📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
لأهمية اصدار قرار التمكين الوقتي في ظل النزاعات المتكررة على الحيازة وبطء إجراءات التقاضي، منح المشرع النيابة العامة صلاحية إصدار قرارات تمكين بالحيازة وقتية.
وتهدف إلى حماية الحيازة من الاعتداءات أو الغصب بشكل مؤقت إلى حين الفصل في النزاع الأساسي بحكم قضائي.
في هذا المقال سنغطي:
- مفهوم قرار التمكين الوقتي وشروط إصداره.
- السلطات المختصة بتنفيذه وآليات الطعن.
- أهمية القرار في حفظ الاستقرار القانوني.
- أمثلة واقعية على تطبيق القرار.
مفهوم قرار التمكين الوقتي من النيابة
قرار التمكين الوقتي هو إجراء مؤقت تصدره النيابة العامة لحماية الحائز على حق قانوني في الحيازة من أي اعتداء أو تغيير حتى تفصل المحكمة في الحق الأساسي للنزاع.
الشروط الأساسية لإصدار القرار
- وجود حق قانوني مؤكد للحائز في العين محل النزاع.
- تقديم طلب مبرر إلى النيابة العامة.
- توفر مستندات تؤكد الحيازة القانونية.
- دراسة دقيقة للملف من قبل النيابة المختصة.
إجراءات تنفيذ وطلب الطعن على القرار
- تقوم الجهات القضائية بتنفيذ القرار عن طريق تسليم العين للحائز ومنع أي تغييرات بالقوة.
- يمكن الطعن على القرار قضائياً أمام المحكمة المختصة سواء إدارياً أو في إجراءات التنفيذ.
أهمية قرار التمكين الوقتي في حفظ الحقوق
- يساهم في حفظ استقرار الحيازة ومنع غصب الحقوق مؤقتاً.
- يسرع عملية حماية الحقوق حتى الفصل القضائي النهائي.
مقارنة بين قرار التمكين الوقتي والحكم القضائي
| العنصر | قرار التمكين الوقتي | الحكم القضائي |
|---|---|---|
| النوع | إجراء مؤقت | حكم نهائي |
| الصلاحية | حماية مؤقتة | حكم نهائي ونافذ |
| إمكانية الطعن | ممكن في مراحل التنفيذ والقانون | ممكن بشروط محددة |
| جهة المعالجة | النيابة والجهات التنفيذية | المحاكم القضائية |
دراسة حالة واقعية
في حالة نفذ فيها قرار تمكين وقتي لمؤجر لمورث المدعين رغم وجود عقد إيجار مستمر يعود لعام 1995، وقد تم الطعن في تنفيذ القرار لكونه مخالفًا لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية التي تحكم بصرامة حالات الإخلاء وتسليم العين.
نصيحة المحامي
- من واقع خبرتي، يجب توفير مستندات قانونية واضحة قوية كعقود الإيجار وإثبات الحيازة.
- النصيحة العملية: “ماذا أفعل لو كنت مكانك؟” قدم دعوى طعن على قرار التمكين فور صدوره وموثق كل خطوة قانونية للحفاظ على حقوقك.
قرار التمكين الوقتي: قصة نجاح قانونية تحمي حقوق الحيازة
تخيل أن ورثة موكل لديك لديهم عقد إيجار ساري المفعول لمحل، وفجأة يتفاجئون بصدور قرار تمكين وقتي صادر للمؤجر، يتعارض بشكل واضح مع نصوص العقد وقوانين الإيجار الاستثنائية التي تحمي حقوق المستأجرين وورثتهم.
في هذه الحالة، تكمن أهمية الفهم القانوني العميق والإجراءات القضائية السريعة، لأن اتخاذ خطوات قانونية فورية مثل تقديم دعوى عدم الاعتداد بقرار التمكين والطعن عليه أمام القضاء المختص هي السبيل الوحيد للحفاظ على حقوق الورثة.
كما يلزم توثيق جميع الأدلة، مثل عقد الإيجار الأصلي وشهادات الشهود، والعمل على ندب لجنة خبراء لتثبيت حق الحيازة واستثمارها قانونيًا.
