أحكام النقض عن الاعفاءات الضريبية

مجموعة من أحكام محكمة النقض عن الاعفاء الضريبي للمهن الحرة الغير تجارية وذلك قبل أن تكون الطعون الضريبية من اختصاص محكمة القضاء الاداري و الادارية العليا مقدمة من موقعنا للاستعانة بها في مذكرات الطعن الضريبي .

أحكام النقض الضريبية المجموعة الأولي

أحكام محكمة النقض

1- مفاد المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها نظام الضريبة الثابتة و منحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا للمحاسبة على هذا الأساس فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول و لا يغنى عن هذا الطلب قيام الممول بتقديم إقرارات بأرباحه السنوية إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم  366 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 767 بتاريخ 03-06-1964

2- مفاد المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباح المهن الحرة أنه استثناء من القواعد المقررة بشأن   الضريبة على أرباح المهن الحرة  وابتداء من سنة 1955 ،استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، ولا يغنى عن تقديم هذا الطلب تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم 323 لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 98  بتاريخ 12-01-1966

3- النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 223 لسنة 1958 – الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولي بورسعيد و الإسماعيلية و السويس – على أن ” استثناء من أحكام المواد 43 و 48 و 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المواد 16 و 17 و 21 من القانون رقم 99 لسنه 1949 ، يعفى الممولون المذكورون الذين انقضى أجل تقديم إقراراتهم فى 29 من أكتوبر سنة 1956 أو بعد هذا التاريخ من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضريبة من واقعها إذا قاموا بتقديم هذه الإقرارات و أداء الضريبة المستحقة من واقعها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ” .

يدل على أن الاستثناء الذى قصده الشارع و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون

قاصر على إعفاء الممولين المذكورين من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم الإقرارات وأداء الضريبة من واقعها و المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشرط قيامهم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم  الإقرارات   و الدفاتر الضريبية المستحقة من واقعها فلا يتعداها إلى غير ذلك من الإجراءات و المواعيد المقررة فى التشريعات الضريبية .

و إذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تجيز للممولين الذين يسرى عليهم نظام الضريبة الثابتة – و منهم المطعون عليه – اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يرسل إلى المأمورية المختصة قبل أول أبريل من كل سنة .

و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم طلب المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية عن سنة 1957 فى 1958/2/14 و بعد الميعاد فإنه يكون لمأمورية الضرائب الحق فى محاسبته على أساس الضريبة الثابتة الواردة فى المادة الأولى من القانون المشار إليه .

الطعن رقم 344 لسنة 32  مكتب فنى 21  صفحة رقم 668 بتاريخ 22-04-1970

4- مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى و ابتداء من سنة 1955 ، نظام الضريبة الثابتة .

و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة و منحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية و لا يغنى عن هذا الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح ، إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم  348 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 851 بتاريخ 27-10-1971

5- نص المادة 32 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 و المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 يدل على أن المشرع خرج عن الأصل ، و هو اشتراط ركن الاحتراف لخضوع أعمال السمسرة و أشغال العمولة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية  .

فأخضع بالمادة 32 مكررة سالفة الذكر للضريبة مبالغ السمسرة و العمولة و لو كان الممول الذى دفعت له لا يمتهن السمسرة أو  الاشتغال بالعمولة و إنما يقوم بصفته عارضة لا تتصل بمباشرة مهنته . و لا محل لقصر أعمال السمسرة و العمولة المشار إليها على محيط التجارة .

كما قد يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 الذى أضاف المادة 32 مكررة ، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً دون أي قيد .

و قد هدف المشرع بهذا النص إلى فرض الضريبة على المبالغ المدفوعة على سبيل العمولة أو السمسرة العارضتين دون اعتداد دافعها تاجراً كان أم غير تاجر .

يؤيد هذا النظر أن من يقوم بدفع العمولة أو السمسرة العارضتين إلى الممول لا يلتزم أساساً بالضريبة و إنما ضماناً لتحصيلها أوجب عليه المشرع أن يورد مبلغ الضريبية المستحقة إلى الخزانة بعد خصمها من العمولة أو السمسرة طبقاً للمادتين الأولى و الثانية من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1942 سالف البيان فيتسلم الممول  مبلغ العمولة  أو السمسرة مخصوماً منه الضريبة و لا يتعارض مع ذلك تمحيض قدر مبالغ العمولة أو السمسرة المعتبرة تكليفاً على الربح بالنسبة لدافعها .

