تطبيقات النقض الضريبية

مبادئ و تطبيقات ضريبة المهن الحرة في أحكام محكمة النقض المتعلقة بضريبة المهن الحرة الغير تجارية بعرض تطبيقات عملية لهذه الأحكام وبيان مأخذ القضاء بشأن تطبيق القواعد الضريبية علي الممولين

تطبيقات النقض ضرائب المهن مجموعة رقم ( 1 )

المبدأ : رخصة القياس على المهن غير التجارية مقصورة على وزير المالية الذى خوله وحده القانون أن يضيف إلى المهن مهنا أخرى .

قضت محكمة النقض :

يستفاد من نص المادة 37 من دستور سنة 1923 الملغى أنه يخول للسلطة التنفيذية حق إصدار اللوائح التنفيذية فى شكل مراسيم يوقعها رئيس الدولة أو فى صورة قرارات وزارية إذ  نص القانون على ذلك . فإذا كان المشرع قد راعى عند تقنينه للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه:

من غير الميسور حصر جميع المهن التى لا تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و عهد إلى  وزير المالية  بأن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهناً أخرى بقرارات تصدر منه حسبما يتجلى له وجه الرأي فى حقيقة هذه المهن و ما تتكشف عنه دواعي العمل فهو دعوة للجهة الإدارية كى تمارس اختصاصها المخول لها بمقتضى النص العام الوارد فى المادة 37 سالفة الذكر أو تهيئة مجال لهذه الممارسة و ليس فى هذا افتيات على حقوق السلطة التشريعية .

و على ذلك فلا يصح القول بأن تفويض وزير المالية الوارد بالمادة 72 المشار اليها من قبيل اللوائح التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذلك الدستور و إنما هو تفويض تشريعي لا يملك الوزير مباشرته لمنافاته لحكم المادة 134 من ذات الدستور التى لا تجيز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون .

الطعن رقم 45 لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 550 بتاريخ 12-06-1958

تطبيقات ضريبة المهن في محكمة النقض

المبدأ : المهن غير التجارية هي المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسي فيها العمل و يقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون .

قضت محكمة النقض :

المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون و حكم المادة 72 من القانون 14 سنة 1939 هي المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسي فيها العمل و يقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون و لا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً و نتيجة استثمار رأس المال و العمل متى كان العمل هو مصدره الأول و الغالب .

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن معيار التفرقة بين المهن التجارية الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية و المهن غير التجارية هو الغرض من تلك المهن ، بحيث إذا كان الغرض منها مباشرة عمليات تتعلق بأشياء مادية فهي من المهن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية و إن كان الغرض منها إنتاج عمل يعد ثمرة للقريحة و المواهب فلا تعد الأرباح الناتجة عن بيع ثماره للغير أرباحاً تجارية تخضع لضريبة الأرباح التجارية .

و هو معيار غير منضبط للمهن غير التجارية يكشف عن القصور فى استظهار عناصرها و مقوماتها و اتخذ من هذا المعيار سبباً لإخضاع أرباح مورث الطاعن عن مهنة التمثيل المسرحي للضريبة على الأرباح التجارية و رأى فيما أورده من اعتبارات – مؤداها أن:

نشاط مورث الطاعن كان مختلطاً اقتصر فى بعض نواحيه على العمل وحده و خرج فى النواحي الأخرى عن النطاق الفني الخالص إلى دائرة المضاربة بعمل الغير و استغل المال و العمل معاً فى تأليف فرقة مسرحية و استئجار الممثلين و شراء القصص من المؤلفين و القيام بإخراجها و الدعاية لها .

غناء عن أن يتعرض لما أثاره الطاعن من دفاع بشأن قرار و زير المالية رقم 25 سنة 1945 إلى المهن غير التجارية بشرط أنه لا يستعين فى مزاولة هذه المهنة هو و من شاركه بأكثر من ثلاثة من أهل تلك المهنة و مشروعية هذا القيد و صحته مع أن هذا القرار هو نقطة الفصل فى الدعوى مما كان ينبغي على الحكم المطعون فيه حسمها فإنه بذلك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  113 لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 370 بتاريخ 13-04-1961

سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامى و الطبيب و المهندس و المعماري و المحاسب و الخبير  :

قضت محكمة النقض :

