أسباب التعويض الواقعية والقانونية
تعرف علي أسباب دعاوي التعويض في دروب العدالة ذلك أن دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي أقرها المشرع والتي يستطيع بها المضرور الحصول عن تعويض عادل ممن ألحق به ضررا سواء ماديا أو أدبيا عن طريق إقامة دعوى هي دعوى التعويض وعلي ذلك فإن دعوى التعويض هي وسيلة المطالبة بالتعويض – تخضع لأحكام قانون المرافعات من حيث رفعها وتداولها والحكم فيها واستئنافها وبالجملة منظومة الإجراءات التي تحكم الدعوى إلا ما ورد بشأنه نص خاص .
محتويات المقال
أسباب دعوى التعويض
في تعريف دعوى التعويض وبيان غايتها استقر قضاء النقض علي أن:
دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم به قانونا وانه يجب أن يثبت انه صاحب الحق الذي رفع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة
الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 25/10/1995
أسباب التعويض عن المسئولية المدنية
تتعدد أسباب التعويض وتعدد أنواع دعاوى التعويض بتعدد صور المسئولية:
- المسئولية عن الخطأ الشخصي
- المسئولية عن خطأ الغير
- المسئولية عن حراسة الأشياء الخطرة
- المسئولية العقدية
وبالتالي تتعدد قضايا التعويضات التي يمكن أن يرفعها الأستاذ المحامي أو ترفع ضده يرفعها لصالح موكله أو ترفع ضد موكله وفي هذا البحث نناقش موضوع التعويضات المدنية أي التي ترفع استناداً إلى نصوص القانون المدني
دعوي التعويض بناء علي المسئولية التقصيرية
يسمي هذا النوع من قضايا التعويض بالتعويض عن المسئولية التقصيرية أو المسئولية عن الأعمال الشخصية وللمطالبة بالتعويض علي هذا الأساس يجب أن تتوافر له العناصر الآتية :
خطأ ← يؤدي إلى ضرر ← يربط بين الخطأ والضرر علاقة سببية
تنص المادة 163 من القانون المدني علي أنه :
- كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
- ومع ذلك إذا وقـع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
وأساس المسئولية في هذه الدعوى
هو أن يكون الشخص – المسئول عن التعويض – مسئولا عن أعماله غير المشروعة وشرط ذلك أن يكون مميزاً وهو ما نص عليه المشرع بالمادة 164 من القانون المدني والتي يجري نصها :
يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
والتساؤل : ما هو التكييف القانوني الصحيح لدعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية ؟
يقصد بالتكييف القانوني لدعوى التعويض إعطاءها الوصف القانوني الصحيح وذلـك ببيان إلي أي نوع من أنواع المسئولية تخضع ، إذ تتعدد دعاوى التعويض بل وتختلف باختلاف النصوص التي تحكمها وذلك باختلاف وصف الخطأ الذي أحدث الضرر المطلوب التعويض عنه ، والتكييف القانوني للدعوى هو أحد أهم واجبات المحكمة إذ يترتب عليه تحديد النصوص الواجبة التطبيق
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
يتعين علي محكمة الموضوع في كل حال أن تقضي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وان تنزله علي الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند غليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد علية في ذلك لان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين علي محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وان تنزل حكمه علي واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها
الطعن رقم 79 لسنة 38 ق جلسة 11/12/1973
أسباب تفادي الحكم التعويض
كيف يتفادى المسئول عن الضرر الحكم ضده بالتعويض وبالأدنى الحد من التعويض ؟
يمكن الحديث عن أربع أسباب ليتفادى الشخص الحكم ضده بالتعويض وبالأدنى الحكم ضده بأقل تعويض ممكن :
السبب الأول : وهو خاص بالسبب الأجنبي و خطأ المضرور أو خطأ الغير
أساس هذا السبب ما ورد بالمادة 165 من القانون المدني في هذا المجال والتي يجري نصها : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
السبب الثاني: وهو خاص بالدفاع الشرعي:
أساس هذا السبب ما ورد بالمادة 166 من القانون المدني في هذا المجال والتي يجري نصها : من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة .
السبب الثالث: وهو خاص بواجب طاعة المرؤوس لرئيسه:
أساس هذا السبب ما ورد بالمادة 167 من القانون المدني في هذا المجال والتي يجري نصها :
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة.
السبب الرابع: وهو خاص بتفادي ضرر أكبر بضرر أقل:
أساس هذا السبب ما ورد بالمادة 168 من القانون المدني في هذا المجال والتي يجري نصها :
من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقا به أو بغيره لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا .
الآن
وبعد العرض السابق لأسباب نفي المسئولية التقصيرية والحد متي تحققت من آثارها
يثور التساؤل التالي
كيف تتحدد المسئولية عن التعويض إذا تعدد محدثي الضرر ؟
إذا تعدد محدثي الضرر كانوا مسئولين – بقوة القانون – بالتضامن عما يحكم به من تعويض ، وتكون المسئولية عن التعويض بالتساوي بينهم إلا إذا حددت المحكمة في حكمها بالتعويض مدي ما يلتزم به كل منهم علي حده ، وهي ، أي المحكمة تقرر ذلك متي تثبت لها وجود اختلاف في جسامة خطا كل من المسئولين عن الضرر ، أساس ذلك قانوناً ما قرره مشرع القانون المدني بالمادة 179 منه والتي يجري نصها علي أنه :
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .
والتساؤل : كيف تقدر المحكمة التعويض وكيف تحدد طريقة الأداء للتعويض؟
ثمة مجموعة من النصوص القانونية أوكل إليها المشرع تنظيم تقدير التعويض عن المسئولية التقصيرية وكذا طريقة أداء التعويض المحكوم به للمضرور :
تنص المادة 170 من القانون المدني :
يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
تنص المادة 171 من القانون المدني :
- يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.
- ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.
تنص المادة 221 من القانون المدني علي انه :
- إذا لم يكن التعويض مقدرا بعقد او بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معتدل .
- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدرة العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
وتنص المادة 222 مدني علي أنه :
1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلي الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق وطالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية من الم من جراء موت المصاب “
ويراعي أن أساس التعويض هو الخسارة التي لحقت بالمدين او ما فاته من كسب وكذلك يشمل الضرر الأدبي والمادي وان الخطأ لا قيمة له إلا في إسناده المسئولية ولا علاقة له بتقدير التعويض أي أن التعويض يقدر للمضرور علي أساس ما لحق من خسارة وما فاته من كسب تقديا موضوعيا بحتا.
والتساؤل : هل تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع؟
الإجابة بنعم: تسقط بالتقادم دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية ، فلا يمكن أن يظل المسئول عن التعويض مسئولاً إلي الأبد
وفي إيضاح الحكام الخاصة بذلك تجب التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولي :
إذا كانت دعوى التعويض مؤسسة قانوناً علي فعل ضار دون أن تحرك دعوى جنائية ضد محدث الضرر ، في هذه الحالة يكون النص القانوني الحاكم هو ما قرره مشرع القانون المدني بالفقرة رقم 1 من المادة 172 والتي يجري نصها علي أنه : تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
الحالة الثانية :
إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن فعل ضار شكل جريمة جنائية أيا كان القيد والوصف ، جناية أو جنحة أو مخالفة ، في هذه الحالة يكون النص القانوني الحاكم هو ما قرره مشرع القانون المدني بالفقرة رقم 2 من المادة 172 والتي يجري نصها علي أنه : إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
ويقرر العميد الدكتور عبد المنعم الصدة :
إن المسئولية الجنائية تقوم علي أساس أن هناك ضرر أصاب المجتمع فهي تهدف إلي الدفاع عن المجتمع ضد التصرفات التي تهدد السلم والأمن العام بينما المدنية تقوم علي أن ضررا أصاب الفرد ، فهي من حيث الأصل تهتم بتعويض الأضرار التي حدثت لفرد خاص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، ومن هنا تنتج عدة فروق بين المسئوليتين الجنائية والمدنية فالمسئولية الجنائية لا تتحقق إذا كان الفعل مباحا.
