك المحكمة أما التصديق على القرار وإنفاذه رغم معارضة المخالفين وإما إلغاءه وإنفاذ رأى القلة المعترضين حسب الأحوال
حسن كيرة ص 172
الشرح والتعليق علي المادة 832 قانون مدني
1- يخلص من نص المادة 832 من القانون المدني انه بالرغم من ان التصرف فى المال يقتضى اتفاق جميع الشركاء الا انه قد تعرض ظروف هامة وتقوم اسباب قوية تستدعى فى هذا المال ومع ذلك يتعذر اجماع لأغلبية كبيرة من الشركاء ان يقرر التصرف فى المال الشائع , مع اعطاء الاقلية غير الموافقة الضمانات الكافية .
اما الاسباب القوية التى تستدعى التصرف فى المال الشائع وهو باق على الشيوع فتتحصل فى
انه يسوء استغلال المال الشائع وهو باق على الشيوع , ولا توجد طريقة لتلافى هذا النقص , ويظهر من جهة اخرى ان قسمة المال بين الشركاء ضار بمصالحهم فعندئذ يتبين ان الاجدى ليس هو بقاء الشيوع او القسمة , بل هو التصرف فى المال الشائع .
وقد تواتى فرصة يستطاع معها التصرف فى المال الشائع فى صفقة رابحة يخشى من فواتها والا تعود . وقد تتعذر ادارة المال الشائع بالرغم من جميع الوسائل التى هيأها القانون لإدارته وتكون القسمة العينية ضارة بالشركاء , ويكون التصرف فى المال لأجنبي هو خير وسيلة لقسمته .
وقد تحتاج العين الشائعة الى تعمير يستدعى نفقة , ولا سبيل الى الحصول على المال اللازم الا عن طريق رهن العين . بل قد يتبين ان هناك طريق افضل لاستغلال المال الشائع كأن تكون ارضا مثلا وفى اقامة مبان عليها مضاعفة لغلتها والحصول على المال اللازم لإقامة المباني يقتضى رهن الارض . هذه الاسباب وامثالها تعتبر اسبابا قوية تستدعى التصرف فى العين الشائعة تارة بالبيع وطورا بالرهن .
وكالتصرف فى العين الشائعة كلها التصرف فى جزء مفرز منها , فتقوم اسباب قوية تستدعى , ليس التصرف فى جميع العين الشائعة , بل فى جزء مفرز فيها فقط . ويتعذر اجماع الشركاء على التصرف , فيجوز للأغلبية سالفة الذكر , من باب اولى , التصرف فى هذا الجزء المفرز فلابد اذن من الترخص فى شرط الاجماع والاكتفاء بأغلبية كبيرة , وذلك فى مصلحة جميع الشركاء
ويشترط القانون
ان تكون هذه الاغلبية هى عدد من الشركاء يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع . وهذه هى نفس الاغلبية المقررة فى الادارة غير المعتادة . والعدد الذى يملك هذا القدر من المال الشائع قد يكون كبيرا او قليلا , بل قد يكون شريكا واحدا . فاذا ملك شريك ثلاثة ارباع المال الشائع , كان له ان يقرر وحده التصرف فى هذا المال اذا قامت اسباب قوية تدعوا الى ذلك .
وحماية المشرع للأقلية تتمثل فى ان قرار الاغلبية لا يكون نافذا فورا , بل يجب اعلانه اليهم بورقة على يد محضر او بكتاب مسجل او غير مسجل او اخطار شفوي .
على ان عبء اثبات حصوله على الاغلبية ولأى شريك من فريق الأقلية – فى خلال شهرين من وقت اعلانه بقرار الاغلبية ان يعارض فى هذا القرار امام المحكمة المختصة والمحكمة تستوثق اولا من قيام اسباب قوية تستدعى التصرف فى العين الشائعة , فان لم تقتنع بذلك الغت قرار الاغلبية .
اما اذا اقتنعت بقيام هذه الاسباب القوية:
فإنها تنتقل بعد ذلك الى النظر فيما اذا كان من الممكن قسمة عينية لتخليص الشركاء من الشيوع واطلاق يد كل واحد منهم فى نصيبه مفرزا , فلا يعود الامر فى حاجة الى فرض قرار الاغلبية على الاقلية .
فاذا رأت المحكمة ان القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء , امرت بها , ولو من تلقاء نفسها , دون ان يطلبها احد من الشركاء.
