وصية المورث بقسمة تركته قانونا

وفقا للقانون يجوز ويصح كتابة وصية المورث بقسمة التركة علي ورثته صحيح وفيها يعين لكل وارث نصيبه وما زاد يعتبر وصية وما لم يدرجه في الوصية من تركته يؤول مشاعا للورثة واذا مات أحد هؤلاء الورثة في وصية القسمة قبل وفاة المورث أل نصيبه مشاعا بين الورثة وفي هذا البحث سنتعرف علي أحكام ذلك وفقا للمواد 908 و 910 و 911 من التقنين المدني.

وصية المورث بالقسمة في المادة 908 مدني

المادة 908 مدني تنص علي :

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عيّن لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

وقد ورد هذا النص فى المادة 1341 من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى :

يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته بوصية مكتوبة فى ورقة رسمية على أن يراعى فى ذلك القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذى تجوز فيه الوصية” ، ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 979 فى المشروع النهائى

وفى لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب عدل النص على الوجه الآتى :

يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته على أن يراعى فى ذلك أحكام الوصية والقواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذى تجوز فيه الوصية ،

وسبب التعديل العمل على تنسيق النص مع نص المادة 13 من مشروع قانون الوصية ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 977

وفى لجنة مجلس الشيوخ وضع نص جديد هو نفس النص الوارد فى قانون الوصية للتنسيق بين القانون المدنى وقانون الوصية ، فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وصار رقمه 908 ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 277- ص 279

الأعمال التحضيرية للمادة 908 من التقنين المدني

وصية المورث بقسمة التركة

ننوه أن الأعمال التحضيرية لمسألة وصية المورث بقسمة تركته علي ورثته للمواد 908 و 910 و 911 هي ذاتها الأعمال التحضؤية للمادة 913 مدنى التى جاء بها الأتى :

1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته فيجب أن تكون الوصية بورقة رسمية وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذى فيه الوصية فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيما أفرزه من نصيب أحد الورثة بالقدر الذى تجوز فيه الوصية لوارث ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية فإنه يجوز الرجوع فيها، ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية.

2- ويجب فى قسمة المورث الاحتياط لأمرين فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التى سيتركها كما عند موته ولا كل الأشخاص الذين سيرثونه :
  • (أ) ففيما يتعلق بالأموال، إذا لم تدخل فى القسمة أموال تركها عند موته بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث فى بعض الأموال التى دخلت فى القسمة فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
  • (ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية فإن القسمة تصبح باطلة وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم فى الميراث وإن حجب أحد منهم الوارث وجد بعد القسمة وتغيرت الأنصباء بهذا الحجب بطلت القسمة.

3- وقسمة المورث تسرى عليها أحكام القسمة ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق ، وبامتياز المتقاسم وبالغبن إلا أن الوارث الذى يطعن فى القسمة بالغبن يجب عليه أن يرفع دعواه فى السنة التالية لتسلم الأول التركة.

وإذا قسمت ديون التركة على الورثة فى قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك فإن لم تدخل الديون فى القسمة أو دخلت ولم يوافق الدائنون قسم القاضى الديون طبقاً للأحكام التى تقدم ذكرها فى المادتين 1327، 1328 مراعيا بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها هذه القسمة

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 6 – ص 286 و 287
ملاحظة: ينظر فى أحكام شهر حق الإرث ، وإجراءاته ، والمستندات الواجب إرفاقها مع طلبه- الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري – ص 191 – 203

الوصية بقسمة أعيان التركة

يجوز للمورث أن يعين لكل وارث قدر نصيبه فى التركة وأن يوصى بأن لكل وارث ما عينه له ووصيته بذلك صحيحة نافذة

فقد نصت المادة 908 من التقنين المدنى على أنه :

” الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية”

وهذا النص منقول عن المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وجاء فى مذكرته الإيضاحية أن :

تلك المادة “13” وضعت لتمكين المورث من تنظيم تركته وقسمتها بين الورثة على وجه المصلحة التى يراها ” فيجوز للمورث أن يعين لكل وارث قدر نصيبه فى التركة ،

وأن يوصى بأن لكل وارث ما عينه له ووصيته بذلك صحيحة نافذة قال بذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة وبناء على ما جاء بالمادة 38 من جواز الوصية للوارث بالثلث بدون توقف على إجازة الورثة

ويجوز للمورث أن يزيد فى بعض الانصباء ما يراه بحيث لا يتجاوز مجموع الزيادة. ثلث التركة فإن كان أكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزائد قسم الثلث بين أصحاب الانصباء المزيدة بنسبة ما زاده لكل منهم ورد الباقى إلى التركة.

