التعويض الاتفاقي أحكامه وشروطه
في شرح المادة 224 مدني نتعرف علي التعويض الاتفاقي متى لا يستحق ؟ والمتفق عليه بين المتعاقدين في العقد وهو ما يعرف بالشرط الجزائي ومتي يتم تخفيضه بتدخل القاضي وفقا لشروط محددة نص عليها القانون المدني .
محتويات المقال
التعويض الاتفاقي في نص القانون المدني
تنص المادة 224 قانون مدني مصري محل الشرح بالبحث علي الأتى :
- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
- ويجوز للقاضي أن يخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
- ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
التعويض الاتفاقي في رأى فقهاء القانون
1 – يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة 224 مدني أنه يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي في حالتين :
- (أ) إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه إذ يجب تخفيض الشرط الجزائي بنسبة هذا الجزء ويقع عبء إثبات التنفيذ الجزئي علي المدين ،
- (ب) إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلي درجة كبيرة .
فالشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوى في الواقع من الأمر علي عقوبة فرضها الدائن علي المدين ومن ثم يكون هذا الشرط باطلاً ويعمد القاضي إلي تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة .
هذا إلي أن الشرط الجزائي لا يعرض إلا لتقدير التعويض المستحق فهو ليس سبباً في استحقاق التعويض بل يقتصر علي مجرد تقديره مقدماً وفقاً لما قام أمام الطرفين وقت الاتفاق من اعتبارات وظروف .
فإذا اتضح أن تقدير الطرفين للتعويض عن الضرر كان مبالغاً فيه لدرجة كبيرة فإن الأمر لا يخلو من غلط في التقدير وقع فيه المتعاقدان أو ضغط وقع علي المدين فقبل شرطاً يعلم مقدماً أنه مجحف به وفي الحالتين يكون الواجب تخفي الشرط الجزائي إلي الحد الذي يتناسب مع الضرر .
علي أن الشرط الجزائي بالرغم من عدم الحكم به عند انعدام الضرر أو تخفيضه إذا كان غير متناسب مع الضرر الذي وقع لا تزال فائدته محققه للدائن من وجوه ثلاثة :
- (1) يجعل وجود الضرر مفروضا لا يكلف الدائن بإثباته ويقع علي عاتق المدين عبء إثبات انتفاء الضرر
- (2) يجعل من المفروض صحة تقدير التعويض الوارد في الشرط ، ويقع علي المدين – لا الدائن – عبء إثبات أنه تقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة
- (3) مالم يثبت أن التقدير مبالغ فيه درجة كبيرة فإن القاضي لا يخفض الشرط الجزائي حتي لو زاد التقدير الوارد فيه علي الضرر زيادة غير كبير ، حتي لو زاد وخفضه القاضي فإن التخفيض يكون إلي حد يتناسب مع الضرر ولا يتحتم أن يكون مساويا له .
تلك الأحكام من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها .
(الوسيط – 2 – للدكتور السنهوري – ص 870 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 808 وما بعدها )
2- لا يقتصر حكم المادة 224 / 2 مدني في حالة ما إذا كان الشرط الجزائي مشروطا عن عدم التنفيذ بل هو ينطبق أيضاً في حالة الشرط الجزائي عن التأخير .
فيجوز تخفيض التعويض بنسبة الفائدة التي عادت علي الدائن من الجزء الذي تم تنفيذه من الالتزام أو بنسبة ما نفذ منه بغير تأخير بحسب الأحول ، والعلة في جواز التخفي أن الشرط الجزائي إنما وضع لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أصلاً أو لحالة تأخره في الوفاء بالالتزام كله ، يكون في تخفيض التعويض في حالة التنفيذ الجزئي أي مساس بما اتفق عليه المتعاقدان.
ويلاحظ أن المشرع قد جعل التخفيض جوازياً للقاضي ، فقد يكون الجزء الذي تم تنفيذه تافها أو لا تكون في التنفيذ الجزئي فائدة للدائن فلا يحكم القاضي بالتخفيض .
