المحاماة وجزاءات المحامي التأديبية
ان المحاماة مسئولية عظيمة يترتب عليها واجبات والتزامات قانونية وأخلاقية على المحامي ويناقش هذا المقال مسؤولية المحامي في مختلف الجوانب بدءا من واجباته تجاه موكله، إلى التزامه بمبادئ القانون والأخلاق، مرورًا بمسؤوليته عن الأخطاء والتقصير.
محتويات المقال
ونسلط الضوء على أنواع الجزاءات التي قد يتعرض لها المحامي المخالف لواجباته، سواء كانت جزاءات تأديبية من قبل نقابة المحامين، أو جزاءات جنائية من قبل المحاكم ويقدم المقال نصائح قيمة للمحامين لمساعدتهم على تجنب الوقوع في مخالفات.
المحاماة مسئولية المحامي
المحاماة هي مسؤولية عظيمة تترتب عليها واجبات قانونية وأخلاقية على المحامي ويجب أن يلتزم المحامي بمبادئ القانون والأخلاق أثناء ممارسته للمهنة
دعونا نناقش بعض الجوانب المهمة لمسؤولية المحامي:
واجبات المحامي تجاه موكله:
- يجب على المحامي أن يكون مخلصًا لمصلحة موكله وأن يعمل بجدية واجتهاد للدفاع عن حقوقه.
- يجب أن يحترم المحامي سرية المعلومات التي يتم مشاركتها معه من قبل موكله.
الالتزام بمبادئ القانون والأخلاق:
- يجب أن يلتزم المحامي بمبادئ القانون وأخلاقيات المهنة.
- يجب أن يتجنب المحامي النزاعات المصالح المعنوية والتحايل على القوانين.
مسئولية المحامي عن الأخطاء والتقصير:
- يجب أن يكون المحامي حذرًا ومنتبهًا لتجنب الأخطاء القانونية أو التقصير في أداء واجباته.
- في حال ارتكاب أخطاء، يتحمل المحامي المسؤولية أمام النقابة أو المحكمة.
المحاماة في اللائحة الداخلية لنقابة المحامين
يرد المشرع فى المادتين 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام، واكتفى بصفة من مباشرة اعمال المحاماة، ولم يرتب على ابترائه على مزاولتها سوى المحاكم التأديبية.
لذلك لا يصح للمتهم أن يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة فالمحامي الذى كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدول يكون فى غير محله طالما أن هذا المحامى مقبولا للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ويكون المتهم قد استوفى حقه فى الدفاع امام محكمة الجنايات.
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957 والخاصة بالمحاماة والذى كان ساريا وقت الاستئناف أن الجزاء الذى رتبه القانون على من زاول اعمال المحاماة رغم استبعاد اسمه من جدول المحامين هو احالته على مجلس التأديب لتوقيع الجزاء الذى فرضه القانون لهذه المخالفة، وأن هذا الاستبعاد يزول بمجرد سداد الاشتراك المتأخر فالقانون كما سبق وذكرنا لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد صفته كمحام وأن مباشرته لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه لا يبطل عمله وإنما يعرضه للمحاكمة التأديبية.
كذلك فإن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 جعل العقوبات التأديبية بالمادة 142 تندرج من الإنذار إلى اللوم إلى المنع من مزاولة المهنة ثم إلى محو الاسم نهائياً من الجدول وصرح فى المادة 144 بأن منع المحامى من مزاولة مهنته يترتب عليه نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنعه من فتح مكتبه.
ورغم انه نص فى المادة 167 منه على أن تخلف المحامى عن اداء الاشتراك رغم انذاره يجعل اسمه مستبعدا من الجدول بقوة القانون إلا أنه رتب على الوفاء بالاشتراك المذكور إعادة الاسم بالجدول بغير إجراءات مع احتساب مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش بالقانون لم يرتب على ممارسة المحامى للمهنة فى فترة الاستبعاد لعدم سداد الاشتراك سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام ويزول الاستبعاد بزوال سببه ما ادى المحامى قيمة الاشتراك، وهذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانوني للموظف فى خصوص ضم مدة عمله السابقة.
وثبوت مزاولة المحامى فعلا لمهنة المحاماة خلال فترة الاستبعاد من الجدول لتأخره فى سداد الاشتراك ثم قيامه بأدائه فإن استبعاده من الجدول لا يحول دون ضم مدة اشتغاله بالمحاماة بما فيها مدة الاستبعاد من الجدول اذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط اللازمة لهذا الضم.
ونهى المشرع فى المادة 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 عن ممارسة المحامى لعمله اثناء فترة استبعاد اسمه من الجدول فهذه الممارسة تكون ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاء التأديبي.. ونص المشرع ايضا فى المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بالقرار الوزاري الصادر فى 15/7/1946 من أنه “يترتب على الاستبعاد من الجدول منع المحامى من المرافعة ولا تحتسب مدة الاستبعاد من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال امام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من المدد المقررة لاستحقاق المعاش”
وإذا استعرضنا نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 والخاص بالمحاماة وقرار وزير العدل باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين أن مهمة لجنة قبول المحامين ازاء اخطارها بأسماء من سيتخلف منهم عن اداء قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد.
لذلك تنحصر فى استبعاد اسماء المتخلفين بمجرد اطلاعها على الاسماء المحظر عنها من النقابة التى من واجبها القيام بهن الاخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبة له ويزول الاستبعاد تلقائيا بمجرد زوال سببه أي عند اداء قيمة الاشتراك المتأخر، ولا يسعدوه قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا ، وليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تفيد النظر فى قرارها فى ثبت لها بعد اصداره أنه بنى على وقائع صحيحه.
إذا مارس المحامى عمله فى فترة استبعاده فإنه يخضع كما سبق وذكرنا للجزاءات المقررة فى القانون، ويكون أثرها معدوما بالنسبة للمحامي فلا ترتب له أي حق لقيام عمله على اساس مخالفة مهنية. ومحل البحث فى اثر هذه النتائج لا يكون الا عند اتصال واقعة الاستبعاد بطلبات القيد بجدول المحامين أو بقرارات مجلس التأديب فى شأنها فيقوم عندئذ حق المحامى فى الطعن عند رفض طلبه أو صدور قرار مجلس التأديب بإدانته تأسيسا على تلك المخالفة المهنية.