اما اذا تبينت المحكمة ان القسمة العينية ضارة بمصالح الشركاء:
فإنها تنتقل اخيرا الى تقرير ما اذا كان التصرف الذى قررته الاغلبية تصرفا حكيما تبرره الظروف القائمة وليس فيه غبن فادح , فهي فى النهاية تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا , فان رأته واجبا امرت به ونفذته الاغلبية وفقا للقرار الذى اتخذته فى هذا الشأن , بعد ان اعطيت الاقلية الضمانات المعقولة للاستيثاق من صواب هذا القرار . وان لم تره المحكمة واجبا الغت قرار الاغلبية ولم يعد التصرف ممكنا بعد ذلك الا بإجماع الشركاء
الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – ص 838 وما بعدها
2- يتضح من نص المادة 832 من التقنين المدني :
- (اولا) انه يجوز للشركاء الذين يملكون ثلاثة ارباع المال الشائع على الاقل \ان يقرروا التصرف فيه وكلمة التصرف هنا عامةفهي تشمل التصرفات الناقلة للملك كالبيع او المقايضة مثلا كما تشمل من باب اولى مجرد الرهن لأن من يملك الاكثر يملك الاقل .
- (ثانيا) يشترط لصحة هذا القرار ان يستند الى اسباب قوية تبرره , كأن يكون التصرف الذى قررته الاغلبية فى مصلحة الجميع , كانتهاز فرصة مواتية لبيع المال الشائع بثمن يزيد عن قيمته الحقيقية او لحاجة الشركاء الى اقتراض اللازم لإصلاح هذا المال او ادخال تحسينات عليه من شأنها ان تزيد فى غلته او ان تجعل استغلاله ممكنا .
- (ثالثا) يجب لنفاذ قرار التصرف فى حق الاقلية التى لم توافق عليه ان يعلن اليهم ولمن خالف من هؤلاء حق الطعن فى قرار الاغلبية بدعوى يرفعها الى المحكمة المختصة خلال شهرين من وقت الاعلان فان مضت هذه المدد دون ان يتقدم احد للطعن فى هذا القرار اعتبر ساريا فى حق الجميع.
- (رابعا) اذا رفعت الدعوى بالطعن فى قرار الاغلبية وكانت قسمة المال الشائع ممكنة دون ضرر بمصالح الشركاء وجب على المحكمة ان تأمر بإجراء القسمة او على الاقل بتجنيب حصة الشريك الطاعن اذا طلب اليها ذلك .
اما ان كانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء
فللمحكمة ان تزن الاسباب التى استندت اليها الاغلبية لتبرر قرار التصرف فان هى قدرت انها توجب التصرف الذى اقرته الاغلبية ابرمته , وألا قضت ببطلان هذا القرار , فيبطل بالتالي التصرف الصادر تنفيذا له لأن ما بنى على الباطل باطل .
ويرى الدكتور محمد على عرفه ان التصرف لا يبطل الا فى حق الشريك الذى اعترض عليه فقط اما اولئك الذين ابرموا التصرف او لم يعترضوا عليه رغم اعلانهم به فلا يقبل منهم الطعن فى هذا التصرف بالبطلان لأن من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه كما ان البطلان هنا مقرر لحماية الشريك المعترض فلا يسوغ للغير ان يفيد منه
حق الملكية – 1 – للدكتور محمد على عرفه – ص 404 و 405
3- استحدثت المجموعة المدنية الجديدة حكما جديدا خاصا بالتصرف فى المال الشائع , هو نص المادة 832 مدنى
وهكذا سار المشرع فى تغليب رأى الاغلبية حتى فيما يتعلق بالتصرف فى المال نفسه ويجب ان يؤخذ التصرف هنا بمعناه القانوني المعروف فيدخل فيه التصرفات الناقلة للملك كالبيع والمقايضة والتصرفات المنشئة لحقوق عينية كالرهن .
والاغلبية المشترطة هنا هى اغلبية ملاك ثلاثة ارباع المال الشائع . ويجب ان يستند التصرف الى اسباب قوية , كأن يكون التصرف فى مصلحة الجميع , او ان يكون استغلال المال فى حالته التى هو عليها متعذرا , او اذا كان الشركاء فى حاجة الى الاقتراض لإصلاح المال الشائع .
الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم البدراوي – ص 153
4- قد لا يتفق الشركاء جميعا على التصرف فى المال الشائع , وهذا كثيرا ما يحدث , ولقد اجاز القانون عندئذ للأغلبية المالكة لثلاثة ارباع المال ان تتصرف فيه تماما كما فعل بالنسبة لأعمال الادارة غير المعتادة , وهذا هو ما تنص عليه المادة 832 من القانون المدني
وهذا النص يعنى انه بالرغم من ان التصرف فى المال الشائع يقتضى بحسب الاصل موافقة جميع الشركاء , الا ان المشرع قد اجاز للأغلبية المالكة لثلاثة ارباع المال الشائع الحق فى التصرف فيه اذا استندت فى ذلك الى اسباب قوية , على ان تعلن قراراتها الى الاقلية التى لها حق الاعتراض فى مدة شهرين من تاريخ الاعلان
الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران – ص 308 و 309
5- لم يقتصر الراع فى التقنين المصري (م 832 مدنى ) والليبي (م 841 مدنى ) والسوري (مادة 778 مدنى ) على تغليب رأى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة , بل خول الاغلبية ايضا سلطة التصرف .
انما يجب لجواز التصرف أيا كان نوعه ان تقرره اغلبية خاصة بحيث تمثل ثلاثة ارباع المال الشائع على الاقل , كما يجب ان توجد اسباب قوية تدعوا الى ذلك , كأن تكون هناك فرصة مواتية لبيع المال الشائع بثمن مرتفع , او يكون استغلال المال الشائع فى حالته التى هو عليها متعذرا .
فاذا رأت الاغلبية فى مثل هذه الحالات التصرف فى المال الشائع تعين عليها ان تعلن قرارها الى باقى الشركاء , ويكون هذا القرار ملزما للأقلية , وبذلك تنوب الاغلبية نيابة قانونية عن الاقلية .
الا ان للأقلية حق التظلم الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وتختلف سلطة المحكمة حينئذ بحسب ما تطلبه الاقلية فاذا طلبت الاقلية الغاء القرار , ولم تطلب القسمة انحصر عمل المحكمة فى تقدير ما اذا كان التصرف يستند الى اسباب قوية تبرره فيكون للمحكمة تبعا للظروف ان تلغى قرار الاغلبية او تقرها على رأيها . اما اذا طلبت الاقلية القسمة , فان المحكمة تنظر اولا فيما اذا كانت القسمة ضارة فى هذا الوقت او غير ضارة .
فاذا قدرت ان القسمة لا تضر بمصلحة الشركاء امرت بالقسمة , ولو كان الشريك المتظلم الذى طلب القسمة ملزما بالبقاء فى الشيوع بمقتضى اتفاق لم ينته اجله , وذلك لأن السلطة المخولة للأغلبية فى التصرف سلطة استثنائية , فيجب ان يمكن الشريك المعارض فى التصرف من الخروج من الشيوع ما دام ان القسمة لا تضر بمصلحة الشركاء
واذا تبينت المحكمة ان القسمة تضر بمصلحة الشركاء كان عليها ان تنظر فيما اذا كانت هناك اسباب قوية تدعوا الى التصرف , فاذا قدرت ان التصرف واجب وافقت على قرار الاغلبية واذا لم تجده كذلك امرت بإلغاء القرار
- اما القانون المدني العراقي فليس فيه نص يخول اغلبية الشركاء سلطة التصرف.
- واما القانون اللبناني ( تقنين الموجبات والعقود ) فانه بمقتضى النص الصريح للمادة 836 يأبى على اغلبية الشركاء ان تكون لها سلطة فيما يتعلق بأعمال التصرف .
الملكية في قوانين البلاد العربية – الملكية الشائعة – 2 – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 26 ، 27
قضاء محكمة النقض عن تصرف الأغلبية في الملك المشاع
قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة 832 من القانون المدني على أنه ” للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء – ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان
وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً ” مفاده أن المشروع وأن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقى شركائهم أصحاب القلية
إلا انه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة
(نقض 31/12/1985 طعن 1531 لسنة 51 ق )
وبأنه الأصل فى انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم إذ يترتب على وفاة المورث تملك الورثة لاعيان التركة ملكية شائعة كل بنسبة حصته الموروثة وكان النص فى المادة 832 من التقنين المدني على أن:
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ومن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا
يدل على
أن التصرف أيا كان نوعه ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية مبنيا على أسباب قوية وللأقلية من الشركاء حق التظلم إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتصرف بأي طريق وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان التصرف واجبا من عدمه وإذا لم يعارض أحد فى هذا الميعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا وملزماً للأقلية
(نقض 11/1/1982 طعن 284 س 41 ق )
وبأنه يدل نص المادة 832 من القانون المدني على أن الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يتصرفوا فى هذا المال بالبيع أو غيره إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك على أن يعلنوا قراراهم لبقية الشركاء ولمن خالف ذلك من هؤلاء التظلم من قرار الأغلبية أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من وقت إعلانه بهذا القرار والأغلبية إذ تباشر هذا الحق تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية من الشركاء وينفذ فى حق الأقلية ما لم تتظلم إلى المحكمة المختصة على ما قد تثيره من اعتراضات
( نقض 21/2/1985 طعن 517 س 51 ق )
سؤال عن صحة تصرف أعلبية المال الشائع بالبيع
متى يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف بالبيع دون الرجوع للباقين من للورثة ؟
الاجابة عن تصرف الأغلبية
نصت المادة 832 من القانون المدني:
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان – وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا
وهو الأمر الذي يشترط معه لإعمال هذا النص التالي:
- أن يكون الحد الأدنى للشركاء الذين يطالبون بالتصرف في المال الشائع بأكمله هم ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل
- أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع كاحتياجهم للمال أو انتقاص قيمة المال الشائع بمرور الزمن أو تعرضه للتلف والخسارة أو غير ذلك.
