دليل المواعيد في المناقصات والمزايدات
تعرف علي مواعيد المناقصات والمزايدات القانونية في قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 لتكون خارطة طريق قانونية لك للنجاح في عالم الأعمال .
المواعيد القانونية بشأن قانون المناقصات والمزايدات
مدة قبول العطاء:
المادة 18 من قانون المناقصات والمزايدات تنص علي:
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشر أيام – تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأميني النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد،
وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوما ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء في الحالتين بما لا يجاوز عشر أيام وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
دون ما حاجة إلى التصدي إلى بحث مدى صحة ما ادعاه المدعى عليه من إنكار التقدم بالعطاءين المنسوب صدورهما منه في العمليتين المشار إليهما وما ادعاه من تزوير التوقيعات المنسوبة إليه على أوراق هاتين العمليتين ، ومع افتراض تقدم المدعي عليه إلى المزايدتين المذكورتين ورسو المزاد فيهما عليه .
فقد لاحظت المحكمة من الاطلاع على ملفات العمليتين المذكورتين أنها لم تتضمن ما قد يفيد اتصال علم المدعى عليه بالكتب المحررة باسمه ، وفي 24 من إبريل سنة 1961 بإخطاره بقبول عطائه في عملية استغلال بوفيه مراقبة تنظيم عابدين وفي 2 من مايو سنة 1961 بإنذاره بإعادة طرح العملية على حسابه إن لم يذعن لتنفيذ التزاماته في هذا العطاء وفي 26 من مارس سنة 1961 بإخطاره بقبول عطائه في عملية استغلال كازينو ناصر بكورنيش النيل .
وفي 26 من إبريل سنة 1961 بإنذاره بإعادة طرح هذه العملية على حسابه لعدم تقدمه للتوقيع على الترخيص وتنفيذ التزاماته في هذا الشأن .
وبناء على ذلك طلبت المحكمة من الحاضر عن المحافظة المدعية بالجلسة المعقودة في 24 من يونيه سنة 1972 تقديم ما يثبت إرسال الكتب المشار إليها إلى المدعى عليه وما يدل على استلامه لها وأجل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من جلسة .
وأثناء فترة حجز الطعن للحكم تقدمت المحافظة المدعية بحافظة مستندات طوتها على كتاب السيد مدير إدارة المشتريات المؤرخ في 12/5/1973 إلى السيد مدير إدارة الشئون القانونية قسم القضايـا متضمناً أن إدارة المحفوظـات أفادت في 12/5/ 1973 بأنه أتضح لديها أن أصل الكتاب المشار إليه صدرت بمعرفة العقود وأن العقود لم تستدل على الدفاتر المقيدة بها هذه الكتب نظراً لانقضاء حوالي 12 سنة عليها وأنه من المرجح أن يكون المتعهد قد تسلمها على الصور المرفقة بالملفات المودعة بالقضية .
ومن حيث أن المحافظة المدعية لم تقدم ثمة دليل على إرسال الكتب المشار إليها إلى المدعى عليه ولم يتضح من الاطلاع على صور هذه الكتب المرفقة بملفات العمليتين المذكورتين ما يفيد تسلم المدعى عليه أو سواه لأصولها فضلاً عن أنه لم يؤشر عليها بأرقام الصادر كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الكتب التي تضمنتها الملفات المذكورة وخاصة تلك التي أخطر بها المدعى عليه لأداء الفروق المترتبة على إعادة طرح العمليتين المشار إليهما على حسابه .
وهي الكتب التي بادر المدعى عليه بالرد عليها فور إرسالها إليه ، الأمر الذي يثير الشك في إرسال الكتب الخاصة بقبول العطاءين إلى المدعى عليه وتلك الخاص بإنذاره بتنفيذ التزاماته في شأنها وإلا أعيد طرح العمليتين على حسابه، وبناء عليه ترجح المحكمة عدم اتصال قبول العطاءين المشار إليهما بعلم المدعى عليه.
ولا غناء في الاستناد إلى البرقية المقول بأن المدعى عليه أرسلها إلى السيد وكيل وزارة الشئون البلدية في الأول من مايو سنة 1962 بسحب عطائه في عملية استغلال بوفيه مراقبة تنظيم عابدين لأنه لم يقم ثمة دليل على أن المدعى عليه هو الذي أرسلها فعلاً ، وذلك بمراعاة الشكوك التي ثارت حول تقدمه في العمليتين المذكورتين وحول إخطاره بقبول العطاءين المقدمين باسمه فيهما .
ومن حيث أن الأصل أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه ، وبالتالي لا يعتبر التعاقد تاماً إلا إذا علم الموجب بقبوله .