أما قرار لجنة قبول المحامين فى شأن استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم تسديد قيمة الاشتراك وما يتصل بذلك من منازعه فى اعادة القيد لزوال سببه وضم فترة الاستبعاد إلى مدة الاشتغال بالمهنة، فلا يجوز الطعن فيه على استغلال نظرا إلى طبيعته التنظيمية البحتة التى لا تنتج أثرها إلا مالا.
وقد نصت المادة 129 من قانون المحاماة الصادر به القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أن :
على المحامى أن يمتنع عن ابداء اية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذ كان قد ابدى رايا للخصم أو سبقت وكالته عنه ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامى وكل من يعمل لديد فى نفس المكتب من المحامين بأي صفة كانت دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص. فهذه المخالفة مهنية وأن عرضت المحامى للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذات القانون إلا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله بغرض حصوله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تستند اليه فى قضائها.
وقد نصت على ذلك ايضا المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983:
أن إتيان المحامى لأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 لا يؤدى إلى بطلان العمل وإنما على مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته.
وقد نصت المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماه على أنه :
لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية ويجوز فى حالة الاستعجال صدور الإذن من رئيس المجلس، وإذا لم يصدر الإذن فى الدعاوى المدنية خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامى أن يتخذ ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة” فإقدام المحامى الشاكي على تلك المخالفة يؤدى على مساءلته تأديبيا، ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة حكمه فإغفال المحامى استصدار ذلك الإذن قبل مباشرة الإجراء لا يعيبه.
وقد نصت على ذلك ايضاً المادة 134 من نفس القانون :
وعموما فإن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامى للمحكمة التأديبية وذلك طبقا للمادة 142 من ذلك القانون لأن واجب الحصول على الأذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أنه لا يبطل عمله فلا يعد عيبا جوهريا يمس الطعن او يعيبه.
وقد نصت المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه أن:
المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام قانون ممارسة اعمال المحاماه بل ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف، ونصت المادة 68 من القانون سالف الذكر على ان المشرع لم يضع شرطا لصحة الإجراء الذى يقوم به المحامى ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل اصدر اليه امرا لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقا لنص المادة 98 من ذات القانون .
ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون … وقد نصت المادة 73 من قانون المرافعات، والمادة 89 / 2 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 المعدل على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة واكتفى بذلك بالإحالة إلى قانون المحاماه والذى بنيت احكامه طريقة اثبات الوكالة وذلك فى حالة حضور محام عن زميله أمام المحكمة فذلك لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن الأخير موكل من الخصم.
وإذا اغفل المحامى ذكر بيانات التوكيل فإن ذلك يعرضه للمساءلة التأديبية، وكذلك على المحامى والحاضر عن زميله الوكيل الأصلى أن يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 89/2 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968.
وقد ذكرنا فيما سبق أن قانون الأحداث أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه وذلك تطبيقا للقاعدة الأساسية التى اوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه وهى أن تكون الاستعانة بالمحامى الزاميه لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا فإن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام اثناء المحاكمة يشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع.
وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
ومن ناحية اخرى فقد نصت المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه:
على كل محام تولى احدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها فى المادة 52 أو انقطعت علاقته بالمحاماه لأى سبب كان أن يخطر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماه ويتعين مساءلته تأديبيا وللجنة قبول المحامين بعد سماع أقوال المحامى أو عند تخلفه عن الحضور بعد اعلانه أن تقرر نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط مزاولة المحاماه المنصوص عليها فى هذا القانون.
فلا يصح نقل قيد المحامى إلى جدول غير المشتغلين بغير سماع أقواله و عند تخلفه عن الحضور بعد اعلانه ونصت المادتين 19، 53 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 على عدم جواز الجمع بين المحاماه وبين الاشتغال بالتجارة ويترتب على مخالفة هذا الخطر توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 53 سالفة الذكر.
فالمشرع لم يحرم على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الخطر لاعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماه.
أما المادة 66 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 فقد نصت على أنه :
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماه أن يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها”
فالشارع هنا لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة فى النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل أراد أن يبين إقدام المحامى على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا يستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى أتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماه.
وعموماً فإن المادة 53 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 نصت على أنه:
لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة أو من فى درجته فى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أن يمارس المحاماه إلا امام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف محاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري، ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.
وتستلزم المادة 69 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ضرورة توافر شرطين وذلك قبل توقيع الجزاء على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات دون قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية:
- أولهما: أن ينبه مجلس نقابة المحامين المحامى تحت التمرين على وجوب التقدم لقيد اسمه بالجدول المذكور فى خلال شهرين من تاريخ التنبيه .
- ثانيهما: الا يتقدم المحامى المذكور بطلب قيده أمام المحاكم الابتدائية فى هذا الآجل، فإن انقضى الأجل دون قيده فإن المشرع حدد الإجراء الواجب اتباعه فى شأنه والجزاء الذى يوقع على المحامى تحت التمرين المتخلف وهو عرض امره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول.
ونصت المادة 69 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 ايضا على أن :
للمحامى حق الطعن فى القرار الذى يصدر بمحو اسمه من الجدول امام محكمة النقض – الدائرة الجنائية – خلال اربعين يوما من تاريخ اخلائه بالقرار.
ونصت المادة 162 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 على أنه :
يحق للمحامى الذى صدر قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 57 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثرها وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة.
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائياً، فالطعن فى القرار الصادر برفض طلب اعادة القيد فى حالات محو الاسم تأديبيا فى جدول المحامين تختص بنظره محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة.
وإذا اسندت محكمة الموضوع فى حكمها إلى احد المحامين امورا من شأنها انها تستدعى محاكمته تأديبيا فلمحكمة النقض أن تحيله إلى النائب العام لرفع الدعوى التأديبية بالطريق المعتاد كما لها حق التصدى لمحاكمته مباشرة.
والمشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماه )مادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983) بل ترك الجزاء على مخالفته وفق ما يقضى به الحكم المخالف.
