مشكلات الشرط الجزائي
مقال هام للأستاذ المحامي بشأن مشكلات عملية هامة باستحقاق الشرط الجزائي حيث يعد الشرط الجزائي أحد أهم الشروط الجزائية التي تتضمنها العقود بالزام أحد المتعاقدين بدفع مبلغ محدد للطرف الآخر في حال إخلاله بالتزاماته التعاقدية ورغم أهمية هذا الشرط إلا أنه قد يواجه بعض المشكلات العملية عند استحقاقه مما يتطلب تدخل الأستاذ المحامي لتقديم الحلول المناسبة.
مشكلات التعويض الجزائي
- مقدار التعويض
- عناصر التقدير
- حدود التعويض
- أنواع التعويض
مشكلة عدم تقدير التعويض الاتفاقي صراحة بأصل العقد
تنص المادة 221 من القانون المدني
- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعيـة لعـدم الوفاء بالالتـزام أو للتأخر في الوفــاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
وتنص المادة 222 من القانون المدني
- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
دفوع عدم استحقاق الشرط الجزائي
مثال الدفع بعدم استحقاق الشرط الجزائي الاتفاقي لفسخ العقد
التعويض الاتفاقي أو لشرط الجزائي هو التزام يقع علي عاتق الطرف المخل بالتزاماته لكنه في ذات الوقت التزام تابع للعقد باعتباره أساس هذا الالتزام فإذا قضي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ، والثابت أنه بتاريخ _/_/____م قضي بفسخ العقد سند الدعوى علي سند من …… وذلك في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… وهو الحكم المؤيد استئنافياً بموجب الاستئناف الرقيم …… لسنة …
وفي بيان صحة هذا الدفع قررت محكمة النقض صراحة :
الشرط الجزائي – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن .
( الطعن رقم 663 سنة 70 ق – جلسة 18/4/2000 )
مثال الدفع بعدم استحقاق الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي ) لعدم حصول ضرر:
تنص المادة 224 من القانون المدني الفقرة الأولي :
لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
الهيئة الموقرة
إن المدعي عليه في طلبه رفض الدعوى تأسيساً علي أن المدعي لم يلحقه أي ضرر لهو من ناحية تطبيق للقواعد الأصولية التي تربط بين استحقاق التعويض وحصول ضرر ، فإذا انتفي الضرر انتفي موجب الحكم بالتعويض وإلا كنا بصدد حالة إثراء بلا سبب علي حساب الغير .
والثابت أن المدعي عليه قد أثبت لعدالة المحكمة أن المدعي لم يلحق به أي ضرر حاصل عن عدم تنفيذ ” العقد بأكمله – أحد بنوده ” وللهيئة الموقرة سلطان لا يجحد ولا ينكر في تقدير توافر الضرر وانتفائه .
فقد قضت محكمة النقض أنه :
متي كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه علي أن يحصل من أبنه علي إجازة العقد الخاص بإشراكه في إدارة عمل رسا علي ابن الطاعن كما اتفقا علي أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغا معينا بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائي أن يكون علي الطاعن الذي أخل بالتزامه – فحق عليه التعويض – عبء إثبات أن ابنه قد خسر في لا صفة.
وأنه بذلك لا يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشتراكه في العمل المذكور . وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه علي مجرد القول بأنه ابنه خسر في الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم بناء علي الأسباب التي أوردها ، من عدم التعويل علي دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافي علي ما يعني به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .
( طعن 221 لسنة 30 ق جلسة 30/10/1952)
وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية أيضا :
إذا كان الشرط الإضافي الوارد في العقد قد ألزم البائع بدفع فوق السعر عن الكمية التي لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ويقع عي عاتق المدين ( البائع ) في هذه الحالة عبء إثبات انتفاء الضرر إعمالا للشرط الجزائي ، علي ما جري به قضاء محكمة النقض .
( الطعن 1581 سنة 48 ق – جلسة 15/6/1982 )
متي يجوز للمدعي أن يطلب تعويضا يزيد علي الشرط الجزائي الوارد بالعقد ؟
يجوز للمدعي أن يطلب تعويضا يزيد علي الشرط الجزائي ” التعويض الاتفاقي ” الوارد بالعقد وفقاً لنص المادة 225 من القانون المدني والتي يجري نصها ” إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما
راجع المسئولية المدنية – د / عبد الرحمن شوكت – دار النهضة العربية – ص 233 وما بعدها
ختاما: الشرط الجزائي بند اتفاقي بين المتعاقدين يلتزم به المخل لأحد الالتزامات المحددة ويحق للقاضي التدخل وانقاصه الى القدر المعقول لكن تدخله يكون بتوافر شروط محددة، وهذا الشرط يكتب بالعقود التى بها التزامات متبادلة لضمان تنفيذ كل طرف التزاماته.
المراجع:
- القانون المدني المصري.
- أحكام محكمة النقض المصرية.
- كتب الفقه القانوني ( الوسيط للسنهوري ، التعليق علي القانون المدني للمستشار عبدالمنعم الشربيني ، شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة )
مشكلات الأستاذ المحامي باستحقاق الشرط الجزائي
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.