ولما كان المستفاد من استقراء الأوراق على ما سلف البيان أن جهة الإدارة وإن كانت قد قبلت العطاءين المنسوبين صدورهما إلى المدعى عليه – على فرض أنه قد تقدم بهما فعلا إلا أن القبول على التفصيل السابق لم يتصل بعلم المدعى عليه ومن ثم فإنه لا يجوز التحدي في مواجهة المدعى عليه بانعقاد العقد ويمتنع تبعاً لذلك إعمال أثاره والاستناد إلى أحكامه لطرح العمليتين على حساب المدعى عليه ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك .
( الطعن رقم 688 لسنة 14 ق جلسة 24/11/1973 إدارية عليا )
مدة عقود التوريدات والخدمات:
المادة 36 من قانون المناقصات والمزايدات تنص علي :
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية ، عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
يجب التمييز بين العقود الإدارية التي تعقدها الإدارة مع الغير وبين علاقة الموظف بالحكومة:
- فالرابطة في الحالة الأولى هي رابطة عقدية تنشأ بتوافق إرادتين وتولد مراكز قانونية فردية وذاتية مصدرها العقد
- وفي الحالة الثانية : هي علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللوائح .
ولا ريب في أن لهذا الاختلاف في طبيعة الروابط القانونية أثره في نفاذ أو عدم نفاذ التصرف إذا استلزم الأمر اعتماد المال اللازم من البرلمان.
فالثابت في فقه القانون الإداري أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير – كعقد من عقود الأشغال العامة أو التوريد مثلاً- ينعقد صحيحاً وينتج آثاره حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الأشغال أو حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم من البرلمان.
فالثابت في فقه القانون الإداري أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير – كعقد من عقود الأشغال العامة أو التوريد مثلاً – ينعقد صحيحاً وينتج آثاره حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الأشغال أو حتى ولو جاوزت الإدارة حدود هذا الاعتماد أو لو خالفت الغرض المقصود منه أو لو فات الوقت المحدد لاستخدامه فمثل هذه المخالفات لو وجدت من جانب الإدارة – لا تمس صحة العقد ولا نفاذه .
وإنما قد تستوجب المسئولية السياسة وعلة ذلك ظاهرة ، وهي أن هذه العقود الإدارية ، التي تبرمها الإدارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية وليس تنظيمية عامة ويجب من ناحية حماية هذا الغير ، ومن ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة في الإدارة فليس في مقدور الفرد الذي يتعاقد معها أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر اعتماد أو لم يصدر ،
وما إذا كان يسمح بإبرام العقد أو لا يسمح وما إذا كان العقد في حدود الغرض المخصص له الاعتماد أو ليس في حدود هذا الغرض ، وكل أولئك من الدقائق التي يتعذر على الفرد العادي بل الحريص التعرف عليها ولو جاز جعل صحة العقود الإدارية أو نفاذها رهناً بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة ولتعطل سير المرافق العامة .
( الطعن رقم 175 لسنة 1 ق جلسة 11/2/1956 إدارية عليا )
نصوص قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات, وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية, وعلى الهيئات العامة, خدمية كانت أو اقتصادية. ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية, وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (1) : يكون التعاقد على شراء المنقولاتأو على مقاولات الأعمال أو النقل, أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية, عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة. ويصدر بإتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد. ومع ذلك يجوز استثناء, وبقرار مسبب من السلطة المختصة, التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
- (أ) المناقصة المحدودة.
- (ب) المناقصة المحلية.
- (جـ) الممارسة المحدودة.
- (د) الاتفاق المباشر. ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة. وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (2) : تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة, وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفي الخارج, ويكون الإعلان في الصحف اليومية, ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار.
المادة (2) : يقصد “بالسلطة المختصة” في تنفيذ أحكام القانون المرافق, الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة, كل في نطاق اختصاصه. وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه, لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه.
المادة (3) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم, سواء في مصر أو في الخارج, على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.
المادة (5) : يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
- (أ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
- (ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
- (جـ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم.
- (د) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية.
المادة (6) : تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة, تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد. وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه.
وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه. أما في حالة الممارسة الخارجية, فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها. وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (7) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما, أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
- (أ) رئيس الهيئة, أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى, وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل, ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
- (ب) الوزير المختص ومن له سلطاته, أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل, وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. ولرئيس مجلس الوزراء, في حالة الضرورة القصوى, أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.
المادة (8) : يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما, في حالات الضرورة, التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له.
وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء, في حالات الضرورة, أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها.
المادة (9) : يكون الطرح على أساس مواصفات كافية, وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ. ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.
المادة (10) : تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي, ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا, وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين, تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة. على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه, فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة.
المادة (12) : يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة, وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد. ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه, وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.
