صور التعويض
تتعدد صور التعويض ولكل صورة تأسيس قانوني يتوافق معها واقعا و قانونا حيث ان التعويض المدني أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها القانون المدني لرد الاعتبار للمضرور وِفقا لأحكامه وجبر الضرر الذي لحقه نتيجة تصرفات غير مشروعة من قبل شخص آخر ويُشير مصطلح “التعويض المدني” إلى المبلغ الذي يلتزم به المُضرّ بدفعه للمُضرور لِتعويضه عن الضرر الذي لحقه.
صور التعويض المدني والتأسيس القانوني
- التعويض المؤقت أمام محاكم الجنح والجنايات
- تكملة التعويض
- التعويض العيني
- التعويض النقدي بمقابل عن العيني
- التعويض الموروث
الصورة الأولي للتعويض : التعويض المدني المؤقت
يرتبط مفهوم التعويض المدني المؤقت بالدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية حيث يدعي المضرور من الجريمة مدنيا علي سبيل التأقيت
فتقضي المحكمة الجنائية بهذا التعويض – المدني المؤقت – كجزء من منطوق الحكم الصادر عنها بالإدانة ، وقيمة هذا التعويض المدني المؤقت – بالأدق قيمة الحكم الصادر به – أنه يثبت الحق في التعويض – فلا يجوز من بعد للمحكمة المدنية رفض طلب التعويض – ويبقي للمدعي بالحق المدني فيما يلي رفع دعوى مدنية باستكمال التعويض مع العلم أنه يجوز للمدعي بالحق المدني أن يطالب أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي أصابه بشكل نهائي.
رفع دعوى مدنية باستكمال التعويض بعد الحكم بالتعويض المدني المؤقت:
القضاء بالتعويض المؤقت و الذي أصبح باتا هو حكم قطعي حسم الخصومة فى هذا الأمر و يحوز حجية فى هذا الخصوص يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوة تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق ، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم و بين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونوا قد استنفذوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له
الطعن رقم 453 لسنة 53 ق جلسة 11/6/ 1987
وفي تأكيد حق المضرور من جريمة – وسبق أن قضي له بتعويض مؤقت – في رفع دعوى استكمال التعويض نورد هذا الحكم الهام لمحكمة النقض
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن:
الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي – و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة و تتأكد المديونية إيجاباً و سلباً و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقص الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له و تعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنواناً للحقيقة
الطعن رقم 2897 لسنة 57 ق جلسة 17/1/1990
الصورة الثانية للتعويض المدني: التعويض العيني
يقصد بالتعويض العيني رفع الضرر عن المضرور برد الشيء الذي أخذ منه دون سند من القانون ، والتعويض العيني عن الفعل الضار هو الأصل ، يقبل التعويض ببدل أي تعويض نقدي إلا إذا استحال التعويض عيناً . فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدي و عرض المدعى عليه التعويض عيناً – كرد الشيء المغتصب – وجب قبول ما عرضه ، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هي أعملت موجب هذا العرض و لو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدي .
هل يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض العيني لا النقدي ؟
تجيب محكمة النقض :
التعويض العيني عن الفعل الضار هو الأصل ، و لا يسار إلى عوضه ، أي التعويض النقدي ، إلا إذا استحال التعويض عيناً . فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدي و عرض المدعى عليه التعويض عيناً – كرد الشيء المغتصب – وجب قبول ما عرضه ، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هى أعملت موجب هذا العرض و لو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدي .
و على ذلك فإذا استولت جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها المالك مطالباً بقيمة العقار ، و أبدت الإدارة أثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد الأرض المغتصبة ، و قضت المحكمة للمدعى بقيمة الأرض ، دون أن تعتبر باستعداد المدعى عليه للرد و دون أن تنفى استحالة الرد أو جدية الاستعداد له ، فإن حكمها يكون قد خالف القانون
الطعن رقم 74 لسنة 17 ق جلسة 16/12/ 1948
كما قضت محكمة النقض في التعويض العيني برد ما تم الاستيلاء عليه :
إن من حق المستأنفة استرداد منقولاتها . فلها أن تستردها و أن تطالب بقيمتها إذ لم توجد . و لكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها ، مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عينا فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها . و هذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عينا إذا شاءت ” . فإن هذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذارا منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكـم بتسليمها عينا
الطعن رقم 102 سنة 19 ق جلسة 12/6/1952
الصورة الثالثة للتعويض : التعويض الاتفاقي -الشرط الجزائي
التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي كما أصطلح علي تسميته هو شرط يرتضيه المتعاقدين – كشرط من شروط العقد – كجزاء لأي طرف من أطراف العقد إذا أخل بشروط العقد أو بشرط من هذه الشروط ، ووجود الشرط الجزائي – ونعني النص عليه في العقد- يجعل الضرر أساس دعوى التعويض واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المدعي بإثباته وإنما يكفي أن يثبت حصول مخالفة لشروط العقد أو لشرط من شروطه ، و يقع على المدعي عليه عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .
كيف نؤسس دعوى التعويض الاتفاقي – دعوى المطالبة بالشرط الجزائي ؟
لضمان الحكم لصالح المدعي بقيمة التعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي – يجب حال تأسيس الدعوى التركيز علي النقاط الآتية :
- أولا : أن يثبت المدعي وجود العقد الذي تمت مخالفته من قبل المدعي عليه ، وأن يكون هذا العقد متضمناً – صراحة لشرط التعويض الاتفاقي . الشرط الجزائي – ويتحقق ذلك عملاً بتقديم أصل هذا العقد .
- ثانياً : أن يثبت المدعي مخالفة المدعي عليه للعقد أو للشرط المتفق علي عدم مخالفته .
وفي قضاء صريح مطابق تماماً لمحكمة النقض قضت:
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاصة بالتعويض الاتفاقي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى وجد شرط جزائي فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته ، و إنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجود اتفاق بين الطرفين فى عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضاً قدره … … … كما أثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد ، إذ طعن فيه و لم ينفذنه ، و كان لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض إعمالاً للشرط الجزائي لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاصراً فى التسبيب
الطعن رقم 26 لسنة 38 ق جلسة 18/12/1973
هام : تأكيد حق المدعي في الشرط الجزائي – التعويض الاتفاقي بالعقد من خلال التأكيد علي حصول ضرر من جراء الإخلال بالعقد وبان مقدار الشرط الجزائي يتناسب تماماً مع الضرر الذي لحق بالمدعي
قضت محكمة النقض تأكيداً لذلك:
اتفاق الطرفين مقدماً على التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضـرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائي
الطعن رقم 11 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649 بتاريخ 21-4 – 1973
هام : تأكيد آخر لحق المدعي في كامل قيمة الشرط الجزائي والتصدي لمحاولة المدعي عليه إنقاص قيمة الشرط الجزائي :
الأصل أن الشرط الجزائي – رغم أنه منصوص عليه بالعقد وفق إرادة المتعاقدين – لا يكون مستحقاً في حالة ، ويمكن للمحكمة إنقاص مقداره في حالة :
- الحالة الأولي : لا يستحق المدعي قيمة الشرط الجزائي – رغم أنه منصوص عليه في العقد وبما يعني إنها إرادة متعاقدين – إذا أثبت المدين المدعي عليه أن الدائن المدعي لم يلحقه ضرر .
- الحالة الثانية : يجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض – مقدار الشرط الجزائي – إذا أثبت المدين :
- أ- أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة .
- ب- أن الالتزام الأصلي قد نفذ فى جزء منه .
هام : ولتفادي الحكم برفض دعوى التعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي ، وبالأدنى التقليل من قيمة هذا التعويض – الشرط الجزائي يجب علي الأستاذ المحامي التأكيد علي الآتي :
- أن يثبت رافع الدعوى أن الإخلال بالعقد أو بشرط من شروطه قد ألحق به ضرر – صحيح أن المدعي لا يلزم وفق صريح نص المادة 244 بذلك فيكفيه أن يثبت حصول مخالفة العقد أو شرط من شروطه – إلا أن الإعداد الفني الدقيق والسليم يقتضي أن يتوخى المدعي الحذر فيقدم علي إثبات حصول الضرر .
- أن يثبت المدعي أن مبلغ التعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي – يتناسب تماماً مع الإخلال الذي آتاه المدعي عليه ، بمعني أن هذا التعويض عادل تماماً ويكافئ حجم الضرر الذي لحق به من جراء الإخلال بالعقد أو بشرط منه .
- أن يثبت المدعي أن المدعي عليه لم ينفذ أي جزء من التزامه .
تطبيق هام جداً خاص بتعويض الأستاذ المحامي في حالة عزلة عن الوكالة وكيف أن التأسيس الغير صحيح لدعوى التعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي – قد تسببت في نقض الحكم الصادر لصالحه ، ولو اتبع ما سبق من إرشادات لما نقض هذا الحكم :
قضت محكمة النقض :
وإذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى و موكله فى حالة عزله من الوكالة ، لما كان ذلك ، فإن مبلغ الـ5000ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم و بين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر .
و إذا لم يثبت ذلك و أصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه فى المادة 224 من القانون المدني ، و إذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه
الطعن رقم 540 لسنة 42 ق جلسة 31/12/1975
وفي جواز تخفيض محكمة الموضوع لقيمة الشرط الجزائي قضت محكمة النقض المصرية : التعويض الاتفاقي وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدني يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ فى جزء منه يكون معه هذا التعويـض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين
الطعن رقم 3141 لسنة 61 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1479 بتاريخ 07-12-1996
الصورة الرابعة : التعويض الإجمالي والتعويض التكميلي
هل يجوز المطالبة بتعويض تكميلي بعد صرف كامل مبالغ التعويض ؟
الإجابة علي هذا التساؤل تقودنا إلى تحديد المقصود بكل من التعويض الإجمالي والتعويض التكميلي وأحكام كل نوع منهما :
يقصد بالتعويض الإجمالي :
كل ما يستحق كتعويض للمضرور ، من منظور أن التعويض الذي قررته المحكمة يكافئ الضرر الذي ألم بالمضرور .
