المقاصة طريق لبراءة الذمة
تعتبر المقاصة وبراءة الذمة طريق لحل النزاع المالى كوسيلة قانونية تسمح للدائن والمدين المتبادلين بانهااء التزاماتهما المتقابلة جزئيا أو كليا وللمقاصة أنواع وشروط نتعرف عليها في هذا المقال.
المقاصة المالية في مثال توضيحي:
- إذا كان شخص (أ) مدينًا لشخص (ب) بمبلغ 100 دولار، وكان (ب) مدينًا لـ (أ) بمبلغ 50 دولارًا،
- يمكن لـ (أ) استخدام مبلغ 50 دولارًا لسداد جزء من الدين المستحق عليه لـ (ب)
- وبذلك ينخفض دين (أ) إلى 50 دولارًا فقط.
المقاصة فى القانون المدنى المصرى
أولا : تنص المادة 362 من القانون المدني :
- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.
- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
ثانياً : تنص المادة 363 من القانون المدني :
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
ثالثاً : تنص المادة 364 من القانون المدني :
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :-
- أ- إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.
- ب- إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
- جـ – إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
رابعاً : تنص المادة 365 من القانون المدني :
- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء .
خامساً : تنص المادة 366 من القانون المدني :
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
سادساً : تنص المادة 367 من القانون المدني :
- لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير.
- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.
شروط المقاصة فى القانون المدنى المصرى
- وجود دينين متقابلين: يجب أن يكون هناك دينان متقابلين بين نفس الطرفين،
- تطابق الدينين: يجب أن يكون الدينان متطابقين في المحل،
- حلول الدينين: يجب أن يكون الدينان مستحقين للأداء،
- عدم وجود مانع قانوني: يجب أن لا يكون هناك مانع قانوني يمنع المقاصة.
أنواع المقاصة:
- المقاصة القانونية: هي المقاصة التي تتم تلقائيًا بمجرد توافر شروطها.
- المقاصة القضائية: هي المقاصة التي يتم إعمالها عن طريق القضاء.
عدم جواز إجراء المقاصة القضائية لعدم توافر شروطها
المقاصة كبديل لدعوى براءة الذمة
تنص المادة 365 فقرة 1 من القانون المدني علي أنه :
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .
وقد ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني بشأن ذلك :
لم يذهب المشرع المصري مذهب التقنين الألماني فى وقوع المقاصة بمقتضى إعلان يصدر من جانب واحد ، بل التزم على نقيض ذلك التصوير اللاتيني فى ترتيب أثرها بحكم القانون ، وكل ما هنالك انه نص على وجوب طلبها ، تأكيدا لنفى ارتباطها بالنظام العام ، او تخويل القضاء سلطة الحكم بها من تلقاء نفسه ، ويراعى ان هذا الطلب لا يختلف عن الإعلان الذى يتطلبه التقنين الألماني من حيث الشكل فقط ، بل وكذلك من حيث الاثار .
قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدني تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها ، وهى كالوفاء ينقضي بها الدينان بقدر الاقل منهما ، اذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فى ذمته وان هذا الانقضاء ينصرف الى الوقت الذى يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما ، واذ كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام فانه يجب على ذي المصلحة التمسك بها ، ويجوز النزول عنها صراحة او ضمنا بعد ثبوت الحق فيها
نقض مدنى 9/11/1977 – مجموعة احكام النقض – السنة 28 – صـ 1632
وقضت أيضا محكمة النقض في هذا الصدد :
المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدني تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها ، وانها كالوفاء ينقضي بها الدينان بقدر الاقل منهما ، اذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فى ذمته وان هذا الانقضاء ينصرف الى الوقت الذى يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما ، ولا كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها صراحة او ضمنا بعد ثبوت الحق فيها ، وأوجب القانون على ذي المصلحة التمسك بها .
فانه لا يكون من شان اجراء هذه المقاصة عند التمسك بها فى الدعوى أي تأثير على ما تم من اجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الاشارة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض برفض الدفع بعدم قبول الدعوى القائم على بطلان التكليف بالوفاء ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون .
نقض 9/11/1977 – مجموعة احكام النقض – السنة 28 – القاعدة رقم 28 – صـ 1622
المقاصة ليست من النظام العام
لما كانت المقاصة ليست من النظام العام ، فيجوز النزول عنها بعد ثبوت الحق فيها ، ويكون النزول عنه صراحة او ضمنا ، ويثبت الحق فيها وقت ان يصبح الدينان صالحين للمقاصة ، وقبل هذا الوقت لا يجوز النزول عنها ، لان الحق لم يثبت بعد حتى يمكن النزول عنه ، و النزول الضمني يكون عادة ، بعدم التمسك بها مع علمه بوقوعها ، فهو دون ان يذكر شيئا عن الدين الذى له فى ذمة دائنة ، ينصرف الى دفع مطالبة الدائن بدفوع غير المقاصة ، او يقر بحق الدائن دون ان يتمسك بالمقاصة ، ويعتبر نزولا ضمنيا عن المقاصة وفاء المدين طوعا بحق الدائن .