التدخل السريع يصون حق الورثة من الغصب ويمنع تغيير الواقع بالقوة، ويؤكد على أن قرار التمكين الوقتي ليس حكما نهائيًا بل إجراء مؤقت يمكن الطعن فيه، لذا يجب التحرك بحزم لحماية ما هو قانوني وشرعي.
قرار التمكين الوقتي من النيابة هو إجراء مؤقت يهدف إلى حماية الحائز على حق قانوني، لكنه ليس حلاً دائماً حتى تفصل المحكمة في النزاع الأساسي.
كيف يحمي قرار التمكين الوقتي حقوق الحائزين مؤقتا؟
بحث مفصل عن مزايا وعيوب قرار التمكين الوقتي من النيابة حيث أن المشرع في إطار سعيه لحماية حقوق الأفراد وضمان استقرارها منح النيابة العامة حق اصدار قرارات تمكين بالحيازة وقتية .
وذلك بهدف حماية الحيازة من أي اعتداء أو غصب ويعتبر هذا القرار ذا أهمية بالغة خاصة في ظل كثرة النزاعات حول الحيازة وبطء إجراءات التقاضي.
استئناف حكم معيب في قرار التمكين الوقتي: خطوات وإجراءات
في حالة صدور قرار تمكين وقتي من النيابة يُعتقد أنه معيب أو صادر بظلم، يمكن للمتضرر تقديم استئناف خلال المدة القانونية المحددة (15 يومًا).
و يتضمن الاستئناف الطعن في أسباب القرار والإجراءات المتبعة، مع تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت حقوق الطاعن. ويهدف الاستئناف إلى إلغاء القرار أو تعديله لضمان حماية الحقوق القانونية بشكل صحيح وفعّال.
قرار التمكين بالبحث والتمحيص القانوني يشمل:
- مفهوم قرار تمكين بالحيازة وقتي.
- الشروط الواجب توافرها لإصدار هذا القرار.
- السلطات المخولة بإصداره.
- الإجراءات المتبعة لتنفيذه.
- الطعن على قرار تمكين بالحيازة وقتي.
- أهمية هذا القرار في ضمان استقرار المجتمع.
ونحرص على تقديم معلومات موثوقة وسهلة الفهم مع الاستشهاد بالتشريعات والقوانين ذات الصلة.
صيغة الاستئناف هنا مستمدة من خبرات المحامي عبدالعزيز حسين عمار ، وتُعد من أبرز الصيغ القانونية المستخدمة لضمان حقوق المتضررين في مثل هذه القضايا.
هذا الإجراء ضروري لضمان عدالة تنفيذ قرار التمكين وعدم تجاوز السلطات لصلاحياتها القانونية.
استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة ۲۰۲۳
اشكال تنفيذ مرسى مطروح
القاضي منطوقه بجلسة … / .. / 2024
حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء علي طلب كل من :
- …………………………
- …………………………
- ………………………….
( بصفتهم بعض ورثة المرحوم / …………. المقيمين ……ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
انا …………… محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
- السيد المستشار / المحامي العام لنيابة مطروح بصفته
- السيد المستشار / مدير إدارة التنفيذ بمطروح بصفته
- السيد / معاون التنفيذ بمحكمة مطروح بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بشارع علم الروم بمطروح
٤- السيد / ……….. المقيم …………. مخاطباً مع
5- السيد / ……………….. مخاطباً مع
٦ – السيد / …………….. مخاطباً مع
۷ – السيد / ……………………… مخاطباً مع
ويعلنوا ……………………………………..
الموضوع
بادئ ذي بدء وقبل الخوض في أسباب استئناف الحكم الموضوعية نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بفهم الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون ودليل الاثبات المعتبر قانونا بإثبات الواقع المطروح :
المدعين – المستأنفين – لهم حق قانوني ثابت علي المحل موضوع التنفيذ – بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/9/1995 – الممتد لهم قانونا عن مورثهم – والصادر الى مورثهم من المستأنف ضده الرابع ( المؤجر ) الذي تحايل في غيبة منهم علي قوانين ايجار الأماكن .
