إثبات عقد الإيجار الضائع
إثبات عقد الإيجار المفقود طريق سهل بالنسبة للمستأجر سواء كان عقد إيجار قديم أبرم في ظل قوانين إيجار الأماكن أو عقد ايجار جديد أبرم وفقا لقواعد القانون المدني، فيحق للمستأجر إثباته بكافة طرق الاثبات.
محتويات المقال
كذلك المؤجر يحق له إثبات الإيجار بكافة طرق الاثبات ان كان عقد ايجار جديد خاضع للقانون المدني أما ان كان خاضعا لقوانين ايجار الأماكن فسبيل إثبات الإيجار الكتابة وما يقوم مقامها اليمين والاقرار .
إثبات العلاقة الايجارية
السند القانوني :
المادة (24) من القانون 49 لسنة 1977
- اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
- ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون, وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
- ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
- ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
أحكام النقض في إثبات عقد الإيجار
حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق49 لسنة 1977 . مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة .
(الطعن 7630 لسنة 64ق جلسة 21/6/2000 ، الطعن 11457 لسنة 65ق جلسة 8/6/1998)
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة .
(الطعن 485 لسنة 68 ق جلسة 3/11/1999)
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون ضدها وبرفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغصب استنادا لشهادة شاهدي المطعون ضدها من أنها تضع اليد على تلك العين دون تقديم دليل على قيام علاقة إيجارية بينهما . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .
( الطعن 328 لسنة 57ق جلسة 8/11/1999)
صورية عقد الإيجار المفروش . إثباته على من يدعيه . عجزه عن ذلك . أثره . وجوب أعمال ظاهر نصوص العقد .
(الطعن 1949 لسنة 64 ق جلسة 15/11/1999)
الحكم بإثبات العلاقة الايجارية . وجوب بيان مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها .
(الطعن 7620 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000)
تمسك الطاعن بإقرار مورث المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه في دعوى أخرى أقيمت منه ضد الأخير بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن عين النزاع . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون تمحيص ذلك الإقرار وصحة نسبته الى مورث المطعون ضدهم والظروف التي صدر فيها . قصور . لا يغير منه إلغاء الحكم الصادر في الدعوى الأخرى طالما لم يكن محله محاضر الجلسات التي أثبت فيها الإقرار .
(الطعن 1991 لسنة 68 ق جلسة 5/7/2000)
استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا أن المطعون ضده مستأجر لعين النزاع وإلزامه الطاعنين بتحرير عقد إيجار له . النعي على ذلك جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن 7620 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000 ، الطعن 11457 لسنة 65 ق جلسة 8/6/1998)
مذكرة في دعوى إثبات علاقة إيجاريه مقدمة من قبل المدعي
مذكــــــرة
بدفاع / ………………… (المدعي)
ضــــــد
………………………….. (المدعي عليه)
في الدعوى رقم ……لسنة …… والمحدد لنظرها جلسة ………….
(الطلبــــــات)
- أولا : الحكم بإثبات العلاقة الايجارية بين المدعي والمدعي عليه ابتداء من تاريخ / / مقابل أجرة شهرية قدرها……… جنيه عن العين المبينة بصدر صحيفة افتتاح الدعوى .
- ثانيا : إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
الدفــــــاع
أولا : يجوز للمستأجر (المدعي) إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات :
ولما كان الثابت من المحضر الإداري رقم …….. لسنة …….. و شهادة الشهود في تلك المحضر بان المدعي يستأجر العين المؤجرة منذ …….. مقابل أجرة شهرية تدفع كل أول شهر قدرها ……….
وقد طلب المدعي أكثر من مرة من المؤجر (المدعي عليه) تحرير عقد الإيجار إلا أنه أبى الأمر الذي حدي به لإقامة هذه الدعوى طالبا الحكم فيه بثبوت العلاقة الايجارية .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
“حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977 مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الايجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة “.
الطعن 7630 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000،
الطعن 11457 لسنة 65 ق جلسة 8/6/1998
ثانيا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات العلاقة الايجارية :
يجوز للمدعي عليه (المستأجر) إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ولا يقدح في ذلك عدم وجود عقد مكتوب أو حصول المستأجر (المدعي عليه) على إيصالات بسداد الأجرة لأن المؤجر كان يرفض إعطاء الإيصالات التي تفيد بسداد الأجرة الأمر الذي يحق معه للمدعي عليه بإثبات واقعة تأجير العين المؤجرة وإرغامه على تحرير عقد إيجار للمدعي عليه
وقد قضت محكمة النقض بأن
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة.
(الطعن 485 لسنة 68 ق جلسة 3/11/1999)
(بنـــــاء عليـــــه)
نصمم على الطلبات .
ختاما: لا تيأس عزيزى المستأجر ان ضاع عقد الايجار الخاص بك سواء كان عقد ايجار قديم خاضع لقوانين ايجار الأماكن أو عقد ايجار جديد خاضع للقانون المدني أو حتى كان ايجارا شفويا غير مكتوب فيجوز اثباته بكافة طرق الاثبات.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.