ويتضح من نص المادة 224/2 مدني أن:
المقصود من جواز تخفيض للتعويض الذي يثبت المدين أن تقديره كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة ، هو حالة ما إذا كانت المبالغة في التقدير قد خرجت بالشرط الجزائي عن معناه الأصلي كتعويض مقدر بالاتفاق فجعلت منه شرطاً تهديديا ليس إلا. علي أنه يجب التسليم أن تلك المادة بإجازة التخفيض قد تضمنت قيداً يحدد من مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين .
ويلاحظ أن عبء الإثبات يقع علي عاتق المدين
فوجود الشرط الجزائي لا ينبني عليه فحسب افتراض أن ضرر قد أصاب الدائن ، بل من المفروض أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي وقع ، ولا يكفي أن يثبت المدين أن في التقدير زيادة بل يتعين أن يثبت أنه قد انطوي علي مبالغة كبيرة ، اكتفي القاضي بأن يخفض التعويض إلي الحد المعقول لا إلي الحد المساوي للضرر ، علي أن الأمر في كل ذلك متروك لقاضي الموضوع ، فلا رقابة عليه من محكمة النقض فيما يقرره أو تنفية من مبالغة في التعويض المشروط أو فيما يراه حداً مناسباً لتخفيضه .
(النظرية العامة للالتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2 – ص 122 وما بعدها )
الشرط الاتفاقي في قوانين سوريا وليبيا والعراق
3- تبني المشرع السوري والليبي والعراقي نصوص القانون المصري تماماً ، سوي أن القانون العراقي أقر الفقرة الثانية من المادة 224 مدني مصري وقد طبقت المحاكم السورية النصوص المتعلقة بالتعويض الاتفاقي منذ صدور القانون المدني السوري في 18 أيار 1949
ولمحكمة التمييز ( النقض ) السورية قضاء اشترطت فيه حصول الضرر للحكم بالتعويض كما أقرت سلطة القاضي في تخفيض التعويض إذا وجده مبالغاً فيه لدرجة كبيرة ، معتبره هذا التقدير من صلاحية قضاة الموضوع ليس لمحكمة النقض سلطان المراقبة عليه .
(حكم 3/9/1959- مجلة نقابة المحامين بدمشق عدد 4 عام 1959 صفحة 140 و 13 /10/1958 مجلة نقابة المحامين بدمشق 1958 عد 4 ص 335 و 17/2/1957 مجلة نقابة المحامين بدمشق 1958 عدد2 صفحة 50 ، وحكم محكمة النقض العربية بدمشق في 22/8/1960 مجلة القانون العدد الثامن 1960 صفحة 481 )
وهذا أيضاً ما سار عليه القضاء في الإقليم المصري .
والواضح من النص الذى جاء فى القانون المصري الجديد
ان المشرع خلافا للتقنيات اللاتينية ذات الاتجاه القديم قد اشترط لاستحقاق الدائن للتعويض المشروط ان يكون المدين قد تسبب له ضرار بالإخلال بتعاقده وفى نطاق المبدأ قرر القانون ان الضرر المتفق عليه مفترضا مالم يثبت المدين عكسه أو المبالغة فيه .
ويلاحظ ان القانون المصري لم يأخذ بما فى المشرع الفرنسي الإيطالي
لان هذا المشرع قد اجاز للقاضى حق تقدير الغرامة الاكراهية فقط دون التعويض الاتفاقي فى حالة عدم التنفيذ ولكنه اقر اطلاق سلطة القاضى فى تعديل الغرامة التهديدية المتفق عليها بما يتراءى له وفقا لقواعد الانصاف والعدالة .