مخلا بالتزاماته العقدية والقانونية واستصدر قرار وقتي بالتمكين من ( المحل المؤجر ) علي أشخاص منبتين الصلة واليد علي العين متحايلا علي أحكام قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها مطلقا
وتشددت علي عدم جواز اخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر الا بناء علي توافر حالة من الحالات المبينة حضرا بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
حيث اقام الطالبين الدعوي رقم … لسنة 2023 مختصمين السادة المعلن اليهم بطلبات حاصلها :
الحكم في مادة تنفيذ موضوعية ببطلان وعدم الاعتداد بالتنفيذ الحاصل بتاريخ 2/9/2021 للمحل في مواجهة المدعين والغاء ما يترتب على ذلك من اثار اهمها اعادة الحال الى ما هو عليه وعدم تعرض المدعى عليهم من الرابع الى السابع .
وعدم الاعتداد بقرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات مطروح وتمكين المدعين من العين محل النزاع مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
على سند من القول حاصله:
ان المدعين صدر لصالحهم الحكم في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۲۱ تنفيذ مطروح والذى تأييد استئنافياً بالاستئناف المقيد برقم .. لسنة ۲۰۲۱ مدنى مستأنف مطروح والقاضي منطوقه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمي … – … لسنة ٧١ ق محكمة استئناف عالي الاسكندرية مأمورية مطروح في مواجهة المدعين ورثة المرحوم / …………….
وان الحكم بعدم الاعتداد قد تأسس على عقد الايجار المؤرخ في 1/9/1995 الصادر من المدعى عليه الرابع ( المؤجر – الصادر له قرار تمكين )الى مورث المدعين .
ومن ثم فالحكم فصل في مسألة أساسية هي وجود حق قانوني للمدعين بعقد ايجار خاضع لقوانين الايجار الاستثنائية المتعلقة أحكامها بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها والتحايل عليها .
ورغم صدور الحكم قبل التنفيذ بعشرة ايام الا انه تم تنفيذ الحكم مما يشوب محضر التنفيذ والتسليم المؤرخ في ۲۰۲۱/۹/۲ بالبطلان
و ان المدعى عليه الرابع ( المؤجر لمورث المدعين ) قام بتحرير محضر رقم ….. لسنة ۲۰۲۱ جنح مطروح ضد المدعى عليهم الخامس حتى السابع وطلب تمكينه من المحل وعليه صدر قرار من السيد الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات مطروح بتمكين المدعى عليه الرابع من المحل عين التداعي وعدم تعرض المدعى عليهم من الخامس الى السابع والغير .
وان قرار المستشار المحامى العام وكذلك اجراء التنفيذ التى تمت بناء على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي … – … لسنة ٧١ ق محكمة استئناف عالي الاسكندرية مأمورية مطروح كانت باطلة.
حيث ان المدعين صدر لهم حكم بعدم الاعتداد في مواجهتهم بالحكم المنفذ به قبل اجراءات التنفيذ الفعلي وان قرار السيد المستشار المحامي العام صدر بناء على هذا الاجراء الباطل.
لطفا / قرار التمكين وهو وقتي جاء مخالفا من أحكام نصوص قوانين الايجار الاستثنائية وصدر بناء علي:
طلب تمكين من المؤجر لمورث المدعين علي أشخاص منبتين الصلة واليد علي العين تحايلا منه علي أحكام قوانين الايجار الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز للمؤجر طلب انهاؤها الا بحالة من الحالات الواردة حصرا بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 )
وهو ما يحق معه للمدعين الذين لهم سند من القانون الواقع في استعمال العين وحيازتها والانتفاع بها طلب اعادة ردها اليهم بموجب عقد الايجار سالف الذكر المؤرخ 1/9/1995 الصادر الى مورثهم من المدعي عليه الرابع الصادر له قرار التمكين.
وقدم الطالبين ( المستأنفين ) أمام محكمة أول درجة حوافظ مستندات مؤيدة لطلباتهم :
- صورة عقد ايجار مورثهم للمحل المؤرخ 1/9/1995 الصادر له من المدعي عليه الرابع ( المؤجر ) الصادر له قرار التمكين الذي ليس له أي حجية علي عقد الايجار الخاضع لحماية قوانين الايجار الاستثنائية )
- صورة تنازل بالشهر العقاري عن عداد الانارة للمحل صادر المؤجر ( المدعي عليه الرابع ) الى مورث المدعين
- صورة اثبات تاريخ لعقد الايجار المؤرخ 1/9/1995 – سند المدعين – بالشهر العقاري
- صورة من قرار التمكين الوقتي ثابت فيه بشهادة الشهود الذين اجمعوا علي أن العين مؤجرة لمورث المدعين بعقد ايجار مؤرخ 1/9/1995 .