كما أن إعمال قواعد القانون الجنائي منوط بالنيابة العامة وحدها باعتبارها ممثلة للمجتمع كما أنها تفترض أن الجاني ارتكب خطأ سواء عمدي أو بإهمال وهذا ما يفسر أن الجاني ارتكب خطا سواء عمدي او بإهمال وهذا ما يفسر أن العقوبة تتناسب مع جسامة الخطأ وان من يعاقب هو من ارتكب الخطأ وحده وفقا لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة في المجال الجنائي فلا توجد في نطاق القانون الجنائي مسئولية عن فعل الغير إلا في حالات استثنائية
الدكتور عبد المنعم فرج الصدة ـ مصادر الالتزام ـ ص 429
طلب التعويض بناء علي المسئولية الشيئية
يثير الحديث عن التعويض بناء علي المسئولية الشيئية تساؤلاً حول ماهية هذه الأشياء ، وما هو المقصود بالعناية الخاصة ، كما أنه يثير حديث أهم من وجهة نظر الملتزم بالتعويض وهو كيف يتخلص من عبء هذه المسئولية .
تنص المادة 178 مدني علي:
كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصـة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
والمستفاد من هذا النص :
- 1-المسئول عن التعويض في هذه الحالة هو الحارس لا المالك ، صحيح أنه يصح تصور كون المالك هو الحارس ، ولكن الفصل بينهم قائم ، فيصح أن يكون للشيء مالك ، كما يكون له حارس .
- 2-لم يحدد المشرع ماهية الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصـة ، لكنه أورد مثالاً أو تطبيقاً خاص جداً هو حراسة الآلات الميكانيكية .
- 3-يصح دفع المسئولية عن حراسة يكون الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصـة ومنها بالتبع الآلات الميكانيكية إذا أثبت الحارس الذي توجه غليه دعوى المسئولية أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .
طلب التعويض بناء علي المسئولية العقدية
التعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي
في تعريف المسئولية العقدية يمكننا القول بأنها المسئولية الناشئة عن عدم تنفيذ أحد أطرف عقد ما من العقود الملزمة لجانبين لالتزام من التزاماته المنصوص عليها في العقد أو التي تمليها طبيعة العقد في ظل القاعدة الأصولية التي تقرر أنه يجب تنفيذ العقد وفق ما تم الاتفاق عليه بما يتفق مع طبيعة العقد وبحسن نية .
فأي عقد تتولد عنه مجموعة من الحقوق ومجموعة من الالتزامات يجب أن يلتزم بها أطراف العقد وأي إخلال بذلك تتحقق معه مسئولية الطرف المخل بالتعويض
وفي ذلك :
تنص المادة رقم 203 من القانون المدني علي أنه :
- 1- يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا.
- 2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذ كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
تنص المادة رقم 218 من القانون المدني علي أنه :
لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
تنص المادة رقم 219 من القانون المدني علي أنه :
يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
تنص المادة رقم 220 من القانون المدني علي أنه :
لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :
- أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
- ب- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
- جـ- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
- د – إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
والتساؤل : من يقدر قيمة التعويض وما هي مشتملات هذا التعويض التي يصح المطالبة بها؟
فرق المشرع بين حالتين:
الحالة الأولي :
وفيها يتضمن العقد مقدار التعويض ويسمي في هذه الحالة بالتعويض الاتفاقي ، الحالة الثانية وفيها يخلو العقد من النص علي تقدير ، وفي هذه الحالة تقدر المحكمة التعويض .
وفي ذلك تنص الفقرة رقم 1 من المادة رقم 221 من القانون المدني
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
كما تنص الفقرة رقم 2 من ذات المادة علي أنه
ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
التعويض الاتفاقي أو التعويض بموجب الشرط الجزائي
أوضحنا أن التعويض إما أن يكون متفق عليه في العقد وإما ألا يتم ذلك وفي الحالة الأولي وهي حالة النص عليه يسمي بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي
وفي ذلك تنص المادة 223 من القانون المدني علي أنه
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.