تنص المادة 72 من القانون رقم 14 سنة 1939 “قبل تعديلها” على سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامى و الطبيب و المهندس و المعماري و المحاسب و الخبير و كذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية و مؤدى ذلك أن رخصة القياس على المهن سالفة الذكر مقصورة على وزير المالية الذى خول وحده حق إضافة مهن أخرى و إذن فمتى كانت مهنة الكاتب العمومي ليست من المهن المنصوص عليها بالمادة 72 قبل تعديلها بالقانون 146 سنة 1950 و لم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عكس ذلك فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 7 لسنة 27  مكتب فنى 12  صفحة رقم 595 بتاريخ 21-10-1961

جرى قضاء  محكمة النقض  على أن القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 قد جعل الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هي ضريبة القانون العام إذ نص فى الفقرة الثامنة من المادة 32 على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها فى حين أنه عندما تحدث فى المادة 72 عن أرباح المهن غير التجارية قصرها على المهن التى عينها أو التى أباح لوزير المالية تعيينها بقرار منه .

ولما كان الثابت أن مهنة المخرج السينمائي لم ترد ضمن المهن التى عددتها المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و لم يصدر قرار من وزير المالية باعتبارها من المهن غير التجارية و كان لا محل لقياسها على مهنة الخبير إذ أن الشارع قد بلفظ الخبير الوارد فى المادة 72 المشار إليها مدلولا خاصا هو التعمق والتخصص فى فن معين و اتخاذ الخبرة فيه مهنة .

لما كان ذلك ، و كان التعديل الذى أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1951   و هو تشريع مستحدث يسرى من أول يناير 1951 ولا يحكم واقعة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  226 لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 193 بتاريخ 30-01-1963

ما نصت عليه المادة 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 من قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون و إعلانها هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات يقتصر أثره على الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى ما سواها من   أنواع الضرائب    الأخرى إلا بنص خاص فى القانون .

يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد الشارع التزام هذه الطرق و الإجراءات فى شأن الطعون الخاصة بالضريبة على أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية و الضريبة العامة على الإيراد لم يسعه إلا تعديل النصوص القائمة بما يحقق هذا الغرض بأن أحال فى المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفى المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21  لسنة 1954 إلى المادتين 54 و 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعـد أن كانت كل منهما تحيل إلى المادة 54 وحدها .

الطعن رقم  101لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 104 بتاريخ 22-01-1964
قضت محكمة النقض :

تنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامى و الطبيب و المهندس و المعماري و المحاسب و الخبير و كذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية ، و مفاد ذلك أن رخصة القياس على المهن سالفة الذكر مقصورة على وزير المالية الذى خوله الشارع حق إضافة مهن أخرى حسبما ينجلي لديه وجه الرأي فى حقيقة هذه المهن .

و إذن فمتى كانت مهنة المخرج السينمائي ليست من المهن التى نصت عليها المادة 72 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن .

و كان التعديل الذى أدخله المشرع بموجب القانون سالف الذكر هو تشريع مستحدث يسرى من أول يناير سنة 1951 و لا يسرى على الضرائب المستحقة قبل هذا التاريخ ، فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و اعتبر مهنة المخرج السينمائي مهنة غير تجارية تخضع أرباحها لضريبة كسب العمل يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 258 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 512 بتاريخ 08-04-1964

وفقاً للمادتين 72 و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 – ابتداء من أول يناير سنة 1951 تفرض  ضريبة سنوية   على ” أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة و يكون العنصر الأساسي فيها العمل ” و تحدد هذه الضريبة ” على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرها الممول “

و هي ضريبة متميزة يتحدد وعاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو فى سنوات سابقة لا الأرباح التى استحقت و لم يتم قبضها بعد فمتى كان الثابت أن المبلغ المتنازع عليه هو ربح قبضته المطعون عليها فى سنة 1951 عن نشاط باشرتة و تم خلال سنة 1950 و جرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعه للضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 125 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1265 بتاريخ 15-12-1965

طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخبير  قدر المصروفات فى سنوات النزاع على نحو  يخالف  ما قدرها به الممول مستندا فى ذلك إلى ما قدمه الممول من مستندات .

