ديون التركة والقسمة

تعرف علي مصير ديون التركة بعد القسمة التى بموجبها قسم المورث تركته علي ورثته سواء شملت القسمة الديون ولم يوافق عليها دائنو التركة او لم تشملها وطلب الورثة انذاك القسمة وفقا للمادة 895 مدني بالاتفاق مع الدائنين للتركة مع مراعاة وصية المورث قدر الامكان وفقا لنص المادة 913 من القانون المدني

مصير ديون التركة بالمادة 913 مدني

المادة 913 مدني تنص علي :

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895 على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

مصير الديون في الأعمال التحضيريةللمادة 913 مدني :

1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته فيجب أن تكون الوصية بورقة رسمية، وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة، وبتحديد القدر الذى فيه الوصية فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيما أفرزه من نصيب أحد الورثة بالقدر الذى تجوز فيه الوصية لوارث ولما كانت  قسمة المورث  تتم بطريق الوصية فإنه يجوز الرجوع فيها، ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية.

2- ويجب فى قسمة المورث الاحتياط لأمرين فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التى سيتركها كما عند موته ولا كل الأشخاص الذين سيرثونه:

  • (أ) ففيما يتعلق بالأموال، إذا لم تدخل فى القسمة أموال تركها عند موته، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة، وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث فى بعض الأموال التى دخلت فى القسمة، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
  • (ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة، وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث، ولم تتغير أنصباء الباقى بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم فى الميراث وإن حجب أحد منهم الوارث وجد بعد القسمة وتغيرت الأنصباء بهذا الحجب بطلت القسمة.

3- وقسمة المورث تسرى عليها أحكام القسمة ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والإستحقاق وبإمتياز المتقاسم وبالغبن إلا أن الوارث الذى يطعن فى القسمة بالغبن يجب عليه أن يرفع دعواه فى السنة التالية لتسلم الأول التركة.

وإذا قسمت ديون التركة على الورثة فى قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك فإن لم تدخل الديون فى القسمة أو دخلت ولم يوافق الدائنون قسم القاضى الديون طبقاً للأحكام التى تقدم ذكرها فى المادتين 1327 ، 1328 مراعيا بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والإعتبارات التى بنيت عليها هذه القسمة

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 6 – ص 286 و 287
ينظر فى أحكام شهر حق الإرث وإجراءاته والمستندات الواجب إرفاقها مع الطلب مؤلف الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – ص 191 – 203.

عدم شمول القسمة ديون التركة

 

المقرر أن قسمة المورث لتركية لا تكون نافذة فى حق دائنى التركة إلا إذا تضمنت القسمة الديون التى على التركة بين الورثة ثم موافقة الدائنين على هذه القسمة فإذا لم يوافق الدائنون على القسمة أو لم تشمل القسمة ديون التركة فإن التركة تبقى مثقلة بهذه الديون فإذا استطاع الورثة أن ينفقوا عليه جميعا فى هذا الشأن وإذا لم يستطع الورثة الاتفاق مع الدائنين فإن قسمة المورث تكون غير كاملة إذ لم تندرج فيها الديون.

ويجوز عندئذ لأى وارث

أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية أن تتولى قسمة التركة من جديد طبقا لأحكام المادة 895 مدنى التى سبق ذكرها فتوزع المحكمة الديون المؤجلة وأموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث ( مادة 895 مدنى )

وترتب المحكمة التأمينات الكافية على أموال التركة لضمان حقوق دائنى التركة طبقا لأحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 895 مدنى. وتلتزم المحكمة فى كل ذلك بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات العائلية والشخصية التى بنيت عليها هذه القسمة فلا تنحرف عنها إلا لضرورة حتى تحترم بذلك وصية المورث بقدر المستطاع

السنهورى ص 172

أحكام المادة 895 مدني

ما هي أحكام المادة 895 مدني المذكورة بنص المادة 913 من ذات القانون ؟

المادة 985 مدني تنص علي :
  1.  إذا لم يُجمِع الورثة على طلب حلول الدين المؤجّل، تولّت المحكمة توزيع الديون المؤجّلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث.
  2. وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فإن استحال تحقيق ذلك ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدّمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
  3.  وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص.