ويبدو لنا ان المشرع المصري قد تأثر بأحكام الفقه الإسلامي
التى اوصت بمبادئ الانصاف ومنحت القاضى حق تعديل بعض العقود بغية تحقيق العدالة فقررت انه لا ضرر ولا ضرار ان الضروريات تقدر بقدرها والنقمة بقدر النقمة فأقامت بذلك توازناً اقتصاديا التزامات الطرفين كما تأثر ايضا بالاتجاهات الاجتماعية الحديثة فأجاز للقاضى إلغاء التعويض الاتفاقي أو تعديله .
وفى هذا التعويض لم ينف القانون مسئولية الملتزم فى حال تكون له عن تعاقده وانما منع الدائن من المطالبة بالتعويض فما إذا لم يصبه فعلا أي ضرر وذلك تمشياً مع القواعد القانونية الوضعية العامة التى تنص على انه لا دعوى دون فائدة ولا فائدة دون ضرر
والواقع ان القانون المصري أخذ بمبدأ المسئولية التعاقدية
فالزم المدين بتعويض الضرر الذى احدثه بنكوله عن تنفيذ التزامه من جهة ومبدا عدم جواز إثراء الدائن بدون سبب مشروع من جهة ثانية واعتبر نكول الملتزم عن القيام التزام به لا يشكل بصورة حتمية خطأ يولد للدائن حقا فى المطالبة بالتعويض إذا لم يحصل له أي ضرر .
اختلاف التعويض الاتفاقي عن الغرامة والعربون
يختلف التعويض الاتفاقي عن الغرامة التهديدية:
فهذه يحكم بها للقاضى لإرغام المدين على تنفيذ ما التزم به شخصياً وهى لا تقدر بالضرر الحاصل والحكم بها ليس نهائيا فيجوز للقاضى ان يرجع عنها أو ان ينقصها أو يزيدها .
كما يختلف التعويض عن العربون:
لان العربون هو التعويض المترتب على الطرف الذى عدل العقد دون اشتراط ترتب الضرر على عدولة فلا يجوز تخفيضه وانما يتوجب دفعه كاملا .
ولا بد لنا فى معرض البحث ان تتساءل عما إذا كان يجوز المدين ان يستعيد التعويض الاتفاقي بعد دفعه بداعي انه كان مبالغا فيه لدرجة كبيرة ؟
نعتقد شخصيا انه ليس للمدين استعادة المبلغ الذى دفعة للدائن رضائيا كتعويض اتفاقي طالما ان دفعه لهذا المبلغ قد تم برضائه وحريته وتنفيذا لالتزام اقل ما يمكن ان يقال فيه انه التزام طبيعي وان المدين بقبوله دفع التعويض الاتفاقي يعتبر معترفاً ضمنا بتنازله عن حق طلب التخفيض ومقرا بعدالة التزامه حيال الدائن .
سبب نص المشرع علي تخفيض الشرط الاتفاقي
أهم ما يجب التساؤل عنه فى موضوع التعويض الاتفاقي
السبب الذى حدا بالمشروع الى قبول التخفيض لمصلحة المدين ؟
اذا ثبت عدم وقوع الضرر أو المبالغة فيه ولم يقبل زيادة التعويض لمصلحة الدائن إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي الا فى حالتين فقط هما ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم وهذا أيضاً ما سار عليه القانون السويسري (مادة 161) مع ان قواعد العدالة المجردة كانت تقضى بالمساواة بين المتعاقدين فى هذا الأمر .
قد يقول بعضها انه عندما يتعاقد الدائن يعرف مسبقا الضرر الذى يمكن ان يلحقه من عدم تنفيذ المدين تعهده فإذا عينه بصورة نهائية فليس ان يطلب اكثر من ذلك .
ولكن هذه الحجة هى فى الحقيقة ذات حدين تصيب المدين كما تصيب الدائن فالمدين الذى حدد مسبقا لنفسه مدى الضرر الذى يمكن ان يحصل له والمبلغ الواجب عليه دفعه فى حالة نكوله عن التنفيذ قد التزم بصورة رضائية وحرة بدفع ما تعهد به .