و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبالغ محل النزاع دفعها المطعون عليه – و هو محام – للأشخاص الذين يقومون بالوساطة بينه و بين المتقاضين لجلب القضايا إلى مكتبه فإن هذه المبالغ تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة 32 مكررة و كان يتعين عليه خصمها من المبالغ المشار إليها و توريدها إلى الخزانة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المبالغ المذكورة لا تخضع لضريبة العمولة لأنها دفعت بعيدا عن محيط التجارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 120 لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 926 بتاريخ 24-11-1971

6- مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة أنه ابتداء من سنة 1955 – و استثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرابح المهن الحرة – استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة .

و منحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقدير إقرارات الأرباح السنوية ، و لا يغنى عن هذا الطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقدير الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية .

الطعن رقم  191 لسنة 34  مكتب فنى 22  صفحة رقم 625 بتاريخ 12-05-1971

7- وفقاً للمادتين 72و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 – تفرض ضريبة سنوية ابتداء من أول يناير سنة 1951 على ” أرباح  المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ، و يكون العنصر الأساسي فيها العمل “

و تحدد هذه الضريبة على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة ، و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرها الممول ” .

و هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ضريبة متميزة ، يتحدد وعاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو سنوات سابقة ، لا الأرباح التى استحقت و لم يتم قبضها بعد .

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استبعد من وعاء الضريبة المبالغ التى قبضها المطعون عليه – مهندس – فى السنوات من 1951 إلى 1953 عن عمليات تمت قبل ذلك فإنه يكون قد  خالف القانون   .

الطعن رقم  342 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 412 بتاريخ 14-03-1973

أحكام النقض الضريبية المجموعة الثانية

8- مؤدى نصوص المواد 1 ، 1/2 ، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 – قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 – أنه ابتداء من سنة 1955 استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ، نظام الضريبة الثابتة .

و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة ، و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ، و هذه الرخصة مقررة لمصلحة الممول .

فإذا توفى قبل انقضاء الأجل المحدد لاستعمالها و قبل أن يفصح عن إرادته فى طلب المحاسبة على أرباحه الفعلية ، فلا يلتزم ورثته بتقديم طلب الاختيار فى الميعاد المذكور ، إذ لم ينص المشرع على إلزامهم بذلك ، بل يكون لهم عند إعلامهم بالربط أن يطلبوا محاسبتهم على الأساس الذى يرونه متفقاً مع مصلحتهم .

الطعن رقم  504 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 812 بتاريخ 23-05-1973

9- النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن ” … و يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة “

يدل على أنه يشترط للإفادة من الإعفاء المقرر بها:

أن تستلزم مزاولة المهنة الحصول على دبلوم عال ، و ألا يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ الحصول على هذا الدبلوم ، و لما كان مفاد ما تقضى به المادة الثالثة و العشرون من القانون رقم 146 لسنة 1950 من سريان العمل بالمادة 76 المعدلة آنفة الذكر ابتداء من أول يناير 1951 ألا ينطبق الإعفاء المشار إليه فيها إلا على من تحقق فيه شرط عدم مضى السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم حتى التاريخ سالف الذكر .

و لما كان مورث المطعون عليهما – محام – قد حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر فى سنة 1923 م فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء المؤقت و مدته خمس سنوات و لا محل للاستناد فى سريان هذا الإعفاء على مورث المطعون عليهما ابتداء من أول يناير 1956 إلى ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية ، و المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 625 لسنة 1955 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة .

ذلك أن هذه النصوص إنما وردت لتنظيم انتقال المحامين  المقيدين بجدول المحامين الشرعيين لغاية 31 من ديسمبر 1955 إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية بمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية ابتغاء عدم حرمانهم من مورد رزق عولوا عليه فى معاشهم .

فمنحهم المشرع حق المرافعة أمام المحاكم الوطنية دون اشتراط الحصول على درجة الليسانس فى القانون ، و ذلك استثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية على ما صرح به فى صدر المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 .

معتمداً فى ذلك بدرايتهم و خبرتهم فى الشريعة الإسلامية ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 625 لسنة 1955 . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بسريان الإعفاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مورث المطعون عليهما اعتبارا من أول يناير 1956 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 595 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 913 بتاريخ 13-06-1973

11- مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 و المادة 73 من القانون المذكور ، و المادة 75 من ذات القانون قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 أن ضريبة المهن غير التجارية تحدد على أساس الأرباح التى حققها الممول خلال السنة السابقة ،.

و أن هذه السنة هي السنة التقويمية التى تبدأ من أول يناير و تنتهى فى 31 ديسمبر و هو ما يستفاد من نص المادة 75 سالفة الذكر التى حددت موعداً واحداً لتقديم إقرارات الممولين ، و هو قبل أول إبريل من كل عام .