كما يعتبر نزولا ضمنيا أيضا ان يكون الدين حالا فيقبل الدائن إضافته الى اجل فنزول بذلك عن مقاصته فى دين عليه لمدينه ، والجدير بالذكر ان النزول عن المقاصة لا يفترض ، فمجرد سكوت المدين عن التمسك بها لا يفيد قطعا النزول عنها ، بل له ان يتمسك بها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف .
ومجرد مطالبة الدائن المدين بالدين لا يتضمن حتما نزولا هذا لدائن عن حقه فى مقاصة هذا الدين بدين فى ذمته لمدينه ، مادام لم يستوف حقه فعلا من المدين ، ويجب ملاحظة انه يتعين تفسير النزول عن المقاصة فى أضيق الحدود فمن استوفى جزءا من حقه لا يعد متنازلا عن المقاصة بباقي حقه فى دين عليه لمدينه.
المقاصة في قانون الشركات
مادة 82 – وجوب تأدية ربع قيمة الاسهم النقدية :
يجب على كل مكتتب ان يدفع نقدا او بوسيلة دفع اخرى مقبولة قانونا الربع على الاقل للقيمة الاسمية للاسهم النقدية فور الاكتتاب بالإضافة الى علاوة الاصدار والمصروفات ، وعلى مجلس الادارة او الشريك او الشركاء المديرين بحسب الاحوال طلب اداء الباقى خلال مدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
ولا يجوز ان يكون الدفع بسند شخصى على المكتتب ، او بتقديم منقولات او عقارات او حق معنوى ولو كانت قيمتها تساوى الربع الواجب اداؤه .
كما لا يجوز الدفع بطريق المقاصة بين ما يكون للمكتتب من دين على احد المؤسسين ومقدار قيمة المبلغ الواجب اداؤه
المقاصة في قانون الاقتصادية
قانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإيداع والقيد المركزي والتسوية و المقاصة في الأوراق المالية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
في تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد بـ ” الوزير المختص ” ” وزير الاقتصاد ” وبـ ” الهيئة ” ” الهيئة العامة لسوق المال ” وبـ ” الشركة ” ” شركة الإيداع والقيد المركزي “.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة ل تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون ، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
على الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزي أو المقاصة أو التسوية في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
وعلى الشركات التي أصدرت أوراقا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير الاقتصاد قرارا بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التي يتعين إيداعها وقيدها طبقا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.
(المادة السادسة)
تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
حسني مبارك
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1421هـ الموافق 18 مايو سنة 2000 م
المقاصة في قانون الضرائب
مادة رقم 46 مكرر 6 ضرائب
يخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام (17) ، و (19) ، و (32) ، و (46 مكرراً) ، و (46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون وفي حدود الضريبة المحسوبة .
وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
(استبدال الفقرة الاولى من نص مادة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل – الجريدة الرسمية – العدد 34 (تابع) في 20 أغسطس سنة 2015)
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى.
مادة رقم 113 ضرائب – الباب الثالث – ربط الضريبة
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
تطبيقات المقاصة في قضاء النقض الحديث
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 – وعليه تحيل المحكمة في بيانها – وتجتزئ منها أن:
المطعون ضده عن نفسه وبصفته “ممثلاً لشركتي ….. و…..” أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم …. لسنة 2000 تجاري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن حساباته لديه والفوائد التي احتسبها منذ بدء التعامل حتى تاريخ رفع الدعوى مع ندب خبير لفحص هذه الحسابات وتصفيتها وإلزام الطاعن برد المبالغ التي ينتهي إليها التقرير.
وذلك على سند من أن البنك الطاعن منحه تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق مالية وشيكات وكمبيالات وقد انتظم في سداد المديونية المستحقة عليه، إلا أن البنك لم يقم بقيد التحويلات والإيداعات النقدية التي كان يقوم بإيداعها في الحساب في مواعيدها مما أدى إلى احتساب فوائد مرتفعة على الرصيد المدين دون احتساب فوائد على الرصيد الدائن.
ورغم مطالبته البنك بتصحيح هذه الأخطاء إلا أنه امتنع، فأقام الدعوى. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 15375903 جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات بنكية حتى تمام السداد. طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الاعتماد المؤرخ 10 من أغسطس سنة 1999، وبعد أن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مارس سنة 2006 برد وبطلان هذا العقد.
ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنة خبراء ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بأداء المبالغ التي انتهى إليها التقرير. وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 أحالت محكمة السويس الابتدائية الدعوى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد المختصة بنظرها، وأعيد قيدها برقم …. لسنة 2008 استئناف اقتصادي.
والتي قضت بتاريخ 24 من فبراير 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 13873242 جنيه، وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 24 من مايو سنة 2011 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بندب خبير مصرفي لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك الحكم.
وحيث باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريرا خلص فيه إلى أنه ما زال تحت يد البنك كمبيالات لم يتم تحصيلها وسقطت بالتقادم تبلغ قيمتها (12224296 جنيه) ويترك للمحكمة أمر الفصل في طلب المطعون ضده إلزام البنك بقيمة هذه الأوراق التجارية التي سقطت بالتقادم.