وقد نص المشرع فى المادة 71 من القانون سالف الذكر على أنه:
قصد عدم لجوء المحامى اثناء مزاولة مهنته إلى أساليب الدعاية ولم يصفه شرطا لصحة الإجراء الذى يقوم به ولا تعدد مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقا لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستنتج تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون.
أما إذا قام المحامى بفعل ينطوى على احدى الجرائم المعاقب عليها قانونا ويعد اخلالا منه بنظام الجلسة فهو امر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى اجرائه وعموما فإن الجزاءات التأديبية التى رسمها قانون المحاماه لمساءلة المحامى عن الاخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائيا متى كانت الأعمال التى وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
أحكام مسئولية وجزاءات المحامي
إن الجزاءات التأديبية التى رسمها قانون المحاماه لمساءلة المحامى عن الاخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائيا متى كانت الأعمال التى وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
(جلسة 22/11/1949 – مجموعة 25 سنة من 31 إلى 55 جـ 1 ص 8 – طعن رقم 1299 سنة 19 ق)
أن المشرع بما افصح عنه فى المادتين 20 من قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين، قد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام وأنه وإن كان قد منعه من مباشرة أعمال المحاماه إلا أن القانون لم يرتب على اجترائه على مزاولتها إلا المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدول يكون فى غير محله ما دام مقبولا للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ويكون قد استوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة الجنايات.
(جلسة 25/6/1957 – مجموعة المكتب الفنى – س 8 ع 2 ص 700)
يبين من استعراض نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماه وقرار وزير العدل باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين، أن مهمة لجنة قبول المحامين إزاء اخطارها بأسماء من يتخلف منهم عن اداء قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد لذلك تنحصر فى استبعاد اسماء المتخلفين بمجرد اطلاعها على الاسماء المحظر عنها عن النقابة التى من واجبها القيام بهذا الإخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبة له.
ويزول الاستبعاد تلقائيا بمجرد زوال سببه، أى عند اداء قيمة الاشتراك المتأخر، ولا يعدو قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا إداريا، وليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر فى قرارها متى ثبت لها بعد اصداره أنه بنى على وقائع صحيحة.
وإذ نهى الشارع عن ممارسة المحامى لعمله فى اثناء فترة الاستبعاد فقد دل فى صراحه وجلاء على أن هذه الممارسة تكون خير مشروعه، ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة فى القانون، وما يكون اثرها معدوما بالنسبة للمحامى، فلا ترتب له أى حق لقيام عمله على أساس مخالفة مهنية.
ومحل البحث فى اثر هذه النتائج لا يكون الا عند اتصال واقعة الاستبعاد بطلبات القيد بجدول المحامين أو بقرارات مجلس التأديب فى شأنها فيقوم عندئذ حق المحامى فى الطعن عند رفض طلبه أو صدور قرار مجلس التأديب بإدانته تأسيسا على تلك المخالفة المهنية.
أما قرار لجنة قبول المحامين فى شأن استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم تسديده قيمة الاشتراك وما يتصل بذلك من منازعه فى اعادة القيد لزوال سببه أو ضم فترة الاستبعاد إلى مدة الاشتغال بالمهنة فلا يجوز الطعن فيه على استغلال نظرا إلى طبيعة التنظيمية البحثة التى لا تنتج اثرها الا مالا.
(جلسة 29/10/1962 – مجموعة المكتب الفنى – س 13 ع 3 ص 579)
إن الدفاع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية المرفعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضى به المادة 133 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 – مردود، بأن :
هذه المخالفة المهنية – بغرض حصولها – لا تستتبع تجريد العمل الإجرائى الذى قام به محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية كما أنه ليس بصائب ما آثاره المستأنف من عدم قبول الدعوى لأن المحامى المدعى بالحق المدنى قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيلا خاصا منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر
(جلسة 29/3/1976 – مجموعة المكتب الفنى – س27 ص 369)
(جلسة 22/2/1989 – مجموعة المكتب الفنى – س 4 ص 316)
لما كانت المادة 162 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه:
“لمن صدر قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 57 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول.
فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية الاصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدمية من تاريخ هذا القرار ، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا”.
وإذ كان هذا النص لم يشتمل على تخويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو منازعات فى خصوص ما تصدره اللجنة المشار اليها من قرار نهائية – صريحة كانت او ضمنيه – برفض طلب اعادة القيد فى حالات محو الاسم تأديبيا من جدول المحامين، وذلك على خلاف ما هو مقرر فى الحالات المستثناة التى تقدم بيانها.
فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطعن المدفوع بشأن امتناع لجنة قبول المحامين عن اعادة قيد الطاعن بعد محو اسمه تأديبيا من جدول المحامين – يكون منعقدا لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لما كان ما تقدم – فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
(جلسة 28/4/1980 – مجموعة المكتب الفنى – س 31 ص 7)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء او بدء ميعاد فإن اية طريقه اخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 تنص فى فقرتها الثانية على أن “للمحامى حق الطعن فى القرار الذى يصدر بمحو اسمه من الجدول امام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار، وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على اعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد اقيم فى الميعاد المقرر فى القانون.
(جلسة 23/4/1968 – مجموعة المكتب الفنى – س 32 ص 13)
(جلسة 29/11/1981 – مجموعة المكتب الفنى – س 32 ص 18)
ان مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التى تؤول إلى صندوقهم طبقا للفقرة الأولى من المادة 178 من القانون المشار إليه فلا تنقداه إلى الأتعاب المحكوم بها للجهات التى تتولى المرافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملا بقانونها الخاص.
(جلسة 3/2/1969 – مجموعة المكتب الفنى – س 20 ع 1 ص 198)
المادة 178 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماه المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 نصها على أنه تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتقوم اقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية معاملة اتعاب المحاماه معاملة الرسوم القضائية، وذلك سواء من ناحية الإجراءات الخاصة باستصدار أمر بتقريرها أم من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها وتحصيلها لحساب نقابة المحامين – أساس ذلك.
(جلسة 23/6/1973 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س 18 ص 145)
النص على أن اتعاب المحاماه تأخذ حكم الرسوم القضائية مقتضاه معاملتها معاملة الرسوم القضائية من حيث إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أو حيث قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها اساس ذلك.