المذكرة التفسيرية لقانون الوصية – محمد كامل مرسى – الوصية وتصرفات   المريض مرض الموت   – 1369 هـ – 1950 ص 153

وليس من الضرورى أن يقسم المورث تركته على جميع ورثته بل يصح أن يفرز نصيب بعض الورثة دون غيرهم ويكون باقى التركة للباقى من الورثة شائعا بينهم ومن أفرز المورث نصيبه فى التركة لا يجوز أن يزيد قيمة نصيبه على استحقاقه فى الإرث إلا بقدر ثلث التركة إذ تعتبر هذه الزيادة وصية.

السنهورى ص 169
وقد قضت محكمة النقض بأن :

ويقضى نص المادة 908 من القانون المدنى بأنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما يعين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية

نقض 23/2/1986 طعن 1756 س 52 ق
وقضي بأن  النص فى المادة 908 من القانون المدنى على أن :

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية

لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه فى التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التى يجريها المورث فى تركته بين ورثته حال حياته وتكون فى صورة وصية

نقض 31/12/1974 طعن 154 س 39 ق

وكانت المادة 1341 من المشروع التمهيدى للقانون المدنى :

تتطلب أن يقسم المورث التركة بين ورثته بوصية مكتوبة فى ورقة رسمية وقد عدلتها لجنة الشئون التشريعية بما يتفق والمادة13 من مشروع قانون الوصية وراعت فى ذلك وجوب التنسيق فى صياغة مختلف التشريعات المتصلة بموضوع واحد  وأصبحت الوصية بقسمة أعيان التركة تتم وفقا لما يتطلبه   قانون الوصية   على نحو ما تضمنته المادة 915 .

ولم يطلق المشرع العنان للمورث عندما يوصى بتقسيم أعيان تركته على ورثته إنما ألزمه بالقواعد المقررة فى قانون الوصية بحيث إذا جاوز نصيب أحد الورثة ثلث التركة فإن الزيادة لا تنفذ فى حق باقى الورثة إلا بإجازتهم لها بعد وفاة المورث لأن حق الوارث فى تركة مورثه وبالتالى لا يملك التنازل عنه ولأن صفة الوارث لا تثبت إلا بوفاته المورث وللمورث أن يوصى لغير وارث ثم يقسم باقى أعيان التركة على ورثته فتصبح الوصيتان لازمتين بوفاته مصرا عليهما

المستشار – أنور طلبه – شرح القانون المدني –  ص 113

ومتى تمت الوصية بقسمة أعيان التركة فى الحدود المقررة شرعا على نحو ما تقدم ، ومات المورث مصرا عليها ، أصبحت لازمة لجميع الورثة متى كانت التركة موسرة.

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرغ عنها من التعامل فى التركات المستقبلية باطل بطلانا مطلقا بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عن هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفا فى التركة مضافا إلى ما بعد الموت

فإنها تعد بذلك تعاملا من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقا للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملا بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه

نقض6/7/1995 طعن 634 ، 637 س 61 ق ، نقض 6/12/1994 طعن 2242 س 60 ق ، نقض 6/4/1993 طعن 3749 س 85 ق ، نقض 8/10/1191 طعن 1532 س 55 ق

وبأنه إذا كان المقرر فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن الوصية بقسمة التركة بين الورثة موقوف نفاذها على إجازتهم ، فإن الإجازة فى هذا المذهب لا تقتضى فى المجيز أهلية إلا الأهلية اللازمة لمباشر العقد المجاز ، ومن ثم كان من يملك أن يعقد القسمة بنفسه يملك أن يجيزها إذا تولى غيره عقدها.