كما خلص إلى أن رصيد الحساب الجاري المدين بضمان أوراق تجارية قد أصبح مقفلا في تاريخ 9 من أغسطس سنة 1999 وبلغ في ذلك التاريخ مبلغ (6872157.84 جنيه)، وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً تسري عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من التاريخ الأخير وحتى 30 من يونيه سنة 2011. وإجمالي هذه الفوائد مبلغ (4138566.10 جنيه) فيكون إجمالي الدين المستحق عن هذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (11010723.94 جنيه) وما يستجد بعد ذلك بواقع 5% سنوياً وحتى السداد.
وأن الحساب الجاري المدين بالضمان الشخصي قد بلغ في الأول من أكتوبر سنة 2000 مبلغ (7293997.66 جنيه)، واستمر بعد ذلك مفتوحاً لتلقي التحصيلات الخاصة بعملاء المطعون ضده، وقد توقفت هذه التحصيلات اعتبارا من تاريخ آخر إيداع في 27 من يونيه سنة 2011 وأصبح الرصيد المستحق في التاريخ الأخير بعد إضافة الفوائد وخصم الكمبيالات المحصلة مبلغ (21694907.53 جنيه).
ويترك للمحكمة أمر الفصل في سعر الفائدة الواجب التطبيق خلال فترة تصفية الحساب من الأول من أكتوبر سنة 2000 حتى 27 من يونيه سنة 2011. فإذا كانت هي الفائدة القانونية فإن رصيد المديونية في الأول من أكتوبر سنة 2000 يكون مبلغ (7293997.66) وعلى البنك إعادة حساب الفائدة خلال الفترة التالية بنسبة 5% بدلاً من 15.5% واستبعاد عمولة أعلى رصيد مدين المحملة على هذا الحساب والبالغ قيمتها (144002.60 جنيه).
أما إذا رأت المحكمة أن سعر الفائدة الواجب التطبيق هو الفائدة الاتفاقية، فإن رصيد مديونية الحساب يكون طبقاً لما أظهرته كشوف الحساب في 30 من يونيه سنة 2000 وهو مبلغ (21694907.52 جنيه).
وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم البنك الطاعن مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى الأصلية والحكم بطلباته في الدعوى الفرعية، وأثبت بتلك المذكرة إقراره بالتنازل عن التمسك باحتساب عمولة أقصى رصيد مدين التي جرى حسابها على الحساب الجاري المدين بالضمان الشخصي واستنزال هذا المبلغ من الرصيد المدين المستحق. وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين لإعادة بحث المأمورية.
كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للبيان السابق تقديمه من البنك الطاعن لإجمالي حساب المطعون ضده منذ بداية التعامل وحتى 30 من يونيه سنة 2011. وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية، فإنه من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته. ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية، ما لم يتفق على غير ذلك. إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه، وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد.
فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره – الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه – إلى أن حساب المطعون ضده الجاري المدين بضمان أوراق تجارية قد استمر تبادل المدفوعات فيه من بداية التعامل وحتى 9 من أغسطس سنة 1999.
إذ لم يتم التعامل عليه بعد ذلك سواء بالسحب أو الإيداع وخلت حركة الحساب إلا من قيد الفوائد الشهرية، فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً في هذا التاريخ الأخير، وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ (6872157.84 جنيه).
وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسري عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً، والتي بلغت حتى 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (4138566.10 جنيه) فيكون إجمالي الدين المستحق عن هذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (11010723.94 جنيه) وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بنسبة 5% سنويا وحتى تمام السداد.
أما حساب المطعون ضده الجاري المدين بالضمان الشخصي فقد خلص الخبير المنتدب في تقريره سالف البيان إلى أن التعامل قد استمر عليه سحباً وإيداعاً حتى بلغ الرصيد المدين لهذا الحساب في 9 من أغسطس سنة 1999 مبلغ (7144836.83 جنيه)، ولم يتم سحب أي مبالغ منه بعد ذلك إلا أن الحساب ظل يتلقى قيمة التحصيلات من عملاء المطعون ضده.
وفي المقابل يحمل بالفوائد وعمولة أعلى رصيد مدين والمصروفات المختلفة حتى بلغ رصيد المديونية لهذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (21694907.52 جنيه).
وترى المحكمة أن استمرار قيد المبالغ المحصلة في الجانب الدائن من ذلك الحساب، وقيد الفوائد والمصروفات في الجانب المدين منه يجعل رصيد الحساب غير حال إلا بعد انتهاء هذه العمليات والتي انتهت في 27 من يونيه سنة 2011، وتسري عليه خلال تلك الفترة الفوائد الاتفاقية. ويكون الرصيد المدين المستحق لذلك الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 هو ما خلص إليه الخبير المنتدب وما أظهرته كشوف حساب البنك وهو مبلغ (21694907.52 جنيه).