وفي التعويض الإجمالي قضت محكمة النقض :
إذا كان المدعى بالحق المدني أمام محكمة الجنح قد طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه مع حفظ حقه فى المطالبة بالتعويض الكامل و قضى له بالتعويض على هذا الأساس فإن ذلك لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية ، لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح ، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى ، بل هو تكملة له
الطعن رقم 172 سنة 22 ق جلسة 17/1 1/1955
ويقصد بالتعويض التكميلي :
ما قصد يستحق للمضرور من تعويض بسبب ضرر طارئ لحقه بعد الحكم الجنائي المثبت للحق في التعويض – سواء طلب من المحكمة الجنائية تعويضاً مؤقتاً أو نهائياً .
وفي بيان جواز الحكم للمضرور – المدعي – بالتعويض التكميلي وأساس هذا الحكم :
قضت محكمة النقض :
إذا كانت محكمة الجنح قد قضت بالتعويض للمدعى بالحق المدني على أنه تعويض كامل عن الضرر الذي لحقه ، فليس له أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية سواء كان قد طلب التعويض باعتبار أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض كامل ، إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي .
وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى بالحق المدني قد طلب من محكمة الجنح الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا مؤقتا فقررت هذه المحكمة بعد التثبت من مدى الضرر الذي أصابه أن التعويض المطلوب مبالغ فيه وأن كل ما يستحقه عن هذا الضرر الذي استقر نهائيا هو مبلغ 15 جنيها ، و لما رفع دعواه أمام المحكمة المدنية مطالبا بجواز تكملة التعويض ولم يثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون
الطعن رقم 172 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1495 بتاريخ 17-11 – 1955
شروط الحكم بالتعويض التكميلي:
شروط الحكم بالتعويض التكميلي هي :
- الشرط الأول : أن يحدث ضرر استثنائي بالمدعي لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاة المدين بالتزامه .
- الشرط الثاني : أن يكون المدعي عليه سيئ النية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه و هو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر .
قضت محكمة النقض :
مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير فى وفاة المدين بالتزامه و ثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه و هو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين ، كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بالتعويض التكميلي يكون صحيحاً فى القانون
الطعن رقم 475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857 بتاريخ 30 -12- 1976
الصورة الخامسة : التعويض الموروث
ما هو التعويض الموروث وكيف يطالب به المدعي ؟
قضت محكمة النقض في بيان ماهية التعويض الموروث :
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فإن هذا الفعل لابد له و أن يسبق الموت و لو بلحظة و يكون المضرور فى هذا اللحظة أهلاً لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذي لحقه و حسبما يتطور هذا الضرر و يتفاقم ، و متى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته و يحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم الموت الذي أدى إليه الفعـل الضار باعتبـاره من مضاعفاته
الطعن رقم 821 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-1- 1990
التعويض الموروث يشمل التعويض عن الضررين ” الضرر المادي – الضرر الأدبي:
في التعويض الموروث عن الضرر المادي قضت محكمة النقض :
إذا كان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو الموت بأن اعتدى شخص على حياته فمات فى الحال فإنه يكون قد حاق به عند وفاته متمثلاً فى حرمانه من الحياة و ينتقل الحق فى جبره تعويضاً إلى ورثته
الطعن رقم 1466 لسنة 48 ق ، جلسة 23/1/ 1981
في التعويض الموروث عن الضرر الأدبي والشرط الخاص للمطالبة به قضت محكمة النقض :
إذ كان الثابت أن المرحوم … زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقه بوفاة شقيقه المجني عليه فى الجنحة رقم 3143 لسنة 1967 روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية ، فإنه إذ توفى من بعد ذلك انتقل حقه فى التعويض إلى ورثته و ضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه فى التعويض قبل وفاته و القضاء بالترك – بصريح نص م 143 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى و لا يمنع من رفع الدعوى به من جديد.
الطعن رقم 703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023 بتاريخ 1- 4-1981
ختاما: التعويض المدني وسلة قانونية هامة للمضرور لجبر الضرر الذي لحقه. ويقسم التعويض المدني إلى ثلاثة أنواع رئيسية هى التعويض عن الضرر المادي، والتعويض عن الضرر الأدبي، والتعويض عن الضرر المعنوي. ويحدد القانون المدني الأساس القانوني الصحيح لكل نوع من أنواع التعويض المدني.
صور التعويض والتأسيس السليم لكل صورة
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.