هذا وبجلسة ../../2024 قضت محكمة أول درجة بقضاء منطوقه :
حکمت المحكمة – في منازعة تنفيذ موضوعية – برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصاريف ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث أن هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق الطالبين ( المدعين ) معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فانهم يستأنفون الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا لإعادة طرح الدعوي برمتها علي محكمة الاستئناف.
وبما لها من سلطة مراقبة صحة الحكم الابتدائي وموافقته لصحيح القانون من عدمه وبما لها من حق نظر الدعوي برمتها من جديد علي ضوء ما قدم امامها من أوجه دفاع ومستندات جديدة وما قدم محكمة أول درجة من دفاع ومستندات.
الاستئناف من حيث الشكل
مقبول لرفعه خلال الميعاد القانوني أربعون يوما من تاريخ الحكم ذلك أن منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف خلال أربعين يوما وفقا للقانون والقضاء .
المقرر أن :
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية أربعين يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات بينما ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية – عملا بالفقرة الثانية من ذات المادة خمسة عشر يوما.
الطعن 1277 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 299 ص 1604
أسباب الاستئناف الموضوعية
الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق :
( 1 ) حيث أسند الحكم المطعون عليه قضاء برفض طلب بطلان وعدم الاعتداد بالتنفيذ الحاصل بتاريخ 2/9/2021 للمحل فى مواجهة المدعين والغاء ما يترتب على ذلك من اثار اهمها :
اعادة الحال الى ما هو عليه وعدم تعرض المدعى عليهم من الرابع الى السابع الى أن الاصل في الاجراءات صحتها وانه تم اتباعها وان المدعين لم يقدما ثمة دفع أو طعن على اجراءات التنفيذ ليشوبها بثمة بطلان
بيد أن هذا النعي قد جاء مخالفا لصحيح القانون وما قدمه المستأنفين من دفاع ومستندات حيث أن:
المستأنفين دللوا علي بطلان التنفيذ الحاصل بأنهم من الغير ولم يصدر ذلك الحكم عليهم ولم يمثلوا فيه ولم يلزمهم بشيء وانهم أصحاب الحق القانوني علي العين محل التنفيذ بسند قانوني هو عقد الايجار المؤرخ 1 / 9 / 1995 الخاضع لأحكام قوانين الايجار الاستثنائية
لا سيما
وانه قد صدر لهم حكما بعدم الاعتداد علي الحكم الصادر للمدعي عليه الرابع علي الغير بفسخ عقد ايجار وهمي وصوري مؤرخ 31/10/1995 وتسليم العين وأسند حكم عدم الاعتداد قضاءه بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهتهم الى عقد الايجار سندهم المؤرخ 1/9/1/1995 الصادر من المدعي عليه الرابع الى مورثهم .
لا سيما
أن قرار التمكين من النيابة هو قرار وقتي وليس حكما قضائيا يبحث الحق في النزاع ويزول بصدور حكم قضائي بالفصل في الحق ، فضلا عن أن دعوي عدم الاعتداد هي دعوي موضوعية تستبين فيها المحكمة حق طالب عدم الاعتداد .
ولا ينال مما تقدم
نعي الحكم المطعون عليه علي ذلك بأن تمسك المدعين بصدور حكم بعدم الاعتداد بالحكم السند التنفيذي – لا يعد باعتباره حكم مقررا لقاعدة قانونية عامة – طعنا على اجراءات التنفيذ.
ومن ثم فلا يصلح مبرراً لمنازعة موضوعية في تنفيذ الحكم مما يكون معه الطلب قد اقيم على غير سند وتقضي معه المحكمة برفض الطلب
ذلك أن هذا النعي قد جاء مخالفا لصحيح القانون وطبيعة أثار دعوي عدم الاعتداد بحكم غير ممثل فيه ولم يصدر عليه بإلزامه بشيء ولقاعدة نسبية الأحكام والغيرية وفيها ترفع الدعوى من الغير.
