تعرف علي أوجه دفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث، تلك الجنحة التى أضحت وجها للحق لمن له حصة ميراثية حجبت عنه، وأهم أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث، علي ضوء قانون المواريث المصري، وأحكام محكمة النقض.
وفي بعض الأحيان وسيلة يستغلها أصحاب الضمائر البالية للضغط علي حقوق البعض طمعا فيما ليس لهم.
محتويات البحث
- 1 أسباب براءة الوارث في جنحة الامتناع عن تسليم ميراث
- 2 الجرائم المعاقب فى جنحة ميراث
- 3 مذكرة دفاع وارث متهم في جنحة ميراث
- 4 نقض متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
- 5 أحكام نقض عن جنحة الميراث
- 6 أسئلة شائعة عن أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
- 6.1 ما المقصود بجريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
- 6.2 ما هي أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
- 6.3 ما هي عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الميراث في القانون المصري؟
- 6.4 ما هي أسباب البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث؟
- 6.5 هل يشترط القانون فرز وتجنيب التركة قبل رفع دعوى الامتناع عن تسليم الميراث؟
- 6.6 هل يمكن في أى مرحلة من مراحل التقاضي، الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
- 6.7 Related Posts
أسباب براءة الوارث في جنحة الامتناع عن تسليم ميراث
بحث قانونى شامل عن شرح جنحة امتناع عن تسليم ميراث
في هذا المقال نقدم مذكرة دفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث ظلما وعدونا وطمعا، بالاضافة الى مذكرة طعن بالنقض على الحكم الصادر فى جنحة الامتناع عن تسليم وارث حصته الميراثية.
مع بيان اجراءات الطعن بالنقض فى الجنح بصفة عامة، كذلك عرض لأهم أحكام محكمة النقض الصادرة فى جنح الميراث.
يتضمن البحث القانونى الشامل بيان:
- أركان جريمتي حجب مستندات الارث.
- و الامتناع عن تسليم الارث .
- مع صيغة انذار امتناع عن تسليم ميراث.
- كذلك، جنحة مباشرة عن امتناع عن تسليم ميراث ( حجب المستندات والامتناع عن تسليم الحصة الميرائية ) .
- مع بيان دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، كما قضت المحكمة الدستورية مؤخرا.
جنح الميراث بالامتناع عن تسليم الواث ميراثه الشرعي غرض سامي ولكن
عندما أضاف المشرع بمرسوم قانون جنح الميراث الى قانون المواريث كان بغرض الاسرع في انهاء مشاكل التركات المورثة التى مدنيا تطول الى عدة سنوات .
ولكن كان سن القانون ونشره معيبا بالسرعة غير المبررة بما أصبح معه النص وسيلة غير قويمة للبعض يستغلها للحصول علي ما ليس له وكان يجب علي المشرع وضع أليات واضحة ومحددة لتطبيق النص بما لا يكون معه هناك ظلما واقعا علي وارث من الأخر .
عقوبة جريمة الحرمان من الميراث
تنص المادة 49 من قانون المواريث المصري على عقوبة رادعة لكل من يرتكب جريمة الحرمان من الميراث. وتتمثل هذه العقوبة في:
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر: تعتبر عقوبة الحبس من العقوبات الجنائية التي تهدف إلى ردع الجاني ومنعه من تكرار الجريمة.
- غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: تُعد الغرامة المالية إحدى العقوبات التي تهدف إلى تعويض المتضرر من الجريمة، وفي هذه الحالة، يُمكن للوارث المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حرمانه من الميراث.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين: يحق للقاضي أن يختار بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو الجمع بينهما، وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها.
تطبيق المادة 49 من قانون المواريث
- تقديم شكوى إلى النيابة العامة
- رفع جنحة مباشرة
- ملحوظة : فى حالة الجنحة المباشرة يجب توجيه انذار على يد محضر أولا
شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث
- وجود تركة مملوكة للموروث
- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
المستندات المطلوبة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث
- إعلام شرعى للمورث.
- سندات ملكية المورث.
- ما يفيد حيازة الممتنع.
- حكم ريع أو فرز وتجنيب.
- تقرير الخبير.
إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث
إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
الجرائم المعاقب فى جنحة ميراث
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث
ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث
وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب.
والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017،
فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى أن الحكم قد تأسس هذا الحكم – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017.
وكذا مناقشات مجلس النواب – بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية
واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع .
سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني
وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.
فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة.
فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه.
فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
وأضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
- أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص،
وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة”.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017،
والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن:
المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة ( 35 ) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها .
إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة ، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة ، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.
وأوضحت المحكمة أن:
فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروث سواء كان وارثا أم غير وارث وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولا، أدبيا أو ماديا .
وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له.
وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.
وأضافت المحكمة أن العقوبة قد جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة بتخوم الدستور، موافقة لأحكامه
قالت المحكمة أنه:
لا صلة بين عقوبة واجهت فعلا مؤثما وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة.
فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.
مذكرة دفاع وارث متهم في جنحة ميراث
محكمة جنح …..
مذكرة
بدفاع المتهم في الجنحة رقم …… لسنة 2022
مقدمة لعدالة المحكمة بجلسة ../../2024
من السيد / ……………………… ( المتهم )
ضد
السيدة / ……………………. ( المدعية بالحق المدني )
بطلب البراءة: من الاتهام الموجه للمتهم بالامتناع عن تسليم المدعية بالحق المدني نصيبها في الميراث عن تركة مورثتهم / …….. وذلك للاتي:
- أولا : انتفاء أركان الجريمة وشروطها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين )
- ثانيا : انتفاء القصد الجنائي للجريمة ( لحيازة كل وارث عقار ) ( المتهم عقار ) و ( شقيقتيه عقار)
- ثالثا : انتفاء صفة المجني عليها في الشكوى لتصرفها بالبيع للغير في .. / ../2010
تفصيل أوجه دفاع المتهم فى جنحة الميراث
الدفع الأول : انتفاء أركان الجريمة وعناصرها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين ):
حيث أن وكيل المدعية بالحق المدني قدم الشكوى
( عن عقار واحد فقط من تركة المورثة ) و أخفي العقار الثاني من التركة ( وضع يد وحيازة موكلته وشقيقتها ) – حيث أن ورثة المرحومة ………. ذكر وأنثيين وهم :
( ……. ) المتهم – والشاكية ( …… ) – وشقيقتهما ( ….. )
وتركة المورثة / ….. المتوفية عام 1988 المخلفة عنها عبارة عن عدد ( 2 ) عقار
العقار الأول:
محل الجنحة الكائن شارع …. – …. ( وضع يد وحيازة المتهم ) اختص به بعد وفاة مورثته عام 1988 ، وكان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل وشيد المتهم من ( ماله الخاص ) باقي الدور الأرضي والدورين العلويين ، والمكلفة العقارية والتراخيص والمرافق باسمه .
العقار الثاني:
الكائن ….. – … ( وضع يد الشاكية ( …. ) وشقيقتها ( …. ) – اختصا به بعد وفاة المورثة عام 1988 ، وكان عبارة عن منزل ثلاث أدوار ، استصدرت عليه المدعية المدني ( …. ) ترخيص هدم برقم .. لسنة 1997 ، وأزالت البناء وصار العقار أرض فضاء ( وهو ما عاينه الخبير )
وهو ما يتبين معه انتفاء ركن الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه في حق المتهم :
- لوضع المجني عليها وشقيقتها يدهما علي العقار الكائن شارع …. – … من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 واتخاذ اعمال مادية عليه باستصدار ترخيص هدم باسم المجني عليها برقم … لسنة 1997 وازالة المنزل المكون من ثلاث أدوار وأضحي أرض فضاء حاليا كما ثابت من معاينة الخبير ( هذا العقار ملك المورثة بعقد البيع المؤرخ ../ .. / 1962)
- ولوضع المتهم يده علي ما يعادل حصته العقار الكائن ش …. – … – منذ وفاة المورثة عام1988 وكان عبارة عن دور أرضي غير مكتمل وقام بتشييد باقي الدور الأرضي والدورين العلويين من ماله الخاص وأضحي بالشكل القائم حاليا والذي عاينه الخبير ( هذا العقار مخلف عن المورثة بحكم تثبيت الملكية لها حتى تاريخ وفاتها عام 1988 ) وهو ما يتبين معه وضع كل طرف يده علي حصته منذ أكثر من ثلاثون عاما بقسمة مهايأة مكانية فعلية واقعية وفقا للقانون والواقع .
فعند سؤال وكيل الشاكية في المحضر
س : ما هي تلك الحصة الميراثية ؟
ج : عبارة عن منزل كائن شارع …. مكون من ثلاث طوابق
س : متى حدث ذلك ؟
ج : منذ وفاة والدة موكلتي ( لطفا / المورثة متوفاة عام 1988 )
وبالاطلاع علي الشكوى المقدمة المذيلة بتوقيع وكيل المجني عليها يتبين أنه جاء بها :
المشكو في حقه أخ شقيق ولنا ميراث عن والدتنا …. في منزل كائن ناحية بندر …. شارع …
وقال الخبير في النتيجة
( اما بخصوص الارض الفضاء بشارع …. فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )
ويتضح مما تقدم عرضه من حقائق مؤيدة بالمستندات:
ان المتهم لم يضع يده الا علي نصيبه الشرعي وان نصيب المجني عليها وشقيقتها ليس تحت يده وانما تحت يدهما ومن ثم ينتفي ركن الامتناع محل الجريمة
[ دليل ذلك استصدار الشاكية ترخيص هدم برقم .. لسنة 1996 للعقار شارع …. بصفتها مالكة وهدم المنزل المكون من ثلاث أدوار بموجبه وصار أرض فضاء تحت يدهما ودون أي وضع يد أو علامات مادية للمتهم عليها ]
لا سيما مع اخفاء الشاكية ووكيلها محرر المحضر – هذا العقار الثاني ش …. رغم أنه من مفردات تركة المورثة ؟؟؟!!!
الدفع الثاني : الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين ، وبالموازنة بين أدلة الإثبات والنفي :
وفقا لما تقدم عرضه بالمستندات من أن التركة عقارين بيد كل وارث عقار منذ وفاة المورثة عام 1988 واخفاء الشاكية ووكيلها عنها وجود عقار ثاني تحت يدها ويد شقيقتها وتقديم الشكوى علي عقار واحد فقط الذي اختص به المتهم ( ينفي ثبوت الاتهام بالامتناع في حقه )
لا سيما مع خلو الأوراق من ثمة جرد لتركة المتوفية بتحديد نصيب كل وارث فيها ، فضلاَ عن عدم صدور ثمة حكم بفرز وتجنيب نصيب كل وارث وامتناع المتهم عن تنفيذ هذا الحكم .
( فضلا عن تداول الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي … بشان قسمة المهايأة المكانية الفعلية الواقعية من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 ولم يصدر فيها حكما حتى تاريخه ) .
كذلك خلو الأوراق من أي أفعال مادية اتاها المتهم يقوم بها الركن المادي لجريمة الامتناع عن تسليم نصيب الشاكية فى التركة ، ومن ثم انتفاء ركن القصد الجنائي للجريمة كذلك لوجود عقارين بيد كل طرف عقار
الدفع الثالث : انتفاء صفة المدعية بالحق المدني ( كوارثة ) في شكواها بالجنحة :
حيث ان المدعية المدني ( … ) وشقيقتها ( … ) قد تصرفا ببيع نصف العقار محل الجنحة الى ( الغير ) بعقد بيع مؤرخ … / .. / 2010 صادر عليه حكم صحة ونفاذ برقم .. لسنة 2011 مدني جزئي .. بتاريخ .. /.. / 2011
ومن ثم فهذا التصرف ينفي عنها الصفة كوارثة لزوال الحق لها ببيعه الي الغير منذ ثلاثة عشر عاما وهو ما لا يحق معه بعد ذلك وبعد مرور 13 سنة علي التصرف الشكوى بصفتها كوارثة . لا سيما أنها باعت هي وشقيقتها ما لا تملك لاختصاصهما بالعقار الأخر من تركة المورثة
ذلك أن المستقر عليه أن الشكوى تقدم من المجني عليه بصفته في الجريمة محل الشكوى وحيث ان المدعية المدني باعت واستلمت الثمن فقد انتفت صفتها كمجني عليها ووارثة ، فالمضرور من الجريمة ان لم يكن هو المجني عليه فلا يحق له الشكوى
فالمستقر عليه فقها أن :
الشكوى تقدم من المجني عليه وحده فلا يجوز تقديمها من المضرور من الجريمة اذا لم يكن هو المجني عليه فيها وذلك نجد أن المشرع في قانون الاجراءات الجنائية كان صريحا في أن الشكوى لا تكون الا من المجني عليه .
المستشار / ايهاب عبدالمطلب – موسوعة الاجراءات الجنائية – الجزء الأول – ص 57
سيدي المستشار رئيس المحكمة الموقرة :
بعدما طرحنا أمام عدالتكم الحقيقة الثابتة بالمستندات :
- أن التركة ( عقارين ) وليس عقار واحد فقط كما ادعي وكيل المجني عليها ( خلافا للحقيقة )
- وتعمد اخفاء العقار الثاني لأنه وضع يد وحيازة المجني عليها وشقيقتها ( ثابت ان التركة عقارين بالعقد المقدم عن العقار الثاني شارع … – ههيا و بترخيص الهدم .. لسنة 1996 الصادر باسم الشاكية )
- وتعمد عدم تقديم سند المورثة في العقار الثاني وتعمد الشاكية ووكيلها عنها في المحضر اخفاء وجود قسمة واقعية فعلية بمهايأة مكانية مر عليها أكثر من ثلاثون عاما باختصاص كل وارث بعقار من تركة المورثة واتخاذ كل طرف أعمال مادية فعلية علي ما اختص به
فانه نتقدم بتلك الحقائق المؤيدة بالمستندات الى عدلكم :
لتستخلص الهيئة الموقرة الحقيقة الواقعية والقانونية بكافه الطرق و استنباط واستنتاج الحقيقة الدامغة التى تتفق مع العقل والمنطق والقانون وبعدما تستبين الهيئة الموقرة ما يبطن في النفوس فالمتهم البالغ من العمر أرذله – ثلاثة وسبعون عاما – يلوذ بعدلكم لرفع الظلم عنه.
والله سبحانه وتعالي الحكم العدل العالم ببواطن الأمور وما تخفي النفوس
بناء عليه
يلتمس المتهم القضاء :
بالبراءة من الاتهام المسند اليه ورفض الدعوي المدنية
مقدم من وكيل المتهم
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
نقض متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
أسس نقص الحكم فى جنح الميراث
نصاب الطعن بالنقض في الجنح
وفقا لنص المادة 30 من قانون اجراءات الطعن بالنقض:
- يجوز طعن المتهم في الجنح المعاقب فيه بالحبس
- اما في عقوبة الغرامة المقضي بها في جنحة يحق الطعن بالنقض اذا كانت قيمة الغرامة المحكوم عليه بها كعقوبة تزيد عن عشرين الف جنيه فان قلت عن هذا النصاب فلا يجوز الطعن بالنقض في الجنحة.
- أما المدعي بالحقوق المدنية في الجنح فلا يجوز له الطعن بالنقض الا اذا كانت قيمة التعويض يوافق نصاب محكمة النقض المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو مائتين وخمسون الف جنيه.
تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959على أنه:
لكل من النيابة، والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الأتية :
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
- إذا وقع بطلان في الحكم .
- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية ،إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب العام الطعن لمصلحة المتهم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت مالم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
اجراءات وخطوات النقض الجنائي في الجنح عمليا
- مذكرة أسباب الطعن + صورتين
- كتابة طلب يتقرير الطعن به معلومات الجنحة محل الطعن استئناف + الجزئي ويتم تقدير رسم يسدد
- دمغة محاماة مائة جنيه تلصق خلف أول صفحة من مذكرة أسباب الطعن
- ملف يودع به الطلب + أصل المذكرة والصور + ايصال الرسم والكفالة + صورة رسمية مسددة الرسم للمحضر محل الجنحة + صور ضوئية من:
- حكم الجنح المستأنفة
- محاضر جلسات الجنح المستأنفة
- حكم أول درجة
- صور محاضر جلسات حكم أول درجة
- يقدم الملف الى موظف التنفيذ ويتم التوقيع علي تقرير الطعن والايداع ويتم استلام ايصال بالايداع ورقم التتابع .
مذكرة نقض في جنحة ميراث
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة أسباب الطعن بالنقض
المقدم من السيد الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والكائن مكتبه بمدينة الزقازيق 29 ش النقراشي- برج المنار – محافظة الشرقية.
بصفته وكيلا عن السيد/ ……………………. ( المحكوم عليه – الطاعن)
ضـــد
- النيابة العامة (سلطة اتهام – مطعون ضدها )
- السيدة / …………… ( مدعية بالحق المدني – مطعون ضدها)
وذلك طعنا على الحكم
الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة … بجلسة …….. في القضية رقم …. لسنة 2024 جنح مستأنف … القاضي :
حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين الف جنيه.
والمقيدة برقم …. لسنة 2022 جنح … الجزئية والقاضي منطوقه بجلسة ….:
حكمت المحكمة حضوريا :
بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف.
الوقــــائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن :
أنه في يوم …… امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة المجني عليهم / …… نصيبها الشرعي من الميراث عن المتوفية والدتهم وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2/1 ،49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 وقدمته للمحاكمة الجنائية.
وحيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع .
الطعن من حيث الشكل
مقبول حيث تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 على أنه:
لكل من النيابة، والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الأتية :
- 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
- ۲- إذا وقع بطلان في الحكم .
- ٣- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ……………..
أسباب الطعن بالنقض على حكم بتغريم وارث
القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع
الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي أن المحكمة الاستئنافية قد أحالت الأسباب الى أسباب حكم محكمة أول درجة وهذا حق لمحكمة الموضوع
و شرط ذلك أن: أن يكون المتهم قد تذرع بدفاعه امام محكمة أول درجة – أمام المحكمة الاستئنافية – الا أنها لم تصلحه فان أسباب الطعن بالنقض تمتد اليه .
بيد أن المحكمة الاستئنافية لم تتناول بالرد دفاع المتهم الثابت بمحضر جلسة ……. :
- بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني
- انتفاء أركان جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه
- انتفاء القصد الجنائي
واحالت الأسباب الى حكم أول درجة الذي لم يتناول أوجه الدفاع بالرد السائغ المقدم من المتهم ( الطاعن ) أمامها بــ :
- المرافعة الشفوية بجلسة 23/1/2024 الثابت بمحضرها الدفوع الجوهرية
- المذكرة التحريرية المقدمة من المتهم بذات الجلسة 23/1/2024 التى تناولت بالتفصيل بيان دفاعه
- الدفاع بوجه حوافظ المستندات الجوهرية المؤيدة لدفاعه المقدمة بذات الجلسة 23/1/2024
وجاء حكم محكمة أول درجة المحال اليه أسباب الحكم الاستئنافي مجملا مقتضبا معيبا بالقصور بالقول
( إن من ضمن تركة المرحومة ….. المنزل الواقع بناحية …. شارع ….. القطعة ….. والظاهر أن المتهم واضع اليد ) – ليوقر في وجدان المحكمة أن المتهم قد امتنع عمدا عن تسليم المجني عليها حصتها الميراثية في تركة مورثتهم.
والتفت الحكم عن ما قرره الخبير: ( اما بخصوص الارض الفضاء بشارع ابو محرم فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )
وهو ما يتأكد معه صحة دفاع المتهم ان التركة عقارين ، وكل طرف اختص بعقار ، وهو ما يهدم الحكم الطعين رأسا علي عقب لأنه وان كان للقاضي الجنائي حرية تكوين عقيدته.
الا أنه مقيد في الدليل بما أوجبه القانون وبتسبيب صالح ليطمئن المطلع علي الحكم من أن المحكمة قد المت بالواقع والأدلة والدفاع المقدم والمستندات.
مما يكون معه رد الحكم الطعين غير سائغ معيب بالقصور لعدم تناول وتحقيق الدفاع الجوهري ودلالة المستندات الجوهرية المؤيدة للدفاع ، وحيث ان الحكم الاستئنافي أحال أسبابه اليه رغم بطلانه فانه يكون معيبا كذلك بالبطلان.
فقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان
مراد الشارع من النص فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون.
( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )
من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكما معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع.
( نقض 19/1/91 س 42 – 24- 191 – طعن 313 لسنه 56 ) ( نقض 3/4/84 س 35 – 82 – 378 )( نقض 11/1/78 س 29 – 110 – 579 ) ( نقض 16/1/77 س 28 – 13-63 )( نقض 26/1/76 س 27 – 24 – 113 ) ( نقض 8/12/69 س 20 – 281 – 1378 )
بيد أن المتهم دفع أمام محكمة الجنح المستأنفة بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني وذلك في حق الشكوى بامتناع المتهم الطاعن عن تسليمها حصتها الميراثية وأسند ذلك الدفاع الجوهري الى :
- (أ) أن المدعية بالحق المدني قد باعت الى أخر نصف العقار وضع يد المتهم بعقد بيع مؤرخ …… وقبضت الثمن ومن ثم تنتفي صفتها في الشكوى
- (ب) أن المدعية بالحق المدني اقامت شكواها علي أن تركة مورثتهم ( العقار وضع يد المتهم ) فقط ، بالمخالفة للحقيقة الثابتة بالمستندات أن مفردات تركة مورثتهم ( عقارين ) عقار بيد المتهم وعقار بيد المدعية بالحق المدني وذلك منذ عام 1988 تاريخ وفاة مورثتهم واختصاص كل وارث بعقار .
الا ان المحكمة الاستئنافية لم تتناول هذا الدفاع الجوهري بالرد واحالت أسباب قضائها الى محكمة أول درجة التى لم تتناول دفاع المتهم ومستنداته بالرد ومن ثم الاحالة احالت الى حكم معيب بالبطلان .
فقد قدم المتهم امام محكمة أول درجة مذكرة دفاع بجلسة ….. تمسك فيها بالدفاع الآتي :
- أولا : انتفاء أركان الجريمة وشروطها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين )
- ثانيا : انتفاء القصد الجنائي للجريمة ( لحيازة كل وارث عقار ) ( المتهم عقار ) و ( شقيقتيه عقار)
- ثالثا : انتفاء صفة المجني عليها في الشكوى لتصرفها بالبيع للغير في 2/4/2010
وقدم المتهم للمحكمة المستندات المثبتة لذلك الدفاع الجوهري الذي بتحقيقه تنتفي جريمة الامتناع عن اعطاء حصة ميراثيه الا أن المحكمة التفتت عن فحصها وتحقيقها رغم جوهريتها وهي :
1- صورة ضوئية من العقد المؤرخ ….. بملكية مورثته لعقار ثان كائن ش … – بندر … – محافظة الشرقية خلاف العقار حيازته الكائن ههيا ش …. ( للتدليل علي أن تركة مورثته ومورثة المدعية المدني ( عقارين وليس عقار واحد كما ادعت بالجنحة )
2- صورة ضوئية من قرار هدم المنزل المكون من ثلاث أدوار الكائن ش ….. الصادر باسم المدعية بالحق المدني / …. برقم … لسنة 1997 الذي اصبح حاليا ارض فضاء وهو ما عاينه وذكره الخبير بتقريره (اما بخصوص الارض الفضاء بشارع …. فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )
وقد قدم المتهم الطاعن هذا المستند لإثبات دفاعه ان بحيازة المدعية عقار وفي حيازته عقار من عام 1988 تاريخ وفاة مورثتهم ومن ثم قسمة التركة وانتفاء جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه في حقه.
3- صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ …… بين المدعية وشقيقته الثانية ببيع نصف العقار حيازته الى نجلها المدعو ….. وقبضت خمسمائة الف جنيه كما مدون بالعقد مما ينفي صفتها في الشكوى بجنحة ميراث.
( الا أن الحكم الطعين التفت عن دلالة هذه المستندات الجوهرية التى تنفي أركان الجريمة مما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع ، ومن ثم يكون الحكم الاستئنافي المحيل أسبابه الى الحكم الابتدائي المعيب بالقصور والبطلان والاخلال بحق الدفاع قد جاء باطلا مستوجبا نقضه بسبب عدم تناولهما دفاع المتهم الجوهري بالمذكرة وأوجه حوافظ المستندات المقدمة منه لما يلي :
1- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني في الشكوى عن جنحة امتناع عن تسليم ميراث لاختصاصها وحيازتها هي وشقيقته الأخرى العقار الثاني الكائن شارع …. من عام 1988 واختصاصه بالعقار حيازته، وانها قد باعت لنجلها نصف العقار حيازته عام 2010 بدون وجه حق – مما ينفي عنها الصفة في شكوي الميراث.
2- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء أركان جريمة الامتناع والقصد الجنائي لحيازة المدعية بالحق المدني للعقار الاخر من تركة المورثة بما يعادل نصيبها ووضع يده علي عقار التداعي بما يعادل نصيبه وذلك بقسمة واقعية من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988 .
3- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفاع المبدى من الطاعن بالالتفات عن مستندات الطاعن المؤيدة لدفاعه بحيازة المدعية بالحق المدني لعقار من العقارين المخلفين عن مورثتهم من عام 1988 وهو قرار هدم العقار حيازتها الصادر باسمها كمالكة برقم …. لسنة 1997 ، وترخيص بناء الدور الأرضي الصادر له علي العقار حيازته عام 1985 .
4- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بأن كل طرف اختص بعقار من عام 1988 وان المدعية المدني قامت بشكايته عام 2023 بجنحة امتناع عن تسليم ميراث بالمخالفة للحقيقة ان تركة المورثة عقار واحد رغم ثبوت ان مفردات التركة عقارين وبيدها عقار.
فقد قضت محكمة النقض أن:
تمسك الطاعن بدلاله المستندات مقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمة بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه .
بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور
( نقض 11/2/73 س 24 – 30 – 146 )
وايضا الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له
( نقض 11/2/73 س 24 – 32 – 101 )
بطلان حكم أول درجة المحال اليه أسباب الحكم الاستئنافي للتجهيل وغموض واجمال الأسباب :
المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم .
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
حيث ان حكم أول درجة أسند قضاءه بحبس المتهم ستة أشهر عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه الى سبب مجهل ومجمل وغامض وهو أن تقرير الخبير تضمن ان من ضمن تركة المرحومة …. الكائن ش …. وضع يد المتهم )
( لفظ من ضمن – يعني أن للتركة مفردات أخري غير هذا العقار ) ، وهو ما لم يحققه الحكم الطعين للوقوف علي كامل مفردات التركة والحائز لباقيها ، لا سيما مع تمسك دفاع المتهم بان التركة قسمت من عام 1988 بحيازة كل طرف عقار وان بيد المدعية المدني العقار الثاني شارع ابو محرم.
ومن ثم لم يتناول الحكم ايراد الأسباب الكافية ببيان توافر أركان الجريمة في حق المتهم ، الركن المادي والقصد الجنائي وادلة الادانة التى استخلصها لادانته .
لا سيما – مع الالتفات عن تحقيق دفاعه الجوهري والمستندات المؤيدة التى تنفي أركان الجريمة وتهدمها، الثابت منها قطعيا أن تركة المورثة ( عقارين ) بيد المتهم عقار ( موضوع الجنحة) وبيد المدعية بالحق المدني عقار وذلك باختصاص كل منهم بعقار من عام 1988 .
الا أن المدعية المدني أقامت الجنحة بادعاء ان تركة المورثة ( عقار واحد الذي بيد المتهم) وأخفت وجود عقار أخر ، فضلا عن أنها باعت الى ( نجلها ) نصف العقار حيازة المتهم الذي اختص به )
بعقد مؤرخ …… واستصدرا عليه حكم صحة ونفاذ فيما بينهم دون اختصام المتهم ، وهناك دعاوي قضائية مدنية متداولة بينهم بشأن ذلك ، مما يعيب الحكم بالغموض والقصور ويبطله ويستوجب نقضه.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض :
الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة أو ظروفها او كانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم.
او كانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعية بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
نقض 6/7/1966 س 17 ق 146 ص 779 ، نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق
قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بإدانة الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة
ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد.
لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ..
ولا تقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع احد ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده.
12/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178
فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
وعليه فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين في اطرحه للدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له ، مخالفه بذلك المحكمة جميع احكام النقض
وقد أدان الحكم الطعين الطاعن بجريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بما شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع.
وقد اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة.
ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها الطاعن بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى.
وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته رغم اعتواره بالقصور والغموض والاجمال وعدم تناول الدفاع الجوهري والمستندات الجوهرية التى لو بحثتها المحكمة لتغير وجه الرأى في قضائها.
مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والإحالة
بنـــاء عليــه
يلتمس الطاعن:
- قبول الطعن شكلا .
- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه .
- واحتياطيا : نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنح مستأنف ههيا أمام دائرة أخرى لكى تنظرها مجددا .
أحكام نقض عن جنحة الميراث
محكمـة استئناف القاهرة
محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)
أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 4455 لسنة 12 قضائية
الصادر بجلسة 16 / 1 / 2022
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمذكرة أسبابه:
أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع:
ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة ،ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة.
ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى .
وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته وعول على أقوال المجني عليها ( المدعية بالحق المدني) والشهود الذين شهدوا بأن الطاعن عرض على المجني عليها مبلغ مالي نظير نصيبها الشرعي إلا أنها رفضت مما ينتفي معه ركن الامتناع عمدا .
هذا وقد دفع الطاعن دفاعاً جوهرياً بانتفاء أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الامتناع بركنيها المادي والمعنوي.
واستدعاء المجني عليها ومناقشتها في ذلك وسماع شهود الواقعة وشهود النفي إلا أن الحكم لم يتناول ذلك ايراداً أو رداً ،كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأضاف إليه أسباباً جديدة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة،
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها.
لما كان ذلك
وكانت محكمة الاستئناف رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف لنفسه أسباباً استظهر فيها توافر أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي بقوله :
أن الواقعة استقام الدليل على ثبوتها وصحة اسناده للمتهم أخذا بما قررته الشاكية استدلالا من أن الطاعن عرض عليها استلام حصتها الميراثية مبالغ مالية .
فضلا عما قرره كلا من / ….. ، ….. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9 / 12 / 2020 أن المتهم عرض مبلغ مالي على المجني عليها نظير تنازلها عن بلاغها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن المتهم واضع يده على الحصة الميراثية سند التداعي ممتنعاً عمداً عن تسليمها .
ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي وتقضي معه بإدانته.
وكان ما أورده الحكم على نحو ما سبق ذكره تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية التي دان الطاعن بها من ثبوت وجود تركة للمورث ووجودها تحت يد أحد الورثة (الطاعن).
وامتناع حائز الميراث عمداً عن التسليم لمن له حق الارث وهو ما تتوافر به أركان الجريمة السالفة في حق الطاعن والمنصوص عليها بالمادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 .
ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من أنه:
انتف لديه ركن الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية بعرضه على المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مالي نظير حصتها في الميراث بيد أنها لم ترض بذلك .
ذلك أنها برفضها المبلغ المالي المعروض تريد استلام حصتها عيناً أو أن المبلغ المعروض لا يكافئ قيمة حقها في الميراث ولو كانت القيمة الحقيقية قد عرضت عليها لكانت تصالحت معه.
سيما وأنه شقيقها ولأعملت المحكمة الأثر المترتب على ذلك الصلح إلا أنه وقد بخسها حقها وعرض عليها قيمة أقل من قيمة حصتها الميراثية ورفضها ذلك.
واستمر هو في امتناعه عن تسليمها نصيبها عينا وتراضيه مع شقيقته فإن ركن الامتناع عمدا يتوافر في حقه لأن تلك الجريمة من الجرائم المستمرة التي لا تنتهي إلا بانتهاء حالـة الاستمرار الـي يتصـف بهـا السـلوك الإجرامي .
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك حينما فسرت أثناء نظرها الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 45 تابع (أ) في 11 / نوفمبر 2021 أثناء الفصل في دستورية نص المادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017.
فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وقررت المحكمة بأن النص السالف جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز .
ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم ، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون بريئة من المخالطة .
أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيرة من المشتاعين ، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة .
فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة 826 من القانون المدني ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف ، وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع ، وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان .
وذلك الى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز ، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقا لأحكام القانون المدني وغيرها ، التي تمثل أحكام المواريث .
وتصفية التركة وقسمتها جميعها ، أيا كان موضعها ، والتنظيم القانوني الحاكم لتحديدها ، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة المنوط بالمحكمة المختصة تحريه وتفنيد الأدلة المثبتة له وتكون من خلالها عقيدتها .
لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها .
لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير.
ولا يغير من ذلك أن تكون – التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها .
لما كان ذلك
وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي – فحسب – للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية،
والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها.
والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها ، ومن ثم فإن جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز يصح أن يكون محلا للتسليم .
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى أنه عرض المقابل المادي للحصه الميراثية على المجني عليها إلا أنها رفضته ومن ثم ينتف ركن الامتناع عمدا في حقه في هذا الصدد لا يكون له محل طالما الامتناع مازال قائماً .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى المتهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه.
ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق ملف الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها والشهود له صداه وأصله الثابت؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.
لما كان ذلك
وكان دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة .
إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية.
ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم.
فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم .
ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك
وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها .
والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه.
فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.
وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتفتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ.
لما كان ذلك
الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها.
لما كان ذلك
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ، بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
لـذلــــك
قررت الغرفة: عدم قبول الطعن.
الطعن 4455 لسنة 12 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 16 / 1 / 2022
إعادة تقسيم الميراث وتسليم الوارث ميراثه
محكمـة الـنقـض
الدائــرة المدنيـــة
دائرة السبـت ( أ ) المدنية
محضـر جلسـة
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من رجب سنة 1444هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2023
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5898 لسنة 77 ق
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ببطلان العقود الصادرة من مورث المطعون ضدهن إليهن وإعادة تقسيم الميراث حسب الشريعة.
واعتبار عقود البيع كوصيه لا تنفذ إلا في حدود الثلث وتسليمه ميراثه الشرعي في تركة مورثه على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وشهادة الشهود بها أن تصرف المورث في هذه العقود هو هبه غير مباشرة .
وأن المال الموهوب ليس هو الثمن الوارد في العقود بل هو نصيب لهن في العقار المبيع وأن تصرفه منجزًا وليس مضافًا إلى ما بعد الموت وأن باقي ما تم التصرف بالبيع فيه كان حال حياة المورث ولا يدخل ضمن التركة
وكان ما استخلصه الحكم قد جاء سائغًا وكافيًا لحمل قضائه بما له معينه الثابت بالأوراق ، وإذ يدور النعي حول تعييبه في هذا الشأن فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .
لذلــــــــــــــــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5898 لسنة 77 بتاريخ 11 / 2 / 2023
رأينا فى تجريم الميراث
عندما أرد المشرع الحد من نزاعات الميراث والتقليل من هذه الأنزعة سن المادة المضافة بالعقاب عن جنح الارث .
ولكن هذا التعديل لم يأتى بالمردود المطلوب وزاد من المشكلة واستغل بعض الورثة النص للكيد والاضرار بلا وجه حق ، وللأسف المحاكم لا تتمحص هذه الجنح بعناية وقد تترك الرأى لخبير بالمخالفة للقانون فيحبس بعض التمقاضين ظلما .
أسئلة شائعة عن أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
ما المقصود بجريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
ما هي أركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
ما هي عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الميراث في القانون المصري؟
ما هي أسباب البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث؟
هل يشترط القانون فرز وتجنيب التركة قبل رفع دعوى الامتناع عن تسليم الميراث؟
هل يمكن في أى مرحلة من مراحل التقاضي، الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
ختاما: يتطلب دفاع المتهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث إثبات انتفاء أركان الجريمة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إثبات عدم وجود تركة مملوكة للمورث أو عدم وجود حق إرث للمستحقين، لوجود قسمة بعقد، أو فعلية بالمهايأة
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#مذكرة_دفاع_وارث_متهم
#أسباب_البراءة_في_جنحة_امتناع_عن_تسليم_ميراث
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.