التأسيس لدعوي التعويض

بحث التأسيس القانوني والواقعي لدعوى التعويض عن المسئولية العقدية و التقصيرية فى القانون ويتضمن بيان ضوابط تأسيس الدعوى وشروط القبول ابتداء من الاعذار الى قضاء المحكمة بالتعويض.

التأسيس و دور محامي التعويضات

تأسيس التعويض العقدي والتقصيرى

قي المسئولية العقدية التى سببها اخلال أحد المتعاقدين بالتزام يجب اعذار المتعاقد المخل لالالتزام لفبول التعويض

أولاً : ضرورة إعذار المدعي عليه قبل رفع دعوى التعويض

الأساس القانوني للإعذار :
تنص المادة 218 من القانون المدني علي أنه :

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك .

تعريف الإعذار :
عرفت محكمة النقض الاعذار بأنه :

إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام

الطعن رقم 544 لسنة 48  مكتب فني 30  صفحة رقم 385 بتاريخ 25-01-1979

طرق الإعذار:

تنص المادة 219 مدني :

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات  كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

الحالات التي لا ضرورة فيها لإعذار المدعي عليه قبل رفع دعوى التعويض :

مادة 220 :

لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :

  • ( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  • ( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
  • (جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
  • ( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .

تطبيق قضائي خاص بإعذار المدعي عليه قبل رفع دعوى التعويض:

مفاد نص المادتين 218 ، 1 / 220 من القانون المدني أنه و لئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد   إعذار    المدين ما لم ينص على غير ذلك ، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين

لما كان ذلك

و كان الثابت من عقد تركيب و استعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة التزمت تركيب و صيانة الخط التليفوني و كانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي أن تتخذ الهيئة الطاعنة ما يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب و فور إخطار المشترك بالعطل حتى تمكنه من استعماله بما يحقق له الغرض الذي هدف إليه من التعاقد

و من ثم

فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الاتصال التليفوني فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بهذا الالتزام و لا يكون إعذارها واجباً بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإعذار كنص المادة 220 من القانون المدني فى هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الثابت من تقرير الخبير أن التليفون تعطل عدة مرات و لفترات طويلة فى المدة من …… و حتى …… بسبب قطع الكابل الأراضي و إذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال وفات الوقت ووقع الضرر فإنه لا ضرورة للإعذار ، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار و لم يرد عليه.

الطعن رقم 388 لسنة 57  مكتب فني 40  صفحة رقم 288 بتاريخ 12-12-1989

تأسيس دعوى التعويض علي المسئولية العقدية

 كيف نؤسس دعوى التعويض علي المسئولية العقدية وكيف نحسب مقدار التعويض الذي نطالب به المدعي عليه الأساس القانوني للتعويض عن المسئولية العقدية:

تنص المادة 221من القانون المدني :
  • (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
  • (2) ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

التعويض عن المسئولية العقدية :

القاعدة الأساسية التي تحكم التعويض –  مقدار التعويض   – في دعاوى التعويض للإخلال بالعقود أن التعويض يشمل ما لحق الدائن وهو المدعي من خسارة وما فاته من كسب .

قضت محكمة النقض :

إذ كان المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا

الطعن رقم  1385لسنة 60  مكتب فنى 45  صفحة رقم 1525بتاريخ 04-12-1994

ما هو الضرر الذي يغطيه التعويض و الذي يطالب به  المدعي للإخلال بالعقد أو بشرط في العقد من جانب المدعي عليه؟

 قضت محكمة النقض :

طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول ، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و لا يمنع القانون أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه

الطعن رقم 388 لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288 بتاريخ 12-12-1989

كيف يؤسس المدعي دعواه بالتعويض علي أحكام المسئولية التقصيرية رغم وجود عقد بين المدعي والمدعي عليه؟

تجيب  محكمة النقض :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إنه إذا كانت العلاقة التي تربط طرفي النزاع   علاقة تعاقدية   و كان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي فإن أحكام العقد و المسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر للطرق الاحتيالية أو اقترافه فعلاً يجرمه القانون أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش ، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية

الطعن رقم  1276لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 65  بتاريخ 07-05-1990

كيف يؤكد المدعي حقه في طلب التعويض عن الإخلال بالعقد من خلال نفي وجود السبب الأجنبي الذي قد يتمسك به المدعي عليه للتخلص دفع التعويض ؟

قضت محكمة النقض :

إن عـدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية فإذا كان يبين من العقد أن المطعون ضده تعهد بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها وتسليم المبنى معدا للسكنى فى الموعد المتفق عليه

وكان هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبتت الطاعنة إخلاله بهذا الالتزام فإنها تكون قد أثبتت الخطأ الذي تتحقق به مسئوليته ولا يجديه فى نفى هذا الخطأ أن يثبت هو أنه قد بذل ما فى وسعه من جهد لتنفيذ التزامه فلم يستطع مادامت الغاية لم تتحقق ومن ثم فإذا استلزم الحكم المطعون فيه لقيام  مسئولية المقاول   المطعون ضده ثبوت وقوع خطأ أو إهمال منه فى تأخيره فى تسليم المباني للطاعنة – مع أن هذا التأخير هو الخطاب بذاته – فإن الحكم يكون مخالفا للقانون

الطعن رقم 215 لسنة 34 ق جلسة 28/12/ 1967

تأسيس دعوى التعويض علي المسئولية التقصيرية

تأسيس تعويض مصاب

كيف نؤسس دعوى التعويض علي المسئولية التقصيرية؟

أساس المسئولية التقصيرية – وبالتالي دعوى التعويض الناشئة عن المسئولية التقصيرية – مفترضات ثلاث هي :
  • أولاً : حصول خطأ .
  • ثانياً : حصول ضرر .
  • ثالثاً : وجو رابطة سببية بين الخطاء والضرر .