  الأعمال التحضيرية لتوزيع ديون التركة علي الورثة

هي ذات الأعمال التحضيرية للمادة 896 مدنى التى تضمنت :

1- بعد تمام جرد التركة تسوى ما عليها من ديون مؤجلة، فالأصل أن هذه الديون لا تحل بالموت، وقد لا تحل إلا بعد مواعيد طويلة. فتسهيلاً لتصفية التركة دون انتظار حلول هذه الديون، نص المشروع على الإجراءات التى يجب أن تتبع فى هذا الشأن.

2- فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة. فإذا انعقد إجماعهم على ذلك، طلبوا من القاضى أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن.

وفى تعيين هذا المبلغ يراعى القاضى تعويض الدائن عما فاته من ربح بسبب الوفاء المعجل، دون أن يجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة (القانونية أو الإتفاقية حسب الأحوال) عن ستة أشهر، إلا إذا كان هناك إتفاق سابق على طريقة هذا التعويض عند الدفع المعجل فيتبع. أما إذا كان الدين المؤجل لا فوائد عليه، فالتعجيل لا يضر الدائن فى شئ بل يفيده، فلا يقدر له تعويض، ولكن لا يخصم منه شئ نظير التعجيل.

3- أما إذا لم يتفق الورثة جميعاً على حلول الديون المؤجلة، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للاستفادة من الأجل، تولى القاضى توزيع هذه الديون على الورثة، مراعياً فى ذلك أنه إذا طرح ما يختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركة كان الباقى معادلاً لصافى حصته فى الإرث.

 وهذه عملية حسابية دقيقة قد يستعين فيها القاضى بخبير. وتبقى مشكلة أخرى هى أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد تجزأ ضمانها، فقد كانت كل التركة ضامنة لأى دين منها، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة، فهو الجزء الذى وقع فيه نصيب هذا الوارث. وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين.

ولما كان المفروض أن التركة موسرة، لأن التركة المعسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركة الذى وقع فى نصيب الوارث يفى بالدين الذى اختص به، ولكى يكون الدائن مطمئناً على حقه يجوز للقاضى أن يرتب له إختصاص على عقارات التركة التى وقعت فى نصيب الوارث

وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم، بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تكميلى من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى، كتقديم كفيل عينى أو شخصى أو عقد تأمين لمصلحة الدائن. فإذا لم يمكن أن يتحقق للدائن الضمان الكافى، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة وضمانه هو كل أموال التركة، ما وقع منها فى نصيب الوارث وما وقع فى نصيب الورثة الآخرين، مع مراعاة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق.

 4- فإذا ما قسمت الديون المؤجلة على النحو المتقدم، ورأى بعض الورثة تعجيل دفع الديون التى احتوا بها، جاز لهم أن يطلبوا من القاضى الحكم بحلول هذه الديون وتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن وفقاً للأحكام التى تقدم ذكرها.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص 258 – 259)

توزيع المحكمة الديون المؤجلة وأموال التركة على الورثة

إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة  ديون التركة  ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث ( مادة 895 / 1 مدنى )

مفاده

أن الورثة إذا لم يجمعوا على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع هذه الديون على الورثة مراعية فى ذلك أنه إذا طرح ما يختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركة كان الباقى معادلا لصافى حصته فى الإرث وهذه عملية حسابية دقيقة قد تستعين فيها المحكمة بخبير

أنور طلبه ص 89

الاحتفاظ بالتأمينات الخاصة

تقول الفقرة الثانية من المادة 895 على أن

“تحتفظ ( المحكمة ) لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين”