(جلسة 13/4/1974 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س 19 – ص 266)
مؤدى نص المادة 178 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماه معدله بالقانون رقم 65 لسنة 1970 أن تأخذ أتعاب المحاماه حكم الرسوم القضائية ورود النص مطلقا دون ثمة قيد او تخصيص يستوى فى ذلك ما تعلق منها بالالتزام بأدائها أم بإجراءات تحصيلها فيما عدا ما نصت عليه من قواعد منافية خاصة بإجراءات تحصيل اتعاب المحامى نتيجة ذلك أن الإعفاء من الرسوم الفضائية يشمل ايضا الاعفاء من أتعاب المحاماه أساس ذلك تطبيق.
(جلسة 24/5/1980 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س 25 ص 1165)
متى كان الحكم قد احاط بوقائع المنازعة حول تقدير اتعاب المحامى (الطاعن) وما ابداه الطرفان فيها واستظهر مقدار الجهد الذى بذله المحامى فى الدفاع ومركز الموكلين (المطعون عليهم) وثروتهم فإنه يكون قد راعى فى تقدير اتعاب الطاعن جميع العناصر التى يوجب قانون المحاماه مراعاتها فى تقدير أتعاب المحامين .
وهى اهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله الوكيل واضاف إليها كعنصر من عناصر التقدير كذلك مركز الوكيل وإن كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن تحكمه الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمه ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
(جلسة 24/1/1963 – مجموعة المكتب الفنى – س14 ع 1 ص 162)
راجع فى هذا شأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/2/1994 فى الدعوى رقم 23 س 14ق “دستورية” الجزء6 من 174 والذى قضى:
بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من الأ تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل من موضوع طلب التقدير إنه وإن كانت المادة 44 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 قد نصت على أن :
يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى إلا أن عناصر التقدير الواردة بهذه المادة لم ترد على سبيل الحصر، ومن ثم فليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن تدخل فى الاعتبار عند تقديرها الأتعاب إلى جانب هذه العناصر ما عاد على الموكل من منفعة مباشرة بسبب جهد المحامى.
(جلسة 12/5/1966 – مجموعة المكتب الفنى – س 17 ع 3 ص 1087)
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 جـ 1 ص 511)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن انه راعى فى تقدير أتعاب المحامى ما بذله من مجهود فى سبيل تنفيذ الحكم وصرف التعويض المحكوم به ولم يبين سنده فى استبعاده من تقديره، وقد كان موضوع منازعة من المطعون عليه فى استئنافه المرفوع من الحكم الابتدائى،
وكان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير اتعابه على أساس قرار مجلس النقابة أو بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به ولم يبحث المستندات التى قدمها فى هذا الخصوص وأثرها على التقدير موضوع النزاع فإنه يكون مشوبا بقصور فى البيان لا يتسنى لمحكمة النقض مراقبته فيما انتهى إليه مما يستوجب نقضه.
(جلسة 17/6/1971 – مجموعة المكتب الفنى – س 22 ع 2 ص 786)
متى كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى تقدير أتعاب الطاعن إلى الجهد الذى بذله فى الدفاع عن المطعون ضده فى الدعوى رقم 544 لسنة 1955 ضرائب كلى القاهرة بمرحلتيها من ناحية عدد الجلسات التى حضرها، والرد على الدفع المبدى من مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن وأن الذى أعد صحيفة الدعوى هو محام آخر خلاف الطاعن.
فإنه لا يكون بحاجة إلى سرد بيان مفصل لما قدمه الطاعن من مذكرات وما تضمنته، وقد أخذ الحكم فى اعتباره اهمية النزاع فى الدعوى المشار إليها. ولم تغفل المحكمة الإشارة إلى ثروة الموكل باعتبارها عنصرا من عناصر تقدير الأتعاب أثناء سريان قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944 الذى انعقدت الوكالة فى ظله والذى كان ينص فى المادة 42 منه على تقدير أتعاب المحاماه بمراعاة أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله الوكيل ومن ثم فإن النفى عليه بالقصور فى التسبيب يكون فى غير محله.
(جلسة 4/6/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س 26 ص 1149)
عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل اتفاق بشأن اتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل الانتهاء من العمل وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 810 من قانون المرافعات السابق المطابقة للمادة 75 من القانون القائم من أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها.
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 جـ 1 ص 511)
نصت المادة 704/2 من القانون المدنى على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد مما مفاده أن التزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو التزام يبذل عناية لا التزاما بتحقيق غاية إلا أنه لا شئ يمنع من الاتفاق على ان يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية، ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على الا يستحق الاتعاب أو على الا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 جـ 1 ص 511)
(جلسة 26/1/1992 – الطعن رقم 471 س 57 ق )
الأصل أن القانون القى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز المتعاقدين فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف وحماية له ووضع قواعد أمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به.
بل يجوز أن يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى، ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع فى المادة 44 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 من نهى المحامى عن الاتفاق على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو يحكم به فيها، ونهيه بصفة عامة عن كل اتفاق من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – باعتبار كل اتفاق من هذا القبيل باطلا.
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 جـ 1 ص 511)
الوعد بالجائزة على ما تشترطه المادة 162 من القانون المدنى، يقوم اساسا على توافر اركان معينة منها أن توجه الإرادة إلى الجمهور أى إلى اشخاص غير معينين، فإذا ما وجهت إلى شخص معين خرجت عن أن تكون وعد ا بجائزة وسرت عليها قواعد الايجاب فلابد ان يقترن بها القبول وتصبح عقدا لا ارادة منفردة وإذ كان الإقرار موضوع النزاع لا يعدد أن يكون اتفاقا بين الطاعن وموكليه على قدر الأتعاب المستحقة له فإن شروط المادة 162 سالفة الذكر تكون قد تخلفت ويكون الحكم فيما انتهى إليه قد صادف صحيح القانون.
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س28 جـ 1 ص 511)
لا يدل نص المادة 114 من قانون المحاماه 61 لسنة 1968 أن الفائدة التى يحققها المحامى لموكله تقدر بقيمة العمل موضوع طلب التقدير كله وإنما تقدر الأتعاب على اساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما افتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة التى تحققت للموكل فيها على الا تزيد الاتعاب على عشرين فى المائة من قيمة تلك الفائدة ولا تقل عن خمسة فى المائة منها.