وعن التأسيس القانوني الصحيح لدعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية

تنص المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي وهذه الفقرة هي أساس التعويض عن الخطأ أن :

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

ولذا يلزم في تأسيس دعوى التعويض بناء علي المسئولية التقصيرية أن يبرز المدعي في شرحه لواقعات دعـوى التعويض ركن الخطأ – وهو الفعل الضار الذي صدر عن المدعي عليه – وركن الضرر – وهو الأثر الضار الذي ترتب علي الخطأ – وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

ومع ذلك إذا وقـع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.

أكثر من تطبيق قضائي خاص بدعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية

التطبيق الأول: التعويض بسبب العدول عن الخطبة

يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة فى ذاتها و مستقلة عنه استقلالا تاما ومنسوبة لأحد الطرفين و أن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر

فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه فى مال والد خطيبته لرفضه أن يخص أبنته بنصيبها فى ماله حال حياته.

واعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه و رتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض وكان سبب العدول على هذا النحو لاصقا بالعدول ذاته و مجردا عن أي فعل خاطئ مستقل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض.

الطعن رقم 438 لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 359 بتاريخ 28-04-1960
كيف يؤكد المدعي طلبه بالتعويض من خلال نفي وجود سبب أجنبي للفعل الذي أحدث الضرر وهو أساس دعوى التعويض؟

قضت محكمة النقض في ذلك :

متى كانت محكمة الموضوع و هي بسبيل تحقيق  مسئولية شركة الطيران التقصيرية   قد عرضت لما أسند إليها من خطأ وما دفعت به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذي اعتبر أساسا لدعوى التعويض و هو احتراق الطائرة قد وقع بسبب أجتبى لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجئ مجهول السبب و غير متصل بأي خطأ من جانب الشركة.

فإنه لا مصلحة للمضرور فى التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث فى المسئولية التعاقدية التي أسس عليها أحد مبلغي التعويض المطالب بهما باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدي ذلك لأن السبب الأجنبي يصلح أساسا لدفع المسئولية التقصيرية وكذلك لدفع المسئولية التعاقدية

الطعن رقم 203 لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 بتاريخ 15-1958

التطبيق الثاني: التعويض عن  المنافسة غير المشروعة

كيف يمكن اعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة خطأ سبب ضرراً موجب للتعويـض؟

المنافسة إما مشروعة وإما غير مشروعة

وتعد المنافسة غير المشروعـة خطأ يوجب مسئولية صاحبة ويستوجب مسئوليته عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً ، بالمادة 163 من القانون المدني – إذا ارتكب المدعي عليه أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدم وسائل منافية لمبادئ الشرف و الأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبث بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها .

تجيب  محكمة النقض :

تعد المنافسة التجارية غير المشروعـة فعلا تقصيراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني – و يعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة  ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدم وسائل منافية لمبادئ الشرف و الأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبث بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها

فإذا كانت الواقعة الثابتة من الأوراق و التي حصلها الحكم المطعون فيه – هى خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم إلحاقهم بمحل الطاعنين المنافس له كل منهم فور خروجه ثم إعلان الطاعنين بالصحف أكثر من مره عن التحاق أربعة منهم بمحلهم موجهين الأنظار إلى أسمائهم و سبق اشتغالهم بمحل المطعون عليه

و كانت هذه الوقائع تنم عن إغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه و إلحاقهم بمحلهم كما تنم عن اعتداء على الاسم التجاري لمحل المطعون عليه بإقحامه فى الإعلانات المتعلقة بمحلهم و تضمينها ما يفيد سبق اشتغال عمالهم لدى المطعون عليه رغم انقطاع الصلة بينهم و بينه بخروجهم من محله

و كانت هذه الأفعال مجتمعة تعتبر تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من لاضطراب فى أعمال محل المطعون عليه بسبب انفضاض عميلاته عنه إلى محل الطاعنين لم كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مساءلة الطاعنين على أساس من الفعل الضار غير المشروع و قضى بتعويضه يكون طبـق القانون تطبيقا سليما و بنى قضائه على أسباب سائغة كافية لحمله

الطعن رقم لسنة 25  مكتب فنى 10صفحة رقم 505 بتاريخ 25-06-1959

نصوص التعويض الأخري في القانون المدني

  • مادة 164 يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
  • مادة 165 إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
  • مادة 166 من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
  • مادة 167 لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة.
  • مادة 168 من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.
  • مادة 169 إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.

مصاب حادث والتعويض القانوني

 

ختاما: دعاوى التعويض تختلف فى ضوابط تأسيسها باختلاف الواقعة سبب التعويض ولكن الأركان واحدة خطأ وضرر وسببية ، وثمة اختلاف بين التعويض العقدى والتعويض التقصيرى يتمثل فى ضرورة اعذار المدين فى المسئولية العقدية قبل رفع الدعوي أما التقصيرية فلا يشترط الاعذار ، وفي الأخير تقدير قيمة التعويض تختلف من قاضي لأخر بشرط اتباع الضوابط التى وضعها المشرع كأساس للتقدير .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}