وحيث إنه عن طلب المطعون ضده إلزام البنك الطاعن بقيمة الكمبيالات الموجودة بحوزته والتي سقطت بالتقادم
فإنه من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
لما كان ذلك
وكان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن قيمة الكمبيالات التي ما زالت تحت يد البنك الطاعن والضامنة للتسهيلات الممنوحة للمطعون ضده تبلغ (12224296.00 جنيه)، وأن جميع هذه الكمبيالات قد حل ميعاد استحقاقها وسقطت بالتقادم. وترى المحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم، لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف في هذا الشأن.
ولما كان البنك الطاعن قد ترك الكمبيالات سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم، ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن، دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانوني.
إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها.
وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضده من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان وتقدر له المحكمة تعويضاً على ذلك مبلغ (12224296 جنيه) (اثني عشر مليوناً ومائتي وأربعة وعشرين ألفاً ومائتي وستة وتسعين جنيهاً) وهو قيمة الكمبيالات التي سقطت بالتقادم، وتقضي بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي المطعون ضده هذا المبلغ.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية
وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أن الدين المستحق على المطعون ضده في الحساب الجاري المدين بضمان أوراق تجارية في تاريخ 30 من يونيه سنة 2011 هي مبلغ (11010723.94 جنيه) (أحد عشر مليوناً وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وأربعة وتسعين قرشاً).
وأن الدين المستحق عليه في الحساب الجاري بالضمان الشخصي في ذات التاريخ هي مبلغ (21694907.53 جنيه) يخصم منه مبلغ (144002.60 جنيه) عمولة أعلى رصيد مدين والتي تنازل البنك الطاعن عنها ليكون المستحق على المطعون ضده في هذا الحساب هو مبلغ (21550904.93 جنيه) (واحد وعشرين مليوناً وخمسمائة وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة جنيها وثلاثة وتسعين قرشاً)
ويكون جملة المستحق على المطعون ضده في الحسابين في تاريخ 30 من يونيه سنة 2011 هو مبلغ (32561628.87 جنيه) (اثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائة وواحد وستين ألفاً وستمائة وثمانية وعشرين جنيهاً وسبعة وثمانين قرشاً). فتقضي المحكمة بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الأخير للبنك الطاعن بالإضافة إلى ما يستجد من فوائد قانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من 30 من يونيه سنة 2011 وحتى تمام السداد.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5884 لسنة 79 بتاريخ 13 / 11 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1122
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …. لسنة 1997 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخر غير ممثل في الطعن بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ …. جنيه قيمة ما قضى به في الدعوى رقم ….. لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة.
وفي بيان ذلك تقول إنه بتاريخ 25/ 2/ 1991 تسبب تابعها ….. بخطئه في وفاة ….. أثناء قيادته مركبة الترام رقم …. خط العباسية – السيدة زينب – المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وضبط عن ذلك الجنحة رقم …. لسنة 1991 السيدة زينب، وقضى فيها بإدانته بحكم صار باتاً، أقام بعض ورثة المجني عليه الدعوى رقم …. لسنة 1992 مدني كلي محكمة جنوب القاهرة على الهيئة المطعون ضدها بطلب تعويضهم عما أصابهم من أضرار جراء وفاة مورثهم.
وقضى فيها بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ ….. جنيه تعويضاً وإذ قامت المطعون ضدها بتنفيذ ذلك الحكم ومن ثم يحق لها الرجوع على الطاعنة باقتضاء ذلك المبلغ. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 116 ق القاهرة،
وبتاريخ 4/ 9/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول
إن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الهيئة المطعون ضدها لا تغطي المخاطر الناشئة عن الحوادث التي تقع من مركبات الترام سواء عن وفاة أو إصابات أي شخص من الغير إلا بمبلغ عشرة آلاف جنيه فلا يجوز تجاوزه، وإذ سبق لورثة المجني عليه تقاضي مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار جراء وفاة مورثهم بموجب تسوية ودية.
ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الرجوع عليها إلا بمبلغ ألفي جنيه قيمة المبلغ المكمل للحد الأقصى الذي تلتزم به وهو عشرة آلاف جنيه.
هذا فضلا عن إلزامها بالمصروفات القضائية حال أن البند رقم 1/ د من العقد لا يتضمن غرامات أو مصروفات قضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به على سند من أنها تلتزم بأداء التعويض المقضي به أيا كانت قيمته متجاوزاً الحد الأقصى المتفق عليه بالوثيقة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد
ذلك إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطا للغير يخول للمضرور حقاً في الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو بنص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة.
وإذ كان حق المضرور في التعويض وفقا لقانون التأمين الإجباري والذي يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطا للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين.
لما كان ذلك
وكان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطا للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهي المطعون ضدها والتي لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً، سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجني عليه في الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها.
ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقا لعقد التأمين.
ذلك أن هذا الإقرار الذي تحتج به الطاعنة في هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلا على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقي دليلا على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذي هو سندا للطاعنة عليهم.
كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الراهنة، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه الثاني صحيح
وذلك بالنسبة للمصروفات الاستئنافية، ذلك أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها قد تضمن النص على عدم تحملها أي غرامات أو مصروفات قضائية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالمصروفات عن الاستئناف فلا مفر من نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص.