ومفاد ذلك – بفرض استقلال حساب الإيرادات عن حساب المصروفات – أن حسابات المطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات غير منتظمة وهو ما كان يتعين معه تقديرها جزافاً بخمس المصروفات – إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن حسابات المطعون عليه منتظمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  132 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 661  بتاريخ 02-06-1965

تطبيقات النقض الصريبية مجموعة رقم ( 2 )

طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ـ فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيرادات وإذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن التجارية لا يمسك حسابات ما ويتعين لذلك تقدير مصروفاته جزافا بخمس الإيرادات وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافا بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات جميعها مؤيدة بالمستندات أو كان ” بعضها مؤيداً بمستندات والبعض الآخر غير مؤيد بمستندات ولكنه مما تستلزمه مباشرة المهنة ”  فإنه يكـون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه  .

الطعن رقم 322 لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 48  بتاريخ 05-01-1966

بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 يبين أنه قصد بمختلف أحكامه أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجماعات الأخرى وحدهم دون غيرهم من أصحاب المهن التى لا يجرى عليها هذا الوصف ، وهو ما يدل عليه عنوانه وأفصحت عنه مذكرته الإيضاحية بقولها ” ووزارة المالية والاقتصاد تقترح استجابة هذه الرغبة فى حدود معينة .

وقد أعدت لذلك مشروع القانون المرافق لسريانه على أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى “

وفى ضوء هذا الوضع يبدو واضحاً أن المراد بالقانون هو تعديل أساس فرض الضريبة بالنسبة لهم وخضوعهم لنظام الربط الثابت ما لم يكن من بينهم من جاوزت أرباحه ألف جنيه فى الحالات المبينة فى المادة الثانية فهؤلاء وهؤلاء يخضعون للضريبة على أرباحها الفعلية ومن غير تمييز بين ممول وآخر .

ويبدو واضحا كذلك أن هؤلاء يخضعون للربط الحكمي الذى نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون بقولها ” فى حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقا للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف السنة التى تم الربط عليها ” وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها:

” لما كانت الضريبة الثابتة تسرى لأكثر من سنة على  الممولين   الذين يرغبون فى معاملتهم على هذا الأساس وفى هذا استقرار لمركزهم الضريبي بثبات فئات الضريبة المقررة عليهم فقد رؤى كذلك بالنسبة للممولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها .

الطعن رقم 209 لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1167بتاريخ 31-05-1967

مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 60 من القانون رقم 142 لسنة 1955 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أنه لا يشترط لمزاولة مهنة التصوير السينمائي وغيرها من المهن السينمائية الحصول على دبلوم عال بل يكفى أن يحصل الممتهن على شهادة دراسية من أحد المعاهد المصرية أو الأجنبية تعتمدها لجنة القيد فى الجدول أو يصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها هذه اللجنة ويجوز لوزير الإرشاد القومي أن يرخص بمزاولتها لمن لا تتوافر فيه هذه الشروط بعد أخذ رأى مجلس النقابة ” إذا لم يكن له نظير فيها أو كان عدد النظراء لا يكفى لسد حاجتها “

وإذ كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد قصرت الإعفاء المؤقت من الضريبة ” على المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال ” ويخرج من نطاقها المهن التى لا تستلزم مزاولتها الحصول على هذا الدبلوم ، وجرى الحكم المطعون فيه على أن مزاولة مهنة التصوير السينمائي تستلزم الحصول على دبلوم عال ورتب على ذلك إعفاء المطعون عليه من الضريبة فى سنوات النزاع ، فإنـه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 292 لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1305بتاريخ 21-06-1967

اشتراك المحامى مع زميل له فى العمل لا يفقد كلا منهما شخصيته واستقلاله ولا يكون ” شركة ” بمعناها ولها شخصيتها القانونية المنفردة المستقلة فتتعامل وتتعاقد باسمها ولحسابها اشتراك  المحامى  مع زميل له فى العمل لا يفقد كلا منهما شخصيته واستقلاله ولا يكون ” شركة ” بمعناها ولها شخصيتها القانونية المنفردة المستقلة فتتعامل وتتعاقد باسمها ولحسابها

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن مشاركة الغير للمطعون عليه فى مزاولة المهنة تجعل نشاطه ” فى السنة المقيسة غيره فى سنة القياس ” ورتب على ذلك وعلى وجوب التطابق بينهما وفى كافة الظروف والصور ” عدم إعمال قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 642 لسنة 1955 ” فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 127 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1172بتاريخ 31-05-1967

مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة مجتمعة من القانون رقم 642 لسنة 1955 أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ابتداء من سنة 1955 نظام الضريبة الثابتة و ذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة و منحهم إلى جانب ذلك رخصة المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلبا للمحاسبة على هذا الأساس فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