لقد تناول القانون الألماني فى الفقرة الثانية من المادة 240 هذا الموضوع فقرر أنه عندما يحق للدائن ان يطالب بالتعويض الناشئ من عدم تنفيذ المدين التزامه فله حق المطالبة بالتعويض المشروط كحد ادنى للضرر دون ان يمتنع عليه ان يثبت ان الضرر كان اكثر .
كما ان المادة 84 من القانون البولوني المدني الفقرة الثانية قد اعطت الدائن الحق فنصت على ان له وفقا للمبادئ العامة ان يطالب بتعويض اكثر من المبلغ المتفق عليه إذا تنازل عن المطالبة بتنفيذ التعويض الاتفاقي .
ونحن نرجح لو ان المشرع أخذ فى القانون المصري وبالتالي فى القانون السوري والليبي والعراقي بالمبدأ المقرر فى القانونين الألماني والبولوني تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتعاقدين فى هذا الشأن .
ولابد لنا فى الأخير
من ان نبين اننا مع احترامنا العميق لعدالة المبدأ الذى يعطى القاضى سلطانا واسعا فى تقدير توازن التزام الطرفين – للجانب الاقتصادي فى العقود – ترى ان نشير الى ما ورد فى التقنين النمساوي من فائدة الاستعانة بالخبرة فى هذا الموضوع لأنها تضع للقاضى ارقام وقيما ومقاييس مبنيه على وقائع ومعالم تبعده عن التقديرات الشخصية التى ربما تكون خاطئة فى بعض الاحيان .
(سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي – مقال للأستاذ جبرائيل غزال – المحاماة السنة 41- العدد 6 ص 887 وما بعدها )
اثبات انتفاء الضرر في التعويض الاتفاقي
لما كان العقد شريعة المتعاقدين فإن الشرط الجزائي تحققت شروط انطباقه كان ملزماً للعاقدين والقاضي أي يحمل على القاضي أن يحكم على المدين الملتزم بالتعويض بالمبلغ المنصوص عليه في الشرط الجزائي دون زيادة أو نقضان بقطع النظر مقدار الضرر الذي أصاب الدائن
( عزمي البكري ص 724)
ولكن إذ لم يصب الدائن ضرر جراء تقصير المدين فلا يقضي له بهذا التعويض كما أنه لا يستحق تعويضاً وفقاً للقواعد العامة أيضاً وبمقتضى الشرط الجزائي ينتقل عبء الإثبات إلى المدين فلا يكلف الدائن إثبات الضرر الذي أصابه .
لأن الضرر أصبح مفترضاً باتفاق المتعاقدين ولذلك يتحمل المدين إثبات انتفاء الضرر وله ذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن ومن القرائن وسكوت الدائن مدة طويلة عن المطالبة بالتعويض ويعتبر طلباً جوهرياً تلتزم المحكمة بالرد عليه إذا رفضته ، طلب المدين احالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاء الضرر ، فلا يكفي بالنسبة له الرفض الضمني.
فإن كان لا غنى عن هذا الطلب لتكوين عقيدة المحكمة تعين عليها قبوله وإلا فإنها تكون قد أخلت بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يجعل حكمها مشوباً بالبطلان.
ومتى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر تعين علبيهما أن تمكن الدائن من نفي ما قد يثبته المدين وحينئذ لا يتحمل الدائن عبء الإثبات إلا إذا أثبت المدين انتفاء الضرر ، فإذا عجز المدين عن هذا الإثبات ووقف الدائن موقفاً سلبياً التزمت المحكمة بأحكام الشرط الجزائي فإن قررت بالرغم من ذلك بانتفاء الضرر رغم أنه مفترض كان حكمها مخالفاً للقانون
( أنور طلبه ص 309 )
وقد قضت محكمة النقض بأن
التعويض الاتفاقي – حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي – لا يجوز القاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة ، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدماً على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي – تنفيذاً أو تأخيراً – يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته.