أما بخصوص المصروفات عن الدرجة الأولى فقد صار نهائيا لعدم تطرق الطاعنة إلى ذلك في أسباب استئنافها فيكون نعيها في هذا الخصوص في حقيقته سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم غير مقبول.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5703 لسنة 71 بتاريخ 6 / 6 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 804
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعن أقام الدعوى رقم ….. لسنة 56 تجاري الإسكندرية الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 96438,674 جنيه.
وقال بياناً لذلك
أنه في غضون عام 1980 حصل على تسهيلات مصرفية من البنك المطعون ضده لتمويل شراء فول سوداني من السوق المحلي لتعبئته وتصديره للأسواق الخارجية وقد نشأ عن ذلك في 30 من أبريل سنة 1985 دين مقداره 316561,3260 جنيه وقد احترقت البضائع داخل المخزن احتراقاً ذاتياً مما أدى إلى هلاكها ومواد التعبئة والآلات والمعدات (مصنع بالكامل لفرز وتعبئة الفول السوداني) بسبب أجنبي لا يد له فيه وهو ما يعد قوة قاهرة تعفيه من تنفيذ التزاماته قبل البنك فلا يستحق إلا الدين الثابت وقت حصول الحريق والذي يخصم من مبلغ التأمين فيتبقى له المبلغ المطالب به.
ولما كانت هذه البضائع مؤمن عليها لدى شركة ….. التي قُضي في الدعوى رقم ….. لسنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية بإلزامها بأن تؤدي للبنك المطعون ضده 413000 جنيه استناداً إلى وثيقة التأمين وقد تأيد ذلك القضاء بالحكم في الاستئناف رقم . . . . . لسنة 109 ق القاهرة. وبإجراء المقاصة القانونية بين الرصيد المدين في 30 من أبريل سنة 1985 الناتج عن عقد التشغيل والمبلغ المقضي به للبنك.
فإن ذمة البنك تكون مشغولة بالمبلغ المطالب به، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1998 برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 5 من يونيه سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول
أن احتراق بضاعته من محصول الفول السوداني لا يمكن للشخص العادي توقع حدوثه وغير محتمل باعتباره نبات، خاصة وأن الجهات الفنية لم تتوصل إلى سببه على وجه اليقين فيكون مما يستحيل دفعه كما خلت الأوراق من ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعواه استناداً إلى أن القوة القاهرة تستلزم عدم توقيعها ويستحيل دفعها وهذا أمر غير متوافر في الواقعة محل النزاع، دون بيان الدليل الذي استقى منه هذا الاستنتاج فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن النص في المادة 165 من التقنين المدني يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن السبب الأجنبي الذي يعدم رابطة السببية في المسئولية المدنية، يكون بوجه عام حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة – وليس ثمة محل للتفريق بينهما – أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير،
وهذا البيان غير وارد على سبيل الحصر، فلا تنتفي المسئولية لانعدام السببية وحدها، بل تارة لانعدامها مع الضرر، وطوراً لانعدامها مع الخطأ، وإذا كان النص يصف القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنهما سبب أجنبي لا يد للشخص فيه.
إلا أنه يحتاج إلى تحديد، فيشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فيجب أن يكون الحادث غير مُستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب، بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور، والمعيار هنا موضوعي ذاتي، ويعني شرط استحالة دفع الحادث أنه إذا أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً،
ويجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة، فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده بل استحالة بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المدين، وهذان الشرطان يتعين توافرهما وقت الحادث، ويستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
أما تكييف هذه الوقائع بأنها قوة قاهرة أو نفي هذا التكييف عنها، فيعتبر مسألة قانونية يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض كي تتحقق من توافر ركني السبب الأجنبي في هذه الوقائع، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين الوقائع التي يستند إليها الحكم والأدلة التي أقنعتها بثبوتها، فلا يكفي أن تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانوناً الأخذ به.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقد انتهى بعبارة غامضة إلى عدم توافر القوة القاهرة في الواقعة محل النزاع – رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على سبب الحريق وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع – دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ولم يورد العناصر الواقعية اللازمة لتبرير ما انتهى إليه، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وسلامة تطبيق القانون عليها، فيكون قد ران عليه القصور ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 677 لسنة 69 بتاريخ 10 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 589
حيث إن الوقائع سبق أن تناولتها المحكمة في حكمها الصادر في الطعنين بتاريخ 22 يناير سنة 2008 والذي قضى بقبولهما شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه،
وفي الاستئنافات أرقام …..، …..، …..، …. لسنة 4 ق القاهرة وقبل الفصل في الموضوع بإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق ذلك الحكم، والمحكمة تحيل إليه وتعتبره جزءاً من هذا الحكم
وإن كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم للفصل في موضوع الاستئنافات آنفة البيان في أن المطعون ضده الأول – في الطعنين – أقام الدعوى رقم …… لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس/ ……. على سند أنه يداينه بمبلغ 7041.60 جنيه قيمة بضائع تسلمها منه بموجب أذونات تسلمها ولم يسدد قيمتها على نحو ينبئ باضطراب أعماله التجارية.
تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى منضماً للمدعي في طلباته استناداً إلى أنه يداين نفس المدين بمبلغ 15000 جنيه بموجب ثلاث شيكات تبين عدم وجود رصيد لها وقت الاستحقاق. بتاريخ 30 ديسمبر سنه 1998 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى وبإشهار إفلاس/ ……، وتحديد يوم 25 مارس سنة 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع
ونفاذاً لهذا الحكم وضعت الأختام على المحل موضوع النزاع. أقام الطاعنون الدعوى رقم …… لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بوقف إجراءات التفليسة وبأحقيتهم في المحل سالف البيان واستبعاده من أموال التفليسة، على سند من أنهم قاموا بشرائه من المدين المفلس بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 1997
كما أقاموا معارضة في حكم الإفلاس بالدعوى رقم …. لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة بادعاء انتفاء صلة المدين بالمحل الذي تم اتخاذ إجراءات التفليسة عليه وبطلان إعلانه عليه لملكيتهم له، كما تظلموا من قرار مأمور التفليسة بوضع الأختام على هذا المحل بالتظلم رقم …. لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية طالبين فيه الأمر بتسليمه لهم مع استبعاده من التفليسة
تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في دعوى المعارضة والدعوى الأصلية بطلب رفضهما على سند من أنه يداين المدين بمبلغ 15000 جنيه، كما تدخل المطعون ضده الخامس منضماً للمدعي في الدعوى الأصلية طالباً رفض دعويا المعارضة والأصلية لأنه يداين المدين بمبلغ 500 ألف جنيه بموجب ثلاث شيكات تبين عدم وجود رصيد لها
وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم ….. لسنة 1999 والتظلم رقم …. لسنة 1999 إلى دعوى المعارضة رقم …. لسنة 1999 حكمت بتاريخ 21 مارس سنة 2000 بقبول تدخل كل من المطعون ضدهما الرابع والخامس شكلاً ورفضه موضوعاً وبتعديل تاريخ التوقف عن الدفع إلى 15 من أبريل سنة 1997، وبعدم جواز التظلم من قرار قاضي التفليسة، وبأحقية الطاعنين للمحل الكائن …… واستبعاده من أموال التفليسة.
استأنف أمين التفليسة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 4 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعنون والمطعون ضدهما الرابع والخامس بالاستئنافات أرقام …..، …..، …..، ….. لسنة 4 ق القاهرة على التوالي، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الأربعة الأخيرة إلى الاستئناف الأول للارتباط قضت بتاريخ 14 من مارس سنة 2001 بعدم جواز الاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة 4 ق، وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة 1999 تجاري شمال القاهرة وبرفض الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعنين رقمي ……، ……. لسنة 71 ق أمام محكمة النقض التي قضت في 22 أبريل سنة 2003 بنقضه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها بهيئة أخرى، وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة في 28 ديسمبر سنة 2004 برفض الاستئنافات أرقام …..، …..، …..، ….. لسنة 4 ق، وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة 1999 تجاري شمال القاهرة، وبرفض الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعنين رقمي 556، 3582 لسنة 75 ق أمام محكمة النقض التي قضت بتاريخ 22 يناير سنة 2008 بنقضه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
إذ أقام قضاءه بعدم نفاذ عقدي البيع والتنازل محلي النزاع في مواجهة جماعة الدائنين على مجرد أنهما ثابتا التاريخ وصدرا في فترة الريبة، ولم يعرض لما أشار إليه الحكم الناقض من وجوب استعمال محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في استخلاص ثبوت أو نفي علم الطاعنين باختلال أشغال المدين عند تصرفه لهم بالعقدين سالفي البيان،
ومدى سلامة ما انتهى إليه وكيل الدائنين من صحة الدين الذي يطالب به المطعون ضده الثاني والوارد بالشيكات المقدمة منه وتاريخ تحريرها واستحقاقها، وكذا ما تعلق بالشيكات محل مطالبة “……”
وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئنافات آنفة الذكر إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود الوقائع المدونة بمنطوق الحكم، وصرحت للطاعنين نفي ذلك بذات الطرق وبالجلسة المحددة للتحقيق مثل المطعون ضده الخامس عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول وتنازل عن الحكم التمهيدي.
وقرر بأن أوراق الدعوى كافية للفصل فيها، وقدم مذكرة بدفاعه، ومثل وكيل الطاعنين وقدم مذكرة بدفاعه. أعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة وقدم وكيل الطاعنين مذكرة أخرى بدفاعه، ثم حددت اليوم لإصدار الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن النص في المادة 227 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقعة – على أنه
إذا حصل من المدين بعد الوقت الذي عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن دفع الديون أو في ظرف الأيام العشرة التي قبله، عقد تبرع بنقل ملكية منقول أو عقار أو إذا وفى ديناً لم يحل أجله بنقود أو بحوالة أو ببيع أو بتخصيص مقابل للوفاء أو بمقاصة أو بغير ذلك، فيكون جميع ما أجراه من هذا القبيل لاغياً ولا يعتد به بالنسبة لروكية المدانيين.