وفي هذه الحالة يكون المطلوب في الدعوى عدم الاحتجاج بالحكم التى سنها المشرع بنص المادة 101 من قانون الاثبات – حماية لحقوق الغير من الغش والتدليس – الجديرين بالحماية القانونية والقضائية من تنفيذ أحكام عليهم لم يمثلوا فيها ولم يدافعوا عن حقوقهم فيها
لا سيما
ان كان لهم حق بسند قانوني ثابت علي العين محل التنفيذ وهو عقد الايجار المؤرخ 1 / 9 / 1995الخاضع في أحكامه لقوانين الايجار الاستثنائية التى لا يجوز مخالفتها ولا التحايل عليها بالغش والتلاعب الحاصل من المؤجر الصادر له قرار التمكين علي أشخاص أخرين ليس لهم صلة بالعين ولم يصدر عليهم.
فالمقرر أن :
الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )
نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015
وحيث المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
القانون لم يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه .
مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأه أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ .
الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٣ / ٥ / ٢٠١٧
ومن ثم خالف الحكم صحيح القانون نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات ومبدأ نسبية أثار الأحكام:
حيث تنص المادة 101 اثبات علي أن :
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة لهذه الحجية من تلقاء نفسها
ومؤدى ذلك
أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به
الطعن رقم ٣١٧٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ٢١ / ٣ / ١٩٩٦ مكتب فني ٤٧ ص ٥٢٣
فالأحكام كالعقود لا تسري على غير طرفيها ومن ثم فإن الحكم لا يكون له حجية إلا على طرفيه أي الخصوم والخلف العام والخلف الخاص وذلك في الحدود التي تطبق فيها قواعد الخلافة ويراعى أنه إذا جاز القول بأن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه
عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في القانون المدني – المرجع السابق – صر ٤٥٨
ومن ثم
الغير فلا يسري عليه الحكم ولا يعتبر حجة في مواجهته
محمد علي راتب وآخرين – قضاء الأمور المستعجلة – الكتاب الثاني – ص ۸۳۸
وبالتالي
يجوز له رفع دعوى عدم الا الاعتداد بالحكم طالما كان خارجاً عن الخصومة أو لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن حتى لا يحتج عليه بهذا الحكم مستقبلاً .
الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٨٩ مكتب فني ٤٠ ص ٨٢٠.
( 2 ) أسند الحكم المطعون عليه قضائه برفض طلب عدم الاعتداد بقرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات مطروح فى منازعة الحيازة وتمكين المدعين من العين محل النزاع الى أن :
الأوراق قد خلت مما يفيد حيازة المدعين للعين محل النزاع حيازة مادية متصلة اتصالا فعلياً بما يجعلها تحت تصرفه المباشر حتى تاريخ وقوع الغصب ، كما خلت مما يفيد تاريخ الغصب وكيفيته أو ثمة مستندات دالة على سند حيازة المدعين لعين النزاع:
بيد أن هذا النعي
جاء مخالفا للقانون والواقع في الدعوي ولسند المدعين في الحيازة المشروعة بعقد ايجار مؤرخ 1 / 9 / 1995 خاضع لأحكام قوانين الايجار الاستثنائية
لا سيما
أن الصادر له قرار التمكين الذي حجيته مؤقته هو ( المؤجر ) وتحصل عليه بالغش ضد أشخاص ليس لهم صلة بالعين وأخفي العلاقة الايجارية بينه وبين مورث المدعين لعلمه ان فعله هذا مخالف للقانون وللالتزامات الملزم بها قانونا .
ورغم تضمن محضر التمكين صورة عقد الايجار وشهادة الجيران الملاصقين جميعا بأن العين مؤجرة لمورث المدعين بعقد ايجار مؤرخ 1/9/1995.