فإذا استعمل الممول هذه الرخصة التى منحها له المشرع و اختار المحاسبة على أساس هذه الطريقة الأخيرة ، فلا يجوز له بعد ذلك العدول عنها بدعوى إدخال المصلحة بعض تعديلات بالزيادة على حساباته فى سنة القياس إذ أن المشرع لم يشترط لصحة هذا الاختيار أن تكون المصلحة قد أخطرت الممول بأسس ربط الضريبة عن السنة المذكورة بل حدد له موعدا للاختيار و إلا سقط الحق فيه .

و لأن ما قصده المشرع بالأرباح الفعلية التى يختارها الممول ليست هى الأرباح التى يقدرها هو و يضمنها إقراره و إنما هى الأرباح الحقيقية التى يسفر عنها فحص حساباته يستوى فى ذلك أن يؤدى هذا الفحص إلى اعتماد أرباح الممول كما وردت فى إقراراته أو الزيادة فيها .

الطعن رقم  238 لسنة 32  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1316 بتاريخ 24-12-1969

متى كانت حسابات الممول غير منتظمة و مؤيدة بالمستندات فقد تعين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –  تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيراد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه و هو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ” محام ” لا يمسك حسابات منتظمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

الطعن رقم1 لسنة 33  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1154بتاريخ 25-11-1970

لئن كان المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد عهد إلى وزير المالية – بنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 – و عملاً بحكم المادة 37 من دستور سنة 1923 الذى كان سارياً حينذاك – أن يضيف إلى المهن الواردة بالمادة المذكورة مهناً غير تجارية أخرى بقرارات تصدر منه حسبما ينجلي له وجه الرأي فى هذه المهن 

 و ما تتكشف عنه دواعي العمل ، إذ كان من غير الميسور للمشرع أن يحصر جميع هذه المهن وقت إصدار القانون لئن كان ذلك إلا أن هذا الحق الذى خوله المشرع لوزير المالية لم يفيد إلا بأن تكون المهنة المضافة غير تجارية بطبيعتها طبقاً لعناصرها و مقوماتها الذاتية دون أي قيد آخر.

و إذ أصدر وزير المالية القرار رقم 25 لسنة 1945 أضاف به مهناً أخرى من بينها مهنة الممثل ، و اشترط بالنسبة لهذه المهن التى عددها حتى تكون غير تجارية ألا يستعين من يزاولها هو و من يشاركه بعمل أكثر من ثلاثة أشخاص من مهنته ، و كان هذا الشرط الذى أورده القرار الوزاري سالف الذكر لا يؤثر فى طبيعة مهنة الممثل و لا يخرجها عن كونها مهنة غير  تجارية ، فهو لا يحدد وصف المهنة ، و لا يسبغ عليها وصفاً جديداً بحيث تصبح غير تجارية بعد أن كانت تجارية ، و إنما يتعلق هذا الشرط بمن يزاول المهنة وهو ما لم يرخص للوزير بإضافته .

لما كان ذلك ، فإن وزير المالية إذ اشترط هذا القيد العددي حتى تعتبر مهنة الممثل غير تجارية يكون قد جاوز حدود الرخصة المخولة له و يكون هذا الشرط عديم الأثر من الناحية القانونية فيتعين إهداره ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليـه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم 349 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 905 بتاريخ 17-11-1971

الأصل فى ربط الضريبة على أرباح أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال أنها تحدد على أساس الضريبة الثابتة المبينة فى القانون إلا إذا كان الممول ممن استثنتهم المادتين الأولى و الثانية منه فتربط الضريبة عليه على أساس أرباحه الفعلية فإذا ربطت الضريبة عليه على هذا الأساس الأخير باعتباره مستثنى من الربط الثابت طبقاً لأحكام هذا القانون ابتداء من سنة 1954 الضريبية فيعمل بهذا الربط الفعلي لمدة سنتين خلاف السنة التى تم الربط عليها .

لأنه – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – لما كانت الضريبة الثابتة تسرى لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون فى معاملتهم على هذا الأساس و فى هذا استقرار لمركزهم الضريبي لثبات فئة الضريبة المقررة عليهم ، فقد رؤى كذلك بالنسبة للمولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها و ذلك ابتداء من سنة 1954 ، فيسرى ربط هذه السنة على سنتي 1955 ، 1956 و ربط سنة 1957 على السنتين التاليتين و هكذا .