سقوط الحق في الشرط الجزائي:
- تخفيض الشرط الجزائي
- الإعذار لاستحقاق الشرط الجزائي
تنص المادة 224 من القانون المدني
- (1) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
- (2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
- (3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
تنص المادة 215 من القانون المدني :
إذا استحـال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
تنص المادة 218 من القانون المدني :
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
تنص المادة 219 من القانون المدني :
يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
تنص المادة 220 من القانون المدني :
لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:
- ( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
- ( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
- (جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
- ( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
والتساؤل : متي يجوز المطالبة بأكثر من الشرط الجزائي؟
تجيب المادة رقم 225 من القانون المدني بالنص :
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
فثمة شرط هام أوردته المادة حاصلة وجوب أن يثبت المدعي أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
دعوي التعويض بناء علي المسئولية عن حراسة الأشياء الخطرة
يثير الحديث عن التعويض بناء علي المسئولية عن حراسة الأشياء الخطرة تساؤلاً حول ماهية هذه الأشياء ، كما أنه يثير حديث أهم من وجهة نظر الملتزم بالتعويض وهو كيف يتخلص من عبء هذه المسئولية .
أولا : الحيوان كشيء خطر
تنص المادة 176 من القانون المدني علي أنه
حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
والمستفاد من هذا النص
- 1-أن الحيوان بطبيعته يمثل خطراً .
- 2-أن حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر .
- 3- لا يصح دفوع المسئولية بالقول بأن الحيوان ضل الحيوان أو تسرب .
- 4-يصح دفع المسئولية إذا كان وقوع الحادث بسبب أجنبي لا يد له فيه.
ثانياً : البناء كشيء خطر
تنص المادة 177 الفقرة رقم 1 من القانون المدني علي أنه : حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
والمستفاد من هذا النص :
- تتحقق مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا .
- لا تندفع مسئولية حارس البناء بالدفع بأنه غير مالك له ، فالمسئولية مسئولية حارس .
- 3-تندفع مسئولية الحارس إذا أثبت أن الحادث – سبب الضرر والتعويض – لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- لا تندفع مسئولية حارس العقار بالقول بأنه كان من الواجب علي المضرور اتخاذ ما يلزم من التدابير ، فالمادة 177 من القانون المدني في فقرتها الثانية تنص علي أنه : ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
فليس هناك إلزام علي المضرور باتخاذ التدابير الضرورية .
دعوي التعويض بناء علي المسئولية عن عمل الغير
لا مسئولية دون خطأ ، سواء كان هذا الخطأ واجب الإثبات أو خطأ مفترض ، المهم أنه لا تعويض دون خطأ ، هذه العبارة تطرح تساؤلاً هاماً عن أساس فكرة التعويض عن خطأ ارتكبه شخص غير شخص الملزم بالتعويض .
لا يمكن القول أن التعويض بناء علي المسئولية عن خطأ الغير تمثل تجاوزاً للحدود المنطقية للمسئولية ، فهناك خطأ يوجب المسئولية وإن اختلفت صورة الخطأ ، فهو ليس ذك الخطأ المسبب مباشرة للضرر الموجب للتعويض ، هو خطأ أدي بشكل ما إلي وجود هذا الضرر .
والتساؤل : كيف يؤسس طلب التعويض بناء علي عمل الغير ؟
لا دعوى دون أساس قانوني تستند إليه ، ورفع دعوى التعويض يوجب إيضاح الأساس القانوني الذي يستند إليه طالب التعويض ، وطلب التعويض بناء علي المسئولية عن عمل الغير له حالتان أو صورتان ، لكل منهم أحكامه الخاصة وإن جمع بينهما أنهما معاً صور للمسئولية عن عمل الغير أو عن فعل الغير .
أولا : مسئولية متولي الرقابة:
طبقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 173 من القانون المدني فإن كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
ثانياً : مسئولية المعلم والمشرف وزوج المرأة القاصرة:
طبقاً للفقرة رقم 2 من المادة رقم 173 من القانون المدني فإن القاصر يعتبر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
ثالثاً : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه:
طبقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 174 من القانون المدني فإن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
وطبقاً للفقرة رقم 2 من المادة رقم 174 من القانون المدني فإنه تقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
ويثير الحديث عن المسئولية عن عمل الغير ، سواء أسست علي أحكام الرقابة والإشراف أو علي أحكام المتبوع والتابع تساؤلين هامين في مجال نفي المسئولية وفي مجال رجوع الملزم بالتعويض علي محدث الضرر :
التساؤل الأول : هل يستطيع المكلف بالرقابة قانوناً التخلص من إلزامه بالتعويض ؟
الإجابة نعم يستطيع التخلص من إلزامه بالتعويض ، فطبقاً للفقرة رقم 3 من المادة 173 من القانون المدني يستطيع المكلـف بالرقابة أن تخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
إذن فنحن بصدد حالتين أو سببين :
- الأول : أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة .
- الثاني : أن أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ، ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
التساؤل الثاني : هل يستطيع المسئول عن عمل الغير بعد أداء التعويض إن حكم به الرجوع علي محدث الفعل الضار ؟
الإجابة نعم يستطيع الرجوع فالمادة رقم المادة 175 من القانون المدني تقرر
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
كيفية المطالبة بتعويض الضررين المادي و الضرر الأدبي
خامسا : كيف يطالب المدعي بالتعويض عن الضرر المادي و الضرر الأدبي وحدود المطالبة بكل منهما:
- التعويض عن الضرر المادي
- متي يحق للمضرور – المدعي – المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي؟
قررت محكمة النقض :
الحق فى التعويض لا يترتب إلا حيث يكون هنالك إخلال بحق آو مصلحة مالية للمضرور . فإذا كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه على أساس وجود حق ارتفاق بالري لأرضه على أرض الطاعنين وذلك عن طريق مسقاه تمر فى أرضهم لدى أطيانه فقاموا بهدم هذه المسقى مما ترتب عليه تلف زراعته وهو ما طالب بالتعويض عنه فى الدعوى . وكان الطاعنون قد أنكروا على المطعون ضده حق الارتفاق الذى ادعاه .
فإنه يتعين على محكمة الموضوع التحقق من وجود حق الارتفاق الذى ادعى المطعون ضده الإخلال به حتى يحق له طلب التعويض فإذا أقامت المحكمة قضائها بالتعويض على ما ذهبت إليه فى الحكم المطعون فيه من أن للمطعون ضده الحق فى إنشاء مجرى على أرض الطاعنين طبقاً للمادة 809 من القانون المدني والمادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الري والصرف.
وذلك رغم اختلاف هذا الحق عن حق الارتفاق الذى جعله المدعى أساساً لطلب التعويض و ذلك من حيث طبيعتهما و مصدرهما و كيفية كسبهما فأنها بذلك تكون قد غيرت أساس الدعوى من تلقاء نفسها وبذلك صار حكمها مشوباً بالقصور و مخالفا للقانون
الطعن رقم 98 لسنة 61 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1043 بتاريخ 11-11-1995
شروط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلابد أن يتوفر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعه يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه ،
والعبرة فى تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض
الطعن رقم 362 لسنة 66 ق جلسة 22 / 3 / 1997
كما قضت محكمة النقض :
يشترط فى التعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور أن يكون الضرر محققاً بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل فإن أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب آخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه .
و العبرة فى تحقق الضرر المادي الذى يدعيه نتيجة وفاه آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر و دائم ، إن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض
الطعن رقم 130 لسنة 45 ق جلسة 23 / 5 / 1978
حساب التعويض و كيف تقدر المحكمة التعويض؟
إن تعين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضـع لرقابـة محكمة النقض إذا استندت في ذلك لأسبـاب معقولة
الطعن رقم 1041لسنة 58 مكتب فنى 44 صفحة رقم 104 بتاريخ 14-04-1993
وعن الأساس القانوني تنص المادة 222 من القانون المدني :
- 1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
- (2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
قضت محكمة النقض :
مفاد النص فى المادة 222 من القانون المدني أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور و المسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه و مقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً بالتعويض ، أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية
الطعن رقم 655 لسنة 71 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023بتاريخ 01-04-2000
قضت محكمة النقض :
النص فى الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً … ” و فى الفقرة الثانية على أنه ” و مع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب “
يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره فى حالة الوفاة على الأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية ، و هو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي و ليس تحديد الحالات و أسباب استحقاقه ، و هو ما ينطبق بدوره – و من باب أولى – فى تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر فى حالة الإصابة
الطعن رقم 3517 لسنة 62 جلسة 22/2/ 1994
مدي جواز لجمع بين التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي وتأسيس كل منهما ؟
قضت محكمة النقض : مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا وفى الفقرة الثانية على أنه ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب” أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أى قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة.
ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت .
فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبيا وناشئا عن الإصابة فقط ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوى المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت .
وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته .
فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حدة حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة
الطعن رقم 755 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 301 بتاريخ 29-04-1993
تطبيقات قضائية لدعاوى التعويض
التطبيق الأول : دعوى تعويض عن مسئولية مصلحة السكة الحديد عن حراسة المجازات – مزلقان القطار :
إنه و إن كان صحيحا أن مصلحة السكة الحديد غير مكلفة بإقامة المجازات أو بحراستها إلا أنها متى أقامتها و عهدت بها إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها فيمنعون المرور عند الخطر و يأذنون به عند الأمان فقد حق للناس أن يعولوا على ما أخذت مصلحة السكة الحديد نفسها به
و أن يعتبروا المرور مأمونا متى فتح الحارس البوابة و أذن بالمرور ، و من ثم يكون من غير المنتج فى نفى المسئولية عن العامل القائم على المزلقان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يكن يعلم بقدوم القطار الذي صدم السيارة و أنه لم يكن فى مقدوره أن يسمع حركته أو أن يراه بسبب إطفاء أنواره ، و لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد أقيم على تلك الاسباب يكون مشوباً بقصور يبطله يستوجب نقضه
الطعن رقم 28 لسنة 25 جلسة 26 / 3 / 1959
التطبيق الثاني : دعوى تعويض عن المسئولية عن حوادث التدريب بالطيران كصورة من صور حراسة الأشياء الخطرة:
حارس الأشياء التى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص المادة 178 من القانون المدني ، هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالا ، ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء ، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله ، إلا إنه إذ يعمل لحساب متبوعة ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته ، فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء كما لو كان هو الذى يستعمله .
ذلك أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه . فإذا كانت الوزارة الطاعنة هى المالكة للطائرة وقد أعدتها لتدريب طلبة كلية الطيران وعهدت إلى مورث المطعون ضدها وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختبارهم وأنه فى يوم الحادث حلق بها مصطحباً أحد الطلبة لاختباره .
فسقطت به ولقى مصرعه ، فإن الحراسة على الطائرة تكون وقت وقوع الحادث معقودة للطاعنة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم تنتقل إلى مورث المطعون ضدها ، وبالتالي تكون الطاعنة مسئولة عن الضرر الذى لحق به مسئولية مبنية على خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من القانون المدني ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه
الطعن رقم 285 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 396 بتاريخ 25-03-1965
التطبيق الثالث : دعوى تعويض عن مسئولية مرفق مياه القاهرة الكبرى عن حراسة الأشياء الخطرة التي تستعملها :
إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال و التوجيه و الرقابة لحساب نفسه “1” و لما كان الثابت فى الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد إلى مقاول بالقيام بأعمال الحفر فى الطريق فى مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر و رفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال .
و كان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية و أصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي و فى يوم الحادث سقط ابن الطاعن فى إحدى الحفر فصعقه التيار و مات لساعته ، و إذ كانت الحراسة على الحفر التى أجراها المقاول فى الطريق و على الأسلاك الكهربائية التى كشفت عنها منوطه بمرفق مياه القاهرة باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها و على أنابيب المياه التى قدمها للمقاول ، و تظل هذه الحراسة للمرفق المذكور .
و لا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته فى الرقابة و التوجيه و الإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ، و يقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، و كانت الحفر التى أجراها المقاول و الأسلاك الكهربائية التى كشفت عنها هى من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر و لا تنتفى عنه هذه المسئولية.
إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أن مرفق مياه القاهرة قد تخلى عن سيطرته الفعلية على أعمال الحفر فى مكان الحادث إلى المقاول لأنه نص فى عقد المقاولة على أنه مسئول وحده عن الإصابات و الأضرار التى تحدث أثناء سير العمل و أنه التزم بإحاطة الحفر و الخنادق بحواجز من الحبال و أن المرفق لا يكون مسئولاً إلى أن يتم له استلام العمل نهائياً ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم 543 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1557 بتاريخ 31-12-1974
التطبيق الرابع : دعوى تعويض عن مسئولية شركة كهراء القاهرة الكبرى عن حراسة الأشياء الخطرة :
النص فى المادة 178 من القانون المدني على أن ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدل له فيه __” يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص أو المعنوي على الشيء سيطرة فعليه فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه،
وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنه 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر _الطاعنة ـ إنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء، وهى بهذه المثابة تعتبر صاحبه السيطرة الفعلية والمتوالية حراستها، غير أنه بتاريخ 1978/3/6 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنه 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى ـ شمال الصعيد حاليا_ وبينت المادة الثالثة منه الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت فى محافظات الفيوم والجيزة وبنى سويف وأسيوط والوادي الجديد والمنيا .
وأسندت المادة 11/5 منه إلى الهيئة الطاعنة عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات أو الإحلال ومتابعة تنفيذها بما مؤداه أن أصبحت الشركة المطعون عليها الأولى _ وقد اختصت بتوزيع وبيع الطاقة فى جهات معينه _ هى صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء فى المناطق سالفة الذكر والتي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئوله عما يحدث عنها من أضرار .
ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة المذكورة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر _ الطاعنة _ بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والتدريب الفني والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها إذ أن ذلك كله لا يعنى أن الهيئة الطاعنة مسئوله عن الأضرار الناتجة من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط المطعون عليها الأولى التى اختصت وحدها بهذا النشاط
الطعن رقم 554 لسنة 59 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1396 بتاريخ 17-12-1995
تطبيق أخر لمسئولية شركة كهرباء جنوب الصعيد عن حراسة الأشياء الخطرة الخاصة بها :
إن القانون 12 لسنة 1976بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها لتشغيل وصيانة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها إلى أن صدر بتاريخ 1978/3/6بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1979إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد .
وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11ك ف 380 فولت، وعهد ذات القرار فى الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها،
بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين فى مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التى تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها
الطعن رقم 8027 لسنة 64 مكتب فنى 47 صفحة رقم 204 بتاريخ 23-01-1996
دعاوي التعويض وسيلة قضائية لتعويض الأضرار
يُعد التعويض سبيلاً أساسياً لإعادة التوازن في حال تعرض شخص لضرر مادي أو معنوي بسبب تصرفات غير قانونية من قبل شخص آخر. وتُعد دعاوي التعويض بوابة عبور نحو تحقيق العدالة وجبر الضرر، حيث تلعب دورًا هامًا في حماية حقوق الأفراد وردع المخالفين عن ارتكاب الأفعال الضارة.
أهم أسباب دعاوي التعويض:
الأضرار الجسدية:
- الإصابات الناتجة عن حوادث المرور: يُعد هذا السبب من أكثر الأسباب شيوعًا لدعاوي التعويض، حيث يسعى الضحايا للحصول على تعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم.
- الأضرار الناتجة عن الإهمال الطبي: يُمكن للمريض رفع دعوى تعويض ضد الطبيب أو المستشفى في حال تعرضه لضرر جسدي بسبب الإهمال أو الخطأ الطبي.
- الأضرار الناتجة عن العنف: سواء كان العنف جسدياً أو نفسياً، يُمكن للضحية رفع دعوى تعويض ضد الجاني للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به.
الأضرار المادية:
- الخسائر المالية الناتجة عن الإخلال بالعقود: في حال إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته، يُمكن للطرف الآخر رفع دعوى تعويض للحصول على تعويضات عن الخسائر المالية التي لحقت به.
- الخسائر المالية الناتجة عن الأفعال غير المشروعة: مثل التعدي على ممتلكات الغير أو السرقة أو الاحتيال.
- الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية: يُمكن لأصحاب الأعمال التجارية رفع دعوى تعويض ضد الجهات المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بأعمالهم.
الأضرار المعنوية:
- الإساءة اللفظية أو الجسدية: يُمكن للضحية رفع دعوى تعويض ضد الجاني للحصول على تعويضات عن الأضرار المعنوية التي لحقت به.
- التشهير أو القذف: في حال نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص ما، يُمكن للشخص المتضرر رفع دعوى تعويض للحصول على تعويضات عن الأضرار المعنوية التي لحقت به.
