اخلاء العين أسبابه القانونية

دعوى إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد المستأجر لأجرة المياه من المواضيع المثيرة للجدل في قانون الإيجار ففي حين يرى البعض أن امتناع المستأجر عن سداد فاتورة المياه يعتبر سببا كافيا للإخلاء، يرى آخرون أن هذا الأمر غير مقبول

إخلاء العين المؤجرة

شروط إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد المياه

السند القانوني :

المادة (33) ق 49 لسنة 1977 :
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية :
  • ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم أن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى ، وفى حالة عدم تساوى قراء العداد الرئيس مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى .
  • ( ب ) إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيس على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة . إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .
  • ( ب ) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيس بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة .
  • ( د ) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة فى المائة) من القيمة الايجارية المحددة قانونا .

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .

امتناع المستأجر عن سداد فاتورة المياه في أحكام النقض

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة وما في حكمها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف  أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها أو ما في حكمها وإلا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر، وأن مفاد نص المادتين 33، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة لتي يشغلها من استهلاك فعلي للمياه وفق الأسس المبينة بالنص، وان التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء بها من آثار ووجوب بيانها في التكليف

 [الطعن رقم 2385 –  لسنــة 67 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 06 / 2000]

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لتأخر  الطاعن في سداد قيمة استهلاك المياه . ثبوت عدم تقديم المطعون ضده ما يدل على سداده لها وكيفية  احتساب ما يخص الوحدة التي يشغلها الطاعن وفقا لنص المادة 33 ق49 لسنة 1977 . خطأ وقصور .

(الطعن 2385 لسنة 67 ق جلسة 21/6/2000)

الأجرة المستحقة  على المستأجر . ماهيتها . م18 ق136 لسنة 1981 . تخلف المستأجر عن سداد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه . خضوعه لذات أحكام  التأخر في الأجرة . مادة 33 منه .

(الطعن 1162 لسنة 69 ق جلسة 14/6/2000 ، الطعن 8122 لسنة 64ق جلسة 2/4/2000)

عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التي يشغلها  من استهلاك فعلي . المادتان 33 ، 37 ق49 لسنة 1977 .  اعتبارها من ملحقات الأجرة . التخلف عن الوفاء بها يرتب ذات  آثار  التأخير في سداد الأجرة  . وجوب بيانها في التكليف بالوفاء .

(الطعن 2385 لسنة 67 ق جلسة 21/6/200)

مذكرة من المؤجر باخلاء العين المؤجرة

مذكـرة

 

بدفاع / ……………….                                (المدعى)

ضـد

…………………..                               (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة باخلاء المدعي عليه للعين المؤجرة وتسليمها خالية من أى شواغل وأشخاص.

(الدفاع)

أولاً : قيمة استهلاك المياه تأخذ حكم الأجرة :

ولما كان المدعى عليهم قد تخلف من سداد قيمة استهلاك المياه وقد أعذره المدعى أكثر من مرة لسداد قيمتها إلا أنه أبى الأمر الذى حدى به لإقامة هذه الدعوى طبقا لما انتظمته المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص على أن : “تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ انشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية :

  • ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم أن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى ، وفى حالة عدم تساوى قراء العداد الرئيس مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى .
  • ( ب ) إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيس على  الشاغلين   بحسب حجرات كل وحدة . إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .
  • ( جـ ) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيس بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة .
  • ( د ) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة فى المائة) من القيمة الايجارية المحددة قانونا .

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .

ولما كان الأمر كذلك فإن التأجير فى سداد قيمة استهلاك المياه بأخذ حكم عدم سداد الأجرة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

  أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة وما في حكمها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها أو ما في حكمها وإلا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر، وأن مفاد نص المادتين 33، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة لتي يشغلها من استهلاك فعلي للمياه وفق الأسس المبينة بالنص، وان التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء بها من آثار ووجوب بيانها في التكليف

 [الطعن رقم 2385 –  لسنــة 67 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 06 / 2000]
وقد قضت محكمة النقض بأن :

” عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي . المادتان 33 ، 37 ق49 لسنة 1977 . اعتبارها من ملحقات الأجرة . التخلف عن الوفاء بما يرتب ذات أثار التأخير في سداد الأجرة . وجوب بيانها في التكليف بالوفاء “.

(الطعن 2385 لسنة 67 ق جلسة 21/6/2000)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

” الأجرة المستحقة على المستأجر .ماهيتها . مادة 18 ق 136 لسنة 1981 تخلف المستأجر عن سداد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه . خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة . مادة 33 منه “.

(الطعن 1162 لسنة 69 ق جلسة 14/6/2000
الطعن 8122 لسنة 64 ق جلسة 2/4/2000
(بنـــــاء عليــــه)

نصمم على الطلبات .

إخلاء العين المؤجرة


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}