- 3- أن يتم إعلان القرار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل– قبل التصرف- إلى الأقلية المتبقية ويفضل أن يتم بطريق إنذار على يد محضر.
- إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهران قبل التصرف فى المال ولملاك الربع الباقي الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل.
- وإذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد – الشهرين – فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
وقد قضت محكمة النقض بشأن الأغلبية لكل لمال الشائع :
أن النص في 832 من التقنين المدني على أن :
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.
وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن:
تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا» يدل على أن التصرف أيا كان نوعه ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية مبنيا على أسباب قوية وللأقلية من الشركاء حق التظلم إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتصرف بأي طريق، وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان التصرف واجبا من عدمه وإذا لم يعارض أحد في هذا الميعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا وملزما للأقلية»
الطعن رقم 284 لسنة 41 ق – جلسة 11/1/1982
وان نص في المادة 832 من القانون المدني على أنه:
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء – و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً
مفاده أن
المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .
الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق جلسة 31/1/1985 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261
ختام تصرف الأغلبية مشاعا
وفي الختام ننوه أن المادة 832 مدني مصري تقابلها من مواد نصوص القوانين العربية المواد التالية :
المادة 787 من التقنين المدني السوري ، المادة 841 من التقنين المدني الليبي المادة 1062 من التقنين المدني العراقي ، المادة 836 من قانون الملكية العقارية اللبناني .
وقد ورد هذا النص فى المادة 200 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي :
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع قيمة المال الشائع أن يقرروا وجوب التصرف فيه ، إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية ، ولمن خالف من الشركاء حق الرجوع إلى المحكمة وللمحكمة أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجباً بعد أن نتبين أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء
وفى لجنة المراجعة
عدل النص بعض تعديلات لفظية وأضيفت إليه حكم يقضى بوجوب إعلان قرارات الأغلبية لبقية الشركاء ولمن خالف هذه القرارات حق الرجوع إلى المحكمة فى خلال شهر من وقت الإعلان
فاصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدني الجديد
فيما عداً أن حق الرجوع إلى المحكمة فى المشروع يكون فى خلال شهر وأصبح رقم النص 903 فى المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 901 وفى لجنة الشيوخ استبدلت كلمة ” شهرين ” بكلمة ” شهر ” تمشياً مع ما سبق أن تقرر فى مادة سابقة وأصبح رقم النص 832 ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته .
( راجع الأعمال التحضيرية 6 ص 94 – ص 97 )
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن
سار المشروع فى تغليب رأى الأغلبية إلى حد بعيد إذ أجاز لأغلبية أعلى من الأغلبية المعتادة شركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع قيمة المال أن تتصرف فى المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثلا ،
إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك كأن يكون هذا التصرف فى مصلحة الجميع أو أن يكون استغلال المال الشائع فى حالته التى هو عليها متعذرا وقررا الأغلبية ملزم للأقلية إلا أن لهؤلاء حق التظلم إلى المحكمة ، ولهذه أن تراجع قرار الأغلبية ولا تقره إلا إذا رأت أنه يحقق المصلحة وأن الالتجاء إلى إنهاء الشيوع من طريق قسمة المال الشائع ضار بمصالح الشركاء .
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
- الوسيط للدكتور السنهوري.
- شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة.
- التعليق علي القانون المدني عزمي البكري.
- أنور سلطان في شرح القانون المدني.
تصرف الأغلبية ببيع المال الشائع
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع