محتويات البحث
مذكرة للمحكمة التأديبية من موظف
للموظف الحكومي مذكرة للمحكمة التأديبية بدفاع موظف بانتفاء المخالفة بشأن التحدث بأسلوب غير لائق و بصوت عالي وذلك بشهادة الشهود وانتفاء أركان الفعل المجرم تأديبيا وفقا للقانون الشرع .
مذكرة للمحكمة التأديبية بالدفاع
مجلس الدولة بالشرقية
المحكمة التأديبية بالشرقية
مذكرة
في الدعوي رقم …. لسنة … ق
من السيدة / ……………… ( المحال للتأديبية الثانية )
الوقائع
قدمت النيابة الادارية المحالة / ……….. للمحاكمة التأديبية عن المخالفة الادارية:
- ( بالتحدث بأسلوب غير لائق وبصوت عالي مع / …….. بتاريخ 21/3/2023 بمكتب مدير ادارة …………. يقولها / حسبي الله ونعم الوكيل ) – وقيد المخالفة بالمواد 57 ، 58 ، 60 ، 61 ، 62 / 4 ، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
- وقد تحدد لنظر الدعوي جلسة .. / .. / 2024 وقد حضرت المحالة الثانية بوكيل عنها بتوكيل تم اثباته وقد قررت عدالة المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة ../ ../2024 مع التصريح بالمذكرات في اسبوع ، ومن ثم تتقدم المحالة الثانية للهيئة الموقرة بمذكرة دفاعها .
الدفـــــــــاع
براءة المحالة الثانية لانتفاء المخالفة التأديبية في حقها بشهادة الشهود ولكيدية الشكوى لثبوت عدم الاهمال في أداء العمل الوظيفي :
لا سيما وأنه علي فرض التلفظ بقول ( حسبي الله ونعم الوكيل ) فهو ( دعاء ) وليس لفظا خارجا أو غير لائق يعاقب عليه القانون وفقا للقانون والفتاوي الشرعية في هذا الصدد .
وتفصيل ذلك الدفاع
الثابت بتحقيقات النيابة الادارية بسؤال الشهود عدم تلفظ المحالة بأي الفاظ :
- فقد شهدت السيدة / …………. أنه لم يصدر من ………. ثمة شيء
- وشهد السيد / …………….. أنه لم يصدر من ………. ثمة الفاظ
- وشهد السيد / …………. أنه لم يصدر من …… ثمة تجاوزات أو مخالفات
- وشهد السيد / …………. أنه لم يشاهد تجاوزات ولم يصدر من ……….. ثمة شيء طوال المسابقة الى أن تم الانتهاء منها
- وبسؤال المحالة الثانية / ……… قالت أن الشاكية / ….. ( المحالة الأولي ) قد قامت بشكواها لأنها قد تقدمت ضدها بشكوي سابقة علي شكواها في ../ ../2023 وان شكواها كيدية وانها قامت بعملها علي اكمل وجه ولم تتلفظ بأي الفاظ
وعلي فرض التلفظ ( بحسبي الله ونعم والوكيل )
فهو وفقا للقانون ليس لفظا خارجا يتضمن قذفا في حق الغير وانما هو دعاء يلجأ به المظلوم الى المولي عز وجل ، وقد أفتت دار الافتاء المصرية بشأن سؤال موظف سائلا ( وقع عليّ ظلم، فقلت: “حسبي الله ونعم الوكيل” أمام بعض زملائي في العمل. فهل تعتبر هذه الكلمة غير لائقة في هذه الحالة ؟ )
يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [ آل عمران: 173-174 ]
بَيَّنَ الحق تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أن كلمة “حسبنا الله ونعم الوكيل” تقال عند الشدائد ، وهي من أقوال المؤمنين المتمسكين بالله والناشدين لنصر الله، وَبَيَّنَ أن من يتمسك بهذه الكلمة فهو من الناجين بفضل الله ونعمته.
وعليه: فلا تعتبر هذه الكلمة من الكلمات غير اللائقة بل هي في محلها عند وقوع الظلم .
فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد – تاريخ الفتوى : 01 يوليه 2004 – رقم الفتوى : 4664
لا سيما وان الثابت من التحقيقات فيما نسبته المحالة الأولي ( ………. ) الى المحالة الثانية غير صحيح البته وأن المحالة الثانية …….. قد قامت بعملها علي أكمل وجه وهو الأمر الذي معه حفظت النيابة الادارية ما أثير بشأنها .
ومن ثم علي فرض تلفظ المحالة الثانية بلفظ حسبي الله ونعم الوكيل – الذي نفاه الشهود عنها ) فهو دعاء ولجوء مرغوب فيه شرعا للمولي عز وجل عند الاحساس بالظلم والكيدية في الشكوى ولا يستوجب العقاب التأديبي عنه لانتفاء المخالفة التأديبية لا سيما مع حفظ النيابة الادارية لهذه المخالفة لانتفاء ثبوتها .
فمن المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الإداري :
أن سبب القرار التأديبي بوجه عام إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها .
ومن ثم انعدام المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي اخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها ، فلا يكون هناك ثمة ذنب ادارى ، وبالتالي لا محل لجزاء تأديبي
الطعن رقم 1979 لسنة 44 ق جلسة 28 / 10 / 2001 ص 647
وأكدت على ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث قضت:
بأنه لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب ويجب أن يرتكب الموظف فعلا أو أفعالا تعتبر اخلالا بواجبات وظيفته أو مقتضياتها
الطعن 2298 لسنة 31 ق جلسة 26/3/1988
ومن ثم يتبين ان القضاء والفقه قد اتفقا على أنه يشترط قانونا لكي يتم توقيع الجزاء التأديبي على الموظف المحال للتأديب هو أن يكون هذا الموظف قد قام أثناء مباشرته لأعمال وظيفته أو بسببها بأي عمل من شأنه أن يمثل اخلالا بواجبات هذه الوظيفة .
وهو ما يتبين منه انتفاء الركن المعنوي والشرعي للمخالفة التأديبية المنسوبة للمحالة الثانية :
ذلك انه لا بد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية أم تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت فلا قيام للجريمة، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع من دون عذر شرعي .
وكذلك الركن الشرعي ويقصد به خضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ، وما نسب للمحالة الثانية – علي فرض حدوثه – لا يمثل قذفا أو سبا أو لفظ غير لائق .
ومن هذا يتضح أن الوقعة المنسوبة للمحالة الثانية تخرج عن نطاق المخالفات الادارية والتجريم.
وبالتالي ينعدم الذنب الإداري فى حقها مما يترتب عليه عدم جواز مساءلتها عنها تأديبيا.
وهذا كله يؤكد انعدام الخطأ التأديبي فى حق المحالة الثانية وعدم وجود أي خطأ أو إخلال منها بمقتضيات الوظيفة مما يستوجب براءتها .
بناء عليه
وما تقدم من أسباب وبحق يلتمس دفاع المحالة الثانية القضاء :
برفض الدعوي وبراءة المحالة الثانية / …………. مما هو منسوب إليها لانتفاء المخالفة التأديبية قانونا وشرعا .
وكيل المحالة الثانية
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
النصوص القانونية محل الاحالة للتأديبية
لتتمة الموضوع نذكر نصوص المواد الواردة بمذكرة النيابة الادارية بقرار احالة الموظف للمحاكمة التأديبية وهي :
المادة 57 من قانون الخدمة المدنية
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية
أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
المادة 58 من قانون الخدمة المدنية
كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً.
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.
ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
مادة 60 من قانون الخدمة المدنية
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
مادة 61 من قانون الخدمة المدنية
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
- 1- الإنذار.
- 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
- 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
- 5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
- 6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
- 7- الإحالة إلى المعاش.
- 8- الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
- 1- التنبيه.
- 2- اللوم.
- 3- الإحالة إلى المعاش.
- 4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
المادة 62 / 4 من قانون الخدمة المدنية
يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
أدلة الإدانة في الأحكام التأديبية قطعية يقينية لا ظنية تخمينية
أدلة الإدانة – يجب أن تكون قطعية ويقينية – الدليل إذا تطرق إليه الشك تعين طرحه
(الطعن رقم 5678 ، 5706 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 10/5/1997)
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
وجوب أن يقوم الدليل من الأوراق على ارتكاب المحال التهمة المسندة إليه – إذ لا تقوم المساءلة على الظن والتخمين بل على القطع واليقين
(طعن رقم 69 ، 345 ، 348 ، 355 لسنة 42 ق “إدارية عليا ” جلسة 15/2/1997)
وبأنه “الأحكام التأديبية – يجب أن تبني على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين – يجب أن يقدم دليل صحيح من الأوراق يثبت ارتكاب العامل المخالفة المنسوبة إليه – لا يصح لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه – لا يجوز إقامة الحكم بناء عليه ما لم يتأبد بأدلة وقرائن أحوال أخري تثبت مسئولية العامل عن المخالفة المنسوبة إليه
(الطعن رقم 1284 لسنة 41 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/1/1997)
وبأنه “الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين – الدليل الذي تستند إليه المحكمة وتقيم قضاءها عليه – يجب أن يؤدي إلي النتيجة بصورة قطعية لا ظنية أو احتمالية – عدم توافر القطعية في الدليل فإنه لا يجوز الاستناد إليه في إدانة المحال – الاستناد إليه رغم ذلك يكون الحكم قد صدر معيباً”
(الطعن رقم2500 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 5/7/1997)
وبأنه “ما يرد بتقرير الاتهام – هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن يبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع المناط بقيامها المفصح عن تحققها “
(الطعن رقم 41 لسنة 38 ” إدارية عليا ” جلسة 10/5/1997)
وبأنه “الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – أساس ذلك : أن تقرير الإدانة يجب أن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعيه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستفادة من الواقع النطق بقيامها المفصح عن تحققها “