ولما كان الوصى أهلا لأن يعقد بإذن المجلس الحسبى قسمة مال صغيرة عملا بنص المادة21 من قانون المجالس الحسبية ، فهو أهل لأن يجيز بأذن المجلس المذكور قسمة موصى بها فى هذا المال ، وعلى ذلك فلا مخالفة للقانون متى كان الحكم إذ أجرى الوصية على القصر قد أسس قضاءه على أن أمهم إجازتهما بوصف كونها وصيا عليهم إجازة أقرها المجلس الحسبى

نقض 11/12/1947 طعن 90 س 16 ق

التعليق علي وصية المورث بالقسمة المادة 909 مدني :

يعرض نص المادة 908 مدنى للقسمة التى يجريها المورث فى تركته بين ورثته حال حياته وتكون فى وصية يجوز الرجوع فيها ولو لم يجز الرجوع فيها لكانت تعاملاً فى تركته مستقبله وكانت باطلة فجعلت وصية يجوز الرجوع فيها لأن الوصية مستثناه من حكم بطلان التعامل فى  التركة المستقبلة   والمادة 908 مدنى تقرر المبدأ العام فى هذه المسألة وهى منقولة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.

أموال المورث خارج القسمة تؤول شائعة لورثته طبقا لقواعد الميراث

المادة 910 مدني تنص علي :

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث .

وقد ورد هذا النص فى المادة 1343 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 981 فى المشروع النهائى ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 979 فمجلس الشيوخ تحت رقم 910

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أنه

ففيما يتعلق بالأموال إذا لم تدخل فى القسمة أموال تركها عند موته بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث فى بعض الأموال التى دخلت فى القسمة فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة

مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 287
مجموعة الأعمال التحضيرية 6 – ص 280 – ص 281

حكم الأموال التى لم تدخل فى القسمة

قد يحدث أن يستجد للمورث مال بعد القسمة التى أجراها بين ورثته ولم يتمكن من إدخال هذا المال الجديد فى القسمة قبل موته أو لم يرد ذلك فتبقى القسمة التى أجراها فى الأموال التى أجريت فيها على ما هى عليه أما المال الذى استجد فيؤول إلى الورثة ضمن تركته ولكنه يكون شائعا بينهم لأنه لم يدخل فى القسمة ويوزع بينهم طبقا لقواعد الميراث

السنهورى ص 170

أما إذا أجرى المورث وصية جديدة وضمنها كافة أمواله اعتبرت هذه الوصية ناسخة للوصية السابقة وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث فى بعض الأموال التى دخلت فى القسمة أيا ما كانت قيمتها فإن ذلك يعد رجوعا فى الوصية فتبطل القسمة وتصبح الأموال التى تضمنتها غير مقسمة منذ أول تصرف أجراه المورث على أى مال منها وتؤول أموال المورث لورثته شائعة إلا إذا كان قد أجرى قسمة جديدة قبل وفاته

المستشار – أنور طلبه – شرح التقنين المدني

التعليق علي الأموال الخارجة عن القسمة من التركة المادة 910 مدني :

نص المادة 910 مدنى يسرى فيما إذا استجد للمورث مال بعد القسمة التى أجراها بين ورثته ولم يتمكن من إدخال هذا المال الجديد فى القسمة قبل موته أو لم يرد ذلك فتبقى القسمة التى أجراها فى الأموال التى أجريت على ما هى عليه.

أما المال الذى استجد

فيؤول إلى الورثة ضمن تركته ولكنه يكون شائعا بينهم لأنه لم يدخل فى القسمة ويوزع بينهم طبقاً لقواعد الميراث وفى حساب المقدار الجائز الإيصاء به لبعض الورثة فى القسمة التى أجراها المورث يضاف المال الذى استجد إلى المال الذى أجريت فيه القسمة فيكون المدار الجائز الإيصاء به هو ثلث هذا المجموع.