المادة (13) : يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية, تشكلها من بين أعضائها, بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة, وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات. وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة. وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت.
المادة (14) : تمسك كل جهة, من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون, سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيينوتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة. سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقا لأحكامه, وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطرق النشرات المصلحية, ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل.
المادة (15) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك, كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
- ( أ ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
- (ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
- (جـ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت. ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.
المادة (16) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي.
المادة (17) : يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية, ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ. ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم, وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
المادة (18) : على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد.
وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوما ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء في الحالتين بما لا يجاوز عشرة أيام. وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب. ويكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد, ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب.
المادة (18) : يجوز أن يكون التأمين النهائي للمشروعات التي يتم التعاقد عليها بالشراكة بين الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وبين القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام في مجال البنية الأساسية، بما لا يقل عن (2%) ولا يجاوز (5%) من قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها سنوياً، طبقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ، ويتم تحديد نسبة التأمين النهائي بالاتفاق بين السلطة المختصة ووزارة المالية قبل طرح المشروع.
ويلتزم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه، ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد هذه المهلة بما لا يجاوز ثلاثين يوماً. ويكون رد التأمين النهائي المشار إليه بعد إتمام تنفيذ الأعمال التي تم أداء التأمين عنها.
وذلك بناءً على شهادة تصدرها السلطة المختصة وبشرط أداء التأمين النهائي عن الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال السنة التالية. ويقتصر تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين على المشروع الذي تتم إجراءات طرحه تحت إشراف وزارة المالية والذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون محل المشروع تنفيذ مجموعة مركبة من الأعمال والخدمات وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بالمشروع.
- ألا تقل مدة المشروع عن ثلاث سنوات.
- أن تنص شروط طرح المشروع على عدم أداء مقابل عن الأعمال التي يتم تنفيذها, إلا بعد إتاحة المشروع للتشغيل الفعلي.
المادة (19) : لا يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.
المادة (20) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما.
المادة (21) : إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.
ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها, كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور, وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى, أيا كان سبب الاستحقاق, وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
المادة (22) : يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد, وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.
المادة (22) : في العقود التي تكون تنفيذها سنة فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغير الأسعار في الحالات المختلفة.
المادة (23) : إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ, على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية, بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية و (10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل.
وتوقع غرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر. ويعفى المتعاقد من الغرامة بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته, وللسلطة المختصة – عدا هذه الحالة – بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.
وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها, يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك, ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلا بالقانون رقم 9 لسنة 1997.
المادة (24) : يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآيتين:
- (أ) إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.
- (ب) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين .
وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية. ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه, على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية.
المادة (25) : يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد, إذا أخل بأي شرط من شروطه. ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة, يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد.
المادة (26) : في جميع حالات فسخ العقد وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد, يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية, كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى, أيا كان سبب الاستحقاق, دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
المادة (27) : يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة, ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
المادة (29) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطا وأقلها سعرا, وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك.
المادة (30) : يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية, والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف, عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة. ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة, التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:
- الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة.
- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
- الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه. ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.
المادة (31) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة, أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
- (أ) رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى, وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه.
- (ب) الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.
المادة (31) : استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحةوعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة،
وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تفتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
المادة (32) : تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات, وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة, وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص.
المادة (33) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة, تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية, على أن يكون الثمن – أو القيمة الأساسية – سريا.
المادة (34) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط, بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية.
المادة (35) : تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا, أو اقتضت المصلحة العامة ذلك, أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية, كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص – ومن له سلطاته – بناء على توصية لجنة البت. ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها. وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء.
المادة (36) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة. ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد. ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة, على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
المادة (37) : لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه.
المادة (38) : يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر, كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد. ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.
المادة (39) : يحظر على العاملين, بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون, التقدم – بالذات أو بالواسطة – بعطاءات أو عروض لتلك الجهات, كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال.
ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول – بالذات أو بالواسطة – في المزايدات أو الممارسات بأنواعها, إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة.
المادة (40) : تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات, في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض, وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار, وتحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة, كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء.
المادة (41) : ينشأ بوزارة المالية, مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية, تكون مهمته تلقي الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون, ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (42) : يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم, بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
وفي الأخير يعد قانون المناقصات والمزايدات في مصر أداة هامة لضمان الشفافية والعدالة في عملية شراء السلع والخدمات من قبل الجهات الحكومية ويجب العمل على تطوير القانون وتحسين تطبيقه لضمان تحقيق أقصى استفادة من فوائده.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.