الطعن رقم  373 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 607 بتاريخ 05-05-1971

من   حق المؤلف    أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر و من وسائل هذا الاستغلال أن يتولى طبع مؤلفه و نشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادي و نشاط المؤلف – لا الغير – فى نقل مؤلفه إلى الجمهور و استغلاله على هذه الصورة يخضع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 .

و قولها ” تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى ”   و هما وصفان متغايران فصل الشارع بينهما بلفظ ” أو ” لكي يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال استغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالي و إن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له .

الطعن رقم 549 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 753 بتاريخ 16-05-1973

تطبيقات النقض ضريبة الدخل مجموعة رقم ( 3 )

 

أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يخضعون للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التى يحققونها من نشر بحوثهم و مؤلفاتهم .

أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يخضعون للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التى يحققونها من نشر بحوثهم و مؤلفاتهم . و لا يغير من هذا النظر أن طبيعة عملهم تقتضى القيام بالأبحاث و الدراسات العلمية و نشرها تحقيقاً لرسالتهم ، ذلك أن المؤلف الذى يضع كتاباً متعلقاً بالمهنة التى يمارسها لا يختلف عن المؤلف العادي ، فكلاهما فى وضع واحد من حيث الخضوع للضريبة.

كما أنه لا أهمية للحافز على العمل فى نظر المشرع الضريبي ، علاوة على أن قانون الجامعات لا يحول دون خضوع أعضاء هيئة التدريس للضريبة على أرباح المهن غير التجارية متى توافرت شروط تطبيقها فى حقهم ، لأن لكل قانون مجاله الخاص فى التطبيق ، خاصة و أن قانون الجامعات لم يتضمن نصاً بإعفاء هيئات التدريس من الخضوع لهذه الضريبة .

الطعن رقم  549 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 753 بتاريخ 16-05-1973

من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ، و من وسائل هذا الاستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادي . ونشاط المؤلف – لا الغير – فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله على هذه الصورة يخضع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 و قولها ” تسرى هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى “

وهما وضعان متغايران فصل الشارع بينهما بلفظ ” أو ” لكي يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال استغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالي وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . و لما كان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يخضعون تبعا لذلك للضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التى يحققونها من نشر بحوثهم ومؤلفاتهم.

لا يغير من هذا النظر أن طبيعة عملهم تقتضى القيام بالأبحاث والدراسات العلمية ونشرها تحقيقا لرسالتهم ، ذلك أن المؤلف الذى يضع كتابا متعلقا بالمهنة التى يمارسها لا يختلف عن المؤلف العادي فكلاهما فى وضع واحد من حيث الخضوع للضريبة ،

كما أنه لا أهمية للحائز على العمل فى نظر المشروع الضريبي هذا علاوة على أن قانون الجامعات لا يحول دون خضوع أعضاء هيئة التدريس للضريبة على أرباح المهن غير التجارية متى توفرت شروط تطبيقها فى حقهم ، لأن لكل قانون مجاله الخاص فى التطبيق ، خاصة وأن قانون الجامعات لم يتضمن نصا بإعفاء هيئات التدريس من الخضوع لهذه الضريبة .

الطعن رقم 156 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 718 بتاريخ 21-04-1974

القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة إنما يسرى وعلى المستفاد من مذكرته الإيضاحية على أصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عام من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وذلك طبقا للأسس الواردة فى ذلك القانون . لما كان ذلك وكانت مهنة التأليف لا تستلزم فيمن  يزاولها ضرورة الحصول على مؤهلات معينة بما يخرج صاحبها عن مجال تطبيق أحكام القانون سالف البيان فإن النعي – بأن الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن تطبيق القانون رقم 642 لسنة 1955  – يكـون غير منتج .

الطعن رقم 156  لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 718 بتاريخ 21-04-1974

إن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ” فى عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيراد ” هى قاعدة حكمية لتقدير المصروفات فى حالة عدم انتظام الحسابات افترض فيها المشرع تحقيق إيراد بحيث إذا لم يحقق الممول إيرادا ، فلا يتأتى أعمال النسبة المقررة ، ويتعين أن تقدر المصروفات تقديرا فعليا .

إذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون فيه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية – مهندس استشاري – لا يمسك حسابات منتظمة ولم يحقق إيرادا ما فى سنة 1953 ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى تلك السنة تقديرا فعليا من واقع المستندات فأنه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 274 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 728 بتاريخ 24-04-1974

إعفاء الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من أداء الضريبة على المهن غير التجارية مقصور – فيما عدا المعاهد التعليمية – على أرباح النشاط الذى تزاوله فى حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية ، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها و حققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به .

و لما كان الثابت مما حصله الحكم من واقع الملف الفردي و التقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية – الجمعية التعاونية لقباني مينا البصل – أنها تقوم بنشاط فى عمليات القبانة باسمها و لحسابها بقصد تحقيق كسب مادى لأعضائها على شكل مرتبات .

و كان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس و المادة الرابعة من النظام الداخلي للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها اقتصاديا و اجتماعيا عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن فإن ذلك مما يستقل قاضى الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة .

و كان لا يجدى التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956 أو القانون رقم 384 لسنة 1956 و أنها أسست لتحقيق أغراض اجتماعية  و اقتصادية ، ما دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى و أن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلي .

و لما كانت الدعامة التى استند إليها الحكم على النحو السالف صحيحة و تكفى لإقامته دون حاجة لأساس آخر ، فإن إشارة الحكم – فى غير محله – إلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1948 بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً ، إذ العبرة هى بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام ، و يكون النعي على غير أساس .

الطعن رقم 190 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1396بتاريخ 11-12-1974

المهن غير التجارية هي المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسي فيها العمل

المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسي فيها العمل و تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون و لا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً نتيجة  استثمار رأس المال  و العمل متى كان العمل هو مصدره الأول و الغالب .

و إذ كان الثابت من الأوراق أن نشاط المنشأة محل الدعوى يقوم على الممارسة الشخصية لتعليم الرقص و مصدر الربح فيها هو العمل مما يوفر لها عناصر و مقومات المهن غير التجارية  فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون إذ أخضعها للضريبة المفروضة على هذه المهن .

الطعن رقم  57 لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 560  بتاريخ 12-03-1975

إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية

إن استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية و تقارير اللجان المختصة و الأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له رقم 39 لسنة 1941 و 146 لسنة 1950 و 174 لسنة 1951 يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها فى تحقيق أهداف الدولة التربوية و القومية التى ترمى إلى نشر العلم و الارتقاء بالفنون و إعداد المتخصصين فيهما و الاتجاه بهما اتجاها قومياً .

و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مهمة معهد روبير للرقص المملوك للطاعن لا تتفق مع هذه الأهداف و تلك المناهج إذ لا يقوم هذا المعهد بدراسة منهجية من تلك الدراسات التى تقوم بها المعاهد التعليمية الحكومية أو الخاضعة لإشراف الحكومة . و إذ رتب الحكم على ذلك عدم تمتعه بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون ، فإنه يكـون قد طابق صحيح القانون .

الطعن رقم 57 لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 560  بتاريخ 12-03-1975

مؤدى نص الفقرة الثانية المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 – قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 – أنه إذا لم يتم إنفاق الممول الخاضع للضريبة الثابتة – المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المشار إليه – مع مصلحة الضرائب على ما ارتأته من محاسبته على أساس أرباحه الفعلية و رفع الأمر إلى المحكمة .

فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى لا يكون نهائياً إلا إذا فصل فى جدية الأسباب التى تقيد بأن الأرباح الفعلية للممول الخاضع لضريبة المهن غير التجارية قد تجاوزت ألف جنيه أو حالة تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة أمام ما تفصل فيه المحكمة فى غير هاتين الحالتين فإنه يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة .

و لما كان الحكم الابتدائي قد قضى ببطلان إجراءات الربط التى اتخذتها مصلحة الضرائب ، تأسيساً على أن الأسباب التى استندت إليها المأمورية فى محاسبة الممولين على أرباحهما الفعلية لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب بل اعتمدها مدير منطقة ضرائب … …

و قد خلت الأوراق من صدور إنابة لهذا الأخير من الأول و هو قضاء يخرج عن نطاق حالتي الأسباب الجدية التى ركنت إليها مصلحة الضرائب فى ربط الضريبة على الربح الفعلي و تقدير هذا الربح الخاضع للضريبة و من ثم فلا يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 و تسرى عليه القواعد العامة المقررة قانوناً للطعن فى الأحكام و التى تجيز استئناف هذا الحكم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز استئنافه فإنه يكون  قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 486 لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1511بتاريخ 27-11-1975

