محتويات البحث
المذكرة الختامية الدفاع والطلبات
صحيفة الخصومة القضائية و المذكرة الختامية أساس وسيلة الدفاع لا سيما فى القضايا المدنى لذلك انتبه جيدا عند كتابة مذكرتك الختامية لأنها قد تكون سببا لخسارة القضية إن خلت من أوجه الدفاع السابقة سواء بالمذكرات او صحيفة الدعوي أو الطعن وكذلك ان خلت من عبارة التمسك بكافة أوجه الدفاع السابقة ومن ثم في هذا البحث الموجز نناقش ونتفهم ونستوعب ماهية المذكرة الختامية علي ضوء القانون وقضاء النقض.
المذكرة الختامية تحليل قانوني
- القصد من هذا المقال عن أهمية المذكرة الحتامية تنبيه الأستاذ المحامي لا سيما الشاب حديث العهد بمهنة المحاماة لحطورة المذكرة الختامية ان لم تتضمن كافة أوجه الدفاع والأسانيد القانونية سالفة العرض فى المذكرات السابقة وصحيفة الدعوى أو صحيفة طعن الاستئناف حسب الأحوال .
- معنى ذلك ببساطة أنك كمدعى ترفع دعواك بصحيفة دعوى افتتاحية تتضمن طلباتك وأسانيدها القانونية وأثناء سير نظر الدعوى امام المحكمة تتقدم بمذكرات تكميلية اما بتكملة سند طلباتك المبينة بصحيفة الدعوى واما تتناول الرد على أوجه دفاع خصمك ، وفى نهاية القضيىة حينما تكون الدعوى جاهزة للحكم فيها قد تتقدم بمذكرة ختامية وتكتفي فيها بأوجه دفاع جديدة أو ردا على الخصم دون الاشارة فى افتتاح المذكرة الختامية بتمسكك بكافة أوجه الدفاع والأسانيد المقدمة بالمذكرات السابقة وصحيفة الدعوى .
- هنا قد يقع الأمر المحظور وتعتبر محكمة الموضوع أنك تنازلت عن ما سبق تقديمه بمذكراتك
لذلك أنصح ووفقا لقضاء محكمة النقض
- اما ان تبدأ دفاعك فى المذكرة الختامية بعبارة ( مع التمسك بكافة أوجه الدفاع والأسانيد الواقعية والقانونية المقدمة فى المذكرات التحريرية السابقة وصحيفة الدعوى أو الاستئناف حسب الأحوال
- واما أن تقوم بجمع كافة أوجه الدفاع والأسانيد السابقة فى المذكرة الختامية وتختمها اما بالتمسك بطلباتك المبينة بصحيفة ادلعوى والأفضل نقلها فى ختام المذكرة كما هى من صحيفة دعواك .
وسبب ما تقدم عزيزى المحامى ان محكمة النقض أكدت على مبدأ العبرة بالطلبات الختامية والدفاع الختامي وفيما يلى نعرض أحكام محكمة النقض فى هذا الصدد.
المذكرات الختامية فى قضاء النقض
المذكرة الختامية قد تكون عليك ، لا لك ، وذلك ان لم تتضمن كافة دفاعك ودفوعك حيث أن اغفال المدعى في مذكرته الختامية الدفوع التي سبق وأن أبداها يعتبر تنازلا ضمنيا عنها ويجب على المحكمة الا تأخذ بالدفوع السابقة طالما لم تبد بالمذكرة الختامية ولا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها .
واذا اغفلت المذكرة الختامية بعض الطلبات التى تم ايرادها في صحيفة افتتاح الدعوى يعتبر تعديلاً للطلبات واذا فصلت المحكمة في غير ما حوته المذكرة الختامية وقضت بما جاء بصحيفة الدعوى – يعد قضاء منها بما لم يطلبه الخصوم وأن العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها .
قضت محكمة النقض في هذا الصدد بما يلي:
من المقرر أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت فى مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة ……. على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط فى مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة فى ……. والتي حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعا.