الا أن القرار بالتمكين صدر بالمخالفة للقوة المطلقة والملزمة لعقود الايجار الخاضعة لقوانين الايجار الاستثنائية ومكن من لا يستحق من العين مجحفا بحقوق أصحاب الحق وفقا للقانون
فالمقرر عن الغصب بالغش :
اذا كانت الحيازة الفعلية معيبة وقائمة على الغصب فعندئذ لا تكون مثل هذه الحيازة الفعلية جديرة بالحماية القانونية المؤقتة
د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1105 ط نادى القضاة 2010
وكذلك انه :
لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد لذلك اعتبرت محكمة النقض الشخص الذى انتهز غياب المستأجر الحائز الذى هيأ الأرض للزراعة وقام خلسة ببذر الأرض اعتبرته غاصبا على سند من ان مجرد القاء البذور فى غفلة من الحائز لا يترتب عليه اعتباره حائزا وانما هو مجرد غش لا يحميه المشرع
نقض 24/1/1929 مجلة المحاماة 10 عدد 6 – د . احمد مليجي – السابق – ص 1106
( 4 ) اختصاص قاضي التنفيذ بطلبات الدعوي ببطلان التنفيذ وعدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم علي عين بها حق ثابت للمستأنفين الذين من طبقة الغير:
ومن ثم عدم الاعتداد بقرار التمكين الوقتي ووجوب فصل المحكمة في كافة أوجه الدفاع الموضوعية بأحقيتهم في الغاء ما تم من تنفيذ ورد العين اليهم بموجب عقد الايجار سندهم وقوانين ايجار الأماكن.
لا سيما أن قرار التمكين هو قرار مؤقت لا يبحث الحق ببيان صاحب الحق الجدير بالحماية القضائية :
المقرر أنه :
يجوز لغير الخصوم في الحكم التمسك بعدم الاعتداد به ذلك أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكما.
ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
الطعن رقم ۱۸۲۱٥ لسنة ۸۸ قضائية – جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۱
والمستقر عليه أن :
قاضي التنفيذ يختص دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، سواء أكانت من الخصوم أم من الغير ، وأيا كانت قيمتها ، وحيث أن منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال.
ويكون التنفيذ سببها وتكون عارضا من عوارضه وأن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ تلك التي يُطلبُ فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق
وكذلك المستقر عليه فقها :
يقصد بمنازعات التنفيذ عملاً بالمادة ٢٧٥ من قانون المرافعات هي تلك المنازعة التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري فيصدر فيها حكم بجوازه أو عدم جوازه، بصحته، أو بطلانه، أو بوقف ، أو استمراره ، أو عدم الاعتداد به .
المستشار د/ عدلي أمير خالد الجامع في الإرشادات العملية – منشأة المعارف – الإسكندرية ٢٠٠٥ – ص ٦١٤
وكذلك المقرر في قضاء محكمة النقض أن :
المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق – موضوع المنازعة محل التنفيذ – كبطلان إجراءات التنفيذ
نفض طعن رقم ۱۲۷۷ سنة قضائية ٦٠ – جلسة ١٥ / ١٢ / ۱۹۹٤ – مكتب فني ٤٥ – ص ١٦٠٤
وحيث الثابت أن طلبات المستأنفين انصبت علي بطلان اجراءات التنفيذ ورد العين اليهم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ذلك أنهم أصحاب الحق في حيازة العين والانتفاع بها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1 / 9 / 1995 .
وأنها اغتصبت منهم بالغش والتدليس بتحصل المستأنف ضدهم علي قرار وقتي بالتمكين في غيبتهم فان طلباتهم وعلي هذا النحو يختص بها قاضي التنفيذ موضوعيا وله حق ندب خبير بالدعوي .
وكذلك حق احالة الدعوي للتحقيق وبحث كافة المستندات المقدمة بعمق وتحميص ليصل الى وجه الحق الموضوعي في الطلبات والغاء ما تم من اجراءات تنفيذ لقرار التمكين الوقتي ورد العين لأصحاب الحق فيها وفقا للقانون.
حيث أن الفارق بين منازعة التنفيذ الموضوعية والمنازعة الوقتية في أن منازعة التنفيذ الموضوعية هي النزاع الذي ينشأ بشأن أصل الحق الذي يتضمنه السند التنفيذي .