وقد يقع العكس

ويتصرف المورث فى بعض الأموال التى دخلت فى القسمة فتختل بذلك القسمة التى أجراها بين الورثة ولما كانت القسمة قد أجريت بطريق الوصية فإن تصرف المورث فى بعض الأموال التى أدخلها فى القسمة يعتبر عدولا منه عن الوصية فتسقط القسمة وتكون الأموال التى يتركها المورث لورثته عند وفاته دون أن يتصرف فيها تركة شائعة بين الورثة

 الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – المرجع السابق – ص 188

أثر وفاة أحد الورثة المحتملين في قسمة المورث قبل وفاته

المادة 911 مدني تنص علي :

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

وقد ورد هذا النص فى المادة 1344 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يجعل النص فقرة ثانية تسبقها فقرة أولى تجرى على الوجه الآتى:

” إذا لم يدخل فى القسمة جميع من يوجد من الورثة وقت وفاة المورث ، وكانت القسمة كلها باطلة “

ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 982 فى المشروع النهائى وفى لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب حذفت الفقرة الأولى ليتسق النص مع المادة 13 من مشروع قانون الوصية التى تمكن المورث من إفراز نصيب بعض الورثة إذا رأى الاقتصار على ذلك ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 980 ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 911

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 282 – ص 283

موت واحد أو أكثر من الورثة قبل المورث

إذا نقصوا ( الورثة الذين دخلوا القسمة ) بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث ولم تتغير أنصباء الباقى بعد هذا الموت فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم فى الميراث وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة وتغيرت الأنصباء بهذا الحجب بطلت القسمة

( مذكرة المشروع التمهيدى مجموعة الأعمال التحضيرية ج ـ 6 ص287 )
مفاد ذلك

أنه إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ولم تتغير أنصباء الباقى بعد الموت

فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات

تؤول شائعة إلى باقى الورثة جميعا بنسبة حصة كل منهم فى الميراث سواء منهم من دخل القسمة ومن لم يدخل وهذا ما يتبع أيضا إذا قام مانع يمنع إرث واحد أو أكثر ممن دخلوا فى القسمة كما لو قتل أحدهم المورث عمدا.

وقد يحدث العكس بأن يريد الورثة عما كانوا عليه وقت الوصية بالقسمة

وفى هذه الحالة أيضا تصبح القسمة باطلة وذلك لأن أنصباء الورثة تكون قد تغيرت وقت الموت عما كانت عليه وقت الوصية بالقسمة بسبب من استجد من الورثة.

وإذا كان من مات من الورثة المحتملين للمورث فإن فرع الإبن سيحق وصية واجبة فلا توزع حينئذ حصة المتوفى على باقى الورثة وإنما تؤول إلى فروعة فى حدود أحكام الوصية الواجبة.

التعليق  علي المادة 911 مدني بوفاة أحد الورثةقبل المورث :

يسرى نص المادة 911 مدنى فيما إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة الذين دخلوا القسمة ذلك لأن أنصباء الورثة تكون قد تغيرت وقت الموت عما كانت وقت الوصية بالقسمة بسبب من استجد من الورثة .

الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – المرجع السابق – ص 189

 حكم عدم شمول قسمة المورث بوصية ديون التركة

المادة 913 من التقنين المدني تنص علي :

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

وقد ورد هذا  النص فى المادة 1346 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يقول:

جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين وصار النص رقمه 984 فى المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 982  فمجلس الشيوخ رقم 913

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 – ص 286 – ص 288 )

التعليق علي عدم شمول القسمة ديون التركة :

 المقرر أن قسمة المورث لتركية لا تكون نافذة فى حق دائني التركة إلا إذا تضمنت القسمة الديون التى على التركة بين الورثة ثم موافقة الدائنين على هذه القسمة فإذا لم يوافق الدائنون على القسمة أو لم تشمل القسمة ديون التركة فإن التركة تبقى مثقلة بهذه الديون.

فإذا استطاع الورثة أن ينفقوا عليه جميعا فى هذا الشأن وإذا لم يستطع الورثة الاتفاق مع الدائنين فإن قسمة المورث تكون غير كاملة إذ لم تندرج فيها الديون.

ويجوز عندئذ لأى وارث أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية أن تتولى قسمة التركة من جديد طبقا لأحكام المادة 895 مدنى التى سبق ذكرها فتوزع المحكمة الديون المؤجلة وأموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث ( مادة 895 مدنى ) .

وترتب المحكمة التأمينات الكافية على أموال التركة لضمان حقوق دائني التركة طبقا لأحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة895 مدنى. وتلتزم المحكمة فى كل ذلك بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات العائلية والشخصية التى بنيت عليها هذه القسمة فلا تنحرف عنها إلا لضرورة حتى تحترم بذلك وصية المورث بقدر المستطاع

( السنهوري ص 172)

أحكام المادة 895 مدني المذكورة بالمادة 913 مدني

للتتمة وليكون موضوع البحث وافيا نتعرض لشرح المادة 895 مدني المذكورة في نص المادة 913 مدني

نص المادة 892 من التقنين المدني :

  1.  إذا لم يُجمِع الورثة على طلب حلول الدين المؤجّل، تولّت المحكمة توزيع الديون المؤجّلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث.
  2.  وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدّمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
  3. وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص.

