قسمة أوراق المورث بين الورثة في القانون
تعرف علي ماهية قسمة الأوراق المتصلة بعاطفة الورثة عن المورث وكذلك قسمة الوحدة الاقتصادية القائمة بذاتها كالمصانع والمزارع وفقا لشرح المادة 905 و 906 من القانون المدني فقسمة تركة المورث لا تقتصر فقط علي العقارات و المنقولات وانما يدخل فيها أيضا قسمة الأوراق
محتويات المقال
قسمة الأوراق والوحدة الاقتصادية للتركة
المادة 905 مدني تنص علي :
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
و المادة 906 مدني تنص علي :
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
قسمة الأوراق في نص المادة 905 مدني
يجري نص المادة 905 مدني علي أنه :
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
وقد ورد هذا النص فى المادة 1338 من المشروع التمهيدى :
على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 976 فى المشروع النهائى ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 974 وفي مجلس الشيوخ تحت رقم 905
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أنه :
الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث كملابسه ومذكراته وما ترمه من ذكريات مادية كالأسلحة وما إلى ذلك هذه يقدر القاضى بشأنها إذا لم يتفق الورثة على طريقة تقسيمها ظروف العائلة والظروف الشخصية للورثة فقد يأمر ببيعها وقد يعطيها لوارث معين بعد استنزال قيمتها من نصيبه فى الإرث أو دون الاستنزال
من مجموعة الأعمال التحضيرية جـ 6 ص 272 ، راجع مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 272 -ص 273
قسمة أوراق التركة في الأعمال التحضيرية
الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث كملابسة ومذكراته وما تركه من ذكريات مادية كالأسلحة وما إلى ذلك وهذه يقدر القاضى بشأنها إذا يتفق الورثة على طريقة تقسيمها ظروف العائلة والظروف الشخصية للورثة فقد يأمر بيعها وقد يعطيها لوارث معين بعد إستنزال قيمتها من نصيبه فى الإرث أو دون الإستنزال
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 272
الأوراق العائلية والأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث مثل :
- مذكراته
- شهادته
- أوسمته
- ملابسه الرسمية
- صوره الفوتوغرافية
ما تركه من ذكريات مادية مثل :
- الأسلحة
- أصول المؤلفات
- المكتب الذى كان يجلس إليه
- القلم الذى كان يكتب به
وما إلى ذلك إذا اتفق الورثة على أمر فى شأنها نفذ هذا الإتفاق .
أما إذا لم يتفق الورثة على طريقة تقسيمها :
تولت المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية البت فى شأنها مستلهمة فى ذلك العرف وظروف الأسرة والظروف الشخصية للورثة، فقد تأمر ببيعها وتوزع ثمنها على الورثة وقد تعطيها لوارث معين هو أحق الورثة بإقتنائها بعد إستنزال قيمتها من نصيبه فى الإرث أو دون إستنزال إذا تمخضت قيمتها فى عنصرها المعنوى .
الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – ص 182
التصرف فى الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث فى حالة عدم وجود اتفاق بين الورثة على قسمتها :
فالأوراق العائلية والأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث كمذكراته وشهاداته وأوسمته وملابسه الرسمية وصوره الفوتوغرافية وما تركه من ذكريات مادية كالأسلحة وأصول المؤلفات والمكتب الذى كان يقعد إليه والقلم الذى كان يكتب به وما إلى ذلك إذا اتفق الورثة على أمر فى شأنها نفذ هذا الاتفاق .
أما إذا لم يتفق الورثة على طريقة تقسيمها تولت المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية البت فى شأنها مستلهمة فى ذلك العرف وظروف الأسرة والظروف الشخصية للورثة فقد تأمر ببيعها وتوزيع ثمنها على الورثة وقد تعطيها لوارث معين هو أليق الورثة باقتنائها بعد استنزال قيمتها من نصيبه فى الإرث أو دون استنزال إذا تمحضت قيمتها فى عنصرها المعنوى .