(الطعون رقم 1859 ، 2444 ، 2447 لسنة 70 ق جلسة 12/6/ 2001)
وبأنه البين من ملحق العقد المؤرخ أنه نص في البند الخامس منه على أنه … ومفاد هذا النص أن الطرفين اتفقا مقدماً على مقدار التعويض الذي تلتزم به الشركة الطاعنة وحدداه بثمن شراء الجبن
مما مؤداه
أن تلتزم محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذي أصاب الجبن مالم تثبت عدم وقوع ضرر للمطعون ضده الأول – أو أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه .
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشركة الطاعنة قد أخلت بالتزامها بالحفظ ولم تبذل في سبيل ذلك عناية الشخص العادي واعتبرها مسئولة عن التعويض .
فإنه كان يتعين عليه
عند تقدير التعويض عن الجبن التالف أن يلتزم بالثمن الذي دفعه الأخير للحصول عليه باحتساب التعويض المتفق عليه مقدماً وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك رغم اشارته في مدوناته إلى نص البند الخاص به فإنه يكون فضلاً عن تناقضه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه
(الطعن رقم 661 لسنة 49 ق جلسة 6/2/1984)
وبأنه لا يكفي لاستحقاق التعويض الاتفاقي مجرد توافر ركن الخطأ من جانب المدين بالالتزام وإنما يشترط أيضاً توافر ركن الضرر في جانب الدائن فإذا أثبت المدين انتفاء الضرر سقط الجزاء المشروط
(الطعن رقم 102 لسنة 34 ق جلسة 14/11/1967)
وبأنه” متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية ” التبن” المتعاقد عليها فيكون مسئولاً عن التعويض وكان الطرفان قد اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض فإن هذا الشرط الجزائي يقتضي أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد
(جلسة 12/12/1974 س 25 ص 1427)
وبأنه مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاصة بالتعويض الاتفاقي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت وجود اتفاق بين الطرفين في عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضاً قدره … كما اثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد إذ طعن فيه ولم ينفذنه وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن الطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض إعمالاً للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاصراً في التسبيب
(جلسة 18/12/1973 س 24 ص 1274)
وبأنه وإذا كان الشرط الإضافي الوارد في العقد قد الزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التي لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ويقع على عاتق المدين (البائع) في هذه الحالة عبء انتفاء اثبات الضرر اعمالاً للشرط الجزائي على ما جرى به قضاء محكمة النقض
(جلسة 12/11/1959 س 10 ص 641)
وبأنه متى كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه أن يحصل من ابنه على اجازة العقد الخاص بإشراكه في إدارة عمل رسا على ابن الطاعن كما اتفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً معيناً بصفة تعويض وكان مقتضى هذا الشرط الجزائي أن يكون على الطاعن الذي أخل بالتزامه فحق عليه التعويض .
عبء اثبات
أن ابنه قد خسر في الصفقة وأنه بذلك لا يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه في العمل المذكور وكان بين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن ابنه خسر في الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك فيكون فيما جاء بالحكم بناء على الأسباب التي أوردها من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافي على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر
(الطعن رقم 221 لسنة 20 ق جلسة 30/11/1952)
العبرة في الشرط الجزائي بالعقد النهائي دون الابتدائي
لما كان العقد النهائي دون الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين فإذا تبين أن عقد البيع النهائي قد خلا من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي فإن ذلك يدل على أن الطرفين قد عدلا عنه .
وقد قضت محكمة النقض بأن
العقد النهائي دون الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين ومن ثم فإذا تبين أن عقد البيع النهائي قد خلا من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي أو الإحالة إليه فإن ذلك يدل على أن الطرفين قد عدلا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه
(الطعن رقم 343 لسنة 23 ق جلسة 9/1/1958)
بطلان شرط من العقد لا تمتد إلي الشرط الجزائي
إذا تبين للمحكمة أنه هناك بطلان في شق من العقد فإن هذا البطلان لا يمتد للشرط الجزائي بل يظل الشرط الجزائي صحيحاً مع الشق الصحيح.