وكذلك كل دين حل ميعاده ودفعه بغير نقود ولا أوراق تجارية، ويكون أيضاً لاغياً ولا يعتد به كل رهن عقار من عقارات المدين أو منقول من منقولاته، وكل ما يتحصل عليه المداين من الاختصاص بأموال مدينه لوفاء دينه إذا حصل ذلك في المواعيد المذكورة آنفاً لوفاء ديون استدانها المدين قبل تلك المواعيد”.
وفي المادة 228/1 منه على أنه “وكل ما أجراه المدين غير ما تقدم ذكره من وفاء ديون حل أجلها أو عقد عقود بمقابل بعد وقوفه عن دفع ديونه وقبل صدور الحكم عليه بإشهار إفلاسه يجوز الحكم ببطلانه إذا ثبت أن الذي حصل على وفاء دينه أو عقد معه ذلك العقد، كان عالماً باختلال إشغال المدين المذكور يدل على أن التبرعات المتضمنة نقل ملكية عقارات أو منقولات أو رهنها.
والوفاء بالديون غير الحالة أيا كانت صورة الوفاء بغير الشيء المتفق عليه والتأمينات اللاحقة لنشوء الدين التي تصدر من المدين المفلس تعد باطلة بطلاناً وجوبيا إذا كانت متعلقة بأموال هذا المدين وتمت خلال فترة الريبة التي تقع بين تاريخ التوقف عن الدفع وحتى تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس مضافاً إليها العشرة أيام السابقة وهو بطلان لا تلحقه إجازة.
أما التصرفات الأخرى التي يجريها المدين المفلس كالوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل فإنه يجوز الحكم ببطلانها متى تعلقت بأمواله وصدرت منه خلال فترة الريبة والتي تقع بين تاريخي التوقف عن الدفع والحكم بشهر الإفلاس – دون إضافة أيام أخرى – وكان من تعامل معه عالماً باختلال أشغاله.
بما مؤداه أن البطلان المنصوص عليه في المادة 228/1 آنفة الذكر هو بطلاناً جوازياً مقرر لصالح جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين حق التمسك به، ومن ثم هو المكلف بإثبات علم المتعاقد مع المدين المفلس باختلال أشغاله وذلك بكافة طرق الإثبات،
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلم باختلال أشغال المدين هو من مسائل الوقائع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى بلا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً، وأن البطلان الجوازي للعقد الذي قد يحكم به وفقاً لذلك وإن كان يظل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين عاقديه.
إلا أنه لا ينفذ في حق جماعة الدائنين، ومن ثم يعد هذا الجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدي البيع والتنازل محلي النزاع والثابت التاريخ خلال فترة الريبة التي تقع بين التاريخ الذي حددته المحكمة للتوقف عن الدفع في 15 أبريل سنة 1997 وتاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس في 30 ديسمبر سنة 1998.
وإذ طلب المطعون ضدهم الحكم ببطلان هذا التصرف لصدوره في تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التي تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك في الدعوى رقم …… لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس في ذمتهم المستحقة من 15 أبريل سنة 1998، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في هذا الخصوص بما يتعين تأييده.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 556 لسنة 75 بتاريخ 9 / 6 / 2009
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …… لسنة 2000 مدني کلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم – وفقاً لطلبات الختامية:
- إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 52360 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996.
- إلزامه بتسليم الماكينات التي تسلمها من المطعون ضدها الثانية.
وقال بياناً لها
إنه بموجب عقد اتفاق محرر بينهما في 1/6/1995 تم تکليف الطاعن بتحصيل کافة حقوقه لدى الغير مقابل اقتسام المبالغ التي يتم تحصيلها، وأصدر له توكيلا لتنفيذ الاتفاق، وبموجبه أقام الدعوى رقم …… لسنة 1992 مدني کلي الإسكندرية، وصدر لصالحه بتاريخ 26/2/1996 حکم بمبلغ 116886.82 جنيهاً تسلمه الطاعن بصفته وکيلاً عنه من الصادر ضده الحكم ولم يوفه نصف المبلغ المحكوم به طبقاً للاتفاق.
كما تسلم ماكينات كانت في حيازة الشركة المطعون ضدها الثانية موضوع الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية والمملوكة له بعد إتمام التصالح في الدعوى وامتنع عن تسليمها له، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، وجه الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنتين 1994/1995 والتي قام بأدائها.
وأحقيته في حبس المبالغ المطالب بها لحين تسوية المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب ونفقات تخزين وحراسة الماكينات التي تسلمها عن المطعون ضده الأول وتقرير حقه في حبسها لحين سداد النفقات. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 52360 جنيها والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق 26/2/1996 وحتى السداد ومبلغ 33650 جنيهاً ورفض الدعوى الفرعية.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …… لسنة 59 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/12/2003 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بمبلغ 33650 جنيهاً والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضده الأول كافة الماكينات موضوع الدعوى رقم …… لسنة 1991 مدني کلي الإسكندرية، وبرفض الاستئناف الثاني.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع وإن اختصموا في الدعوى التي صدر فيها إلا أنه لم توجه إليهم ثمة طلبات ولم ينازعوا الطاعن في طلباته كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول
إن الحکم قضى في الاستئناف رقم …… لسنة 59 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بنصف قيمة الماكينات التي تسلمها بموجب صلح في الدعوى رقم …… لسنة 1991 إسكندرية الابتدائية وإلزامه بتسليم كامل الماكينات للمطعون ضده الأول، مستنداً في ذلك إلى أن الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 خاص باقتسام التعويضات النقدية دون العينية مخالفاً بذلك عبارات الاتفاق الصريحة والتي تشمل التعويضات بصفة عامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي وصلت إليها.