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1964 على أنه ” يعفى 25% من الأرباح الصافية بالنسبة لأرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من مطربين وعازفين و ملحنين وكذا المشتغلين بالتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية من الضريبة على المهن غير التجارية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 “

يدل على أن  مقصود المشرع هو أن يختص بين المشتغلين بالفن هذه الفئات الواردة فى النص على سبيل الحصر بالإعفاء النسبي من الضريبة ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون عندما حددت الفئات المقصودة بهذا الإعفاء بقولها ” لما كانت أرباح المشتغلين بالغناء من مطربين وعازفين والمشتغلين بالتمثيل والإخراج والتلحين وتأليف المصنفات الفنية تعتمد بصفة أساسية على جهد العمل ولا يسهم رأس المال فى إنتاجها إلا بطريقة عرضية ” .

لما كان ذلك

كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الفئات الواردة بالنص ليست واردة على سبيل الحصر ، ورتب على ذلك تطبيق الإعفاء النسبي من صافى أرباح المطعون ضدها التى تمتهن الرقص الشرقي مع أنها ليست من الفئات الواردة بالنص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 698 لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 614 بتاريخ 11-03-1976

مؤدى نص المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 أن ما يخضع لضريبة المهن غير التجارية ” المهنة ” أو النشاط الذى  يمارسه الممول بصفة مستقلة و يكون العنصر الأساسي فيه العمل . و كلمتا ” المهنة ” و ” النشاط ” – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – و صفان متغايران ردد الشارع بينهما بلفظ ” أو ” لكي يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال استقلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالي و إن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له .

و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اشتراط توافر الاستمرار و الاعتياد و تكرار العمليات و قصد الحصول على ربح مستمر و إيراد دوري يمتد لسنوات عدة فى عمل المطعون ضده – استغلال بحث علمي – حتى إخضاع الربح الناتج منه لضريبة المهن غير التجارية و هي شروط ليس من اللازم توافرها لتحقق النشاط الذى يخضع للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه

الطعن رقم  411 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 994 بتاريخ 22-04-1976

مؤدى نص المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 التى أحالت إليها المادة 75 من نفس القانون ، إن وعاء الضريبة يحدد فى هذه الحالة على أساس إقرار الممول و ليس على أساس تقدير جزافي ، و بذا يقتصر تصحيح المصلحة أو تعديلها إقرار الممول على مجرد تغيير بعض البنود الواردة فيه كإضافة مبلغ أغفله الممول فى إقراره أو عدم الموافقة على استبعاد مبلغ معين باعتباره من التكاليف أو استبعاد مبلغ من المصروفات غير مؤيد بالمستندات جرى العرف أو العادة على عدم وجود مستندات لها .

أما خصم نسبة مئوية جزافاً من كامل المصروفات الحقيقية فلا يعتبر هذا الإجراء من قبيل تصحيح القرار أو تعديله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتمد ما أورده تقرير الخبير من أن قرار اللجنة يخصمها 5% من المصروفات جزافاً هو تصحيح لإقرار المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم  162 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 469  بتاريخ 14-02-1978

النص فى المادة 1/72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 199 لسنة 1960 يدل على أن المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه فى فقه القانون هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة و التى يكون العنصر الأساسي فيها العمل و تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم و الفنون .

و إن الأرباح الخاضعة للضريبة هي التى تتصل بالنشاط المهني للممول اتصال السبب بالمسبب و لو تحقق الربح بصفة عرضية و أن ضريبة الأرباح غير التجارية هى ضريبة القانون العام و من ثم فهي تسرى على كل مهنة أو نشاط  لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون .

و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخضاع الجائزة التشجيعية التى حصل عليها الطاعن من إخراج أحد الأفلام السينمائية لضريبة الأرباح غير التجارية على ما حصله بموجب سلطته التقديرية من أنها متصلة بنشاطه المهني فى الإخراج السينمائي فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الطعن رقم 14 لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 137 بتاريخ 09-01-1979

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

كانت هذه بعض تطبيقات محكمة النقض بشأن ضريبة الدخل علي المهن الحرة الغير تجارية قبل أن تصبح الطعون الضريبية من اختصاص محاكم القضاء الاداري .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}