فطلبت رفض الدعوى و سقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير …. دون أن تحيل إلى ما أوردته فى مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًا عنه وينطوي على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٤٧١٤ لسنة ٧٩ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥
لا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها وأن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها
الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٨٥ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١
وقضت ايضا بان:
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بمذكرتها الختامية أمام محكمة ثاني درجة قد قصرت طلباتها على طلب رفض الدعوى المستأنف حكمها لسدادها باقى الثمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك نزول المطعون ضدها ضمنياً عن التمسك بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها الفرعية ومنها طلب التعويض بما لازمه أن تلتزم المحكمة بتلك الطلبات المعدلة وعدم الخروج عن نطاقها .
إلا أن المحكمة تعرضت لطلب التعويض فى الدعوى الفرعية وقضت به رغم أنها قد استخلصت فى أسبابها نزول المطعون ضدها عن هذا الطلب الأمر الذى يعد منها خروجاً عن نطاق الطلبات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها.
الطعن رقم ١٣٥٢٧ لسنة ٨١ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها .
فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠ هى الطلبات الختامية والتي يتقيد بها .
وكان ما خلص إليه فى هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فضلاً عن ذلك فإن جميع الطلبات التى أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات ، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتماً رفض باقى الطلبات ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ ق الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠
الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . ما هيتها . لا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها . محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص تعديل الطلبات في الدعوى . شرطه .
الطعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٦١ ق الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٤/١٩
الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٥٥ ق الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٨
الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٦٦ ق الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها
العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هو بالطلبات الختامية في الدعوى فلا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل أليها في مذكرته الختامية ومن ثم فإن فصل المحكمة في غير ما حوته هذه المذكرة من طلبات وهي مدركة لحقيقة الطلبات يعد قضاء منها بما لم يطلبه الخصوم
الطعن 779 س 56 ق جلسة 15/12/1988
مثال : حكم نقض بأهمية تضمن المذكرة الختامية كافة أوجه الدفاع والدفوع:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:
أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى التى صار قيدها برقم ٥٧٨٧ لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسمائة وخمسين ألف جنيه تعويضا وقال بيانا لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين رقم ٤٢٨٩٤ ر / ١ قام بالتأمين على مصنعه لدى المطعون ضده .
وبتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٢ شب حريق أتى على جميع موجودات المصنع وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٠٣ لسنة ٢٠٠٢ إداري أبو المطامير إلا أن المطعون ضده امتنع عن إعطائه مستحقاته ومن ثم فقد أقام الدعوى بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٨ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ٥٥٩ لسنة ٦٥ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” .
وبتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن:
الشركة المطعون ضدها أغفلت الدفع بشرط التحكيم فى مذكرة دفاعها الختامية المقدمة أمام محكمة أول درجة فى ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ ممّا يعد تنازلًا ضمنيا عن هذا الشرط الذى أبدته فى مذكرة سابقة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله :
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرًا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيًا عن التمسك به كما أنه من المقرر أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت فى مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٥ / ١ / ٢٠٠٤ على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما ، إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط فى مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة فى ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ والتي حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعا
فطلبت رفض الدعوى وسقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين دون أن تحيل إلى ما أوردته فى مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوي على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 14714 لسنة 79 ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٥
وحيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى لقيام شرط التحكيم يتعلق بعمل إجرائى وليس عدم قبول موضوعى ممَّا نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى على ذلك الأساس لا تكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ولم تقل كلمتها فيه ، وإعمالًا لمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وحتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتى التقاضى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
لــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٥٥٩ لسنة ٦٥ ق الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظر موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
المذكرة الختامية بتعديل الطلبات
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في
أنه بتاريخ …… تقدم المستشار/ …….. “المستشار بمحكمة النقض” بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس الجمهورية للحكم وفقاً لطلباته الختامية بتعديل أقدميته بمحكمة النقض بجعلها تالية على زميله السيد المستشار/ ……. وسابقة على السيد المستشار/ …….
وقال بياناً لطلبه
إن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف القضائية تصاحبه إلى الوظيفة الأعلى، ولما كان التعيين بمحكمة النقض لا يعد تعييناً مبتدأ يستوجب أقدمية جديدة فإن القاضي يستصحب معه عند التعيين بتلك المحكمة أقدميته العامة وترتيباً على أقدميته العامة بين رجال القضاء فإنه يسبق زميله المستشار …… لو أنهما عينا بمحكمة النقض في ذات القرار لدى بلوغهما السن القانونية للجلوس بها.
