المقاصة الاختيارية

نص المشرع في القانون المدني علي عدم جواز اجراء المقاصة الاختيارية إلا بالتراضي بين الدائن والمدين فالمقاصة طريق من الطرق التى ينقضي بها الالتزام بما يعادل الوفاء فكل من الدينين يقاص وفاء بالدين الآخر.

المقاصة الاختيارية في القانون

المقاصة عموما هي  وفاء  وهي ضمان فهي وفاء لأن الدين ينقضي بدين أخر وضمان لأنها تضمن للدائن استيفاء حقه من المدين بما تحت يده من دين له ومن ثم يحق اتفاق كلا الطرفين علي المقاصة لكن لا يجوز أن يجبر أحدهما الأخر عليها الا قضاء كذلك لا يجوز الرجوع فيها من أحدهما بل يجب توافق ارادة الطرفين علي الرجوع .

تعريف المقاصة

تعرف المقاصة عموما بأنها طريق لقضاء أو لوفاء الدين وذلك عندما يصبح المدين دائنا لدائنه شرط أن يكون الدينان نقودا أو مثليات متحدة النوع والجودة وأن يكونا خاليين من النزاع ومستحقي الأداء حيث ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .

المقاصة في المذكرة الايضاحية للقانون

المقاصة الاختيارية بالتراضي

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدين :

المقاصة تنطوي على معنيين :

أولهما معنى الوفاء :

فكل من الدينين يقاص وفاء بالدين الآخر

الثاني معنى الضمان :

لان من يتمسك بها لتلافى ما وجب فى ذمته بما وجب له فى ذمة هذا الدائن من حيث القصاص يضمن استيفاء دينه مقدما على سائر .

فالمقاصة طريق من الطرق التى ينقضي بها الالتزام بما يعادل الوفاء :

وتتحقق فى حالة ما إذا صار الدائن مدينا لمدينة حيث تتجمع فى كل من طرفي الالتزام صفة الدائن والمدين فينقضي الدينان ضمانا لاستيفاء حقه وبهذا تبدو المقاصة كطريق للوفاء وفى الوقت نفسه كوسيلة ضمان تيسر للدائن سبيل الحصول على حقه من الناحية العملية متقدما فى ذلك على غيره من الدائنين الآخرين وبهذا تقترب المقاصة من النظم الأخرى التى فيها يتزود الدائن لكونه مدينا لمدينه فضلا عن الحقوق العادية التى يتمتع بها كل دائن خاصة على مال مدينه الموجودة بين يديه او فى عبارة أخرى على الشيء الذى يجب عليه أداؤه  كالدفع  بعدم التنفيذ   والحق فى الحبس

وفي ذلك قررت محكمة النقض :

 المقاصة طبقا لنص المادة 192 من القانون المدني القديم هى نوع من وفاء الدين تحصل بقدر الأقل من الدينين كنص المادة 193 من ذلك القانون و هذا الوفاء الذى يحصل بالمقاصة يستلزم قانونا تحديد الدين الذى تجرى به المقاصة فى التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذها مضافا إليه فوائده السابقة على هذا التاريخ فإذا كان الحكم قد أضاف فوائد لاحقة للتاريخ المذكور فانه يكون قد أخطأ

الطعن رقم 354 لسنة 23 مكتب فنى 9 صفحة رقم 43 بتاريخ 02-01-1958.

 أنواع المقاصة قانونا:

للمقاصة كطريقة وفاء بالدين عدة أنواع هي : –
  • 1- النوع الأول المقاصة القانونيـة ، وقد سميت بهذا الاسم لكونهـا تقع بحكم القانون متى توفرت شروطها .
  • 2- النوع الثاني المقاصة القضائية ، وهي تقع بحكم من القضاء فى حالة ما إذا تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية .
  • 3- النوع الثالث المقاصة الاختيارية ، وهى مقاصة تتم بإرادة احد الطرفين او بإرادتيهما معا ، إذا نزل صاحب الشأن عن شرط من شروط المقاصة لم يتوافر ما دام هذا الشرط مقرر لمصلحته .

المقاصة الاختيارية:

هي التى يتم إجراؤها بإرادة الطرفين أو باتفاقهما معا فى حالة وجود مانع من وقوع المقاصة القانونية وروعي فيه مصلحة أحدهما او كليهما فيجوز الاتفاق على وقوع المقاصة رغم عدم تكامل شروط وقوعها قانونا ، كما إذا كان احد الدائنين حال والآخر مؤجل ، أو كان أحدهما محله مبلغ من  النقود   والآخر محل شيء معين او كان احد الدينين غير قابل للحجز او مما تجرى فيع المقاصة قانونا مثل الشيء المودع او المعار .