فمن كان له من الدائنين منذ البداية تأمين خاص كرهن أو امتياز يبقى له هذا التأمين كما كان ويحسن فى هذه الحالة أن يكون الوارث الذى وقع فى نصيبه العين المثقلة بهذا التأمين الخاص هو الذى يختص بالدين الذى لصاحب هذا التأمين وقد ترى المحكمة حاجة إلى إضافة ضمان تكميلى يقدمه الوارث من ماله الخاص أو الاتفاق على أية تسوية أخرى مع أن المفروض أن نصيب الوارث من أموال التركة يفى بنصيبه من ديون التركة

والسبب فى ذلك

أن الوارث قد يكون معظم ما وقع فى نصيبه من أموال التركة منقولا بل قد لا يقع فى نصيبه أى عقار ففى هذه الحالة يجب عليه أن يقدم ضمانا تكميليا من ماله الخاص كأن يقدم عقارا يملكه ترتب عليه المحكمة حق اختصاص وهذا لا يمنع من ترتيب تأمين على المنقولات التى وقعت فى نصيب الوارث كأن تكون حليا أو مجوهرات أو أوراقا مالية يقدمها الوارث رهنا حيازيا للدائن.

السنهورى ص 155

شهر التأمين الذى يرد على عقار

لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 895 مدنى على أنه :

“فى جميع الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص”

فالتأمين الذى ترتبه المحكمة للدائن وفقا للفقرة الثانية من المادة 895 من القانون المدنى هو حق اختصاص ويجب على الدائن قيد حق الاختصاص الذى رتبته المحكمة ويحاج الغير بهذا الحق من تاريخ قيده إذ يترتب على تسليم أحد الورثة العقار المثقل بحق الاختصاص وشهادة الإرث أن يسترد حقه فى التصرف فى العقار

فإن تم التصرف فيه وسجل المشترى عقده قبل قيد حق الاختصاص الذى رتبته المحكمة انتقلت ملكيته إلى المشترى غير مثقلة بهذا الحق كذلك الحال إذا رتب الوارث تأمينا عينيا على ذات العقار وتم قيد هذا التأمين قبل قيد حق الاختصاص الذى رتبته المحكمة

أنور طلبه ص 91

ولا يمتد حكم الفقرة الثالثة سالفة البيان للحقوق العينية التبعية التى تترتب على عقارات المورث قبل وفاته إن لم تكن قد أشهرت ، إذ يترتب على قيد أمر تعيين المصفى ، دخول التركة فى دور التصفية ويمتنع بالتالى على الدائنين العاديين اتخاذ أية إجراءات فردية تتعارض مع التصفية الجماعية ، كقيد حق من تلك الحقوق إذ يترتب على ذلك انفراد صاحبه بالتنفيذ على العقار محل هذا الحق بما يتعارض مع التصفية الجماعية

ويترتب على ذلك أن الدائن الذى ترتب له حق عينى تبعى على عقار فى حياة المورث ، ولم يقم بشهره بطريق القيد قبل قيد أمر تعيين المصفى يمتنع عليه شهره بعد ذلك لأن قيد هذا الأمر الحد الفاصل بين تنفيذ التزامات المورث والتصفية الجماعية لتركته وطالما أمتنع شهر الحق العينى التبعى الذى كان قد يترتب فى حياة المورث ، فإن صاحبه يصبح من الدائنين العاديين ، فيدعوه المصفى للإشتراك فى التصفية ويقتسم مع باقى الدائنين أصول التركة قسمة الغرماء ، ويدخل العقار الذى كان محلا لهذا الحق ويباع لتسوية ديونها. (أنور طلبه ، مرجع سابق)

ترتيب تأمين كاف لكل دائن من دائن التركة

ترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين ، فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة تأمين تكميلى يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها (مادة 895 / 2 مدنى) فعملية توزيع الديون المؤجلة على الورثة قد يثور عنها مشكلة تشمل فى أن الديون المؤجلة ، بتوزيعها على الورثة قد تجزؤ ضمانها