بيد أن الجمعية العامة للمحكمة رشحت زميله المذكور للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية وهو شرط لا يجوز للجمعية أن تترخص في تقديره وانتخبته دون تحديد أقدميته اعتباراً من تاريخ بلوغه هذه السن وصدر بذلك القرار رقم 212 لسنة 1999 مما يكون معه تعيينه بالمحكمة مخالفاً للقانون.
سيما وأنه لم يعرض على الجمعية أن بلوغه السن القانونية لن يتم إلا في 6/10/1999 حتى تكون الجمعية على بينة من أمرها الأمر الذي ترتب عليه أن يسبقه المستشار/ …… في أقدمية التعيين بمحكمة النقض رغم أنه كان يسبقه في الأقدمية العامة مما كان يتعين معه على القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 الصادر بتعيين الطالب مستشاراً بمحكمة النقض أن يتدارك ذلك العيب بإرجاع أقدميته لتكون سابقة على زميله المستشار المذكور تحقيقاً للعدالة والمساواة ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
مثل المستشار ….. بجلسة التحضير كخصم متدخل انضمامياً للمدعى عليهما بصفتيهما وطلب في مذكرته الختامية عدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه تأسيساً على أن التعيين بمحكمة النقض له أقدمية خاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم كافة رجال القضاء وهو تقنين جديد تستقضي معه فكرة مصاحبة الأقدمية العامة .
وأن شروط التعيين قد توافرت فيه عند تعيينه بمحكمة النقض بالقرار الجمهوري رقم 212 لسنة 1999 بينما لم تتوافر تلك الشروط في الطالب لأنه كان سيكمل السن القانونية في 5/1/2000 وبالتالي فإن أقدميته استقرت بالقرار الجمهوري السالف الذي تحصن بعدم طعن الطالب عليه في الميعاد رغم توافر مصلحته في ذلك وأن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قد اضطردت على ترشيح من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبافتراض أن تعيينه بالمحكمة كان يجب أن يكون اعتباراً من 6/10/1999.
فإن ذلك لا يحقق مصلحة شخصية للطالب وإنما أصحاب المصلحة في ذلك هم زملائه الستة التاليين له في الأقدمية. وعقب الطالب على ذلك بأن حقه في تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه وأنه يطعن على ذلك القرار لإغفاله إرجاع أقدميته لتكون سابقة على السيد الزميل المستشار/ …… دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وبعدم قبوله لانتفاء المصلحة في الطعن على القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 وفي الموضوع برفضه. أبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة والخصم المتدخل بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله
ذلك أن الطالب قصر طلباته على الطعن في القرار رقم 361 لسنة 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/9/2000 وإذ كان الطالب قد أودع طعنه بتاريخ 3/10/2000 فإنه يكون مقبول شكلاً.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء مصلحة الطالب في غير محله
ذلك أن الطالب يبغي من وراء طلبه تعديل أقدميته في التعيين بمحكمة النقض ليكون سابقا على زميله الخصم المتدخل ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومحققة من وراء طلبه.
وحيث إن طلب التدخل قد استوفى الشكل القانوني ومن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة – من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشار بمحكمة النقض.
لما كان ذلك
وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار الجمهوري الصادر بتعيينه رقم 361 لسنة 2000 بجعلها سابقة على زميله المستشار/ ….. استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير أساس دون أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 كانت قد رشحت المستشار/ ….. للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 والتي كان سيبلغها في 6/10/1999 .
وأنه على فرض قبول ترشيحه في تلك الجمعية فقد كان من الواجب تضمين قرارها بأن يكون تعيينه اعتباراً من 6/10/1999 تاريخ بلوغه السن القانونية، ذلك أنه من المقرر أن قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين بها.
ومن ثم فإن لها أن تتبع ما تقدره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت هذه القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيــار المعني وهو ما تحقق في الجمعية العمومية لمحكمة النقض إذ الثابت من الاطلاع على محضر أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المنضمة عن سنة 2000 أنها قد وافقت على إدراج أسماء السادة المستشارين الذين يبلغون السن حتى الأسبوع الأول من أكتوبر بين المرشحين .