و لأن الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية . يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع مخالفة هذه القاعدة و الأخذ بنظام السنوات المتداخلة فى شأن الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية  ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية ، نص على ذلك صراحة فى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و بما نص عليه فى المادة 48 من القانون المذكور.

لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 2/76 من أن يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم  و أنهم لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة .

ذلك أن هذا النص على ما هو واضح من سياقه ، لا يتعلق بأساس تحديد الأرباح السنوية و ما إذا كانت تحدد وفقاً للسنوات المتداخلة أو التقويمية إذ تكفلت به المواد 72 و 73 و 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما سلف بيانه.

هذا إلى أن انقضاء مدة الإعفاء فى أي شهر من شهور السنة ، و إلزام الممول بالضريبة ابتداء من أول الشهر التالي لا يمنع من محاسبته عن باقى شهور السنة التقويمية طبقاً لما تنص عليه المادة 77 من القانون المذكور و لا يؤدى إلى القول بانصراف قصد الشارع إلى الأخذ بنظام السنوات المتداخلة .

الطعن رقم 163 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1167بتاريخ 28-11-1973

12- لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 قد حددت موعد تقديم طلب المحاسبة على الأرباح الفعلية فى الموعد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية و هو قبل أول فبراير سنة 1956 بالنسبة لسنة 1955 و قبل أول إبريل سنة 1957 بالنسبة لسنة 1956 ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه – محاسب – لم يطلب محاسبته على أرباحه الفعلية عن كل من سنتي 1955 ، 1956 إلا فى شهر مايو من السنة التالية .

و جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أنه لا يشترط فى نطاق الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية ، بل يجوز أن تكون سنة متداخلة و رتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى تقديم طلبه باختيار المحاسبة على أرباحه الفعلية فى شهر مايو من كل سنة ، و اعتبر الطلبين المشار إليهما مقدمين فى الميعاد ، فإنه يكونه قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  163 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1167بتاريخ 28-11-1973

13- المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 – بشأن الضريبة الثابتة – قصرت تطبيق أحكامه على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحـاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف .

الطعن رقم  291 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1074بتاريخ 16-06-1974

14- مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات الأخرى التى أوردتها المادة السادسة و هى ديبلومات غير جامعية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 تسرى على مهنة المحاسبة ، و رتب على ذلك أن الطاعنين يخضعان لقاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  291 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1074بتاريخ 16-06-1974

15- مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية بعد تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957  ، أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاولها حملة الدبلومات المتوسطة الذين تنطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة ” ج ” من المادة الثالثة

لما كان ذلك

و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن ” يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة “

يدل على

أن الإعفاء الموقوت المشار إليه فيها مقصور على المهن التى تستلزم مزاولتها  الحصول على هذا   المؤهل  طبقاً لما سلف تفصيله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون عليه – مهندس – من الضريبة فى السنوات الخمس التالية لحصوله على بكالوريوس الهندسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  244 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1357 بتاريخ 04-12-1974

أحكام النقض الضريبية المجموعة الثالثة

أحكام محكمة النقض عن الاعفاء الضريبي

16- التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التى تخصم من الإيراد طبقاً للمادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكلفة السلعة أو الخدمات و تكلفة الإدارة أي المصاريف ، و تقدر هذه الأخيرة فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات بخمس الإيرادات .

و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم 35% من الإيراد – من مهنة التأليف – مقابل مصاريف التشغيل ، 20% مقابل المصاريف المقدرة جزافاً طبقاً للقانون ثم أضاف أنه بالنسبة لخصم 10% مقابل الهدايا ، 10% مقابل عمولة البيع .

فإنهما لا يعتبران من المصاريف حتى يمكن إدخالهما ضمن الـ 20% المقررة حكماً فى المادة 73 المشار إليها و أيد الحكم المستأنف فى خصم هذين المبلغين أيضاً من الإيراد دون أن يبين ما إذا كان هذان العنصران يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو يبين سنده القانوني فى خصمهما إن كانا يخرجان عنها ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبـه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون .

الطعن رقم  329 لسنة 37  مكتب فنى 26  صفحة رقم 316 بتاريخ 02-02-1975

17- قصرت المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الإعفاء من الضريبة على أصحاب المهن الحرة التى يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم دون غيرهم من أصحاب المهن الأخرى التى لا يجرى عليها هذا الوصف .