فقد كانت كل التركة ضامنة لأى دين منها فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة هو الجزء الذى وقع فى نصيب هذا الوارث وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين ولما كان المفروض أن التركة موسرة ، لأن التركة المعسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين فالمفروض تبعا لذلك أن جزء التركة الذى وقع فيه نصيب الوارث يفى بالدين الذى اختص به

ولكى يكون الدائن مطمئنا على حقه يجوز للقاضى أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التى وقعت فى نصيب الوارث ، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تكميلى من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى

كتقديم كفيل عينى أو شخص أو عقد تأمينى لمصلحة الدائن فإذا لم يمكن أن يتحقق للدائن الضمان الكافى فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة ، وضمانه هو كل أموال التركة ، ما وقع منها فى نصيب الوارث وما وقع فى نصيب الورثة الآخرين مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق

(مذكرة المشروع التمهيدى. مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 258)

التعليق علي المادة 895 مدني

طبقاً للمادة 895 مدنى بفرض أن الورثة لم يجمعوا على تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للاستفادة من الأجل. عند ذلك تتولى المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية توزيع ديون التركة المؤجلة على الورثة وكذلك توزيع أموال التركة، بحيث يكون لكل وارث حصة من الأموال وحصة من الديون إذا استنزلت الثانية من الأولى كان الباقى معادلاً لصافى حصته فى الإرث

( تراجع الأعمال التحضيرية فى هذا الصدد والواردة على نص المادة 896 مدنى )

 أما بالنسبة لما ورد فى الفقرة الثانية من المادة 895 مدنى، فإن من كان له من الدائنين منذ البداية تأمين خاص كرهن أو إمتياز، ويبقى له هذا التأمين كما كان ويحسن فى هذه الحالة أن يكون الوارث الذى وقعت فى نصيبه العين المثقلة بهذا التأمين الخاص هو الذى يختص بالدين الذى لصاحب هذا التأمين.

الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – ص 169 وما بعدها

توزيع الديون المؤجلة

 المادة 896 من القانون المدني تنص علي :

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894

وقال السنهوري في هذا الصدد أنه :

إذا اختص كل وارث بنصيب من الديون المؤجلة فقد يرغب أحد الورثة تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة التى وقعت فى نصيبه فيستطيع هذا الوارث أن يقوم بتعجيل الوفاء بما وقع نصيبه من هذه الديون ويطلب من المحكمة أن تقض بحول الدين المؤجل الذى وقع فى نصيبه وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن طبقاً لأحكام المادة 894 مدنى.

(الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – ص 172)

يجوز للوارث دفع القدر الذى اختص به قبل حلول الأجل :

إذا قسمت الديون المؤجلة على الورثة على النحو المتقدم ورأى بعض الورثة تعجيل دفع الديون التى اختصوا بها جاز لهم أن يطلبوا من القاضى الحكم بحلول هذه الديون وتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن وفقا للأحكام التى تقدم ذكرها.

مجموعة الأعمال التحضيرية جـ 6 ص 259
مفاد ذلك

أنه يجوز لأى من الورثة بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى أختص به إلى الدائن قبل حلول أجله وذلك بأن يطلب من المحكمة القضاء بحلول الدين المؤجل الذى وقع فى نصيبه وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن طبقا لأحكام المادة 894 مدنى والتي تناولنا أحكامها فيما تقدم .

حكم المحكمة بحبول الدين المؤجل

 

نصت المادة 894 مدني المذكورة بنص المادة 896 من ذات القانون بشأن الديون المؤجلة  :

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 544 .

قال السنهوري في هذا المحمل :

يعرض نص المادة 894 مدنى ليدون التركة المؤجلة فهذه لا تحل آجالها بموت المدين، بل يبقى الدين مؤجلا بعد موته ولا يجوز لدائن التركة ذي الدين المؤجل أن يطالب المصفى بالدين إلا عند حلول الأجل وقد لا يحل الأجل إلا بعد وقت طويل ويكون من مصلحة الورثة تعجيل الدين المؤجل ودفعه قبل حلول الأجل.

الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – ص 167 وما بعدها

حلول الدين المؤجل :

 لقد نصت المادة 894 مدنى على أنه

“للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544”

فيبين من هذا النص

أن ديون التركة المؤجلة لا تحل آجالها بموت المدين بل ينفى الدين مؤجلا بعد موته ، ولا يجوز لدائن التركة ذي الدين المؤجل أن يطالب المصفى بالدين إلا عند حلول الأجل إلا بعد وقت طويل ويكون من مصلحة الورثة تعجيل الدين المؤجل ودفعه قبل حلول الأجل

فقد يكون من مصلحة الورثة جميعا الحكم بحلول الديون المؤجلة فإذا انعقد إجماعهم على ذلك طلبوا من القاضى أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن .

مجموعة الأعمال التحضيرية جـ 6 ص 258

وتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن الذى عجل دينه يجرى بالتطبيق للمادة 544 مدنى وتنص على أنه :

إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضه على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه .

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية أنه :

 فى تعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن يراعى القاضى تعويض الدائن عما فاته من ربح بسبب الوفاء المعجل دون أن يجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة ( القانونية أو الاتفاقية حسب الأحوال ) عن ستة أشهر إلا إذا كان هناك اتفاق سابق على طريقة هذا التعويض عند الدفع المعجل فيتبع.

مفاد ما تقدم

أن الدين المؤجل الذى اتفق فيه على فوائد ويراد التعجيل بالوفاء به يجب أن يكون قد انقضى من أجله ستة أشهر على الأقل ولو كان ذلك قبل موت المورث فيعلن المصفى الدائن بعد انقضاء هذه المدة بناء على طلب جميع الورثة بتعجيل الوفاء وعند ذلك تقضى المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية بحلول الدين المؤجل وبوفاء الدين فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان الدائن بتعجيل الوفاء على أن يؤدى له الفوائد المستحقة عن ستة أشهر تالية لهذا الإعلان وعلى ذلك يتقاضى الدائن فوائد  سنة على الأقل ستة أشهر انقضت قبل إعلانه بالتعجيل وستة أشهر أخرى تالية لإعلانه بالتعجيل

السنهوري ص 153

وتسرى المادة 894 على التركة الموسرة فإن كانت معسرة سقطت الآجال بقوة القانون وحلت الديون المؤجلة ووزعت على الدائنين .

أنور طلبه ص 88

قواعد المادة 544 مدني المذكورة بالمادة 894

  الأعمال التحضيرية للفوائد يالمادة 544 مدني :

1- ينتهي القرض عادة بانتهاء الأجل المحدد فإن لم يحدد أجل اتبعت القواعد العامة ( مادة 395 من المشروع ) وتتبع القواعد العامة أيضا فينتهي القرض إذا أعسر المقترض بعد تمام العقد أو كان معسرا قبل ذلك ولكن المقرض لم يعلم بالإعسار إلا بعد أن تم القرض فإن الإعسار من مسقطات الأجل (مادة 396 من المشروع )

2- وكل ما تقدم إنما هو تطبيق للقواعد العامة ، ولكن المشرع أورد سبيين جديدين لانتهاء القرض :

السبب الأول :

مضي ستة أشهر دون أن ينفذ القرض فنصت المادة 730 علي أن يسقط حق المقترض في المطالبة بتسليم الشيء الذي اقترضه وحق المقرض في إلزام المقترض بتسليم ذلك الشيء بمضي ستة أشهر من اليوم المعين للتسليم فإن انصراف المتعاقدين عن تنفيذ القرض طول هذه المدة يؤخذ دليلا علي عدولهما عنه فإذا عادا إليه كان هذا عقدا جديدا .