ويطلب في هذا النوع من المنازعات الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ويستأنف الحكم الصادر فيها خلال أربعون يوما أمام المحكمة الابتدائية بدائرة استئنافية
ومن ثم يدفع كذلك المستأنفين قرار التمكين الوقتي بآلاتي:
بأحقيتهم وفقا لقوانين الايجار الاستثنائية برد العين اليهم بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/9/1995 الخاضع لمظلة قوانين ايجار الأماكن لانتفاء أحد الأسباب المبينة حصرا للإخلاء بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ولعدم حجية قرار التمكين الصادر للمؤجر ( المستأنف ضده الرابع ) عليهم لمخالفته لقوانين الايجار وانتفاء حجيته المؤقتة التى تزول بصدور حكم في أصل الحق بأحقيتهم في استرداد العين كونهم مستأجرين امتد لهم عقد ايجار مورثهم .
وبطلب احتياطي جازم يلتمس المستأنفين ندب خبير بالدعوي لإثبات وبيان وجه الحق لهم في استعمال العين والانتفاع بها وحيازتها بموجب عقد الايجار سندهم الممتد لهم من مورثهم اليهم بقوة القانون الصادر من المؤجر المستأنف ضده الرابع.
الذي استصدر قرار التمكين بالغش والتدليس في غيبة منهم ليتحايل علي قوانين ايجار الأماكن مخلا بالتزاماته العقدية والقانونية بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة امام الدائرة ( ) مدني مستأنف من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2024 لسماع الحكم بــ :
- أولا : بقبول الاستئناف شكلا لتقديمه فى الميعاد
- ثانيا : في موضوع الاستئناف : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب علي درجتي التقاضي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت
ولأجل العلم ،،
الأسئلة الشائعة حول قرار التمكين الوقتي من النيابة
ما هو قرار التمكين الوقتي من النيابة؟
ما الشروط اللازمة لإصدار هذا القرار؟
كيف يمكن الطعن على قرار التمكين الوقتي؟
هل قرار التمكين دائم أم مؤقت؟
ما الفرق بين قرار التمكين والحكم القضائي؟
كيف يساهم القرار في حفظ استقرار الحيازة؟
في الختام، يتبين أن قرار التمكين الوقتي من النيابة هو أداة قانونية مهمة لكنها تحمل تحديات “سيف ذو حدين”.
للحفاظ على حقوقك، يجب التعامل معها بحذر ووعي، واللجوء لخبرة قانونية متخصصة للطعن واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ندعو القارئ لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية للحفاظ على حقوقه وضمان استقرار حيازته، وأتمنى أن يكون هذا المقال مفيدًا لكل من يبحث عن معلومات حول قرار تمكين بالحيازة وقتي.
ندعوك للتواصل معنا الأن للاستشارة بشأن أى منازعة تمكين وقتية صادرة من النبابة العامة
المصادر والتوثيق القانوني
القانون المدني المصري وقانون الإيجارات الاستثنائية
- نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن.
- نص المادة 101 من قانون الإثبات المتعلقة بحجية الأحكام القضائية.
أحكام محكمة النقض المصرية
- الطعن رقم 218 لسنة 39 قضائية، جلسة 14/5/1975 حول حجية الحكم على الغير.
- الطعن رقم 1118 لسنة 74 قضائية، جلسة 3/5/2017 بخصوص استنكاف تطبيق قرار التمكين.
- الطعن رقم 3177 لسنة 61 قضائية، جلسة 21/3/1996 في القضايا المتعلقة بمنزعة التنفيذ.
توجيهات النيابة العامة
- قرارات النيابة العامة الصادرة بخصوص إصدار وتنفيذ قرارات التمكين الوقتي.
- قواعد وإجراءات الطعن على قرارات التمكين أمام القضاء المختص.
دراسات وأبحاث قانونية
- دراسات في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، وكيفية فصل القضايا المتعلقة بحيازة العقارات.
- مقالات تحليلية عن آليات حماية حقوق الورثة في عقود الإيجار ومنازعات التمكين.
خبرة المحامي عبدالعزيز حسين عمار
استشارات قانونية وتنفيذية في قضايا الطعون والملكية العقارية، والتي يشملها المقال بناءً على خبرة أكثر من 28 عامًا.
تاريخ النشر: 2024-02-27
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/02/قرار-التمكين-الوقتي-النيابة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-02-27.