السنهورى في مؤلف الوسيط ص 164
قسمة الوحدة الاقتصادية في المادة 906 مدني
المادة 906 مدني تنص علي :
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به وثمن هذا المستغل يقوّم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
وقد ورد هذا النص فى المادة 1339 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى :
إذا كان من أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى وجب تسليم هذا المستغل باعتباره وحده اقتصادية قائمة بذاتها لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به أو أن يراعى فى تقدير الثمن ما ينتجه هذا المستغل وأن يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث فى التركة .
وقد وافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 977 فى المشروع النهائى بعد إدخال بعض تعديلات لفظية عليه ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 975 .
وفى لجنة مجلس الشيوخ رؤى أن :
يكون تقويم المستغل لا باعتباره قيمة إيراده وإنما بحسب قيمته لأن الإيراد قد يتأثر بطريقة الاستغلال وقدرة المستغل
ولذلك استبدلت عبارة
“يقوم بحسب قيمته”
بعبارة
“بقدر قيمة إيراده”
وأضيف إلى الشق الأخير من النص عبارة
“فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل”
وقد أصبح النص بعد هذه التعديلات مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وصار رقمه 906 ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 273 – ص 275
الأعمال التحضيرية للمادة 906 مدني
إذا وجد فى التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى فبدلا من أن تنتقص قيمته بالتقسيم يسلمه القاضى لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع بإدارته ويقدر ثمن المستغل بمراعاة قيمة ما ينتجه لا قيمته كرأس مال فقط وتستنزل هذه القيمة من نصيب الوارث فى التركة وإذا لم يف نصيبه بقيمة المستغل ألزم بدفع الفرق
مجموعة من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – الجزء 6 – ص 274
الشرح والتعليق علي المادة 606 قانون مدني
المستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري الذى يعتبر وحدة إقتصادية قائمة بذاتها مثل :
- بستان غرست فيه أشجار أو الزهور
- مصنع
- محل تجارى
وهو ما يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على إستغلاله ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ويستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أعطى له المستغل فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل ألزم بدفع الفرق
فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الإستغلال :
أعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل
وإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الإستغلال :
بيع المستغل لأجنبى طبقا للقواعد المقررة فى القسمة ووزع ثمنه على الورثة
وإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل :
أو كان هو معظم التركة ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على إستغلاله ورضى بدفع ثمنه أعطى له ويكتفى باقي الورثة كل بحصته في الثمن بنصيبه فى الإرث
الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – ص 183
خلاصة ما يتبع إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى :
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى كمزرعة أو حديقة أو مستغل صناعى أو تجارى كمصنع أو محل تجارى يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ويستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث .
لسنهورى ص 165
وللمحكمة أن تعين خبيرا أو أكثر على نفقة التركة :
لتقدير قيمة المستغل فإذا تبين أن الوراث الذى تقرر تسليمه المستغل لا تفى حصته بقيمته وجب عليه أن يفى بالفرق وأن تعدد القادرون على استغلاله أعطى لمن يدفع مقابلا أكبر لا يقل عن الثمن المقدر فإن لم يوجد من يقدر على الاستغلال وجب على المحكمة أن تأمر ببيع المستغل وفقا لأحكام المادة 841 مدنى عليها ثم يوزع الثمن وفقا لنصيب كل وارث
المستشار أنور طلبه – شرح القانون المدني – ص 108
وإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنهأعطى له ويكتفى باقى الورثة كل بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى الإرث
السنهورى ص 166
ختاما: المادة 905 مدني مصري التى تنصب علي قسمة الأوراق تقابلها فى نصوص القانون المدنى بالدول العربية المادة 909 قانون مدني ليبى والمادة 866 مدني سورى ، والمادة 906 مدني مصري يقابها في القوانين العربية المادة 910 قانون ليبى مدني و المادة 867 قانون سورى مدني.