و بالرجوع إلى القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين يبين أن المواد 4 ، 5 ، 6 بعد أن عرفت الصحفي المحترف أوردت المادة 11 من ذلك القانون أنه يشترط لقيد الصحفي فى جدول النقابة العام و الجداول الفرعية أن يكون صحفياً محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر أو شريكاً مساهماً فى رأس مالها و أن يكون مصرياً كامل الأهلية و حسن السمعة و أن لا يحترف أي عمل ليست له صلة بالصحافة .

و أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع و كان له نشاط صحفي خلالها و يجوز لمجلس النقابة أن يستثنى من الشرط الأخير من كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة و اشترطت المادة 16 من القانون المشار إليه على طالب القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين أن يكون مصرياً حسن السمعة و أن يكون متخرجاً من أحد معاهد الصحافة المعترف بها أو حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو فنية من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف بها فى مصر .

و أجازت تلك المادة لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من هذا الشرط الأخير و نصت المادة 19 على أن مدة التمرين سنتان لمن يقرر مجلس النقابة إعفائه من الشرط الأخير – المنصوص عليه فى المادة 16 سالفة البيان – و نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن يعفى من فترة التمرين من عملوا فى خدمة الحكومة و كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية بقدر ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال على أن يحدد وزير الإرشاد بقرار منه الوظائف و الأعمال سالفة الذكر و أسماء من يقومون بها

و يبين من هذه النصوص

أن القانون أجاز لمجلس النقابة أن يعفى طالب القيد من شرط الحصول على مؤهل عال كما أجاز كذلك للمجلس أن يستثنى طالب القيد من قضاء مدة التمرين متى كان له نشاط صحفي مدة سبع سنوات متصلة بشرط أن يكون على درجة مناسبة من الثقافة ، كما أجاز القانون لمن عملوا فى خدمة الحكومة الاشتغال بمهنة الصحافة متى كانوا يقومون بحكم طبيعة عملهم بأعمال صحفية و أعفاهم من قضاء مدة التمرين بقرار من الوزير.

و هو ما مؤداه أن القانون فى نصوصه السابقة مجتمعة لا يشترط لمزاولة مهنة الصحافة ضرورة الحصول على دبلوم عال . إذ كان ذلك.

و كان شرط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 2/76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يكون الممول من أصحاب المهن الحرة التى تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال و كانت مهنة الصحافة على ما سلف البيان لا تستوجب ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أعفى المطعون عليه – محرر صحفي – من الضريبة لحصوله على مؤهل عال يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  328 لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 464 بتاريخ 23-02-1975

 مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، قبل تعديله بالقانون رقم 77 لسنة 1957 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يشترط لمزاولة مهنة الهندسة الحصول على دبلوم عال ، بل يجوز أن يزاوله حملة الدبلومات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الشروط التى أوردتها الفقرة [ج] من المادة الثالثة

لما كان ذلك

و كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 و قبل تعديلها بالقانون رقم 157 لسنة 981 على أن

” يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة ” يدل على أن الإعفاء الموقوت المشار إليه مقصور على المهن التى  تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات  المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى .

فيخرج من نطاقها مهنة الهندسة طالما لا يشترط فيمن يزاول الحصول على هذا المؤهل طبقاً لما سلف تفصيله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإعفاء المطعون ضده من الضريبة فى سنة النزاع استنادا إلى مهنته الهندسة و صفته كمهندس لا تتأتى إلا بالحصول على دبلوم عال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  194 لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2077بتاريخ 23-11-1981

مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنه 1950 – وعلى ما جرى به  قضاء هذه المحكمة  – أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلو واحد بتعبيرين مختلفين، ودلالة الحال تنين أنه بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك ” تكلفه السلعة أو الخدمة ” وتكلفة الإدارة” وأراد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة “.

وهو ما تحقق به العدالة فى الالتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمـة فتخصم لـه جميـع التكاليف بمـا فى ذلك ” تكلفة السلع أو الخدمات ” ” وتكلفة الإدارة ” وبين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة ” السلع أو الخدمات ” عنصرا من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها وتقدر تكلفه الإدارة وهى المصاريف تضييقا للخلف عليها بين الممول وبين مصلحة الضرائب جزافا بخمس الإيرادات.

الطعن رقم  493 لسنة 54  مكتب فنى 43  صفحة رقم 1406 بتاريخ 28-12-1992

الخاتمة

كانت هذه مجموعة من أحكام النقض بشأن الاعفاء الضريبي للمهن الحرة الغير تجارية وسنوالي فيما نشر أحكام النقض عن الضرائب علي الدخل عموما وننوه أن هذه الأحكام قبل اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون الضربيبة.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}