السبب الثاني :

مضي ستة أشهر منذ تنفيذ القرض، فإن كان متفقا في العقد علي سعر الفائدة يزيد علي السعر القانوني أي 4% كان للمقترض أن يعلن المقرض بإنهاء القرض بعد ستة أشهر من هذا الإعلان

ويتبين من ذلك

أن المقترض يبقي ملتزما بالفوائد التي تزيد علي السعر القانوني ( دون أن تزيد طبعا علي السعر الاتفاقي ) مدة سنة كاملة علي الأقل إذا حدد للقرض مدة أطول من سنة . ثم يستطيع إنهاء القرض بعد ذلك وفي هذا تيسير علي المدين إذا نزل سعر الفائدة في السوق إذ يستطيع أن يتخفف من دين فوائده مرتفعة إلي دين فوائده أقل .

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 4 -ص 425

شرح قواعد الديون والفائدة

يجوز استثناء للمقترض أن يرد المثل قبل حلول الأجل ولو كان الأجل

روعيت فيه مصلحة المقرض ودون حاجة إلى رضائه – إذا توافرات الشروط الاتية :

  • 1- أن يكون القرض بفائدة وقد عين له اجل للرد – ويستوى ان يكون سعر الفائدة يزيد أو يعادل أو يقل عن السعر القانوني .
  • 2- ان تنقضي ستة أشهر على تسلم المقترض لمبلغ القرض وسريان الفوائد .
  • 3- أن يعلن المقترض المقرض برغبته فى إنهاء القرض وفى رد ما اقترضه .

ولم يشترط القانون شكلا خاصا لهذا الإعلان فيصح ان يكون إنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب غير مسجل أو شفويا ولكن عبء الإثبات يقع على المقترض فيحسن تيسيرا للإثبات ان يكون الإعلان بكتاب مسجل .

  • 4- أن يرد المقترض المثل فعلا فى اجل لا يجاوز ستة أشهر من  تاريخ وصول الإعلان إلى المقرض .
  • 5- أن يدفع المقترض فوائد الستة الأشهر التى انقضت من وقت القرض وفوائد الستة الا شهر الأخرى التى تلت الإعلان وذلك سواء رد المثل قبل انقضاء هذه الستة الأشهر الأخرى أو عند انقضائها فتكون الفوائد التى يدفعها هى فوائد كاملة .

وقد لوحظ فى هذا الحكم الذى استحدثه القانون المدني الجديد ان ييسر على المقترض رد القرض قبل الميعاد إذا كان هذا الميعاد أطول من سنة حتى يتخفف من دفع فوائد المدة كلها فلا يدفع منها إلا فوائد سنة واحدة ويعمد المقترض إلى الاستفادة من هذا التيسير إذا توافر عنده ما يسدد به القرض قبل الميعاد وكذلك إذا كان سعر الفائدة المشترطة عاليا واستطاع أن يقترض بسعر أقل فيستبدل القرض ذو السعر الأدنى بالقرض ذي السعر الاعلى .

والحكم المتقدم من النظام العام

بصريح العبارة من المادة 544 مدنى فلا يجوز إذن ان يشترط المقرض أن ينزل المقترض عن حقه فى تعجيل الرد أو ان يجد من هذا الحق بأن يشترط مثلاً على المقترض إلا بعجل الرد الا بعد مدة اطول من سنة اما إذا لم يتفق المتعاقدان على أجل للرد وهذا نادر سرت القواعد العامة .

و أهم تجديد احدثه التقنين الجديد فى  عقد القرض  من الناحية العملية هو انتهاء القرض بقوة القانون إذا اعلن المقترض رغبته فى إنهائه وكان القرض بفائدة رغم ان الأجل فى هذه الحالة مقرر لمصلحة العاقدين وبالتالي لا يجوز للمقترض طبقاً للقواعد العامة أن يستقل بالرد قبل حلوله دون رضاء المقرض كما لا يستطيع هذا الأخير أن يستأثر بطلبه قبل الميعاد دون رضاء وقد ورد هذا الاستثناء فى المادة 544 مدنى .

(الوسيط-5- للدكتور السنهوري ص 476 وما بعدها)

وإذا توافرت شروط تطبيق المادة 544 مدنى انتهى القرض بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان : فيلتزم المقرض من ناحية بأن دفع الفوائد المتفق عليها لحين انتهاء القرض على هذه الصورة أي الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ومن ناحية آخري أن يقوم بالرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان .

وقد رأى الشارع فى هذه المادة

تيسيرا على المدين إذا نزل سعر الفائدة فى السوق إذ يستطيع أن يتخفف من دين فوائده مرتفعة إلى دين فوائده أقل فالحق المقرر بها للأفراد فى حدود القانون الخاص يوازن الحق الثابت للدولة بمقتضى مبادئ القانون المالي فى تحويل الديون العامة .وبذلك يفيد أشخاص القانون الخاص من انخفاض سعر الفائدة مثل إفادة أشخاص القانون العام .

(العقود المسماة – للدكتور محمود جمال الدين زكي – ص 202 وما بعدها)

إنهاء القرض قبل الميعاد المحدد :

ذكرنا فيما تقدم أن المقرض يلتزم برد قبل الشئ المقترض عند نهاية القرض وإذا كان الطرفان ( المقرض والمقترض ) قد اتفقنا على أجل للرد تعين على المقترض أن يرد المثل إلى المقرض بمجرد أن يحل هذا الأجل .

ويجوز أن يكون الرد قبل الأجل إذا نزل عنه من له مصلحة فيه ويغلب إذا كان القرض بغير فائدة أن يكون الأجل لمصلحة المقترض فله إذن أن ينزل عن الأجل وأن يرد المثل قبل حلوله

أما إذا كان القرض بفائدة فالأجل فى مصلحة الطرفين ولا يجوز النزول عنه ورد المثل قبل حلوله إلا باتفاق الطرفين ولكن المشرع قد أجاز للمقترض أن يرد المثل قبل حلول الأجل ولو كان الأجل روعيت فيه مصلحة المقرض دون حاجة إلى رضائه

وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
  1.  أن يكون القرض بفائدة وقد عين له أجل الرد ويستوى أن يكون سعر الفائدة يزيد أو يعادل أو يقل عن السعر القانونى .
  2. أن تنقضى ستة أشهر على تسلم المقترض لمبلغ القرض وسريان الفوائد ، وهذا الشرط يتضمن بداهة أن يكون الأجل المحدد للرد أطول من ستة أشهر .
  3. أن يعلن المقترض المقرض برغبته فى إنهاء القرض وفى رد ما اقترضه ، ولم يشترط القانون شكلا خاصا لهذا الإعلان ، فيصح أن يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب غير مسجل أو شفويا ولكن عبء الإثبات يقع على المقترض ، فيحسن تيسيرا للإثبات أن يكون الإعلان بكتاب مسجل .
  4. أن يرد المقترض المثل فعلا فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول الإعلان إلى المقرض ، وهذا الشرط يتضمن أيضا أن يكون الأجل الذى كان محددا للرد أطول من سنة ، حتى يتصور إنقاصه إلى سنة ، إذا يشترط كما رأينا انقضاء ستة أشهر من وقت القرض وستة أخرى من وقت الإعلان .
  5.  أن يدفع المقترض فوائد الستة الأشهر التى انقضت من وقت القرض وفوائد الستة الأشهر الأخرى التى تلت الإعلان ، وذلك سواء رد المثل قبل انقضاء هذه الستة الأشهر الأخرى أو عند انقضائها فتكون الفوائد التى يدفعها هى فوائد سنة كاملة
وهذا يدل كما قدمنا إلى

أن القرض كان لمدة أطول من سنة حتى يمكن المقترض أن يفيد من الرد فتسقط عنه الفوائد فيما زاد على السنة ولا يلزم المقترض أن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع غير ما قدمناه بسبب تعجيل الوفاء ومتى توافرت هذه الشروط انقضى القرض قبل حلول الأجل بإرادة المقترض وحده ولو أن الأجل كان مشترطا لمصلحة المقرض ولم يطلب هذا تعجيل الوفاء ،

وقد لوحظ فى هذا الحكم الذى استحدثه التقنين المدنى الجديد :

أن ييسر على المقترض رد القرض قبل الميعاد إذا كان هذا الميعاد أطول من سنة حتى يتخفف من دفع فوائد المدة كلها فلا يدفع منها إلا فوائد سنة واحدة ويعمد المقترض إلى الاستفادة من هذا التيسير إذا توافر عنده ما يسدد به القرض قبل الميعاد ، وكذلك إذا كان سعر الفائدة المشترطة عاليا واستطاع أن يقترض بسعر أقل فيستبدل القرض ذا السعر الأدنى بالقرض ذى السعر الأعلى .