وكان الطالب لم يماري في أن الجمعية قد عدلت بعد ذلك عن هذه القاعدة وعلى ذلك فإنه لا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أنها رشحت المستشار/ ….. للتعيين بمحكمة النقض رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 طالما أن الثابت أنها كانت ملتزمة في ذلك قاعدة عامة هي ترشيح جميع من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وهو ما توافر في المستشار/ ……
ولم يتوافر في الطالب الذي كان سيبلغ السن القانونية في 5/1/2000 أما عدم تحديد أقدمية المستشار/ ….. اعتبارا من 6/10/1999 فهو أمر لا يعود على الطالب بأية فائدة لأنه كان يستحيل عرض ترشيحه على الجمعية المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 لعدم بلوغه السن القانونية وقتئذ ولم يتوافر له هذا الشرط إلا وقت انعقاد الجمعية التالية التي صدر بناء عليها القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 .
بما مؤداه أن تكون أقدميته تالية لأقدمية المستشار/ …… سواء كان تعيين الأخير اعتباراً من 1/10/1999 أو من 6/10/1999 ومن ثم فإنه لا مصلحة له في التمسك بذلك ويتعين بالتالي رفض الطلبات
أحكام النقض المدني الطعن رقم 369 لسنة 70 بتاريخ 14 / 3 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 7
حق الدفاع في المذكرات حق أصيل
يعتبر حق الدفاع حقا غير قابل للتصرف وأحد الحقوق الأساسية وتنص جميع الدساتير الدولية على حق الدفاع لجميع المدعين، سواء كان شفهيا أو كتابيا أمام جميع السلطات القضائية مكفولا. وهذا حق لا جدال فيه وأحد الحقوق الأساسية وبدون ضمانات، لا يمكن إجراء محاكمة عادلة ويجب أن يكون الدفاع بداية شفوياً، ولكن كما في القضايا المدنية والتجارية، وإذا طلب الدفاع دفاعاً كتابياً، كما في القضايا الجنائية يجوز تقديمه كتابيا عمل مكتبي.
وهناك مبادئ وقواعد لكتابة المذكرات القانونية ويتعين عليك التعرف على مميزاتها وضوابطها والمهارات المطلوبة لكتابتها بالشكل الصحيح. وهذا لا يتأتى إلا باتباع المنهج العلمي الصحيح والتقنيات القانونية المعقدة التي لا تلوثها اللبس والغموض، لتحقيق الهدف المنشود وهو كشف الحقيقة.
لذلك عند إنشاء مذكرة قانونية
كما يقول المستشار أنور العمروسي يجب تنسيقها بشكل صحيح ومتوازن، وتوحي بقيمة للقارئ، وتكتب مذكرات، فهناك حاجة…حيث يتم إبراز المواهب الرائعة وتخليدها. وتعتبر هذه أيضًا طريقة دفاع كتابية يستخدمها الخصوم. التقاضي بشكل عام والمنازعات المدنية فيها. وخاصة في الصناعات المختلفة. عند قراءة هذا الموضوع، قد تتبادر إلى ذهن القراء العديد من الأسئلة حول مفهوم المذكرة ومعناها وكيفية إنشائها وكيف تختلف عن الأوراق والمستندات الأخرى.
وتختلف التعريفات خاصة فيما يتعلق بموضوع المذكرات القانونية ومذكرات الدفاع، حيث يعرفها البعض على النحو التالي: سيتم تقديم هذه المذكرة في جلسة استماع عامة بعد المذكرة يحتوي على أفكار تفصيلية يمكن للمحاكم استخدامها عند التداول والنظر في الحقائق والأدلة التي قد تؤدي إلى قرار عادل يعرّف البعض ذلك بأنه “وسيلة لتعزيز البيانات الشفهية”.
ويوضح المستشار العمروسي أن الأهداف التي تحققها هذه المذكرة هي أهداف أساسية. شرح دفاع الطرف الآخر الذي قدم المذكرة سواء عمليا أو قانونيا ونشر الوثيقة ودحض دفاع الطرف الآخر. وإثبات فساده. سواء من الناحية العملية أو القانونية أو غير ذلك… الصلة بالدعوى أو الاحتيال أو عدم الصلة بالنزاع. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن تتضمن المذكرة محتوى جديدًا.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.