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإبطال العقد الابتدائي المؤرخ 31/12/19802 بالنسبة لمساحة 20 س 18ط من إجمالي الأطيان البالغ مساحتها 4ط و 1 ف فإن بطلان هذا الشق لا يترتب عليه بطلان العقد كله مادام أن الطاعن بصفته لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ،وعلى ذلك فإن العقد الابتدائي سالف البيان يظل صحيحاً في باقي بنوده ومنها البند التاسع منه الذي تضمن النص على الشرط الجزائي في حالة عدم إتمام البيع لأي سبب مادام يثبت أن المطعون ضدهم الستة الأول قد ارتكبوا غشاً أو خطأ حسبما ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد فإنه يكون قد طبق صحيح القانون
(الطعن رقم 6670 لسنة 62 ق جلسة 16/5/2000)
المطالبة بالشرط الجزائي بطريق الدعوى
في ذلك قضت محكمة النقض بأن:
الإقرار الصادر من المطعون ضده – سند الدعوى – المتضامن التزامه بسداد المبلغ المطالب به للطاعنة إذا لم يعمل لديها منذ خمس سنوات فور تخرجه لا يعدو أن يكون في حقيقته تعويضا اتفاقيا عن الإخلال بالالتزام الوارد بهذا الإقرار فلا تتوافر للمطعون به شرط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الالتجاء إلى الطريق العادي لرفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأيد الحكم الابتدائي فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وخطأ في تطبيقه
(الطعن رقم 3141 لسنة 61 ق جلسة 7/12/1996)
سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي
الأصل أنه إذا تحققت شروط الشرط الجزائي وكان هناك تناسب بين التعويض المتفق عليه والضرر الواقع تعين على القاضي الحكم بالمبلغ المتفق عليه دون زيادة أو نقصان .
وسلطة القاضي في هذا الشأن مطلقة لا معقب عليها من محكمة النقض ، غير أنه استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع في حالات معينة للقاضي تعديل الشرط الجزائي بالتخفيض أو بالزيادة .
وهذه السلطة الممنوحة للقاضي لا يجوز حرمانه منها باتفاق خاص ،ونص المادة 224/3 صريح في بطلان كل اتفاق يقصد به منع القاضي من النظر في أمر استبعاد الشرط الجزائي إذا لم يلحق الدائن ضرر ، أو من تخفيض مقداره في الحالات الجائز فيها ذلك
(أنور سلطان ص 205)
حالات تخفيض الشرط الاتفاقي
حالتان يجوز فيها للقاضي خفض الشرط الجزائي :
الحالة الأولى : إذا اثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه:
والحكمة من هذا الاستثناء واضحة لأنه إذا كان الشرط الجزائي قد اشترط لحالة عدم تنفيذ المدين الكامل التزامه فالعدالة تقضي بألا يلزم بجملة المبلغ المتفق عليه إذا كان قد نفذه تنفيذاً جزئياً بل أن في تخفيض الشرط الجزائي احترام لإرادة المتعاقد في هذا الشأن ويجرى التخفيض في هذه الحالة بنسبة ما نفذ من الالتزام ، بمعنى أن القاضي ينقص المبلغ المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب والجزء الباقي دون تنفيذ من الالتزام
( أنور سلطان ص 202)
وقضت محكمة النقض بأن
وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا ً أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه
( الطعن رقم 563 لسنة 34 ق جلسة 5/12/1968)
وبأنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا في شروط المزايدة على أن لوزارة التموين – الطاعنة – أن تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه وإعادة البيع على ذمته حينا أو إذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها في المواد المحددة فضلاً عن التزامه بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد بواقع 7% سنوياً وكان هذا الذي حدداه جزاء لإخلال المطعون عليه بالتزاماته إنما هو شرط جزائي يتضمن تقديراً للتعويض ، فمن ثم يجوز للقاضي عملاً بالمادة 224 من القانون المدني أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه
(الطعن رقم 71 لسنة 36 ق جلسة 30/4/1970)
وبأنه التعويض الاتفاقي وفقاً لما تقضي به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضي الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه مما يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين
(الطعن رقم 3141 لسنة 61 ق جلسة 7/12/1996)
الحالة الثانية : في التنفيذ الجزئي :
يوضع الشرط الجزئي عادة لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أصلاً فإذا كان المدين قد قام بتنفيذ جزء من التزامه فإن القاضي يكون قد احترم إرادة المتعاقدين إذا خفض الشرط الجزائي بنسبة ما نفذ المدين من التزامه ويعتبر الأساس هو المبلغ المقدر في الشرط الجزائي فيخفض هذا المبلغ إلى النسبة التي تتفق مع الجزء الباقي دون تنفيذ الالتزام الأصلي ويقع عبء إثبات التنفيذ الجزئي على المدين وقد يتفق الطرفان على استحقاق الشرط الجزئي إذا لم ينفذ المدين الالتزام الأصلي تنفيذاً سليماً سواء كان ذلك بأن لم ينفذه أصلاً أو نفذه تنفيذاً معينا وفي هذه الحالة يستحق الشرط الجزائي كله إذا كان هناك عيب في التنفيذ نزولاً على اتفاق الطرفين
ولكن إذا كان هذا العيب غير جسيم بحيث يكون الشرط الجزائي كتعويض عنه مبلغاً فيه إلى درجة كبيرة جاز للقاضي تخفيض الشرط الجزائي إلى الحد المناسب
(السنهوري ص 783)
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدني القديم وكان المدين قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها وتخلف عن تنفيذ بعضها الآخر فيعتبر تقصيره في هذه الحالة تقصيراً جزئياً يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن ولا محل للتحدي بظاهر نص المادة 123 من القانون المدني القديم ذلك أن مجرد إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كلياً
(الطعن رقم 195 لسنة 21 ق وطعن رقم 323 لسنة 21 ق جلسة 17/2/1955)
وبأنه إذا اتفق في عقد بيع بضاعة على شرط جزائي وقرر الحكم أن كلا الطرفين قد قصر في التزامه وقضي لأحدهما بتعويض على أساس ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح بسبب تقصي الطرف الآخر وحدد هذا التعويض على أساس ربح قدره بنسبة معينة من ثمن البضاعة – فإن من مقتضى ما قرره الحكم من وقوع تقصير من المحكوم له أيضاً أن يبين مقدار ما ضاع عليه من كسب وما حل به من خسارة بسبب تقصير المحكوم عليه وأن يحمله مقدار ما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو – فإذا كان الحكم لم يبين ذلك ولم يذكر العناصر الواقعية التي بنى عليها تحديد التعويض على أساس الربح الذي قدره – فإنه يكون مشوباً بالقصور
(طعن رقم 92 لسنة 23 ق جلسة 19/12/1957)
وبأنه لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي مادام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر في التزامه
( طعن رقم 92 لسنة 23 ق جلسة 19/12/1957)
وبأنه إذا كان الثابت من وقاع النزاع أن المدين (البائع) قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها وتخلف عن توريد باقي الأقطان المتفق عليها للمشتري فإن تقصيره في هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضي – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطان محكمة الموضوع
(الطعن رقم 339 لسنة 27 ق جلسة 27/12/1962)
كما قضت أيضا محكمة النقض بأن:
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا في شروط المزايدة على أن لوزارة التموين – الطاعنة – أن تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه واعادة البيع على ذمته حينئذ أو إذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها في الوعد المحدد فضلاً عن التزامه بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد بواقع 7% سنوياً وكان هذا الذي حدداه جزاء لا خلال المطعون عليه بالتزاماته إنما هو شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض فمن ثم يجوز للقاضي عملاً بالمادة 224 من القانون المدني أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه
(الطعن رقم 71 لسنة 36 ق جلسة 30/4/1970)