(جلسة 22/6/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 جـ 1 ص 1477)
بنص المادة 114 من القانون 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماه على أن “يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها… وبيان هذه الأمور يكون من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رغم احالته على اسباب قرار مجلس النقابة لم يبين الأعمال التى قام بها الطاعن – المحامى – وأهميتها وما بذله من جهد والنتيجة التى حققها، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.
(جلسة 8/2/1979 – مجموعة المكتب الفنى – س – 3 ع 1 ص 511)
(جلسة 20/1/1988 – الطعن رقم 722 س 57 ق)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى تقدير اتعاب الطاعن عما قام به من أعمال لصالح المطعون ضدهم بما فيهم القصر المشمولين بوصاية المطعون ضده الرابع إلى اهمية الدعاوى التى باشرها وما قام به من إجراءات ودفاع، والجهد الذى بذله والنتيجة التى حققها لهم، ومن ثم فهو ليس فى حاجة إلى سرد بيان مفصل لجميع الأعمال التى باشرها إبان وكالته
(جلسة 6/2/1980 – مجموعة المكتب الفنى – س 31 ص 413)
(جلسة 6/5/1987 – الطعن رقم 1462 س 52 ق )
المادة 86 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 اذ تنص على انه لا يجوز لغير المحامين ان يمارسوا بصفة منتظمة الافتاء أو ابداء المشورة القانونية أو القيام بأى عمل أو إجراء قانونى للغير فقد دلت على حق المحامى فى القيام بأى عمل أو إجراء قانونى للغير سواء تعلق بدعوى مطروحة على جهات القضاء أو مباشرته بغية تحقيق منفعة قانونية لموكله إذ كان ذلك، فإن النفى على الحكم بمخالفة القانون إذ قضى لمورث المطعون عليها الأولى أتعاب حالة أن المهمة التى وكلت إليه كانت إدارية وليست متعلقة بدعوى يكون فى غير محله.
(جلسة 19/5/1981 – مجموعة المكتب الفنى – س 32 جـ 2 – ص 1542)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاتعاب تقدر على اساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التى حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(جلسة 19/5/1981 – مجموعة المكتب الفنى – س 32 جـ 2 ص 1542)
(جلسة 9/5/1991 – الطعن رقم 2385 س 56 ق )
(جلسة 13/6/1993 – الطعن رقم 2578 س57ق )
(جلسة 13/6/1993 – الطعن رقم 452 س59ق )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 – المنطبق على واقعة الدعوى اختصاص اللجنة المشكلة من مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى بتقدير اتعاب المحاماه عند الاختلاف عليها إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها وقصر المشرع نطاقه على تحديد الأتعاب لما يقوم به المحامى من أعمال المحاماه، وعدت المادة الثالثة من ذات القانون تلك الأعمال.
لما كان فى ذلك وكان قرار لجنة تقدير الأتعاب المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أدخل ضمن عناصر التقدير ما قام به المطعون ضده من جهد فى الانقال بالوسطاء والسماسرة لإيجاد مشترى لقطعة الأرض على الرغم من انها ليست من اعمال المحاماه التى عددتها المادة الثالثة من قانون المحاماه سالف البيان، ويخرج من اختصاص لجنة تقدير الأتعاب، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
جلسة 27/6/1995 – الطعن رقم 3686 س 64 ق
إن كان صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983، ينص على أن “ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها..” فإن بيان هذه الأمور يكون من العناصر الجوهرية التى يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب.
وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رغم عدم احالته على اسباب قرار مجلس النقابة اكتفى فى هذا الخصوص بقوله “إن المحكمة ترى الاكتفاء بتقدير الجهد المبذول من المستأنف ضده (المطعون ضده) بمبلغ اربعين الف جنيه عن الوقائع محل هذا الاستئناف…” فلم يبين الأعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وما إذا كان قد استبعد من تقديره عنصرى ملاكة الموكل والالتزام بنسبة 5% من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله كحد أدنى للأتعاب.
والذى كان قرار مجلس النقابة المستأنف قد … عول عليها رغم سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 12/2/1994 فى القضية رقم 22س 14ق (دستورية) بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة المشار إليها من المادة 82 آنفة الذكر بالنسبة لهذين العنصرين، فإنه يكون إذ قدر للمطعون ضده الأتعاب المقضى بها فيه على هذه الصورة المجملة دون أن يبين العناصر المكونة قانونا لهذا التقدير على النحو سالف البيان قد رأت عليه المقصود… المبطل الذى احجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقع الصحيح فى الدعوى.
(جلسة 25/12/1997 – الطعن رقم 1019 س 66 ق )
تنص المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماه على أنه “على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماه لخصمه الذى كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب بحيث لا تقل عن عشرين جنيها فى قضايا النقض والإدارية العليا” مؤدى هذا النص أن المشرع قرر حد أدنى من المال قدره عشرين جنيها كأتعاب المحاماه التى تقضى بها على من خسر الدعوى فى الطعون المقامة أمام كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بحيث لا يجوز النزول عن هذا الحد مهما كانت الأحوال أى سواء اكان خاسر الدعوى ملزما بكامل اتعاب المحاماه أم بجزء منها
(جلسة 21/2/1981 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س 26 ع 1 ص 594)
خلو القانون رقم 98 لسنة 1944 من النص على اعتبار مجلس النقابة عند تقدير اتعاب المحامى من الهيئات القضائية أو الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومن أن نقيب المحامين يمثل النقابة أمام تلك الهيئات، لا يمنع من أن يكون المشرع قد اخفى على مجلس النقابة ولاية القضاء فى هذا الخصوص.
(جلسة 8/6/1961 – س 12 ع 2 ص 532)
ناط المشرع فى القانون رقم 98 لسنة 1944 – مجلس نقابة المحامين تقدير اتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل، وتقدير مجلس النقابة للأتعاب فى هذه الحالة يعد فصلا فى خصومة إذ أن الالتجاء إلى المجلس جائز لأيهما عند الخلاف على قيمة الأتعاب مع اخطار المطلوب المجلس جائز لأيهما عند الخلاف على قيمة الاتعاب مع اخطار المطلوب التقدير ضده بصورة طلب التقدير والجلسة المحددة لنظره بخطاب موصى عليه. ومفاد ذلك أن تقديم الطلب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل تنعقد به الخصومة القضائية بينهما مما يفي على مجلس النقابة ولاية الفصل فى النزاع.