وقد ورد فى هذا النص فى المادة1328 من المشروع التمهيدى على وجه يتفق فى مجموعة مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وعدل النص فى لجنة المراجعة بما جعله مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وصار رقمه 966 فى المشروع النهائى ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 964 فمجلس الشيوخ تحت رقم 895

مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 254 ، 257

الشرح والتعليق علي المادة 895 مدني

1- طبقا للمادة 895 مدنى بفرض أن الورثة لم يجمعوا على تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للاستفادة من الأجل عند ذلك تتولى المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية توزيع ديون التركة المؤجلة على الورثة وكذلك توزيع أموال التركة، بحيث يكون لكل وارث حصة من الأموال وحصة من الديون إذا استنزلت الثانية من الأولى كان الباقى معادلاً لصافى حصته فى الإرث

(تراجع الأعمال التحضيرية فى هذا الصدد والواردة على نص المادة 896 مدنى).

أما بالنسبة لما ورد فى الفقرة الثانية من المادة 895 مدنى فإن من كان له من الدائنين منذ البداية تأمين خاص كرهن أو إمتياز ويبقى له هذا التأمين كما كان ويحسن فى هذه الحالة أن يكون الوارث الذى وقعت فى نصيبه العين المثقلة بهذا التأمين الخاص هو الذى يختص بالدين الذى لصاحب هذا التأمين .

(الوسيط – 9 – للدكتور السنهوري  – ص 169 وما بعدها)

ترتيب تأمين كاف لكل دائن من دائن التركة

ترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فإن استحال تحقيق ذلك ولو بإضافة تأمين تكميلى يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى رتبت المحكمة  التأمين  على أموال التركة جميعها (مادة 895 / 2 مدنى) فعملية توزيع الديون المؤجلة على الورثة قد يثور عنها مشكلة تشمل فى أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد تجزؤ ضمانها .

فقد كانت كل التركة ضامنة لأى دين منها فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة هو الجزء الذى وقع فى نصيب هذا الوارث وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين ولما كان المفروض أن التركة موسرة لأن التركة المعسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين

فالمفروض تبعا لذلك أن جزء التركة الذى وقع فيه نصيب الوارث يفى بالدين الذى اختص به ولكى يكون الدائن مطمئنا على حقه ، يجوز للقاضى أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التى وقعت فى نصيب الوارث وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم

بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تكميلى من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى كتقديم كفيل عينى أو شخص أو عقد تأمينى لمصلحة الدائن فإذا لم يمكن أن يتحقق للدائن الضمان الكافى فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة وضمانه هو كل أموال التركة ما وقع منها فى نصيب الوارث وما وقع فى نصيب الورثة الآخرين مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق

توزيع المحكمة الديون المؤجلة وأموال التركة على الورثة

إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث ( مادة 895 / 1 مدنى )

مفاده

أن الورثة إذا لم يجمعوا على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع هذه الديون على الورثة مراعية فى ذلك أنه إذا طرح ما يختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركة كان الباقى معادلا لصافى حصته فى  الإرث   وهذه عملية حسابية دقيقة قد تستعين فيها المحكمة بخبير

(أنور طلبه ص 89)

الاحتفاظ بالتأمينات الخاصة

تقول الفقرة الثانية من المادة 895 على أن :

تحتفظ ( المحكمة ) لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين

فمن كان له من الدائنين منذ البداية تأمين خاص كرهن أو امتياز ، يبقى له هذا التأمين كما كان ويحسن فى هذه الحالة أن يكون الوارث الذى وقع فى نصيبه العين المثقلة بهذا التأمين الخاص هو الذى يختص بالدين الذى لصاحب هذا التأمين