وبأنه متى كان يبين من الحكم أن المحكمة لم تأخذ بشرط التعويض الجزائي المتفق عليه بالعقد وقدرت التعويض الذي طلبت المطعون عليها الحكم به على الطاعنين بمبلغ معين بناء على الاعتبارات التي استمدتها من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى ورأت معها أنه تعويض عادل مناسب للضرر الذي لحق المطعون عليها فإن هذا الذي أخذت به المحكمة لا عيب فيه لدخوله في سلطتها الموضوعية واستقلالها بتقديره ولا تثريب عليها إذ هي لم تر – وأن كانت المادة تجارية – موجباً لتكليف المطعون عليها تقديم دفاترها أو الأخذ بالمقارنات التي أورها الطاعنان في مذكرتهما اكتفاء بالاعتبارات التي استندت إليها في تقدير التعويض إذ الأمر بتقديم الدفاتر في هذه الحالة جوازي لها
(الطعن رقم 10لسنة 20 ق جلسة 27/3/1952)
وبأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية … المتعاقد عليها فيكون مسئولاً عن التعويض وكان الطرفان قد اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض فإن هذا الشرط الجزائي يقتضى أن يكون على الطاعن عبء اثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد
(الطعن 500 لسنة 39 ق جلسة 12/12/1974)
وبأنه وإن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء اثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة
(الطعن رقم 415 لسنة 46 ق جلسة 13/2/1980)
وبأنه إذا كان الشرط الإضافي الوارد في العقد قد الزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التي لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء اثبات انتفاء الضرر اعمالاً للشرط الجزائي – على – ما جرى به قضاء محكمة النقض
(الطعن رقم 52 لسنة 15 ق جلسة 12/11/1959)
وبأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت أصلاً ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه
(الطعن رقم 563 لسنة 34 ق جلسة 5/12/1968)
وتقضي المادة 224 من القانون المدني بأنه : لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين” .
وإذا كان قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى وموكله في حالة عزله من الوكالة
لما كان ذلك
فإن مبلغ الـ 5000 ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم وبين الطاعنة كشرط جزائي على اخلالها بالتزامها بعد عزله قبل اتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصيبه ضرر وإذا لم يثبت ذلك وأصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبررا من المنصوص عليه في المادة 224 من القانون المدني ،وإذا قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون ،وقد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه
(جلسة 31/12/1975 س 26 ص 1757)
التمسك بتخفيض الشرط الجزائي دفاع جوهري
وفي هذا قضت محكمة النقض بأن
إذا كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
(الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 10/3/1983)
رفض وتخفيض الشرط الجزائي فى القوانين العربية
المادة 224 من القانون المدني المصري تقابلها من مواد النصوص العربية
- المادة 225 سوري
- المادة 227 ليبي
- المادة 170 / 2 ، 3 عراقي
- المادة 226 لبناني
وقد ورد هذا النص في المادة 302 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد فيما عدا عبارة “أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ” في الفقرة الثانية فقد كانت في المشروع التمهيدي ” أن التقدير كان فادحاً”
وأقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي وأصبح رقم المادة 231 من المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة ” أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ” بعبارة ” أن التقدير كان فادحاً ” تفيد أن التقدير غير ممكن تحمله مع أن المقصود هو أن التقدير غير متناسب فتكون العبارة الأولى أقرب إلى الإفصاح عن المقصود وأصبح رقم المادة 224 ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته
راجع مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 571 – ص 572
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي
- الوسيط للدكتور السنهوري
- شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة
- التعليق علي القانون المدني عزمي البكري
- أنور سلطان في شرح القانون المدني