ومشكلة المقاصة القانونية:

خضوعها عدد من الشروط التي تقررها نصوص القانون المدني ؛ وهذه الشروط إما أن تكون قد روعي فيها مصلحة احد الطرفين او مصلحتهما معا فإذا تخلف احدها لم تقع المقاصة ولكن ذلك لا يمنع الطرف الذى قرر الشرط المتخلف لمصلحته عن النزول عنه وإذا كان الشرط المختلف لمصلحة كلا الطرفين فان ذلك لا يمنعهما أيضا عن النزول عن الشرط وإجراء المقاصة باتفاقها .

وعن الشروط المقررة لمصلحة احد الطرفين :

فإذا كان عدم وقوع المقاصة بحكم القانون قد قصد به مصلحة احد الطرفين جاز له ان يوقع المقاصة بإرادته وحدها فيكفى ان يعلن إرادته في إجراء المقاصة حتى تجرى ولكنها تجرى مقاصة اختيارية لا قانونية

مثال ذلك

ان يتخلف شرط تلاقى الدينين بان يكون لدائن على دين قاصر وعليه دين لوصية فيجوز للوصي ان يتمسك بالمقاصـة بين دين القاصر والدين الـذى له ( أي للوصي) فى ذمة الدائن وقد يتخلف شرط استحقاق الاداء او شرط الصلاحية للمطالبة أمام القضاء بالنسبة لأحد الدينين بان يكون احد الديني مؤجلا او مجرد التزام طبيعي فيجوز للمدين به ان يتمسك به ان يتمسك بـه بالمقاصة .

2 – الشروط المقررة لمصلحة كلا الطرفين :

فاذا تبين ان السبب يرجع الى رعاية مصلحة كل من الطرفين فلا بد ان يتفق كلاهما على اجراء  المقاصة  ولا يكفى رضاء احدهما ، فاذا اتفقا اجريت مقاصة اختيارية لا قانونية

ومثال هذا الشرط المقرر لمصلحة كلا الطرفين التماثل بين الدينين:

فاذا لم يكن محل الدينان متماثلين كان يكون محل احداهما قطنا والاخر قمحا او نقودا كان من الممكن إجراء المقاصة الاختيارية بان يتفق كلا الطرفين معا على إجراء هذه المقاصة ما بين الدينين وام لم يتماثل المحل فيهما وكانت المقاصة القانونية ممتنعة لمصلحة الطرفين فنزولا عن هذه المصلحة باتفاقهما ونرى من ذلك أن المقاصة الاختيارية يمكن إجراؤها حيث يقوم مانع من وقوع المقاصة القانونية ويكون هذا المانع مقررا لمصلحة احد الطرفين او لكليهما فيزول من روعيت مصلحته عن هذه المصلحة فيتم إجراء المقاصة الاختيارية بإرادة احد الطرفين او باتفاقهما معا بحسب الأحوال .

وعن الآثار التي تترتب على المقاصة الاختيارية :

 1 – تنتج المقاصة الاختيارية أثارها من وقت إعلان صاحب المصلحة ارادته فى اجرائها فلا تستند الى الماضي ولا ينقضي الدينـان من وقت تلاقيهما بل من وقت اعلان الإرادة فى إجرائها إرادة احد الطرفين او ارادة كل منهما بحسب الاحوال .

نقض مدنى 4/4/1946 – مجموع عمر – جـ 5 – رقم 57 – صـ 144

2 – تقضى المقاصة الاختيارية الدينين معا كما فى المقاصة القانونية فتزول التأمينات وتنقطع الفوائد من وقت الاتفاق ولا يجوز الرجوع فى المقاصة الاختيارية ولو كانت قد تمت بإرادة احد الطرفين الا باتفاقهما معا واذا اتفق الطرفان على الرجوع فيها ، لم يضار الغير بذلك ولا يجوز ان تتضمن المقاصة الاختيارية وفاء جزئيا يجبر عليه الدائن فلا يجوز إجراء مقاصة اختيارية بين دينين غير متساويين الا برضاء الدائن بالدين الأكبر.

المرجع – الوسيط – السنهوري في شرح أحكام القانون المدني – ج 2 – ص 1093

المقاصة بين الدائنين

 


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}