وقد ترى المحكمة حاجة إلى إضافة ضمان تكميلى يقدمه الوارث من ماله الخاص أو الاتفاق على أية تسوية أخرى مع أن المفروض أن نصيب الوارث من أموال التركة يفى بنصيبه من ديون التركة والسبب فى ذلك أن الوارث قد يكون معظم ما وقع فى نصيبه من أموال التركة منقولا ،

بل قد لا يقع فى نصيبه أى عقار ففى هذه الحالة يجب عليه أن يقدم ضمانا تكميليا من ماله الخاص كأن يقدم عقارا يملكه ترتب عليه المحكمة حق اختصاص وهذا لا يمنع من ترتيب تأمين على  المنقولات   التى وقعت فى نصيب الوارث كأن تكون حليا أو مجوهرات أو أوراقا مالية يقدمها الوارث رهنا حيازيا للدائن .

(السنهورى ص 155)

شهر التأمين الذى يرد على عقار

لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 895 مدنى على أنه “فى جميع الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص”.

فالتأمين الذى ترتبه المحكمة للدائن وفقا للفقرة الثانية من المادة 895 من القانون المدنى هو حق اختصاص. ويجب على الدائن قيد حق الاختصاص الذى رتبته المحكمة ويحاج الغير بهذا الحق من تاريخ قيده

إذ يترتب على تسليم أحد الورثة العقار المثقل بحق الاختصاص وشهادة الإرث أن يسترد حقه فى التصرف فى العقار فإن تم التصرف فيه وسجل المشترى عقده قبل قيد حق الاختصاص الذى رتبته المحكمة ، انتقلت ملكيته إلى المشترى غير مثقلة بهذا الحق

كذلك الحال إذا رتب الوارث تأمينا عينيا على ذات العقار وتم قيد هذا التأمين قبل قيد حق الاختصاص الذى رتبته المحكمة

( المستشار – أنور طلبه – شرح القانون المدني – ص 91 )

ولا يمتد حكم الفقرة الثالثة سالفة البيان للحقوق العينية التبعية التى تترتب على عقارات المورث قبل وفاته إن لم تكن قد أشهرت إذ يترتب على قيد أمر  تعيين المصفى   دخول التركة فى دور التصفية ويمتنع بالتالى على الدائنين العاديين اتخاذ أية إجراءات فردية تتعارض مع التصفية الجماعية كقيد حق من تلك الحقوق إذ يترتب على ذلك انفراد صاحبه بالتنفيذ على العقار محل هذا الحق بما يتعارض مع التصفية الجماعية

ويترتب على ذلك أن الدائن الذى ترتب له حق عينى تبعى على عقار فى حياة المورث ولم يقم بشهره بطريق القيد قبل قيد أمر تعيين المصفى يمتنع عليه شهره بعد ذلك لأن قيد هذا الأمر الحد الفاصل بين تنفيذ التزامات المورث والتصفية الجماعية لتركته

وطالما أمتنع شهر الحق العينى التبعى الذى كان قد يترتب فى حياة المورث فإن صاحبه يصبح من الدائنين العاديين فيدعوه المصفى للإشتراك فى التصفية ويقتسم مع باقى الدائنين أصول التركة قسمة الغرماء ويدخل العقار الذى كان محلا لهذا الحق ويباع لتسوية ديونها.

( أنور طلبه – شرح القانون المدني )
(مذكرة المشروع التمهيدى – مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 6 ص 258)

وصية المورث بقسمة التركة

في الأخير نقول أن المادة 909 مدني مصري تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 869 من التقنين المدنى السورى و المادة 912 من التقنين المدنى الليبى

  • والمادة 910 مدني مصري تقابل فى نصوص القانون المدنى بالدول العربية المادة 914 ليبى والمادة 871 سورى
  • والمادة 911 مدني مصري يقابلها فى نصوص القانون العربية المادة 915 ليبى و المادة 872 سورى .
  • والمادة 913 مدني مصري يقابلها في قوانين الدول العربية المادة 874 من التقنين المدنى السورى و المادة917 من التقنين المدنى الليبى
  • و المادة 895 مدني مصري تقابل من مواد نصوص القوانين العربية المادة 856 من التقنين المدنى السورى و المادة 899 من التقنين المدنى الليبى.

للمزيد عن مسألة صحة قسمة المورث لتركته علي ورثته حال حياته طالع هذا البحثرأينا القانونى عن تقسيم المورث تركته حال حياته   .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}