- الاعتداء على الخصوصية: يُمكن للشخص المتضرر رفع دعوى تعويض ضد الجاني في حال تعرضه لاعتداء على خصوصيته.
الأضرار الناتجة عن المسؤولية التقصيرية:
- الإهمال: في حال إهمال شخص واجباته تجاه شخص آخر، مما أدى إلى إلحاق الضرر به، يُمكن للضحية رفع دعوى تعويض ضد الشخص المُهمل.
- الخطأ: في حال ارتكاب شخص خطأ أدى إلى إلحاق الضرر بشخص آخر، يُمكن للضحية رفع دعوى تعويض ضد الشخص المُخطئ.
الأضرار الناتجة عن المسؤولية التعاقدية:
- إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته: في حال إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته، يُمكن للطرف الآخر رفع دعوى تعويض للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به.
- فسخ العقد: في حال فسخ أحد أطراف العقد دون سبب مشروع، يُمكن للطرف الآخر رفع دعوى تعويض للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت به.
الأسئلة الشائعة
ما هي أنواع التعويضات؟
تقسم التعويضات إلى نوعين رئيسيين:
- التعويضات المادية: تهدف إلى تعويض الشخص المتضرر عن الخسائر المالية التي لحقت به.
- التعويضات المعنوية: تهدف إلى تعويض الشخص المتضرر عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مثل الإهانة أو الأذى النفسي.
ما هي مدة التقادم في دعاوي التعويض؟
تختلف مدة التقادم في دعاوي التعويض حسب نوع الضرر والسبب:
الأضرار الجسدية:
- الإصابات الناتجة عن حوادث المرور: 5 سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
- الأضرار الناتجة عن الإهمال الطبي: 15 سنة من تاريخ علم المريض بالضرر.
- الأضرار الناتجة عن العنف: 3 سنوات من تاريخ علم الضحية بالضرر.
الأضرار المادية:
- الخسائر المالية الناتجة عن الإخلال بالعقود: 15 سنة من تاريخ علم الدائن بالإخلال.
- الخسائر المالية الناتجة عن الأفعال غير المشروعة: 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل.
- الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية: 15 سنة من تاريخ علم صاحب العمل بالضرر.
الأضرار المعنوية:
- الإساءة اللفظية أو الجسدية: 3 سنوات من تاريخ علم الضحية بالضرر.
- التشهير أو القذف: 3 سنوات من تاريخ علم الضحية بنشر المعلومات الكاذبة أو المسيئة.
- الاعتداء على الخصوصية: 3 سنوات من تاريخ علم الضحية بالاعتداء على خصوصيته.
الأضرار الناتجة عن المسؤولية التقصيرية:
- الإهمال: 3 سنوات من تاريخ علم الضحية بالإهمال.
- الخطأ: 3 سنوات من تاريخ علم الضحية بالخطأ.
الأضرار الناتجة عن المسؤولية التعاقدية:
- إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته: 15 سنة من تاريخ علم الدائن بالإخلال.
- فسخ العقد: 15 سنة من تاريخ علم الدائن بفسخ العقد.
ملاحظة ( 1 ): تبدأ مدة التقادم في جميع الأحوال من تاريخ علم الشخص المتضرر بالضرر وبالشخص المسئول عنه ويُمكن للمحكمة أن توقف سريان مدة التقادم في بعض الحالات، مثل حالة القصر أو الجنون ، كذلك للمحكمة أن تقضي بتعويض الضرر حتى بعد مرور مدة التقادم في بعض الحالات الاستثنائية.
ملاحظة ( 2 ): يجب استشارة محامي مختص في حال تعرضك لأي ضرر لمعرفة مدة التقادم في دعوى التعويض الخاصة بك ويجب عليك رفع دعوى التعويض قبل انقضاء مدة التقادم، وإلا سقط حقك في المطالبة بالتعويض.
خاتمة أسباب دعاوي التعويض
ختاما: دعاوي التعويض أداة هامة لتحقيق العدالة وجبر الضرر. ولذلك، من المهم معرفة الأسباب التي تُوجب التعويض لكي يتمكن الأفراد من حماية حقوقهم وردع المخالفين عن ارتكاب الأفعال الضارة.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.