(جلسة 8/6/1961 – س 12 ع 1 – ص 532)
متى كان تقديم طلب تقدير الاتعاب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكول إعلانا بخصومه فإنه يترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى
(جلسة 8/6/1961 – مجموعة المكتب الفنى – س 12 ع 2 ص 532)
تقديم طلب تقدير الاتعاب إلى مجلس نقابة المحامين من المحامى أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض إعلان بخصومه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية، ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدرا الأثر القانونى المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين فى قطع التقادم المنصوص عليه فى المادة 376 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون.
(جلسة 4/1/1966 – مجموعة المكتب الفنى – س 17 ص 37)
تفيد نصوص المواد 80/6 و 44 و 45 و 46 و 48 من القانون 98 لسنة 1944 والخاص بالمحاماه أمام المحاكم الوطنية والمطبق على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع جعل لمجلس نقابة المحامية ولاية الفصل فى تقدير اتعاب المحامى عند الاختلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها.
وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل، وتقدير مجلس النقابة للأتعاب فى هذه الحالة يعتبر فصلا فى خصومه بدليل أن الالتجاء إليه لا يكون الا عند الخلاف على الاتعاب فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى فى شأنها وبدليل إباحة الالتجاء إلى مجلس النقابة من كل من المحامى والموكل على السواء .
هذا إلى أنه مما يؤكد أن لمجلس النقابة اختصاصا قضائيا فى مثل هذه الحالة ما أوجبه القانون من لزوم اخطار المطلوب التقدير ضده بصورة من الطلب وبالجلسة تقتضى خطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته.
مما مفاده من تقديم الطلب إلى المجلس تنعقد به الخصومة كما أفاد المشرع بما رسمه عن طريق للتظلم فى أمر تقدير الأتعاب وبيان طرق الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم أنه اعتبر فصل مجلس النقابة فى تقدير الأتعاب فصلا فى خصومه بين الطرفين إذا كان المشرع قد أجاز الالتجاء إلى المحاكم أو إلى مجلس النقابة لتقدير اتعاب المحاماه فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها، وكانت المادة 48 من القانون رقم 98 لسنة 1944 يجيز للمحامى بمقتضى أمر التقدير الصادر لصالحه أن يحصل على اختصاص بعقارات من صدر ضده الأمر، منذ دل المشرع بذلك جميعه على أن أمر التقدير هو بمثابة حكم صادر فى خصومة بين الطرفين.
(جلسة 9/1/1968 – مجموعة المكتب الفنى – س 19 ع 1 ص 5)
ناطت المادة 46 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم بمجلس نقابة المحامين تقدير اتعاب المحامى إذا اختلف عليها مع الموكل لم يكن بينهما اتفاق مكتوب بشأنها وقد جاء نص هذه المادة عاما لا يفرق بين محام مشتغل وأخر غير مشتغل بل انها جعلت المناط فى قبول الطلب أن يكون متعلقا بأتعاب محام عن عمل من اعمال المحاماه، وعلى ذلك يكون شرط الاشتغال بالمحاماه منوطا بوقت اداء العمل الذى يطلب تقدير الاتعاب عنه لا بوقت طلب التقدير.
(جلسة 30/1/1969 – مجموعة المكتب الفنى – س 20 ع 1 ص 210)
إذا كان الثابت أن الحكم لم يفصل بقضاء ما فى موضوع المطالبة بأتعاب المحامى باعتبارها غير مقدرة لما رآه من أن الاختصاص بنظر هذا الموضوع معقود لمجلس النقابة وحده وأنه ليس للمحامى أن يلجأ إلى المحاكم إلا فى حالة وجود اتفاق كتابى على تقدير الأتعاب – وهو ما ليس متوافر فإن قضاءه برفض الدعوى لا ينصرف إلا فى طلب تقدير الأتعاب باعتبارها مقدره باتفاق أو مستند مكتوب أما عن طلبها باعتبارها غير مقدره بهذه الوسيلة فلا يتناوله الرفض الوارد فى المنطوق وإنما تضمنت أسباب الحكم قضاء ضمنيا يقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب ومثل هذا القضاء لا يمنع مجلس النقابة المختص بنظر ذلك الطلب من نظره.
(جلسة 30/1/1969 – مجموعة المكتب الفنى – س 20 ع 1 ص 210)
المادة 46 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 ان جعلت الاختصاص بتقدير الاتعاب للجان خماسية يؤلفها مجلس النقابة من بين اعضائه قد قضت بصحة اجتماع كل لجنة منها بحضور ثلاثة من اعضائها مما مؤداه أن وجوب ذكر اسم الاعضاء الخمسة الذى تتألف منهم اللجنة انما يكون فى القرار الصادر من مجلس النقابة بتشكيلها وهو ما لم يكن محل نعى من الطاعن أما محاضر جلسات انعقادها والقرارات الصادرة منها فلا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلى وإنما يكفى بيان اسماء الحاضرين من اعضائها ممن يصح انعقادها بحضورهم، وإذا كان امر التقدير مثار النزاع صادرا من لجنة ثلاثية فإن القول ببطلانه لعدم إثبات اسماء الأعضاء فى محاضر جلساتها وديباجة قرارها يكون غير صحيح.
(جلسة 4/3/1974 – مجموعة المكتب الفنى – س 25 ص 14)
ناط المشرع فى القرار بالقانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماه أمام مجلس المحاكم نقابة المحامين وباللجان التى يشكلها المجلس تقدير اتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها، وذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل وإذا كان تقدير اللجنة للأتعاب فى هذه الحالة يعد قضاء فى خصومه، فإن مخالفة قرارات اللجنة لأسس النظام القضائى وانحرافها عن الأصول العامة يجعل هذه القرارات باطلة.
(جلسة 9/5/1974 – مجموعة المكتب الفنى – س 25 – ص 840 )
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن اوضح ان الثابت من محضر جلسة …. التى صدر فيها أمر تقدير الأتعاب أن اللجنة كانت تشكله من الأساتذة…. أستند فى رفض الدفع ببطلان الأمر إلى أن الوضع قد استقام بصدور قرار من الجهة التى اصدرت الأمر بتصحيح تشكيل اللجنة باستبدال اسم الاستاذ…… باسم استاذ…… لاستدراك ما وقع فى اسم احد الاعضاء من خطأ مادى .