لما كان ذلك
وكانت عبارات الاتفاق المؤرخ 1/6/1995 المحرر بين المطعون ضده الأول والطاعن حسبما أفرغها خبير الدعوى هي اقتسام التعويضات مناصفة والتي تصدر بها الأحكام في الدعاوى أرقام ….. لسنة 1992، …… لسنة 1991 و…. لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تفسير عبارات هذا الاتفاق أنه تضمن الاتفاق على اقتسام التعويضات النقدية فقط ولم يتضمن اقتسام الأشياء العينية التي هي ملك خالص للمطعون ضده الأول ولا ينازعه فيها أحد، فضلاً عن أن الطاعن أبدى رغبته في تنفيذ الالتزام عيناً أمام محكمة أول درجة.
وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما تحتمله عبارات الاتفاق الذي تضمنت عباراته الصريحة اقتسام ما يحكم به من تعويضات ولم يشمل ممتلكات المطعون ضده الأول ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا تتسع له رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول
إنه في خصوص الاستئناف رقم …… لسنة 59 ق فقد تمسك بالمقاصة القانونية بين ما هو مستحق عليه وما هو مستحق له قبل المطعون ضده الأول نظير سداده مبلغ 12897.25 جنيهاً تمثل قيمة ضرائب مستحقة على الأخير، وطولب بها باعتباره شريكاً متضامناً معه وملزماً بسدادها بما تتوفر معه شروط المقاصة القانونية، كما تمسك بحقه في حبس نصف الماكينات المطالب بردها لحين الوفاء له بما سدده لصالح المطعون ضده الأول لدى مصلحة الضرائب إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود
ذلك أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم المقدار، وتقدير وجه المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض طلب المقاصة القانونية استناداً إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة وتمسك بأنه غير مستحق في ذمته وبالتالي يكون هذا الدين متنازعاً فيه ولا يصلح لإجراء المقاصة، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومما يدخل في سلطته التقديرية.
والنعي في شقه الثاني غير مقبول
لأنه يتضمن منازعة فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، ذلك أن الحكم انتهى إلى أن المطعون ضده الأول نازع في دين الضريبة، فضلاً عن إمكانية الطعن على الضريبة بالطرق المقررة قانوناً، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويضحى النعى برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
ذلك أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي تولى الدفاع في الدعوى رقم …… لسنة 1992 إسكندرية الابتدائية باعتبار أنها واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة، ولوجود مانع أدبي في علاقته بالمحامي للحصول على دليل كتابي، إلا أن الحكم رفض طلبه على سند من تمسك خصمه بعدم جوازه الإثبات بشهادة الشهود مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود
ذلك أنه الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد على خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة “60” من قانون الإثبات، وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
لما كان ذلك
وكان دفاع الطاعن بسداده مبلغ عشرة آلاف جنيه للمحامي الذي باشر الدعوى رقم …… لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية ينطوي على الادعاء بالوفاء بهذه القيمة، وإذ تجاوزت القيمة نصاب الإثبات، بالبينة، ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الإثبات بها وأجابته المحكمة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع المانع الأدبي لأن فيما قررته يتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ محكمة أول درجة في القضاء بفوائد مبلغ 52360 جنيهاً المحكوم به بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 26/2/1996، في حين أن الدين مدني تحتسب الفوائد عليه بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 1/11/1999 وليس من تاريخ الاستحقاق، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومفاد ذلك أنه في حالة عدم الاتفاق على فوائد تأخيرية، فإن المدين يلزم بأن يدفع للدائن تعويض عن التأخر في الوفاء بالدين في موعده بمقدار أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ، وحدد القانون مبدأ سريان الفوائد فجعلها من وقت المطالبة القضائية.
ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب بخصوص هذا الطلب.
لما كان ذلك
وكان من بين أسباب الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن منازعته في الفوائد المحتسبة على مبلغ 52360 جنيهاً المقضي به من حيث سعرها وتاريخ سريانها ولم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم أنه جوهري ومما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص فقط ورفض الطعن فيما جاوز ذلك.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1289 لسنة 74 بتاريخ 23 / 4 / 2007
ختاما: استعرضنا المقاصة بين الديون فى القانون المدنى وقانون الشركات وقانون الضرائب المصرى، مع أحدث أحكام النقض عن المقاصة .
المقاصة: بديل دعوى براءة الذمة: حل للنزاعات المالية
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.