(الطعن رقم 1747 لسنة 40 ” إدارية عليا ” جلسة 5/7/1997)
وبأنه “إذا تعارض دليل البراءة مع دليل الإدانة – وجب ترجيح دليل البراءة لأن الأصل في الإنسان البراءة “
(الطعن رقم 2167 لسنة 43 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/7/1997)
وبأنه “الأحكام تأديبية أو جنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والاحتمال – إذا تطرق الاحتمال إلي الدليل سقط به الاستدلال “
(الطعن رقم 1084 لسنة 41 ق ” إدارية عليا ” جلسة 3/8/1996)
وبأنه “يجب أن تبنى المسئولية التأديبية على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين – الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال فسد الاستناد إليه في الاستدلال “
(الطعن رقم 591 ، 646 ، 678 لسنة ق ” إدارية عليا” جلسة 12/7/1996)
وبأنه ” يجب الإدانة المخالف أن تثبت المخالفة في حقه على وجه القطع واليقين لا على مجرد الظن والتخمين – لا يقدح في ذلك الإشارة إلى أن سداد الطاعن لقيمة الكشاكيل والكراسات محل التحقيقات في النيابة العامة يعد قراراً منه بثبوت المخالفة في حقه .
إذا أن الغالب أن يتم السداد تحت تأثير الرهبة التي تحدث في نفوس البشر عند إجراء التحقيق الختامي معهم وخشية الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة”
(الطعن رقم 3688 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 23/6/1996)
وبأنه “لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “
(الطعن رقم 2858 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 24/2/1996)
وبأنه “تقرير الإدانة لابد وأن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازراه ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “
(الطعن رقم 1787 لسنة 41ق ” إدارية عليا ” جلسة 20/4/1996)
وبأنه “الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز الاستناد إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد وأن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “
(الطعن رقم 1643 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/5/1996)
وبأنه “مسئولية عقابية أو جنائية – وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه .
لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها مادام أن الأصل طبقاً لصريح نص المادة 67 من الدستور البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم وإنه يتعين تفسير الشك لصالحه ويحمل أمره على الأصل الطبيعي وهوا لبراءة “
(الطعن رقم 2402 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/5/1996)
وبأنه “في مجال التأديب – يجب أن تبنى الأحكام على القطع واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين”
(الطعن رقم 4218 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 28/5/1996)
وبأنه “يجب لإدانة المخالف أن تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه على سبيل القطع واليقين وليس على سبيل الظن والتخمين “
(الطعن رقم 641 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 8/6/1996)
وبأنه “الإدانة يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والاحتمال “
(الطعن رقم 2425 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 17/8/1996)
وبأنه “على جهة الاتهام أن تسفر الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام إلي المتهم – على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاستحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة – في إطار أن الأصل في الإنسان البراءة .
لا يجوز للمحكمة الاستناد إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة يجب أن يبنى على القطع واليقين”
(الطعن رقم 2731 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 22/11/1996)
وبأنه ” إدانة الطاعن دون وجود دليل يؤكد صحة الأقوال على وجه يقيني وقاطع على وقوع الفعل المؤثم من الطاعن فإنه يكون مخالفاً للقانون “
(الطعن رقم 746 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” 20/1/1996)
وبأنه “المسئولية التأديبية للعامل تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين – المحكمة التأديبية تستمد الدليل الذي تقيم عليها قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون تعقيب عليها في هذا الشأن مادام هذا الاقتناع قائماً على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجها.
لها أن تلجأ إلي طريق التحقيق بما في ذلك الاستعانة بالخبرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا ما تراء لها ذلك وفقاً لتقديرها واقتناعها”
(الطعن رقم 2836 لسنة 33 ” إدارية عليا ” جلسة 30/ 1/1996)
وبأنه ” – لا يجوز للمحكمة ان تستند الى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام الى المتهم – تقرير الادانة يجب ان يبنى على القطع واليقين – لا يكفى فى شانه مجرد ادعاء لم يسانده او يؤازره ما يدعمه ويرفعه الى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها “
(الطعن رقم 1769 لسنة 41ق ” إدارية عليا ” جلسة 3/2/1996)
وبأنه “مسئولية جنائية او تأديبية – وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت على اساس توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيا فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه – لا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تأسيسا على ادلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرعة من ثانيات اليقين “
(الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/2/1995)
وبأنه “الاصل فى الانسان البراءة – يتعين على سلطة الاتهام بيان الدليل على الادانة – لا يلزم العامل بأثبات براءته فى الدعوى التأديبية – يجب على النيابة الادارية بيان الدليل على ادانة العامل المتهم .