وانه قد تم التأشير بهذا التصحيح على نسخة الأمر الأصلية، وكان التصحيح الذى اجرته لجنة النقابة لا يتفق مع ما نثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر الذى دل على حضور اربعة اعضاء من بينهم الأستاذ…. واشتراك هذا الأخير فى المداولة وإصدار الأمر، فإنه لا يكون لهذا التصحيح من اثر على ما اثبت بديباجة الأمر قبل تصحيحها وبالتالي يكون هذا الأمر باطلا، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه.
(جلسة 9/5/1974 – مجموعة المكتب الفنى – س 25 ص 840)
النص فى المادة 110 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن مجلس النقابة الفرعية يختص بتقدير اتعاب المحامى فى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة، وبالتالي فلا يعتمد فى هذا الشأن بوجود اتفاق شفهي على تقدير الاتعاب مما يجوز اثباته بغير الكتابة.
(جلسة 7/6/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 جـ 1 – ص 1387)
تنص المادة 37 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلسا يؤلف من رئيس وستة اعضاء وناطت المادة 28 من القانون سالف الذكر بمجلس النقابة اقتراح النظام الداخلى للنقابة ونقابتها الفرعية وما يرى ادخاله عليها من تعديلات واختصت المادة التاسعة الجمعية العمومية بالتصديق على النظام الداخلى للنقابة كما نصت المادة الخامسة والأربعين على أن يبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات تشكيل اللجان الفرعية ومجالسها واختصاصها.
ومن ثم فإن موافقة مجلس النقابة العامة على النظام الداخلى لنقابة الدقهلية بجلسة 5/10/1972 وتصديق الجمعية العمومية على هذا النظام بجلسة 6/10/1972 يستنج على هذا النظام صفة التشريع الحكم لقانون المحاماه طالما أن هذا النظام قد صدر بمقتضى التفويض المخول لمجلس النقابة والجمعية العمومية بنصوص القانون وفى حدود هذا التفويض.
وإذ كانت المادة 45 من النظام الداخلى لنقابة الدقهلية تنص على أن يعتبر انعقاد مجلس النقابة الفرعية صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وكان القرار الصادر بتقدير اتعاب المطعون عليه قد صدر من لجنة قوامها ثلاثة اعضاء فإن ما ينفها الطاعن على الحكم المطعون فيه يخالفه القانون لإقراره نص المادة 45 سالفة الذكر يكون على غير سند من القانون.
(جلسة 18/5/1978 – مجموعة المكتب الفنى – س 29 جـ 1 ص 1287)
مفاد نص المادة الثانية والمادتين 43/5، 110 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968، أن مجلس النقابة الفرعية هو الذى يتولى جميع الاختصاصات التى خولها له القانون سواء فى ذلك الاختصاصات الإدارية أو القضائية… ومن بينها تقدير اتعاب المحامى بناء على طلبه أو طلب الموكل فى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة.
وإذا كانت المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 قد نصت على أن تكون عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة اربع سنوات، فليس معنى ذلك أنه بتمام هذه المدة تزول ولاية المجلس نهائيا ويتوقف نشاط النقابة حتى يتم اختيار المجلس الجديد.
إذ أن المادة 18 قد جعلت للمجلس تعيين لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات وفرزت الأصوات، ونصت المادة 39 منه على أن يجرى الانتخاب وفرز الاصوات فى النقابات الفرعية بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من المحامين يندبهم مجلس النقابة ويؤدى ذلك أن مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية تظل لهما كافة الصلاحيات التى خولها لهما القانون فى الفترة ما بعد انتهاء مدة العضوية وحتى يتم انتخاب المجلس الجديدة ومباشرتها للعمل.
ولا محل للتفرقة بين الأعمال الإدارية والأعمال القضائية والا توقف العمل بالنقابة فى تلك الفترة وهو ما لا يتصور انصراف الشارع إليه وكان قرار تقدير اتعاب المطعون عليه قد صدر من اللجنة المختصة بالنقابة الفرعية فى فترة امتداد صلاحيات مجلس تلك النقابة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد فإنه يكون صحيحا ومبررا من البطلان الذى نفاه عليه الطاعن.
(جلسة 18/5/1978 – مجموعة المكتب الفنى – س 29 جـ 1 ص 1287)
مجلس النقابة الفرعية – للمحامين واللجان التى يشكلها من بين اعضائه تختص بتقدير اتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها وذلك فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها بناء على طلب المحامى أو الموكل كنص المادة 110 من قانون المحاماه والمادة 45 من النظام الداخلى للنقابة الفرعية بالدقهلية وتقدير اللجنة المختصة للأتعاب يكون بمراعاة أهمية الدعوى والجهد الذى يبذله المحامى والنتيجة التى حققها .
ويجب الا تزيد الاتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع التقدير كنص المادة 114 من قانون المحاماه، كما ينظر إلى العوامل الأخرى التى يكون من شأنها أن تعين على تحديد مقدار الاتعاب تحديدا عادلا، ومن ذلك القيمة الفنية للعمل وما استغرقه من وقت ومكانه للمحامى وشهرته العامة ونتيجة الدعوى.
وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قدر للمطعون عليه مبلغ …. اتعابا عن الجهد الذى بذله فى تحرير عقود البيع باعتبار أن ذلك العمل يدخل فى مهنة المحاماه وما قال به الطاعن من اشتراكه مع المطعون عليه فى اعداد عقود البيع غير منتج لأن ذلك أن صح لا يقلل من جهد المطعون عليه.
كما أيد الحكم المطعون فيه قرار النقابة فى تقديره لأتعاب المطعون عليه من القضايا التى باشرها على أن الطاعن لم يحاول فى أن المطعون عليه قد باشر تلك الأعمال القضائية بتكليف منه حسبما هو واضح من المذكرات ومن محاضر الجلسات ولا يحول دون ذلك أن بعض القضايا لا يجوز للمطعون عليه الحضور فيها لعدم قيده أمام محاكم الاستئناف لأن للمحامى أن يستعين بمحامين أخرين لإنهاء العمل الذى كلف به.