راجع فيما تقدم السنهورى ص 215

ختام مصير الديون

ديون التركة بعد القسمة

المادة 913 مدني مصري يقابلها من مواد نصوص القوانين العربية المادة 874 من التقنين المدنى السورى و المادة 917 من التقنين المدنى الليبى وقد ورد هذا النص فى المادة 1346 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يقول جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين وصار النص رقمه 984 فى المشروع النهائى ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 982  وفي مجلس الشيوخ برقم 913

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 286-ص 288

والمادة 895 مدني مصري يقابلها  من مواد نصوص القوانين العربية المادة 856 من التقنين المدنى السورى و المادة 899 من التقنين المدنى الليبى وقد ورد فى هذا النص فى الماد ة1328 من المشروع التمهيدى على وجه يتفق فى مجموعة مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وعدل النص فى لجنة المراجعة بما جعله مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وصار رقمه 966 فى المشروع النهائى ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 964 فمجلس الشيوخ تحت رقم 895

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 254 ، 257

والمادة 896 مدني مصري يقابلها من مواد نصوص القوانين العربية المادة 857 من التقنين المدنى السورى و المادة 900 من التقنين المدنى الليبى وقد ورد هذا النص فى المادة 1329 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 967 فى المشروع النهائى ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 965 فمجلس الشيوخ تحت رقم 896

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 257 ، 259

والمادة 894 مدني مصري يقابلها من مواد نصوص القوانين العربية المادة 855 من التقنين المدنى السورى و المادة 898 من التقنين المدنى الليبى وقد ورد هذا النص فى المادة 1327 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يصرخ فى الشطر الأخير من النص بأن المبلغ الذى يستحقه الدائن يراعى فيه تعويضه عما يفوته من ربح بسبب الوفاء المعجل على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة عن ستة أشهر ما لم يكن هناك اتفاق سابق”

ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 965 فى المشروع النهائى ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 963 وفى لجنة مجلس الشيوخ اكتفى بالإشارة إلى حكم المادة 544 مدنى بدلا من ذكر مضمون هذا الحكم ولذلك حذف الشطر الأخير من النص وصار رقم النص894 ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 252 ص 254

و 544 مدني يقابلها  من نصوص القوانين العربية المادة 512 من التقنين المدنى السورى و المادة 543 من التقنين المدنى الليبى و المادة 690 من التقنين المدنى العراقى و المادة 762 من قانون الموجبات والعقود اللبنانى .

وقد ورد هذا النص فى المادة 731 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى :

( إذا اتفق على سعر للفوائد يزيد على السعر القانونى كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى رد ما اقترضه على ألا يتم الرد إلا بعد مضى ستة أشهر من هذا الإعلان – وحق المقترض فى الرد لا يجوز الاتفاق على إسقاطه أو على الحد منه “

وأقرت لجنة المراجعة النص مع تحويرات لفظية تحت رقم 572 فى المشروع النهائى ووافق عليه مجلس النواب وفى لجنة مجلس الشيوخ عدل النص تعديلا جعله مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وصار أكثر تمشيا مع حاجات المتعاملين

وقد كان قبل تعديله يشترط فى القرض أن يكون بسعر يزيد على السعر المقرر للفوائد القانونية ولا يجيز للرد إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الإعلان ولم يكن ينظم تنظيما مفصلا علاقة الدائن بالمدين ثم وافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته تحت رقم 544 .

مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 424 وص 426 – ص 427
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}