الجريمة التأديبية تقوم على ثبوت خطا محدد يمكن نسبته الى العامل على وجه القطع واليقين لا على اساس الشك والاحتمال – اذا انتقى المأخذ الإداري عل سلوك العامل واستبان انه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته “
(الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 1/8/1995)
وبأنه “المسئولية يجب ان تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين والاحتمال – يجب ان تتوافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه – لا يسوغ قانونا ان تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبوت اليقين “
(الطعن رقم 4203 لسنة 37 ق” إدارية عليا ” جلسة 25/11/1995)
وبأنه “الاصل فى الانسان البراءة حتى يثبت العكس . اصدار الطاعن قرارين بتشكيل لجنتين الأولى للإشراف على التنفيذ والثانية – مهمته تكوين فى حدود الاشراف العام – لا يتحمل المسئولية عن المخالفات التى تتعلق بالعمل التنفيذي لمن يعمل تحت رئاسته خاصة تلك التى تتعلق بالتراخي فى التنفيذ او التنفيذ على وجه لا يتفق والتعليمات الصادرة “
(الطعن رقم 2664 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 30/12/1995)
وبأنه “يجب ان يكون الدليل الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه مستمدا من اصول ثابتة من الاوراق وان تكون الواقعة المطروحة على المحكمة كافية لاستخلاص هذا الدليل .
عدم تحقق ذلك يسوغ للمحكمة الإدارية العليا التدخل لتصحيح القانون- يجب ان تبنى المسئولية التأديبية على القطع واليقين .
لا على الشك والتخمين – يتعين لإدانة العامل – ثبوت اخلاله بواجبات وظيفته او إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه بمقتضى القوانين واللوائح “
(الطعن رقم418 لسنة31 ق ” إدارية عليا ” – جلسة 18/1/1994)
وبأنه “يتعين ان تبنى الاحكام على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين “
(الطعن رقم 3322 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” جلسة 19/11/1994)
وبأنه “المسئولية التأديبية يجب ان تبنى على القطع واليقين لا على الظن والتخمين – لمساءلة الموظف وتقرير مسئوليته – يتعين ان ينسب اليه فعل إيجابي او سلبى يعد خروجا على مقتضى أداء الواجب الوظيفي “
(الطعن رقم 3671 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” – جلسة 29/6/1994)
وبأنه “على الرغم من أن الوقائع الثابتة في حق الطاعن هي ذات الوقائع المادية في جريمة تزوير المحررات الرسمية واستعمالها إلا أنه لا يجوز للقضاء التأديبي أن يدينه بوصفه جناية باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة “
(طعن رقم 1245 لسنة 36 “إدارية عليا ” جلسة 13/3/1993)
وبأنه “عدم جواز إعادة نظر القضاء التأديبي في إثبات واقعة نفي وقوعها حكم جنائي – لا يمنع القضاء التأديبي من مؤاخذة العامل عن وقائع ثابتة – لم ينفها الحكم الجنائي – لا تطابق بين أركان الجريمة الجنائية و التأديبية – ما لا يكفي من الوقائع لتكوين جريمة جنائية قد يكفي لتكوين جريمة تأديبية “
(طعن رقم 433 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 24/4/1993)
وبأنه “المحكمة التأديبية وهي بصدد تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة ذات طابع إيجابي أو سلبي يكون قد أرتكبها العامل وثبت قبله و أن هذه الوقائع تشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية “
(طعن رقم 947 لسنة 33 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/7/1992)
وبأنه “لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تعود للمجادلة في إثبات وقائع بذاتها سبق لحكم جنائي جاز قوة الأمر المقتضي أن نفى وقوعها “
( طعن رقم 1463 لسنة 30 ق ” إدارية عليا ” جلسة 31/12/1991)
للمزيد عن الجزاء التأديبي للموظف والاحالة للمحكمة التأديبية وأوجه الدفاع الشكلية والموضوعية في المحاكمات التأديبية نرشح لكم الاطلاع علي الموضوعات المرتبطة الأتية :
- الالتماس في القضاء الإداري والإدارية والتأديبية ( مادة 51 )
- عدم قبول الدعوى الإدارية والتأديبية لسابقة الفصل فيها
- سقوط الدعوى التأديبية ( دفع الموظف بالسقوط )
- الدفاع في الدعوي التأديبية
- تأديب الموظفين فقها وقضاء في مصر
- للموظف اختصاص المحاكم التأديبية ( الجزاءات – الطعن )
- الدعوى التأديبية للموظف عن المخالفات التأديبية
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.