(جلسة 18/5/1978 – مجموعة المكتب الفنى – س 29 جـ 1 ص 1287)
مفاد ما نصت عليه المواد من 110 إلى 116 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أن قرار التقدير الصادر من مجلس النقابة يجب أن يضمن تقديرا لأتعاب وتحديد شخص الملتزم بها والزامه بأدائها إلى المحامى المستحق لها باعتباره حكما ابتدائيا ولا يعنى ذلك مبرورة القرار بالإلزام بذاته سندا تنفيذيا إذ نصت المادة 115 من ذلك القانون على وسيلة منحه قوة السند التنفيذ وهى وضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتيه المختص على القرار حين يضمن نهائياً
(جلسة 19/5/1981 – مجموعة المكتب الفنى – س 32 جـ 2 ص 1542)
مفاد ما نصت عليه المادتان 82 و 84 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن الاختصاص بتقدير اتعاب المحامى فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها ينعقد للجنة المختصة بنقابة المحامين ومن ثم ينحسر عنها هذا الاختصاص إذا وجد الاتفاق المكتوب.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف وبجلسة 16/3/1987 بعدم اختصاص اللجنة المشار إليها لوجود الاتفاق المكتوب والمؤرخ 12/7/1981 والمقدمة صورته ضمن حافظة المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد القرار المستأنف دون أن يورد فى أسبابه الرد على هذا الدفاع الجوهري وبحث دلالة الاتفاق المشار إليه بما قد يتميز به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.
(جلسة 31/1/1988 – مجموعة المكتب الفنى – س 39 جـ 1 ص 190)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير اتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصوصه يجرى عليه ما يسرى عليها من قواعد.
(جلسة 6/3/1994 – مجموعة المكتب الفنى – س 45 جـ 1 ص 459)
(جلسة 23/2/1999 – الطعن رقم 11562 س 66 ق )
جعل المشرع المجلس نقابة المحامين ولاية الفصل فى تقدير اتعاب المحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها طبقا لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون، وكان ذلك مفاده أن اختصاص مجلس النقابة مقصور إذا ما توافرت شروط اختصاصه على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل فى منازعة أخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره فى هذا الخصوص لا يكون له اية حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن.
(جلسة 29/1/1995 – مجموعة المكتب الفنى – س 46 ص 275)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير اتعاب المحاماه قبل صدور الحكم بعدم الدستورية وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقدير أتعابه وانتهت اللجنة من ذلك على الزام الطاعن بالمبلغ المقدر بمعرفتها وإذ لم يرتضى الطاعن هذا القرار.
فأستأنفه وحكمت محكمة استئناف القاهرة بالمبلغ المقدر وإذا لم يلق قبولا لديه طعن على هذا الحكم بطريق النقض وأدرك الطعن أمام النقض صدور الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون وهو ما يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير اتعاب المحاماه من اختصاص القضاء العادي.
(جلسة 24/11/1999 – الطعن 3414 س 68 ق )
وأن كان بطلان قرار تقدير الأتعاب رقم ………. الذى قضت به محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة ………. من الطعن رقم ………. رجع إلى عيب فى إجراءات اصدار ذلك القرار فلا يمتد البطلان لطلب قرار التقدير الذى هو بديل ورقة التكليف بالحضور ويبقى لتقديم هذا الطلب أثره فى قطع التقادم .
إلا أنه لما كان الطلب السابق قد قدم فى 7 سبتمبر سنة 1993، وكان الحكم ببطلان قرار التقدير الأول يزيل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أثر رفع دعوى التظلم من قرار التقدير فى قطع التقادم، ويعتبر الانقطاع المبنى عليها كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا فى السريان فإن التقادم الذى انقطع بتقديم طلب تقدير الاتعاب إلى مجلس نقابة المحامين بالقاهرة فى 7 سبتمبر سنة 1963 يعود إلى السريان اعتبارا من ذلك التاريخ ويزول أثر التظلم المرفوع من الطاعن فى قطعه.
(جلسة 30/6/1988 – الطعن رقم 1571 س 51ق )
الخلاصة عن المحاماة
أولاً: مسؤوليات المحامي:
- الالتزام بالقانون: يُعدّ الالتزام بالقانون من أهمّ مسؤوليات المحامي، فمن واجبه اتباع جميع القوانين والإجراءات القانونية المتعلقة بقضيته.
- الصدق والأمانة: يجب على المحامي أن يكون صادقًا وأمينًا في تعامله مع موكله، وأن لا يُخفي عنه أي معلومات هامة تتعلق بقضيته.
- المحافظة على سرية المعلومات: يجب على المحامي أن يحافظ على سرية المعلومات التي يبوح بها موكله، ولا يُفصح عنها لأي شخص آخر دون موافقة موكله.
- الاجتهاد في خدمة موكله: يجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده في خدمة موكله، وأن يُقدم له أفضل خدمة قانونية ممكنة.
ثانياً: جزاءات المحامي المخالف:
- التنبيه: يُمكن أن يُنبه مجلس التأديب المحامي المُخالف شفهيًا أو كتابيًا.
- الإنذار: يُمكن أن يُنذر مجلس التأديب المحامي المُخالف كتابةً.
- الإيقاف عن العمل: يُمكن أن يُوقف مجلس التأديب المحامي المُخالف عن العمل لفترة زمنية محددة.
- الشطب من جدول المحامين: يُمكن أن يُشطب المحامي المُخالف من جدول المحامين بشكل نهائي.
في الأخير نؤكد علي أن المحاماة مسؤولية كبيرة تتطلب من المحامي التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا كبيرًا. فالمحامي هو حامي القانون والعدالة، وعليه أن يبذل قصارى جهده في خدمة موكله وتحقيق العدالة.
ختاما: مهنة المحاماة من أهم المهن في المجتمع، حيثُ يضطلع المحامون بدورٍ هامّ في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. ولكن، تُقابل هذه المسؤولية مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة. فالمحامون ملزمون بالالتزام بمجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم سلوكهم المهني، وذلك لضمان حماية حقوق موكليهم وتحقيق العدالة، أتمنى أن يكون هذا المقال قد أفادكم.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي النقض